﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.800
فاذا هلك شخص عن ابن وبنت من ثلاثة للبنت واحد والابن اثنان وكذلك ابن الابن يعصب اخته بنت الابن والاخ الشقيق يعصب اخته وهي الاخت الشقيقة. والاخ لعب يعصب اخته ولا الاخت لاب. نعم. والمعنى يعصبها يعني يأخذ ظعفها في الارث

2
00:00:18.800 --> 00:00:36.400
اه ابن الابن يعصب اه عمته يعصب بنت الابن ابن الابن يعصب اخته وهي بنت الابن ها لا عمته اعلى منها عمته اعلى منها تكون ايش؟ عمته ثلث النصف وهي بنت الصلب لها النصف

3
00:00:36.950 --> 00:00:55.200
لكن اذا احتاج اليها قد اذا احتاجت اليه قد قد يعصبها نعم نعم ياخذ الذكر مثل حظ الوثائق نعم. تكلم عن الجدات فقال فان اجتمع جدتان متحاذيتان. ايه مثل ام وام اب

4
00:00:55.200 --> 00:01:15.200
فالسدس بينهما نصفين. نعم. قال فالسدس بينهما للاثر. وان كانت احداهما اقرب من الاخرى. فان كانت القربى من جهة الام كام الام اسقطت البعد من الجهتين كام ام الام وام ابي الاب لان امها تدري

5
00:01:15.200 --> 00:01:35.200
بها والاخرى انما اسقطتها وهي ام ابي الاب لانها ابعد والقربى تسقط البعد وان كانت القربى من جهة الاب اب كأم الاب مع ام مع ام ام الام فهل تسقطها؟ فيه قولان الصحيح انها لا تسقط بل يشتركان

6
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
في السدس هل صعد الشهرية ذكر هذا الرحب؟ قال لا وان تكون الاخرى لا تسقطوا البعداء. ايه. قال عفا الله عنك لان الاب لا الجدة من قبل الام فلئلا تحجبها الجدة التي تدلي به او لا. لان ايش؟ لانه قال عفران فيه قولان الصحيح انها لا تسقط. مم. بل يشتركان

7
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
في السدس بخلاف العكس. اه. لان الاب لا يحجب الجدة من قبل الام. فلا ان لا تحجبها الجدة التي تدلي به اولى بخلاف عكسه فان الام تحجب الجدة من قبل الاب فحجبتها بها. طيب في خلاف المقصود فيه خلاف قيل اذا سوينا في الدرجة

8
00:02:15.200 --> 00:02:37.050
فيكون السدس بينهن اثلاثا ام وام ام ام وام اب وام ابي اب فاذا اختلفنا في الدرجة فالقربى الصوم من القربى هي اللي ترث مثل ام وام ام اب وقيل اذا كانت

9
00:02:37.750 --> 00:02:55.900
القربى من من قبل الاب فلا تسقط البعد من قبل الام وهو مذهب الشافعية وقيل تسقطها نعم هو الاقرب انها تكون القريبة. القربى يكون من قربت فهو لها. نعم احسن الله اليك. واربعة يرثون دون اخواتهم

10
00:02:55.900 --> 00:03:14.700
وهم الاعمام وبنوا الاعمام وبنوا الاخوة وعصبات المعتق. نعم. اربعة وارثون دون ان يفتون اخواته. وهم الاعمال العم يرث العم الشقيق او العم لاب يرث. اما اخته وهي العم الشقيقة والعمة لاب لا ترث

11
00:03:15.100 --> 00:03:29.550
اذا مات شخص عن عم وعمة عن عمه اخي ابيه وعن عمته اخت ابيه. المال لمن؟ الارث للعم والعم تسقط والارحام ليست من ليست من من الفروض ولا من اهل العصبات

12
00:03:29.650 --> 00:03:44.750
الاعمام وابنائهم. اذا مات شخص عن ابن عم وبنت عم المال لابن العم يرث ابن العم لانه عصره بنت العم تسقط من ذوي الارحام. الاعمام يشفوا ابناء قال وبنوا الاعمام وبنوا الاخوة وبنو وبنو الاخوة

13
00:03:44.900 --> 00:04:01.850
اذا بات شخص عن ابن اخ شقيق او بالاخلاق واخته من تخشقي او تخلاب فالمال لابن الاخ واخته لا ترث والربع المعتق وعصبات المعتق. عصبات المعتق. المعتق الذي اعتق عصبته مثل عصبات النسب

14
00:04:01.950 --> 00:04:28.000
فليرث الذكور بعد صلاة الفجر اما الاناث فلا يرثنا الا المعتقة ان ليس فيهن عصبة ابدا الا المعتقة العصب كلهم ذكور ليس في النساء عصرا الا وحده وهي المعتقة وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. ليس في النساء يطرن عصبا الا واحدة الا التي منت بعتق الرقبة

15
00:04:28.000 --> 00:04:48.000
نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم الوصية عامة يوصي يوصي مثلا بمال او بشيء تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول

16
00:04:48.000 --> 00:05:10.200
كان يوصي مثلا آآ شخص  ثلث ماله وبربع ماله شخص موجود له يوصي لمعدوم يقول يوصي لولدي وولده ولده ما جا ما جا لم يعني لم يتزوج او تزوج ولم ولم يولد له

17
00:05:10.450 --> 00:05:32.200
فاذا مات الميت فان وجد المعدوم كان له وان لم يوجد فليس له شيء انه ان ولد له ولد صار له صلاة الوصية والا فلا وكذلك المجهول اوصي بشيء معدوم تصح الوصية بابها واسع. تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم

18
00:05:32.350 --> 00:06:00.100
نعم تصحوا الوصية ايش؟ قال عفا الله عنك وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم اربعة انواع تصحيح الوصية للمعلوم تصحيح الوصية المجهول الموجود تصحيح الوصية للمعدوم المعلوم بل فلان والمجهول من يوجد قبيلة فلان قبيلة فلان قد يعلمون وقد يجهلون. نعم. مثلا تذكر قبل هذا فرع في ميراث الجد

19
00:06:00.100 --> 00:06:21.350
الجد مع الاخوة. هذا خلاف والصواب ان الجد يسقط الاخوة وانه لا وجود لهذا الباب الصواب الذي دلت عليه المنصورة عليه المحققون نعم وش بعدها؟ قال احسن اليك وهي من الثلث. نعم الوصية تكون من الثلث. فلا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث. نعم. ايه

20
00:06:21.550 --> 00:06:42.900
نعم يوصي بالوصية باولاده بالنظر في اولاده نعم المكتبة او يا رب يقول بعضها او يقول كلها له ذاك يوصي الى اعصابها لبني فلان او القبيلة الفلانية او الفقهاء من قبيلة بني فلان؟ نعم. الثلث

21
00:06:43.100 --> 00:07:00.650
لا وصية فلا اذا كان اذا كانت بعد الموت لابد ان تكون من الثلث. نعم. قال وهي من الثلث احسن الله اليك فان زاد وقف على اجازة الورثة اوقف وقف على اجازة الورثة اذا اوصى بشيء من بعده اوصت بهذا البيت

22
00:07:00.700 --> 00:07:17.550
واوصى بهذا البيت لفلان بعد وفاته ينظر اذا كان البيت الثلث فاقل وان كان البيت يزيد على الثلث فلا ينفذ منه الا الثلث الا اذا جازه الورثة فان كررت فيهم قصار ومرشدون فانه يخرج نصيب القصار

23
00:07:17.600 --> 00:07:38.350
اذا وافق المرشدون وينفذ في حق المرشدين يصل لغير الورثة. الورثة الوصية ما تكون للورثة لا وصية الوارث ما تصح الوصية للورثة هي تكون وصية غير الورثة  هي كما في ورثة يكون بيت المال

24
00:07:38.650 --> 00:08:01.000
عثمان ورث من لا ورث له اذا نعم اذا اوصى مثلا في اعمال البر تنفذ نعم. نعم. احسن اليك. قال ولا تجوز الوصية للوارث الا ان ان يجيزها باقي الورثة. نعم. لا تجي تغسلها الوارث الا اذا اجازها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية

25
00:08:01.000 --> 00:08:18.850
الوارث. نعم. عفا الله عنك. قال وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك. او في سبيل الله. ايش وتصحه. قال عفا الله عنك وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك

26
00:08:18.950 --> 00:08:36.450
او في سبيل الله ايش؟ تصح الوصية لكل ايش؟ من كل مالك عاقل. ها؟ عندنا مالك. من كل بالة. كل بالغ العاقل. سنوصيه لكل هذا ان عاقلا ايش؟ لكل متملك او في سبيل الله. عندك هكذا او لما يتملك

27
00:08:37.600 --> 00:08:57.600
ها تصح الوصية ايش؟ من كل. قال احسن الله اليكم وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل الوصية التي تصدر من وصية لابد ان يكون بالغا عاقلا لكل متملك كذا؟ قال في الشرح اشارة الى الموصى له. فالموصى له ان كانت جهة عامة فالشرط الا تكون جهة معصية

28
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
سواء اوصى به مسلما ايش يقول له كله مثمن لك؟ يقول له تصح الوصية؟ قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك او في سبيل الله. ها لكل متملك لكل شخص يتملك يعني. لان الاوصل الجواز ما يتملك. فالوصية الموصي لابد ان يكون بالغا العاقبة. والموصى

29
00:09:17.600 --> 00:09:37.600
اليه لابد ان يكون يتملك يملك. فلو اوصى لحيوان ما تصلح. الحيوان ما يملك. اوصاه الحمل هذا يملك يقول يقول مجهول لكنه يؤول يؤول الى العلم الى التملك. اذا الوصية لابد ان يكون بالغا عاقلا والوصي اليه لابد ان يكون متملك

30
00:09:37.600 --> 00:09:57.750
وفي سبيل الله يوصي في سبيل الله لا بأس. الجهاد في سبيل الله اه في ايقاف اعتاد واسلحة للجهاد في سبيل الله فلا بأس نعم عفا الله عنك قال وتجوز الوصية عفا الله عنك الى من اجتمعت فيه خمس خصال. نعم. الاسلام والبلوغ والعقل

31
00:09:57.750 --> 00:10:29.550
والحرية والامانة. يعني هذا الموصى اليه ها البلوغ والعقل والحرية والامانة ها هو الاسلام الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة. هو مسلم بالغ عاقل حر امين الا تجوز الاختيار كافر تجوز يصير الكافر غير الحربي ما في معنى

32
00:10:29.800 --> 00:10:51.050
كما اوقف عمر رضي الله عنه على اخ له يهودي يجوز الوقف عليه اذا كان ذميا والوصية اليه لكن هذا على المذهب انا مش رعدة قال عفا الله عنك؟ قال كتاب النكاح وما يتصل به من الاحفاد شف قوله كلامه الوصية الوصية المعلوم والمجهوش في كلام الشارع عليه. قال احسن الله اليك

33
00:10:51.050 --> 00:11:11.050
الوصية مأخوذة من وصيت الشيء اوصيه اذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد بما بعد موته وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. نعم تفويض من وصية الشيخ الوصية من الصيت من وصيت الشيء اوصيه اذا

34
00:11:11.050 --> 00:11:30.200
وصلته نعم اذا وصلتنا او اذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. وكانت في ابتداء الاسلام واجبة بجميع المال للاقربين لقوله تعالى كتب عليكم اذا

