﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني رحمه الله تعالى فصل والذي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يوجب الغسل ستة اشياء. ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. وهي التقاء الختانين وانزال والموت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يوجب الغسل ولا يوجب الغسل ستة اشياء. ثلاثة المشتركة بين الرجال

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
والنساء التقاء الختانين هذا امر لرجال النساء لقول النبي اذا ارتقى الختان ختام ثم ثم جهاد فقد وجب الغسل. والمراد بالتقاء الختانين تغييب الحشفة ذكرت في الفرج المرأة اذا غيب الحشفة في الفرج فقد التقى الختان لا يلتقي الختان الا بهذا. وليس المراد اللمس

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
المراد هذا اذا التقى الختام غيب الحسن والفرج وجب الغسل وان لم ينزل. فاذا التقى ختام واجب المرأة وغيب الحسن والفرج وجب الغسل. بمجرد التغيير سواء انزل ولا فيجب غسل على كل من الرجل والمرأة. والامر الثاني انزال المليء

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فانزل بني رجل او امرأة فانه يجب ان يوصي. سواء كان في اليقظة او في المنام اذا كان في النوم احتلم وراء المني يجب ان يغسل وكذلك المرأة. قال اسمها جاءت ام سليم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
قال نعم اذا رأت الماء يعني وكذلك ايضا في اليقظة لم اقولها اذا اذا فكر ثم انزل او جامع خوض تعب زوجته ثم انزل البلية وجب الرصيد. فيجب الغسل بانزال المريء للذكر او الانثى

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
في النقظة او في النوم. يقول النبي انما الماء من الماء انما الماء من الماء الاول الغسل من الماء والماء الثاني المليء. انما الماء يعني وجوب الغسل بالماء انما يكون من الماء من نزول المالي. نعم

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
والامر الثالث الموت. الموت يوجب غسل. يجب تغسل الميت. فرض كفاية سواء كان ذكر او انثى الا الشهيد. هذا الشهيد لان شهداء احد امام الذين يصفون دفنهم بدمائهم وثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلوا عليه. نعم. ايه

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
اذا جلس ثم جهل يلزم من هذا التقاء الختالين. يعني مع التقاء الختالين لما يحصل هذا الارتقاء نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجب الرسل. نعم. فعقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
نعم الماء من الماء والموت يوجب الغسل هذا لانه لحديث ليس فيها الامر للميت. تقصد الميت فالمفروض الكفاية. نعم. قوله او نعم. ها؟ في الحديث ختان يعني ختان الحتان الا بهذا طيب ولو اذا غيب الحسن الفرج وجب وسع ولو لم يمني ولو لم ينزل نعم احسن الله اليك

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
وهي الحيض والنفاس والولادة. بها النساء وهي الحيض والنفاس الحيض معروف هو كتاب يترك فيه الرحم يخرج في اوقات معدودة. ولونه اسود ثخين يعرف له رائحة طب والحيض والنفاس. هو دم النفاس الذي يكون بعد الولادة

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
اذا نفست المرأة انولدت فانه يجب عليها الغسل النفاس. ايش اقول الحيض الفاصل والولادة جعل النفاس شيئان. كيف يكون شيئا؟ كانه يريد يقول ان النفاس المراد به الدم خروج الدم بعد الولادة هل يجوز الوصل؟ والولادة تجيب الغسل وحدها لو ولدت امرأة ولم يخرج منها

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
يجب على الغسل في هذه الحالة. لكن يكون عدهم شيئا في في نظر قال عفا الله عنك ومن الاسباب الموجبة للغسل الولادة. هم. وله علتان احداهما ان الولادة مظنة خروج الدم. مظنة. مظنة

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
مظنة خروج الدم وله ايش؟ وله سبب قال ومن الاسباب الموجبة للغسل الولادة. هم. وله علتان. نعم احداهما ان الولادة مظنة خروج الدم. نعم. والحكم يتعلق بالمضان. الا ترى ان النوم ينقض الوضوء لانه مظنة

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور ان الولد مني منعقد. وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا ولدت ولدا ولم ترى بللا فعل الاول لا يجب الغسل. وعلى العلة الثانية وهو انه مني منعقد يجب الغسل وهو

16
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
والراجح وله علتان احداهما ان مظنة خروج الدم والحكم يتعلق بالمظان الا ترى ان النوم الاصل انه هو له احد علتين اما هذا واما هذا اما اذا قال علتها ما قبل باجتماعهما. لابد من استماع الامرين. هم. الا ترى ان النوم ينقض الوضوء لانه

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
الحدث والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور ان الولد مني منعقد. وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا ولدت ولدا ولم ترى بللا. فعلى الاول لا يجب الغسل وعلى العلة الثانية. وهو انه انه مني منعقد يجب الغسل

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
وهو الراجح وكذا يجب الغسل بوضع علقة العلقة والمضغة على الراجح. ومنهم من قطع بالوجوب لوظع المضغة فالله اعلم ايش؟ قال عفا الله عنك وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح يعني اذا اسقطت المرأة مضاهاة او علقة قضت لحم يجب على الغسل في هذه الحالة

19
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
اذا اسقطت مضغة قطت له خلاص قلت دم صوت على قهر ما يجب السؤال الصحيح في هذا. الا اذا في خلق الاسلام تكون نفسا نعم. على كل حال فينا عدها اثناء النفاس والولادة شيء واحد

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
اذا نافست خلاص. ما تسمى نفسها الا اذا ولدت. والولد سمت نفسه. انفسك شيء وزاد شيء اخر؟ نعم حتى لا ينسى الجرأة لان الولد منعقد من المدينة. هذا هو الرجل. اذا كان الامر

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
اغلب الله له النفاس النفاس من المراد النفاس النفاس خروج الدم هذا مثل دم الحيض ان الحيض يجي بايش فاذا ما خرجت ما يتعلق بالدم. العلة الاولى الدم. مثل ما قال. فلو ولدت بدون بلل فلا يجب

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
بان العلة هي الدار وعلى قول العلة لذهاب الى الشافعية انعقاد الولد يجب ان الولد منعقد من البنين. نعم ها؟ ايه. له قياسا على الحيض مجتمع حكمه حكمه. نعم. نعم. احسن. اه

23
00:09:50.050 --> 00:11:00.050
وفي نص النفاس يوجب الغسل. النفاس ها اسمه واجب مستحب المحرمة ها عملية؟ العملية يخرج يخرج ها؟ ايه. قيصرية ها الجراح خرج الدم خرج الشافعي فيجب المطلقة من اجل الولادة

24
00:11:00.050 --> 00:11:40.050
تمام؟ نعم. ها فلا وسع عليه غير صحيح. والشافعية نعم. احسن الله اليك. قال فصل وفرائض الغسل ثلاثة اشياء. النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة. ايش؟ فرائض الوسخ. قال عفا الله عنك وفرائض الغسل ثلاثة اشياء. نعم. النية وازالة النجاسة

25
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
كانت على بدنه النية الان مفروض الغسل او الخارج عن الغسل. قالوا الخارج النية لابد منها في هل نقول النية من الوضوء؟ من وضوء النية؟ نعم هذا شرط في الصحة شرط شرط للصحة. النية

