وقد يستشف هذا من قول السائل المشروعات المتناهية في الصغر فهذه في الغالب لا يقبل عليها الا الكادحون المعدمون. فان صح ذلك وكانوا في ضرورة تسوغ لهم التعامل بهذه الرخصة سائل يقول كنت عايز اسأل حكم العمل في شيكا تعطي تمويل للمشروعات متناهية الصغر ولا تعطي قروضا شخصية يعني اقول له اذا اتخذت تمويل صورة القرض المشطاة فيه زيادة فهو على اصل المنع والفساد فان القروض التي اشتدت فيها الزيادة من الربا الجلي. الذي لا ينبغي ان يختلف فيه ولا ان يختلف عليه لكن يبقى النظر في الضرورات والحاجات العامة الماسة التي قد تنزل منزلة الضرورات في تسويغ التعاون بها الا ان يصيبوا سدادا من عيش فارجو الا حرج في ذلك ان شاء الله لكن يرجع الى المفتي المحلي المخالط للسائل صاحب نازلة لتقدير كل حالة على حدة اما ان اتخذ صورة منصور المشاركات الشرعية كالمضاربة المشاركة المتناقصة او نحوها تعرض الصورة المسئولة عنها بدقة تن وتفصيل لبيان حكمها بارك الله فيهم