﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع هذا المتن غاية والتقريب متن مختصر. الفه القاضي ابو شجاع

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
احمد بن الحسين الاصفيهالي الشافعي. احمد بن حسين بن احمد الاصفيها الشافعي المولود سنة اربعمائة ثلاثة وثلاثين والمتوفى سنة خمس مئة وثلاثة وتسعين. عمد رحمه الله بلغ مئة وستين من العمر ومن المعمرين

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ومحمد بن حسين الاجري عمر ثمانية سنة. عمر مئة وستين ضعف عمره وهذا ثمانين وثمانين مئة وستين. رحمه الله وابن معمرين. والف هذه الرسالة طلب من بعض اصدقائه ان يؤلف له كتاب مختصر. يمكن حفظه ودراسته. وطلب وطلبوا منه

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
الاختصار من التقسيمات. فاجابهم فالف هذا المتن. وتون كتب الشافعية وكتابه جيد مذهب الشافعية والحنابلة متقارب. وان كان هناك بعض الخيار لكنها لكنها مذهبان يقرأ بعضهم البعض كثيرا له شروح الكتاب له شروح لكن نختار كفايات الكفايات كفاية الاخيار هذا

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
مجلد وله وله شروح اخرى مطولة لكن تكتفي بالكفاية لانه متوسط نعم احسن الله اليك. قال القاضي ابو شجاع احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب. الحمد

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم كما كما سبق فتح كتابه الحمد لله رب العالمين. اختتام بالكتاب العزيز. والحمد هو الثناء على المحمود كما سبق بصفاته الاختيارية مع حبه واجلاله

7
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
الحمد لله للملك. فالله تعالى المالك الحامد والمستحق لها. والله اصل الاله حذفت الهمزة على وجه الفعال. حذفت الهمزة فالتقت اللام الاولى مع اللام الثانية وفخم والحمد لله. والله هو الاله المعبود. هو المستحق للعبادة التي تألهه القلوب محبة واجلالا وتعظيما

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ووهبة. رب العالمين ام ربي والعالم كل ما سوى الله هو عالم فمربيهم وموجدهم وخالقهم. وصلى الله ثناء ثناء سؤال الرب سبحانه وتعالى يثني على نبيه في الملأ الاعلى وعلى اله واتباعه على

9
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
دينه واصحابه فاذا صحبوا الصحابي كل الصحابي كله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة. ومتى عن الاسلام هو صحابي. هذا هو صح العقيدة. هو الصحابي يقول من لقي النبي يصوم

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مؤمنا ومات على الحق يشمل العميان رضي الله عنه ويقال من رأى وقال من لقي فان عبد الله ابن مكتوم لقي النبي الذي رأه وعلى اله ان يتبعه على دينه وقيل ازواجه وذريته واصحابه وعلى اله

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
واصعد وجمع بينهما جمع بين الخصوص والعموم. واذا كذلك اضيف عليه الازواج فكذلك نعم. الحمد لله طيب الحمد لله احسن الله اليك. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
به اجمعين خاتم النبيين يعني لا نبي بعده. وهذا لا بد منه. عقيدة المسلم. من لم يعتقد ان محمد الخاتم نبيه ليس بمسلم نعم وعلى اله واصحابه احسن الله اليك. قال وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
قال الشيخ رحمه الله سألني بعض الاصدقاء ان اعمل مختصرا في الفقه على مذهب الامام الشافعي في غاية ونهاية الايجاز هذا سبب التعريف. هذا المؤلفين يذكرون سورة التعريف في مقدمة كتبهم

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
بعض الاصدقاء ان يكتب له مؤلف مختصر في فقه الشافعية حتى يسهل حفظه ودراسته. فاجاب اللهم نعم. عفا الله عنك. في غاية الاختصار ونهاية الايجاز. نعم. يخف على يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدأ حفظه. نعم. هذا اذا كان مختصر يخف فهمه ويسهل حفظه

15
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
وصلنا فهم خفيف وحفظ سهم. الخلاف اذا كان مطول فانه يصل فهمه يصعب ايضا اخوة نعم. احسن الله اليك. وان اكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال المفهمات. نعم تقسيمات ثلاثة يقسم اقسم بالله الرياح المياه التي الطاهرة سبعة وهكذا وانواع

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
المياه تستعمل اربعة وهكذا كاكثر من التقسيمات. نعم. قد يكون التقسيمات فيه فائدة. حكمه نعم عفا الله عنك. فاجبته الى ذلك طالبا للثواب. نعم. اجابه اذا السائل هذا كتاب مختصر واكثر من التقسيمات

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
طلب طالب الثواب من الله عز وجل. يعني قصده الاخلاص. ما قصده من مراعاة الناس ولا قصده الدنيا وانما طلب للثواب. نعم. من الله عز وجل نعم. احسن الله اليك. راغبا الى الله في التوفيق للصواب. نعم. اه يعني

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
يرغب الى الله في ان يوفقه للصواب في كتابه هذا لانه كتب انواع من العلم الله ان يوفقه للصواب. نعم. احسن الله اليك. انه على ما يشاء قدير وبعباده تقدير بسيط. هذي تتمشى معتزلة. والاولى والذي ينبغي

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
انه على كل شيء قدير. المعتزلة يرون ان افعال العباد غير مخلوقة وان الله لا يشاؤها. انه على ما يشاء قدير يعني وافعال العباد لا يشاؤها ولا يقدر عليها. وهذا غلط. واجب ان نقول انه على كل شيء قدير. هذا الذي ينبغي. انه على كل شيء قدير

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
واما قوله تعالى وهو على جمع اذا يشاء بقدير. فقولوا اذا انسان مقيد بالجمع. يعني اذا اشاء جمع نعم. مش معناه انه وبعباده خبير بصير. نعم. الله سبحانه وتعالى خبير بصير بعباده

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
انه لعباده خبير بصير. فبسم الله الاية الكريمة نعم. احسن الله اليك. قال كتاب الطهارة. نعم طهارة لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. والصلاة هي افرض الفرائض واجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل ولم يتكلم عن التوحيد والعقيدة لان الفقهاء اصطلحوا على ان تكون

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
العقيدة لها كتب خاصة متأخرون اصطلحوا على هذا وكانوا متقدمون اول ما يفتتحون به كتبهم العقائد البخاري كما في كتاب الايمان وقدامة هكذا. فيبدأون كلام عقيدة توحيد ثم تكلموا بعد ذلك ينتقل الى الكلام في الفروع في الصلاة والزكاة والصوم والحج صلح المتأخرون

23
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ان يبتدأ ان يبتدئوا كتبهم بالعبادات. واما العقائد عقيدة وتوحيد يجعلها كتب خاصة طريقة الاول الى احسن ولهذا فان كثيرا من المتأخرين جهلوا العقيدة فصاروا يعرفون احكام الكروع ولا يعرفون العقيدة اسأل بعضهم

24
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
في المعتقد وخفي عليهم ما يجب لله تعالى باسمائه وصفاته وقع بعضهم في تحريف التأويل في الصفات بسبب كون المتأخرين ابتدأوا كتبا بالطهارة والصلاة ولا يتكلموا عن العقيدة وجعلوها كتب خاصة ثم تركت الكتب الخاصة. فطريقة

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
احسن. والصلاة هي اوجب واجبات. والصلاة لابد لها من الطهارة. فلهذا ابتلي. ابتدأ بكتاب الطهارة لان الشرط في صحة الصلاة. والشرط لا بد ان يتقدم على المشروط. فلهذا ابتداء كتاب الطهارة

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
طهارة طهر يطهر طهارة. او تطهر يتطهر تطهر المفصل اسم مصر فاذا نقص عن حروف المصدر اسم اسم مصدر. فهو اسم مصدر يتطهر تطهر يتطهر يتطهر تطهرا وسط طهارة. فيقول طهرا يطهر طهارة طهرا

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
نعم. كتاب الطهارة نعم. عسى الله ان كتاب الطهارة ازالة الشيب. ازا تنظيف شيء تضيف الشيء وتخليصه من غيره حتى يكون نظيفا نعم احسن الله اليك. قال المياه التي يجوز بها التطهير سبعمائة كتاب الطهارة. قال عفوا كتاب الطهارة المياه

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ها في نسخة الرسالة ها رسالة اخرى او الرسالة المثل انواع المياه انواع المياه نعم قال عفا الله عنك كتاب الطهارة انواع المياه. نعم. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. نعم. قل هذه المياه كلها طاهرة للاصل في الماء الطهارة. قال الله تعالى ونزلوا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
فماء السماء ماء الحواف ماء البحار قال النبي والطهور ماء الحل ميتة وكان معه عيون ماء البرد ماء الثلج. والجامد اذا جمد ثم ذاب صار ماء طاهر ويدل على هذا الحديث اللهم قني من الخطايا بالثلج والماء والبرد. فالثلج والبرد

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
طهروا به تطهروا به الثياب والحديث اللهم نقه من الخطايا كما نقوا تبوا لنا الدرس اللهم صب من خطاياي بالماء والثلج والبرد والذي يصل به لابد ان يكون طاهر. الثلج والبرد. واللازم من السماء ويرزقكم من السماء معا. وكذلك

32
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
ماء البحار والانهار والطهور ما هو الحل ميتته. ماء علم الاباء كذلك اوصف يا الطهارة نعم. ايه. نعم. ايه ما ينزل من السماء ينزل من السماء برد ثم يذوب. والثلج كذلك الثلوج التي تتثلج ثم تذوب تكون ماء. نعم

