ها مهوب عندك هذا ما في زيادة على هذا بس اخر شي بس انتهى المثل هذا يمكن تبع الشرع وش قال من اهل الظمان تكلم عليها؟ بقي في المتن عفرانك لان الاب سبب بوجود الولد فلا يكن ولا سبب في عدمه والا يكون المقتول والا يكون المقتول انقص من القاتل فان كان انقص صلاة الصمد كان المقتول رقيق والقاتل حر اذا لم يثبت نعم نعم بالتغريض يعني ذاك العلماء المغلظ ان من باب التالية نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والمعتدة ضربان متوفا عنها زوجها وغير متوفى عندي في المتن احسن ها اقرأ يا شيخ. قال واذا قتل من هو من اهل الظمان سواء كان القاتل مسلما او كافرا سواء كان حرا او عبدا وسواء كان صبيا او مجنونا وهذا منكر هذا منكر وزور كيف تجعل الشيء الذي احله الله لك مثل الذي حرمه الله عليك يجب عليه التوبة والكفارة قبل ان يمس زوجته والكفارة كما بين الله تعالى في كتابه مرتبة. عتق رقبة انت عليك ظهر امي او يشبه باحد محارمه او اختي او كيدها او غيرها هذا منكر هذا منكر وحرام لا يجوز له لانه شبه زوجته التي احلها الله من حرمه الله عليه قال فصل في الايلاء واذا ال الشخص الا يطأ زوجته مطلقا. نعم. او مدة تزيد على اربعة اشهر. نعم. فهو موال ويؤجل لها ان سألته اربعة اشهر. نعم. ثم يخير بين التكفير والطلاق فان امتنع من التكفير والطلاق. يكفر عن يمينه. نعم. فان امتنع طلق عليه القاضي. نعم احسن الله اليك. قال فصل في الظهار. الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي. فاذا قال ذلك ولم اتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمه الكفارة. نعم. الظهار هو يقول فان لم جئت صام شهرين متتابعين فان لم يجد فان لم استطع اطعم ستين مسكينا قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد قيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الظهار قال عفا الله عنك فصل في الظهار الظهار ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او كيدها او كيدها او مشفى عليها احسن الله اليك فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمه الكفارة. ظاهر انه اذا اتبع بالطلاق يلزمه الظهر والطلاق يكفر كفارة الظهارة وتطلق اه صار فاذا فاذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ها ولزمه الكفارة ولزمته الكفارة صرع ايضا يعني قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا ثم يعودون لما قالوا يعني يعود عن قوله الاول ويريد الرجوع الى زوجته قل ثم يعود الى ما قال وهذا فيه كلام طويل واطال فيه البخاري رحمه الله الصحيح ثم اعود الى ما قالوا ذكر فيها مرة في البخاري واطال فيها اطالة في اشكال كثير ثم يعودون لما قالوا يعود الى المقالة السابقة اي مقالة هل يعود لما قالوا يعود لقوله بالظهار او يعود لما قالوا لما سبق قبل الظهار يعود الى عصفة الزوجية نعم احسن الله اليك. قال اعفوا عنك والكفارة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. فان لم يجد فصيام شهر متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل مسك كل مسكين مد ولا يحل وطؤها حتى يكفر الصابر كل مسكين نصف ساعة نص صاع هناك الموت يقول رقبة مؤمنة هذا قوله تعالى تحرير رقبة من قبل ان يتمسى. الله تعالى اطلق الرقبة لكن حمل المطلق على المقيد الله تعالى نص على الايمان في كفارة ايش كفارة القاتل كفارة اه القاتل وفي كفارة اليمين هنا وفي كثرة الطير اطلق في كفارة القتل قال الله تعالى ومن قتل مؤمن خطأ فتحل رقبة مؤمنة وبكفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليه واكسهم او تحرير رقبة مؤمنة او ايش؟ ما في او تحرير رقبة ها او تحرير رقبة ما في كفارة اليمين هل نص هل قيدت بالامام الرقبة فبعض العلماء حمل المطلق على المقيد فالشافعي هنا رقبة مؤمنة ومن العلماء من قال لا يحمل وتجزئ الرقبة اي على الكافرة مش بعدها تحرير رقبة مؤمنة قال عفا الله عنك ولا يحل وطؤها حتى يكفر. نعم. يقول تعالى من قبل ان يتماسى من قبل ان يتماسى. نعم فاخبر الله ان انه يجب على ان يكفر قبل المس نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في اللعان بركة شف كلامه ظهار تقيده بالرقبة اللي يتكلم عليها وقوله فكان عائدا هنا. عفا الله عنك. قال ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنت. والمذهب انه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة. ايش؟ ففي ففي قال عفا الله عنك ففي عود الظهار الخلاف في عود الحنف والمذهب انه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعاد وجبت الكفارة. ثم طلقها رجعيا او بائنا. لم تسقط الكفارة. فاذا النكاح استمر التحريم الى ان يكفر. سواء حكمنا بعود الحنث ام لا. لان التحريم حصل في النكاح الاول وقد وجد وقد قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى يعني حتى ولو طلقها اذا عاد انفق عليها الكفارة تبقى هذه لا يمسها حتى يكفر ذكر رقبة مؤمنة حمل مطلق المقيد هنا قال لنا ونصى عليها في كفارة القتل المعنى يقتضيه يعني ظاهر الادلة ان الاسلام يتشوف الى هل رقابة المؤمنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل في اللعان. ها؟ باب اللعان؟ المؤلف عفوا الله عن كلمات قال فصل بين معقوفين من المحقق في اللعان. نعم. وصف اللعان. واذا رمى زوجته بالزنا فعليه حد القذف الا ان يقيم البينة او يلاعن. نعم. فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. وان هذا الولد من زنا وليس من اربع مرات ويقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانه خمسة احكام. سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها. وزوال الفراش ونفي الولد على الابد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه هذا الباب والفصل في اللعان واللعان هي الايمان سميت لعان لان كل واحد منهم يلعن نفسه في الخامسة ربوا له الفقراء بالقذف فالقذف هو الرمي باللغة الرمي في زنان او لواط والعياذ بالله اذا قذف شخص شخصا بالزنا او باللواط رفع امره الى الحاكم ولم يثبت هذا القاذف ما قد هو به فان يجلد ثمن الى جلدة كما قال الله تعالى والذين يؤمنون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقول لهم شهادة ابدا ولا يفسق ولا تقول شأنته حتى يتوب شخص شخص بالزنا فاما ان يثبت فان اثبت انه زاني قبل الحد عليه اثبت بل اعترف المرء والربعة او اتى باربعة شهود والا وان لم يجد وانكر وان لم يجد فانه يجلد. القاذف ثمانين جلدة ويفسق ولا تبر شهادته حتى يتوب الا اذا كان القاذف زوج اذا كان الزوج فلم يستطع الحد باللعان هذا اللي كان قادم بغير الزوج اما اذا كان الزوج فانه يسقط عنه الحد باللعن يلعن وذلك بان يشهد اربع شهادات انه صادق به زوجة من الزنا والعياذ بالله وهو في الخامسة يلعن نفسه ثم بعد ذلك يوجه القاضي الكامل للمرأة الزوجة فان سكتت ووافقت اقيم عليه الحد ترجم وان لا علت اسقط الحد عن نفسه وهي ان تشهد اللعبة الخمسة تشهد اربع شهادات ان زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا وفي الخامسة تلعن نفسها وتقول ان غضب الله عليها ان كان صادقا والاصل في هذا قول الله تعالى في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة عند غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تلاعن فرق بينما فرقة مؤبدة لا يلتقيان الى يوم القيامة. وقد يلاعن الان لاسقاط الحد عنه فارقها وقد يلاعن من اجل الولد حتى ينفي الولد فاذا لعن من اجل الولد انتهى الولد. صار الولد ينسب الى امه ولا ينسب ولا ينسب الى الاب ليس له اب وترثه امه ويرثها واما الزوج الذي نفاه لا يلحق به وليس بينهما توارث يشوه ايش وتتعلق وتتعلق ويتعلق بذلك احكام. ويتعلق بلعانه خمسة احكام. اذا لاعن الرجل سقوط يسقط على الحد لكن لو كان غير زوج ما يسقط الحق. اما ان يأتي بشهود والا يقام عليه الحد. نعم. ووجوب الحد عليها وجوب الحد عليها ان لم تلاعن ان سكتت ولو ابتلاعا اقيم الحد عليها والا عنت سقط الحد عليها. نعم. وزوال الفراش. زوال الفراش خلاص لا تدخل فراش الله ولا تكون زوجة له نعم. ونفي الولد. ونفي الولد اذا لعن من اجل الولد. لا يلحق به ويلحق بامه. والتحريم على الابد. نعم. التحريم مؤبد. فرق بينهما فرقة مؤبدة. نعم قال عفا الله عنك