فاذا هلك شخص عن ابن وبنت من ثلاثة للبنت واحد والابن اثنان وكذلك ابن الابن يعصب اخته بنت الابن والاخ الشقيق يعصب اخته وهي الاخت الشقيقة. والاخ لعب يعصب اخته ولا الاخت لاب. نعم. والمعنى يعصبها يعني يأخذ ظعفها في الارث اه ابن الابن يعصب اه عمته يعصب بنت الابن ابن الابن يعصب اخته وهي بنت الابن ها لا عمته اعلى منها عمته اعلى منها تكون ايش؟ عمته ثلث النصف وهي بنت الصلب لها النصف لكن اذا احتاج اليها قد اذا احتاجت اليه قد قد يعصبها نعم نعم ياخذ الذكر مثل حظ الوثائق نعم. تكلم عن الجدات فقال فان اجتمع جدتان متحاذيتان. ايه مثل ام وام اب فالسدس بينهما نصفين. نعم. قال فالسدس بينهما للاثر. وان كانت احداهما اقرب من الاخرى. فان كانت القربى من جهة الام كام الام اسقطت البعد من الجهتين كام ام الام وام ابي الاب لان امها تدري بها والاخرى انما اسقطتها وهي ام ابي الاب لانها ابعد والقربى تسقط البعد وان كانت القربى من جهة الاب اب كأم الاب مع ام مع ام ام الام فهل تسقطها؟ فيه قولان الصحيح انها لا تسقط بل يشتركان في السدس هل صعد الشهرية ذكر هذا الرحب؟ قال لا وان تكون الاخرى لا تسقطوا البعداء. ايه. قال عفا الله عنك لان الاب لا الجدة من قبل الام فلئلا تحجبها الجدة التي تدلي به او لا. لان ايش؟ لانه قال عفران فيه قولان الصحيح انها لا تسقط. مم. بل يشتركان في السدس بخلاف العكس. اه. لان الاب لا يحجب الجدة من قبل الام. فلا ان لا تحجبها الجدة التي تدلي به اولى بخلاف عكسه فان الام تحجب الجدة من قبل الاب فحجبتها بها. طيب في خلاف المقصود فيه خلاف قيل اذا سوينا في الدرجة فيكون السدس بينهن اثلاثا ام وام ام ام وام اب وام ابي اب فاذا اختلفنا في الدرجة فالقربى الصوم من القربى هي اللي ترث مثل ام وام ام اب وقيل اذا كانت القربى من من قبل الاب فلا تسقط البعد من قبل الام وهو مذهب الشافعية وقيل تسقطها نعم هو الاقرب انها تكون القريبة. القربى يكون من قربت فهو لها. نعم احسن الله اليك. واربعة يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام وبنوا الاعمام وبنوا الاخوة وعصبات المعتق. نعم. اربعة وارثون دون ان يفتون اخواته. وهم الاعمال العم يرث العم الشقيق او العم لاب يرث. اما اخته وهي العم الشقيقة والعمة لاب لا ترث اذا مات شخص عن عم وعمة عن عمه اخي ابيه وعن عمته اخت ابيه. المال لمن؟ الارث للعم والعم تسقط والارحام ليست من ليست من من الفروض ولا من اهل العصبات الاعمام وابنائهم. اذا مات شخص عن ابن عم وبنت عم المال لابن العم يرث ابن العم لانه عصره بنت العم تسقط من ذوي الارحام. الاعمام يشفوا ابناء قال وبنوا الاعمام وبنوا الاخوة وبنو وبنو الاخوة اذا بات شخص عن ابن اخ شقيق او بالاخلاق واخته من تخشقي او تخلاب فالمال لابن الاخ واخته لا ترث والربع المعتق وعصبات المعتق. عصبات المعتق. المعتق الذي اعتق عصبته مثل عصبات النسب فليرث الذكور بعد صلاة الفجر اما الاناث فلا يرثنا الا المعتقة ان ليس فيهن عصبة ابدا الا المعتقة العصب كلهم ذكور ليس في النساء عصرا الا وحده وهي المعتقة وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. ليس في النساء يطرن عصبا الا واحدة الا التي منت بعتق الرقبة نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم الوصية عامة يوصي يوصي مثلا بمال او بشيء تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول كان يوصي مثلا آآ شخص ثلث ماله وبربع ماله شخص موجود له يوصي لمعدوم يقول يوصي لولدي وولده ولده ما جا ما جا لم يعني لم يتزوج او تزوج ولم ولم يولد له فاذا مات الميت فان وجد المعدوم كان له وان لم يوجد فليس له شيء انه ان ولد له ولد صار له صلاة الوصية والا فلا وكذلك المجهول اوصي بشيء معدوم تصح الوصية بابها واسع. تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم نعم تصحوا الوصية ايش؟ قال عفا الله عنك وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. نعم اربعة انواع تصحيح الوصية للمعلوم تصحيح الوصية المجهول الموجود تصحيح الوصية للمعدوم المعلوم بل فلان والمجهول من يوجد قبيلة فلان قبيلة فلان قد يعلمون وقد يجهلون. نعم. مثلا تذكر قبل هذا فرع في ميراث الجد الجد مع الاخوة. هذا خلاف والصواب ان الجد يسقط الاخوة وانه لا وجود لهذا الباب الصواب الذي دلت عليه المنصورة عليه المحققون نعم وش بعدها؟ قال احسن اليك وهي من الثلث. نعم الوصية تكون من الثلث. فلا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث. نعم. ايه نعم يوصي بالوصية باولاده بالنظر في اولاده نعم المكتبة او يا رب يقول بعضها او يقول كلها له ذاك يوصي الى اعصابها لبني فلان او القبيلة الفلانية او الفقهاء من قبيلة بني فلان؟ نعم. الثلث لا وصية فلا اذا كان اذا كانت بعد الموت لابد ان تكون من الثلث. نعم. قال وهي من الثلث احسن الله اليك فان زاد وقف على اجازة الورثة اوقف وقف على اجازة الورثة اذا اوصى بشيء من بعده اوصت بهذا البيت واوصى بهذا البيت لفلان بعد وفاته ينظر اذا كان البيت الثلث فاقل وان كان البيت يزيد على الثلث فلا ينفذ منه الا الثلث الا اذا جازه الورثة فان كررت فيهم قصار ومرشدون فانه يخرج نصيب القصار اذا وافق المرشدون وينفذ في حق المرشدين يصل لغير الورثة. الورثة الوصية ما تكون للورثة لا وصية الوارث ما تصح الوصية للورثة هي تكون وصية غير الورثة هي كما في ورثة يكون بيت المال عثمان ورث من لا ورث له اذا نعم اذا اوصى مثلا في اعمال البر تنفذ نعم. نعم. احسن اليك. قال ولا تجوز الوصية للوارث الا ان ان يجيزها باقي الورثة. نعم. لا تجي تغسلها الوارث الا اذا اجازها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. نعم. عفا الله عنك. قال وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك. او في سبيل الله. ايش وتصحه. قال عفا الله عنك وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك او في سبيل الله ايش؟ تصح الوصية لكل ايش؟ من كل مالك عاقل. ها؟ عندنا مالك. من كل بالة. كل بالغ العاقل. سنوصيه لكل هذا ان عاقلا ايش؟ لكل متملك او في سبيل الله. عندك هكذا او لما يتملك ها تصح الوصية ايش؟ من كل. قال احسن الله اليكم وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل الوصية التي تصدر من وصية لابد ان يكون بالغا عاقلا لكل متملك كذا؟ قال في الشرح اشارة الى الموصى له. فالموصى له ان كانت جهة عامة فالشرط الا تكون جهة معصية سواء اوصى به مسلما ايش يقول له كله مثمن لك؟ يقول له تصح الوصية؟ قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك او في سبيل الله. ها لكل متملك لكل شخص يتملك يعني. لان الاوصل الجواز ما يتملك. فالوصية الموصي لابد ان يكون بالغا العاقبة. والموصى اليه لابد ان يكون يتملك يملك. فلو اوصى لحيوان ما تصلح. الحيوان ما يملك. اوصاه الحمل هذا يملك يقول يقول مجهول لكنه يؤول يؤول الى العلم الى التملك. اذا الوصية لابد ان يكون بالغا عاقلا والوصي اليه لابد ان يكون متملك وفي سبيل الله يوصي في سبيل الله لا بأس. الجهاد في سبيل الله اه في ايقاف اعتاد واسلحة للجهاد في سبيل الله فلا بأس نعم عفا الله عنك قال وتجوز الوصية عفا الله عنك الى من اجتمعت فيه خمس خصال. نعم. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة. يعني هذا الموصى اليه ها البلوغ والعقل والحرية والامانة ها هو الاسلام الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة. هو مسلم بالغ عاقل حر امين الا تجوز الاختيار كافر تجوز يصير الكافر غير الحربي ما في معنى كما اوقف عمر رضي الله عنه على اخ له يهودي يجوز الوقف عليه اذا كان ذميا والوصية اليه لكن هذا على المذهب انا مش رعدة قال عفا الله عنك؟ قال كتاب النكاح وما يتصل به من الاحفاد شف قوله كلامه الوصية الوصية المعلوم والمجهوش في كلام الشارع عليه. قال احسن الله اليك الوصية مأخوذة من وصيت الشيء اوصيه اذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد بما بعد موته وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. نعم تفويض من وصية الشيخ الوصية من الصيت من وصيت الشيء اوصيه اذا وصلته نعم اذا وصلتنا او اذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت. وكانت في ابتداء الاسلام واجبة بجميع المال للاقربين لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. ثم نسخت باية المواريث. نعم وكانت الوصية آآ واجبة ثم لما فرضت في الفرائض نسخت الوصية وبقيت الفرائض. نعم. وكانت الوصية ايش؟ وكانت الوصية وكانت في ابتداء الاسلام واجبة بجميع المال للاقربين لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نعم. ثم نسخت اية المواريث. نعم. وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق امرئ لمن له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. نعم اذا كان له شيء يصفيه عليه ديون او مستحقاته مستلزمات الناس لابد ان يكتب فان لم يكن عليه ولا له يستحب لها النصيب. نعم. قال رواه الشيخان وغيرهما وفي لفظ مسلم يبيت ثلاث ليال. حديث ابن عمر ما حق ما حق له يبقى ثلاثين او ثلاثة ريال الا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر فما بت ليلتين بعد ان سمعت هذا من رسول الله الا وصيتي مكتوبة عند رأسي. نعم قال واجمع المسلمون على استحبابها. نعم. نعم الصدقة في حال الحياة افضل. للاحاديث المشهورة. اذا عرفت هذا فاعلم. الصدقة في حال الحياة افضل الانسان يتصدق ويرى صدقته بنفسه ويشاهدها احسن من كل يوصي بعد الموت. قد تتنفذ وقد لا تنفذ بعض الناس تجده يوصي يقول انا يكتب وصية اوصي بثلث مالي يبنى لي مسجد بعد وفاته طيب لو كنت تبني لك مصير انت في حياتك افضل؟ تشاهده وتنفذ بنفسك اما بعد الوفاة ما تدري ما يحصل قد ينفذ وقد لا ينفذ نعم. قال عفا الله عنك واجمع المسلمون على استحبابها؟ نعم الصدقة في حال الحياة افضل الاحاديث المشهورة. اذا عرفت هذا فاعلم ان الوصية لها كان احدها الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية. فلو اوصى ببناء كنيسة للتعبد او كتب او كتب التوراة والحق الماوردي بذلك كتب التوراة والحق الماوردي بذلك كتبا كتب النجوم والفلسفة. والحق القاضي بذلك كتب الغزل فانها محرمة. ووجه عدم الصحة ان الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات وذلك ينافي المقصود ولو اوصى بمال ليسرج به في الكنائس ان قصد تعظيمها لم يجز. فشوف قوله المعلوم والمجهول موجودة المعدوم. قال عفا الله عنك ذكر انها تصح انه يوصي بما ينتفع به قال وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكره الشيخ كالوصية بشاة من شياهه واحدى دوابه. الوصية بشاة بشاة واحدة دواب هذا مجهول نعم. وكذا بالاعيان الغائبة وبما لا على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الابق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم. ايش الكبر هذا؟ قال عفا الله عنك وكذا بالاعيان قائمة. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها. او بما تحمله هذه الاشجار ونحو ذلك. ووجه ذلك بان ذلك بان المعدوم يجوز ان يملك بالمساقاة والاجارة مع انهما عقدا معاوضة. ايش وجه ذلك؟ ووجه ذلك بان ان المعدوم يجوز ان يملكا بالمساقاة والايجارة. مع انهما عقدا معاوضة. فبالوصية اولى. لان باب الوصية اوسع من غيره. وقيل لا تصح مطلقا. وقيل تصح بالثمرة دون الولد. وفرق بينهما بان الثمرة تحدث صنع بخلاف الولد. طيب بعده. هم. قال واذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث. هم. فبأن تصح بالحمل الموجود اولى. طيب المتن شف بالمعدوم قال وتصح الوصية؟ قال عفوا عنك وهي من الثلث. هم. فان زاد وقف على اجازة الورثة ولا تجوز الوصية للوارث الا ان يجيز لها باقي الورثة. قال تجوز الوصية ها بثلث المال بعد الدين. لان البراء بن معرور رضي الله عنه واوصى للنبي بثلث هذا الشرح لسنة المتن المتن قال عفا الله عنك وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك او في سبيل الله. قال من الوصية الموصي والموصى له. فالموصي ان كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للاخبار. نعم. كل بالغ عاقل كده. نعم. وان لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته. نعم. لان صحة الوصية تتعلق بالقول وقول من هذه صفته ملغى والبرسام ولعته نوعان من اختلال العقل كالجنون. قادة. وقوله لكل متملك اشارة الى الموصى له فالموصى له وان كان جهة عامة فالشرط الا تكون جهة معصية سواء اوصى به مسلما او ذميا فلو اوصى مسلم بناء بقعة لبعض المعاصي كما اذا اوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرتس الذين يتظلعون من للظلمة ويتقربون الى الله بالرقص هذا معصية لفظة بعدها نعم المتن هذه الوصية باطلة قال وتجوز الوصية الى من اجتمعت في خمس خصال. هم. قال عفا الله عنك. قال الرافعي. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والامانة. هم. قال الرافعي الوصية مستحبة في رد المظالم وقظاء الديون وتنفيذ الوصايا والامانة. قول قوله وعفا الله عنك الامانة واما الامانة فلا بد منها فيشترط في الموصى له العدالة. فلا تجوز الوصية الى فاسق لما فيها من معنى الولاية ومقصودها الاعظم الامانة. فالفاسق غير مأمون. قال عفا الله عنك واهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه. فلا تجوز الوصية الى عاجز عن التصرف لهرم او غيره. ومنها ان تكون له هداية في التصرف. فلا يوصي الى السفيه. وهذا هو الصحيح فيهما ومنها الا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض اليه امره. وهذا الشرط ذكره الركن ومنها الا يكون وصي عدوا للطفل المفوض اليه امره. نعم. لانه قد لا ينصح له بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب النكاح وما يتصل به من الاحكام والقضايا. والقضايا جمع قضية نعم. قال احسن الله اليك والنكاح يستحب لمن احتاج اليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النكاح اللغة الضم والتداخل. يقال تناكحت الاشجار اذا ضم بعضها الى بعض واما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطن ولا خلوة ويتوارث به الجانب الزوجان من الجانبين حتى في الطلاق الرجعي عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطن ولا خلوة ولكي تجري في الاحكام الخمسة يجب النكاح لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر. ويستحب لمن له شهوة ولا يخشى على نفسه النكاح ويباح لمن لا شهوة له ويكره قال ويكره في الحرب. نكاح في الحرب. نعم. قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. نعم ها اه اذا قصد الاظرار اذا قصد الاظرار بها سودها للاظرار او للتحليل كالتحليل. نعم. يعني نعم وهو لا يستطيع او ليس له او للعنين الذي لا يستطيع ليس له قدرة على مولة النكاح الجسدية. نعم. نعم. تجيب كذلك في الزوجة الثانية خش على نفسه لعنة الواجب ان نحن اذا لم تعفه واحدة هو يستطيع ويجب عليه التزوج. نعم. احسن الله اليك. قال والنكاح يستحب لمن احتاج اليه. قال ويجوز حري ان يجمع بين اربع حرائر والعبد بين اثنتين. نعم يجوز الحر؟ هل يجمع بين اربع حرائر؟ لقوله تعالى وان خصم لا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله تعالى قصر الرجال على الاربع وكانوا في الجاهلية يتزوج الرجل الى ما لا حد له فقصره الله على اربعة ثبت ان بعض عند بعض الناس اسلم وتفع عشر نسوة وهو غيلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا وفارق سائرهن واما الشيعة والرافضة فانه يزيدون ويقولون منهم من يقول آآ منهم من يرى انه يجوز للانسان ان يتزوج تسع ويستدلون بقوله مثنى وثلاثى ورباع اثنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة. ومنهم من يقول ثمنطعشر ثمنطعشر. ويقول مثنى معدول عن اثنين اثنين. وثلاثة معدول عن ثلاثة ثلاثة واربعة رباع معدود على اربعة اربعة يكون اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة واربعة واربعة ثمنطعشر هذا الشيعة والرافضة اعد له نكاح المتعة التي يبيحونها ويتمتع ويكاح المرأة الى اجل الى ما لا احد يكون الانسان الى ما شاء واذا كثروا تناسلهم وتوالدهم في الحرام نسأل الله العافية. نعم واما العبد فله ان يجمع بين الاثنتين النصف الحر يزوج زوجتين فقط نعم عفا الله عنك قال ولا ينكح الحر امة الا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت. نعم. لا يجوز للانسان الحر ان يتزوج ابه الا شرطية اذا كان لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة والثاني يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وذلك لانه اذا استلج الامر عرض اولاده للرق يكون ارق اولاده. لان الاولاد يتبعون امهم في الحرية والرق فاذا كانت الام رقيقة صاروا ارقاء. اذا تزوج صار ولدها رقة الا اذا شرطها على السيد. شرط ان يكون اولده حراما وقبل السيد صاروا احرارا. والا فان وكونوا ارقاء وهذان الشرطان وهما عدم القدرة على مهل الحرة والخوف على نفسه ذكره الله تعالى في في كتابه سورة النساء فقال ومن لم يستطع منكم طولا اياك يا محصرات المؤمنات هذا من لم يستطع مطولا يعني مهر الحرة الطول هو مهر. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله اعلم باهلكم بعضكم. فاذا احسنا اتينا بفاحشة فعليه المحصنات بالعذاب ذلك لمن خشى اللعنة وهذا الشرط الثاني. ذلك لمن خشى خوف الزنا الوقوع في الزنا لابد ان من شرطين هل يعجز عن مهر الحرة وان يخشى على نفس الزنا؟ والشروط الثالثة ان تكون ايضا عفيفة الاباء نعم الاحكام على احكام الحرجات والسنة بهذا كما انه في الجلد في الجلد على نصف جلد اذا زنا يجلد خمسين جلدة والحرجة بمئة جلدة ويتلصق احكامه العبد نصف احكام الحر. نعم. في حديث لا يتزوج حديث هذا وان ان العبد احكامه على نصف احكام على النصف من الحر في النكاح وفي الجلد اقامة الحد وفي غيره. نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب. ويجوز ايش؟ قال عفا الله عنك ويجوز للحر ان مع بين اربع حرائر والعبد بين اثنتين ولا ينكح الحر امة الا بشرطين. نعم. عدم صداق الحرة وخوف اللعنات. نعم. قال احسن الله اليك ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اضرب احدها نظرة الى اجنبية نظره نظره نعم نظره الى اجنبية يعني النظر الرجل المرأة له سبع حالات الحالة الاولى نظره الى جنبه نعم احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز. فهذا حرام الاجنبية لا تحل له وليس هناك حاجة. والحاجة مثلا كان يكون اه خطبها يراها او مثلا آآ طبيب للعلاج هل الضرورة ولم يوجد ما لم يعالجه امرأة ومعها محرم فينظر ما دعت الحاجة اليه كما سيبين نعم وبعضهم هذا حرام رضا المرأة الرجل الى امرأة اجنبية لغير حاجة ليس له ان ينظر عليها وان يتأمل حاسدها نعم والثاني نظره الى زوجته ايواء امته فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما والصواب انه يجوز حتى الفرج لانه الزوج يحل لزوجها وهو حل لها. الثاني نظر الرجل الى زوجته ونظر السيد العمة التي سراها يجوز له ان ينظر اليها جميعها لان حل لها هو حل لها. نعم. هذا عكس اللغة الاجنبية لا يحل ان ينظر شيئا منها الا الى شخصها وزوجها وهي تمشي في الشارع او لكن لا يتأمل حسنا ينظر اليها. نعم. عفا الله عنك. والثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجة فيجوز ان ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا ليس بصحيح. يعني ينظر الى محارم ينظر الى ظهرها وباطنها وثديها كلها ما في الا السرة الى الركبة فقط هذا من اسباب الفتنة الله تعالى لما ذكر المحارم لما ذكر المحارم قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن ثم جعل النساء والمحارب سواء يعني النساء والمحارم يعني نظر المرأة الى المرأة ونظر الرجل المحرم ينظر مجرة العادة بكشفه مثل الرأس والوجه واليدين والرقبة هذا هو اللي جرأ بعض النساء الان تخلع ثيابها في الاعراس وفي غيرها وتكشف ظهرها وبطنها وساقيها وتقول المرأة تنظر المرأة بنفس السرة الى الركبة وحصل فتن وشرور وحصل عشق من بعض النساء للنساء. وقد تصور وهي على هذه الحالة المخزية. شبه عارية هذا غلط الصواب انه انه ينظر الى ما جرت العادة في كشفه. المحارم الرجل ينظر الى محارمه وكذلك الرجل ينظر الى الى امته التي لا لا يريد ان يتسراها او المزوجة ينظر الا ما فعلها بكشفه والوجه والكفين والرجلين اما كنت من السرة الى الركبة وتكشف بطنها وظهرها وساقعيها وركبتيها هذا منكر. نعم. احسن الله اليك. وش قال عليه تكلم على الشارع؟ قال عفا الله عنك الرجل لا ينظر من محرمه ما بين وركبتها قطعا. ايه. لانه عورة. وهل له النظر الى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم. لقوله تعالى ولا ليبدين زينتهن الا لبعول الا لبعولتهن او ابائهن. ولان المحرمية معنى معنى توجب حرمة مناكحة فيكونا كالرجلين. وهذا هذا من الزينة التي تبديه الظهر والبطن ها هو الوطن هي الصباح خلاص اذا كان زوجها خلاص صارت لا تحله اذا سوي قد يزوجها نعم ولان المحرمية تمعنن توجب حرمة المناكحة فيكونا كالرجلين الا ترى انه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الاظهر؟ وسواء في ذلك المحرم نسب او مصاهرة او رضاع على الصحيح. وقيل لا ينظر من محارمه الا ما يبدو عند المهنة. هذا هو الصواب. هذا في المذهب. فينظر الى العدد بكشفه الفضل الثاني هو الصواب المذهب ليس بصواب نعم وقيل وقيل لا ينظر من محارمه الا ما يبدو عند المهنة هي الخدمة وهل الثدي مما يبدو عند عند المهنة فيه وجهان وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها وحكم الامة قد مر والله اعلم. نعم معروف الخلوة طيب. نعم. قال عفا الله عنك والرابع النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين. نعم. الخاطب. الوجه والكفين وما جرت العادة بكشفه. لو نظر الى الرأس والرقبة رجل احرج نعم يجوز فالمستحب انظر اليها فان في عن الاصغر شيئا واقل احوال الامر الاستحباب يستحب لانه من اسباب اه يعني الالفة من اسباب اه الاعتدال. نعم. عفا الله عنك. والخامس النظر للمداواة فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها نعم وهذا للظرورة نظرا للظرورة اذا اضطرت المرأة الى ان تعالج عند طبيب ولا يوجد طبيبة تكشف ما دعت الحاجة اليه ويكون معها معاهم مخربها نعم الخلوة يعني ما في خلوة اذا صاروا ثلاثة ما في خلوة ما هو بسفر المهم ما يخلو بها نعم احسن الله اليك والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة. وهذا فيه نظر لانه قد يكون من اسباب الفتنة هذا. يعني اذا اراد ها؟ دين مثلا تقول اكشفي وجهي يعني اكشفي وجهك حتى انظر اليه حتى اعرفك اذا جيت مرة ثانية توفيني الدين تكشف له وجهها حتى يعرفها وهذا قد يكون من اسباب فتنة المعاملة يصير بينه وبينه معاملة بيع وشراء لا بأس ان ينظر الى وجهها وكفيها حتى يعرفها واكون امرأة متحجبة ما ادري عنها هي التي بعث عليه هكذا قالوا ايش قال عليه الشارع؟ قال عفا الله عنك من مواضع الحاجة جواز نظري الى ثدي المرأة المرضعة لاجل الشهادة على الرضاع. رضاع؟ نعم. وكذا النظر الى فرجها لاجل الشهادة على الولادة. وكذا الى فرج الزانيين لاجل هذا يعني هذا بالنسبة للمرأة المرأة هي التي الرضاع يكون يعرف من طريق النساء اذا كان الشهادة على المعاملة ذكر هذا تحت هذا انتهينا منها. نعم. الى من تعامله اني قرأت هذا. نعم. هو قال والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة. قال الشارع عفا الله عنك من مواضع الحاجة جواز النظر الى ثدي المرأة المرضعة. لاجل الشهادة على الرضاع وكذا النظر الى فرجها للشهادة على الولادة وكذا النظر الى فرج الزانيين لاجل الشهادة عليهما لان الحاجة تدعو الى ذلك. وقيل لا يجوز كل ذلك لان الزنا مندوب الى ستره والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. والصحيح الاول لانه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز ان تهتك حرمته. لا كلام النظر لوجهه من تعامله. قال كذا يجوز النظر لاجل المعاملة. لان الحاجة فقد تدعو الى ذلك وتقييد الشيخ بالوجه فقط لان الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على اصله بس هذا كان خلاف. ها. انه ربما ظهر عيب يبيع فيرده عليها بلا شهوة ولا خوف ايه بلا شهوة ولا خوف له بهذا القيدول يعني مقيد هذا من تعيق موجود الحمام. ها؟ كأنه اختصار له. ايه. ما ذكر القيد هذا؟ بلا شهوة ولا ولا فتنة ولا خوف فتنة نعم ومن يعمل في هذا الزمان فتنة ولا شك انه يثير الشهوة ويفشل من الفتنة والواجب سد الباب وغلق الباب سد الذرائع معروف في الشريعة فلا ينبغي للانسان اذا عمل امرأة ان تكشف له وجهها هذا من اسباب الشر والفساد قد يطمع فيها فقد يطلبها يقول انا مرة ثانية حل الدين تعالي فاذا قال ما ادري يأتي صاحبته ولا لا اكشفي وجهك وهكذا ويتكرر هذا وقد تصل عليها بالهاتف يحصل شرور وفتن. الواجب سد الذريعة نعم او يكون عن طريق وليها او يعطيها علامة مثلا كتابة او ورقة بدون كشف وجه. يمكن يكون كلامه بينه وبينه كتابه او سند او ما اشبه ذلك ولا سيما في هذا الزمن نعم عفا الله عنك والسابع النظر الى الامة عند ابتياعها فيجوز الى الموضع الذي اليه في تقليبها هذا صحيح تباع في اشتراه ينظر اليها. نعم. اذا بدأت الحاجة نعم. قال احسن الله اليك فصل في شرائط عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي لقوله بولي والشاهد العدل والولي كما سيأتي ترتيبه ابوها ثم جدها ثم ابنها ثم اخذها سيأتي ترتيبه نعم الاولياء نعم. فان لم يكن له ولي فالحاكم الشرعي انما الحاكم هو القاضي نعم. احسن الله اليك الولي والشاهدان الى ستة شروط. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. نعم اولا لسة الكافر لا يكون وليا. والصبي لا يكون وليا. والمجنون لا يكون وليا. والانثى لا تكون ولي ها وايش؟ والحرية والحرية كذلك العبد لا يكون وليا. نعم. والعدالة؟ الفاسق كذلك. نعم. لو لو رجل موكل امرأة لا ما يصح ما يصح ما يصح ان توكل على الله نعم غير الله هذا مشرك المشرك غير المشرك لا يصح ولو يحج ما دام يدعو الى الله فلا يكون وليا. نعم. احسن الله اليك. قال الا انه لا يفتقر نكاح الذمي التي الى اسلام الولي ولا نكاح الامة الى عدالة السيد. نعم الذمية وهي اليهودية والنصرانية يجوز ان يتزوجها اذا كانت عفيفة كما قال الله تعالى والمحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اكتمون اجورهم ذكر في خلاف في وليها يزوجها وليها ولو كان كافرا وكذلك الامة يزوجها سيدها ولو كان فاسقا. ذاك الخلاف فيها ذكر الخلاف في ولاية الكافر. ايه وش قال؟ لا في الذمية خاصة. ذمي الاخير. ولي الذمية. يجوز للمسلم ان يتزوج الذمية اذا كانت محصنة. قال عفا الله عنك ويؤخذ من الاية ولاية الكافر الكافرة. كما ذكره الشيخ في قوله الا انه لا يفتقر نكاح الذمي الى اسلام الولي وهو كذلك على الصحيح. بس على الصحيح ظاهر فيه خلاف قوله على الصحيح يدل على القول الثاني انه لا يكون وليا وهذا هو الاقرب ان الكافرة لا يزوجها لا يزوجه كافر وعلى على هذا يكون الواحد يذهب الى في اوروبا الان وتزوج نصرانية يزوجها وليها لكن نقول لا اذا كان وليه كافر الصواب الصحيح القول الثاني انه لا يزوجها ولي هو الكافر فليزوج اذا كان له اخ مسلم يزوج الاخت. فان لم يكن له يزوجها الحاكم. اقرب بلد فيها من يحكم الشريعة. فان لم يكن المركز الاسلامي الحزب الاسلامي هو اللي يتولى تزويجها قال يوجد النساء تسلم الان في اوروبا ولا يكون لها اغنية وليها كافر تذهب المركز الاسلامي وهو ليتولى هذا نعم ما تتزوج عاد هذا الشيء هذا يعالج يعالج قال عفا الله عنك ولابد ان يكون عدلا في دينه فلو كان يرتكب المحرمات. قال الرافعي فتزويجه اياه اي الكافر كتزويج المسلم الفاسق ابنته. وقال الحليمي ان الكافر لا يلي التزويج. هذا هو الصحيح نعم. وان المسلمة اذا اراد ان يتزوج بذمية زوجه القاضي. نعم. فاذا كان اولياؤه كلهم كفرة. فان كان له ولي مسلم اخ او عم او بالعم زوجها. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واولى الولاة الاب ثم الجد ابو الاب ثم الاخ لاب ثم الاخ للاب والام. فهذا ترتيبهم اول الاب ثم الجد ولا ذكر الابن الابن بعد ذلك الاب والجد ثم الابن اذا كان الابل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن اما الشقيق ثم ابن العم لاب وام الاخ لام ما يلي وكذلك العم لام ما يلي ما للنكاح كذلك ابن الاخ لام لا يليق ليس بالعصر فيه ما يسمى يسمى الابل الابل او ابن ابل يزوجها ابن الابل فحكم الابن نعم كالابن والنزل نعم عفا الله عنك. قال واولى الولاة الاب ثم الجد ابو الاب. ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. فيعني ثم العم الشقيق ثم العم الاب ثم ابن عم الشقيق ثم العم الاب. ما ذكر الابن عندك؟ لم يذكر هذا. ايه الابن كمحرم يكون يأتي بعد بعد الجد الاب والجد ثم الابن. نعم. عفا الله عنك. فان عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم وباتوا اذا عدي بالعصبات وكان رقيقا لا اعتقه سيده المعتق. هو اللي يولي سيدها اذا كانت امرأة وليس لها عصبات ولها يكون السيد هو الذي يزوجها. فان مات السيد يزوجها عقارب السيد. عصابة السيد. ابو السيد ثم جد السيد ثم ابن السيد ثم اخو السيد الشقيق ثم اخو السيد لاب ابن اخيه لابوين ثم ثم عمه ثم عمه اليوم ثم ابن عمهم ثم وهكذا مثل عصبة النسب. نعم. احسن الله اليك. قال ثم الحاكم. نعم ثم الحاكم ولي في الحديث الحاكم ولي من لا ولي له. اذا لم يجد احد من العصبات ولا الحاكم هو القاضي لان هو نائب ولي الامر نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز ان يصرح بخطبة معتدة ويجوز ان رضا بنكاحها قبل انقضاء العدة. نعم المعتدة لها احوال. الحالة الاولى ان تكون رجعية وهي التي طلقت الطلقة الاولى الثانية هذي لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا ولا تعريضا مطلقا لانها زوجة يحرم خطبتها ولا تخرج من البيت تبقى في البيت لا نفقة ولا كسوة وزوجها يراجعها في اي وقت ما دامت في العدة. الحالة الثانية ان تكون الزوجة معتدة من من الطلقة الثالثة او معتدة في هذه الحالة هاتان المعتدتان يجوز يجوز التعريض دون التصريح. فيقول مثلا يأتي يقول اني في مثلك لراغب واود وانا اود ان يسر الله لي زوجة صالحة فترد عليه قوله مثلك لا يروى عنه وان قدر شيء فسيكون هذا تعريض اما التصريح يختبر صلاته فلا يجوز له والاصل في ذلك قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكرمتم في انفسكم. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم. احسن الله اليك. قال والنساء على ضربين ثيبات وابكار نعم الثيب هي اللي زارت بكارتها في حلال او حرام والبكر هي التي لم تنزل بكارته. نعم هنا لا هي زالت البكارة زالت لكن لم يعد اشكال عليه تتكلم عن الحرام مازالت بكارتها. واما الثيب قال اي العاقلة. قال زالت بكرتها بوطني بس نعم من زالت بكارته بوطء ما في بكارة زالت بكارة. نعم الشرح تكلم. نعم. قال واعلم ان بكارة تزول بوطء حلال او شبهة او زنا. هم. بس وذكر الخلاف. وفي القديم ان الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف ولو حصلت الثيوبة بالسقطة او باصبع او حدث الطمث وهو الحيض او طول التعنيس وهو بقاء زمانا بعد ان بلغت حد التزويج ولم تزوج فالصحيح انها كالابكار ولو وطئت مكرهة او نائمة او مجنونة فالاصح انها كالثيب فلابد من نطقها وقيل كالبكر. قال الصيمري يعني حكمها حكم البكر. لكن حكمها حكم البكر. ايش هو في القديم يقول ايش في القديم؟ وان الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف. ولو حصلت الثيوبة بالسقطة او باصبع السقطة قد تسقط وتزول البكارة يعني قفزة قفزة او باصبع اصبع نعم او حدة الطمث وهو حدة الطمث او حدة وهو الحيض يعني كثرة الحيض واستمرار الحيض قد يزيل البكارة. نعم. او او طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد ان بلغت حد ولم تزوج. نعم. فالصحيح انها كالابكار. نعم. ولو وطأت مكرهة او نائمة او مجنونة فالاصح انها كالثيب فلابد من نطقها نعم وقيل له كالبكر قد يقال له ان حكمه حكم بكر به وقول كما في القدر وهنا يتبين في بعض الناس وبعض الشباب يتزوج فلا فلا يجوز زوجتها بكر قد يكون متوهم وقد يكون صحيحا يضيق صدره ويأتي يتكلم ويقول ويتهم زوجته ويقول نطلقها ويتهمها وهي وهي بريئة عفيفة لكن مثل ما ذكر المؤلف قد تكون طول المدة قد يكون بسبب آآ قفزة حصلت لها او حدة اه الحيض او طول المدة كل هذا قد يكون سبب في زوال البكارة. فلا ينبغي للانسان ان يتهمه اذا كانت عفيفة ومعروفة ومصونة فلا ينبغي للانسان يتكلم او يتهم اذا عليه ان يتقي الله عز وجل ولا ينبغي ان يضيق صدره. نعم. يقول عفا الله عنك نقل عن الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر. ايه. هذا وقد تخلق. قد تخلق غير بكر. هكذا خلقها. خلقها الله سيء. فكيف يجوز للانسان ان يتهمها بغير دليل تكلم بعض الناس من بعض الشباب ما عنده بصيرة ويتكلم وكذا يستفتي وانا اريد ان اطلقها ولا كذا. انا ما وجدتها هذا هذا غلط ينبغي للانسان ان يتقي الله ولا يتهم ويظن هذا ومن ظاق صدره لا يظن انها نزلت بكارته بحرام فيتهم بهذا وهي وعفيفة ومعروفة ومصونة لكن الشيطان والعياذ بالله لبس عليه. نعم. احسن الله اليك. قال والنساء على ضربين ثيبات وابكار. نعم. فالبكر يجوز للاب جد اجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة ان بكر يزوجها ابوها بغير اذ بها يجبرها ولو لم تعلم وهذا قول مرجوح والقول الثاني ابو حنيفة انه لابد لابد من استعدادها واذنها ان تسكت ومثيبها لابد من نطق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنكحوا الايم حتى تستأبر ولا البكر حتى تستأذن قيل يا رسول الله ان ان بكر تستحي قال اذنها سمعتها وفي الحديث الاخر والبكر يستأذنها ابوها وهذا وصاه. قال ابو قال الامام ابن القيم رحمه الله وهو الذي ندين الله به. انه لابد من الاستئذان البكر اذا كانت بالا اما اذا كانت صغيرة فله ان ازوجها كفأ اذا كان يخشى فوات الكفر فله نزوجها اذا يزوجها قبل البلوغ حتى ولو كانت في النفاس مثل ما قال بعض السلف زوج تزوج ابنة احد الصالحين وهي وامها في النفاس صغيرة عقد عليها يعني فقيل له قال ابنة فلان ام عشت فيا امرأتي ومت ورثتني او كما قال والدليل عليك ان ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة زوج النبي عائشة وهي صغيرة وهي سبع وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بيت تسع فلا بأس للاب خاصة ان يزوج الصغيرة من كفء اذا خاف فواته وهي صغيرة اما غير الاب فليس له ذلك فلا يزوجها حتى تبلغ فلا بأس للاب خاصة ان يزوج الصغيرة من كفؤ اذا خاف فواته وهي صغيرة اما غير الاب فليس له ذلك فلا يزوجها حتى تبلغ ويستأذنها. لكن الاب لانه كامل الشفقة لا بأس لا بأس والحنابلة والشافعية يرون انه ان البكر يجبرها ابوها ولا يأخذ رأيها ولو كانت كبيرة وهناك الشافعي زاد ايضا على الجد قال والجد ايضا عندك اعدل العبارة قال عفا الله عنك والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. بس ما ذكر ها قال والنساء على ضربين ثيبات ابكار هذا اللي بعده اللي وقفنا عليه. الاستئذان الاستئذان الاستئذان. اه هكذا انتهت قال فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح يجوز للاب والجد استاذ الجد الحنابلة الاب عندنا وش قال يجوز للاب والجد؟ قال عفا الله عنهم قد تقدم لك ترتيب الاولياء من النسب وغيره ولا شك ان اقوى اسباب الولاية الابوة ثم الجدود لكمال شفقتهما. فلهذا كان للاب والجد تزويج البكر من ان بغير اذنها صغيرة كانت او كبيرة بمهر المثل. لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها مفهومه ان البكر ليس الحق بنفسه هذا اخذه من مفهوم الحديث. هذا دليلهم الثيب احق بنفسه من وليها. مفهومه ان البكر وليها حق بها من نفسها. فلذلك قالوا ان البكر يجبرها ابوها. وزاد الشفيع الجد. نعم. قال عفا الله عنك والاجبار منوط بالبكارة لا لكن القول الثاني يقول قالوا هذا هذا المفهوم الغاه منطق الحديث الاخر الثيب احق بنفسها من وليها. مفهومها ان البكر احق وليها احق من نفسه. لكن هذا المفهوم الغاها الحديث الاخر. لا تنكح الوية. عليهم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. الغاه منطوق الحديث مقدم منطوق الحديث لا تنكح عليه محادثة السفر والبكر حتى السفر الغى مفهوم حديث والثيب يستعمرها ابوها هو احق بنفسها نعم. كيف؟ والمنطوق مقدم على المفهوم. كيف نعم؟ ما اخذوا بالمفهوم انا ماخذ نعم قال اعف الله عنك والاجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافا وهذا استثنى قالوا استثنى الاب لانه كامل الشرفة مستثنى قالوا في غير هذا في غير الاب. نعم. قال الشارح والاجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا. هم. خلافا لابي حنيفة. ايه بس الخلاف القول الثاني قال عفا الله عنك اه ثم قال بعده ثم هنا اذا لم يكن بين الاب والجد عداوة ظاهرة ها فان كان في ففي جواز اجبارها وجهان لاباس خلاف القول الثاني ما ذكره او بس خلاف لابي حنيفة فقط اي نعم ما فصل القول الثاني ان الاب لا يجبرها بل لابد ان يستأذنها هو الصحيح. نعم. قال عفا الله عنك ويستحب ان تستأذن البالغة للخبر ولو اقر الاب او الجد النكاح حيث له الاجبار قبل على الاصح. ها ولو اخر؟ قال ولو اقر الاب او الجد بالنكاح حيث له الاجبار قبل على الاصح لكن آآ اذا اجبرها الاب ورضيت صح النكاح ولم تطالب صح النكاح. على القول هذا على القول الثاني القول الاول له ان يجبرها ولا اشكال في ذلك على القول الحنابلة مثل الحنابلة والشافعي نعم. قال الفرنك والثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها. نعم احسن الله اليك. قال فصل والمحرمات بالنص اربع عشرة. اربع اربع مبني على فتح الجزئين اربعة عشرة خمسة عشرة تسعة عشرة نعم. والمحرمات بالنص اربعة عشرة سبع من جهة النسب وهي الام وان علت والبنت وان سفلت والاخت والعمة والخالة قال وبنت الاخ وبنت الاخت. هذا نص الله هذا في القرآن الكريم. سبع سبع بالنسب. حرمت عليهم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت سبعة. ومثلهن من الرضاعة ايضا. يحرصن من الرضاعة. الام من الرضاعة والبيت من الرضاعة. والاخت من الرضاعة والعم الارظاء والخلف من الرظاع وبنت الاخ من الرظاع وبنت الاخت من الرظاع. سبع بالنسب وسبع في الرظاع. فيكون الجميع كم؟ اربعة عشر. محرمات سبع بالنسب والاخت من ايديها كانت اخت شقيقة او لاب او لام في الرضاعة وفي النسب في النسب وفي الرضاعة وبنت الاخ كذلك وبنت الاخت بنت الاخ الشقيق او لاب او الام. وبنت الاخت الشقيقة او لاب او اليوم. من الرضاعة ومن النسب. نعم. قال يعفى الله عنكم واثنتان بالرضاء وهما المرضعة والاخت من الرضاع. سبق انها سبق فيكون اربعطعشر الاثنتين. نعم. قال عفا الله عنك واربع بالمصاهرة. نعم ان ام الزوجة والربيبة اذا دخل بالام ام الزوجة بالعقد تحرم والربيبة بالدخول بنت الزوجة ام الزوجة تحرم بايش؟ بالعقد وبنت الزوجة اللي هي الربيبة للدخول ولهذا العقد على الامهات يحرمهن والدخول ايش العقل على الامهات فيحرمهن يحرم البنات والدخول بالبنات ويحرموا الامهات او المقصود العبارة هذي استنبطها العلماء لكن المعروف الحكم الشرعي هو ان الام ام الزوجة تحرم بالعقد وبنت الزوجة اللي هي الربيبة تحرم بالدخول نعم ام ايش واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة طبيبة اذا دخل بالام. نعم. الدخول على البنات يحرم ايش؟ يحرم الامهات. والعقد على الامهات يحرم البنات ها اي نعم والربيبة تحرم بايش؟ بالدخول. نعم. احسن الله اليك. وزوجة الاب؟ نعم زوجة هذي الثالثة زوجة الاب؟ نعم. وزوجة الابن ان وجدت اربعة اربعة مع اربعطعش لثمنطعشر سبع بالنسب سبع بالرضاعة واربع بالصحن. ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة ابن. نعم. يكون الجميع ثلاثة عشر امرأة. نعم. احسن الله اليك. وواحدة من جهة الجمع هذا لكن لو اردت تفصل مثلا البنت بنت الاخت وبنت الاخت قال الاخت فوجدت تجعلها ثلاث الاخت الشقيقة اخت الاب والاخ اليوم وبناتها كذلك ثلاث وبنت الاخ كذلك تزيد لكن فقال الاخت من اي جهة كانت وبنت الاخت باي جهة كانت نعم والجمع بين الاختين هذا مؤقت. تحرم اخت الزوجة اخت الزوجة تحرم الى عمد حتى فاذا طلق اختها او ماتت حلت له وعمت ايش؟ وبنت الزوجة عمة الزوجة وخالتها. الجمع بين عمة الزوجة وخالته وكذلك بنت اخيها وبنت اختها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. لا يتزوج الصغرى على الكبرى لا تزوج بنت الاخ على عمتها. ولا بنت الاخت على خالتها. ولا يتزوج الكبرى على الصغرى. لا يتزوج العمة على بنت اخيها والخلا على بنت اختها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرأة وعمتها ولا المرأة واخالتها هذا مؤمد تحريم مؤمد الى امد ليس مؤبد اخت الزوجة مؤمد ما دامت زوجته معه. اخت ما دامت اختفوها معه. فاذا ماتت او طلقها واخرجت من العدة حلت له وكذلك عمة الزوجة واخذت الزوجة وبنت اخيها وبنت اختها. هذه محرمات بالابد مؤمد نعم. الدخول بالام يحرم العين. الربيبة هنا معنى ان الدخول بالام يحرم النار الربيبة اذا دخل بالعود محرمة ولا اشكال على الذكر والربيبة؟ قال واربع بالمصاهرة وهن ام الزوجة والربيبة اذا دخل بالام. ايه. الربيبة الان. الربيبة تحرم اذا دخل امها اذا دخلت بامها حرمت الربيبة نعم والام بالعكس نعم قال وواحدة من جهة الجمع وهي اخت الزوجة فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. نعم. قال عفا الله عنك وترد المرأة بخمسة عيوب. بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن يعني هذه هذه العيوب التي ترد بها وترد ايش؟ ترد المرأة وترد المرأة بخمسة عيوب. نعم. بالجنون نسأل الله العافية. والجذام والبرص نوع من المرض يحمر له الجلد ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر اعوذ بالله. نعم. قال عفوا عنك والبرص. نعم والبهق هذي من العيوب اللي ترد بها الجنون والبرص والجذام نعم. والرتق والرتق هو عظم ولحمة في فرج المرأة تمنعهم من الجماع والقرن عظم في فرج المرأة يمنع الزوج بالجماع هذه عيوب ترد بها المرأة اذا وجدها ترد يفسخ النكاح يطالب نعم. ويرد الرجل ايضا بخمسة عيوب. نعم. بالجنون والجودان والبرص. هذي ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. هنا الجنون البرص نعم نسأل الله العافية. نعم. والجبي والجب وهو ان يكون مقطوع الذكر اذا كان مقطوع الذكر ولم يبقى منه يقطع الحسنة. فمن بقي من مقدار الحسنة فلا يكون عيبا. نعم. والعنة. والعنة وكون ذكر لا ينتشر. لك العنين هو الذي لا ينتشر ذكره. هذي عيب اذا وجدت المرأة عنين تطالب بالفسخ. نعم. احسن الله اليك قال فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح. فان لم يسمى صح العقد. ووجب مهر المثل بثلاثة اشياء. اي رضاه الحاكم او يفرضه الزوجان او يدخلا بها فيجب مهر المثل. مهر المثل يستحب يستحب ان يسمى ويشهد عليه الشهود. يقال الصدقة عشرين اربعين مستحب فان لم يسمى صح ويفرظ يفرضه الحاكم القاظي او يفرضه الزوجان يقول المهر كذا وكذا فان دخل بها من غير فرض المهر يفرض له مهر الاثم كما يدفع امثاله