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
احسن الله اليك. قال عفا الله هي الطهارة الا اذا خالطها الاصل كما سيأتي نعم. نعم. ما دام بقيت على خلقتها نعم احسن الله اليك. قال ثم المياه على اربعة اقسام. هم. طاهر مطهر. هذي من التقسيمات اللي طلبها

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
تعز من التقسيمات. نعم المياه على ارضك يا اقسام نعم. قال ايش؟ ثم ثم المياه على اربعة اقسام نعم طاهر مطهر غير مكروه وهذا التقسيم الاول في حكم نزولها عند بقائها على خلقتها سبع مئة هذي انواع البيئة هنا اقسام المياه

35
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
بعد ما يصيبها شيء. نعم. ثم بها اربعة اقسام نعم. القسم الاول قال عفا الله عنك طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. نعم. طاهر مطهرا ومطلق. يعني الذي لم

36
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
شيء بخلاف ما اذا خلطه آآ شيء اخر كم وقع في حبر او وقع فيه زعفران هذا ما يسمى المطلق والباعة المأخوذ من الاشجار المعصوم من الاشجار هذا يسمى ماء

37
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
قال ما اشتاق لا عصير العصير ماء اذا عصرت لكنه ماء غير مطلق ماء مقيد فالماء الماء المطلق الذي لم يقيد بشيء يخرج معه العصير مع الزعفران مع الحبر وبعد ان استيقظ فيه الدم وصار احمر كل هذا يسمى ماء لكنه ماء مقيد. وهذا ماء مطلق. طاهر مطهر غير مكروه

38
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
هو الماء المطلق الباقي على خلقته. لم يصيبه شيء ولم يخطر به شيء ولم تصفه الشمس. هذا ماء مطلق طاهر في نفسه بحيث اذا اصاب الثوب فهو طاهر. مطهر لغيره يعني يرفع الحدث. يستعمل في رفع الحدث وفي الغسل وفي الوضوء وفي

39
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
في الاكل وفي الشرب وفي كل شيء. نعم الاول الاول ايش؟ قال اعفا الله عنك. طاهر مطهر غير مكروه. نعم. وهو الماء المطلق. نعم. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. هذا النوع الثاني. طاهر مطهر لكنه مكروه

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
مطهر يعني يجوز ان تتوضأ به. ويجوز ان تغتسل به وتشرب منه. فهو طاهر في نفسه اذا اصاب مطهر يرفع الحدث لكنه مكروه بسبب اصابة الشمس له. هذا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
سبب الكراهة رويت فيها الاحاديث لا تصح وانه يورث البرص الباب عشان بس ولكن هذي لا تصح. والصوم انه لا كراهة فيه. نعم اذا كان الا اذا كان شديد الحرارة بحيث لا يتمكن من اسباغ الوضوء

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
فانه ينبغي يكره الذي لا يتمكن من اسباب من اسباغ الوضوء. واما مجرد الشمس هي الكراهة مبنية على الحديث هذا. تكلم عليه الشارع انت؟ نعم قال هذا هو القسم الثاني من اقسام

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
وهو الماء المشمس وهو طاهر في نفسه لانه لم يلقى نجاسة. ومطهر اي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء اطلاق اسم الماء عليه وهل يكره فيه خلاف؟ الاصح عند الرافع انه يكره وهو الذي جزم به المصنف

44
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
واحتج له الرافعي بان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال انه يورث وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بماء مشمس فاصابه وضح فلا

45
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
لا تلومن الا نفسه هذا لا يصح. والقول الثاني قال عفا الله عنك. والصوب انه هو غير مكروه المشمس ايه وكيف ايش؟ وقيل ان المشمس لا يكره مطلقا وعزاه الرافعي الى الائمة الثلاثة. قال النووي في زيادة الروضة وهو

46
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
من حيث الدليل وهو مذهب اكثر العلماء وليس للكراهة دليل يعتمد. نعم هذا هو الصوم. الصواب ان الماء مشمس غير مكروه. ومذهب ثلاثة مالك وابو حنيفة واحمد وهو يقول جمهور العلماء وعلى هذا فيلغى هذا القسم يكون داخل القسم الاول

47
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
طاهر طاهر مطهر. وهو الباقي على خلقته ولو كان مشمسا. نعم قسمين قسم واحد. واقول بان المشمس مكروه من المفردات مذهب الشافعي. الائمة نعم. نعم لقى الولد البحر وبيقصدون يكون في الاوالي تكون الاوالي يقولوا غير اواني الذهب والفضة تكون منطبع ينتظر في هذا قليل نعم

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ولكن الصواب انه غير مكروه لا وجه للكراهة نعم ما في دليل في الحديث نعم. احسن الله اليك. قال رحم الله وطاهر وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. نعم هذا القسم الثالث طاهر غير

49
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
قال طاهر في نفسه بحيث انه يجوز استعماله في الطبخ والشرب وغسل الثياب ولو اصاب الجسد فهو طاهر لكنه غير مطهر بحيث انه لو توضأت به لا يصح الحدث. وهو الماء مستعمل المستعمل في طهارة. والمراد المستعمل

50
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
وان الانسان يتوضأ وغسل وجهه يجمع القطرات في اناء واذا غسل يديه يجمعه في اناء واذا غسل يجمعها هذي تستعمل في الطهارة. فعندهم عند الحنابلة والشافعية ان هذا يسمونه ابو استعمل

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فهو طاهر في نفسه لو اصاب الثوب طاهر او احتاج للشرب او الغسل او الفظح طاهر لكنه لا يرفع الحدث لماذا؟ لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة اخرى. توضأت به مرة اخرى توظأت مرة ثانية. استعمل في عبادة فلا يستوعب العبادة مرة اخرى

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
هذا ذهب الى كثير من الفقهاء والصواب انه طاهر ايضا. الصواب ان هذا طاهر وانه مطهر ايضا دليل على كونه لا يرفع الحدث. وعلى هذا القسم الثالث تنقسم واحد ايضا. كل ثلاثة اقسام قسم واحد

53
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ايش قال عليه في الشارع؟ قال عفا الله عنك هذا هو القسم الثالث من اقسام المال وهو الماء المستعمل في رفع الحدث او ازالة النجس اذا لم يتغير ولا زاد وزنه فهو طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه

54
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الا ما غير طعمه او ريحه وفي وفي ابن ماجة او لونه وهو ضعيف والثابت طعمه او ريحه فقط. وهل هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ايضا فيه خلاف. المذهب انه غير طهور. لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة

55
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
اعتمائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. واختلف الاصحاب في علة منع استعماله ثانيا والصحيح انه تأدى به فرض وقيل انه تأدى به عباده وتظهر فائدة الخلاف في صورتين

56
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
بما استعمل في نفل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والاغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة فعلى يكون الماء طهورا لانه لم يتأذى به فرض وعلى الضعيف لا يكون طهورا لانه تأذى به عباده. ولا خلاف ان

57
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الرابعة طهور لانه لم يتأذى به فرض ايش؟ قال افرنك ولا خلاف ان ماء الرابعة. هم. طهور لانه لم يتأذى به فرض ولا هي مشروعة والغسلة الاولى غير طهور على العلتين لتأدي الغسلة الرابعة

58
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
والغسلة الاولى غير طهور على العلتين لتأدي الفرض والعبادة بمائها. طيب القول الثالث القول الثاني قال فيه خلاف لك كنا بعيد القول الثاني كما سبق انه انه طهور طاهر مطهر ولا دليل على سلبه على كونه لا يرفع الحدث. نعم

59
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
بعدها قال والمتغير بما خالطه من الطهارات قسم والمتغير بما خالطه من الطهارات. الرابع هذا تابع للثالث. الثالث الثالث الثالث القسم الثالث. قال وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات. الماء المستعمل آآ يجمع نساء

60
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
فالذي يتساقط من الاعضاء هذا مستقبل الطهارة. والمتغير بالطاهرات. يعني تغير اللون بسبب سقوط بعض اللائحة الاوراق او التراب وتغير هذه الطاهرات هذا هذا يقولون يكون طاهر في نفسه غير مطهر غيره والصواب ان هذا طاهر ومطهر

61
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
فيلتحق بالاقسام الثلاثة كلها واحد الماء باقي على خلقته والمشمس والمتغير بالطاهرات والمستمع في طهارة كله يرفع له الصوم نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير. نعم. هذا

62
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
النجس هو الذي خالط النجاسة. فالصوم انه ما ينقص الى قسمين. ظاهر ونجس. ولا حاجة الى التقسيمات الارظ تقسيم الثلاثة الأولى كلها حكم واحد. والنجس هو الذي تغير احد اوصافه. اللون او

63
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
والطعم بالنجاسة. سواء كان قليل او كثيرا. اذا تغيرت الوصافة. فانه يكون نجس. اما اذا لم يخير احد اوصافه فاختلف العلماء فيه. اذا خلطت النجاسة ولم يتغير احد المصارف. فان كان

64
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
كثيرا فاتفقوا على انه على انه طهور حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اما اذا كان دون فاختلف العلماء فيه. فذهب الجمهور الى انه ينجس. بمجرد الملاقاة ولا نتغير

65
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
لحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحضر الخبث مفهومه انه اذا عمل كثير من الحديث بمفهوم هذا الحديث وقالوا اذا اخذ اذا خالط نجاسة القلتين فانه ينجس ولو تغير. عمل من مفهوم هذا الحديث. وذهب

66
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
يحققون من اهل العلم الى ان الى انه اذا لم يتغير احد اوصافه فلا يكون مجلسا ولا يكون طاهرا بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا نجس شيء. فمنطوق حديث ابي سعيد الغى مفهوم حديث ابن عمر

67
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
بن سعيد ان الماء طهور لا ينجس شيء هذا منطوق. عام في القليل والكثير. حديث ابن عمر اذا بلغ معه قلتين لم يحمل خبث مفهومه انه اذا لم ينقل يحمل الخبث وينجس. هذا المفهوم الغاه منطوق حديث ابي سعد. ذهبوا الى هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره

68
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
وعلى هذا لا يجلس سيكون مجلس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. والجمهور قالوا اذا كان له قلتين فانه ينجس واذا كان الماء اكثر من قلتين فلا يجلس الا بالتغير. والرابع ايش؟ اعد. قال اعفا الله عنك وماء نجس وهو

69
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
الذي حلت فيه نجاسة. نعم. وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير. نعم. كيف تغير؟ او قد بين قلتين ولو تعجز نعم. احسن الله اليك. هم. نعم. ها؟ والعبارة السابقة المتغير بما خلطه من الطائرات. ايه. فتغير بطاهر. ايه

70
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ها؟ لا اذا اذا سلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلق لابد يكون ماء مطلق. اذا تغير صار ما يسمى صار احظار او ازرق تغير صار ما يسمى ماء الا بتقي انتقل عن كونه ماء مطلق او يكون ماء مطلق نعم قال

71
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
عفا الله عنك والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي تقريبا في الاصح. في هذا القلتان خمسمائة رطل بالعراقي بعض محددة بانها قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع وربع عندك مثلا اناء طوله عرض ربع وعرضه عرض ربع وعمقه عرظ ربع هذا كله نعم

72
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
نعم. مع الوقت ليس معا مطلقا ماء الورد مع الاشجار هذا العصير اللي يعصر من الاشجار وهذا ما يسمى ما يتطهر به. ماء الورد كذلك لان لابد يكون الماء مطلق

73
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
ثم ما باطلاق اذا حصل تغير يسير ولا مطلق ولا اما اذا سلم اسماعيل وهو مطلق فلا. نعم ها؟ يكون طاهر نعم طاهر غير مطهر. نعم. نعم كل كل الجلسات اذا خالط النجاسة الحكم

74
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
واحد سيأتي والاذن وعذرته. نعم. فصل جلود الميتة تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. في في الجلود تطهير الجلود سبق الكلام في الطهارة الدرس الماضي بين المؤلف رحمه الله ان الماء اربعة اقسام

75
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
تمزح. ما ان طهور غير مكروه. والماء الباقي على خلقته. الامطار انهار والعيون والابار والثاني باع طهور مشكوك فيه. ماء طهور مكروه وبعض شمس. وسبق ان هذا ان الصواب انه غير مكروه مشمس. قال هو

76
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
الدليل على انهم شمس هذا لا يعول عليه وان له في احاديث يورث البرص وانا لا اصل له. والثالث ماء طاهر غير طهور طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وهو مستعمل البعض المستعمل

77
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
والباء الذي سخرت فيه الطاهرات وغيرت والمتغير بالطاهرات. فهذا الباب المستعمل طاهرا في نفسه لكن لا يرفع به الحج مرة اخرى للاسف والصوم الذي عليه المحققون ان الماء قسمة نوعان طهور ونجس واما الطهور الذي

78
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
قال انه مكروه فهو ليس بمكروه. وكذلك الماء المستعمل. لو جمع قطرات يتوضأ هذا يسمى المستعمل. ايضا. والحنابلة يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس فالطهور هو الباقي على خلقته والطاهر هو الماء المستعمل في طهارة او الباقي على خلقته

79
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
والثالث من مجلس طيب في احد اوصافه الثلاث. والذي عنه حقيقي ابن كسير الاسلام ابن تيمية وغيره الا طهور ونجس فقط. وليس ظاهر. فالطاهر يلحقون الطاهر. المتغير بالطاهرات والمستعمل يرحمك الله هو المستعمل فيه. والمستعمل في

80
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
عبادة يضحك وصفا القسم الاول تكون طهور طهور ونجس. وعلى اقسام الارض تكون بدأ الاقسام الارظ ثم قسمان. بدل الاقسام الثلاثة عند طهور ونجس. ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله فصل الاصل ان المؤلف يذكر احكام الاواني

81
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
لكنه اختصر تطهير الجلد الجلد الميتة الجلد الميتة يطرد الدماغ الا نجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما والاصل في هذا الاحاديث التي جاءت بان الدماغ يطهر الجد ثبت حديثا لا ان شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذتهم ذهابها

82
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
قالوا يا رسول الله ان بيته قال يطهره الباء والقرض. وفي لفظ انما حرم اكلها اختلف العلماء في الدماغ الذي في الدباغ الذي يطهر في بيته هو البيتة التي يطهرها الدباغ. فمن العلماء من عمم الحكم. وقال ان هذا عام في كل بيته

83
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
سواء كان مأكول لحمه او مأكول لحمه. يطهرها على الدماغ واستدلوا بعظمات الاحاديث. في قوله اذا الطهر واللفظ الاخر ايما ايهاب دغيا فقد طهر. وإيهاب جلد اي ما ايهاب؟ جلد ساجد مأكول لحم او غير مأكول لحم

84
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وبعض وتولد منهما فلا عطر. وما عدا فان والسباع والنمو وغيرها كلها يطهرها الدماء. وقال اخر من اهل العلم ان الدلال انما يطهر جلد الميتة مأكولة اللحم فقط. كالابل والبقر والغنم والدجاج. وقالوا ان

85
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
بمثابة الذبيحة الذبح. فكما ان ذبح بهيمة الالعاب يطهرها ويحلها فكذلك دماغ جلدها يطهره اما السباع فانه لا يطهرن واذا ذبحت السبوع ما حل. فكذلك جلده لا يطلب الدماغ. هذا مذهب

86
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
وجماعة نقول بان للعموم وانه يطهرها الدماء هذا قول قوي له وجاهة. لكن المذهب الحنابلة كتابه بان الذي الجلد الذي يطلب الدماغ انما هو جلد مأكول الميتان يستثنى هنا الكلب والخنزير لا. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وعظم الميتة وشعرها نجس

87
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
الا شعر الادمي وعظمه. ها وعظمته ايش؟ وعظمته. قال عفا الله عنك. وعظم الميتة وشعرها نجس الا شعر الادمي وعظمه. وشعره نجس الا شعر الادمي وعظمه لان الادمي طاهر. حيا او ميتا

88
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
وهذا فيها خلاف ميتة من العلماء قال ان العظم لا يجوز وكذلك الشعر. لانه لا تحله الحياة والموت الاقرب للانسان لا يجلس والعظم فيه خلاف. وش قال الشالح هذا؟ قال

89
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
قوله للكلب والخنزير وما تولد منهما. ما تولد من الكلب والخنزير يعني بعد ما كان بيع يتولد من الاثنين او من احدهما مع اخر. قال عفا الله عنك واما جلد الكلب والخنزير. نعم. وفرع احدهما فلا يطهر بالدماغ عندنا بلا خلاف. وفرع احدهما

90
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
لانهما نجسان في حال الحياة والدباغ انما يطهر جلد نجس بالموت او نجس بالموت يعني ايش؟ لانك لانهما نجسان في حال الحياة. هم. والدماغ انما يطهر جلدا نجس نجس بالموت. اما مكان نجس

91
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
في حال الحياة فلا يطهره مثل الكلب والخنزير نعم عفا الله لان غاية الدماغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات علوم لنا الحياة ابلغ في ذلك من الدباغ. فاذا لم تفد الحياة الطهارة فاولى الا يفيد الدباب. هم

92
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
طيب اه مؤسسة اهل الكلب والخنزير على هذا الذي استثنى بقية الحيوانات كالسباع من السباع الحيوانات يكون الحكم في هذا التعليم. نعم. احسن الله اليك. نعم الميتة وشعرها نجس الا شعرا الا شعر الادمي وعظمه. هم. قال عفا الله عنك فصل ولا يجوز

93
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
استعمال اواني الذهب والفضة كلام كلام على بعض من قال يا فلان الاصل في ذلك قوله تعالى حرم عليكم الميتة وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر ولا ضرر في اكله يدل على نجاسته. ولا شك

94
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ان العظم والشعر من اجزاء الحيوان. نعم في الشعر خلاف في انه ينجس بالموت ام لا. وهو قولان احدهما لا ينجس لانه لا لانه لا لانه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت. بدليل انه اذا قطع لا

95
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
قال عفا الله عنك نعم في الشعر خلاف في انه ينجس بالموت ام لا؟ نعم. وهو قولان احدهما لا ينجس لانه لا تحله الحياة فلا روح فيه هذا هو بشار طاحت ما تحل الحياة

96
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
نعم بدليل فلا ينجس بالموت بدليل انه اذا قطع لا يحس ولا يألم واظهرهما انه وهو الذي جزم به الشيخ لانه انحلته الحياة فينجس. والا فينجس تبعا للجملة. لانه من جملتها

97
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. طيب. واما العظم ففيه خلاف. فقيل انه كالشعر والمذهب القطع بنجاسته لانه يحس ويألم بالقطع والصوف والصوف والوبر والصوف والوبر والريش كالشعر. فاذا قلنا بنجاسة

98
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
الشعر ففي شعر الادمي قولان بناء على نجاسته بالموت. ايش؟ قال اعفا الله عنك فاذا قلنا بنجاسة الشعر. نعم ففي شعر الادمي قولان بناء على نجاسته بالموت. ان قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره. وان قلنا

99
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
فلا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الاصح. ما هو الصعب ان الشهر لا يجوز. لا صعب عليه ولا غيره لا لا تحل الحياة. نعم احسن الله اليك. قال فصل ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة. ويجوز استعمال غيرهما من الاواني