26
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
فوضى في ساحة الغسل وشرط في صحة الوضوء وشرط في صحة الصلاة. جميع الاعمال. يقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالنيات وانما لكل امرئ ما لوها. تعد من فرائض الغسل. في نظر بل هي شرط لصحة الوصل. النية وش غيره

27
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
هذا وازالة النجاسة ان كانت على بدنه. نعم. اذا بلغت سلوا في نجاسة على بدنه لابد يزيلها. نعم. هذا الشرط هذا الفرق نعم احسن الله اليك وايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة. كذلك اصول الماء الى اصول الشعر الرأس. نعم. يروي اصول

28
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
نعم. احسن الله اليك. وسننه خمسة اشياء بس؟ هذي ثلاثة؟ اي نعم. ها؟ النية هذي كلها الشرط ازالة النجاسة وايش؟ ايصال الماء الى غسل الشعر ماء. والسنن وايش؟ احسن الله اليك. وسننه خمسة اشياء

29
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
التسمية وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء والوضوء قبله. خمسة خمسة اشياء. نعم. التسمية وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء. التسبيح صوم انها واجبة. التسمية في الوضوء وفي الغسل. فيها خلاف تسوية عند الجمهور سنة الحديث فيها ضعيفة لكن

30
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
هذه الحياة الضعيفة يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ كثير. ولهذا ذهب الامام احمد الى انها واجبة مع قتلكم. تكون واجبة تسمية. مع الذكر. نعم ايش معنى؟ قالت تذكر يعني. يسمي في ابنائه. اي نعم

31
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
نعم اعد وسننه خمسة اشياء. نعم. التسمية. هنا التسمية نعم فيها في العقد في الوضوء عند الجمهور نعم سنة في الوضوء في الغسل. والقول الثاني انها واجبة. نعم. وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء

32
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
نعم هذا اصل نعم. والوضوء قبله والوضوء قبله. يستنثر ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل نعم عفا الله عنك وامرار اليد على الجسد. نعم. سنة هذا. نعم احسن الله اليك والموالاة الموالاة سنة في الغسل. يعني آآ

33
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
غسل بعض جسده ثم تأخر وغسل بعض الجسد الاخر فلا بأس. ويشرب الموالاة بخلاف الوضوء فان الموالاة واجبة. موالاة الغسل مستحبة وليس نعم احسن الله اليك وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم. اليسرى هذا مستحب. اغسل يده اليمنى شقه الايمن قبل شقه الايسر

34
00:15:10.050 --> 00:15:50.050
نعم. عفا الله عنك. قال فصل والاغسال المسنونة سبعة عشر غسلا. ها الجمعة الواجبة ايش؟ السنن وهذي الاصالة ليس مستحبة الغسل واجب عرفناه الواجبة وفيه ستة اشياء سبقت الحيض والنفاس وايش؟ نعم. والموت. نعم

35
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
النفاس النفاس والحيض والولادة على والموت نعم هذه المسألة الواجبة. بعد الفصل هذا للارسال المستحبة ليست واجبة مستحبة. فضيلة واجر ثواب نعم عفا الله عنك. والاغسال المسنونة سبعة عشر غسلا. الجمعة مع وغسل جمعة. هذا مسنون مستحب عند الجمهور. وذهب

36
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
الى انه واجب. لقول النبي صلى الله الجمعة واجمع على كل محتلم. نعم. احسن الله اليكم. والعيدان غسل العيدين يعني قبل الاظحى وهذا الصوم ليس عليه دليل. الصوم ليس مستحب. ما عليه دليل. تكرر عليه دليل

37
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
هم هم النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر يوم ويوم عرفة ضعيف جمعة ثابتة عرفة كلها الذكر فيستحب ان ان يغتسل لهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل

38
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
يوم الفطر ويوم الاضحى. وعزاه من سنن ابن ماجة والبيهقي في السنن. وفي اسناده جبارة اه رجل ضعيف وحجاج بن تميم نعم ضعيفة الصداع والعين نعم ها؟ ما يكفي لا قياس نعم. ها؟ نعم. نعم. اول اولا نعم وصلوا الى ايش

39
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
غسل الجمعة غسلوا عيدين والاستسقاء كذلك ليس عليه دليل. نعم. والكسوف كذلك لا يستحب تسعين نعم. والخسوف نفس خسوف الخسوف هناك. والغسل من غسل الميت. والغسل الميت ايضا لا هذا نعم

40
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
جاء في حديث ذكر الحديث عندك؟ نعم. قال والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي حديث حسن. اي سعد

41
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
قال عفا الله عنك والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صلي وسلم من غسل ميتا فليغتسل. نعم. ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي حديث حسن لكن قال الامام احمد انه موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه. ايه. ولذلك لم يقل بوجوب

42
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
وقال الشافعي لو صح الحديث لقلت بوجوبه. نعم. لا ليس بوجوب نقول نعم نعم احسن الله اليك. والكافر اذا اسلم. نعم الكافر اذا اسلم عليه هذا الخسر. وقيل بالوجوب هي الوجوب لان النبي امر بعض من اسلم ان ان يغتسل ولكن

43
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قال لرجل الكفر واغتسل. هذا الامر سهل اصل الوجوب لكن صرفه عن الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يوم الفتح جميع الناس

44
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الاغتسال ايش قال عليها؟ اه حديث قال افلنك وروي ان قال افلان قوم من الاغسان المسنون غسل الكافر اذا اسلم وروي انه عليه الصلاة والسلام امر قيس بن عاصم قيس بن عاصم نعم وثمامة ابن اوتال ان يغتسل لما اسلم

45
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فلم يأمره حديث البخاري ثم اطلق هذا الامر باطلاقه فذهب الى نخل فاغتسل هو بنفسه ثم جاء وتشهد شهادة الحق. نعم. عبد الرزاق رضي الله عنه. نعم. امر لهم بالاغتسال

46
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ان شاء الله نقدر على ان احسن الله اليك. والمجنون اذا افاق المجنون اذا افاق اذا استحب له غسل اشتكى عليه افتكر دليل لا اذكر شيء ها ما اذكر شيء

47
00:20:40.050 --> 00:21:20.050
مثل النوم نعم ها ها رواه البخاري ومسلم عن عائشة في الاغماء هذا انه في نسخة في المرض هذا ها في نسخة عفا الله عنك والمجنون والمغمى عليه اذا افاق. بس. ثم ذكر الحديث. ها؟ حديث الاغماء. ثم ذكر حديث عائشة. في الصحيحين

48
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله

49
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوه فاغمي عليه ثم افاق. وقيس بالاغماء الجنون لانه في معناه بل هو اولى وهذا في نظر لان لان هذا الخصال من اجل الاغماء او من اجل مرض مريض تصب على

50
00:22:00.050 --> 00:22:40.050
من باب العلاج ليس من اجل الاربعة. نعم التشهاد ليس في محله الاستدلال ليس في محله نعم ها الذي ذكرها. عندك ها عندك في بيت الله انا اغتسل من الاغماء؟ ها؟ في نسخة عفا الله عنك والمجنون والمغمى عليه اذا افاق لا لانه