35
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. ثم نسخت باية المواريث. نعم وكانت الوصية آآ واجبة ثم لما فرضت في الفرائض نسخت الوصية وبقيت الفرائض. نعم. وكانت الوصية ايش؟ وكانت الوصية وكانت في ابتداء الاسلام واجبة بجميع المال

36
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
للاقربين لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نعم. ثم نسخت اية المواريث. نعم. وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق امرئ

37
00:12:10.200 --> 00:12:33.100
لمن له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. نعم اذا كان له شيء يصفيه عليه ديون او مستحقاته مستلزمات الناس لابد ان يكتب فان لم يكن عليه ولا له يستحب لها النصيب. نعم. قال رواه الشيخان وغيرهما وفي لفظ مسلم يبيت ثلاث ليال. حديث ابن عمر ما حق ما حق له

38
00:12:33.100 --> 00:12:53.200
يبقى ثلاثين او ثلاثة ريال الا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر فما بت ليلتين بعد ان سمعت هذا من رسول الله الا وصيتي مكتوبة عند رأسي. نعم قال واجمع المسلمون على استحبابها. نعم. نعم الصدقة في حال الحياة افضل. للاحاديث المشهورة. اذا عرفت هذا فاعلم. الصدقة في حال الحياة افضل

39
00:12:53.200 --> 00:13:08.950
الانسان يتصدق ويرى صدقته بنفسه ويشاهدها احسن من كل يوصي بعد الموت. قد تتنفذ وقد لا تنفذ بعض الناس تجده يوصي يقول انا يكتب وصية اوصي بثلث مالي يبنى لي مسجد بعد وفاته

40
00:13:09.100 --> 00:13:29.100
طيب لو كنت تبني لك مصير انت في حياتك افضل؟ تشاهده وتنفذ بنفسك اما بعد الوفاة ما تدري ما يحصل قد ينفذ وقد لا ينفذ نعم. قال عفا الله عنك واجمع المسلمون على استحبابها؟ نعم الصدقة في حال الحياة افضل الاحاديث المشهورة. اذا عرفت هذا فاعلم ان الوصية لها

41
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
كان احدها الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية. فلو اوصى ببناء كنيسة للتعبد او كتب او كتب التوراة والحق الماوردي بذلك كتب التوراة والحق الماوردي بذلك كتبا كتب النجوم والفلسفة. والحق القاضي

42
00:13:49.100 --> 00:14:09.100
بذلك كتب الغزل فانها محرمة. ووجه عدم الصحة ان الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات وذلك ينافي المقصود ولو اوصى بمال ليسرج به في الكنائس ان قصد تعظيمها لم يجز. فشوف قوله المعلوم والمجهول

43
00:14:09.100 --> 00:14:29.100
موجودة المعدوم. قال عفا الله عنك ذكر انها تصح انه يوصي بما ينتفع به قال وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكره الشيخ كالوصية بشاة من شياهه واحدى دوابه. الوصية بشاة بشاة واحدة دواب هذا مجهول نعم. وكذا بالاعيان الغائبة وبما لا

44
00:14:29.100 --> 00:14:49.100
على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الابق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم. ايش الكبر هذا؟ قال عفا الله عنك وكذا بالاعيان قائمة. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم

45
00:14:49.100 --> 00:15:09.100
كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها. او بما تحمله هذه الاشجار ونحو ذلك. ووجه ذلك بان ذلك بان المعدوم يجوز ان يملك بالمساقاة والاجارة مع انهما عقدا معاوضة. ايش وجه ذلك؟ ووجه ذلك بان

46
00:15:09.100 --> 00:15:29.100
ان المعدوم يجوز ان يملكا بالمساقاة والايجارة. مع انهما عقدا معاوضة. فبالوصية اولى. لان باب الوصية اوسع من غيره. وقيل لا تصح مطلقا. وقيل تصح بالثمرة دون الولد. وفرق بينهما بان الثمرة تحدث

47
00:15:29.100 --> 00:15:49.100
صنع بخلاف الولد. طيب بعده. هم. قال واذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث. هم. فبأن تصح بالحمل الموجود اولى. طيب المتن شف بالمعدوم قال وتصح الوصية؟ قال عفوا عنك وهي من الثلث. هم. فان زاد وقف على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية للوارث الا ان يجيز

48
00:15:49.100 --> 00:16:09.100
لها باقي الورثة. قال تجوز الوصية ها بثلث المال بعد الدين. لان البراء بن معرور رضي الله عنه واوصى للنبي بثلث هذا الشرح لسنة المتن المتن قال عفا الله عنك وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك او في سبيل الله. قال من

49
00:16:09.100 --> 00:16:29.100
الوصية الموصي والموصى له. فالموصي ان كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للاخبار. نعم. كل بالغ عاقل كده. نعم. وان لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته. نعم. لان صحة الوصية تتعلق بالقول

50
00:16:29.100 --> 00:16:49.100
وقول من هذه صفته ملغى والبرسام ولعته نوعان من اختلال العقل كالجنون. قادة. وقوله لكل متملك اشارة الى الموصى له فالموصى له وان كان جهة عامة فالشرط الا تكون جهة معصية سواء اوصى به مسلما او ذميا فلو اوصى مسلم

51
00:16:49.100 --> 00:17:09.100
بناء بقعة لبعض المعاصي كما اذا اوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرتس الذين يتظلعون من للظلمة ويتقربون الى الله بالرقص هذا معصية لفظة بعدها نعم المتن هذه الوصية باطلة قال وتجوز الوصية الى من اجتمعت في

52
00:17:09.100 --> 00:17:29.100
خمس خصال. هم. قال عفا الله عنك. قال الرافعي. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة. هم. قال الرافعي الوصية مستحبة في رد المظالم وقظاء الديون وتنفيذ الوصايا والامانة. قول قوله وعفا الله عنك الامانة

53
00:17:29.100 --> 00:17:48.450
واما الامانة فلا بد منها فيشترط في الموصى له العدالة. فلا تجوز الوصية الى فاسق لما فيها من معنى الولاية ومقصودها الاعظم الامانة. فالفاسق غير مأمون. قال عفا الله عنك واهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه. فلا تجوز الوصية

54
00:17:48.450 --> 00:18:08.450
الى عاجز عن التصرف لهرم او غيره. ومنها ان تكون له هداية في التصرف. فلا يوصي الى السفيه. وهذا هو الصحيح فيهما ومنها الا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض اليه امره. وهذا الشرط ذكره الركن ومنها الا يكون

55
00:18:08.450 --> 00:18:24.850
وصي عدوا للطفل المفوض اليه امره. نعم. لانه قد لا ينصح له بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى

56
00:18:24.850 --> 00:18:44.850
كتاب النكاح وما يتصل به من الاحكام والقضايا. والقضايا جمع قضية نعم. قال احسن الله اليك والنكاح يستحب لمن احتاج اليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النكاح اللغة الضم والتداخل. يقال تناكحت الاشجار اذا

57
00:18:44.850 --> 00:18:58.350
ضم بعضها الى بعض واما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطن ولا خلوة ويتوارث به الجانب الزوجان من الجانبين حتى في الطلاق الرجعي

58
00:18:58.700 --> 00:19:14.200
عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطن ولا خلوة ولكي تجري في الاحكام الخمسة يجب النكاح لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر. ويستحب لمن له شهوة ولا يخشى على نفسه

59
00:19:14.250 --> 00:19:33.050
النكاح ويباح لمن لا شهوة له ويكره قال ويكره في الحرب. نكاح في الحرب. نعم. قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. نعم ها  اه

60
00:19:34.700 --> 00:20:00.950
اذا قصد الاظرار اذا قصد الاظرار بها سودها للاظرار او للتحليل كالتحليل. نعم. يعني نعم وهو لا يستطيع او ليس له او للعنين الذي لا يستطيع ليس له قدرة على مولة النكاح الجسدية. نعم. نعم. تجيب كذلك في الزوجة الثانية

61
00:20:01.000 --> 00:20:23.000
خش على نفسه لعنة الواجب ان نحن اذا لم تعفه واحدة هو يستطيع ويجب عليه التزوج. نعم. احسن الله اليك. قال والنكاح يستحب لمن احتاج اليه. قال ويجوز حري ان يجمع بين اربع حرائر والعبد بين اثنتين. نعم يجوز الحر؟ هل يجمع بين اربع حرائر؟ لقوله تعالى وان خصم لا

62
00:20:23.000 --> 00:20:36.650
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله تعالى قصر الرجال على الاربع وكانوا في الجاهلية يتزوج الرجل الى ما لا حد له فقصره الله على اربعة

63
00:20:37.150 --> 00:20:55.500
ثبت ان بعض عند بعض الناس اسلم وتفع عشر نسوة وهو غيلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا وفارق سائرهن واما الشيعة والرافضة فانه يزيدون ويقولون منهم من يقول آآ

64
00:20:55.650 --> 00:21:11.750
منهم من يرى انه يجوز للانسان ان يتزوج تسع ويستدلون بقوله مثنى وثلاثى ورباع اثنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة. ومنهم من يقول ثمنطعشر ثمنطعشر. ويقول مثنى معدول عن اثنين اثنين. وثلاثة معدول عن ثلاثة

65
00:21:11.750 --> 00:21:31.900
ثلاثة واربعة رباع معدود على اربعة اربعة يكون اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة واربعة واربعة ثمنطعشر هذا الشيعة والرافضة اعد له نكاح المتعة التي يبيحونها ويتمتع ويكاح المرأة الى اجل الى ما لا احد يكون الانسان الى ما شاء

66
00:21:31.950 --> 00:21:47.600
واذا كثروا تناسلهم وتوالدهم في الحرام نسأل الله العافية. نعم واما العبد فله ان يجمع بين الاثنتين النصف الحر يزوج زوجتين فقط نعم عفا الله عنك قال ولا ينكح الحر

67
00:21:47.600 --> 00:22:03.550
امة الا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت. نعم. لا يجوز للانسان الحر ان يتزوج ابه الا شرطية اذا كان لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة والثاني يخاف على نفسه الوقوع في الزنا

68
00:22:03.600 --> 00:22:22.200
وذلك لانه اذا استلج الامر عرض اولاده للرق يكون ارق اولاده. لان الاولاد يتبعون امهم في الحرية والرق فاذا كانت الام رقيقة صاروا ارقاء. اذا تزوج صار ولدها رقة الا اذا شرطها على السيد. شرط ان يكون اولده حراما وقبل السيد صاروا احرارا. والا فان

69
00:22:22.200 --> 00:22:38.450
وكونوا ارقاء وهذان الشرطان وهما عدم القدرة على مهل الحرة والخوف على نفسه ذكره الله تعالى في في كتابه سورة النساء فقال ومن لم يستطع منكم طولا اياك يا محصرات المؤمنات

70
00:22:38.600 --> 00:22:58.150
هذا من لم يستطع مطولا يعني مهر الحرة الطول هو مهر. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله اعلم باهلكم بعضكم. فاذا احسنا اتينا بفاحشة فعليه المحصنات بالعذاب ذلك لمن خشى اللعنة وهذا الشرط الثاني. ذلك لمن خشى خوف الزنا الوقوع في الزنا