100
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
نعم لا يجوز للمسلم ان يستعمل احوال الذهب والفضة. لقول النبي لا تشربوا في الة الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافينا فانها لكم في الدنيا فانها لهم في الدنيا اي الكفرة ولكم في الاخرة. لا يجوز ان نستعمل اواني الذهب والفضة سواء رجل او امرأة. كأس يشرب فيه او ملعقة او صحن

101
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
او قلم ايضا اكتب فيه او مكحلة او نظارات لا يستعملها. لكن المرأة تتحلى بالذهب والفضة تتجمل زوجها يتحلى بها بالاساور في يديها بالخواتم في اصابعها بالغاية والاخوات الغوائج في اذنيها. وكذلك ايضا في عنقها. اما اما

102
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
فكيف الساعة اما النظارة لا. نظارة والقلم والبشت. كل هذه لا لا تستعمل الذهب هو كأس الاكل والشرب الذكر والانثى نعم احسن الله اليك قال فصل في السواك فصل سواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. وهو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا عند تغيره

103
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
الفم من ازم وغيره. السواك يسحبه في كل وقت. قال افرنك؟ السواك مستحب في كل حال. نعم. الا بعد الزوال للصائم. نعم. هذا احد القولين انه يكره للصائم بعد الزوال. وقالوا واستدلوا بحديث اذا

104
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
صمت فستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقالوا ايضا السواك يزيل الخلوف يصابون الرائحة وهي مستكرة في هشام الناس الا على الله. فلذلك يكره وقول سائل اهل العلم انه لا يكره. بل هو مستحب

105
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
في اول الصيام وفي اخره. واما الحديث فهو ضعيف. واما تغير الفم فانه يزيل الخلوف فالصوم لا يزيل الخلوف. لان الخلوف والرائحة المنبعثة عن الطعام والشراب. ولا يزيل هذا السواك. فالصوم انه مستحب في اول النهار وفي اخره. نعم. يعم الاحاديث. نعم

106
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
احسن الله اليك. وهو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا عند تغير الفم من ازم وغيره. الادب عندك طول السكوت قال عفا الله عنك ها نعم احسن الله اليك. عند تغير الفم من ازم وغيره. هم. وعند

107
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
من النوم نعم وعند القيام الى الصلاة. نعم. يعني تأكد في هذه المواضع الثلاثة. عند طول السكوت عند القيام للصلاة وعند الانتباه من النوم والا فهو مشروع في كل وقت يستحب مكانه عند دخول البيت في كل وقت والنبي

108
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ستعمل السواك في اخر لحظة من حياته. في مرض موته لما دخل عبد الرحمن ابو بكر ومعه السواك ابده الذي نظره ابده انظر اليه. فعرفت عائشة انه يريده فقالت اخذه لك؟ فقالت فاخذته وقظبته وطيبته

109
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
ولينته النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد ذلك. فقالت فاخذته وقظبته وطيبته ولينتم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد ذلك. عليه الصلاة والسلام. قال فجمع الله بين ريقه وريقه في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخرة ومات بين سحره كان مسلما ظهر مسلما

110
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
الى صدرها رضي الله عنه. فالسواك مستحب في كل وقت ولكنه في هذه الاحوال الثلاثة اشد استحبابا. مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر بعض الخصال كثيرة وفوائد كثيرة منها انه يذكر الشهادة عند الموت. وقال عليه الصلاة لولا اشق على امتي لابوتهم بالسوق

111
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
عند كل صلاة. ولكنه امره امر استحباب. نعم. نعم. جاء في عند كل وقت عند الوضوء اثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ يعني عند الوضوء. فيه خلاف الاقرب انه ولد يسرى لانه ازالة اذى. نعم. وذكر الفقهاء قالوا

112
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
الاصوات الخشنة قالوا الاصوات الخشنة تقول اذا لم يجد لكن فيه نظر نعم ها؟ ما ادري والله ما اعرف صحة. هذي لا. نعم. احسن الله اليك فصل وفرائ فصل في فرائض الوضوء وركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

113
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
على رسول الله عفا الله عنك. قال القاضي ابو شجاع احمد بن الحسين رحمه الله تعالى فصل وفرائض الوضوء ست خصال. النية عند غسل الوجه. فرائض بسم الله والحمد فرائض الوضوء ستة اشياء وست خصال هندية عند رس الوجه يعني ينوي الوضوء يقول

114
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما يؤى. فلو غسل وجهه وغسل يديه مسح رأسه وغسل يديه مرتبا ولم الوضوء نوى التبرد ما صح ما صح الوضوء. ولو استعملوها في الاعضاء السبعة

115
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
لكن جعله من النية او انه جعلها من النية جعله من الشروط هذه من الشروط شرط صحة الوضوء النية تسقط. اما الفروق التي داخلة في ذاته. في الوجه غسل اليدين مسح الرأس. غسل الرجلين ترتيب وموالاة هذه الفروض. اما النية فهي

116
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
شرط لصحة شرط صحة شرط لصحة الوضوء. لكن عده نعم. الى من الفروق. نعم احسن الله اليك. وغسل الوجه نعم. وغسل الوجه. هذا الفرض الثاني. هم. وغسل اليدين مع المرفقين هو الفضل الثالث. ومسح بعض الرأس. الصواب انه لابد من سميع الرأس. عند الشافعية

117
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
بس بعض الرأس والصوب لانه عنده يكفي يكفي الربوع بعضهم يقول الثلث بعضهم لشعرات والصوم انه لابد من تعليم الرأس نصح جميع الرأس نعم. عفا الله عنك غسل الرجلين مع الكعبين غسل مع الكعبين هذا الخالص يبينها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بانفسكم

118
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
الكعبين. نعم. عسى الله والترتيب على ما ذكرناه. نعم. هذا السادس الترتيب. ترتيب بناء الاعضاء. فلا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. ويقدم مسح الرأس على غسل اليدين. نعم. عفا الله عنك. فصل ولا

119
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
هو الا يؤخر الاصل عضو حتى او ييبس الذي قبله والدليل حديث صاحب اللوعة ان رجلا رأى رجلا في ان النبي صلى الله رأى رجلا في قدمه الماء فامره بالاعادة

120
00:47:10.050 --> 00:47:40.050
هنا اه تكون فرض الوضوء ستة. غسل الوجه وغسل اليدين يمس الرأس منه الاذان. وغسل الرجلين الترتيب والموالاة. هنا اسقط الموالاة فجعلها وزاد في اولها النية. النية شرط. نعم احسن الله اليك. فصل وسننه عشر وسننه عشر خصال. التسمية عليه

121
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
عشر خصال التسمية وبسم الله عند الوضوء. التسمية جاءت في في احاديث ضعيفة. كما ذكر الحافظ ابن كثير على اية الوضوء. لها طرق كثيرة كلها ضعيفة ولكن بين العلماء والنقاد ان طرقها يشد بعضها بعضا

122
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
كل من باب الحسن لغيره فتكون مستحبة جمهور الى انها مستحبة. وهذا الحلال الى انه واجب مع الذكر حينما تذكر يجب ان يسمي الله. يجب ورعانه مستحبة له الحل ضعيفة. هذا

123
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
انها مشروعة تسليم مشروعها وان كانت ضعيفة. لكن احاديث كثيرة فهي مشروعة اما مستحب كما قال جبر واما واجب كمواعد الحلاوة بعض بعض الشراح تكلموا من بعض اخواني قلنا محاضرات او او اقول كلمة دولية يقول لا لا تستحب لا

124
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
لا تجب ولا تستحب من احاديث ضعيفة. هذا ليس بجيد كما قال ابن كثير رحمه الله وان كانت ضعيفة الا ان يشد بعضها بعضا فتثبت البسمة. وهي مستحبة عند جماهير العلماء وواجبة عند الحنابلة. نعم

125
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
يعني عند التذكر لا عند الذكر وتسقط وعند النسيان. واذا تذكر في اثناء الوضوء سمى في اثناء الوضوء. نعم لقب اخر بالوجوب. نعم. مع التذكر. فان السياسة سقطت نار. احسن الله اليك. وغسل الكفين قبل

126
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
قبل ادخالهما الاناء. نعم غسل كفين قبل ادخالهما الاناء هذا يستحب. وان يغسلهما ثلاثا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يتوضأ يغسل يديه ثلاثا. نعم. احسن الله اليك

127
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
قال والمضمضة والاستنشاق. ويتأكد هذا عند عند القيام من نوم الليل قيام من الليل يتأكد. ولهذا ينبغي لنا الى الوجوب. يجب غسل يدين عند الاستيقاظ من النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا وسده حتى يصوم ثلاثا

128
00:50:30.050 --> 00:51:10.050
فان احدكم لا يدري اين بعثت يده انما تكون بالليل. ولهذا فان سنة مؤكدة وقيل بالوجوب. نعم. اما بقية اما ما عدا قيام مستحبة اصلها ثلاثة مستحبة. نعم. ايش لا هذا غسل اليدين قبل قبل الوضوء مستحب مستحبات قبل ان يتوظأ ثلاثا ثم يبدأ بموظوع الاستنشاق وغسل الوجه

129
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
نعم. نعم. احسن الله اليك. والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. الصواب انهما واجبتان. وانهما داخلتان في غسل الوجه. غسل الوجه يدخل في المظلة والاستنشاق لكن مستحبتان هو قول مرجعون بل هما واجبتا على النار ها

130
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
لابد ايش؟ نعم لابد منها يعني غسل الغسل الى الغسل له صفتان صفة كمال وفين السنجي ثم وضوءه للصلاة ثم يفضى على رأسه ثم حتى يرويه ثم الشق الايسر هذا الاكبر

