﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.950
سؤال الاول في هذه الحلقة يقول صاحبه هل العمل في شركة تأمين على البيوت حلال الاصل ان التأمين التجاري من العقود الفاسدة لما يشوبه من الغرر الفاحش ومن الجهالة والاصل هو النهي عن عقوده والنهي عن الاعانة عليها باي وجه كان

2
00:00:30.150 --> 00:00:54.500
لكن يرخص فيما تدعو اليه الحاجة لو ان منطقة بركانية منطقة فيها اعاصير تنطقا فيها الزلازل وبراكين مثل هذه المناطق تمس الحاجة فيها الى التأمين على البيوت لان خسارة البيت خسارة فادحة

3
00:00:54.500 --> 00:01:16.350
تعويضها لما كان التأمين قد نهي عنه للغرر فانما نهي عنه للغرر يرخص فيه للحاجة بخلاف الربا فانه لا يرخص فيه الا عند الضرورة. هذا فرق دقيق بين تحريم الربا وتحريم الغرب

4
00:01:16.350 --> 00:01:42.500
تحريم الربا اشد من تحريم الغرر فلا يرخص في الربا الا تحت وطأة الضرورات. اما الغرر فانه يرخص فيه تحت وطأة الحاجات وقد جاءت الشريعة آآ بالتغافر والتسامح في بعض صور الغرر. مثلا

5
00:01:42.600 --> 00:02:02.600
ان تبيع الدار من غير معرفة عمق اثاثها. هذا غرر مغتفر. ان تبيع البدلة او الجب من غير معرفة حشوه ان تبيع ما مأكوله في جوفه من غير ان تكشف عنه وان تعرف اصالح هو انفاسه. هذه صور من من الغرر

6
00:02:03.250 --> 00:02:27.050
سمح فيها رخص فيها للحاجة القصد ان التأمين على البيوت اذا دعت اليه حاجة ماسة يعني كما ذكرنا منطق بركانية منطقة فيها عصير منطقة فيها زلازل او نحو ذلك فانه يرخص فيما كان من هذا القبيل. واذا رخص في

7
00:02:27.050 --> 00:02:56.400
فانه يرخص في العمل في مؤسساته في ظل هذه الظروف. اما ما منع منه فانه يمنع ويمنع من الاعانة عليه ومن العمل في مؤسساته فارتبط الامران معا منع التأمين يعني ايضا منع العمل في مؤسساتي. الرخصة في انواع من التأمين يعني الرخصة في العمل في مؤسساته فهذه من

8
00:02:56.400 --> 00:03:18.600
الستيلك. اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. لكن بقيت مسألة مهمة جدا. احيانا شخص يكون في حالة اضطرار معيشي ليس عنده مصدر دخل الا هذا العمل الان وامتناعه عنه الان يلحق به مضرة فاتحة في هذه الحالة

9
00:03:18.600 --> 00:03:36.100
قال له اقبل به مرحليا واعقد العزم على التحول عنه الى غيره عند اول القدرة على ذلك وارجو ان تسعك في هذه المرحلة الانتقالية الرخصة وان يسعك عفو الله جل جلاله