71
00:22:58.200 --> 00:23:21.300
لابد ان من شرطين هل يعجز عن مهر الحرة وان يخشى على نفس الزنا؟ والشروط الثالثة ان تكون ايضا عفيفة الاباء نعم الاحكام على احكام الحرجات والسنة بهذا كما انه في الجلد في الجلد على نصف جلد اذا زنا يجلد خمسين جلدة

72
00:23:21.300 --> 00:23:41.300
والحرجة بمئة جلدة ويتلصق احكامه العبد نصف احكام الحر. نعم. في حديث لا يتزوج حديث هذا وان ان العبد احكامه على نصف احكام على النصف من الحر في النكاح وفي الجلد اقامة الحد وفي غيره. نعم. احسن الله اليك

73
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
قال عفا الله عنك ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب. ويجوز ايش؟ قال عفا الله عنك ويجوز للحر ان مع بين اربع حرائر والعبد بين اثنتين ولا ينكح الحر امة الا بشرطين. نعم. عدم صداق الحرة وخوف اللعنات. نعم. قال احسن الله اليك

74
00:24:01.300 --> 00:24:21.300
ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب احدها نظرة الى اجنبية نظره نظره نعم نظره الى اجنبية يعني النظر الرجل المرأة له سبع حالات الحالة الاولى نظره الى جنبه نعم احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير

75
00:24:21.300 --> 00:24:42.050
جائز. فهذا حرام الاجنبية لا تحل له وليس هناك حاجة. والحاجة مثلا كان يكون اه خطبها يراها او مثلا آآ طبيب للعلاج هل الضرورة ولم يوجد ما لم يعالجه امرأة ومعها محرم فينظر ما دعت الحاجة اليه كما سيبين نعم وبعضهم

76
00:24:42.050 --> 00:24:57.200
هذا حرام رضا المرأة الرجل الى امرأة اجنبية لغير حاجة ليس له ان ينظر عليها وان يتأمل حاسدها نعم والثاني نظره الى زوجته ايواء امته فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما

77
00:24:57.300 --> 00:25:15.800
والصواب انه يجوز حتى الفرج لانه الزوج يحل لزوجها وهو حل لها. الثاني نظر الرجل الى زوجته ونظر السيد العمة التي سراها يجوز له ان ينظر اليها جميعها لان حل لها هو حل لها. نعم. هذا عكس اللغة الاجنبية لا يحل ان ينظر شيئا منها

78
00:25:15.850 --> 00:25:35.850
الا الى شخصها وزوجها وهي تمشي في الشارع او لكن لا يتأمل حسنا ينظر اليها. نعم. عفا الله عنك. والثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجة فيجوز ان ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا ليس بصحيح. يعني ينظر الى محارم ينظر الى ظهرها

79
00:25:35.850 --> 00:25:50.650
وباطنها وثديها كلها ما في الا السرة الى الركبة فقط هذا من اسباب الفتنة الله تعالى لما ذكر المحارم لما ذكر المحارم قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن ثم

80
00:25:50.650 --> 00:26:13.450
جعل النساء والمحارب سواء يعني النساء والمحارم يعني نظر المرأة الى المرأة ونظر الرجل المحرم ينظر مجرة العادة بكشفه مثل الرأس والوجه واليدين والرقبة هذا هو اللي جرأ بعض النساء الان تخلع ثيابها في الاعراس وفي غيرها وتكشف ظهرها وبطنها

81
00:26:13.550 --> 00:26:33.850
وساقيها وتقول المرأة تنظر المرأة بنفس السرة الى الركبة وحصل فتن وشرور وحصل عشق من بعض النساء للنساء. وقد تصور وهي على هذه الحالة المخزية. شبه عارية هذا غلط الصواب انه انه ينظر الى ما جرت العادة في كشفه. المحارم

82
00:26:34.000 --> 00:26:51.500
الرجل ينظر الى محارمه وكذلك الرجل ينظر الى الى امته التي لا لا يريد ان يتسراها او المزوجة ينظر الا ما فعلها بكشفه والوجه والكفين والرجلين اما كنت من السرة الى الركبة وتكشف بطنها وظهرها

83
00:26:51.600 --> 00:27:11.600
وساقعيها وركبتيها هذا منكر. نعم. احسن الله اليك. وش قال عليه تكلم على الشارع؟ قال عفا الله عنك الرجل لا ينظر من محرمه ما بين وركبتها قطعا. ايه. لانه عورة. وهل له النظر الى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم. لقوله تعالى ولا

84
00:27:11.600 --> 00:27:41.500
ليبدين زينتهن الا لبعول الا لبعولتهن او ابائهن. ولان المحرمية معنى معنى توجب حرمة مناكحة فيكونا كالرجلين. وهذا هذا من الزينة التي تبديه الظهر والبطن ها  هو الوطن هي الصباح خلاص اذا كان زوجها خلاص صارت لا تحله اذا سوي قد يزوجها نعم ولان المحرمية

85
00:27:41.500 --> 00:28:01.500
تمعنن توجب حرمة المناكحة فيكونا كالرجلين الا ترى انه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الاظهر؟ وسواء في ذلك المحرم نسب او مصاهرة او رضاع على الصحيح. وقيل لا ينظر من محارمه الا ما يبدو عند المهنة. هذا هو الصواب. هذا في المذهب. فينظر الى

86
00:28:01.500 --> 00:28:21.500
العدد بكشفه الفضل الثاني هو الصواب المذهب ليس بصواب نعم وقيل وقيل لا ينظر من محارمه الا ما يبدو عند المهنة هي الخدمة وهل الثدي مما يبدو عند عند المهنة فيه وجهان وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه

87
00:28:21.500 --> 00:28:41.500
والمسافرة بها وحكم الامة قد مر والله اعلم. نعم معروف الخلوة طيب. نعم. قال عفا الله عنك والرابع النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين. نعم. الخاطب. الوجه والكفين وما جرت العادة بكشفه. لو نظر الى الرأس والرقبة

88
00:28:41.500 --> 00:29:05.650
رجل احرج نعم يجوز فالمستحب انظر اليها فان في عن الاصغر شيئا واقل احوال الامر الاستحباب يستحب لانه من اسباب اه يعني الالفة من اسباب اه الاعتدال. نعم. عفا الله عنك. والخامس النظر للمداواة فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها

89
00:29:05.650 --> 00:29:31.450
نعم وهذا للظرورة نظرا للظرورة اذا اضطرت المرأة الى ان تعالج عند طبيب ولا يوجد طبيبة تكشف ما دعت الحاجة اليه ويكون معها معاهم مخربها نعم الخلوة يعني ما في خلوة اذا صاروا ثلاثة ما في خلوة ما هو بسفر المهم ما يخلو بها نعم احسن الله اليك والسادس

90
00:29:31.450 --> 00:29:51.450
النظر للشهادة والمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة. وهذا فيه نظر لانه قد يكون من اسباب الفتنة هذا. يعني اذا اراد ها؟ دين مثلا تقول اكشفي وجهي يعني اكشفي وجهك حتى انظر اليه حتى اعرفك اذا جيت مرة ثانية توفيني الدين تكشف

91
00:29:51.450 --> 00:30:11.450
له وجهها حتى يعرفها وهذا قد يكون من اسباب فتنة المعاملة يصير بينه وبينه معاملة بيع وشراء لا بأس ان ينظر الى وجهها وكفيها حتى يعرفها واكون امرأة متحجبة ما ادري عنها هي التي بعث عليه هكذا قالوا ايش قال عليه الشارع؟ قال عفا الله عنك من مواضع الحاجة جواز

92
00:30:11.450 --> 00:30:31.450
نظري الى ثدي المرأة المرضعة لاجل الشهادة على الرضاع. رضاع؟ نعم. وكذا النظر الى فرجها لاجل الشهادة على الولادة. وكذا الى فرج الزانيين لاجل هذا يعني هذا بالنسبة للمرأة المرأة هي التي الرضاع يكون يعرف من طريق النساء اذا كان الشهادة على

93
00:30:31.450 --> 00:30:51.450
المعاملة ذكر هذا تحت هذا انتهينا منها. نعم. الى من تعامله اني قرأت هذا. نعم. هو قال والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة. قال الشارع عفا الله عنك من مواضع الحاجة جواز النظر الى ثدي المرأة المرضعة. لاجل الشهادة على الرضاع وكذا النظر الى فرجها

94
00:30:51.450 --> 00:31:11.450
للشهادة على الولادة وكذا النظر الى فرج الزانيين لاجل الشهادة عليهما لان الحاجة تدعو الى ذلك. وقيل لا يجوز كل ذلك لان الزنا مندوب الى ستره والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. والصحيح الاول لانه بالزنا

95
00:31:11.450 --> 00:31:31.450
هتك حرمة الشرع فجاز ان تهتك حرمته. لا كلام النظر لوجهه من تعامله. قال كذا يجوز النظر لاجل المعاملة. لان الحاجة فقد تدعو الى ذلك وتقييد الشيخ بالوجه فقط لان الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على اصله

96
00:31:31.450 --> 00:31:56.450
بس هذا كان خلاف. ها. انه ربما ظهر عيب يبيع فيرده عليها بلا شهوة ولا خوف ايه بلا شهوة ولا خوف له بهذا القيدول يعني مقيد هذا من تعيق موجود الحمام. ها؟ كأنه اختصار له. ايه. ما ذكر القيد هذا؟ بلا شهوة ولا

97
00:31:56.550 --> 00:32:11.150
ولا فتنة ولا خوف فتنة نعم ومن يعمل في هذا الزمان فتنة  ولا شك انه يثير الشهوة ويفشل من الفتنة والواجب سد الباب وغلق الباب سد الذرائع معروف في الشريعة

98
00:32:11.450 --> 00:32:26.250
فلا ينبغي للانسان اذا عمل امرأة ان تكشف له وجهها هذا من اسباب الشر والفساد قد يطمع فيها فقد يطلبها يقول انا مرة ثانية حل الدين تعالي فاذا قال ما ادري يأتي صاحبته ولا لا اكشفي وجهك

99
00:32:26.600 --> 00:32:45.100
وهكذا ويتكرر هذا وقد تصل عليها بالهاتف يحصل شرور وفتن. الواجب سد الذريعة نعم او يكون عن طريق وليها او يعطيها علامة مثلا كتابة او ورقة بدون كشف وجه. يمكن يكون كلامه بينه وبينه

100
00:32:45.250 --> 00:33:08.450
كتابه او سند او ما اشبه ذلك ولا سيما في هذا الزمن نعم عفا الله عنك والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها فيجوز الى الموضع الذي اليه في تقليبها هذا صحيح تباع في اشتراه ينظر اليها. نعم. اذا بدأت الحاجة نعم. قال احسن الله اليك فصل في شرائط عقد

101
00:33:08.450 --> 00:33:35.450
النكاح ولا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي لقوله بولي والشاهد العدل والولي كما سيأتي ترتيبه ابوها ثم جدها ثم ابنها ثم اخذها سيأتي ترتيبه نعم الاولياء نعم. فان لم يكن له ولي فالحاكم الشرعي انما الحاكم هو القاضي نعم. احسن الله اليك

102
00:33:35.450 --> 00:33:52.100
الولي والشاهدان الى ستة شروط. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. نعم اولا لسة الكافر لا يكون وليا. والصبي لا يكون وليا. والمجنون لا يكون وليا. والانثى لا تكون ولي