131
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
الحالة الثانية حالة اجزاء بان ينوي يصلي ثم اوصي او في الماء. فلابد من واستنشاق في الوضوء الصحيح والمسألة فيها خلاف بين هذا في الوضوء دون الغسل. في الوضوء والغسل جميعا. ومما يجب استنشاق

132
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
صلى الله يقعد يصلي فينفر بيده. فان الشيطان الشيطان نعم ورحمة الله وبركاته. نعم. عند علماء مستحب. مستحب لاهل بيتكم في الليل. نعم. احسن الله اليك. واستيعاب الرأس بالمسح. هل هذا من السنن؟ والصوم

133
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
يجب الساعة والرأس في المسح. نعم. عفا الله عنك. قال ومسح الاذنين. مسح الاذنين المستحبات والصوم انهما تابعتان للرأس. مسح الرأس من الاذن واجب. الفرق مفروض الوضوء. مسح الاذنين وحسناه عفا الله عنك وتخليل اللحية الكفة وتخليل اصابع الرجلين. نعم وتخليل ايش؟ تحليل

134
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
عفا الله عنكم وتخليل اللحية الكفة وتخليل اصابع الرجلين. مستحبات وتخلي اللحية الكفة وهي التي تغطي البشرة سنة يخللها يدخل ماء بداخلها يدخل اصابعه والواجب غسل ظاهرها. الواجب ان يوصل ظاهر اللحية. غسل الوجه وظاهر الشعر. التأخير سنة. يكون يخلل الشعر

135
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
يا اصابعه هذا مستحب. وكذلك من تخل الاصابع. يعني ما بين الاصابع. هذا مستحب نعم اليدين والرجلين. ايه. نعم. هذا اوضح اصابع اليدين والرجلين. نعم. احسن الله اليك. وتخليل لحية الكفة وتخليل اصابع اليدين والرجلين. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة

136
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
تقديم اليوم لا على اليسرى تقديم النعل اليسرى في غسل اليدين وفي غسل الرجلين نعم والطهارة والطهارة ثلاثا ثلاثا نعم والطهارة ثلاثة وثلاثين يكون توضأ ثلاثا ثلاثا هذا سنة. وكذلك لو توضأ مرتين مرتين سنة. الواجب مرة. والنبي

137
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
صلى الله عليه وسلم احوال في الوضوء. اولا ان توظأ ثلاثا ثلاثا. يعني يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا هذا هو الافضل والاكبر. الحالة الثانية ان يغسل اعضاءه مرتين مرتين. وجهه مرتين ويديه مرتين

138
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
وهكذا. الحالة الثالثة نغسل الاعضاء مرة. مرة واحدة. الحالة الرابعة ان نتوضأ مخالفا فيغسل بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث. يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ويغسل يديه هذا لا بأس جائز

139
00:55:40.050 --> 00:56:20.050
وواجب مرة نعم. نعم. اللحية الخفيفة التي يجب غسله يجب غسلها. التي لا تسروق الشرماء نعم مستحب. هكذا على الشمال. لكن يعني ينبغي الانسان ان يبدأ باليمين يبدأ بما يريد الله به. كلم الشارع على التقديم

140
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
عن تقديم اليمنى اليسرى قال عفا الله عنك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه ابوي رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها

141
00:56:40.050 --> 00:57:30.050
قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وما ترجل التسريح يبدأ بالشق الاخر. ها مم على الى ما ذكر قول اخر تقديم من على الشمال ما ذكر شي ما ذكر ها

142
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. حتى يشهد الذي قبله. لابد ان يكون متوالي ثم لا دين يغسل وجهه ثم يروح يكلم في الهاتف ثم يأتي يغسل يديه ولا يغسل وجهه ثم يذهب ويشرب الشاهي

143
00:57:50.050 --> 00:58:20.050
بعد ما ينتهي يغسل يديه ويمسح رأسه لابد تكون متوالية. يوالي بين اعضاء الوضوء. نعم. في السنن. ها في السنن ست الوجه غسل اليدين ومسح الرأس من السنن. وندخل اصابعه في السنة

144
00:58:20.050 --> 00:59:20.050
ويمسح ظاهرهم بابهاره. والترتيب والموالاة. والنية شرط. شرط لصحة الوضوء من الخارج نعم هيا ذكر انها فرض ايه القرن الجديد ها ايه والموالاة فرض لانها عبارة نعم. نعم. انها عبادة

145
00:59:20.050 --> 01:00:00.050
تيسير قولان قول قول في الجديد هو الاخير رحمه الله قولان قديم في العراق وقول جديد في مصر كما انتقل الى مصر. القول الجديد صوته الاول. ولا ذكرها والاخر؟ امين. هم. والدليل ليس هو القياس مثل ما

146
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
الدليل حديث صاحب النبعة الدليل على الموالاة القياس القياس على ايش؟ قديمة اسمها قياسا على الصلاة. ها القديمة. ايه. قياسا على الصلاة. كل جديد قيسا على الزكاة. الزكاة. ايه. الجمعة ونصف المسألة. النبي رأى رجلا

147
01:00:20.050 --> 01:01:00.050
الماء غير اوصل لمعة يكفيك. صب ماء علمه ويكفي. لكن الامر ان يعيد الوضوء لان فاتت الموالاة. لان الموالاة قد فاتت. نعم احسن الله اليك. ها واحمد ايش؟ ايه ايه منها مسح الرقبة الصبح الرقبة ليست بمشروع

148
01:01:00.050 --> 01:01:30.050
المشروع نعم ذكر الاستعانة يعني يستعين بغيره موظئه لا هكذا يستعين الاستعانة انواع يستعين بغيره يأتي له بالوضوء ويضعه عنده في الاناء هذا لا بأس به. والنوع الثاني الاستعانة يصب عليه. يصب عليه وهو يتوضأ كذلك لا بأس بها

149
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
مساك ليس بالسنن لكن امر مباح انسان يصب يصب عليك تتوضأ والنوع الثالث الاستعانة بان يوظئه. يعني يغسل يديه وهو ينوي هذا اذا كان مريظ ولا بأس. كان مريظ ما يستطيع يجي انسان هو ينوي وهو يغسل وجهه ويغسل يديه. فالاستعانة ثلاثة انواع. النوع الاول

150
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
ان يأتي كما فعل ابن عباس اتى بالدعوة الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قال ابن عباس قال اللهم فكه في الدين وعلمه التوبة والحاجة الثانية ان يصب عليك. من ابريق مثلا هذا يحصل في الاسفار في الحج

151
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
اوظيك يعني اصب عليك لا بأس هذا. والاولى ان سيتولى بنفسه لكن مباح ما يقال انه من السنة مباح الحالة الثالثة يغسل اعضاءه وينويها اذا كان مريضا. تعده من السنن هذا ليس ليس عليه

152
01:02:40.050 --> 01:03:20.050
نعم. ها؟ ذكر ذكر انها عند الشافعية علق عليها قال قال انه غير مشروع؟ عليه الصلاة ايه نعم فلا بأس. وان كان ايش؟ في هذا النوع الاول ما فيه. لا بأس. ايه. هم

153
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
وحيث كان له عرض فلا بأس بالاستعانة. نعم. والاول مكروه كل يصب عليه الماء. اي نعم. ها لا مباح يعني قد قد يقال له يحتاج الى الغير ما في اذا كان لا

154
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
فالاولى ان يتولى بنفسه ما يحتاج يصب عليه واذا بهت الحية فلا بأس. يعني يكون مثلا اه المقاليد او يكون محتاج الى السرعة. او يتخلف عن رفقته فلا بأس. نعم

155
01:04:00.050 --> 01:04:30.050
تنشيف تنشيف الاعضاء. العلماء الحلبية يقول سباحهم عورة تباح المعورة وتنشف اعضاءه يعني كن معينة وصب عليهم مباح تنشف الاعضاء كذلك. لانه مسكوت نعال. اما الغسل فترك التنشيف اولى النبي صلى واغتسل قالت اتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه

156
01:04:30.050 --> 01:05:10.050
اما نعم نعم هذا في الاسر سلم على اثناء الوضوء. ها؟ قال تكلم ايش؟ مكروه. ايش لا يتكلم ولا يتكلم في اثناء الوضوء لا يلطم وجهه ايه وان يقول بعد وضوء اشهد ان لا اله الا الله

157
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
وحده لا شريك له واشهد رسول الله. لا على مستوى اشهد ان الله ورسوله. جاء في الحديث في حديث عمر رحمك الله من قال هذا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. اشهد الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي بسند جيد

158
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في الحديث ويرفع بصره رأسه الى السماء لكن ضعيف. وجاء في حديث اخر يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل كفارة المجلس. ايضا فيه ضعف هذا. ها؟ ليس ربع ما اعرف له

159
01:05:50.050 --> 01:06:40.050
ذكر ذيك الاشارة بالاصبع اما ايش؟ ينفظ ها النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة فانها مرارة للشيطان. وغيره وقال صح فيه ضعف ما تكلم عليه ما خرجه بس ذكر تخريجه. هم. وابن حذاف المجروحين وابن عدي في الكامل من طريق البختري عن ابيه عن ابي هريرة. وقال ابن ابي حاتم سألت

160
01:06:40.050 --> 01:07:20.050
عنه فقال هذا هذا حديث منكر والبختري ضعيف جدا وابوه مجهول الشيطان نمرة واحد الشيطان لا يصح. هذا ينفظ الماء بيده. ها؟ ايش؟ وين نعم. اخرها ايش سبق الموالاة فرق. كما ان النية لذكرها الاولى شرط من الشروط. شرط لصحة الوضوء