51
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
عندك ها؟ لانه اذا ثبت نعم بس شيل الحليب السابق ها؟ شيل الحديث السابق لا يحصل غيره يحصل لغيره اذا اغتسل من الاوضاع رواه البخاري ومسلم. قد يكون له يعني

52
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
ليس من بعيد سمي سميته فاذا ثبت قال عائشة قالت عائشة متفق عليه؟ اي نعم. فيكون مستحب لانه الا غير الحديث هذا. من غير الحديث صلاة بن عصام احسن الله اليك. يعني له وجه. نعم. بانه مستحب طيب. نعم. والمجنون اذا افاق

53
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
مغمى عليه اذا افاق والغسل عند الاحرام. نعم نعم الغسل له مستحب. لان الرسول امر عائشة تغتسل وهي الحائض امرأة صمت عمر ايش؟ تغتسل نار. ودخول مكة دخول مكة النبي حج وعمرة

54
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
انه اغتسل كان ينزل بالزاحم كان ينزل عليه الصلاة ويغسل بدخول مكة. مستحب نعم. كان ويفعله. نعم. فهل دخول مكة اذا يعني اراد حج او عمرة؟ والنبي ما دخل الى الحج العمرة

55
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
اما اذا دخل مكة بزيارة فيستحب له الغسل. نعم. احسن الله اليك. وللوقوف بعرفة وهذا اللي ساريت الصوم انه لا يستحب. نعم والمبيت بمزدلفة. كذلك هذا لا يستحق. نعم. ولرمي الجمال

56
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الثلاث كذلك لا يستحب ليس عليه دليل نعم وللطواف كذلك كل هذا ليس لا يستحب الصلاة. نعم قال فصل والمسح على الخفين جائز سم. ذكر عفوا عنك. في سنن الغسل ومن سنن الغسل دلك الجسد

57
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ليحصل ليحصل قلقان ومن سنن الغسل باستصحاب النية الى اخر الغسل. والبداءة باعضاء الوضوء النية واجبة هذا في جميع لو قطع النية ما صح. لو اغتسل بعد اغتسل الجنابة ثم بدأ اخلي الغسل للتبرع

58
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
ما صح مثله الوضوء لابد لاستصحاب النية حتى تنتهي ينتهي الغسل نعم. ذكر كذلك قال والبداءة باعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم بشقه الايمن ثم الايسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء كل هذا من المستحبات. نعم. من السنن نعم. في نسخة اه دار المنهاج

59
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
في مختصر في المتن كذلك قال زاد وللسعي ولد دخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بالصحابة ولا يدخل المدينة نعم ليس عليه دليل. احسن الله اليك. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على

60
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
الله اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني رحمه الله تعالى اصل والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. ان يبتدأ ان يبتدأ لبسهما بعد كمال

61
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
طهارة وان يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين. وان يكون مما يمكن متابعة المشي عليهما الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد في هذا الفصل في المسح على الخفين والخفان هما ما يلبس على

62
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
الرجلين من الجلد يظلهم الخفان. ويلحق بهما الجوربان. وهما ما ما كان جلد خفيف او ما كان من قماش. يمسح عليهما في الطهارة. في طهارة الصغرى لا الكبرى. فالجنابة لا ينسى. لا يوسع على الخفين. بهذه الشروط الثلاثة اني البسهما بعد كمال الطهارة

63
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
بعد ما يتوضأ يغسل رجليه ويلبس حمى. فان غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف فلا يمسح. لانه لبس الخف الايمن قبل تمام الطهارة. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فهويت لانزع خفيف وكان اصب عليه قال

64
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
قال فاويت لانزع خفيفة فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني ان يكون ان يكون الخف سافل للمفروظ يعني تجاوز الكعبين وساتر الكعب فلا. الشروط الثالثة ان يمكن متابعة المشي. عليه

65
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
يعني يكون ما يكون اه ضعيف خفيف فاذا مشى عليه تخرق او سقط لا بد يكون قوي بحيث انه يمكن متابعة المشي عليه. وذكر العلماء ايضا كذلك ان لا بد ان يكون طاهر اللي يمسح عليه لابد ان يكون طاهرا. ولابد ان يكون غير مخرق وغير خفيف

66
00:28:40.050 --> 00:29:17.450
يصف البشرة نعم. واذا توفرت الشروط وسع عليهما في الحدث الاصغر اكبر اذا كان عليه جنابة يجب ان ازرع الخفين. من فضلك اقلب الشريط   في الحديث غفران ابن عسال ولكن من غائط وبول ولو ان عليهما لعل

67
00:29:17.450 --> 00:29:37.450
هزه احباءة شفاف داعية اذا كنا سهرا صفرا الا من جنابة ولكن من غائط باولن ولو يعني يمسح الغائط او بول او نوم او اكل لحم الجزور يمسح ثم اذا كان الجنابة فلابد من خلع الخفين

68
00:29:37.450 --> 00:30:07.450
وغسل رجليه. نعم. هي الرخصة ها اي نعم لانه غير ما كان ساتر المفروض الخف معناه يسر. اذا كان مخرب الخلق ظاهرة معناها انه بكى الخفى ما ستر الخف برجل والحكمة مستورة في هذه

69
00:30:07.450 --> 00:30:37.450
وان كان بعض الفقهاء والشيخ الاسلام وغيره يرى عن الخروق فيها الخلق اليسيرة نعم. الذي لا يمكن متابعة المشي عليه لانه لا تدع الحاجة اليه مم بالسقوط يسقط ما هو ثابت اذا مشى على الجورب

70
00:30:37.450 --> 00:31:17.450
عرفت؟ هذا معناه انه ضعيف. لا بد يكون يثبت في نفسه عسل يكون ثقيل اثبت بنفسك خفيف مشاعره يسقط وينزل ها العدل يمسح عليها. تكون يعني صفيفة وتكون خفيفة اذا كان نعم. ها

71
00:31:17.450 --> 00:31:37.450
انه كان يشرق ان يكون مباح يعني ما يكون ما يكون محرم. يكون الخف مباح ويكون طاحت نار احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. نعم

72
00:31:37.450 --> 00:32:07.450
من حديث علي امرنا اذا كنا سفرا الا نزع خففنا ثلاثة ايام وليالهن المسافر يمسح ثلاثة ايام والمقيم يأمر والده نعم. سيأتي اذا قام والحكم حكم المقيم. نعم احسن الله اليك. وابتداء المدة من من حين يحدث بعد لبس الخفين. نعم. المدة من الحدث بعد

73
00:32:07.450 --> 00:32:27.450
هذا مذهب ومذهب الحنابلة ايضا انه من الحدث بعد اللبس. وقيل ابتسام المدة من المسح بعد اللبس. اختار هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الاول مذهب الحنابلة والشفع الاول. ابتداء ابتداء

74
00:32:27.450 --> 00:32:57.450
من الحديث بعد اللبس. فاذا لبس الخفين مثلا العصر وصلى بهذا الوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم احرص في الساعة العاشرة ليلا يبدأ يبدأ المدة من من الحادث له من عشرة ليلا وعشرة

75
00:32:57.450 --> 00:33:17.450
والقول الثاني انه يبدأ من المسح فاذا مثلا بدأ آآ لبس العصر فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم احجز في العشرة ليلا ولم يمسح الا الفجر. يبدأ يبدأ مدة من الفجر الى الفجر. على القول الثاني

76
00:33:17.450 --> 00:33:47.450
شيخ الاسلام ابن تيمية والرواية الثانية عن الامام احمد انه يبدأ من المسح بعد اللبس. والاصح الصواب كما في المذهب. نعم. بعد لبسه. بعد الحج. لانه ما ما يصحى الا بعد الحديث اما اذا مسحوا على الطهارة ما ما يعتبر. بعد الحديث انما يكون النصف بعد الحديث نعم

77
00:33:47.450 --> 00:34:07.450
احسن الله اليك. فان مسح في السفر ثم اقام او مسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم. نعم في اكثر السورتين مسح مقيم. مسح في السفر ثم اقام. او مسح في الحضر ثم سافر

78
00:34:07.450 --> 00:34:27.450
لا بس حفيظ في السفر مسافر الان ثم مسح الظهر ثم وصل العصر ماذا يتم المدة؟ يتم يوم وليلة. انقطع السهو. ويقول انا بدأت في السفر المسح من السفر وبكمل ثلاثة ايام لا

79
00:34:27.450 --> 00:34:47.450
والعكس كذلك لو اطاع لو مسح هو في البلد الظهر ثم سافر العصر يمسح يوم وليلة ولا ولا يقول انا في السفر واكمل ثلاثة ايام اقول لا لان ابتدأت المسح في الحظر فحكمه حكم المقيم. فاذا مسح في

80
00:34:47.450 --> 00:35:27.450
ثم اقام ومسح في في الحظر ثم سافر فيمسح مسح مقيم في هاتين الصورتين. والحديثين نعم ها هذا مختلف نعم. مسح مقيت يوم وليلة. يوم وليلة. نعم. احسن الله ويبطل المسح ويبطل المسح بثلاثة اشياء. نعم. بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل

81
00:35:27.450 --> 00:35:47.450
وما يوجب الغسل؟ نعم. يبطل المسح بثلاث اشياء. بخلع الماء اذا خلع الخفين وخلع احدهما بطلت لان الطهارة انما على المسح. وانتهاء المدة. اذا انتهت مدة يوم وليلة للمقيم يبطل

82
00:35:47.450 --> 00:36:17.450
او ثلاثة ايام مسافر وما يوجب الغسل اذا صار عليه جنابة بطل. يجب اخذهما. ثلاثة اشياء يبطل بها يلبس الخفين. اذا خلع الخف واذا مدة واذا صار عليه حدث اكبر هالجنابة والحيض المرأة نعم. ايه ايه نعم. هذا اذا

83
00:36:17.450 --> 00:36:37.450
اذا كان الخلل بعد بعد الحدث اما اذا كان على طهارة لبسهم على طهارة ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة ما يضر قبل ان يمسح بعد الحدث نعم. لان النبي حدد التحديد يقتضي انه

84
00:36:37.450 --> 00:37:17.450
اذا خلع واحد او اثنين ناظر. ايه اي نعم اخر وتبطل الطهارة اللي هو نعم كل من الامرين نعم. نعم احسن الله اليك. نعم هذا القول بانه رافع يعني هل هل

85
00:37:17.450 --> 00:37:37.450
هل هو موضح او التيمم هذا بالنسبة للتيمم؟ هذا مسألة التيمم هذا مبيحور. سيأتي في لكن هذا في المسح نعم. نعم كمل احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وشرائط

86
00:37:37.450 --> 00:37:57.450
تيممي خمسة اشياء بركة وش قال عليها لك؟ ها واذا الموقف نعم الله عنك لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد. ايه. نظر ان كان الاعلى صالحا للمسح عليه دون الاسفل لضعفه او

87
00:37:57.450 --> 00:38:17.450
تطرقه جاز المسح على الاعلى دون الاسفل وان كان الاسفل صالحا دون الاعلى فالمسح على الاسفل جائز فلو مسح الاعلى ووصل الماء الى الاسفل فان قصد مسح الاسفل جاز وكذا ان قصدهما على الراجح وان قصد الاعلى فقط لم يجزي وان لم

88
00:38:17.450 --> 00:38:37.450
يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة اجزأ على الراجح. كيف؟ قال عفا الله عنك. وان قصد الا فقط لم يجزي او لم يجز. وان لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح. القصد الاعلى لم يجزء

89
00:38:37.450 --> 00:39:07.450
ولبسهما بعد ايش قد الحدث وان لبس قال فانت لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد قبل الحدث ها ما تعرض له قال عفا الله عنك لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نظر ان كان

90
00:39:07.450 --> 00:39:27.450
اعلى صالحا للمسح عليه دون الاسفل. ايه. لضعفه او لتخرقه. جاز المسح على الاعلى دون الاسفل. هم. وان كان الاسفل صالحا دون الاعلى فالمسح على الاسفل جائز. فلو مسح على الاعلى فلو مسح الاعلى فوصل الماء الى الاسفل

91
00:39:27.450 --> 00:39:47.450
فان قصد مسح الاسفل جاز. وكذا ان قصدهما على الراجح. وان قصد الاعلى فقط لم يجوز. وان لم واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة اجزأ على الراجح بقصد لقصد اسقاط فرض الرجل بالمسح

92
00:39:47.450 --> 00:40:07.450
عجيبة التفصيل هذا. هذا ما ما التفصيل هذا اذا لبس خف على خف صار حكم واحد واحد يلبس على على حكم الاعلى سواء مخربق ولا غير مخرم. ما يخلعهما فان خلعهما بطل بطل المسح. سواء مخرب ولا غير مخرب

93
00:40:07.450 --> 00:40:27.450
التفصيل هذا. وذكر كذلك فرع لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر او في السفر اخذ بالحظر ويقتصر على يوم وليلة. نعم احتار. لكن هالتفصيل ذا بس عالخف عالخف يكون قصد الاذى وقصد الاسفل

94
00:40:27.450 --> 00:40:47.450
غير محرم اذا لبس خف على خف والحنابلة حكم الخف الفوقاني الحكم الفوقاني تعال فوق هذا. واذا كان مخرق والاسفل والاسفل غير مخرق ومساتر المفروم سواء كان خف احد. يمسح

95
00:40:47.450 --> 00:41:17.450
ولا يحتاج يقول قصد التفصيل اذا نزع يبطل الوضوء. يبطل حكم الخف الفقهاني هذا الصواب. الا اذا كان على طهارة ما ارحته. نعم ها؟ خلاص انتهى بطل اذا اقم انتهت

96
00:41:17.450 --> 00:41:47.450
يخلع في الحال. نعم. لا توظأ اذا جاء الوضوء للصلاة اذا جاء وقت الصلاة توضأ. نعم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد. فغفر الله لك. يقول

97
00:41:47.450 --> 00:42:17.450
ابو شجاع رحمه الله تعالى اصل وشرائط التيمم خمسة اشياء. وجود العذر بسفر او مرض. ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام قال شروط ايش؟ شروط تامة. قال عفا الله عنك وشروط التيمم خمسة اشياء. وجود العذر بسفر

98
00:42:17.450 --> 00:42:57.450
الواجب شرعا وارب الارض بالكفين بكفين فرجة الاصابع وجهي ويديه. هذا التيمم ستة فهي من في الارض الفلانية يعني قصدتها. وشراء الضرب الارض بكفيه فرجة فرجة الاصابع ومسح وجهي وكفيه بما علق منهما من تراب. وله الشروط

99
00:42:57.450 --> 00:43:27.450
خمسة متى يتيمم؟ يتمم بالشروط نعم الشرط الاول نعم وجود العذر بسفر او مرض. نعم. وجود العذر بسفر او مرض. يعني وجود ولا ايه يفقد معه البعض او يعجز عن استعماله. في السفر اذا كان في السفر

100
00:43:27.450 --> 00:43:47.450
والفين وتيمم يقول تعالى فتيمموا صعيدا طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم وعدم وجود الماء. وكذلك المرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء لان المرض يزيد. يقول تعالى او كنتم مرضى

101
00:43:47.450 --> 00:44:07.450
سعيدا طيبا. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم واديكم المرافق وارجوكم الى الكعبة وان كنتم مرضى او على سفر. او جاء احد منكم الغائط ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال لو كنتم

102
00:44:07.450 --> 00:44:37.450
وعلى سفر يعني لو كنت مرضى فلم تستطيعوا استعمال الماء بسبب المرض او على سفر وفقدتم الماء ولم تجدوه فتيمموا فاذا الشرط الاول فقد الماء. او عدم استعماله. فقد الماء هذا في غالبكم في السفر. عدم استمالة للمريء نعم

103
00:44:37.450 --> 00:44:57.450
هم احسن الله اليك. قال وجود العذر بسفر او مرض ودخول وقت الصلاة. نعم دخول وقت الصلاة. التيمم فلا يفهم قبل دخول وقت الصلاة لان التيمم مبيح لرافع وهذا على ما ذهب اليه جمهور العلماء

104
00:44:57.450 --> 00:45:27.450
والفقهاء ان التيمم مبيح. يبيح تستباح به الصلاة. فلا يتمم الا اذا دخل وقت ثم يصلي بهذا الكلام ما شاء الفريضة والنوافل فاذا خرج الوقت وطل الوضوء اذا جاء الوقت الصحيح لابد ان يتم. والقول الثاني لاهل العلم ان التيم رافع لا مبيح. ولا يجوز الاتهام والقول دخول الوقت

105
00:45:27.450 --> 00:45:47.450
الا اذا كان يرجو الماء اذا كان يرجو الماء فلا يتمنى بعد دخول الوقت. ويجوز ان يصلي بهم ما شاء. شرور ونوافل ولا ينتقل ولا الا اذا انتقض وضوءه او وجد الماء. لا تقضى الا اذا لا يبطل التم الا اذا احدث او وجد

106
00:45:47.450 --> 00:46:17.450
اما القول الاول يقولون يبطل التيمم بخروج الوقت. اذا خرج الوقت بطل التيمم. نعم محققون من اهل العلم الشيخ اسلام وابن القيم انه تعالى سماه آآ سنطيء صعيدا طيبا. وفي في الحديث سماه المسلم ولم يجد

107
00:46:17.450 --> 00:46:47.450
بيبقى عشر سنين. قالوا هذه النصوص تدل على انه رافع. والمشهور عند جماهير الفقهاء انه مبيح. مبيح لا رافع. على كل حال لكل وقت ما يضرك وان كان القول بانه رافع قول قوي. نعم. لو واحد

108
00:46:47.450 --> 00:47:07.450
وجود الماء بعد انتهاء صلاة الجماعة. بعد ايش؟ بعد انتهاء صلاة الجماعة. ايه. هل يصلي بالتيمم؟ ام ينتظر الماء حتى يتيمم؟ ولكن تنتهي الجماعة هنا ينتظر ينتظر ينتظر الماء وينفصل الجماعة. لان لان الوضوء

109
00:47:07.450 --> 00:47:37.450
يوم الجماعة والتيمم واجب والشرط مقدم على الواجب. الجماعة واجبة والوضوء شرط. ايهما مقدم؟ الشرط الواجب ما تسمى بيا الماء بوجود الجماعة. تنتظر ما دام الماء موجود توضأ ولو فتح الجماعة بحمد الله واذا تصلي وحدك. لهذا شرط الوضوء شرط ما دام انه موجود

110
00:47:37.450 --> 00:47:57.450
لا تنتظر تبدأ ما دام الوقت باقي. نعم. لا. الوقت تهمه. يفوت الجماعة على نعم احسن الله اليك. وطلب الماء نعم ولابد من شروط طلب الماء يطلب الماء. قال العلماء يطلب الماء

111
00:47:57.450 --> 00:48:17.450
من حوله امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. وعلى هذا فاذا الماء قريب ويمشي بسيارته وقع عشرة كيلو عشرين كيلو يمشي. او ثلاثين كيلو او يحمل معه شيء. يحمل معه الماء

112
00:48:17.450 --> 00:48:47.450
والماء والحمد لله الان في الطرق عندنا في الماء موجود. ليس متعذر وتمشي بمسافة كم كيلو ولا تجد مسجد ومعه. وبعض الناس تتساهل تجد بعض الناس يجلس في بين البعير ويجلس ويتمم ويقول الحمد لله انا مسافر عفوا اضرب عفوك

113
00:48:47.450 --> 00:49:17.450
ويصلي والماء امامه وخلفه. مر من الماء مر بالماء ولم يتوضأ تعداه بعد عشرة كيلو عشرين كيلو ثم يجلس ويقول الحمد لله مسافرين ورب غفور. هذا ما يجزيه في هذه الحالة. اذا ما طلع قلبه مستطيع هذا متساهل. لماذا

114
00:49:17.450 --> 00:49:47.450
اتوضأ وانت مريت بالماء ولماذا لا تذهب الماء وهو امامك الان والوقت باقي. التساهل ما يصلح هذا. او تحمل تتوضأ لست عاجزا لو كان لك حاجة تروح تجيبها من البقالة ولو ثلاثين كيلو اربعين كيلو. والماء ما تتساهل لا بد من طلب الماء. يطلبه في رحله

115
00:49:47.450 --> 00:50:07.450
وعلى يمينه وعلى الشمال امامه اذا ما في ماء واذا كان يرجو الماء ينبغي للاهتمام الى اخر الوقت ولهذا يقول العلماء والتيمم اخر الوقت البراج الماء اولى. يعني اذا كانت ترجو حصول المال تنتظر ولا تصلي الا في اخر الوقت

116
00:50:07.450 --> 00:50:27.450
اذا جاء اخر وقت وتصلي. المقصود التساهل ما ينبغي في هذا. كثير من الناس الساعة الاولى يظن السفر انه يتيمم ولو كان الماء امامه خلفه او قريب منه هذا غلط. الذي لا يستطيع حمل

117
00:50:27.450 --> 00:50:47.450
مسافة بعيدة او او لا يجده في الوقت. اما اذا كان يستطيع يصل اليه في الوقت فالحمد لله يمشي. على طريقه نعم. نعم. قال حتى قال العلماء له الشراء اذا بذل بثمن المثل يشتريه. اما اذا بثمن اكثر

118
00:50:47.450 --> 00:51:17.450
عليه نعم يعتبر صلاته عند بعض العلماء عند الحنابلة والجماعة انتهينا من البرادة اصح صلاته مثل من صلى في ثوب المعصوم او صلى في في ارض مغصوبة لان الماء اعد هذا للشرب

119
00:51:17.450 --> 00:51:47.450
ويفوت صوت الواقف واذا توضأت انا وانت والثاني انتهى انت مع الشرب احد اذا اراد احد يشرب ما اجت معه ويفوت صلاة الواقف. لا. ولا اقصد مثل مثل وجع وشخص عنده شخص هل يأخذه ولا يتيمم؟ ولا يعصبه

120
00:51:47.450 --> 00:52:37.450
فيما انكم وجدوا شخص قالوا لا احتاج المال واعطيك يأخذه بالوصف ولا ولا يتيمم؟ ها برادة رضي الله عنه الله يرحمه. ها؟ ايه معاد الوضوء توضأ وشرب هو الوضوء. من اخذ الامامة وتوضأ وشرب الباقي. وهذا ما هو معدل هذا

121
00:52:37.450 --> 00:53:07.450
نعم. وهو الماء. قد يكون فيها مل. هذا ما في ما في الهبة ما فيها منة نعم اذا اعطاك الحمد لله تقبله قال عفا الله عنك وتعذر استعماله. نعم تعذر من شروط ان يتعذر السماء له. لا يستطيع الاستعمال لكونه

122
00:53:07.450 --> 00:53:27.450
او لا يستطيع ان يستعمله لكل مريض يكون مريض ولا عنده حل يوظئه موجود لكن ما يستطيع يتحرك. ولا يستطيع قوة الا في هذه الحالة اذا تعذر عن السماء والماء وان كان موجودا

123
00:53:27.450 --> 00:53:57.450
نعم. احسن الله اليك. قال والتراب والتراب الطاهر. نعم التراب كيف؟ هي يعني من الشروط وجود التراب الطاهر. يا ليت ترابا طاهرا والتراب هو الذي له غبار التراب الذي له غبار يعلق باليدين هذا التراب مثل تراب الحرث والزرع هذا التراب اما اذا

124
00:53:57.450 --> 00:54:17.450
رمل هذا ما يسمى تراب. الرمل الاحمر. هذا ما يسمى اعتراض. فيشترط ان يكون التراب له غبار يتيمم تراب طهور لا يكون نجسا. ولكن مصيرك له بعض يعلق باليدين. حتى يمسح وجهه ويده لقوله تعالى

125
00:54:17.450 --> 00:54:47.450
اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قولوا منه يدل على انه علق باليدين شيء يمسح بالك. اما اذا لم يجد ترابا فانه يتقي الله ما استطاع يتيمم اذا لم يجد تراب شخص ما وجد الا رمى احمر ما في غبار او

126
00:54:47.450 --> 00:55:17.450
او كان في ارض الحجارة ما فيها الا حجارة كلها حجارة. يعمل ما يستطيع. الاصل انه يتمم على تراب تيمم على جميع تصاعد على وجه الارض. مثل من لم يجد ولكن فاقد الطهورين والذي لا يجد ترابا ولا ماء. ماذا يعمل؟ يصلي على حسب الحال

127
00:55:17.450 --> 00:55:37.450
فقد الماء وفقد التراب. كالمصوب على خشبة ومنصوب في ارض ملساء مبلطة كنا رخاء. ماذا يعمل؟ هذا فاقد الطهورين. يصلي على حسب حاله. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل

128
00:55:37.450 --> 00:55:57.450
في بعض الغزوات لما سقط عقد عائشة يطلبون العقد وليس معهم ماء وحان الوقت وصلوا بغير ماء ولا تراب. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يعني عجز اعوز يعني طلبه وعجز. هذا

129
00:55:57.450 --> 00:56:17.450
على انه على ان الانسان يطلب الماء حتى يعجز. اذا طلب الماء واعوزه يعني عجز عنه ولم يجده تيمم وهذا يدل على انه ينبغي لا ينبغي للانسان ان يتساهل كما فعله بعض الناس. تساهل غير وارد نعم

130
00:56:17.450 --> 00:57:07.450
ها؟ ايه نعم لاعوز هل يحتاج اعوزه يعني احتاج طلبة اعوزه عندك اعوزه ايش ترى واجب احتياجه. طلب طلب ولم يقدر عليه نعم. احسن الله اليك يستعمل يستعمل الماء ثم يتم الباقي مثل لو كان عنده

131
00:57:07.450 --> 00:57:27.450
هم قليل ما يكفي لغسل الاعضاء يغسل بعضها يغسل بعض الاعضاء ويهتم بالباقي. نعم. عفا الله عنك. قال وتعذر استعمال وفي نسخة واعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار نسخة بعض الطلب نعم

132
00:57:27.450 --> 00:57:47.450
النسخة الاولى اه وتعذر استعماله ثم قال والتراب تعذر السماء لها يعني اذا عجز عن السماء له. وان كان موجودا فبتسمى. نعم والتراب التراب الطاهر له غبار فان خالطه جص او رمل لم يجوز

133
00:57:47.450 --> 00:58:17.450
نعم التراب هو التراب الطاهر الذي له غبار. تراب له غبار يعلق مثل تراب الحق فان خلطه مادة اخرى كالجص وايش؟ رمل او رمل فلا وفبه لانه زور غبار ولان المسمى ليس مسمى التراب

134
00:58:17.450 --> 00:58:47.450
قال النبي جعلت له مسجدا مسجدا وتربتها لنا طهورا. وهذه ليست ليست سرابا ولكنه خالطه نورة او او جس او رمل صار وسماه غير مسمى التراب. نعم. ها؟ قال الرمل او صار التراب

135
00:58:47.450 --> 00:59:07.450
الرمل ما له شيء ما يكون هكذا ما دام رمل احمر ما ما فيه غبار نعم نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وفرائضه اربعة اشياء النية ومسح الوجه لسبق شروط شروط التيمم. وهذه الفرائض

136
00:59:07.450 --> 00:59:27.450
فرأى التمر مع النية النية لابد منها ينوي انه يتم لصلاة الظهر او ان يكمل لصلاة العصر او ان يتمم قراءة القرآن من المصحف لقول الله يقول النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل اما لواء. والنية تسبق الوضوء هو التيمم

137
00:59:27.450 --> 00:59:57.450
نعم. قال عفا الله عنك ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب هذه فرائض اليوم الاول النية النية هذا فرض لا شك نعم ثانيا ومسح الوجه واليدين مع المرفقين نصف الوجه مع اليدين. يعني لابد يمسح الوجه الفرائض مسح الوجه يقال له

138
00:59:57.450 --> 01:00:27.450
فالمسح وجه يمسح وجهه بظهر كفه ثم امسح كذا امسح الظهر الباطن طاهره وباطنه. لابد من الامرين اه ايش بعده؟ قال ايش؟ واليدين الى المرفقين هذا اسند صحيح. هذا قال به بعض العلماء انه يكون مسح الى مرفقين

139
01:00:27.450 --> 01:00:47.450
مثل غاسل والصوب انه المسح يكون الى كفيه لحديث عمار انما كان فيك تقول بيدك هكذا وضرب يديه الارض مرة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه وكفيه. فتكون ضربة واحدة. ويمسح بها الكفين

140
01:00:47.450 --> 01:01:07.450
لا يرانا الفقيه. جعل الله السلامة والصحابة ضربتان ضربة الوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وهذا ضعيف ان ضربة واحدة وانه يمسح بها وجهه اولا ويمسح بهما ثم يمسح كفيه ظاهر كفيه وباطلهما

141
01:01:07.450 --> 01:01:47.450
نعم. نعم كالاولاد فضربة واحدة. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والسنن ثلاثة اشياء. ايش؟ وسنن فرائض من فرائض النية ومسح الوجه ومسح الكفين وعقول المرفقين والترتيب ها؟ ها؟ نعم الترتيب يعني يبذل الوجه ثم اليدين فامسحوا بوجوهكم

142
01:01:47.450 --> 01:02:07.450
نعم عفا الله عنك. قال احسن الله اليك وسننه ثلاثة اشياء. التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة قياسا على الوضوء. هذا ايش؟ وسنن السنن. التسمية يقول بسم الله. نعم التسمية في الوضوء

143
01:02:07.450 --> 01:02:37.450
مستحب بعد الجمهور. يجب ان تسمي ما عاد تذكر في الوضوء اهتموا سنة نعم بؤس منه قال عفا الله عنك وسننه ثلاثة اشياء. نعم. التسمية. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم

144
01:02:37.450 --> 01:03:17.450
التسمية هذا يعد للجمهور كما سبق الوجوب. تقديم اليمنى على اليسار. تقديم على اليسرى في اي شيء ها؟ نعم. ها هذا في الوصل لكن فتهم كيف يقدمه؟ ها يبدأ بكف اليسرى هكذا اذا كان يمسح ثم كف اليمنى لكن ظاهر يمسح كذا كذا

145
01:03:17.450 --> 01:03:47.450
كذا ثم يبدأ باليمنى. نعم قدم اليمنى هذا في الغسل في الوضوء لا بأس تغسل لكن في التيمم كيف يقدم؟ هو ضرب الان ومسح وجهه يمسح يديه هكذا يعني يبدو باليسرى باليمنى يبدأ باليمنى ثم اليسرى يعمم الرحم وباطنه الله اكبر نعم

146
01:03:47.450 --> 01:04:27.450
ايه ثم تقول هكذا ويسمي وجهه وكفيه. ها؟ نسأل الله ان يظهر وجهه ظاهر وجهه ظهر كثير يا شيخ. اذا الظاهر والاقرب المسح يكون للظاهر والباطن نعم. احسن الله اليك. اذا قال على هذا يكون ليبدأ بظهر كف اليمنى ثم ظهر على رأسه. على المؤلف نعم

147
01:04:27.450 --> 01:04:57.450
ها؟ الاصحاب جميعا بس هايدا السطرة في الاصابع هكذا؟ لا. جميل. نعم باليدين نعم نمسح وجهنا. ثم وهكذا. نعم. احسن الله اليك. قال والموالاة قياسا على الوضوء. والموالاة. معناه انه يمسح وجهه

148
01:04:57.450 --> 01:05:27.450
ثم يمسح يديه بعدهما ولا يكمل فاصل طويل. قياسا على الوضوء. وجبة في التيمم وهذا فيه نظر لان هذا قياس ما في دليل. نعم. ثم ذكر الشارح من السنن ومن سننه ايضا تخفيف التراب المأخوذ اذا كان كثيرا. كيف؟ حفظ الله عنك. نعم. ومن سننه

149
01:05:27.450 --> 01:05:47.450
هي ايضا هي تخفيف التراب المأخوذ اذا كان كثيرا وان ينزع خاتمه في الظربة الاولى وان يستقبل القبلة كلوا اول التخفيف تخفيف التراب اذا ايش؟ اذا تخفيف التراب المأخوذ اذا كان كثيرا يعني هذا

150
01:05:47.450 --> 01:06:07.450
النبي نفخ فلما ضرب يده نفخ بهما حتى تتطاير شيئا لان المقصود المقصود ان موسى ان يمتثل على الله ورسله ليس من مراد تلطيخ الوجه وانما يمسح الوجه واذا كان كثيرا فانه يخفف من الدخ. نعم

151
01:06:07.450 --> 01:06:37.450
احسن الله اليك. قال وان ينزع خاتمه خاتمه في الضربة الاولى. وان يستقبل القبلة كالوضوء هذا فيه نظر نزول خاتم ولو بدأ ينزل الخاتم وان يستقبل القبلة كالوضوء. نعم ويستقبل القبلة كذلك هذا المستحبات ذكر المستحبات هذا من السنن من السنن وان

152
01:06:37.450 --> 01:06:57.450
ان ينزع خاتمه على السنن قال احسن الله اليك قال الماتن وسننه ثلاثة اشياء نعم التسمية التقديم اليمنى على اليسرى والموالاة قياسا على الوضوء. هم. قال الشارح عفى الله عنك ومن سننه ايضا تخفيف التراب

153
01:06:57.450 --> 01:07:17.450
خذي اذا كان كثيرا. نعم. وان ينزع خاتمه في الضربة الاولى. هذا فين الخاتم؟ نعم. وان يستقبل القبلة كالوضوء وان يشبك بين اصابعه بعد الضربتين. قال في اصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين اعد

154
01:07:17.450 --> 01:07:37.450
خففوا مع ايش؟ قال اعفا الله عنك. آآ تخفيف التراب المأخوذ اذا كان كثيرا وان ينزع خاتمه في الضربة الاولى وان يستقبل القبلة الوضوء وان يشبك بين اصابعه بعد الضربتين. يشبكه بين اصابعه هذه الضربتين. نعم يا فرنك. لماذا؟ وش الحكمة في

155
01:07:37.450 --> 01:07:57.450
التشويه كده صعب. ما ذكر شيئا. مهم. هذا التشويك يحتاج الى دليل. نعم. قال قال في اصل الروضة وينبغي واستحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله اعلم. يعني بعد ما يتم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله

156
01:07:57.450 --> 01:08:27.450
لان هذا سماه الله وضوءا وان لم يزيد له عشر سنين. نعم احسن الله اليك. قال القاضي ابو شجاع والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء. ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير الصلاة والردة. هذه تبطل التيمم. تبطل التيمم

157
01:08:27.450 --> 01:08:57.450
ثلاث اشياء الردة عن الاسلام والعياذ بالله وجود الماء او رؤية الماء. في الصلاة والثالث ايش؟ ما يبطل وضوءه ما يبطل الحدث يعني. اذا تيمم ثم احدث وطل تهممت ثم خرج المريح وكذلك وجود الماء وجود الماء اذا تيمم ثم وجد الماء