103
00:33:52.150 --> 00:34:05.400
ها وايش؟ والحرية والحرية كذلك العبد لا يكون وليا. نعم. والعدالة؟ الفاسق كذلك. نعم. لو لو رجل موكل امرأة لا ما يصح ما يصح ما يصح ان توكل على الله نعم

104
00:34:06.950 --> 00:34:21.350
غير الله  هذا مشرك المشرك غير المشرك لا يصح ولو يحج ما دام يدعو الى الله فلا يكون وليا. نعم. احسن الله اليك. قال الا انه لا يفتقر نكاح الذمي

105
00:34:21.350 --> 00:34:36.350
التي الى اسلام الولي ولا نكاح الامة الى عدالة السيد. نعم الذمية وهي اليهودية والنصرانية يجوز ان يتزوجها اذا كانت عفيفة كما قال الله تعالى والمحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اكتمون اجورهم

106
00:34:36.450 --> 00:34:57.400
ذكر في خلاف في وليها يزوجها وليها ولو كان كافرا وكذلك الامة يزوجها سيدها ولو كان فاسقا. ذاك الخلاف فيها  ذكر الخلاف في ولاية الكافر. ايه وش قال؟ لا في الذمية خاصة. ذمي الاخير. ولي الذمية. يجوز للمسلم ان يتزوج الذمية اذا كانت

107
00:34:57.400 --> 00:35:12.050
محصنة. قال عفا الله عنك ويؤخذ من الاية ولاية الكافر الكافرة. كما ذكره الشيخ في قوله الا انه لا يفتقر نكاح الذمي الى اسلام الولي وهو كذلك على الصحيح. بس

108
00:35:12.350 --> 00:35:30.550
على الصحيح ظاهر فيه خلاف قوله على الصحيح يدل على القول الثاني انه لا يكون وليا وهذا هو الاقرب ان الكافرة لا يزوجها لا يزوجه كافر وعلى على هذا يكون الواحد يذهب الى

109
00:35:30.850 --> 00:35:54.150
في اوروبا الان وتزوج نصرانية يزوجها وليها لكن نقول لا اذا كان وليه كافر الصواب الصحيح القول الثاني انه لا يزوجها ولي هو الكافر فليزوج اذا كان له اخ مسلم يزوج الاخت. فان لم يكن له يزوجها الحاكم. اقرب بلد فيها من يحكم الشريعة. فان لم يكن المركز الاسلامي

110
00:35:54.150 --> 00:36:22.200
الحزب الاسلامي هو اللي يتولى تزويجها قال يوجد النساء تسلم الان في اوروبا ولا يكون لها اغنية وليها كافر تذهب المركز الاسلامي وهو ليتولى هذا نعم  ما تتزوج عاد هذا الشيء هذا يعالج يعالج قال عفا الله عنك ولابد ان يكون عدلا في دينه فلو كان يرتكب المحرمات. قال الرافعي فتزويجه اياه

111
00:36:22.200 --> 00:36:42.200
اي الكافر كتزويج المسلم الفاسق ابنته. وقال الحليمي ان الكافر لا يلي التزويج. هذا هو الصحيح نعم. وان المسلمة اذا اراد ان يتزوج بذمية زوجه القاضي. نعم. فاذا كان اولياؤه كلهم كفرة. فان كان له ولي مسلم اخ او عم

112
00:36:42.200 --> 00:36:59.100
او بالعم زوجها. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واولى الولاة الاب ثم الجد ابو الاب ثم الاخ لاب ثم الاخ للاب والام. فهذا ترتيبهم اول الاب ثم الجد ولا ذكر الابن

113
00:36:59.100 --> 00:37:19.100
الابن بعد ذلك الاب والجد ثم الابن اذا كان الابل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن اما الشقيق ثم ابن العم لاب وام الاخ لام ما يلي وكذلك العم لام ما يلي ما للنكاح كذلك ابن الاخ لام لا يليق ليس بالعصر

114
00:37:19.100 --> 00:37:39.300
فيه ما يسمى يسمى الابل الابل او ابن ابل يزوجها ابن الابل فحكم الابن نعم كالابن والنزل نعم عفا الله عنك. قال واولى الولاة الاب ثم الجد ابو الاب. ثم الاخ للاب والام

115
00:37:39.350 --> 00:37:55.500
ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. فيعني ثم العم الشقيق ثم العم الاب ثم ابن عم الشقيق ثم العم الاب. ما ذكر الابن عندك؟ لم يذكر هذا. ايه

116
00:37:55.500 --> 00:38:15.500
الابن كمحرم يكون يأتي بعد بعد الجد الاب والجد ثم الابن. نعم. عفا الله عنك. فان عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم وباتوا اذا عدي بالعصبات وكان رقيقا لا اعتقه سيده المعتق. هو اللي يولي سيدها اذا كانت امرأة وليس لها عصبات ولها

117
00:38:15.500 --> 00:38:35.500
يكون السيد هو الذي يزوجها. فان مات السيد يزوجها عقارب السيد. عصابة السيد. ابو السيد ثم جد السيد ثم ابن السيد ثم اخو السيد الشقيق ثم اخو السيد لاب ابن اخيه لابوين ثم ثم عمه ثم عمه اليوم ثم ابن عمهم ثم وهكذا

118
00:38:35.500 --> 00:38:55.500
مثل عصبة النسب. نعم. احسن الله اليك. قال ثم الحاكم. نعم ثم الحاكم ولي في الحديث الحاكم ولي من لا ولي له. اذا لم يجد احد من العصبات ولا الحاكم هو القاضي لان هو نائب ولي الامر نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز ان يصرح بخطبة معتدة ويجوز ان

119
00:38:55.500 --> 00:39:15.500
رضا بنكاحها قبل انقضاء العدة. نعم المعتدة لها احوال. الحالة الاولى ان تكون رجعية وهي التي طلقت الطلقة الاولى الثانية هذي لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا ولا تعريضا مطلقا لانها زوجة يحرم خطبتها ولا تخرج من البيت تبقى في البيت لا نفقة ولا كسوة

120
00:39:15.500 --> 00:39:35.500
وزوجها يراجعها في اي وقت ما دامت في العدة. الحالة الثانية ان تكون الزوجة معتدة من من الطلقة الثالثة او معتدة في هذه الحالة هاتان المعتدتان يجوز يجوز التعريض دون التصريح. فيقول مثلا يأتي يقول اني في مثلك لراغب واود

121
00:39:35.500 --> 00:39:55.750
وانا اود ان يسر الله لي زوجة صالحة فترد عليه قوله مثلك لا يروى عنه وان قدر شيء فسيكون هذا تعريض اما التصريح يختبر صلاته فلا يجوز له والاصل في ذلك قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكرمتم في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن

122
00:39:55.750 --> 00:40:12.450
الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم. احسن الله اليك. قال والنساء على ضربين ثيبات وابكار نعم الثيب هي اللي زارت بكارتها في حلال او حرام والبكر هي التي لم تنزل بكارته. نعم

123
00:40:13.350 --> 00:40:38.750
هنا   لا هي زالت البكارة زالت لكن لم يعد اشكال عليه تتكلم عن الحرام مازالت بكارتها. واما الثيب قال اي العاقلة. قال زالت بكرتها بوطني بس نعم من زالت بكارته بوطء ما في بكارة زالت بكارة. نعم

124
00:40:38.900 --> 00:40:58.900
الشرح تكلم. نعم. قال واعلم ان بكارة تزول بوطء حلال او شبهة او زنا. هم. بس وذكر الخلاف. وفي القديم ان الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف ولو حصلت الثيوبة بالسقطة او باصبع او حدث الطمث وهو الحيض او طول التعنيس وهو بقاء

125
00:40:58.900 --> 00:41:18.900
زمانا بعد ان بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح انها كالابكار ولو وطئت مكرهة او نائمة او مجنونة فالاصح انها كالثيب فلابد من نطقها وقيل كالبكر. قال الصيمري يعني حكمها حكم البكر. لكن حكمها حكم البكر. ايش هو

126
00:41:18.900 --> 00:41:38.900
في القديم يقول ايش في القديم؟ وان الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف. ولو حصلت الثيوبة بالسقطة او باصبع السقطة قد تسقط وتزول البكارة يعني قفزة قفزة او باصبع اصبع نعم او حدة الطمث وهو حدة الطمث او حدة

127
00:41:38.900 --> 00:41:58.900
وهو الحيض يعني كثرة الحيض واستمرار الحيض قد يزيل البكارة. نعم. او او طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد ان بلغت حد ولم تزوج. نعم. فالصحيح انها كالابكار. نعم. ولو وطأت مكرهة او نائمة او مجنونة فالاصح انها كالثيب فلابد من نطقها

128
00:41:58.900 --> 00:42:18.900
نعم وقيل له كالبكر قد يقال له ان حكمه حكم بكر به وقول كما في القدر وهنا يتبين في بعض الناس وبعض الشباب يتزوج فلا فلا يجوز زوجتها بكر قد يكون متوهم وقد يكون صحيحا يضيق صدره ويأتي يتكلم ويقول ويتهم زوجته ويقول

129
00:42:18.900 --> 00:42:43.000
نطلقها ويتهمها وهي وهي بريئة عفيفة لكن مثل ما ذكر المؤلف قد تكون طول المدة قد يكون بسبب آآ قفزة حصلت لها او حدة اه الحيض او طول المدة كل هذا قد يكون سبب في زوال البكارة. فلا ينبغي للانسان ان يتهمه اذا كانت عفيفة ومعروفة ومصونة فلا ينبغي للانسان

130
00:42:43.000 --> 00:43:03.000
يتكلم او يتهم اذا عليه ان يتقي الله عز وجل ولا ينبغي ان يضيق صدره. نعم. يقول عفا الله عنك نقل عن الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر. ايه. هذا وقد تخلق. قد تخلق غير بكر. هكذا خلقها. خلقها الله سيء. فكيف يجوز للانسان ان يتهمها بغير دليل

131
00:43:03.000 --> 00:43:23.000
تكلم بعض الناس من بعض الشباب ما عنده بصيرة ويتكلم وكذا يستفتي وانا اريد ان اطلقها ولا كذا. انا ما وجدتها هذا هذا غلط ينبغي للانسان ان يتقي الله ولا يتهم ويظن هذا ومن ظاق صدره لا يظن انها نزلت بكارته بحرام فيتهم بهذا وهي

132
00:43:23.000 --> 00:43:44.900
وعفيفة ومعروفة ومصونة لكن الشيطان والعياذ بالله لبس عليه. نعم. احسن الله اليك. قال والنساء على ضربين ثيبات وابكار. نعم. فالبكر يجوز للاب جد اجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة

133
00:43:45.000 --> 00:44:10.750
ان بكر يزوجها ابوها بغير اذ بها يجبرها ولو لم تعلم وهذا قول مرجوح والقول الثاني ابو حنيفة انه لابد لابد من استعدادها واذنها ان تسكت ومثيبها لابد من نطق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنكحوا الايم حتى تستأبر ولا البكر حتى تستأذن

134
00:44:10.900 --> 00:44:25.950
قيل يا رسول الله ان ان بكر تستحي قال اذنها سمعتها وفي الحديث الاخر والبكر يستأذنها ابوها وهذا وصاه. قال ابو قال الامام ابن القيم رحمه الله وهو الذي ندين الله به. انه لابد من الاستئذان البكر