ويسقط الحد عنها بان تلاعن فتقول فتقول اشهد بالله ان فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من زنا اربع مرات وتقول في الخامسة بعد ان يعظها الحاكم وعلي غضب الله ان كان من الصادقين. نعم الحاكم يعظ اه عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة طب فاذا اصر كمل الخامسة وان توقف اقيم عليه الحد. وكذلك المرأة في الخامسة يعظها الحاكم واتق الله فانها موجبة وان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخرة والى الصلاة لعلت المرأة التي لعنت في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلكعت عند الخامسة لما تتركعت ثم قالت لا افظح قومي سائر اليوم وشهدت الخامسة هلال ابن امية لما المرأة نعم ها اذا رمت اتهام شيء اتعب لكن اذا ربطته عليها الحج وقام عليه الحد اذا قذفت اما اذا كان نصيحة تصف بينه وبينها شيء اخر لكن اذا قذفته وراحت اعلى تمام الحاكم ولا امام الناس وطالب بحقه رفع انا بريء يقام عليه الحد تثبت ولا يقام عليه احد ربه والذي من ربى بالزراعة واللواط اي شخص ورفع امره الى الحاكم وطلب بحقه يقام عليه الحد المتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وان كانت حائلا فعدتها اربعة اشهر وعشر. نعم معتدة من الزوج المتوفى عنها وغير متوفى. فالمتوفى عنها لا حاجة ان كانت حامل فاعدت ببعض الحمل وكذلك اذا كانت غير متوفرة عنها. الحامل عدة في الوضع الحال مطلقة سواء كان المتوفى عنها او لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضع الاحبل المتوفى على ان كانت حامل فعدة الحمل حتى ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظات تخرج من العدة الاصل في هذا ان ان رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الحامل فوضعت بعده بليال اسست النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها انها حلت وانها خرجت من العدة وحلت الازواج وان كانت غير حامل فان عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. نعم قال وان كانت حائلا فهي عدتها اربعة اشهر وعشر. نعم. قال عفا الله عنك وغير المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالاقراص وهي الاطهار. وان كانت صغيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر. نعم هذا اذا كانت غير متوفرة عنها فان كانت حاله فاده وابيض والحمد لله. وان كانت غير حامل فلا يخلو اما ان تكون من ذات الحيض تحيض او ان كان التحيض فعدتها بالاقرع وثلاث حيض عند الحنابلة وثلاث اشهر عند الشافعية. المؤلف شافعي هنا يرى انها تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر. الاقرأ هو والمطلقات تربطن بانفسهم ثلاثة قروء. فالاقرأ عند الحنابلة هي الحيض. وعند الشافعية هي الاشهر. وذلك ان يطلق على الحيض يطلق على تطلق الاحيظ وتقرأ الحيض وعلى الاطهار. نعم وان كانت ايش؟ وان كانت صغيرة. قال عفوا وان كانت صغيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر نعم ان لم تكن تحيض صغيرة او كبيرة يعني كبر سنه حتى انقطع دم الحيض فعدته بالاشهر ثلاثة اشهر اما اذا كان التحليل فالصواب انها بالحيض تذبحه الشافعية بالاشهر. نعم قال احسن الله اليك والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. نعم المطلق قبل الدخول لا عدة عليها ولقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله لتمسوهن فبالكم عليهن بعدة تعتدوا لها اما اذا توفي عنها التي لم يدخل بها فعليها العدة. ولها الميراث والبحر اذا طلق زوجته قبل الدخول فليس على حدة بانت في الحال لا تحتاج عدة. لو تزوج بعد لحظة لساعات جاز لها ذلك اما اذا كان المتوفى عنها فلابد ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام ولها الميراث ترث الزوجة ترثهم اذا مات عنها قبل الدخول ورثته ولها البهر وعليها العدة. نعم عند الشافعية عند الشافعية المؤلف شافعي عند الحنابلة الحيض نعم طبعا قال وعدة الامة كعدة الحرة في الحمل وبالاقراص نعم ان كان متوفى عنها فائدتها اه ان كانت الحامل فعدثه بالحق او بالحق والا تكون حاملا فالمتوفى عنها عدتها شهران وخمسة ايام نصف عدة الحرة لمدة عشرة ايام وان كانت تحيض وان كانت اه غير متوفى عنها وتعتد بايش؟ تعتد بالحيض حيضتين وعند الشافعية بشهر ونصف وان كمل الشهرين فهو اولى. نعم. قال عفا الله عنك. وعدة الامة كعدة الحرة في الحمل وبالاقراء تعتد وعين وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال. بقرآن يعني تكمل يعني ما ما يقسم. بحيضتين او بشهرين. نعم. وعن الطلاق بشهر ونصف ايش؟ وبالشهور عن الوفاة ايه بشهرين وخمس ليال. نعم. وعن الطلاق بشهر ونصف لان الاقرأ الاشر نعم الدخول هو ان يخلو بها بمكان يتمكن من جماعها؟ وهل يشترط الجماع للدخول او لا يشترط؟ قيل لا يشترط وقيل لا يشترط يكفي الخلوة لا حكم الجماع المهم يخلو بها في وقت يغلق على نفسه يأمل ان لا يأتيهم احد هذا الدخول نعم. عفا الله عنك. قال فصل في الاستبراء. نعم. ومن استحدث ملك امة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها ان كانت من ذوات الحيض بحيضة وان كانت من ذوات الشهور بشهر وان كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل نعم هذا استبراء اذا اذا اشترى امة اذا اشترى امة جارية واراد ان يستمتع بها فليس ان يستمتع حتى يستبرئها رحمها. يكون الرحم مشغول بشيء سابق قد يكون لها زوج سابق اذا اشترى امه والى زوج سابق او ليس لها سوا لابد ان يستوليها بحيضة حتى يتبين براءة رحمها ان كانت تحيض بحيضة واحدة وان لم تكن تحيض بشهر حتى يتبين براءة رحمها وهذا التشوف وهذا من عناية الشارع بحفظ الانساب لانها قد تكون جاء معها زوج سابق فاذا جاء معها اختلطت الانساب. فلابد ان يصل رحمها بحيضة او بشر ان لم تكن تحيض نعم هذا اذا اشترى اشتراه ايش اذا اشترى امة وكذلك اذا سبيت الامة الكفار اذا سبي نساء الكفار فلا يجوز ان يطوفون الا بعد الاستبراء. صبراء واذا سبيت نساء الكفار فسخ عقدهن من ازواجهن الكفار. وصلن امام بس مع الجيش ومن اصاب شيئا منها فلا يجوز له جماعه حتى يستبرأها. بحيضة ان كان التوحيد او بشهر ان لم تكن تحيظ. حتى يتبين براءة رحمها هي الا تختلف الانساب. نعم فصل في العدة بمعقوفين. اه كمل السبرة هذا شف بعد ان ترجع الى هنا. قال عفا الله عنك واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها بشهر كالامة. ايش؟ واذا مات؟ قال عفرنك واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها بشهر كالامة. نعم اذا سيدها ام الولد يعني الجارية اذا وطأ سيدها قد اتت بول اصابت ام ولدها اذا ابتعنها تستبرأ يعني لا تتزوج بعد وفاة سيدها الا حتى لكن اه حتى ايش تستمر في ايش بشام. اتنين بشهر. ولا اذكر انها تعتد عدة الوفاة لانها ليست زوجة واذا وطأ بملك اليمين فالملك اقوى بخلافه اذا كانت مزوجة لو كان الانسان عنده جارية وزوجها عبدا ومات عنها تعتد عدة الوفاة. لكن اذا وطأ ثم مات عنها فليست زوجة وانما هي ام ولد في ساعة العبارة وتستبر ايش؟ واذا مات سيد ام الولد نعم استبرأت نفسها بشهر كالامة. ايه وش قالوا لي الشاذة؟ وهذاك الخلاف. قال هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين فإذا مات سيد عن ام ولده وليست في زوجية ولا عدة نكاح فاذا مات. فاذا مات سيد عن ام ولده. نعم. وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء. هم. لان انه زال عنها الفراش فاشبهت الحرة. ويكون استبراؤها بشهر ان كانت من ذوات الاشهر. والا فبحيضة ان كانت من ذوات الاقراء كالمتملكة ولو اعتقها فالامر كذلك وكذا لو اعتق امته التي وطأها لزوال الفراش ولو استبرأ الامة الموطوءة ثم اعتقها قال الاصحاب لا استبراء عليها ولها ان تتزوج في الحال. ايش؟ ولو. قال ولو استبرأ الامة الموطوءة ثم اعتقها. نعم. قال الاصحاب لا استبراء عليها ولها ان تتزوج في الحال. طيب بعدها. قال احسن الله اليك فصل وللمعتدة الرجعية ارجع لفصل قبل عفو اللي قبل هذا ايش كلمتين عندك ويجبنا. قال فصل عفا الله عنك ثم بين معقوفين في العدة. نعم ويجب ايش؟ ويجب المعتد هنا قال والمعتدة ضربان عفا الله عنك لا وبعده هذا هو يجب ويجب المعتدة اللي في الوتر هذا عندك الوتن هذا؟ تقديم وتأخير يعفو الله عنك. هم. قال فصل وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة وفي نسخة ويجب. هذا هو؟ سيأتي اي نعم هذا نفس الفصل اللي سنقرأه الان طيب قال احسن الله اليك وعفا عنك وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة وللبائن السكنة دون النفقة الا ان تكون حاملا. قال عفا الله عنك وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. نعم المعتدة الرجعية التي يجوز لزوجها ان يراجعها وهي مطلقة طلقة واحدة او طلقتين وهي في العدة لها السكنة والنفقة اليس لزوجها ان يخرجها قال الله تعالى يا ايها النبي اذا اطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا لعدها واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا يثني بفحشة مبينة الا اذا كانت الانسان يظهر لسانه واذية والا فهي تبقى في البيت تبقى في البيت لانها زوجة والشرع يتشوف الى ارتجاعها فاذا ارتجع وقال راجعتك او جامعها بالفعل وتعتبر الرجعة ما دامت في العدة لها السكنى ولها النفقة لكن ليس لها قسم وله قسوة اذا كان له زوجات اخرى لانها مطلقة ولا قسم فاذا قسم لها معناه راجعها اذا هذي العدة الرجعية المطلقة والطبقة الاولى والثالثة لها السكنى ولها النفقة وهي زوجة بحكم الزوجات واذا مات عنها زوجها فرثته زوجة الا انه لا لا قسو لها حتى يسترجعنا في الرضاع واذا ارضعت المرأة بركة شف الكلام ملك الخلاف في مبثوتة السكنة ما توسع فيها ما ذكر شي ها من هذا من اللي ذكر هذا تعليق تعليق لمن ايش اقول؟ المالكية والشافعية اذا خرجت من العدة صارت اجنبية صارت اجنبية منه وصارت الخطاب يجوز له ان يتزوجها بعقد ومهر بعقد جديد ومهر جديد نعم احسن الله اليك. وللبائن السكنة دون النفقة الا ان تكون حاملا. وللبائن مطلقة بائلة ثلاث مطلقة ثلاثة. السكنى دون النفقة هذا عند الشافعية والصوم انه ليس لها سكنى ولا نفقة. البائدة انتهت. انتهت والا اذا كان الحامل ينفق على الحبل وش قال الشهادة عليه؟ السكنى والويل السكنى. قال عفا الله عنك ومنها البائن والبينونة ان كانت بخلع او استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت او حائلا لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة وان كانت معتدة عن عن وفاة وهذا في الرجعيات نعم وان كانت ايش ان كانت معتدة بس ما ذاك الخلاف وان كان معتد سيأتي مثل الوفاة ستأتي نعم طيب ارجع الى المسجد. قال عفا الله عنك. وعلى المتوفى عنها زوجها الاحداد. نعم. وهو الامتناع من الزينة والطيب. ما ما ذكر سكنى. قال عفوا عنك وان كانت معتدة عن الوفاة. ايه. ففي استحقاقها السكنى قولان. اي نعم. احدهما لا يجب كما لا تجب النفقة والاظهر الوجوب لان فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنها قتل زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فانه لم يتركها في مسكن يملكه فاذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت اربعة اشهر وعشرا هذا المتوفى عنها صوب انها تمكث في البيت يقول امكثي حتى يكتب حتى يبلغ الكتاب اجله لكن ليس لها نفقة ليس لها نفقة اما البائن فلا يظهر لها السكنة والبقا قاعد الكلام المؤلف المتن والبائن. قال عفا الله عنك وللبائن السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا. طيب بعده؟ قال عفا الله عنك واعلم المتوفى عنها زوجها الاحداد. وهو الامتناع من الزنا والطيب. ايش هذا؟ قال عفا الله عنك وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت الا لحاجة ثم قال عفريت فصل في الرظاع. هم. وعلى المتوفى عنها زوجها ايش؟ ملازمة البيت الا لحاجة. المطلقة البائظة يعني جاء جعل لها السكنة انه توفى عنها فالحديث ظاهر الكتاب اجله. البيت الذي بلغه الخبر فيه وام البائن يحتاج الى دليل مبتوتة وقوله على المتوفى على الاحداد الاحداد ترك الزنا ودواعيه المرأة المحادة تراعي امور الامر الاول لزوم البيت يقول ولا تخرج الا لحاجة يعني تكون مثلا تحتاج الى الخروج ليس عند احد يشتري حوائجها تحتاج الى شراء اكل او خبز وليس عند احد تخرج نهر الليل وكذلك احتاجت الخروج للطبيب للعلاج او دعيت الى الشهادة للمحكمة او كانت مدرسة او طالبة تخرج للضرورة وللحاجة نهارا لا ليلا اما الذهاب الى الزيارات والكشتات والذهاب والاياب لا مملوءة. بعض الناس يسأل يقول يريد تروح تذهب آآ تزور امها او تذهب مع المكشات تقول لا امها هي ليست الى اخره الامر الثاني ترك الذهب الحلي بيديها او رقبتها اصابعها او رجليها تستمر بالذهب الامر الثالث ترك الطيب وانواع الطيبات الطيبة الا اذا كان شابة فان بعد الحائض يجوز لها ان تتبخر القصة الذي يمنع ان يقطع الرائحة الامر الثالث ترك الثياب الجميلة التي تلفت انظار الرجال اليها تلاحم رفاقع الاحمر الخالي والابيض الناصع الامر الخامس ترك ادوات الزينة ذي الحنة والكحل بعينيها والصبغ في في شفتيها وما اشبه ذلك هذه الامور الخمسة تراعيها المحاد مركز ثياب الجميلة ترك الحلي ترك الطيب لزوم البيت ترك ادوات التحسين الحنة والكحل والاصباح هذا هو الاحداد نعم لا ما تخرج من الحج بوقت الاحداث صارت التي بعدها تحجب السنة التي بعدها نعم الملح اذا جاء بجبال لكن قد يقال انها اذا احتاجت الساعة لكن بص ما تلبس اه ما يكون فيها جميل يكون الخيطها خطبة في جبال نعم نوع من الطيب هذه السفارة ممنوع منه المحرم هو نوع من الطيبة الاقرب انها تتركه ها تعتد عدة الوفاة انا زوجة هي هي زوجها لا تسأل زوجها. نعم احسن الله اليك. قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت الا لحاجة. لهذا اقول بان المبثوتة لها السكنى نعم. عفا الله عنك. قال فصل والحنابلة ليس لها سكنى وانا ان المبثوث بعد فاطمة بنت قيس ولما ارسل لها شعيرا سخطته وقالوا والله قالت مواليد الشركة قال والله ليس ليس لك عن النفقة ولكن هذا من باب التبرع هذا هو الصعب ان الرجعية لها النفقة والسكنى والمتوفى عنها لها السكنة ولا نفقة الا تكون حاملة. والمبثوتة ليس لها نفقة ولا سكنى هذه فاطمة بنت قيس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل في الرضاع واذا ارضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين احدهما ان يكون له دون الحولين والثاني ان ترضعه خمس رضعات متفرقات. نعم الرظاع هو ان يمتص الطفل الثدي ثم يتركه نص الطفل السادية من اجل الابد. هذا هو الرظاعة اوضاعه يقول لكم من الحيوانات ويكون من الادبيين وان يمتص الوليد من الاساءة والحيوان ثدي امه امتصاص ثدي الام امتصاص الوليد ثدي الام من الحيوانات وغيرها ومسراته مص الثدي مص الطفل الثدي والرضعة الرضعة هي ان يمص الطفل يا امه ثم يتركه ثم يمتص مرة ثانية هذه الرظعة الرضعة ولا يشترط ان تكون روعة في مجلس قد تكون رضعتان في مجلس او ثلاث ليمتص الطفل اللبن فدؤه مثل هذه امه ثم يتركه باختياره ويثبت الرضاعة بشرطه كما قال الوالد رحمه الله ان يكون الوضع في الحولين وان تكون خمس رضعات لحديث عائشة في صحيح مسلم كانت بما انزل عشر رضعات من معلومات فنسخنا بخمس معلومات نحرم فتوفي رسول الله مما يقرأ من القرآن او ما من القرآن يعني بعض الناس لم يعلم باللصق نعم اذا الرظاع يثبت باحد لابد ان يكون في الحولين لا رظاع الا ما فتق الامعاء وكان في الحولين. الا ما اجهز العظم وفتق الامعاء وكان في الحولين لابد ان يكون في الحولين ويكون خمس رظاعات فان كان في غير الحولين فلا فلا يحرم وان كان اقل من خمس صلوات فلا يحذر. هو الصحيح والمسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى انه فيحرم ثلاث رضعات بحديث لا تحرموا النصة ولا المصتان ولا جثام. قالوا هذا دليل على ان الثلاث تحرم ومن العلماء قال يحيى التحريم يحصل له قلوب نظرة واحدة لعموم وامهاتهم التي اطلاق الاية والصواب انه لابد من الشرطين خمس رضعات تكون في الحولين نعم احسن الله اليك ويصير زوجها ابا له نعم تكون اما له لهذا هو يكون زوجها ابا له من الرضاعة ويكون قارب الام اخوانها اخوال له وابناؤها ابناء هذه المرأة اخوة له واخوانها اخوال له وابوها شد له من الرضاعة وهكذا ويكون الزوج الذي له اللبن اللبن له من الرضاعة وابناؤه منها وابناؤه من غيرها اخوة من الرضاعة من الاب واخوانه اعمام له وهكذا بل حرمة تنتشر في الرظيع وابنائه وتنتشر في المرظعة واقاربها وتنشغل في الزوج الذي له لبن وعقاربه. اما اقارب الرظيع من الاسف ليس له علاقة اخوة واخوته واخواته من النسب وابوه ابوه نسب الاسلام علاقة نعم فيجوز لاخيه من النسب ان يتزوج اخته من رمضان. نعم تبارك الله عليك ويحرم على المرضع التزويج الى مناسبها ويحرم عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه. يحرم ايش؟ قال عفوا عنك ويحرم على المرضع التزوير الى من ناسبها ايه ويحرم عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه فيها يحرم التزويج الى مناسبها يعني مطالبها ياه كاخوته بابنائها من النسب دون من كان فوقه يعني ابناؤه ابناؤه دونه الان وهو تدشنه حرمة دون اخوته من النسب النسب فليس لهم علاقة المقصود نعم. ويحرم عفر عنك على المرضع التزويج الى مناسبها. ايه. ويحرم عليها التزويج الى المرضع الى المرضع هذه دون من كان في درجته او اعلى طبقة منه. ايها الاخوة من النسب وابوه ابوه من نسب ايش قال عليها الشارع؟ يقول عفا الله عنك الكلام الان في من يحرم بالرضاع. نعم. ولا شك ان قطب ذلك الرظيع والمرضع. ايه. وكذا الفحل الذي في وقت دون وقت هذا في زمانه ما تعمل شيء الان يرجع الى العرف والعادة نختلف من خلال الازمان والامكنة ينفق عليه نفقة امثالها نفقة الغني غير نفقة الفقير وغير نفقة الموسط له اللبن. هو هذا الاصل الثلاثة الطفل والام الذي ارظعته والزوج الذي له اللبن. هذا هو الاصل وتنتشر الحرمة في بهؤلاء الثلاثة واقاربهم. نعم. ثم تنتشر الحرمة منهم الى غيرهم. نعم. فيحرم على المرضع. فالرضيع تتهي الحرمة في في ابناءه فقط لابنائه وبناته ولا تنتشر الحرمة الى ابيه وامه من النسب ويأخذ من النسب نعم. والمرضعة تنتشر الحرمة فيها وفي اقاربها والزوج الذي له لبن تنسي محرمة فيه وفي اقاربه نعم افلانك فيحرم على المرضع بفتح الضاد ان يتزوج بمناسب المرضعة اي من انتسب اليها بالنسب او بالرضاع وولده وان سفل. نعم. يعني هو هو ولده فقط يرحم علينا ان يتزوج بمن ناسبها اه بناتها واخواتها وعماتها وخالاتها نعم ومن انتسب اليه وان علا. نعم. لان الرضيع وولده وان سفل ابناؤه يعني هو ابناؤه فقط فلا يتزوجون ممن آآ انتسب الى هذه الابة التي ارضعته كبناتها واخواتها وعماتها وخالاتها وجداتها وامهاتها. نعم. ولان الرظيع ولده وان سفل ابناؤه اما على سبيل الحقيقة او ازكى ابناء النسب. نعم. واذا صدقت النسبة حرم على الشخص ان يتزوج اخته او بنت اخته او بنت اخيه وان نزلت وكذا يحرم عليه ان يتزوج ام امه وام ابيه من الرضاع وان علت لانهما اما امه وابيه حقيقة ومجازا. ايش هو كذا يقول عفا الله عنك واذا صدقت النسبة حرم على الشخص ان يتزوج اخته او بنت اخته او بنت اخيه وان نزلت. هم. وكذا يحرم وعليه ان يتزوج ام امه وام ابيه من الرضاع وان علت. لانهما ام امه وابيه حقيقة ومجازا ونكاح تلك حرام وان علت في الرضاع كالنسب وكذا يحرم عليها ان تتزوج بالمرضع اي بالرظيع وبولده وان سفل لانها امهم وان سفلوا دون من درجته. نعم. درجة من النسب. المقصود ان اذا عرف الاسلام قاعدة خلاص تنتشر الحرمة في الرظيع وابناءه وبناته الى يوم القيامة وتنتشر الحرمة في بالام التي ارظعته واقاربها وان تسير الحرمة في الزوج الذي له لبن وعقده فقط اما ابناء الرظيع من النسب اخوانه واخواته واقاربه من النسب لا علاقة لهم بالرضاعة وامه وابوه كلهم ما لهم علاقة نعم بين الخمسة مدة طويلة ولو ما دام في الحوالين نعم قال عفا الله عنك فصل ونفقة الاهل واجبة للوالدين والمولودين. فاما الوالدون فاتجبوا بشرطين. الفقر والزمانة والفقر والجنون واما المولودون فتجب نفقتهم بشروط. الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون. تجد النفقة الاصول وعلى الفروع النفقة على الاصول الاب والام اذا كان فقير يحتاج او كان فقير مريض ما يستطيع ومع الجنور كذلك لم يحتاج الى حضانة ويجب النفق على الولد كذلك مع الفقر والصغار صغير اذا كان دون البلوغ ما يستطيع يكسب وكذلك تدريب مع الفقر ومع الزمانة ومع الزمانة يعني المرض على كل حال معروف يعني اذا كان محتاج محتاج النفقة يكفي اذا كان محتاج يجب النفقة عليه اذا كان الوالد محتاج يجب النفقة له. بس محتاج لاي شيء. ما عنده شيء فقير. سواء هذا كذا فقير لانه ما ما عنده كسب او ما يستطيع الكسب او لاي او لانه مريض او لانه اسلوب العقل وكذلك الولد ينفق عليه ابوه اذا كان صغير دون البلوغ او كان كبير ولكن ما يستطيع الكسب بكون هبة مثلا ما وجد كسب او كان مريض او فاقد العقل. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية. نعم. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. نفقة الرقيقة العبيد والامام واجبة ولا يكلف الا ما يطيق ونفقة البهائم كذلك واجبة. نعم قال عفرانك هو نفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم. وان اعسر بنفقتها قال عفوا عنك ونفقة الزوجة ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة اذا كان الزوج موسرا ايه ونفقة الزوجة ايش؟ الممكنة من نفسها واجبة. نعم. وهي مقدرة. نعم. اتفقت الزوجة واجبة يرجع فيها يعني الى العرف ينفق على كما ينفق على امثالها على امثالها وهذا يختلف باختلاف الازمان نعم وهي مقدرة قال عفوا اذا كان زوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الادم والكسوة والكسوة ما جرت به العادة. الصوم ما جرت به العفو العاد ما تحديد المدين هذا فيه ولهذا قال العلماء الاغنياء لهم نفقة ومتوسطون لهم نفقة والفقراء لهم نفقة. نعم قال عفرانك وان كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه. سبق ان هذا التحليل وان هذا يرجع الى الكفاية ويختلف هذا باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال والاشخاص. نعم. وان كان متوسطا فمد رجع صاحبته وهي تستطيع لا بأس دحين تسقط النفقة او الكسوة ولا تسقط القصد بيسقط لاله ساعة ايضا لا ما في مانع اذا اسقطت ها اذا اعفتها خلاص قالت انا انا مدرسة لي راتبها قال ما ما اعفيك من النفقة خلاص سقط. نعم اذا كان باختيارها ولا احد اجبرها؟ نعم وان كان متوسطا فمد ونصف ومن الادم كسوة الوسط. سبق ان التحريث هذا نعم قال وان اعسر بنفقتها فلها الفسخ. وكذا ان اعسر بالصداق قبل الدخول. لا اذا اعسر بنفقتها ولم يستطع فان صبرت فهو خير لها وان لتصبر فلها ان تطالب بالفسخ او الطلاق احسن تشاركه وكذلك اذا اعسر المهر قد اخذ هذا في نظر فما يلزم انه قبل الدخول كذلك اذا كان يختم مثلها عليه ان يأتي لها بخادم. نعم هذا كله تابع للعرف نعم قال عفا الله عنك قال فصل في الحضانة قال احسن الله اليك واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه فايهما اختارا سلم اليه يا رب والحضانة هي القيام بتربية الطفل والقيام بمصالحه ودفع ما يضره والعين والقيام بتربيته والعناية به تكون للام الى سبع سنين ثم يخير كما جاء في بعض الاحاديث ان ان خير طفل من ابويه لكن بين العلماء ان هذا اذا لم تتزوج فان تزوجت اين تنتقل الحضانة الى الى الى الجدة من قبل الام او وقد تنتقل الى الزوج اذا كان الى الاب اذا كان اهلا لذلك والمسألة فيها خلاف وان اتفقوا على شيء والا تكون المحكمة هي اللي تفصل اللي زعلان وشرائط الحضانة سبعة. نعم. العقل والحرية والدين. العقل. نعم لابد يكون الحاضن عاقل. اما ضعيف العقل ما يحصل في الحضانة لانها عناية بالطفل وتربية له لابد ان يكون الحاضن عنده عقل عنده رزانة نوع من العقل ثانيا والحرية الحرية يكون حر اذا كان العبد فهو مشغول بسيده لانه قد يحتاج سيده وقد لا يمكن من الحضانة. نعم طالع فرانك والدين والدين كذلك لانه اذا اذا كان فاسق فقد لا لا يعتني بالصغير بسبب ضعف ديانته. نعم. قال اعفوا عنك والعفة. كذلك يقول عفيف يكون عنده عفة ونزاهة نعم والامانة لا يطلب شيئا اه ما يحتاجه الطفل. نعم. والامانة عفا الله عنك. كذلك ابدا امين مؤتمن على الطفل في في نفقته وتربيته والعناية به فهي لحاجته نعم قال احسن والخلو من زوج والخلو من زوج يعني تكون اذا كانت الزوجة الاب هي الحاضرة تكون ليس معها زوج فان تزوجت تنتقل الحضانة الى غيرها لما جاء في الحديث النبي قال امرأة انت احق انت احق به ما لم تنكحي تقوم الطفل بالحضانة اذا تزوجت تنتقل الحضانة الى امها او الى الزوج وان اختلفا فالحاكم يفصل النزاع. نعم هو الاقامة نعم والاقامة