لامثاله من النساء يدفع لها. كان امثاله من النساء اربعين تعطى اربعين ثلاثين ثلاثين عشرين بلا شك وهكذا. نعم. قال عفا الله عنك ويستحب تسمية المهر في النكاح فان لم يسمى صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة اشياء. هم. ان يفرضه الحاكم او يفرضه او يدخل بها فيجب مهر المثل. فيجب مهر المثل. نعم. قال عفا الله عنك وليس لاقل الصداق واكثره حد. نعم ليس قال له حد لان النبي زوج على نعلين زوج بودين من شعير مزوج قال الذي لم يجد التمس ولو خاتم من حديد مزوجة على تعليمها القرآن يجوز تزوج بالمنفعة اذا لم يوجد المال والاصل المال قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم فان لم يوجد علمها زوجة على منفعة تعليم الخياطة او تعليم ايات من القرآن او تعليم قصائد قصيدة مفيدة لا بأس ليس لاحد وليس لاكثر حد لقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا والقنطار هو المال الكثير فليس لحد لقله حد وليس لاكثر حد ولكن ينبغي يستحب تخفيفه يستحب تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يزد آآ زوجاتي بناتها على اربع مئة وليس على خمس مئة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولانه ولان يسرا فيه البركة يدل على البركة ولانه من اسباب الزواج من اسباب تشجيع الشباب والشابات على الزواج والمغالاة فيه من اسباب من اسباب اه الشرور والفتن وبقاء النساء عانسات في البيوت انصراف الشباب الى حرام فالذي ينبغي تخفيفه هو التعاون على التخفيف وتيسيره. نعم. بعض القبائل تلزم بظهر لعل زمزم لكن ها لا هذا ما يجوز هذا ما لا ما يجوز هذا. نعم. قال وليس لاقل الصداق واكثره حد ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة. نعم مثل سبق تعليم القرآن خياطة موسى زوجها الرجل الصالح على رأي الغنم ثمان سنين فان رأى عشرا قال اني اريد ان اكحك احدى ابنتي هاتين على ان تجرني ثماني حجج. فاذا تمت عشرة فمن عندك. نعم. عفا الله عنك. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف في المهر. نعم. اذا طلقها من الدخول فسقط نصف المهر. ووجب له لها نصف البحر لقول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او او يعفو الذي بيده فوضة النكاح. نعم. قال عفا الله عنك فصل في المتعة وهي اسم للمال الذي يدفعك الرجل الى امرأته لمفارقته اياها. هذا عندكم؟ سمعتن؟ ها؟ ايه. في الشرع. المتعة اذا طلق الرجل فارق الرجل وامرأته يسحب له ان يمتعها على حسب يسره وعسره. يقول تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقتنع قدره قال بعضهم اقلها نفقة وكسوة وعليها خادم. نعم. قال والوليمة على العرس مستحبة والاجابة اليها واجبة الا من عذر الوليمة المستحبة لقول النبي لعبد الرحمن بن عوف لما لقيه وقد آآ وفي ثوبه من صفرة قال مثلا قال وتزوجت امرأة قال بكم؟ قال وزني نواة المذهب. قال بارك الله لك او لم ولو بشعة. هو مستحب. ولكن لا ينبغي ايضا زيادة على الحد على قدر حاجة المدعوين. نعم. والاجابة واجبة اجابة العرس واجبة عند الجمهور. واما ما عداها فليست واجبة لا يجب لا يجب الشاة يعني اذا ذبح شاة او شاة على حسب الحاجة ويجوز ان يكون في الوظيفة ليس فيها لحم لان النبي اوجب على صبية بالحيس سمن اقط وتمر وليس فيه لحم وفي زواجه بزينب اشفع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام اللحم اذا افضل وان لم يكن لك اللحم فلا حرج. ان هذا الاصل لكن هناك اه كانه ما وجد من بعظ الصحابة انهم لم لم يظلموا او ان النبي لم يلزمهم بالوليمة نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في عشرة النساء. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنى اربعة اشياء يجب العدل بين الزوجات في اربعة اشياء النفقة والكسوة والسكنى والقسم. نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنى والقسم كل واحد لها ولو كانت حائضا نفساء لها قسم لها ليلة. نعم ولا يجوز له الميت احداهما الى احدى الزوجات قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة يوشقهما يجب العدل في مثل هذه الامور اما المحبة وما يشاء عنها من وطئ فهذا الى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الامور الاربعة ويقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك من المحبة المحبة وهو يشعرها لا يلام عليها لكن يجب ان تكون نفقة واحدة وكسوة واحدة والسكنى واحد والقسم واحدة ولا يجوز ايش؟ لاحد. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. نعم. اشكال عليه قال عفا الله عنك. اذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه ان يدخل في نوبة واحدة على اخرى ليلا سواء كان لغير حاجة او لحاجة. فمن فمن ايش؟ فمن فمن عماده ينقسم بالليل. ايه. يحرم عليه ان يدخل في نوبة واحدة على اخرى ليلا. سواء كان لغير حاجة او لحاجة. كعيادة وغيرها وهذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي انه يجوز ان يعودها ليلا في نوبة غيرها. وهو مقتضى كلام الشيخ ايه هذا في الليل خاصة وفي النهار ما تعرضت تتكلم في النهار كان النبي قال واما الزمان فاعلم ان عماد القسم الليل والنهار تابع له مم كان النبي يأتي لساعة كما في الحديث يجمع يجتمعن او يأتينا عصرا وينصرف معه. اذا دعت الحاجة الى دخول يعني لحاجة او مثلا او لمريظ او او لملاحظته او ما اشبه ذلك من دون يعني ما دخل لاجل ان ان يعاشرها نعم هذا مو الحاجة ساعة وساعة نعم. قال افرانك تتمة وقال عامة الاصحاب ان المزني سها في النقل عن الشافعي. وانما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم لو دخل نهارا لحاجة كاخذ حاجة او تعريف خبر او هس. كأخذ حاجة او كأخذ حاجة او اي في خبر او تسليم نفقة او وضع متاع ونحو ذلك. فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار كالليل. نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف. واختلفا في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة. فقال قال ابن الصباغ هي مثل ان تموت او يكون منزولا بها في النزع. وقال الشيخ ابو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد قال الغزالي هي كالمرض المخوف وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال. وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق انه مخوف. ثم اذا دخل على الضرة للضرورة فان مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك قذر في نوبة المدخول عليها وان لم يمكث الا لحظة يسيرة فلا قضاء. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر ان طال الزمان قضى والا فلا يقضي ولكنه يعصي. وفي الحديث من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كان له امرأتان فمال الى احداهما. وفي رواية فلم يعدل بينهما. جاء يوم القيامة وشق مائل وفي رواية ساقط رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان وقال الحاكم انه على شرط الشيخين لكن بالفاظ مختلفة. واذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه الى بعضهن. ولا تجب التسوية في الجماع لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بانه امر متعلق بالشهوة وهي امر لا يتأتى في كل وقت اذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وعن بها كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني القلب رواه غير واحد صححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط مسلم. وقال الترمذي كونه مرسلا اصح. واعلم ان القسم تستحقه المريضة الرقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمؤلى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي ايخاف منها لان المراد الانس واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهة لانه تحرم الخلوة بها. وهذا كله وعنده طاعة الزوجة اما لو نشدت عن زوجها بان خرجت من منزله او اراد الدخول عليها فاغلقت الباب ومنعته او ادعت انه طلق او منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها كما لا نفقة لها. واذا عادت الى الطاعة لم تستحق القضاء وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة لكن لا تأثم والله اعلم. طيب كم بالله؟ قال عفا الله عنك واذا اراد السفر اقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. نعم هذا لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سفرا اقرع بينهن بناء الزوجات فمخرجته القراة اخرج بها وكذلك اذا سمحنا لواحدة بالخروج فلا بأس. نعم. عفا الله عنك وان تزوج جديدة خصها بسبع ليال ان كانت بكرا واقام عندها سبعا وان كانت ثيبا بثلاث. نعم الحديث من السنة اذا تزوج البكر الثيب ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب وقام عندها ثلاثا. نعم. واذا بان نشوز المرأة وعظها فان ابت الا النشوز هجرها فان اقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. نعم اذا نشأت المرأة وتعالت على زوجها وامتنعت من طاعته فانه يستعمل المراتب الثلاثة يبدأ المرتبة الاولى الوعظ يعظها ويخوفها بالله عز وجل فان فات فالحمد لله وان لم يفد هجرها في الكلام ثلاثة ايام وفي المضجع ما شاء فلم يفيد الهجر ظربها غير مبرح لا يكثر عظما ولا يخدش ولا يجرح الجسد. لقول الله تعالى اللاتي تخافون نشوسهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علي كبيرا. نعم. احسن اليك. قال فصل في الخلع بركة الحجرة الأولى الاخرى الظاهر هو حر ينفرد او يبيت يحتاج الى تأمل قد يقال انه ينفرد وحده ما تكلم عليه الشارع اذا هجر اذا هجر ها اينا بيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل في الخلع والخلع جائز على عوض معلوم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الخلع جائز على عوض معلوم. الخلع مشتق من الخلع وهو ترك الشيء ومنه خلع الثوب اذا نزعه وسمي الخلع خلعا لان لان الرجل يفارق المرأة وتفارقه وشرعا هو مفارقة المرأة على عوض مفارقة الزوجة على عوض هذا هو الخلع نعم والله تعالى اباح في كتابه قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما عثتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فاباح الله الخلع اذا لم تستقم الحال وخاف كل منهما الا يقيم حدود الله جازل المرأة تخالع زوجها على عوض وجز له اخذ العوظ وثبت ان جميلة امرأة ثابتة ابن قيس ابن شماس من الجنة انها كرهت زوجها خلقه وخلقه. كان دليل الخلقة رضي الله عنه وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر بعد الاسلام الكفر يعني جحد حق الزوج جهد الاحسان هذا ليس المراد الكفر مراد الكفر الجحود هنا معناه اللغوي وكان قد دفع لها ظهر الحديقة والساد. فقال عليه الصلاة اتردين عليه حديقته؟ قال قالت نعم. فقال النبي ثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة. خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فخلعها على ردة الحديقة وخادعها نعم. نعم. فيها خلاف. العلماء قال لا يجوز لكل عروض اكثر مما دفع اليها وقال اخرون يجوز سواء اكثر او اقل اخذا بظاهر الاية مسألة خلافية بين اهل العلم نعم مر بهذا في التفسير نعم احسن الله اليك. وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. فاذا خلعها فان المرأة تملك نفسها. وليس له رجع عليها لكن يخطبها بعد ذلك بنهر وعقد لكن لا لا ليس له ردع عليها مثل الطلاق اذا طلق يرجع فسخ تخرج بهم ليس له تعتد بحيضة والعلماء اختلفوا في الخلعة هل هو فسخ او طلاق فمن قال انه فسخ قال تعتد بحيرة تخرج من العدة وليس له عليها رجعة ومن قال انه طلاق طلاق قال كما تعتد المطلقة بثلاث حيض وكانت حاملة بوضع الحمد نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجوز الخلع في الطهر والحيض. نعم. يجوز الخلع وهذا مما يخلف به الطلاق يجوز في الطهر والحيض لان المقصود منها الفراق والمفارقة. بخلاف الطلاق فانه يفصل بين الزوج وليس للمرأة رغبة في الطلاق فمنع من الطلاق في حال الحيض في حال الطفل الذي مسها فيه لأنه اذا منع من ذلك من ايقاع الطلاق في هذه الحالة حتى تطهر اذا كانت حائض لأنه بعد ذلك قد يعدل قد يعدل عن الطلاق فيما بعد إذا منع من الطلاق هذه المدة قد يعدل بعد ذلك قال عن الطلاق والاسلام يتشوف الى بقاء الوصفة الزوجية. بخلاف الخلع فان الخلع اتفاق بين المخالعة فيجوز في اي وقت نعم وش قال تكلم عليه خلاف هل ذكر خلاف في الخلع في حال الحيض؟ قال الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي؟ لا الخلع ذكر خلاف ويستثنى من ذلك ما اذا طلقها على عوض وكذا اذا خالعها. واحتج لذلك باطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبان نبي اطلق الاذن لثابت ابن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة. وليس الحيض بامر بامر نادر وجودي في حق النساء. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قاعدة معروفة اصولية ترك الاستفصال في مقابل الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ثم لم يستفصل النبي وقال هل هل هي في في حال تمنع؟ قال في خذ الحديقة وطلق هل هي في حال حيض او لا؟ نعم. قال عفا الله عنك والنبي لم يستفصل هل هي حائض ام لا؟ ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين احدهما ان المنع في الحيض انما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة. فاذا بنفسها فقد رضيت بالتطويل. والثاني ان بذل المال يشعر بقيام الضرورة او الحاجة الشديدة الى الخلاص. وفي مثل هذا لا يحسن الامر بالتأخير ومراقبة الاوقات. وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الاولى اذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوظ في الحيظ. فهل يكون الطلاق حراما؟ ان عللنا بالرضا. هذا بلا عوظ؟ هو لا بد يكون على العوظ يكفي المقصود ان الله الخلع على عوض نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يلحق المختلعة طلاق. نعم المخترع لا يلحق لأنها فسخت فسخت فلو خالعته ثم طلقها بعد ذلك لا يلحقها طلاق. نعم. احسن الله اليك. قال فصل والطلاق ظربان. صريح وكناية الفراق والارسال يقال ناقة طارق يعني مرسلة. وشرع الحل قيد النكاح او بعضه. الطلاق حل قيد النكاح وبعضه. حل قيد النكاح بالطريقة الثلاثة او بعضه الفرقة الاولى والثانية. نعم. قال فرنكا والطلاق ظربان صريح وكناية. نعم. ثم قال عفا الله والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. الصريح الصريح والطلاق برباط صريح صريح وكناية ايه في الصريح؟ قال فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح. نعم. ولا يفتقر الى النية. نعم. نعم الطلاق انا صريح وكناية فالصريح لا يحتاج الى نية ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والتسعين اذا قال طلقتك او قال انت طالق او مطلقة او تطلقين هذا صريح تطلق ولا يحتاج نية يقال ما نويت الطلاق ما ما يقبل هذا صريح. وكذلك قال فرقتك وانت مفارقة وفارقتيني فقال سرحتك يا وانت مسرحة. هذا صريح لا يحتاج الى نية والنوع الثاني الكناية هذا يحتاج الى نية. اذا قال مثلا لها انت اغناك الله عني. او الله وسع عليك والبيت له بابان ان شئت فاخرجي من ايهما هذه كناية. ان اراد الطلاق وقع وان لم الطلاق فلا نعم وما اشبه ذلك من الالفاظ نعم لا قال لا ما عليه معول فكان ينوي الطلاق ما ما يقع الطلاق لا بد يتلفظ او يكتب. نعم. احسن الله اليك. قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية. نعم. هذا الكناية. الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق قال اغناك الله عني يحتمل انه يريد الاطلاع ويحتمل انه آآ يريد مثلا يبين لها ان انها قد تكون ترى على حسب الحال والقرائن ولكن لو علي تستطيعين لك مرتب وتستطيعين توفقين على نفسك مثلا على حسب القراءة المقصود ان الكناية تكون محتملة وتكون صريحة. فلهذا لابد من النية. نعم. احسن الله اليك. نعم واحدة تحسب واحدة ومن العلماء قال لنا والثلاث وقع الثلاثة نعم يأتي عفا الله عنك قال فصل والنساء فيه ضربان ظرب في طلاقهن سنة وبدعة. وهن ذوات الحيض. فالسنة ان يوقع الطلاق في طهر غير مع فيه والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه. وظرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن اربع ضربان يعني دعاء نوع فيه سنة وبدعة وهي النساء ذوات الحيض المرأة اللي تحيض لها سنة ولها بدعة. فالسنة طلاق السنة في حقها ان يطلقها في طهر يجابها فيه او تبين حوله لكن سيجعل المؤلف معه النوع الثاني. واذا تبين حملها هذا السنة في حقها لكن قد يقال ان في هذه الحالة ليست ولكنها حامل. اذا السنة في حقها ان ان يطلقها في طهر لا يجامعها فيه. والبدعة ان يطلقها في الطهر في طهر مسافيه او يطلقها في وقت الحيض. او في وقت النفاس. هذا بدعة. اذا طلقها في حال الحيض وفي حال النفاس او طهر جمع فيه. هذا بدعة. السنة ان يطلقها في حالة في طهر صافي او اذا تبين حملها هذا السنة. لكن المؤلف سيجعل الحمل هذا الحبل من القسم الثاني. نعم. قال عفوا وظرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. نعم. وهن اربع الصغيرة والايسة والحامل والمختلعة والتي لم يدخل بها الزوج. نعم. هذه الاربع ليس في سنة ولا بدعة. الصغيرة زوج بنت صغيرة اقل من تسع ما حاضت ثم طلقها ما في سنة ولا بدعة هذا يطلقها في اي وقت والثانية الايسة الكبيرة اللي انقطع وحيظها بلغت الستين وانقطع الدم هذي ما لها سنة ولا بدعة يطلقها في اي وقت والثالثة ايش؟ قال عفرنك هو المخترع والمختلعة. المختلعة التي لا تحيظ هذا ليس في لا تحيض والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج. ايه. الخرعة التي لا يدخل بها الزوج. هذا يتصور في في الصغيرة التي الزوجة اذا عقد عليها ثم خالعها هل يقال هنا هل لها خلع هنا هذا فيه نظر يعني التي لم يدخل بها هنا اما ان يطلقها فاذا طلقها فلها نصف البحر. لانها او نصف نصف المسمى. فالقول بانها تخترع وهي لم يدخل بها في نظر والمخترعة والرابعة قال عفرنك الصغيرة والايسة والحامل والمختدعة التي لم يدخل الحابل الحبل ليس لها سنة ولا بدعة. والاقرب ان انها سنة. في حقها سنة. ان يكون هذا يلحق بالسنة يكون التي لا يلحقها السنة والبداية الايسة والصغيرة والمخترعة فيها نظر اشكال على المخترع المخترعة التي لم يدخل بها. كلامه من اول عفا الله عنك يقول لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة. هم. وفي معناهما اصطلاحان احدهما ان السني ما لا يحرم ايقاعه. والبدعي ما يحرم. وعلى هذا فلا قسم سواهما. والثاني وهو والمتداول وعليه جرى الشيخ ان السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا ايسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض او نفاس او طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. ويبقى قسم اخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة غير المدخول بها والحامل والايسة والصغيرة. كما ذكره الشيخ وهو الضرب الثالث. اذا عرفت هذا فطلاق السنة الاول تقسمه الاول اما سنة واما بدعة. الطلاق سنة وبدعة. سنة في طهر الامام يوسع فيه. او تبين حملها. وبدعة الطلاق في الحيض او في النفاس. نعم. طاهرة تعتبر سلة في حال نعم احسن الله اليك. قال فصل ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد تطليقتين. نعم الحر له ان يعدد واحدة او اثنتين او ثلاث ارباع ويملك ثلاث تطليقات. يقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسبيح بإحسان ثم قال طلقها المعذر فلا تحل له حتى تنكح زجاجا غيره واما العبد فله ان يعدد ايضا لكن له اثنتان زوجتان عبد الحر يعدد الى اربعة والعبد يعد الى اثنتين والحر له ثلاث تطبيقات والعبد له تطليقتان لان العبد على النصف والطلقة لا تتنصف فكمبلت لان الثلاث يعني يكون وحدة ونص لكن الطلقة ما ما تتبعظ فكملت للعبد صار له تطليقتان. نعم. احسن الله اليك. قال يصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به. نعم. يصح الاستثناء في الطلاق اذا وصل قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين. تكون واحدة او قال طارق ثلاثا الا واحدة. يلزمه طلقتان. اذا وصله به اذا كان موصول. اما اذا قال انت طالق ثلاثا ثم ثم ثم ذهب وتوضأ وراح يتقهوى وبعدها قال الا الا الا واحدة ما يصح الاستثناء طال الفصل لكن الاستثنى ذلك ما اذا فصل بينهما عطاس او سعال بدون اختياره قالت الطارق الثلاثة ثم غطس سبع الراس او سعال ثم اتى بالاستثناء فهذا لا لا يمنع. المقصود ان الاستثناء لابد ان يكون متصل حتى يعتبر ولا يفصل بينهما فاصل نعم قال احسن الله اليك ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به نعم كما سبق نعم قال عفا الله عنك ويصح تعليقه بالصفة والشرط. نعم. يصح تعليقه بالصفة والشرط. يعني يقول آآ يقول ها انت طالق اذا جاء رمضان هذا الشرط اذا جاء رمظان تطلب او يعلق بالصفة انت طالق ان خرجت او تكلمت مع فلان او فعلت كذا صفة من الصفات فاذا فعلت الصفة وقع عليها الطلاق يجوز تعليقه بالشرط وبالصفة نعم. احسن الله اليك. يقول عفا الله عنك ولا يقع الطلاق قبل النكاح. نعم. لا يقع الطلاق قبل النكاح الصحيح. يعني قال لامرأة قبل ان اتزوجها انت طالق. ثم تزوجها. فهل يقع عليه الطلاق الذي اوقعه قبل العقد؟ لا يقع او العقاب انما الطلاق لمن اخذ بالساق. الطلاق لا يكون الا من الزوج وهو في ذلك الوقت ليس زوجا. فلا يقع منه الطلاق. نعم. لا يقع الطلاق ولا النكاح نعم. قال عنك واربعة لا يقع طلاقهم. هم. الصبي والمجنون والنائم والمكره. نعم هؤلاء الصبي والمجنون لان قال مرفوع عنهما والمكره اذا كان اكراه الجاء بان هدد السلاح من قادر هنا لا يقع لان الله تعالى عذر المكره او اباح المكره ان يتكلم بكلمة الكفر اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان قال من كفر بالله من بعد ماله الا من اكل وقلبه مطمئن بالايمان واطلقت له فاذا اكثر على الطلاق هو لا يريد الطلاق هدد بالسلاح وضع السيف على رأسه قال تطلق وثم طلق تحت الاكراه فلا ينفذ الطلاق قال عز وجل رفع يوم الخطأ والنسيان والسكر عليه. الصبي والمجنون والمكره والنائم كذلك. الصبي والنائم لانه لا عقل لهم ولا قصد لهم. نعم فلو انسان يتكلم وطلقه نائم ما يعتبر. الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر نائم حتى يستيقظ. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها فان انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. نعم. اذا طلق الرجل امرأته فله مراجعة في العدة ولا يحتاج الى استئذانها ولا باستئذان غيرها له ان يراجعها يقول راجعت زوجتي فلانة ويكتب هذا بشهادة عدلين ويكون بالفعل يعاشرها لانها زوجة الطبقة الاولى والثانية ما دام بقي شيء من العدة له ان يراجعها. فان خرجت من العدة كان خاطئا من الخطاب يخطبها فان رضيت ورضي وليها فانه ينكحها بمهر وعقد جديدين وحينئذ آآ يبقى له البقية من الطلاق. اذا كان طلقها طلقة يبقى له طلقتان يعني يعود على ما كان عليه سابقا اذا طلق زوجته طلقة ثم خرج من العدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقتان وان طلقها طلقتين وترك حثه رجلا عدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقة واحدة نعم تزوجت بعده ثم طلقت ورجع اليها. اذا تزوجت اذا تزوجت يستأنف. مثل الطلاق الثلاث نعم نعم. قالت اشهد ينبغي ان يشهد احسن الله اليك. قال فان طلقها ثلاثا فلا تحل له قبله واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين نعم فله مراجعتها ما لم تنقظ عدتها. نعم. فان انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. نعم. قال عفا الله عنك فان طلقها ثلاثا فلا تحل له الا بعد وجود خمسة اشياء. نعم. انقضاء عدتها منه. وتزوجها بغيره. ودخوله بها وبينونتها وانقضاء عدتها منه. نعم. اذا طلقها ثلاثا فلا تحل الا بعد زوج الا بعد عليك تنكح غيره كما قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف جعل هذه الشروط يعني تنقطع عدتها منه هو صحيح ما يمكن تتزوج حتى تخرج من العدة ثم تتزوج بزوج ثم ايضا يطلقها ثم تنقضي عدتها الخامس ها يدخل بها. ايه. لو بقي ايضا شروط اخرى. ولابد ان يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل كان نكاح تحليل هذا الله محله محله فلا يحله له. يعني يكون تواطؤ بين الزوج الثاني وبين الزوجة وبين وليه وبين الجميع هذا لا يحلها له. يقول النبي لعن الله المحلل ومحلله. فتكون شرط سادس ايضا. ثم يفارقها الزوج الثاني اما بموت او فبقي شرط حول ما ما ينبغي مهم هذا لا بد يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل نعم ولابد من الدخول بها يعني الجماع فان لم يجامعها فلا يقول النبي لامرأة رفاعة حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيلتك رسايلك هنا على الجماع. نعم. لابد من الجماع. فان تزوجت زوجة ولم يجامعها ثم طلقها فلا تحل الاول. لان امرأة رفاعة اتريد ان ان ترجع اليه؟ قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى نعم. نعم. قال العفرنك فصل في الايلاء واذا ال الشخص الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو موال. نعم الاله الحلف الاله والحلف للذين يؤمنون من نسائهم يحلف على الا يطأ زوجته فاذا حلف الا يطأ مطلقة او مدة تزيد عن اربعة اشهر يوقف اذا مضى اربعة اشهر ويؤمر بالفيئة او الطلاق اما ان يفي يعني يرجع على الحلف ويجامعها او يطلق يقول بين احد امرين اذا مضى اربعة اشهر اما ان تطلق اما ان ترجع واما ان تطلق فان امتنع طلق عليه الحاكم يطلق عليه الحاكم الشرعي قاضي يطلق عليه يلزم به احد امرين. لان هذا فيه اضرار بها. فاما ان يطلق واما ان قال الله تعالى للذين مني سائم تربوا صار اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. نعم. احسن الله اليك. قال فصل في الايلاء واذا ال الشخص الا يطأ زوجته مطلقا. نعم. او مدة تزيد على اربعة اشهر. نعم. فهو موال ويؤجر لها ان سألته اربعة اشهر. نعم. ثم يخير بين التكفير والطلاق