135
00:44:26.350 --> 00:44:44.450
اذا كانت بالا اما اذا كانت صغيرة فله ان ازوجها كفأ اذا كان يخشى فوات الكفر فله نزوجها اذا يزوجها قبل البلوغ حتى ولو كانت في النفاس مثل ما قال بعض السلف زوج تزوج ابنة احد الصالحين

136
00:44:44.750 --> 00:45:02.800
وهي وامها في النفاس صغيرة عقد عليها يعني فقيل له قال ابنة فلان ام عشت فيا امرأتي ومت ورثتني او كما قال والدليل عليك ان ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة زوج النبي عائشة وهي صغيرة

137
00:45:03.150 --> 00:45:16.450
وهي سبع وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بيت تسع فلا بأس للاب خاصة ان يزوج الصغيرة من كفء اذا خاف فواته وهي صغيرة اما غير الاب فليس له ذلك

138
00:45:16.900 --> 00:45:33.350
فلا يزوجها حتى تبلغ فلا بأس للاب خاصة ان يزوج الصغيرة من كفؤ اذا خاف فواته وهي صغيرة اما غير الاب فليس له ذلك فلا يزوجها حتى تبلغ ويستأذنها. لكن الاب لانه كامل الشفقة لا بأس لا بأس

139
00:45:33.750 --> 00:45:56.350
والحنابلة والشافعية يرون انه ان البكر يجبرها ابوها ولا يأخذ رأيها ولو كانت كبيرة وهناك الشافعي زاد ايضا على الجد قال والجد ايضا عندك اعدل العبارة قال عفا الله عنك والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. بس ما ذكر ها قال والنساء على ضربين ثيبات

140
00:45:56.350 --> 00:46:16.350
ابكار هذا اللي بعده اللي وقفنا عليه. الاستئذان الاستئذان الاستئذان. اه هكذا انتهت قال فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح يجوز للاب والجد استاذ الجد الحنابلة الاب عندنا وش قال يجوز للاب والجد؟ قال عفا الله عنهم قد تقدم لك ترتيب الاولياء من النسب وغيره

141
00:46:16.350 --> 00:46:36.350
ولا شك ان اقوى اسباب الولاية الابوة ثم الجدود لكمال شفقتهما. فلهذا كان للاب والجد تزويج البكر من ان بغير اذنها صغيرة كانت او كبيرة بمهر المثل. لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها

142
00:46:36.350 --> 00:46:56.350
مفهومه ان البكر ليس الحق بنفسه هذا اخذه من مفهوم الحديث. هذا دليلهم الثيب احق بنفسه من وليها. مفهومه ان البكر وليها حق بها من نفسها. فلذلك قالوا ان البكر يجبرها ابوها. وزاد الشفيع الجد. نعم. قال عفا الله عنك والاجبار منوط بالبكارة لا لكن

143
00:46:56.350 --> 00:47:11.450
القول الثاني يقول قالوا هذا هذا المفهوم الغاه منطق الحديث الاخر الثيب احق بنفسها من وليها. مفهومها ان البكر احق وليها احق من نفسه. لكن هذا المفهوم الغاها الحديث الاخر. لا تنكح الوية. عليهم حتى

144
00:47:11.450 --> 00:47:29.350
تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. الغاه منطوق الحديث مقدم منطوق الحديث لا تنكح عليه محادثة السفر والبكر حتى السفر الغى مفهوم حديث والثيب يستعمرها ابوها هو احق بنفسها نعم. كيف؟ والمنطوق مقدم على المفهوم. كيف

145
00:47:29.400 --> 00:47:55.250
نعم؟ ما اخذوا بالمفهوم انا ماخذ نعم قال اعف الله عنك والاجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافا وهذا استثنى قالوا استثنى الاب لانه كامل الشرفة مستثنى قالوا في غير هذا في غير الاب. نعم. قال الشارح والاجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا. هم. خلافا لابي حنيفة. ايه بس الخلاف القول الثاني

146
00:47:55.250 --> 00:48:13.250
قال عفا الله عنك اه ثم قال بعده ثم هنا اذا لم يكن بين الاب والجد عداوة ظاهرة ها فان كان في ففي جواز اجبارها وجهان لاباس خلاف القول الثاني ما ذكره او بس خلاف لابي حنيفة فقط اي نعم ما فصل

147
00:48:14.350 --> 00:48:34.350
القول الثاني ان الاب لا يجبرها بل لابد ان يستأذنها هو الصحيح. نعم. قال عفا الله عنك ويستحب ان تستأذن البالغة للخبر ولو اقر الاب او الجد النكاح حيث له الاجبار قبل على الاصح. ها ولو اخر؟ قال ولو اقر الاب او الجد بالنكاح حيث له الاجبار قبل على

148
00:48:34.350 --> 00:48:54.350
الاصح لكن آآ اذا اجبرها الاب ورضيت صح النكاح ولم تطالب صح النكاح. على القول هذا على القول الثاني القول الاول له ان يجبرها ولا اشكال في ذلك على القول الحنابلة مثل الحنابلة والشافعي نعم. قال الفرنك والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. نعم احسن الله اليك. قال فصل

149
00:48:54.350 --> 00:49:14.350
والمحرمات بالنص اربع عشرة. اربع اربع مبني على فتح الجزئين اربعة عشرة خمسة عشرة تسعة عشرة نعم. والمحرمات بالنص اربعة عشرة سبع من جهة النسب وهي الام وان علت والبنت وان سفلت والاخت والعمة والخالة

150
00:49:14.350 --> 00:49:34.350
قال وبنت الاخ وبنت الاخت. هذا نص الله هذا في القرآن الكريم. سبع سبع بالنسب. حرمت عليهم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت سبعة. ومثلهن من الرضاعة ايضا. يحرصن من الرضاعة. الام من الرضاعة والبيت من الرضاعة. والاخت من الرضاعة والعم

151
00:49:34.350 --> 00:49:52.350
الارظاء والخلف من الرظاع وبنت الاخ من الرظاع وبنت الاخت من الرظاع. سبع بالنسب وسبع في الرظاع. فيكون الجميع كم؟ اربعة عشر. محرمات سبع بالنسب والاخت من ايديها كانت اخت شقيقة او لاب او لام في الرضاعة وفي النسب في النسب وفي الرضاعة

152
00:49:52.400 --> 00:50:02.400
وبنت الاخ كذلك وبنت الاخت بنت الاخ الشقيق او لاب او الام. وبنت الاخت الشقيقة او لاب او اليوم. من الرضاعة ومن النسب. نعم. قال يعفى الله عنكم واثنتان بالرضاء

153
00:50:02.400 --> 00:50:22.400
وهما المرضعة والاخت من الرضاع. سبق انها سبق فيكون اربعطعشر الاثنتين. نعم. قال عفا الله عنك واربع بالمصاهرة. نعم ان ام الزوجة والربيبة اذا دخل بالام ام الزوجة بالعقد تحرم والربيبة بالدخول بنت الزوجة ام الزوجة تحرم بايش؟ بالعقد وبنت

154
00:50:22.400 --> 00:50:43.200
الزوجة اللي هي الربيبة للدخول ولهذا العقد على الامهات يحرمهن والدخول ايش  العقل على الامهات فيحرمهن يحرم البنات والدخول بالبنات ويحرموا الامهات او المقصود العبارة هذي استنبطها العلماء لكن المعروف الحكم الشرعي هو ان

155
00:50:43.200 --> 00:51:02.100
الام ام الزوجة تحرم بالعقد وبنت الزوجة اللي هي الربيبة تحرم بالدخول نعم ام ايش واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة طبيبة اذا دخل بالام. نعم. الدخول على البنات يحرم ايش؟ يحرم الامهات. والعقد على الامهات يحرم البنات

156
00:51:02.550 --> 00:51:22.550
ها اي نعم والربيبة تحرم بايش؟ بالدخول. نعم. احسن الله اليك. وزوجة الاب؟ نعم زوجة هذي الثالثة زوجة الاب؟ نعم. وزوجة الابن ان وجدت اربعة اربعة مع اربعطعش لثمنطعشر سبع بالنسب سبع بالرضاعة واربع بالصحن. ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة

157
00:51:22.550 --> 00:51:43.000
ابن. نعم. يكون الجميع ثلاثة عشر امرأة. نعم. احسن الله اليك. وواحدة من جهة الجمع هذا لكن لو اردت تفصل مثلا البنت بنت الاخت وبنت الاخت قال الاخت فوجدت تجعلها ثلاث الاخت الشقيقة اخت الاب والاخ اليوم وبناتها كذلك ثلاث وبنت الاخ كذلك

158
00:51:43.400 --> 00:51:59.050
تزيد لكن فقال الاخت من اي جهة كانت وبنت الاخت باي جهة كانت نعم والجمع بين الاختين هذا مؤقت. تحرم اخت الزوجة اخت الزوجة تحرم الى عمد حتى فاذا طلق اختها

159
00:51:59.050 --> 00:52:19.050
او ماتت حلت له وعمت ايش؟ وبنت الزوجة عمة الزوجة وخالتها. الجمع بين عمة الزوجة وخالته وكذلك بنت اخيها وبنت اختها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. لا يتزوج

160
00:52:19.050 --> 00:52:37.800
الصغرى على الكبرى لا تزوج بنت الاخ على عمتها. ولا بنت الاخت على خالتها. ولا يتزوج الكبرى على الصغرى. لا يتزوج العمة على بنت اخيها والخلا على بنت اختها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرأة وعمتها ولا المرأة واخالتها هذا مؤمد تحريم مؤمد الى امد ليس مؤبد

161
00:52:37.850 --> 00:52:56.300
اخت الزوجة مؤمد ما دامت زوجته معه. اخت ما دامت اختفوها معه. فاذا ماتت او طلقها واخرجت من العدة حلت له وكذلك عمة الزوجة واخذت الزوجة وبنت اخيها وبنت اختها. هذه محرمات بالابد مؤمد نعم. الدخول بالام يحرم العين. الربيبة هنا

162
00:52:56.300 --> 00:53:12.700
معنى ان الدخول بالام يحرم النار  الربيبة اذا دخل بالعود محرمة ولا اشكال على الذكر والربيبة؟ قال واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة والربيبة اذا دخل بالام. ايه. الربيبة الان. الربيبة تحرم اذا دخل

163
00:53:12.700 --> 00:53:32.700
امها اذا دخلت بامها حرمت الربيبة نعم والام بالعكس نعم قال وواحدة من جهة الجمع وهي اخت الزوجة فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. نعم. قال عفا الله عنك وترد المرأة بخمسة عيوب. بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن

164
00:53:32.700 --> 00:53:52.700
يعني هذه هذه العيوب التي ترد بها وترد ايش؟ ترد المرأة وترد المرأة بخمسة عيوب. نعم. بالجنون نسأل الله العافية. والجذام والبرص نوع من المرض يحمر له الجلد ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر اعوذ بالله. نعم. قال عفوا عنك والبرص. نعم

165
00:53:52.700 --> 00:54:14.750
والبهق هذي من العيوب اللي ترد بها الجنون والبرص والجذام نعم. والرتق والرتق هو عظم ولحمة في فرج المرأة تمنعهم من الجماع والقرن عظم في فرج المرأة يمنع الزوج بالجماع هذه عيوب ترد بها المرأة اذا وجدها ترد يفسخ النكاح يطالب

