الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء والملحقة بالجنون لا توجبه هذه قاعدة طيبة ولا اظنكم تجدونها في كتاب العوارض العقلية الملحق بالنوم توجب القضاء والملحق بالجنون لا توجبه والمقصود بالعوارض العقلية اي الاشياء التي تعرض للعقل تعرض للعقل كالنوم والجنون والاغماء وفقد الذاكرة ونحوها من العوارض فاذا عرظ للعقل شيء من هذه العوارض. انتبهوا ثم ادى عروضه الى فوات العبادة المؤقتة عن وقتها فهل هذا العارظ يتيح لصاحبه ان يقضي اذا زال ام انه لا يجب عليه القضاء متى ما زال العارف هذا الضابط يبين لك العوارض التي تمكنك من القضاء والعوارض التي لا توجب عليك القضاء فاذا كان هذا العارظ من العوارض التي هي شبيهة بالنوم بمعنى انها ملحقة بالنوم فانه من جملة العوارض التي توجب القضاء. اذ ان الشارع ذكر ان عارض النوم يوجب القضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها. فما كان شبيها بالنوم فانه ملحق به في حكمه هذا واذا كان هذا العارض ملحقا بالجنون فانه كالجنون في عدم ايجاب القضاء على من عرض لعقله هذا الشيء وقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من التعبدات ولا تصح منه فكذلك العوارض الملحقة به تأخذ حكمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهما عن المجنون حتى يعقل اذا رفع القلم عم اي عارض يلحق بالجنون كذلك وهذا من باب الجمع بين المتماثلين فما كان مماثلا للنوم في عروضه فيلحق به في حكمه وما كان مماثلا للجنون في عروضه فيلحق به في حكمه هذا هو التأصيل واما التفصيل فنقول اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه قضاء شيء من العبادات التي فاتته حال جنونه اذا رد الله عليه عقله وهذا اجماع قطعي حكاه جمع كثير من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيرهم الفرع الثاني اجمع العلماء على وجوب القضاء على النائم متى ما استيقظ وزال عذره وهذا اجماع قطعي لا مخالف فيه وقد دلت عليه الادلة الا يا ابا راشد الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المغمى عليه. بعد استيقاظه من اغمائه وافاقته منه. افيجب عليه القضاء ام لا على قولين فمنهم من اوجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من اسقط عنه القضاء مطلقا. طال زمن الاغماء او قصر ومنهم من فصل في زمن الاغماء. فقال اذا كان زمنا يسيرا فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا طال زمنه عرفا فهو ملحق بماذا؟ بالجنون فلا يجب عليه القضاء. وهذا القول اجد نفسي ثمين له من من طلبي للفقه وذلك لان المغمى عليه فرع يتردد بين اصلين بين النائم والمغمى عليه والمتقرر عند العلماء ان الفرع اذا تردد شبها بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها وحالات الاغماء تختلف. فمنهم من يغمى عليه ساعة. كما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم سويعة ثم يفيق ويقول هل صلى الناس؟ فيقولون لا هم ينتظرونك يا رسول الله فيقول ضعوا لي ماء في المخظر ثم يذهب ليغتسل ويغمى عليه مرة اخرى فهذا اغماء ملحق بالجنون او ملحق بالنوم بالنوم لانه لان زمنه يسير. فاذا كان الاغماء زمنه يسيرا فهو ملحق بالنوم وهو عارض عقلي. الاغماء هو عارض عقلي ملحق بالنوم. وما كان ملحقا بالنوم فانه يوجب القضاء واما اذا طال زمنه كثيرا فانه غالبا ما يخرج عن مسابقة النوم. الى مشابهة الجنون. فلا يجب عليه قضاء ما فاته في هذه الحالة والذين قالوا بالتفريق بين زمن الاغماء طولا وقصرا اختلفوا في في تحديدهم واشف ما نقل الينا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة ايام بلياليها كما غشي على عمار رظي الله تعالى عنه ثلاثا فلما افاق قال اتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فتوضأ ثم قضاهن وقد حسن هذا الاثر جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى فكأن هذا من مذهب الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فلا اقل من ان نقول ان مذهب الصحابي حجة. وبناء على ذلك فاصح الاقوال عندي في هذه المسألة اي مسألة المغمى عليه. هل يقضى هل يقضي او لا انه اذا اغمي عليه ثلاثة ايام فاقل فهو ملحق بالنوم فيجب عليه القضاء واذا كان اكثر من ذلك فهو ملحق بالجنون فلا يجب عليه القضاء. واختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى