سائل يسأل عن العمل في شاكة بريطانية كمبرمج بتسهل تأجير آآ بيوت لغير مسلمين ويخشى ان ان هذه البيوت وان كانت مؤجرة للسكنى لكن سوف سوف يباشر فيها المعاصي شرب الخمر والرقص وعبادة غير الله وربما المخادنة الى اخره يقول هل انا بعملي كمبرمج اعد اثما لاني اعين على المناكر التي تقع داخل هذه البيوت الجواب عن هذا يا رعاك الله اذا تم عقد التأجير على من على منفعة مباحة في الاصدق السكنى فلا حرج في ذلك. حتى وان احدث المستأجر بعد ذلك معصية فالعقد صحيح ومشروع لانه لم يعقد في الاصل على هذه المعصية وانما كانت تابعة للسكنة والتابع لا حكم له استقلالا ولانه لا يمكن التحرز من ذلك في التأجير لغير المسلمين. والاصل في المعاملات الحل لم يرد دليل في الشرع ينهى عن التأجيل لاهل الكتاب فلا حرج في تأجيل العقار لغير المسلم لغرض السكنى لكن يحرم تأجيره لمن يتخذه للمعصية كدار للعبادة او محل للفسق الصرخصي رحمه الله يقول لا بأس بان يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فان شرب فيها الخمر او عبد فيها الصليب او ادخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم اثم في شيء من ذلك لانه لم يؤاجرها لدينه والمعصية في فعل المستأجر فلا اثم على رب الدار في ذلك في البحر الرائق لابن نجيب لو اجره للسكنة جاز يقصد لغير المسلم ولابد فيه من عبادته ولا بد فيه من عبادته وفي سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الاسلامي نرجو افتاءنا في حكم تأجيل محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بغرض حرام نعم فكان الجواب في الاجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محل الاجارة وهو هنا التجارة بالسلع المباحة وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة وتكون المسئولية في اضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر القدرة على املاء هذه الشروط هذا يختلف عن ايجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر او لحم الخنزير فهذا الذي لا يحل هذا طبعا عند الحديث عن مقاطع الحل والحرمة فلا ارى في هذا الاطار حرجا فيما ذكرت اما ان كان الحديث عن مدارج الورع ومراقيه فهي مفتوحة ابوابها مفتوحة على مصراعيها لمن شاء. وخير دينكم الورى