166
00:54:14.750 --> 00:54:34.750
نعم. ويرد الرجل ايضا بخمسة عيوب. نعم. بالجنون والجودان والبرص. هذي ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. هنا الجنون البرص نعم نسأل الله العافية. نعم. والجبي والجب وهو ان يكون مقطوع الذكر اذا كان مقطوع الذكر ولم يبقى منه يقطع الحسنة. فمن بقي من مقدار الحسنة

167
00:54:34.750 --> 00:54:54.750
فلا يكون عيبا. نعم. والعنة. والعنة وكون ذكر لا ينتشر. لك العنين هو الذي لا ينتشر ذكره. هذي عيب اذا وجدت المرأة عنين تطالب بالفسخ. نعم. احسن الله اليك قال فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح. فان لم يسمى صح العقد. ووجب مهر المثل بثلاثة اشياء. اي

168
00:54:54.750 --> 00:55:14.750
رضاه الحاكم او يفرضه الزوجان او يدخلا بها فيجب مهر المثل. مهر المثل يستحب يستحب ان يسمى ويشهد عليه الشهود. يقال الصدقة عشرين اربعين مستحب فان لم يسمى صح ويفرظ يفرضه الحاكم القاظي او يفرضه الزوجان يقول المهر كذا وكذا فان دخل بها من غير

169
00:55:14.750 --> 00:55:34.750
فرض المهر يفرض له مهر الاثم كما يدفع امثاله لامثاله من النساء يدفع لها. كان امثاله من النساء اربعين تعطى اربعين ثلاثين ثلاثين عشرين بلا شك وهكذا. نعم. قال عفا الله عنك ويستحب تسمية المهر في النكاح فان لم يسمى صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة اشياء. هم. ان يفرضه الحاكم او يفرضه

170
00:55:34.750 --> 00:55:51.050
او يدخل بها فيجب مهر المثل. فيجب مهر المثل. نعم. قال عفا الله عنك وليس لاقل الصداق واكثره حد. نعم ليس قال له حد لان النبي زوج على نعلين زوج بودين من شعير

171
00:55:51.450 --> 00:56:11.250
مزوج قال الذي لم يجد التمس ولو خاتم من حديد مزوجة على تعليمها القرآن يجوز تزوج بالمنفعة اذا لم يوجد المال والاصل المال قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم فان لم يوجد علمها زوجة على منفعة تعليم الخياطة او تعليم ايات من القرآن

172
00:56:11.500 --> 00:56:24.450
او تعليم قصائد قصيدة مفيدة لا بأس ليس لاحد وليس لاكثر حد لقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا والقنطار هو المال الكثير فليس لحد لقله حد وليس لاكثر حد

173
00:56:24.450 --> 00:56:42.650
ولكن ينبغي يستحب تخفيفه يستحب تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يزد آآ زوجاتي بناتها على اربع مئة وليس على خمس مئة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولانه ولان يسرا

174
00:56:42.700 --> 00:57:01.100
فيه البركة يدل على البركة ولانه من اسباب الزواج من اسباب تشجيع الشباب والشابات على الزواج والمغالاة فيه من اسباب من اسباب اه الشرور والفتن وبقاء النساء عانسات في البيوت انصراف الشباب الى

175
00:57:01.100 --> 00:57:26.750
حرام فالذي ينبغي تخفيفه هو التعاون على التخفيف وتيسيره. نعم. بعض القبائل تلزم بظهر  لعل زمزم لكن ها لا هذا ما يجوز هذا ما لا ما يجوز هذا. نعم. قال وليس لاقل الصداق واكثره حد ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة. نعم

176
00:57:26.750 --> 00:57:46.750
مثل سبق تعليم القرآن خياطة موسى زوجها الرجل الصالح على رأي الغنم ثمان سنين فان رأى عشرا قال اني اريد ان اكحك احدى ابنتي هاتين على ان تجرني ثماني حجج. فاذا تمت عشرة فمن عندك. نعم. عفا الله عنك. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف

177
00:57:46.750 --> 00:58:06.750
في المهر. نعم. اذا طلقها من الدخول فسقط نصف المهر. ووجب له لها نصف البحر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او او يعفو الذي بيده فوضة النكاح. نعم. قال عفا الله عنك فصل في المتعة وهي اسم للمال الذي يدفعك

178
00:58:06.750 --> 00:58:26.750
الرجل الى امرأته لمفارقته اياها. هذا عندكم؟ سمعتن؟ ها؟ ايه. في الشرع. المتعة اذا طلق الرجل فارق الرجل وامرأته يسحب له ان يمتعها على حسب يسره وعسره. يقول تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقتنع قدره

179
00:58:26.750 --> 00:58:46.750
قال بعضهم اقلها نفقة وكسوة وعليها خادم. نعم. قال والوليمة على العرس مستحبة والاجابة اليها واجبة الا من عذر الوليمة المستحبة لقول النبي لعبد الرحمن بن عوف لما لقيه وقد آآ وفي ثوبه من صفرة قال مثلا قال

180
00:58:46.750 --> 00:59:06.300
وتزوجت امرأة قال بكم؟ قال وزني نواة المذهب. قال بارك الله لك او لم ولو بشعة. هو مستحب. ولكن لا ينبغي ايضا زيادة على الحد على قدر حاجة المدعوين. نعم. والاجابة واجبة اجابة العرس واجبة عند الجمهور. واما ما عداها فليست واجبة

181
00:59:06.300 --> 00:59:24.200
لا يجب لا يجب الشاة يعني اذا ذبح شاة او شاة على حسب الحاجة ويجوز ان يكون في الوظيفة ليس فيها لحم لان النبي اوجب على صبية بالحيس سمن اقط وتمر وليس فيه لحم وفي زواجه بزينب اشفع الناس خبزا ولحما

182
00:59:24.200 --> 00:59:45.900
عليه الصلاة والسلام اللحم اذا افضل وان لم يكن لك اللحم فلا حرج. ان هذا الاصل لكن هناك اه كانه ما وجد من بعظ الصحابة انهم لم لم يظلموا او ان النبي لم يلزمهم بالوليمة نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في عشرة النساء. والتسوية

183
00:59:45.900 --> 01:00:05.900
في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنى اربعة اشياء يجب العدل بين الزوجات في اربعة اشياء النفقة والكسوة والسكنى والقسم. نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنى والقسم كل واحد لها

184
01:00:05.900 --> 01:00:23.750
ولو كانت حائضا نفساء لها قسم لها ليلة. نعم ولا يجوز له الميت احداهما الى احدى الزوجات قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يوشقهما يجب العدل في مثل هذه الامور اما المحبة وما يشاء عنها من وطئ فهذا الى

185
01:00:23.750 --> 01:00:41.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الامور الاربعة ويقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك من المحبة المحبة وهو يشعرها لا يلام عليها لكن يجب ان تكون نفقة واحدة وكسوة واحدة والسكنى واحد والقسم واحدة

186
01:00:41.100 --> 01:01:01.100
ولا يجوز ايش؟ لاحد. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم. اشكال عليه قال عفا الله عنك. اذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه ان يدخل في نوبة واحدة على اخرى ليلا سواء كان لغير حاجة او لحاجة. فمن فمن ايش؟ فمن فمن عماده

187
01:01:01.100 --> 01:01:21.100
ينقسم بالليل. ايه. يحرم عليه ان يدخل في نوبة واحدة على اخرى ليلا. سواء كان لغير حاجة او لحاجة. كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي انه يجوز ان يعودها ليلا في نوبة غيرها. وهو مقتضى كلام الشيخ

188
01:01:21.100 --> 01:01:35.800
ايه هذا في الليل خاصة وفي النهار ما تعرضت تتكلم في النهار كان النبي قال واما الزمان فاعلم ان عماد القسم الليل والنهار تابع له مم  كان النبي يأتي لساعة كما في الحديث يجمع

189
01:01:35.850 --> 01:01:53.100
يجتمعن او يأتينا عصرا وينصرف معه. اذا دعت الحاجة الى دخول يعني لحاجة او مثلا او لمريظ او او لملاحظته او ما اشبه ذلك من دون يعني ما دخل لاجل ان ان يعاشرها نعم هذا مو الحاجة ساعة وساعة

190
01:01:53.100 --> 01:02:13.100
نعم. قال افرانك تتمة وقال عامة الاصحاب ان المزني سها في النقل عن الشافعي. وانما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم لو دخل نهارا لحاجة كاخذ حاجة او تعريف خبر او هس. كأخذ حاجة او كأخذ حاجة او

191
01:02:13.100 --> 01:02:33.100
اي في خبر او تسليم نفقة او وضع متاع ونحو ذلك. فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار كالليل. نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف. واختلفا في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة. فقال

192
01:02:33.100 --> 01:02:53.100
قال ابن الصباغ هي مثل ان تموت او يكون منزولا بها في النزع. وقال الشيخ ابو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد قال الغزالي هي كالمرض المخوف وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال. وفي وجه لا يدخل

193
01:02:53.100 --> 01:03:13.100
حتى يتحقق انه مخوف. ثم اذا دخل على الضرة للضرورة فان مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك قذر في نوبة المدخول عليها وان لم يمكث الا لحظة يسيرة فلا قضاء. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة

194
01:03:13.100 --> 01:03:33.100
نظر ان طال الزمان قضى والا فلا يقضي ولكنه يعصي. وفي الحديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كان له امرأتان فمال الى احداهما. وفي رواية فلم يعدل بينهما. جاء يوم القيامة وشق

195
01:03:33.100 --> 01:03:53.100
مائل وفي رواية ساقط رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان وقال الحاكم انه على شرط الشيخين لكن بالفاظ مختلفة. واذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه الى بعضهن. ولا تجب التسوية

196
01:03:53.100 --> 01:04:13.100
في الجماع لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بانه امر متعلق بالشهوة وهي امر لا يتأتى في كل وقت اذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وعن بها كان رسول الله

197
01:04:13.100 --> 01:04:33.100
يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب رواه غير واحد صححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط مسلم. وقال الترمذي كونه مرسلا اصح. واعلم ان القسم تستحقه المريضة

198
01:04:33.100 --> 01:05:03.100
الرقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمؤلى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي ايخاف منها لان المراد الانس واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهة لانه تحرم الخلوة بها. وهذا كله وعنده طاعة الزوجة اما لو نشدت عن زوجها بان خرجت من منزله او اراد الدخول عليها فاغلقت الباب ومنعته او

199
01:05:03.100 --> 01:05:23.100
ادعت انه طلق او منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لها. واذا عادت الى الطاعة لم تستحق القضاء وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة لكن لا تأثم والله اعلم. طيب كم بالله؟ قال عفا الله عنك واذا اراد السفر اقرع بينهن

200
01:05:23.100 --> 01:05:43.100
ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. نعم هذا لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سفرا اقرع بينهن بناء الزوجات فمخرجته القراة اخرج بها وكذلك اذا سمحنا لواحدة بالخروج فلا بأس. نعم. عفا الله عنك وان تزوج جديدة خصها بسبع ليال ان كانت بكرا

201
01:05:43.100 --> 01:06:03.100
واقام عندها سبعا وان كانت ثيبا بثلاث. نعم الحديث من السنة اذا تزوج البكر الثيب ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب وقام عندها ثلاثا. نعم. واذا بان نشوز المرأة وعظها فان ابت الا النشوز هجرها فان اقامت عليه ضربها

202
01:06:03.100 --> 01:06:23.100
ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. نعم اذا نشأت المرأة وتعالت على زوجها وامتنعت من طاعته فانه يستعمل المراتب الثلاثة يبدأ المرتبة الاولى الوعظ يعظها ويخوفها بالله عز وجل فان فات فالحمد لله وان لم يفد هجرها في الكلام ثلاثة ايام

203
01:06:23.100 --> 01:06:43.100
وفي المضجع ما شاء فلم يفيد الهجر ظربها غير مبرح لا يكثر عظما ولا يخدش ولا يجرح الجسد. لقول الله تعالى اللاتي تخافون نشوسهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علي كبيرا. نعم. احسن اليك. قال فصل في الخلع

204
01:06:43.100 --> 01:07:06.650
بركة الحجرة الأولى الاخرى الظاهر هو حر ينفرد او يبيت يحتاج الى تأمل قد يقال انه ينفرد وحده ما تكلم عليه الشارع اذا هجر اذا هجر ها اينا بيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك

205
01:07:06.650 --> 01:07:23.450
القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل في الخلع والخلع جائز على عوض معلوم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الخلع جائز على عوض معلوم. الخلع مشتق من الخلع

206
01:07:23.850 --> 01:07:45.650
وهو ترك الشيء ومنه خلع الثوب اذا نزعه وسمي الخلع خلعا لان لان الرجل يفارق المرأة وتفارقه وشرعا هو مفارقة المرأة على عوض مفارقة الزوجة على عوض هذا هو الخلع نعم

207
01:07:46.000 --> 01:08:08.050
والله تعالى اباح في كتابه قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما عثتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فاباح الله الخلع اذا لم تستقم الحال وخاف كل منهما الا يقيم حدود الله جازل المرأة تخالع زوجها على عوض وجز له اخذ العوظ

208
01:08:08.700 --> 01:08:31.400
وثبت ان جميلة امرأة ثابتة ابن قيس ابن شماس من الجنة انها كرهت زوجها خلقه وخلقه. كان دليل الخلقة رضي الله عنه وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر بعد الاسلام

209
01:08:31.550 --> 01:08:48.400
الكفر يعني جحد حق الزوج جهد الاحسان هذا ليس المراد الكفر مراد الكفر الجحود هنا معناه اللغوي وكان قد دفع لها ظهر الحديقة والساد. فقال عليه الصلاة اتردين عليه حديقته؟ قال

210
01:08:48.550 --> 01:09:08.550
قالت نعم. فقال النبي ثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة. خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فخلعها على ردة الحديقة وخادعها نعم. نعم. فيها خلاف. العلماء قال لا يجوز لكل عروض اكثر مما دفع اليها

211
01:09:08.550 --> 01:09:28.650
وقال اخرون يجوز سواء اكثر او اقل اخذا بظاهر الاية مسألة خلافية بين اهل العلم نعم مر بهذا في التفسير نعم احسن الله اليك. وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. فاذا خلعها فان المرأة تملك نفسها. وليس له رجع عليها

212
01:09:28.650 --> 01:09:50.000
لكن يخطبها بعد ذلك بنهر وعقد لكن لا لا ليس له ردع عليها مثل الطلاق اذا طلق يرجع فسخ تخرج بهم ليس له تعتد بحيضة والعلماء اختلفوا في الخلعة هل هو فسخ

213
01:09:50.050 --> 01:10:15.050
او طلاق فمن قال انه فسخ قال تعتد بحيرة تخرج من العدة وليس له عليها رجعة ومن قال انه طلاق طلاق قال  كما تعتد المطلقة بثلاث حيض وكانت حاملة بوضع الحمد نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجوز الخلع في الطهر والحيض. نعم. يجوز الخلع

214
01:10:15.050 --> 01:10:34.600
وهذا مما يخلف به الطلاق يجوز في الطهر والحيض لان المقصود منها الفراق والمفارقة. بخلاف الطلاق فانه يفصل بين الزوج وليس للمرأة رغبة في الطلاق فمنع من الطلاق في حال الحيض في حال الطفل الذي مسها فيه

215
01:10:34.850 --> 01:10:51.250
لأنه اذا منع من ذلك من ايقاع الطلاق في هذه الحالة حتى تطهر اذا كانت حائض لأنه بعد ذلك قد يعدل قد يعدل عن الطلاق فيما بعد إذا منع من الطلاق هذه المدة قد يعدل بعد ذلك

216
01:10:51.400 --> 01:11:17.200
قال عن الطلاق والاسلام يتشوف الى بقاء الوصفة الزوجية. بخلاف الخلع فان الخلع اتفاق بين المخالعة فيجوز في اي وقت نعم وش قال تكلم عليه خلاف هل ذكر خلاف في الخلع في حال الحيض؟ قال الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي؟ لا الخلع ذكر خلاف

217
01:11:17.200 --> 01:11:37.200
ويستثنى من ذلك ما اذا طلقها على عوض وكذا اذا خالعها. واحتج لذلك باطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبان نبي اطلق الاذن لثابت ابن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة. وليس الحيض بامر بامر نادر

218
01:11:37.200 --> 01:11:53.650
وجودي في حق النساء. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قاعدة معروفة اصولية ترك الاستفصال في مقابل الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

219
01:11:53.800 --> 01:12:13.800
ثم لم يستفصل النبي وقال هل هل هي في في حال تمنع؟ قال في خذ الحديقة وطلق هل هي في حال حيض او لا؟ نعم. قال عفا الله عنك والنبي لم يستفصل هل هي حائض ام لا؟ ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على

220
01:12:13.800 --> 01:12:33.800
وجهين احدهما ان المنع في الحيض انما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة. فاذا بنفسها فقد رضيت بالتطويل. والثاني ان بذل المال يشعر بقيام الضرورة او الحاجة الشديدة الى الخلاص. وفي مثل

221
01:12:33.800 --> 01:12:53.800
هذا لا يحسن الامر بالتأخير ومراقبة الاوقات. وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الاولى اذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوظ في الحيظ. فهل يكون الطلاق حراما؟ ان عللنا بالرضا. هذا بلا عوظ؟ هو لا بد يكون على العوظ

222
01:12:53.800 --> 01:13:17.650
يكفي المقصود ان الله الخلع على عوض نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يلحق المختلعة طلاق. نعم المخترع لا يلحق لأنها فسخت فسخت فلو خالعته ثم طلقها بعد ذلك لا يلحقها طلاق. نعم. احسن الله اليك. قال فصل والطلاق ظربان. صريح وكناية

223
01:13:17.650 --> 01:13:44.450
الفراق والارسال يقال ناقة طارق يعني مرسلة. وشرع الحل قيد النكاح او بعضه. الطلاق حل قيد النكاح وبعضه. حل قيد النكاح بالطريقة الثلاثة او بعضه الفرقة الاولى والثانية. نعم. قال فرنكا والطلاق ظربان صريح وكناية. نعم. ثم قال عفا الله

224
01:13:44.450 --> 01:14:04.450
والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. الصريح الصريح والطلاق برباط صريح صريح وكناية ايه في الصريح؟ قال فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح. نعم. ولا يفتقر الى النية. نعم. نعم الطلاق

225
01:14:04.450 --> 01:14:18.300
انا صريح وكناية فالصريح لا يحتاج الى نية ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والتسعين اذا قال طلقتك او قال انت طالق او مطلقة او تطلقين هذا صريح تطلق ولا يحتاج نية

226
01:14:18.300 --> 01:14:42.050
يقال ما نويت الطلاق ما ما يقبل هذا صريح. وكذلك قال فرقتك وانت مفارقة وفارقتيني فقال سرحتك يا وانت مسرحة. هذا صريح لا يحتاج الى نية والنوع الثاني الكناية هذا يحتاج الى نية. اذا قال مثلا لها انت اغناك الله عني. او الله وسع عليك

227
01:14:42.050 --> 01:15:00.400
والبيت له بابان ان شئت فاخرجي من ايهما هذه كناية. ان اراد الطلاق وقع وان لم الطلاق فلا نعم وما اشبه ذلك من الالفاظ نعم لا قال لا ما عليه معول

228
01:15:00.650 --> 01:15:19.800
فكان ينوي الطلاق ما ما يقع الطلاق لا بد يتلفظ او يكتب. نعم. احسن الله اليك. قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية. نعم. هذا الكناية. الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق

229
01:15:20.200 --> 01:15:38.200
قال اغناك الله عني يحتمل انه يريد الاطلاع ويحتمل انه آآ يريد مثلا يبين لها ان انها قد تكون ترى على حسب الحال والقرائن ولكن لو علي تستطيعين لك مرتب وتستطيعين توفقين على نفسك مثلا

230
01:15:38.350 --> 01:16:00.000
على حسب القراءة المقصود ان الكناية تكون محتملة وتكون صريحة. فلهذا لابد من النية. نعم. احسن الله اليك. نعم واحدة تحسب واحدة ومن العلماء قال لنا والثلاث وقع الثلاثة نعم يأتي عفا الله عنك قال فصل والنساء فيه ضربان

231
01:16:00.000 --> 01:16:20.000
ظرب في طلاقهن سنة وبدعة. وهن ذوات الحيض. فالسنة ان يوقع الطلاق في طهر غير مع فيه والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه. وظرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة

232
01:16:20.000 --> 01:16:41.200
وهن اربع ضربان يعني دعاء نوع فيه سنة وبدعة وهي النساء ذوات الحيض المرأة اللي تحيض لها سنة ولها بدعة. فالسنة طلاق السنة في حقها ان يطلقها في طهر يجابها فيه

233
01:16:41.250 --> 01:16:58.000
او تبين حوله لكن سيجعل المؤلف معه النوع الثاني. واذا تبين حملها هذا السنة في حقها لكن قد يقال ان في هذه الحالة ليست ولكنها حامل. اذا السنة في حقها ان ان يطلقها في طهر لا يجامعها فيه. والبدعة

234
01:16:58.000 --> 01:17:18.000
ان يطلقها في الطهر في طهر مسافيه او يطلقها في وقت الحيض. او في وقت النفاس. هذا بدعة. اذا طلقها في حال الحيض وفي حال النفاس او طهر جمع فيه. هذا بدعة. السنة ان يطلقها في حالة في طهر

235
01:17:18.000 --> 01:17:38.000
صافي او اذا تبين حملها هذا السنة. لكن المؤلف سيجعل الحمل هذا الحبل من القسم الثاني. نعم. قال عفوا وظرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. نعم. وهن اربع الصغيرة والايسة والحامل والمختلعة

236
01:17:38.000 --> 01:17:58.000
والتي لم يدخل بها الزوج. نعم. هذه الاربع ليس في سنة ولا بدعة. الصغيرة زوج بنت صغيرة اقل من تسع ما حاضت ثم طلقها ما في سنة ولا بدعة هذا يطلقها في اي وقت والثانية الايسة الكبيرة اللي انقطع