161
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
وليس الالفاظ ما يكون داخل في الوضوء. اللي يتعلق بالوضوء. غسل الوجه مسح الرأس غسل اليدين نسأل الله اسقط الوالدين ترتيب الموالاة هذه كلها تتعلق اما النية شرط خاص شرط لصحة الامور. كما

162
01:07:40.050 --> 01:08:10.050
انه يشترط الوضوء ايضا شروط اخرى يشترط الاسلام والعقل. والتمييز والنية كل هذه الشروط و انقطاع الموجب يعني موجب الوضوء واستنجاء الاستجمام قبله هذي كلها من الشروط تتوفر قبل الوضوء. نعم شو هذا؟ قال عفا الله عنك فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط. بارك

163
01:08:10.050 --> 01:08:40.050
ثم نعم. هذا قال ذكر بعضهم لا نظر الى وجهه في المرآة اللهم كما حصنت خلقي فحسن خلقي. وما اذكر صحته يحتاج الى الى صح ما اذكر الحديث نعم. ها ضعيف ضعيف هذا. جاء في حديث ضعيف. نعم

164
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
نعم هذا وهو قول ايضا في مذهب الحنابلة. والصحيح عدم اخذ مع جديد. قال يكتفي لان يكتفي بالماء الذي اخذه لرأسه ليمنع له واحد عضو واحد رأس الاذنان واحد. الصواب انه لا يأخذ ماجد الاذنين

165
01:09:00.050 --> 01:09:50.050
فليغسل يمسح يده اذنيه بما بقي في يديه من الماء الذي اخذه لرأسه. نعم ها بلى اذا كان توظأ توظأ للصلاة او توضأ لقراءة القرآن مس المصحف خلاص يكفي الحدث يعني. ينوي رفع الحدث. يخرج ما اذا لم

166
01:09:50.050 --> 01:10:20.050
اذا نوى التبرد وغسل الاعضاء مرتبة ونوى التبرد استحضار ليش بقول اللي وعليك؟ لانه يتوضأ لانه يقصر الصلاة. هذي خلاص يعني اتوضأ لانني سوف اصلي العصر يقصد الصلاة خاصة توضأ توضأ للصلاة ولو غير صلاة العصر ولو اصلي ركعتين. ناوي يصلي ركعتين وارتفاع الحدث. صلي

167
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
صلوا على النبي صلوا الضحى ارتفع الحرج. ناوي اصلي ركعتين نوى يمس المصحف ارتفع يصلي به الظهر. يصلي به العصر يصلي به المغرب يصلي به العشاء عدد شعبان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله

168
01:10:40.050 --> 01:11:10.050
وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع الاصفهاني رحمه الله تعالى. فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط. والافضل ان يستجمر بالحجارة ثم يتبعها بالماء يجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل واذا اراد الاقتصار على احدهما

169
01:11:10.050 --> 01:11:40.050
فالماء افضل سلاحا قال المؤلف رحمه الله والاستنجاء واجب من قبل الوضوء. الاستنجاء ازالة النجو هو الخارج. اما بالماء او بالحجارة. وما يشبهها من من الطين المتحجر اوراق الله المناديل الخشنة فعليه ان يستنجي اذا اخرج البخاري اما بالماء فهذا هو الافظل او يستنجي بالحجارة

170
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
تقول احيانا ويكتفي بها عن الماء لكن بشروط. شرط ان تكون ثلاثة فاكثر وان تكون منقية. بان لا ابقى اثر الا اثر لا يزال الا الماء. ولا يتجاوز الخارج من موضع العادة. هذا في هذه الحالة يكتفي بالاحجار

171
01:12:00.050 --> 01:12:30.050
تكون ثلاثة احزاب وتكون الاحجار طاهرة وان تكون منقية والا يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا تجاوز الخرج موضع العادة. فلا يتجاوز الخارج في البول الى الى الحشفة وفي الدبر الى الصفحتين اذا تجاوز الخرج من موضع فلابد من الماء. هذه اذا اكتفى بها. اذا اكتفى

172
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
لا بد من هذا الشروط ولابد تكون ثلاثة فاكثر فان لم يمكن بثلاثة زادوا رابعا فينقذ رابع فالافضل ان يزيد خمس حتى يقطع على وتر فان لم تكمل سلم الخمسة زاد سادسا واكل فاذا انقى بالسادس فالافضل السابع حتى يقرأ على وتر. يقول النبي صلى الله من استكبر فليوتر

173
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
هذا الاستنجاء اذا اكتفى به ولو كان عنده باقي يكتفي باستدبار ولا يحتاج ماء اذا وجدت الشروط له ذلك ولو كان الماء عنده ان يزيل باحجار. وان تكون هذه الاحجار ثلاثة فاكثر. وان تكون طاهرة وان تكون ملقية

174
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
لا يبقى الا اثر يسير لا يوجد الماء ولا والا يتجاوز الخارج مضيء العادة. او يستنجي بالماء وحده او يجمع بينهما وهذا هو الافضل. الافضل ان يجمع بينهما بالحجارة ثم بينهم. ثم الاقتصار على الماء ثم الاقتصار على على الاستجمار

175
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
قال بعضهم بعض العلماء قال بالحجارة افضل من المال هو قول ضعيف. قالوا ان العرب كانوا لا فاستجب الماء فينكرون على ما يستجيب للماء. لكن الصواب ان الاستجابة ما هو الافضل. واذا جمع بينهما فهو افضل والاستجابة للمال ثم الاستجمام

176
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
ويكون الاستنجاء والاستثمار قبل الوضوء ثم بعد ذلك يكون الوضوء. الوضوء يستمر الماء في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. هذا الوضوء اما الاستجابة والاستجمار فهذا تطهير للمحل. في اي وقت ما له علاقة بالوضوء. فلما استنجى في وقت الضحى اذا جاء وقت

177
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
ما يعيد الاستنجاد كما يفعل بعض العامة. يتوضأ ولا يحتاج الى الى الاستجمار والاستنجاء اذا اذا كان انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور او بالنوم او بمس الفرج هذا لا يحتاج الى السنجال

178
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
نعم. من الريح كذلك. الريح ما يحتاج الى السجن. نعم. عفا الله عنك. ويجتنب استقبال بالقبلة واستدبارها في الصحراء. ويجتنب استقبال القبلة واستدباره في الصحراء. لم ثبت في الحديث الصحيح

179
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بالبوين ولا غائط ولا تستدبرهما ولكن سابق واغرب. وخطاب لاهل المدينة. اصدق واغرب فيكون جهة اليمين او جهة الشمال او جهة الجنوب. فلا فلا يكون جهة الشمال ولا جهة الجنوب. لان الجنوب هو قبلة

180
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
في المدينة. فلا يكون جهة الشمال ولكن يكون جهة الشرق والغرب. اما في نجد فانه يجنب او يسلم لان القبلة غرب. الذي خاطب اهل المدينة. اما اهل نجدوا او شملوا

181
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
وهذا في الصحراء واما في في البنيان فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر قال له رقية بعض في بيت الله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين واستدبر الشام واستقبل الكعبة. فدل على

182
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
جواز الاستقبال والاستثمار في البنيان. جمع بين الاحاديث. الاحاديث التي فيها النهي هنا على الصخرة الاحاديث التي فيها انه يجوز في البنيان. هذا اصح الاقوال. وقال بعض العلماء لا يجوز مطلقا ولو

183
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
في الاول وفي المليئة. من ذلك ابو ايوب الاصهري رضي الله عنه. لما روى الحديث عن قال فقد ان الشام ووجدنا مراحبة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ونستغفر الله عز وجل. ومن العلماء قال يجوز في الصحراء او فلان

184
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
ومنهم ما فرق بين الاستقرار والاستدباط مسألة ثمانية اقوال. الصواب هو هذا هو اختيار البخاري رحمه الله النار ان النهي انما هو في الصحراء ويجوز في البنيان. ولهذا باب البخاري قال في البنيان. نعم

185
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والبول في الماء الراكد. يحرم البول في الماء الراكد. لانه على غيره ويقول النبي لا يبولن احدكم في المائل التائب الذي لا يدري ثم يغتسل منه. هذا يحرم؟ نعم

186
01:17:10.050 --> 01:17:40.050
اما البعض الجاري فلا بأس لانه يزول. نعم ها؟ ايه وش عندك؟ البولة والغانم والنسخة ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبول في الماء الراكب. ايه. فنعطوف عليه. نعم. عفا الله عنك

187
01:17:40.050 --> 01:18:10.050
فاجتنبوا البول والغائط. نعم. لا شك الغائط اشد؟ نعم. احسن الله اليك. وتحت شجرة مثمرة نعم يجد انسانا يقضي حاجته تحت سجرة المثمرة لانه لانها لان الثمر يسقط عليها. لانها مكان جلوس للناس

188
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
يقطف هذه الثورة يأتي تحتها فيكون هذا يقذره عليه ويؤذيه. هذا ايحرم على الانسان ان يقضي حاجته يكون بعيد لان لا يؤذي غيره. لان لا يسقط الثمر على عليها نعم

189
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
موضوع النجاسة نعم. احسن الله اليك. وفي الطريق كذلك لا يجوز للانسان في الطريق. لانه يقذر يتسبب في ايذاء الناس. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه تقول لا عينين. قالوا ومن لا عينان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم

190
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
والمعنى ان الناس يلعنون من يفعل ذلك. وليس المراد يعني امر باللعن بل المراد ان الناس عادة يلعنون قل من يؤذيه في طريقه فالذي يقضي حاجته في الطريق او في ظل الناس او تحت الشر المثقف يلعنه الناس. تسبب في لعن الناس له. نعم

