هناك شركة مصرفية قامت بانزال تطبيق من خلاله يتم تحويل المبالغ المالية الى معظم الدول وتأخذ عمولة معينة لكل حوالة وتقوم بدفع جزء من هذه العمولة للبنوك الوسيطة التي تتعامل معها لانها تقوم بتحويل اموال الى الخارج وما تبقى تقوم بتقسيمه بين الوكلاء مع دفع مرتبات الموزفين وكون مالك الشركة زميلا لي طلب مني العمل معه. فقلت له دعني ادعم قرار الموافقة بفتوى من شيخنا الدكتور صلاح هل العمل مع هذه الشركة وتقاضي مرتب منها جائز ام لا طيب الجواب عن هذا اذا اقتصر عمل هذه الشركة على التحويلات المصرفية مقابل عمولة وخلى الامر من الاكرام فلا حرج في هذه العملات ولا حرج في العمل في الشركة التي تقوم على ذلك. لكن لكن يجب ان تكون العمولات قدرا ثابتا مبلغا مقطوعا لا يزيد بزيادة الدين والا حرمت لكونها حينئذ تكون حيلة على الربا جاء في قرارات مجمع الفقه الاسلامي في دورته التاسعة الحوالات التي التي تقدم مبالغها بعملة ما التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها بتحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء اكانت بدون مقابل ام بمقابل في حدود الاجر الفعلي واذا كانت بمقابل فهي وكالة باجر واذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فانهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الاجير المشترك. يعني ايه الكلام ده الاصل ان يد المودع او الوكلاء يد امانة لا تضمن الا بالتفريط او التعدي يعني اذا وكلت شخصا في ان ينقل لي المال الى بلد اخر يده على هذا المال يد امانة اذا ضاع هذا المال بغية تقصير او تفريط فان مصيبة ضياعه على ربه على صاحبه استثنى الفقهاء الاجير المشترك لان هذا الباب قد يفتح امامه بابا الى اجتياح امانات الناس وودائعهم. وهو امن يقول انا لم افرط ولم ولم اتعدى فالمسئولية عندكم. فالفقهاء قال الاجير المشترك الذي يعمل لاناس كثر يضمن الا اذا اثبت العكس يعني انا اعطيت ثوبي الى حائك الى ترزي الى خياط القاعدة الاصلية انه لا يضمن الا بالتفريط او التعدي لكن لانه يعمل لعموم الناس وقطعا للذريعة على على ادعاء الضياع بغير مسوغ وعلى ضياع اموال الناس. قالوا الاجير المشترك الذي يعمل لعموم الناس الاصل انه ضامن لما اخذه من اموال الناس الا اذا اثبت العكس. يبقى مسئولية اثبات العكس عليه لكن الاصل انه ضامن بخلاف القاعدة في غيره انه لا يضمن الا بالتفريط او التعدي