كان لابد ان يكون مقيم اما اذا كان كثير الاسفار قد يضر بالطفل سفره نعم قال فان اختل شرط سقطت. سقطت الحضارة وتنتقل الى غيره. نعم. قال كتاب الجنايات. كثير الاسفار قد يضر بالطفل سفره. نعم قال فان اختل شرط سقطت. سقطت الحضارة وتنتقل الى غيره. نعم. قال كتاب الجنايات. بارك سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله في كتاب الجنايات القتل على ثلاثة اضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض. هذا الشافعية عند المحض وخطر محض وعمد وعمدة خطأ والحنابلة يقول العمد شبه عمد خطأ عند الخطأ هو شف العمد حنا يسمونها شبه العمد العبد وشبه العمد وسماه عمل خطأ وخطأ فالعبد هو ان يتعمد قتله وان يقصد قتله. يقصد قتله بشيء يقتل هذا يسمى عمد وشي في العمد هو ان يتعمد ظربه ولكن لا يريد قتله يتعمد يضربه بشيء لا يقتل غالبا كان يضربه بسوط فيموت منه هذا قصد الفعل لكن ما قصد القتل والخطأ هو ان يقصد شيئا فيصيب غيره. يريد ان يرمي صيد فيصيب انسان هذا خطأ ومنهم مثل دهس وما اشبه كل هذا سبب خطأ. هذا الفرق بينها. العبد ان يقصد قتل يقصد قتله بشيء يقتله يريد قتله بشيء يقتل هذا عبد والثاني يريد الفعل ولا يريد القتل بان يريد ضربه يضربه بشيء لا يقتل في العادة كان يضربه بسوطه فيموت منه هذا شبه عبد والخطأ الاقصى ان يقصد شيئا فيصيب غيره. يريد ان يصيب طير فيصيب انسان. نعم يريد ان يرمي صيدا فيصيب انسانا فيقتله. نعم. احسنت قال عفا الله عنك القتل على ثلاثة اضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. عمد خطأ نعم احسن الله اليك. فالعمد المحض ان يعمد الى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك فيجب القود نعم يجب قاضي القصاص يعني القادم منه يريد قتله بشيء يقتل في العادة نعم الله عليك قال عفا الله عنك فان عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. نعم. مستحقي القود. هذا سيأتي في الدية بعدها بيان المغلظة المخففة نعم فتكون الدية في ماله اذا عفا عنه يخير بينه ثلاثة اشياء يخير ورثة القتيل بين قتله قصاص منه وبين العفو الى الدية وبين العفو مجانا وحدة ثلاثة بمعنى ان نعفو عنه مجانا واما ان اما ان يعفو عن القصاص الى الى الدية واما ان يعفو اما ان يعفو عن القصاص فتلزموا الدية واما ان اما ان يختاروا القصاص فيقتلوه واما ان يعفو عن القصاص ويختار الدية واما ان يعفو مجانا لا دية ولا قصاص. نعم. عفا الله عنك. قال فان عفا عنه وجب الدية مغلظة حالة في مال القاتل. نعم. ومستحق القود وهو القصار بالخيار بين ان يقتص وبين ان يعفو. نعم. قال فان عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل مستحقي القوضي وهو القصاص. نعم. ثم قال بالخيار بين ان يقتص وبين ان يعفو بالخيار كذا عندكم متن بالخيار زائد عليه الخيار لا خلاص ذكره له نعمة احسن الله اليك. قال والخطأ المحض وهو ان يرمي الى شيء ليصيب رجلا فيقتله ولا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. نعم. العبد اذا عفا عنه تجب الدية مغلظة وفي مال القاتل والخطأ مخففة وليست بالقتل في مال في مال العاقلة يحمل على العاقل ما يحمل شيء منها ابدا والحكم في وجوه العاقل حتى سموا عاقلا لانه بالعقل كانهم يحيطون به ويعقلونه ويؤدبونه اذا عرفوا انه سيكلفون بالمال يدفعونهم يؤدبونه ويلاحظونه ويجعله يتهور لانهم يعلمون ان حنا هم اللي بيدفعون المال. اما هو ما يدفع شيء وزع على العاقلة العصبة الاب والجد والابناء اما القاتل عمدا فهذا تجب في ماله هو ما تحمل العاقبة من شيء ومغلظة وحالة بينما قتل الخطأ تجد مخففة ومؤجلة وليست عليه على العاقلة ثلاث اوصاف اذا عفا اولياء القتيل على عن الجاني عمدا وجبت الدية موصول الاوصاف او انها مغلظة حالة وثالثا تحملها العصبة العاقلة اما ادية الخطأ اما الخطأ فهي تجب الدية مخففة ومؤجلة على ثلاث سنين وعلى العاقلة. نعم. احسن الله اليك. قال وعمد الخطأ ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت. فلا عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة. نعم. هذا شف العمد شف العمد لا يجب قود وانما تكون على العاقلة ومؤجلة لكن تغلظ بدل ما تكون مخففة هذا الخطأ يكون مخفف ولا مغلظ في ذلك وصف عن الخطأ خطأ مخففة وهنا مغلظة سيأتي في باب الدية كيف التغليظ؟ نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط وجوب القصاص اربعة. هم. ان يكون القاتل بالغا عاقلا والا يكون والدا للمقتول والا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق. نعم. يجب القصاص باربعة شهور فيكون بالغ فالصبي ليس له عقل فلا يقتص منه. وان يكون عاقل فاقد العاقل لا يقتص منه كالمجنون والا يكون والدا للقاتل فاذا فلو كان القاتل هو الاب فلا يقتل به بابنه ولا يقتل به ولا يقتل الحر وكذا او يكون المقتول كافر والقاتل مسلم فلا يقتل به لان المقتول الان انقص من القاتل ولا ينفي هذا ان تكون يعزر يعزر الدية شيء اخر لكن يرتفع عنه القصاص ويبقى تبغى الدية فيبقى التعزير نعم يقتل الرجل بالمرأة والمرأة برجل قصة الجادية التي قتله اليهودي على الاوضاع ها يقتل رجل المرأة والمرأة بالرجل نعم كذلك لا الهوا الا يكون والدا سواء اب او ام. نعم. عفا الله عنك. قال وتقتل الجماعة بالواحد. نعم. تقتل الجماعة بالواحد لما جاء في الحديث ان ان جماعة قتلوا واحدا في اليمن في زمنه عمر فقال فقال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم به انا قتل جماعة بالوحدار. احسن اليك. قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. نعم اذا كان للقصاص في النفس كذلك في الاطراف اذا قطع يده تقطع يده رصاصة كسر سنه يكسر سنه قصاصا واذا كان لا يجد القصص بينهما فلا. اذا كان اب قطع يد ابنه ما تقطع يده لانه لا يقتصره في النفس ولا يقتصمه في بدولة. نعم. احسن قال هو كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. نعم. وشرائط وجوب في الطرف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والا يكون باحد للطرفين شلل. ايه. هذا زيادة في شرطه زيادة في الاطراف القصاص في النفس في اربعة شروط يكون بالغ وليكن عاقل والا يكون والدا للمقتول والا يكون المقتول ها انقص من القاتل يزاد شرطان في ايش استرها في القنص في الاطراف ان يكون الاسم واحد يمنى بيمنى يسرى بيسرى اذا قطع يده اليسرى ما تقطع يده اليمنى باليسرى يقول اسم واحد الثاني الا يكون بها شلل. فاذا قطع يده شل ما تقطع يده الثانية الصحيحة ومثل لو قطع اصفعا زائدة واحد وستة اصابع وجاء واحد قطع اصبعه السادس ما نقول البقاء نحو نقطع واحد من اصابعك الخمسة لها زائد اصبع زائد لكن يعسر لانه قد يؤلمه التعزير وهذا نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص. نعم كل عضو في مفصله القصاص مثل مثل قطع المفصل المرفق او من العضد او قصد رجله من الكعبين او من الركبة بفصل هذا يمكن اما اذا كان في الوسط في وسط الفخذ كسر الفخذ هذا ما ما يقتص منه ما صعب المساواة كسر فخذه لورد كسر فخذه يمكن نزيد اكثر منه هذا فيه الحكومة هي الدية لانه لا يمكن ان يقتص منه كسر السعد في وسط السعد كسر قال ما نستطيع ان نقتص منه ما نستطيع المساواة ان قد نسيت وقد ننقص وكيفية كيفية يمكن هشم العضو يمكن نهشم زيادة اذا ضربناه حاول انقص لكن اذا كان بالمفصل هذا يمكن الاقتصاص منه. مفصل الكف من مفصل المرفق من العضد من الركبة نعم مشروب في لابد ان يتمالؤوا ولابد من المكافآت مثل ما سبق الشروط السابقة تكافؤ لابد منها ولابد من يتمالى ويتفق على ذلك ورد قاتل ايه مثل ما سبق الشروط السابقة نعم يعني يكون بالغ عاقل ولا يكون انقص منه ولا يكون والدا احدهم والدا؟ لو كان احد السبعة اللي قتلوا والد ما يقتل نعم عندنا الثاني قبل الاول لحركة مدبوح في القاتل الثاني قال تفصيلها قتلها واحد ضربة قاتلة ثم جاء الثاني يكمل يكون الاول هو القاتل. نعم. احسن الله اليك. قال ولا قصاص في الجراح الا في الموضحة. نعم الجراحة لانه لا يمكن ايش اه لا يمكن المساواة الا في الموظحة واذا تكون في الرأس وهي التي توضح العظم ثم توظحها لانه توظح العظم. فاذا شجة موضحة بحيث انه وضح العظم يمكن يقتص منه بشج حتى يتضح العظم. لكن الهاشم اذا هشم العظم هذا يصعب المساواة. نعم. الرأس الشجات انواع وموضحة والحاشمة والمؤمومة والمنقلة تصل الى ام الدماغ والمنقية التي تنقلهم الى مكان هذي ما يمكن اذا ضربه برأسه ووصلت الظربة الى ام الدماغ صعب الاقتصاد بس نعم ايش قال عليه؟ قال المحشي عفا الله عنك ولا قصاص الا في الموضحة. هم. هذا استثناء من الشجاج والمنقبة وهي تسعة غير الموضحة. فمنها تعاقلك والمجنون كذلك وكذلك الا يكون والدا للمقذوف فاذا كان والدا له فلا فلا يقام عليه الحد اذا قذف الاب ابنه لا يقام على الحد وكذلك لو قتل ايضا لا لا يقتص منه فمن الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الخدش. وفيها الحكومة ولا يبلغ بها ارش الموضحة. الثانية وهي التي يدمى موضعها من الشق والخدش ولا يقطر منها دم. كذا نص عليه الشافعي واهل اللغة وقال اهل اللغة ان تال منها دم فهي الدامعة بالعين المهملة. وفيها حكومة ايضا الثالثة الباضعة وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد وفيها حكومة ايضا الرابعة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم وفيها حكومة ايضا خامسة السمحاق وهي التي تبلغ تلك الجلدة وتسمى تلك الجلدة السمحاق وفيها حكومة ايضا كالتي قبلها السادسة وهي التي تكسر العظم وفيها خمس من الابل فان اوضح مع الهشم وجب عشرة من الابل. السابعة المتنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع الى موضع. وفيها مع الهشم الايضاح خمسة عشر. الثامنة المأمومة. وهي التي تبلغ ام الرأس. وهي خريطة الدماغ المحيطة به وفيها ثلث الدية التاسعة الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل الى ام الدماغ وفيها ثلث الدية العاشرة الموضحة ومحلها بعد استمحاق وهي الجلدة لان الموضحة تزيلها في ظهر العظم فتوضحه. وفيها خمس من الابل يكفي تفصيل واجد في الشرح. نعم. احسن قال فصل في الدية. نعم والدية احسن الله اليك على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة من الابل ثلاثون حقة حقة ثلاثون حقة ثلاثون جذعة واربعون خلفه. خلفه هذه المغلظة المغلظة تكون في القتل العمد وشبه العبد ثلاثون حقة ومن الابل وهي مكونة لها ثلاث سنين. ثم تحقق الان استحقت ان يطرقها الفحل واربعون جذعة لها اربع سنين ثم جذع عليها لانها جذعت اسنانها واربعون خليفة في بطونها اولادها هذه مغلظة اذا في اذا عفا عنه اولياء القتيل عن القصاص وجبت الدية مغلظة وكذلك في شبه العمد في الدية مغلظة ثلاثون حقة ثلاثون بعير حقة لها ثلاث سنين واربعون جذعة لها اربع سنين واربعون خليفة في بطونها اولادها الجميع مئة هذه المغلظة تكون في قتل العمد وشبه العبد. نعم عفا الله عنك والمخففة من الابل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لابون وعشرون ابن وعشرون بنت مخاطب. نعم في قتل الخطأ تكون ايضا على الدية ومؤجل على ثلاث سنين اسرنا حقة الثوم الابل لها ثلاث سنين حقة تستحقها ان يطلقها الفحم وعشرون جذعة جذع لسانها له اربع سنين وعشرون بنت لبون وهي مثلا سنتان انثى وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون متر بخال وهي التي لها سنة ثم حامل. نعم. هذه ادية خطأ مخففة مؤجلة ايضا ثلاث سنين نعم وعلى العاقلة نعم نعم والمغلظة حالة العبد اهو شف العبد ما في عاقلة عاقلة عليه في في ماله هو مال الجاني هاه لابد من هذا ها نعم هذا اذا كان عنده واذا ما كان عنده هم الان اذا عفوا الى الى كان عنده واذا ما كان عنده قتلوه نقول نعفو عنك ما يخالف نعفو عنك تعطينا الدية المغلظة الان وصلنا عند شي يقول ما عنده شيء اقتص يقتصون منه الله سبحانه وتعالى نعم ما في تأجيل نعم هم بين امرين اما ان يقتصوا منه واما ان يسمعونه مجانا نعم احسن الله اليك قال فان اعوزت الابل انتقل الى قيمتها وقيل ينتقل الى الف دينار او اثني عشر الف درهم الف دينار لاهل الذهب او اثنا عشر الف درهم لاهل الفضة ان عوزت قيمتها قدرت بالقيمة فاذا لم توجد الابل الاصل انه يأتي بمئة بعير ويضعها امام باب الجاني فاذا عوزت قدرة القيمة. الان عندنا الان في المحاكم تقدر القيمة الان ما فيه دلالات صعب ان تجمع الابل لكنها تقدره قدرت يعني في السنين وتختلف القيمة كل ما تغير قيمة كل ما ارتفعت قيمتها حددت قيمة كانت في زمان من قديم كانت اول حدد مئة الف ثم هكذا باقل يعني ثم وصل الى مئة الف الان يعني تحديدا الان لكن ها نعم نعم تليفون في تنسيهاش لهم اعزب وكلنا نعم. وان غلظت احسن اليك زيد عليها الثلث. نعم. قال عفا الله عنك وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع. هم. اذا قتل في الحرم او في الاشهر الحرم او قتل ذا رحم. نعم. او قتل ذا رحم اذا قتل ذا رحم. يعني تغلط في ثلاث حالات اذا قتل في في الحرم يعني في مكان الحرم داخل حدود الحرم او في الاشهر الحرم وهي شوال ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب او قتل ذا رحم قريب تغلط فيها ذكر الدليل الشارح قالوا والدليل على التغليظ بهذه الاسباب. هم. ان الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها. هم. يعني فعل الصحابة. يقول ان عمر رضي الله عنه عفا عنك قال من من قتل في الحرم او ذا رحم او في الاشهر او في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث. وقضى عثمان رضي الله عنه في وطأت في الطواف بديتها ستة الاف درهم والفين. قطعت في الطواف؟ نعم. قتلت يعني. ايه. قال عفوا قضى بديتها ستة الاف درهم والفين تغليظا لاجل الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر الف درهم وللشهر الحرام اربعة الاف وللبلد الحرام اربعة الاف ولم ينكر ذلك احد من الصحابة فكان اجماعا وهذه الامور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول الدليل على اقوال الصحابة يقول لا لها حكم الرفع. لان هذا اما ما لا مجال للرأي فيه. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ودية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. النصف من دية الرجل. وكذلك ايضا في الاطراف. الاطراف تكون سواء الا اذا بلغت الثلث اذا برأت الثلث خاصة على اللص وقبل الثلث تكون سواء في الاطراف اذا قطع اصبع من الرجل والمرأة اديها واحدة اصبعين ثلاثة حتى تصل الى الثلث نعم قال ودية اليهودي والنصراني يعني مثلا اذا قيل مثلا بالاصبع عشر من الابل عشر الدية الوصفة اذا قطع اصبع المرأة عشر من الابل اصبعين عشرين ثلاث اصابع ثلاثين اربعة اصابع وصلت الثلث ولا ما وصلت ها وصلت الثلث العشرين رجعت العشرين قال مثل نصف ديرة الرجل فكيف يعني اذا قطعت ثلاث اصابع يصير ثلاثين واذا قطع اربع اصابعه يصير عشرين فاذا قال قال كيف اذا قطع اصابعه عشرين وثلاثة اصابعه ثلاثين يروح يقطع الخامس واذا قطع الخامس صار عمد تروح تقطع يده تقطع يدك تقطع اصابعه لان صار متعبد انا قال ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. نعم الاشكال عليه السلام. قال عفريت دية اليهودي والنصراني ذميا كان او مستأمنا او معاهدا ثلث دية المسلم روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وروي عن ان عمر قضى في دية اليهودي باربعة الاف وفي المجوسي بثمانمائة درهم قال البيهقي روي عنه ذلك باسناد صحيح ولانه اقل ما قيل والاصل براءة الذمة في مزاد والسامرة والصابعة ان الحقوا بهم في الجزية والذبائح والمناكحة فكذلك في الدية والا فديتهم ان كان لهم امان المسلم. نعم. احسن الله اليك. قال وتكمل دية النفس في اليدين والرجلين والانف والاذنين والعينين والجفون الاربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والانثيين والذكر والانثيين. هل فيها الدية؟ اعد تكمل الدية النفس في اليدين. اليدين اذا قطع اليدين فدية كاملة اذا قطعوا يد واحدة في نص الدية واذا قطعوا اليدين في الدية كاملة. لانه فيه اثنان وكذلك رجلان اذا قطع الرجلين فيه الدية واذا قطع احداهما في اليدين والرجلين والانفع فالله والانف الانف ما فيه الا شيء واحد كاملة الان في دية كاملة نعم. والاذنين. والاذنين فيهما الدية وفي احداهما نصف الدية. يعني في اثنان. والعينين كذلك. عين في نصف الدية عينين في هالدنيا كاملة نعم. والجفون الاربعة. الجفون الاربعة فيها الدية. وكل جفن فيه ربع الدية واذا اعتد على جفن واحد في ربوع الدية وجفنان نصف الدية. وثلاثة التبع الدية واربعة في الدية. نعم. واللسان احسن. واللسان فيه الدكاكة ليس فيه الا شيء احد. نعم. والشفتين. والشفتان فيه مادية. وفي احداهما نصف الدية. قال وذهاب الكلام. ذهاب الكلام. اذا اعتدى عليها تذهب الكلام كاملة. نعم. وذهاب البصر. كذلك. ذهاب البصر في الدية كاملة. وذهاب السمع. ذهاب السمع في الدية كاملة. وذهاب الشم. كذلك في الدية كاملة قال وذهاب العقل. وذهاب العقل للدية كاملة نعم. قال والذكر. كذلك الذكر في الدية كاملة. والانثيين والانثيين فيهم الدية هو في احداهما نصف بدي اياك. نعم. قال وتجب في ذهاب الكلام الدية. نعم. يا سلام. وفي الموضحة والسن خمس من الابل. موضحات الشجر تصل يعني تهمة تدل على آآ صدق او المدعي او ان هناك يعني هناك سبب في التهمة فان المدعين يحلفون خمسين من على شخص معين فيؤتى عليهم برمته فيقتلونه فانك لو وجهت الايمان الى المتهمين. ولو كانوا كفارا تظحك العظم قصر ايش؟ وفي الموظحة؟ والسني ايه؟ خمس من الابل او سفن الابل او يكون نصف العشر نص عشر دقيقة. ايش قال عليها قال عفرنك لانه الوارد في حديث عمرو ابن حزم فلو اوضح موضحتين فاكثر تعدد الارش واما الاسنان ففي الواحد خمس من الابل فلو قلع جميع اثنان اما في دفعة بضربة او اسقاه شيئا فسقطت اسنانه او والى بين القلع بحيث لم يتخلل اندمان فهل تجلب دية نفس لان الاسنان جنس ذو عدد فاشبه الاصابع؟ ام يجب في كل سن خمس من الابل؟ المذهب انه يجب في كل بسن خمس كما اطلقه الشيخ وبه قطع جماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل سن خمس ولانها تزيد غالبا على قدر الدية بخلاف الاصابع. فعلى المذهب يجب مئة وستون بعير اذا كان كامل الاسنان وهي اثنان وثلاثون سنا اربع ثنايا واربع رباعيات واربعة وفيش وفي افعل المذهب ايه يجب مئة وستون بعير اذا كان كامل الاسنان وهي اثنان وثلاثون سنا اربع ثنايا واربع رباعيات واربعة انياب واربع ضواحك واثنا عشر ضرسا واربعة نواجذ هي اخرها. فلو زادت على ذلك فهل يجب لكل سن من الزوائد خمس من الابل لظاهر الخبر او حكومة كالاصبع الزائدة فيه وجهان. مم طيب. قال عفا الله عنك وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. نعم حكومة يعني نسبة العرش بان يقدر مثلا هذا الشخص الذي آآ الذي اعتدي عليه عبد. وتقدر قيمته مثلا قيمته عشرة الاف ثم تقدر قيمته بعد الجناية فيقال الجناية هذي تساوي عشر عشر من الابل مثلا خلاص تنقص قيمته مثلا الف كيف تكون قيمتها تكون نصف الف نعم العرش الذي بين نسبة الصحيح والبعيد هذا يسمى حكومة ويسمى عرش. نعم. قال ودية العبد قيمته عبدا كاناومه. نعم اذا ارتد على العبد ففيه القيمة. يدفع للسيد قيمته قيمة اللي يساوي. نعم. ودية الجنين المملوك عسر قيمة امه ذكرا كان او انثى. نعم. عشر قيمة امه؟ قالوا في الجنين ايش؟ قال ودية الجنين المملوك هم. عشر امه ذكرا كان او انثى. نعم. الحرة عسر دية امه. الامعى عشر قيمة امه. نعم. قال عفوا عنك فصل في القسامة. هم واذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس في النفس. في النفس حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية واذا لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. فالقسامة هي ايمان الدماء. وهي معروفة في الجاهلية واقرها الاسلام سنة قسامة لانها تقسم اليمين على قال الحالفين فاذا ادعى جماعة اذا جمع شخص اذا وجد قتيل في مكان ولا يعرف من قتله قد جاءوا الى وقته وادعوا ان شخصا قتله وجماعة قتلوه فلابد ان يكون هناك لوث واللوث يعني قرينة قليلة تدل على صدق المدعي اذا وجد لوث تدل على صدق المدعي وتوجد في القلب يعني اه دليل على الصدق فان المدعين يحلفون خمسين يمينا على شخص ثم يدفع اليهم فيقتلونه خمسين يمين هي خمسين رجل كل واحد يحلف يمين انه ان هؤلاء قتلوا صاحبنا فيدفع اليهم فان لم يكن خمسين ويزيد خمسة وعشرين كل واحد يحلف يمينين وان كانوا عشرين تكرر عليهم الايمان حتى خمسين يمينا على شخص معين ثم يدعو عليه فيقتلونه. فان نكلوا وامتنعوا المدعين توجه الايمان الى الى المتهمين فيحلفون خمسين يمينا ويبرأون والاصل في هذا ان عبدالله ابن سهل ذهب الى خيبر فوجد قتيلا محيصة ومحيطة اويس ابن مسعود فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه وثق في خيبر واليهود اعداء الى واثق بينهم بالمسلمين. عداوة قليلة تدل على انهم قتلوه اخوه وجده تشحط في دمه قتيلا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على سخط وتسعقون قاتلكم. قال يا رسول الله لم نشهد ولم نرى. كيف نحلف؟ هذا شخص معين قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال رسول الله قوم كفار كيف نقبل ايمانهم فلما وداه النبي بعد نفسه من بيت المال. دفع دية من بيت المال دفع اليهم مئة من الابل قال بعض الرواة ولقد رفستني ناقة حمراء برجلها يعني يبين انها انه رأى الابل وانها موجودة هذا هو الحكم في القسامة الجاهلية ان انه اذا وجد قتيل وهناك لوث لوث قرينة تدل على بهذا هو الحكم الشرعي وكانت في الجاهلية واقرها الاسلام نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا قتل من هو من اهل ان سواء كان القاتل مسلما او كافرا اذا قتل الضلال يعني القاتل يجب عليه الدية والكفارة الدية لهؤلاء القتيل والكفارة وهي عتق رقبة فان لم نجد في الصيام الشرعي متتابعين الا في كفارته الخطأ ايش بقى بعد ايش؟ قال وعلى قتل النفس المحرمة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب نعم فان لم يجد فصيام شهرين التابعين اذا قتل من هو من اهل الضمان سواء كان القاتل مسلما او كافرا اذا قتل منه من اهل الضمان وسواء كان مباشرا او بسبب وسواء كان عامدا او مخطئا من الكفارة القاتل عمدا هذا الكفارة ما تفيده مذهبها اعظم الصوم المتعمد عليه التوبة انه الكفارة تكفر الذنب اذا كان اذا لم يكن عظيما اما اذا كان عظيما فلا يكفره الا التوبة. قال عفوا كتاب الحدود. بارك تطلعها لو واحد اكرهك حلق اللحية في في التعزير يعزر ليحلق اللحية لأ اللي يعتدي على شخص قصدك حتى يزيل لحيته بيديه كاملة العلماء اذا اعتدى على شخص على وجه الله تنبت. اذا هو اعتدى على شخص وازال لحيته على وجه الله تنبت قال ولا فيه الدية كاملة. ولو نبتت ايه لا ما في على وجه الله تنبت فيه الدية كاملة كما لو قتله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله كتاب الحدود قال الزاني على ظربين محصن وغير محصن المحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام كتاب الحدود الحد في اللغة المنع يطلق على الملأ يطلق على معاني اخرى وتطلقوا الحدود على على المحرمات يقول لتعطيك حدود الله فلا فلا تقربوها وتطلق الحدود على الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها وتصلحوا الحدود على المقدرات والتعزيرات هو الوراد هنا المراد العقوبات المقدرة على تعلي معصية هذا الحد عقوبة مقدرة على فعل المعصية كالزاني عقوبته ان كان محصنا الرجم وان كان بكرا الجلد والتغريب القاذف عقوبته الجلد شارب الخمر عقوبة السارق عقوبة قطع اليد. هذا يقال الحد على المحرمات ويطلق على الواجبات ويطلق على العقوبات المقدرة والمراد هنا الزاني كما قال المؤلف على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن هو الذي تزوج وسبق ان تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة. فاذا زنا وثبت عليه الزنا ثبت عند الحاكم الشرعي اما بشهادة اربعة شهود عدول يشهدون ان الميل في المكحلة او يعترف على نفسه يعترف يقر اربع مرات فانه يرجم بالحجارة حتى يموت اما ان كان بكرا ولم يتزوج فانه يجلد مئة جلدة ثم يغرب عام سفر عن البلد الذي وقع فيها الفاحشة يقول الله تعالى زالت وزاني فيجدوا كل واحد منهم عبادة جلدة ولا تأخذكم به معرفة في دين الله ولما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي جلد في الحديث جلد العسي في الصحيحين العسيف الذي زرع العسيف العلاء عند شخص زنا بامرأته جلدة ورجبت المرأة نعم لا يغرب لكن ان خفيف يخف عليه الفساد قد قال وضعها يسجن نعم نعم نعم لو هذا او اقرار ما ثبت كل الحدود اللي اقيمت ما ما ثبتت الا بالاقرار الخلاف الاربع كما كما اعترف ماعز اربع ومنهم ما قال في قصة العسيف المرأة قد يغدو او نسب امرأتي هذا فلا ترفع فاعترفت ولا اذكر تكرارا. نعم. عفا الله عنك. قال وشرائط الاحصان اربعة اشياء. هم. البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح. شروط الاحصان اذا زنا وهو محصن بان تتوفر هذه الشروط يرجى الحجارة حتى يموت. البلوغ فان كان صبيا فلا يزداد لانه غير مكلف والعقل فان كان مجنون وفاقد العقل فلا يرجم ولا يقبل على الحد لانه فاقد العقل البلوغ والعقل والحرية فان كان عبدا فلا يرجم لانه مال رجبة اظاءة لسيده والجلد ويوقف الحد سيده اذا كان عبدا البلوغ والعقل هو ايش؟ هو ووجود الوطئ في نكاح صحيح. ووجود الوطء في نكاح بان لابد من وجود الطف نكاحا صحيح. يعني سبق انه تزوج في نكاح صحيح اما اللي كح الشبهة او الزنا الصبر ما ما يجعله محصن محصن لا بدك وتزوج في نكاح صحيح. ولو مرة في العمر ولو ليلة واحدة او اقل ولو لم يكن معه زوجة يكون محصن اذا سبق ان تزوج بذكاء الصحيح ها هو الحرية كذلك لابد منه لانه مال لسيده يقيم عليه سيده الحد وليس عليه رجم العبد نعم الجماع الوطؤ فيه نكاح صحيح نعم نعم المرأة ترجم ويجتد مثل قصة العسيف. العسيف بكر في جلد والمرأة محصنة فرجبت. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله والعبد والامة حدهما نصف حد الحر. نعم. والدليل قول الله تعالى في في الاماء فان اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحسرات من العذاب المحصنة عليها مئة جلدة الحرة والابى عليها النص خمسين. وقيس عليه العبد والذكر كالانثى. سنفصل في عدد خمسين وليس عليهم رجب لان لان الرجم لانه مال يباع ويشترى فلو الرجم ضاعت مالية سيده ليس عليه الا خمسين جلدة. يقيمها السيد كما في الاحاديث النبي قال اقيموا. قال امر الله الاسياد النبي عمر قال يزال العبد تجده ثم ان زنى فجده ثم زنى فجده ثم زنى فبيعوه ولو بحبل من شعر. خطاب للاسياد لاسيادهم نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك وحكم يواطي واتيان البهائم حكم الزنا نعم في هذا حكم اللواط واتيان البهيمة الذكر الذكر واتيان البهيمة حكم حكم الزنا يعني يجلد اذا كان بكرا ويرجم اذا كان محصنا نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والصحابة اجمعوا على قتل اللوطي. هو الذي يأتي الذكر الذكر لكن اختلفوا من كيفية قتله فقيل يقتل بالسيف وقيل يحرك بالنار وقيل يرجم بالحجارة وقيل يلقى من اعلى شهر في البلد ثم يدفع الحجارة كما فعل بقوم نوح الصحابة في كيفية القتل مع اجماعهم على قتله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. واللواط والزنا كله منه فاحشة الله فاحشة. قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وقال ولوط اذ قال لقومه الفاحشة ما سبقكم بها من حدود العالمين من العالمين فسمى لوط فاحشة وهما فحش وغرض من الذنوب. قال الوليد ابن عبد الملك الخليفة الاموي باني جامع دمشق لولا ان الله ذكر اللطية في القرآن ما علمت او ما صدقت ان ان انه يقع اللواط وانه يقع الذاكرة يعلو الذكر على الذكر. نعم. احسن الله اليك. قال ومن وطأ دون الفرج عذر ولا يحد ولا يبلغ ولا يبلغ بالتعزير ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود. نعم والوطء ادنى الفرج يعني لم لم ابي جامع وانما جمع دون الفرج او باشر او قبل او لمسه فعل ما دون الجماع فانه لا يقام على الحد وان لم يعزر يقدر الحاكم عقوبة شرعية القاضي لا تصل الى الحد دون المئة. يقدر عليه مثلا آآ خمسين جلدة ستين جلدة سبعين جلدة الى تسعة وتسعين ما يصل يقدر على السجن يأمر بسجنه ايام او اشهر او سنين على حسب ما يراه رادعا له. ولا يقام عليه الحد. نعم قال عفرانك ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود؟ نعم صدق قال عفا الله عنك فصل في القذف فاذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف نعم اذا قال القذف في اللغة الربي والمرة المحصن بالزنا واللواط اذا قال لا يا زاني او يا لوطي ثم رفع امره الى المحكمة وثبت عليه انه رماه فان يوجد ثمانين جلدة يقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقول لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون اذا رماه بالزنا او اللواط وثبت اشهادة عادلين عند الحاكم الشرعي لن يجدد ثماني جلدة ويفسق ولا تقوى الشهادته حتى يتوب نعم. قال اعفا الله عنك وشرائطه ثمانية. ثلاثة في القاذف ان يكون بالغا عاقلا والا يكون والد المقذوف. نعم. يكون بالغ عاقل القاذف يكون بالغ عاقل الصبي اذا قذف غير مكلف لا يجلد لانه سبب في وجوده ولكنه يعزر يعزر دون دون القتل اذا قتل والد ولده ما ما يقتل ما يقتص منه ولكن الاكل يعزر بالسجن او الجلد ولا يبلغ به القصاص. وكذلك اذا قذفه لا يقام عليه حد لا يجزم. نعم. عفا الله عنك وخمسة في المقذوف ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. نعم. هذا المقصود يكون مسلم دون الكافر. بالغ ليس بصغير عاقل ليس بمجنون حرا ليس عبدا. محصى عفيف. مشروب العفة. اما من عرف عنه فواحش او الاستياء او الوجود في في اماكن الريب هذا ليس بعفيف فلو قذف ما ما يقابل حد على ما قذفه لابد يكون محصن عفيف لان الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأخذ بها الشهداء المحصنة العفيفة. والذكر كذلك لابد يكون عام محصن عفيف. نعم. قال عفا الله عنك ويحد الحر ثمانين سوطا والعبد اربعين. لا في القذف. الحر اذا قذف يسجل ثمانية جلدات نص القرآن الكريم والعبد اللي يباع واشتراه على النصف اربعين لان الله تعالى نصف الحج في في الزنا فكذلك القذف. نعم. احسن الله اليك. قال ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء اقامة البينة او عفو المقذوف او اللي عانوا في حق الزوجة. ايش؟ ويسقط. قال احسن الله اليك ويسقط حد القذف بثلاثة اشياء. هم. اقامة البينة او عفو المقذوف. اقامة البينة نعمة يعني ظاهره انه اقامة البينة على انه على ان ما قذف فيه حقيقة اقام البينة على ان المقذوف كان زانية اقام البينة على انه زاني قال عندي شهود عندي شهود يشهد ان ان قذفت صحيح فاتى مثلا بشهود ببينة تثبت ما قاله فيه سقط عنه الحد في هذه الحالة لانه اثبت ثانيا بيبينها او عفو المقذوف او عفو المقذوف هي علينا حق حق للادمي فاذا عفا عنه المقذوف قال العفوت عن حقي سقط حقه نعم او اللي عانوا في حق الزوجة. وكذلك الزوج اذا قذف زوجته فانه يقام عليه الحد الا اذا لعان كما اخبر الله تعالى في القرآن الكريم يشهد على نفسه اربع ثلاث يقول اشهد بالله لقد زرت زوجتي هذه كذا ثم في الرابعة يلعن نفسه ويقول ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم هي ايضا قاموا على الحد الا الا علت. بينتشر الاربع شهادات بالله انه كاذب. فيما رواها بمنزلة. ثم تشهد الشهادة الخامسة ان غضب الله يعني كانوا الصادقين ثم يفرق بينهما فرقة ولا يقاوم الحد على واحد منهما. ومن لكا لقب عليه الحد. لو لو رمى الزوج وقال ما الاعن يقام عليه حد هو لعن ولا يقام عليك الحد فاذا لعن المرأة يقام عليها الحد الا الا قالت انا ما لاعن يقام عليها الحد قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين عنها العذاب ان تشهد اربع شهادة بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا حد اربعين. ويجوز ان يبلغ ثمانين على وجه التعزير. نعم اذا خمرا وثبت هذا عبد الحكيم الشرعي فانه يجلد اربعين اربعين كان بما ثبت في الحديث الصحيح انه يوجد بالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن الظالم بيده؟ ومن الظالم بنعله؟ ومن الظالم ثوبه؟ وفي الاصل انه نحو من اربعين. ثم لما كثر الناس وعثوا وفسقوا في زمن عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فاوصلوا الى ثمانين عقوبة التعزيز فصار شارب الخمر وجد ثمانين. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجب عليه باحد الامرين بالبينة او الاقرار. نعم يجب اقامة الحد باحداه بالبينة يعني يؤتى بالشاهدين يشهدون انه شرب الخمر او بالاقرار بان يعترف على نفسه فيقام عليه الحد. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يحد بالقيء والاستنكار. نعم. لا يحد بالقيء يعني لو تقيأ تقيء يسمى بعض العمى طرش خمر او استنكاه يعني رائحة رائحة الخمر لانه فيه شبهة شبهة قد يكون مثل شرب شيئا او خشان يشبه الرائحة وليس بخمر فشبهة ويدرى الحد بالشبهة لابد من اليقين