﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:33.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء والملحقة بالجنون لا توجبه هذه قاعدة طيبة ولا اظنكم تجدونها

2
00:00:35.950 --> 00:01:10.400
في كتاب العوارض العقلية الملحق بالنوم توجب القضاء والملحق بالجنون لا توجبه والمقصود بالعوارض العقلية اي الاشياء التي تعرض للعقل تعرض للعقل كالنوم والجنون والاغماء وفقد الذاكرة ونحوها من العوارض

3
00:01:11.700 --> 00:01:31.250
فاذا عرظ للعقل شيء من هذه العوارض. انتبهوا ثم ادى عروضه الى فوات العبادة المؤقتة عن وقتها فهل هذا العارظ يتيح لصاحبه ان يقضي اذا زال ام انه لا يجب عليه القضاء متى ما زال العارف

4
00:01:33.150 --> 00:01:58.150
هذا الضابط يبين لك العوارض التي تمكنك من القضاء والعوارض التي لا توجب عليك القضاء فاذا كان هذا العارظ من العوارض التي هي شبيهة بالنوم بمعنى انها ملحقة بالنوم فانه من جملة العوارض التي توجب القضاء. اذ ان الشارع ذكر ان عارض النوم يوجب القضاء. لقول النبي

5
00:01:58.150 --> 00:02:19.300
صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها. فما كان شبيها بالنوم فانه ملحق به في حكمه هذا واذا كان هذا العارض ملحقا بالجنون فانه كالجنون في عدم ايجاب القضاء على من عرض لعقله هذا الشيء

6
00:02:20.050 --> 00:02:39.900
وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من التعبدات ولا تصح منه فكذلك العوارض الملحقة به تأخذ حكمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهما عن المجنون حتى يعقل اذا رفع القلم عم

7
00:02:39.900 --> 00:03:02.350
اي عارض يلحق بالجنون كذلك وهذا من باب الجمع بين المتماثلين فما كان مماثلا للنوم في عروضه فيلحق به في حكمه وما كان مماثلا للجنون في عروضه فيلحق به في حكمه

8
00:03:03.900 --> 00:03:29.800
هذا هو التأصيل واما التفصيل فنقول اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه قضاء شيء من العبادات التي فاتته حال جنونه اذا رد الله عليه عقله وهذا اجماع قطعي حكاه جمع كثير من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم

9
00:03:31.100 --> 00:04:03.150
الفرع الثاني اجمع العلماء على وجوب القضاء على النائم متى ما استيقظ وزال عذره وهذا اجماع قطعي لا مخالف فيه وقد دلت عليه الادلة الا يا ابا راشد الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المغمى عليه. بعد استيقاظه من اغمائه وافاقته منه. افيجب عليه القضاء ام لا

10
00:04:03.150 --> 00:04:32.900
على قولين فمنهم من اوجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من اسقط عنه القضاء مطلقا. طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من فصل في زمن الاغماء. فقال اذا كان زمنا يسيرا فهو ملحق بالنوم

11
00:04:33.250 --> 00:04:56.100
فيجب عليه القضاء واذا طال زمنه عرفا فهو ملحق بماذا؟ بالجنون فلا يجب عليه القضاء. وهذا القول اجد نفسي ثمين له من من طلبي للفقه وذلك لان المغمى عليه فرع يتردد بين اصلين

12
00:04:56.950 --> 00:05:20.000
بين النائم والمغمى عليه والمتقرر عند العلماء ان الفرع اذا تردد شبها بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها وحالات الاغماء تختلف. فمنهم من يغمى عليه ساعة. كما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم سويعة

13
00:05:20.000 --> 00:05:42.100
ثم يفيق ويقول هل صلى الناس؟ فيقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله فيقول ضعوا لي ماء في المخظر ثم يذهب ليغتسل ويغمى عليه مرة اخرى فهذا اغماء ملحق بالجنون او ملحق بالنوم بالنوم لانه لان زمنه يسير. فاذا كان الاغماء زمنه يسيرا فهو

14
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
ملحق بالنوم وهو عارض عقلي. الاغماء هو عارض عقلي ملحق بالنوم. وما كان ملحقا بالنوم فانه يوجب القضاء واما اذا طال زمنه كثيرا فانه غالبا ما يخرج عن مسابقة النوم. الى مشابهة الجنون. فلا

15
00:06:02.100 --> 00:06:21.200
يجب عليه قضاء ما فاته في هذه الحالة والذين قالوا بالتفريق بين زمن الاغماء طولا وقصرا اختلفوا في في تحديدهم واشف ما نقل الينا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة ايام بلياليها

16
00:06:21.300 --> 00:06:35.650
كما غشي على عمار رظي الله تعالى عنه ثلاثا فلما افاق قال اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فتوضأ ثم قضاهن وقد حسن هذا الاثر جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى

17
00:06:36.050 --> 00:06:51.950
فكأن هذا من مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فلا اقل من ان نقول ان مذهب الصحابي حجة. وبناء على ذلك فاصح الاقوال عندي في هذه المسألة اي مسألة المغمى عليه. هل يقضى هل يقضي او لا

18
00:06:51.950 --> 00:07:10.850
انه اذا اغمي عليه ثلاثة ايام فاقل فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا كان اكثر من ذلك فهو ملحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء. واختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه

19
00:07:10.850 --> 00:07:12.193
الله تعالى