سؤال اخر يقول السائل ما حكم العمل في شركة حماية المعلومات من السرقة لدى البنوك والشياكات يعني منع الهاكر لو كانت هذه البنوك غير اسلامية العمل نظام لحماية معلومات العملاء من الاختراق معاونة على الربا نقول له هذه معاونة غير مباشرة معاونة غير مباشرة على اثم الربا فتقع في اطار الكراهة الاعانة المحرمة على الاثم والعدوان الواردة في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هي الاعانة المقصودة او الاعانة المباشرة وفقا لما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لكن لا شك ان تيسر لك عمل اخر كان ذلك اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى لمجمع فقهاء الشريعة قرار حول العمل في المصارف الربوية استعض فيه مواقف اهل العلم من هذه القضية منهم من منعها باطلاق حتى ان تعمل حارسا للمصرف من من الخارج ومنهم من رخص فيما لا يتعلق باعمال الربا مباشرة لان اعمال البنوك منها اعمال ائتمان عمل في مجال القروض ومنها خدمات مصرفية الاصل في مجال العمل في الائتمان الحرمة لان القروض الربوية محرمة بلا نزاع وهي ربا الجاهلية الذي تنزل القرآن نصا بتحريمه اما العمل في مجال الخدمات المصرفية فهو على اصل الحلم الا اذا توارت الفائدة الربوية خول بعض الخدمات المصافية فاتخذت من كلمة الخدمة المصرفية قناعا ارى خلفه. لكن في الجملة الاصل في الخدمات المصرفية الحل الا اذا تضمنت فائدة ربوية مقنعة. والاصل في اعمال لائتمان الحرمة. فقالوا ان لا حرج ان المسلم يعمل في مجال خدمات المصرفية حتى وانت طمت شيئا من الاعانة على القسم الاخر لكنها اعانة غير مباشرة وغير مقصودة فالاعانة المحرمة على الاثم والعدوان هي الاعانة المباشرة او المقصودة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا خلاصة ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا زكر القولين واختار القول الثاني وانتصر له فاجاز او رخص في التعامل في المصارف الربوية فيما ليس له مساس مباشر باعمال الائتمان كان يعمل في مجال الخدمات المصرفية ولم يفته ان يذكر بالاستكسار من تطهير المال بالاستفسار من من الصدقات تطهيرا لما شابه من شوائب الحرام وفي الحديث يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره لغو والرفث تشوبوه بالصدقة