﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.000
مبرمج كمبيوتر يقول هل يجوز اعمل برامج تستفيد منها البنوك  والبنوك لها مشاكلها التي لا لا تخفى عليكم ومن ضمن عملائي شركات تبيع بالتقسيط وقد يكون البيع بالتقسيط ده يكون من خلال وساطة بنك مثلا

2
00:00:26.550 --> 00:00:47.850
ويبقى في مشكلة اقراض ربوي. هو بالمناسبة البيع بالتقسيط بالتقسيط في ذاته مشروع. وان زاد السعر المؤجل عن السعر الحاضر. لكن متى يأتي الحرج اذا كان من خلال طرف ثالث. وهذا الذي يجري عليه العمل في هذه البلاد

3
00:00:47.950 --> 00:01:08.400
قعد يشتري بيت تبقى له علاقة مع اللاندولور يعني معه عقد بيع وشراء جائز. وعلاقة تمويل مع البنك. البنك بيقرضه المبلغ هذا يسلمه صاحب البيت ويحسبوا عليه بالفائدة الربوية المعروفة والمعهودة. بارك الله فيكم

4
00:01:08.500 --> 00:01:23.900
لكن اخونا هذا ما لوش علاقة بالقصة دي. بيقول انا ابو مريم مش كمبيوتر في مشكلة ان انا اعمل برامج كمبيوتر تستفيد منها البنوك او شركات التقسيط ولا في عملي هذا مشكلة

5
00:01:23.900 --> 00:01:46.750
لا شك ان هناك اية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن فيه ضابط جميل ضبطه مجمع فقهاء الشريعة بامريكا الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة او المباشرة. مقصودة الدرك فلوس عشان

6
00:01:46.750 --> 00:02:03.550
اشتري بها خمرة عشان تشرب خمرة. او باشرا خد كاس الخمرة اهي اشربها اذا لم تكن الاعانة مقصودة ولا مباشرة كانت فقط في نطاق الشبهة. والشبهة تقوى او تضعف بحسب

7
00:02:03.550 --> 00:02:27.435
قربها او بعدها من هذا الضابط. الذي يغفر لي ان مجرد البرمجة والاعانة التقنية لا تمثل اعانة مباشرة او مقصودة على الاثم الذي تتضمنه هذه العقود فتبقى في اطار هاتي اول كراهة والكراهة تزيلها الحاجة