158
01:08:57.450 --> 01:09:17.450
وقت او تيمم ثم وجد الماء قبل ان يصلي. او تيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة الحال يبطل. يبطل تبطل الوضوء تبطل الصلاة. يقطع صلاته اذا كبر. اما اذا كان بعد الصلاة وقد بدل جهده فلا يلزم

159
01:09:17.450 --> 01:09:47.450
اذا عمك اذا كان في الصلاة فانه يقطع الصلاة. ولهذا يقال انهاق حمار فبطلت مصلى. هذه دعاية بها. اللغص الديني. لغص فقهي. بطل اه نهق حمار فبطل صلاة المصلي. الحمار ارسل في عليه قرط عليه قرب بالماء

160
01:09:47.450 --> 01:10:07.450
فلما وهذا الشخص تيمم وصلى فلما كان في اخر الصلاة نهق الحمار يعني اخبر بانه جاء وهذا على ظهره الماء بطل صلاة المصلي. من اجل وجود الماء الذي على ظهر الحمار. يجب عليه التوبة. حتى وان كان امام لجماعة

161
01:10:07.450 --> 01:10:47.450
تبطل الصلاة عليه يتوضأ اما اذا كان بعد الصلاة فصل صحيح اذا كانوا عملوا اه جهد اهو لا لا نعم. ها؟ كيف؟ في غير هيه. هيه. حتى في اثناء الصلاة. نعم

162
01:10:47.450 --> 01:11:07.450
احسن الله اليك قال عفا الله عنك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه وضعها على طهرك. نعم. صاحب الجبائر الجبيرة هي الجرح. وقد تكون لصقة وقد تكون شيء من الخشب توضع الجرح

163
01:11:07.450 --> 01:11:27.450
ماذا يعني صحفي؟ امسح عليها صاحب الجبيرة يمسح عليه هاته. كما ان من عليه خف مسح الخف اعد صاحب الجوار يمسح عليه نعم قال احسن الله اليك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويأتي ويتيمم

164
01:11:27.450 --> 01:11:47.450
ولا اعادة عليه ان وضعها على طهر. نعم. صاحب الجبيرة يمسحها. نعم كم؟ ويصلي. فاذا ممكن تيمم اذا وضعها على طهارة وهذا الشرط فيه نظر لان الجبيرة قد تحدث تصيب الانسان

165
01:11:47.450 --> 01:12:17.450
الجرح يصيب الانسان وهو على غير طهارة فماذا يعمل؟ ما ما يجعل الفاظه عليه حتى يأتي الوقت هذا حرج وآآ وجاء في صاحب الشجة انه رجل شج في رأسه سأل الناس

166
01:12:17.450 --> 01:12:47.450
هل يتسمم او او يغتسل؟ فافته بعض الناس بان يغتسل فاغتسل فمات فقال الذين قتلوه قتلهم الله. الا سأله اذ يعلموا؟ فانما شفاء العي السؤال. والاحاديث الكبيرة ضعيفة الاحاديث ضعيفة ولكن المعنى يقتضي اذا كان مصحف خفين

167
01:12:47.450 --> 01:13:17.450
ورخصة مشروع سنمسح الطهارة من باب اولى ان يمسح على الجميع للضرورة. ضرورة واللي يمسح كفيه متفكه. ما عنده ضرورة. باب التفكر والترفه. اذا كان المترفه يمسح فمضطر صاحب الجلالة قام باقي اولى يمسح. نعم. نعم. احسن الله اليك. قال ويتيمم

168
01:13:17.450 --> 01:13:37.450
لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. كل فريضة. وهذا على قول الفقهاء الاتيان مبيحا ان التمر مبيح لا رفض يستبيح بها الصلاة فلا يهتم الا اذا دخل وقتك. نعم

169
01:13:37.450 --> 01:13:57.450
ايش هذا؟ قال عفا الله عنك فصل في بيان النجاسات وازالتها. البركة القهوة ايش؟ ويتيمم على الجبيرة فقال عفا الله عنك وصاحب الجبائر. نعم. يمسح عليها. نعم. ويتيمم ويصلي. قال عفا الله عنك وصاحب الجبائر. نعم. يمسح عليها

170
01:13:57.450 --> 01:14:17.450
يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان وضعها على طهر. ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم. لكن اذا وضع على طهارة هذا فيه نظر لان لانها قد تصيب الانسان الجراحات وهو على غير طهارة

171
01:14:17.450 --> 01:14:47.450
ما لم يضعها على طهارة. والجبيرة تخالف الخف في بعض الاحكام الجبيرة النصر عليها عزيمة والمسح الخفين ساغفر رخصة. هذه رخصة وهذا المسح تشترط له الطهارة وجميعها يشترط لها الطهارة على الصحيح

172
01:14:47.450 --> 01:15:07.450
الجميع المسح والخفون محدد بثلاثة ايام. المسافر ويوم والجبيرة ليس احد محدد بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح هذي فروق. هذي فروق بين الجبيرة وبين ايش؟ بين الخوف. هناك فرق اخرى. نعم سم

173
01:15:07.450 --> 01:15:27.450
ذكره الله يمكن احسن اليك قال فرع لو تيمم بنية استباحة الصلاة ضانا ان حدثه اصغر فكان اكبر او ظن ان حدثه اكبر فكان اصغر صح بلا خلاف لان موجب الحدثين واحد

174
01:15:27.450 --> 01:15:47.450
قال عفا الله عنك فرع لو تيمم بنية استباحة الصلاة ضانا ان حدثه اصغر فكان اكبر او ظن ان حدثه اكبر فكان اصغر صح بلا خلاف لان موجب الحدثين واحد والله اعلم. هم. لانه تيمم لاستباحة الصلاة

175
01:15:47.450 --> 01:16:27.450
الصلاة معناها انه يرتفع الحدث الاصغر والاكبر. الصلاة الارتفاع الامرين. نعم. عفا الله عنك واحسن اليك. نعم فانصحوا لا الان منه منه يدل على انه لابد يعلق حتى يمسح منك كلمة امسح وجوهكم واجيكم منه من التبعيط

176
01:16:27.450 --> 01:17:27.450
لا لا ها ها؟ ترتيب ايش يعني انت بالوجه والايدين واذا انتهى يتيمم. نعم. هم. ايه نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ايه نعم. يصلي. نعم لكن هل يعيد؟ قال اخرون لا اعيد فالصوم ما هو الصوم؟ نعم. اذا

177
01:17:27.450 --> 01:17:57.450
لكن لم يكفي بهذا المتين كم نعمة لك لا يكفي هذا خلني اتيمم للباقي. نعم نعم يستعمل استعملوه فاذا انتهت الباقي. اذا كان مثل يكفي غسل وجه اليدين فقط ينتهي. ولا يبقى شيء غسل الرجلين ومسح الرأس

178
01:17:57.450 --> 01:18:08.150
نستعمل نعم يلزم الاستعمال. نعم. لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. من نوع