191
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
احسن الله اليك. والثقب وبعضه كذلك الثقب هذا هو الثقب في الارض. ليس الانسان ان يبول به لانه قد كن مسكرا للجن. وقد اخرج منه بعض الهوام. والحشرات تؤذيه. ويروى ان سعد ابن عبادة بال في جحر

192
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
في الارض فقتلته الجن. فسمع قائلا يقول قتلنا سيد الخجر قتلنا سيد الخزرج لسعد ابن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. قتلنا سيد الخزف رجل سعد ابن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده

193
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
فيجلس ثقب في الثقب. قد يكون مسكن الجن قد يكون مسكن الهوام والحشرات. تخرج تؤذيه. نعم احسن الله اليك. والظل وكذلك الظل كما سبق. طريق الناس طريق والظل والشجرة المثمرة. كل هذا يحرم البول الغائط فيه

194
01:20:10.050 --> 01:20:40.050
نعم بما فيه من اذية الناس ولانه يتسبب على في في لعنة في لعن الناس له. نعم ها؟ ايه نعم كذلك لا ينبغي ان جلسات تسقى بها الشجرة وسنتلبس بالنجاسة فليسقي معه فيتلبس بها. نعم. ها

195
01:20:40.050 --> 01:21:10.050
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبارك في الجحر ووفقه في الارض نعم يكون نص لهذا يحرم والحكمة هو هذا انه قد يكون مسكن للجن وقد اه تخرج عليه بعض الهوام وحسنات التؤذيه. نعم. قال عند الافعال رواه ابو داوود والنسائي وقال الحاكم صحيح

196
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
على شرط الشيخين. هم. نعم. قال عفا الله عنك والظل ولا يتكلم على البول والغائط. نعم. لا سنتكلم اقول وجاء في الحديث ما معناه؟ اذا كان احدكم حادثة فلا يتكلم مع صاحبه فان الله ينقص

197
01:21:30.050 --> 01:22:00.050
ذلك او كما جاء في الحديث عن هذه الظرورة كما لو رأى شخصا يريد ان يسقط رأى ما يريد ان يسقط في حفرة تكلم الضرورة. نعم. تكلم يعني دخل يغسل ولا حرج ان شاء الله ويسيب الحمامات الان نظيفة حمامات نعم احسن الله اليك

198
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. ولا يتكلم على البول والغائط. ذكر الحديث؟ نعم قال اي ندبا. قال ابو سعيد رضي الله عنه ان سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا

199
01:22:20.050 --> 01:22:50.050
الرجلان يضربان الغائط كاشفي كاشفي عوريتي. عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. رواه رواه ابو داوود والمقت اشد البغض. كيف يقول يستحب؟ يقول يستحب. يقول ها ويقول يستحب ايش؟ قال ولا يتكلم على البول والغائط اي ندبا. لعلها اذا

200
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
لان الحي الضعيف. ها؟ في حال ايش؟ اذا هي صحيحة اللي ما يحتج فيه على انه نقوم ما دام الحديث ضعيف ما يحتج فيه على انه عدم الكلام ايه لا بس لو كان الحدث صحيح يكون حرام

201
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
سرحهم لانه قال لا لا يتكلمون اهل التحرير. ولا يكون للتحريم يكون للتنزيه. يكون ليس للتحريم قد يكون قد يحتاج الى مراجعة قد يكون قد يكون الحديث له شواهد ايش قاله

202
01:23:30.050 --> 01:24:00.050
ها والحديث ايش؟ مم علم مكروه على كل الحديث مكروه وترك الحديث مندوب. الحديث مكروه ترك الحديث مندوب هذا ما نقول ندبة نصل الى درجة التحريم لكن حتى الحديث الظاهر في الباب يعني احاديث اخرى ما شاء الله. نعم

203
01:24:00.050 --> 01:24:40.050
ثم بعد مشكلة وقد ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه تقال هذه يشد بعضها بعضا والقول بالنهي للتحريم عرف اقرب هذا الالباني محسن تحقيق هذا كفاية ها؟ لا تحفة ها؟ ايه التحفة هذي

204
01:24:40.050 --> 01:25:10.050
وفي هذا الحديث تحديد الحديث ها؟ فيها الادلة بل روى مسلم وغيره عن ابن عمر ايش هذي هذا التذهيب. تذهيب؟ ايه هذي. وهذي النسخة على نفس الكفاية استخريج اخر هذا شرح اخر غير الكفاية وين التذهيب؟ حديث مسلم ها

205
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
نقدر نروى حديث مسلم عن ابن عمر ان رجلا مر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه نعم صحيح والاقرب والاقرب يجب عليه ان يتكلم. نعم. ما ذكر رواية في الشافعي

206
01:25:30.050 --> 01:26:00.050
القديم في الجديد ليس بجيد الحديث فيه احاديث هنا كثيرة والاقرب انه يحرم يحرم عليه ان يتكلم الا للضرورة. نعم. نعم كذلك. عليه السلام فلو كان فلو كان مندوب لرد عليه السلام. نعم. في الباب احاديث اخرى كثيرة نعم

207
01:26:00.050 --> 01:26:30.050
ها؟ الا على طهر لا هذاك حتى حتى وهو في غير قضاء الحاجة فرد عليه قال كذا. دعاء عليه السلام فالاقرب اذل الحديث فان الله يمقت على ذلك الا يتكلم مطلقا. السلام وغير السلام. فلو كان لو كان مندوب لرد عليه السلام. صح

208
01:26:30.050 --> 01:27:00.050
نعم. في بعض احاديث اخرى كثيرة نعم. هم وقال في الله الا على طهر. لا هذاك حتى حتى وهو في وفي غير قضاء الحاجة فرد عليه قال كذا رد عليه السلام. الاقرب الحديث فان الله يمقت على ذلك

209
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
لا يتكلم مطلقا سواء السلام او غير السلام. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يستقبل الشمس والقمر لا يستدبرهما غير ظائف. هذا ضعيف لا على دليل عليه الصوم ان هو يستقبل الشمس والقمر. طيب

210
01:27:20.050 --> 01:27:50.050
اذا قل اذا كان اذا كانت القبلة مثلا شرق وغرب. والقمر والشمس شمال وين يتجه؟ يتجه ها؟ نعم. نعم. القبر. او الشمس هذا هذا دليل عليه استقبال الشمس والقمر لا حرج فيه. نعم. وش قال عليه الدليل؟ لا بلى حديث ضعيف لا

211
01:27:50.050 --> 01:28:10.050
ضعيفة جدا استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه سواء في الصحراء والبنيان لانهما من ايات الله تعالى الباهرة وفيه حديث يشير الى حديث البخاري ومسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. وهل يكره وهل

212
01:28:10.050 --> 01:28:30.050
قول بانهم من ايات الله والتعذيب ما يبرر عدم الاستقبال والحديث قراءة برعاية الله هذا حديث عام ما فيه النهي عن استقبال الشمس والقمر. يستقبلهما ولو كان اية برعاية الله. لا حرج

213
01:28:30.050 --> 01:28:50.050
واعيش في الكل. قال عفا الله عنكم وهل يكره استدبارهما؟ قال النووي في شرح مهذب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور انه لا بكره لكن جزء من الرافعي في التذنيب انه يكره كالاستقبال للصائم ولا يكره الاستقبال والاستدبار. لا حرج في الاستقبال

214
01:28:50.050 --> 01:29:10.050
الشمس والقمر نعم بعدم الدليل. نعم. عفا الله عنك ووافقه النووي عليه في في مختصر التذليل ثمان النووي خالف الامرين في شرح الوسيط. فقال لم يذكر الشافعي والاكثرون ان قاضي الحاجة يترك

215
01:29:10.050 --> 01:29:30.050
بالشمس والقمر والمختار انه مباح فعله وتركه سواء. وقال في التحقيق ان الكراهة لا اصل لها والله اعلم. صدق نعم تراه الاصل نعم. عفا الله عنك فصل والذي ينقض الوضوء خمسة اشياء. ما خرج من السبيلين

216
01:29:30.050 --> 01:30:00.050
نعم ما الذي ينقض الوضوء؟ خمسة اشياء اول ما خرج من السبيلين هذا بالاتفاق. هذا بالاجماع انه ينقض والذي يعرف اخرج من السبيلين البول والغائط والريح والدم كل ما خرجنا السبيلين ها؟ نعم والمذي والمذي كله بالاتفاق

217
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
رواه البخاري قال باب من لم يروا الوضوء الا من المخرجين. والباقي فيها كلام ما عدا المخرج. هذا متفق عليه الناس انما خادم بس بيلعبوا نعم باجماع سواء كالبول او غائط او ريح او مذي او دم او دود مختلف اذا خرج

218
01:30:20.050 --> 01:30:50.050
يابس دود يابس او حصاة يابسة. هل هل تجيب تنقض الوضوء او لا نعم ما اشار الى خروج اليابس تودعة والحصاة وما اشبهها الصواب انه لابد من ينقض الوضوء الجمع مطلقا. نعم. مبروك عليه يابس نعم

219
01:30:50.050 --> 01:31:10.050
الله عليك نعم قال والذي ينقض الوضوء خمسة اشياء ما خرج من السبيلين نعم والنوم على غير هيئة المتمكن من الارض في مقعد مقعده والنوم والنوم مم على غير هيئة المتمكن من الارض مقعده او مقعدته

220
01:31:10.050 --> 01:31:30.050
يعني النوم على غير هيئة المتمكن. مقعدته ينقض الوضوء اذا نام وورائه على غير هيئة المتمكنة اما اذا نام وهو متمكن بان جعل مقعدته على الارض وليس متكئا فلا ينقض الوضوء على هذا القول