237
01:17:58.000 --> 01:18:21.100
وحيظها بلغت الستين وانقطع الدم هذي ما لها سنة ولا بدعة يطلقها في اي وقت والثالثة ايش؟ قال عفرنك هو المخترع والمختلعة. المختلعة التي لا تحيظ هذا ليس في لا تحيض والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. ايه. الخرعة التي لا يدخل بها الزوج. هذا يتصور في

238
01:18:21.550 --> 01:18:46.850
في الصغيرة التي الزوجة اذا عقد عليها ثم خالعها هل يقال هنا هل لها خلع هنا هذا فيه نظر يعني التي لم يدخل بها هنا اما ان يطلقها فاذا طلقها فلها نصف البحر. لانها او نصف نصف المسمى. فالقول بانها

239
01:18:47.000 --> 01:19:06.050
تخترع وهي لم يدخل بها في نظر والمخترعة والرابعة قال عفرنك الصغيرة والايسة والحامل والمختدعة التي لم يدخل الحابل الحبل ليس لها سنة ولا بدعة. والاقرب ان انها سنة. في حقها سنة. ان يكون هذا يلحق بالسنة

240
01:19:06.300 --> 01:19:27.900
يكون التي لا يلحقها السنة والبداية الايسة والصغيرة والمخترعة فيها نظر اشكال على المخترع المخترعة التي لم يدخل بها. كلامه من اول عفا الله عنك يقول لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة. هم. وفي معناهما اصطلاحان

241
01:19:27.900 --> 01:19:47.900
احدهما ان السني ما لا يحرم ايقاعه. والبدعي ما يحرم. وعلى هذا فلا قسم سواهما. والثاني وهو والمتداول وعليه جرى الشيخ ان السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا ايسة والبدعي طلاق المدخول

242
01:19:47.900 --> 01:20:07.900
بها في حيض او نفاس او طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. ويبقى قسم اخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة غير المدخول بها والحامل والايسة والصغيرة. كما ذكره الشيخ وهو الضرب الثالث. اذا عرفت هذا فطلاق السنة

243
01:20:07.900 --> 01:20:34.800
الاول تقسمه الاول اما سنة واما بدعة. الطلاق سنة وبدعة. سنة في طهر الامام يوسع فيه. او تبين حملها. وبدعة الطلاق في الحيض او في النفاس. نعم. طاهرة تعتبر سلة في حال نعم احسن الله اليك. قال فصل ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد تطليقتين. نعم الحر

244
01:20:34.800 --> 01:20:49.750
له ان يعدد واحدة او اثنتين او ثلاث ارباع ويملك ثلاث تطليقات. يقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسبيح بإحسان ثم قال طلقها المعذر فلا تحل له حتى تنكح زجاجا غيره

245
01:20:50.200 --> 01:21:09.650
واما العبد فله ان يعدد ايضا لكن له اثنتان زوجتان عبد الحر يعدد الى اربعة والعبد يعد الى اثنتين والحر له ثلاث تطبيقات والعبد له تطليقتان لان العبد على النصف والطلقة لا تتنصف فكمبلت

246
01:21:09.700 --> 01:21:29.700
لان الثلاث يعني يكون وحدة ونص لكن الطلقة ما ما تتبعظ فكملت للعبد صار له تطليقتان. نعم. احسن الله اليك. قال يصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به. نعم. يصح الاستثناء في الطلاق اذا وصل قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين. تكون واحدة

247
01:21:29.950 --> 01:21:49.950
او قال طارق ثلاثا الا واحدة. يلزمه طلقتان. اذا وصله به اذا كان موصول. اما اذا قال انت طالق ثلاثا ثم ثم ثم ذهب وتوضأ وراح يتقهوى وبعدها قال الا الا الا واحدة ما يصح الاستثناء طال الفصل لكن الاستثنى

248
01:21:49.950 --> 01:22:09.950
ذلك ما اذا فصل بينهما عطاس او سعال بدون اختياره قالت الطارق الثلاثة ثم غطس سبع الراس او سعال ثم اتى بالاستثناء فهذا لا لا يمنع. المقصود ان الاستثناء لابد ان يكون متصل حتى

249
01:22:09.950 --> 01:22:29.950
يعتبر ولا يفصل بينهما فاصل نعم قال احسن الله اليك ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به نعم كما سبق نعم قال عفا الله عنك ويصح تعليقه بالصفة والشرط. نعم. يصح تعليقه بالصفة والشرط. يعني يقول آآ يقول ها انت طالق اذا جاء رمضان

250
01:22:29.950 --> 01:22:56.850
هذا الشرط اذا جاء رمظان تطلب او يعلق بالصفة انت طالق ان خرجت او تكلمت مع فلان او فعلت كذا صفة من الصفات فاذا فعلت الصفة وقع عليها الطلاق يجوز تعليقه بالشرط وبالصفة نعم. احسن الله اليك. يقول عفا الله عنك ولا يقع الطلاق قبل النكاح. نعم. لا يقع الطلاق قبل النكاح الصحيح. يعني

251
01:22:56.850 --> 01:23:16.850
قال لامرأة قبل ان اتزوجها انت طالق. ثم تزوجها. فهل يقع عليه الطلاق الذي اوقعه قبل العقد؟ لا يقع او العقاب انما الطلاق لمن اخذ بالساق. الطلاق لا يكون الا من الزوج وهو في ذلك الوقت ليس زوجا. فلا يقع منه الطلاق. نعم. لا يقع الطلاق ولا النكاح نعم. قال

252
01:23:16.850 --> 01:23:39.300
عنك واربعة لا يقع طلاقهم. هم. الصبي والمجنون والنائم والمكره. نعم هؤلاء الصبي والمجنون لان قال مرفوع عنهما والمكره اذا كان اكراه الجاء بان هدد السلاح من قادر هنا لا يقع

253
01:23:39.750 --> 01:23:53.650
لان الله تعالى عذر المكره او اباح المكره ان يتكلم بكلمة الكفر اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان قال من كفر بالله من بعد ماله الا من اكل وقلبه مطمئن بالايمان

254
01:23:53.850 --> 01:24:17.050
واطلقت له فاذا اكثر على الطلاق هو لا يريد الطلاق هدد بالسلاح وضع السيف على رأسه قال تطلق وثم طلق تحت الاكراه فلا ينفذ الطلاق قال عز وجل رفع يوم الخطأ والنسيان والسكر عليه. الصبي والمجنون والمكره والنائم كذلك. الصبي والنائم لانه

255
01:24:17.050 --> 01:24:40.650
لا عقل لهم ولا قصد لهم. نعم فلو انسان يتكلم وطلقه نائم ما يعتبر. الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر نائم حتى يستيقظ. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها

256
01:24:40.650 --> 01:25:01.550
فان انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. نعم. اذا طلق الرجل امرأته فله مراجعة في العدة ولا يحتاج الى استئذانها ولا باستئذان غيرها له ان يراجعها

257
01:25:01.800 --> 01:25:22.100
يقول راجعت زوجتي فلانة ويكتب هذا بشهادة عدلين ويكون بالفعل يعاشرها لانها زوجة الطبقة الاولى والثانية ما دام بقي شيء من العدة له ان يراجعها. فان خرجت من العدة كان خاطئا من الخطاب يخطبها

258
01:25:22.400 --> 01:25:42.250
فان رضيت ورضي وليها فانه ينكحها بمهر وعقد جديدين وحينئذ آآ يبقى له البقية من الطلاق. اذا كان طلقها طلقة يبقى له طلقتان يعني يعود على ما كان عليه سابقا

259
01:25:42.500 --> 01:26:05.750
اذا طلق زوجته طلقة ثم خرج من العدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقتان وان طلقها طلقتين وترك حثه رجلا عدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقة واحدة نعم تزوجت بعده ثم طلقت ورجع اليها. اذا تزوجت اذا تزوجت يستأنف. مثل الطلاق الثلاث نعم

260
01:26:05.950 --> 01:26:25.950
نعم. قالت اشهد ينبغي ان يشهد احسن الله اليك. قال فان طلقها ثلاثا فلا تحل له قبله واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين نعم فله مراجعتها ما لم تنقظ عدتها. نعم. فان انقضت عدتها

261
01:26:25.950 --> 01:26:45.950
كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. نعم. قال عفا الله عنك فان طلقها ثلاثا فلا تحل له الا بعد وجود خمسة اشياء. نعم. انقضاء عدتها منه. وتزوجها بغيره. ودخوله بها وبينونتها

262
01:26:45.950 --> 01:27:01.200
وانقضاء عدتها منه. نعم. اذا طلقها ثلاثا فلا تحل الا بعد زوج الا بعد عليك تنكح غيره كما قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف جعل هذه الشروط

263
01:27:01.550 --> 01:27:25.150
يعني تنقطع عدتها منه هو صحيح ما يمكن تتزوج حتى تخرج من العدة ثم تتزوج بزوج ثم ايضا يطلقها ثم تنقضي عدتها الخامس ها يدخل بها. ايه. لو بقي ايضا شروط اخرى. ولابد ان يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل

264
01:27:25.150 --> 01:27:45.150
كان نكاح تحليل هذا الله محله محله فلا يحله له. يعني يكون تواطؤ بين الزوج الثاني وبين الزوجة وبين وليه وبين الجميع هذا لا يحلها له. يقول النبي لعن الله المحلل ومحلله. فتكون شرط سادس ايضا. ثم يفارقها الزوج الثاني اما بموت او

265
01:27:45.150 --> 01:28:06.650
فبقي شرط حول ما ما ينبغي مهم هذا لا بد يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل نعم ولابد من الدخول بها يعني الجماع فان لم يجامعها فلا يقول النبي لامرأة رفاعة حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيلتك

266
01:28:06.650 --> 01:28:26.650
رسايلك هنا على الجماع. نعم. لابد من الجماع. فان تزوجت زوجة ولم يجامعها ثم طلقها فلا تحل الاول. لان امرأة رفاعة اتريد ان ان ترجع اليه؟ قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى نعم. نعم. قال العفرنك فصل في الايلاء

267
01:28:26.650 --> 01:28:46.650
واذا ال الشخص الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو موال. نعم الاله الحلف الاله والحلف للذين يؤمنون من نسائهم يحلف على الا يطأ زوجته فاذا حلف الا يطأ

268
01:28:46.650 --> 01:29:07.350
مطلقة او مدة تزيد عن اربعة اشهر يوقف اذا مضى اربعة اشهر ويؤمر بالفيئة او الطلاق اما ان يفي يعني يرجع على الحلف ويجامعها او يطلق يقول بين احد امرين

269
01:29:07.500 --> 01:29:27.450
اذا مضى اربعة اشهر اما ان تطلق اما ان ترجع واما ان تطلق فان امتنع طلق عليه الحاكم يطلق عليه الحاكم الشرعي قاضي يطلق عليه يلزم به احد امرين. لان هذا فيه اضرار بها. فاما ان يطلق واما ان قال الله تعالى للذين

270
01:29:27.450 --> 01:29:47.450
مني سائم تربوا صار اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الايلاء واذا ال الشخص الا يطأ زوجته مطلقا. نعم. او مدة تزيد على اربعة اشهر. نعم. فهو موال ويؤجر لها ان سألته اربعة

271
01:29:47.450 --> 01:29:51.550
اشهر. نعم. ثم يخير بين التكفير والطلاق