السؤال التالي يقول حكم العمل في مختبر يقوم بفحوصات على اطفال انابيب لتحديد الصالحة من غيرها حتى يتم زراعة الصالح منها. في بعض الحالات يكون الابوين من مثلي الجنس طبعا تعلمون احبتي في طفل الانابيب لكي تكون اللقيحة مشروعة والاجراء الطبي مشروعا لابد ان تكون البويضة من الزوجة وان يكون الحيوان المنوي من الزوج وان يكون الرحم بنفس الزوجة. اي خلل في اي مرحلة من هذه المراحل او عنصر من هذه العناصر ينعكس على هذه العلاقة بالفساد والبطلان. هذا هو الاصل الذي لا ينبغي ان نحيد عنه ولا ان نلتمس غيره عند في احوال السعة والاختيار لكن الذين يعيشون خارج بلاد الاسلام يعسر عليهم تحصيل النقاء المحض في اعمالهم ولا في مكاسبهم فتكون العبرة لما غلب يا حي انت فقط دورك ان تحدد الصالح من غير الصالح وليس لك دور في ادخالها مباشرة الى الرحم والاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المباشرة او المقصودة اما غير مباشرة او المقصودة تبقى في اطار الكراهة والكراهة تدفعها له. الحاجة. فارجو ان يكون لك رخصة فيما لانك لست عليهم بمسيطر ولست قادر على ان تنفز كل ما تعتقده من آآ من يعني احوال واعمال تعتقد مشروعيتها فاستغفر الله سبحانه وتعالى اذا كان هذا الذي تذكره نادرا ويسيرا تابعا وليس هو الاصل. لكن لو تخيلنا جدلا نزريا ان هناك مختبر مختص بالشواز لتلقيح اطفال لهم هذا لا تعمل فيه ابتداء من حيث المبدأ لا تتقبل عملا فيه ولا تلتحق به عاملا بحال من الاحوال لكن النادر اليسير التابع الذي لا تستطيع التخلص منه ارجو ان يكون في محل العفو او الرخصة وتتخلص من جزء من دخلك يقابل هذه بالنسبة للمحرمة التي تعتقد انها شابت عملك. وبالتالي شابت دخلك. بارك الله فيك