221
01:31:30.050 --> 01:32:00.050
والصواب ان ان العبرة بالنوم المستغرق فاذا كان النوم مستغرق فانه ينقض الوضوء سواء كان جالسا او غير جالس. وسواء مكن مقعدته او لمك. اذا كان النوم مستغرق بحيث انه لا يسمع من حوله ولا يشعر بالحزن وخرج فانه ينقض سواء كان جالسا او مستندا او

222
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
رجع اما هنا شرح المؤلف مشى على انه النوم على غير هيئة المتوكل بان يكون مجافيا اذا متجافي يخرج الحدث وهو لا يشعر. راكع وساجد يخرج الحدث. اما اذا كان جالس على الارض

223
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
وقد اوصق معقبته بالارض فيعقد الوضوء. قال بعض العلماء ان ايضا فرقوا فرقوا بين هذا قالوا كان راكع وساجد او مضطجع ينقض الوضوء. اما اذا كان جالس فلا هم. والصواب ان ان العبرة

224
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
بالاستغراق اذا كانه مستغرق على اي حال فانه ينقض الوضوء. اما اذا كان مستغرق قد انخفق قال ابن عاش حيث يسمع من حوله هذا لا يشعر بالحدث وخرج بمثابة الاحاديث الصحيحة عند الصحابة

225
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم. فيصلون ولا يتوضأون. وفي لفظ ينامون يعني ينغسون. وهم يغطون يعني انها قد يحصل لها خطوط الخفق قال هذا لا يؤثر هذا غير متمكن. نعم غير مستغرب نوم غير مستغرب. العبرة بالاستغراق

226
01:33:20.050 --> 01:33:40.050
اما مذهب المؤلف لان المتمكن لا يعتق الوضوء فهذا ليس بجيد. قد يستغرق النوم وهو متوكل. ولو كان متوكل هنا نعم احسن الله اليك وزوال العقل بسكر او مرض نعم زوال العقل ينقض الوضوء بسكر او

227
01:33:40.050 --> 01:34:10.050
مرض يعني شرب الخمر سكر ان تقعوا على كل حال وكذلك بغيره بالبنج فاذا بنج او بجنون او اغماء. فانه ينطق او نوم. نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك ونمشوا الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الاصح

228
01:34:10.050 --> 01:34:30.050
ها ولمس ولمس غير غير محرم غير محرم ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الاصح نعم لبس الرجل والمرأة بغير حائض يعني يمس اللحم اللحم يمس يده يد امرأة فينقضه يعني المطلقة

229
01:34:30.050 --> 01:34:50.050
او بغير شهوة. هذا مذهب الشافعية. ولهذا يقول في في الحج اذا توضأ للطواف البيت فيحرص على لا تمس يده بامرأة في الطواف لانه اذا مست يد امرأة انتقى الوضوء عندها. وهذا السبب ما يستطيع

230
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
بدون اختيار. فاذا توضأ ثم جاء عند دخول الباب في الزحام لابد يرجع يتوضأ مرة ثانية ثم اذا رجع كذلك ثمن. لا بد ان تستدرج الى الله. واذا جاء الطواف يرجع فلا يسع ان يتوضأ. هذا حرج

231
01:35:10.050 --> 01:35:40.050
وذهب الحنابلة الى انه مس المرأة اذا كان بشهوة تنقض الوضوء. واذا كان الشهوة فلا ينقض الوضوء فهذا مما يقول اذا كان القلب سليم فلا يأخذه لله. سليم فلا هذا هذا قول القانون اخف والقول الثالث في مصر انه لا نقول مطلقا والسنباط سواء كان

232
01:35:40.050 --> 01:36:00.050
الا اذا خرج ابن شيء ما دي وهذا هو ما هو مطلقا؟ وما قول الله تعالى اولى مسلم النساء فالمراد به الجماعة قراءة ولمسته. نعم. اما هذا ما ذهب اليه المؤلف ظعيفة. وانه ينقض الوضوء مطلقا هذا حرج. لا تتم مثل المشقة. نعم

233
01:36:00.050 --> 01:36:30.050
نعم. احسن الله اليك. ومس الفرج ببطن الكف. نعم مس الكف. يعني بدون حائط. الصبر بباطن الكف او ظهره. بطن الكف او ظهره الى حدود الكف الى حد الرسخ. فاذا مس الفرج سوف فرجه او فرج غيره ببطن الكف او بظهرها

234
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
نقض الوضوء بدون حائل فان كان حايل فلا. او مسه بالساعد او بالعضد او مسه برجله لا ينقض الرجال ينقض الوضوء الا اذا مسه ببطن الكف او بظاهرها من دون حائل. بدون نعم. سبحان الله

235
01:36:50.050 --> 01:37:20.050
نعم نعم سيأتي حلقة الدبر نعم هذا هو الصعب لعموم حديث قال بعض العلماء لا يقوم مطلقا نفس الفرج بحيث طلق ابن علي انما انما هو بضعة بك. وقال اخرون انه ينقض اذا مس خرجه بشهوة. ترى اختار هذا الشيخ

236
01:37:20.050 --> 01:37:40.050
والارجح من الاقوال الثلاثة انه ينقص مطلقا. اذا مس بظهر الكف وبطنها بدون حائل قال البخاري الامام البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. نعم. حتى الطفل الصحيح عام نعم

237
01:37:40.050 --> 01:38:00.050
قال احسن الله اليك فصل اربعة ولا خمسة؟ قرابة الشهر؟ ذكر خمسة خمسة خرج من السبيلين على غير هيئة المتمكن. هم. وزوال العقل. هم. ولمس الرجل المرأة ومس الفرج. نعم. اسمع به. ها

238
01:38:00.050 --> 01:38:30.050
على العقل بسكر او مرض. تابعوا لزوال عقلها. ها؟ ها الدبر على الجديد الجديد آآ قول الشافعي في مصر والقديم في العراق. مس حلقة الدبر بعدين الفرج الصحيح. ولهذا كان او دبرا

239
01:38:30.050 --> 01:38:50.050
وزميلتكم هناك ايش بعد الفصل انه ايش؟ موجبات الغسل بركة السم عفوا عنك الذكر قال فرع شرح من القواعد المقررات التي ينبني عليها كثير من احكام الشريعة استصحاب الاصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وقد اجمع

240
01:38:50.050 --> 01:39:10.050
على ان الشخص لو شك هل طلق زوجته ام لا انه يجوز له وطؤها؟ كما لو شك في امرأة هل تزوجها ام لا؟ لا يجوز له وطؤها فرع ايش؟ قال فرع من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من احكام الشريعة استصحاب الاصل وطرح الشك وبقاء ما

241
01:39:10.050 --> 01:39:30.050
كان على ما كان عليه. نعم. هذا اصل مرفوض. نعم. كما ذكر عفا الله عنك وقد اجمع الناس على ان الشخص لو شك هل طلق زوجته ام لا؟ انه يجوز له وطؤها كما لو شكت امرأة لان الاصل بقاؤها معه نعم. كما لو شك في امرأة هل

242
01:39:30.050 --> 01:39:50.050
ام لا يجوز له وطؤها؟ من الاصل انه لم يتزوجها اصلا ومن ذلك ما اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالاصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. ومثله لا شك في الحدث شك فيقن الحدث شك في الطهارة الاصل انه محدث. نعم

243
01:39:50.050 --> 01:40:10.050
عفا الله عنك وذكر اه بعد كلامه عن اداب الاستنجاب قال ومن اداب ومن اداب قضاء الحاجة الا يبول في مهب الريح وان على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول وان يهيأ احجارا احجار الاستجمار قبل جلوسه والا يستنجي

244
01:40:10.050 --> 01:40:30.050
في موضع قضاء الحاجة الا في المراحيض. وان يقول عند الدخول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الفراغ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وان يبعد عن الناس وان وان يبعد عن الناس وان يتخذ موضعا لينا للبول وان

245
01:40:30.050 --> 01:40:50.050
ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس ولو غلب على ظنه زوال النجاسة كل هذه اداب الا الاخير هذا ان نضحك ما يستحب الا ما عنده وسواس بشك عنده شك يخيل له انه خرج من شيئ

246
01:40:50.050 --> 01:41:10.050
يؤمر بالنزح حتى يقطع الوساوس عنده شيء فلا حاجة له. نعم صح. ها لا اكل لحم الجزور هذا ما ذكرك الاحمد يزور لان الشافعية لا لا يرون ناقض هذا من مفردات

247
01:41:10.050 --> 01:41:30.050
ذهب عند الحنابلة الصعوب انه ينقض الوضوء. قال الامام احمد ليس في عندي ليس في قلبي شيء فيه حديث عن النبي صلى علي جابر حي سمرة سنن نبي نتوضأ من لحوم الابل مع الغنم قال ان شئت قال ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. والحديث الثاني يتوضأ من

248
01:41:30.050 --> 01:42:00.050
الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. حديثان صحيح ان ثابتان. نعم. نعم. كل كل الاجزاء نعم بعض اللحم الاحمر اما لحم الكرش والرأس والعصب والكبد فلا لان الله لما حرم لحم الخنزير قال لحم الخنزير فلا احد يقول ان شحم الخنزير حلال عصبه حلال. نعم. لحم الخنزير

249
01:42:00.050 --> 01:42:20.050
نعم. لا المرض ما هو لحم. المرض ما اكل لحم. اذا شرب المرق او اه شرب حليب الابل او بولها ما يدخلون يعني ما اكل لحم. نعم. في الصحراء. الصحراء. دعاء قضاء الحاجة يعني

250
01:42:20.050 --> 01:42:23.950
عند جلوسه