اعمالهم مديرا لشركة مقرها في دولة افريقية تبيع الاجهزة الطبية للمستشفيات والعيادات من خلال مناقصات اكتشفت ان معظم المناقصات والاعمال في هذا البلد الافريقي لا تتم الا من خلال الرشاوى لم استرح تقدمت باستقالتي لكن الادارة في بلدي رفضتها بشدة عرضت ان يتم التواصل في هذه الجزئية تحديدا بين فريق المبيعات في البلد الافريقي الذي اترأسه مع احد المسئولين في المكتب الرئيسي في مقري في بلدي ويتم هذا بعيدا عني يعني اتخاذ القرار والموافقة على دفع الرشاوى وقيمتها كل هذه النقاشات تكون بعيدا عني فهل في ذلك الشبهة اكل مال حرام بالنسبة لي علما بان الادارة لا تمانع في دفع الرشاوى من ناحية المبدأ اقتناعها بان العمل في افريقيا لا يسير الا بهذا الطريق ومستعد لتقصيص شخص قل طيب جوب في بلدي لمتابعة هذه المسائل لكن في النهاية انا ساقوم بتوقيع الشيكات يعني ده دوري الوحيد هاوقع الشيك اللي هتسد من خلالي هذه الرشوة. لكن التوقيع ده بالامر التنفيذي المباشر من البلد الام وليس بقرار او مباركة من طرف فقل له اولا لا شك ان الرشوة من الكبائر ينبغي ان يختلف في ذلك ولا ان يختلف عليه لقد وردت لعنة اطرافها في الحديث الصحيح في صحيح ابن ماجة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. وفي رواية لعن الله الراشي والمرتشي الراشي معطي الرشوة والمرتشي اخزها لكن انتبه الرشوة المحرمة من الجانبين دفع المال من مبطل ليحصل على ما ليس له بحق دفعو المال من مبطل ليحصل على ما ليس له بحق يغشي القاضي ليحكم له بالباطل او يمشي مسؤولا ليقدمه على غيره او يعطيه ما لا يستحقه اما دفع الرشوة او الرشوة من محق ليحصل على حقه او ليدفع ظلما واقعا عليه فهي حرام وسحت في حق من قبلها ومن اخذها بلا نزاع ويبقى التفصيل في حق من بذلها اذا تقطعت به الاسباب وغلقت دونه الابواب وتعينت سبيلا وحيدا الى استخلاص حق او دفع مظلمة كانت رخصة بالنسبة له وتبقى سحتا في حق من قبلها والجأ غيره اليها. وكل امرئ بما كسب رهين. وكل نفس بما كسبت رهينة مما استدل به على ذلك ما رواه الامام احمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم ليسألني المسألة فاعطيها اياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم الا نار فقال عمر يا رسول الله فلم تعطيهم ازا قال انهم يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع انه حرام عليهم حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يقول اهل العلم ان من اهدى هدية لولي امر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى اليه وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي فاما اذا اهدى له اذا اهدى له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الاخذ وجاز للدافع ان يدفعها اليه. ثم سقى الحديس السابق فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اما الرشوة يتوصل بها الانسان الى حقه. كان لا يمكنه الحصول على حقه الا بشيء من المال. فان هذا حرام على وليس حراما على المعطي. لان المعطي انما اعطى من اجل الوصول الى حقه. لكن الاخر الذي اخذ تلك الرشوة هو الاثم لانه اخذ ما لا يستحق ايضا في مسألة هذه ان مما يهون الامر نسبيا بالنسبة لك انكارك لهذا الامر على ملأ من قيادة الشركة واعلان اعتزاله. اعتزالي كده وارغامهم على التعامل المباشر فيه من خلال ضابط اتصال يعين من خلالهم لهذا الامر بعيدا عنك والاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة او المباشرة. وقد حاولت تجنب ذلك كما استطعت فارجو ان يكون ما بقي مما عجزت عنه عفوه. والله تعالى اعلى واعلم