السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول شركة تطوير عقاري دخلت في مشروع كبير مبنى مكون من خمسة ادوار تجاري ومكاتب ادارية ودور سكن فندقي استسمار في ليس بشراء الوحدة عن النحو المتعارف عليه في شراء العقارات والشقق ان مع بنزام العقار العقار التشاركي يعني استسمار على شكل حصص يقول الذي يقلقني في هذه المعاملة وجود سكن فندقي وكلمة فندقي عندي لا ادري هل هذه الخدمة الفندقية المزعومة تخضع للشريعة ام لا توزيع الارباح في الشركة بحسب عدد الحصص. لكن الشركة عملت في العامين الاولين عملت نظام تعمل كاش باك ارباح مثبتاها خمسة في المية في السنة الاولى والتانية قبل ان يبدأ نظام توزيع الارباح الفعلية على الشركاء فهل تولد مشكلة في التعامل مع هذه الشركة وفي حمل اسهمها ام لا نقول له ابتداء لا تخلو المشروعات العمرانية الكبرى من شوب من المشتبهات ربما بعض المحرمات. لكن اذا انا المقصود الاساسي مشروعا كأن يكون نزلا للايواء او مقار تجارية لسلع مشروعة فان احتمال وجود مثل هذا الشوب لا ينعكس على اصل المشروع بالتحريم لا سيما ما كان من ذلك مستترا ووجود سكن فندقي لا يعني بالضرورة وجود محرمات على سبيل القطع. يعني قد يكون المقصود مستوى الخدمات والتجهيزات ثوى فندقي وعلى كل حال ان وجد شيء من ذلك داخل الشقق المغلقة والابواب المغلقة فان تبعة ذلك تنط بمن تولى كبره وحسابه على الله ولا علاقة لنا مما يجري وراء الابواب المغلقة من ابدى لنا صفحته كتابا اقمنا عليه كتاب الله ومن استتر واحتجب عنا فحسابه على الله. لكن تبقى المشكلة حقا في تثبيت العائد في السنتين الاوليين تحت مسمى كاش باك. تثبيت العائد في عقد المضاربة يفسد دعاء يشترط في ربح المضاربة ان يكون معلوما. وان يقسم بين الطرفين على الشيوع فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع. لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها ارضا بفائدة. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح بين المال مضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لاحد منهما واستعارة اسم كاش باك من البنوك التجارية يزيد الامر ريبة. فهنا تكمن المشكلة وقد يعسر علي ان اقول لك تخلص من الخمسة في المية في العام الاول والثاني في زل غول التضخم المعاصر. لكن ان قويت نفسك على هذا واردت الدخول في هذا العقد وقويت نفسك على على الصبر على امر الله والتخلص من هذا العائد بتوجيهه الى المصارف العامة وانتزرت توزيع الارباح الفعلية بعد بعد ذلك فتبقى المعاملة على اصل الرخصة الله تعالى اعلى واعلم