﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وكل ماء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
خرج من السبيلين نجس الا المني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمة الله رحمه الله وكل ماء علم نجس يعني البول والغائط والمذي

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
كله ليس الا المليء فانه طاهر لانه اصل الانسان. واما هو ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة هذا نجس مجلس مخففة يكفي الرش والنظح. والودي ذاك ابيض بعد البول. والبول

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
كل هذا يجيب عصر طرف الذكر. اما الذي غسل ذكر وانثيين الخصيتين. ولعله حكمة في الخارج واما المريء فهو ماء ابيظ يخرج رفقا بلذة. هذا يوجب الغسل وطاهر كل ما يخرج من السبيل من القبل او الدبر الماء الذي يخرج من يقول الذكر كذلك

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
من الدبر الغائط. كل نجس كل ما هو نجس بعد المريء واخرج غير المعاق خرج من الحصى او خرز يابس وكل قال عفا الله عنك وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني. نعم

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
يخرج غير الماء مثل لو خادم حصى او خرز او ما اشبه ذلك هل يجب الاستنجاء؟ ما دام ما في رطوبة؟ نعم ها؟ نفرت؟ نعم. كل شيء يأخذ سبعين نجس

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
احسن الله اليك. ها؟ الكلب والخنزير. ها ما عاد الكلبش ساتر. مني طاهر. عندك بعد الكبر خنزير قال عفا الله عنك في الشرح واما مني غير الادمي فان كان مني كلب او خنزير او فرع احدهما فهو نجس بلا خلاف كاصله

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ايمان. واما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف ما ذكره. هم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وغسل جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
فانه يطهر برش الماء عليه. ها اصله الابوال والارواث. واجب. الا قول الصبي الذي يأكل الطعام والرش. لانه اوتي بنبيه صلى الله عليه وسلم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فامر برشه. فالصبي الذي

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الطعام يرش فاذا اكل الطعام يغسل غسل مثل غيره. يفرك ويغسل. اما اذا كلمك الطالب تبيه الرش. جميع الابوال يدخل فيها ابوال مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم. هذا مذهب الشافعية

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وذهب الحنابلة الى ان قول مأكول اللحم ورؤوسه ومنيه طاهر وهو الصوم. ليس كل الابوال كل الارواح يجب وصفها لا. الابوال ما يأكل لحمه طاهر. والماء يأكل لحمه طاح طويله وروسه ومليه كالبقر والابل والغنم. وعند الشافعية نجس. استدلوا

12
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
عموم النصوص التي فيها ان المريء نجس ان البول نجس نعم نعم. ها ايه نعم يابس ما في رطوبة احسن الله اليك ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الايمان ولا يغفر. قال عفا الله عنك ولا يعفى

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
عن شيء من النجاسات ان لم يسير من الدم او ان اليسير من الدم والقيح او لا يرى شيء من النجاسات الا شرطين الشوط الاول يكونوا جمعوا قيحا والشوط الثاني يكون يسير قريب. فان كان غير دم وقيح فلا فلا يعفى عنه قليلا. واذا

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وكان كثيرا فلا يعفى عنه. نعم. احسن الله اليك. وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه. نعم اذا وقع في الاناء فله مثل الذباب مثل بعوض مثل

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
المواد بنفس الدم. ما يصله سائله اذا وقع في الماء فمات لا يجلس. فان كان له نفس سائلة يجلس هذا نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والحيوان كله طاهر

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. نعم. قال عفا الله عنك والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما. نعم. الحيوان كله طاهر. الا الكلب والخنزير فهو النجس. ومات ولد

17
00:06:50.050 --> 00:07:30.050
الكلب والخنزير او تولد من احدهما. فانه كل نجس. لقول الذين تصوموا يظهر احدكم بالتراب. الكلب. والخنزير كذلك نعم. ومع ذلك الحيوانات والسباع راح الماء فكسرها فلا بأس والاجل طاهر. نعم. نعم. هيه

18
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
ها؟ في دعابة النجس. لكن هو ايضا نجس. هو نجس العين الصحيح هو لا يؤكل ما دام سوره يدل على جسده لكن الحيوانات الخاصة مثلا السباع سؤرها طاح وين كان

19
00:08:00.050 --> 00:08:50.050
نعم فين الخلاف؟ نعم. احسن الله ثمن قال له خاص باكل اللحم كما هو قل معروف نعم. لك الله عنك. ها لا طاح نعم احسن الله اليك. والميتة كلها نجسة ان السمك والجراد يركب الخيل

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ولا اوه الحبار ويعرق عليه؟ نعم. حرام ان اكله عفرانك؟ ها؟ الحمار مو بحرام اكله بلى حرام اكله والسبا حرام اكله لكن سورها طاح. بخلاف السور الكلب لانه يجلس يغسل سبع مرات

21
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
نعم احسن الله اليك والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد وابن ادم. نعم. ان تكون نجس الا السمك والجرد وابن ادم نعم. احسن الله اليك. قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بالتراب

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ويغسل ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث افضل. ايش هذا؟ قال عفا الله عنك ويغسل الاناء من بلوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بالتراب. اما الكلب ورد فيه النص

23
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
مرات احداهن بالتراب وفي لفظ اولاهن بالتراب. والافضل ان تكون هي الاولى الاولى ان تكون هي الاولى حتى يغسلها ما بعده. واما الخنزير فليس هناك وانما قاسي. قاسوا الخنزير على الكلب

24
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
ليس هناك دليل يدل على خزينة الكلب ان من نص الكلب. والقياس قد تكون قياس مع فارق نعم. الفقهاء مشوا على ان الخنزير مثل كلب مثل سبع مرات نعم احسن الله اليك. ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
تأتي عليه والثلاث افضل. ايش؟ قال عفا الله عنك ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه والثلاث افضل اذا زاد اذا زاد اذا زالت النجاسة فالحمد لله. يغسل حتى تزول عينها اذا زالت وقال وعلى ظنها انها قفرت يكفي. صوم الله مرتين او ثلاث

26
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
واما حيث ولد بغسل الجلسة سبعا هو حديث ضعيف عند اهل العلم. ما في تحديث سب اذا غسل مرة وزالت عنه النجاسة ثم غسله بعد اخر راح لم تزول عليه النجاسة. نعم

27
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
ميزة بسرعة. ها؟ تراب طاهر. لا ما يكفي نعم. قال عفا الله عنك اه وهل يقوم الصابون والاشنام مقام التراب؟ قال فيه اقوال احدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء. نعم. لماذا الورق؟ الاحجار. الخشنة. نعم

28
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
احسن الله اليكم وكذلك الصابون والاسنان نعم هل يقوم ايش؟ هل يقوم؟ قال عفا الله عنك وهل يقوم الصابون والاشنال مقام التراب فيه اقوال احدها نعم كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء وكما وكما يقوم غير الشب والقرظ في الدماغ مقام

29
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
كما يقولون كما يقول غير الشد والقرض في الدماغ مقامه وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل والاظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب انه لا يقوم لانها طهارة متعلقة بالتراب فانه يأكل ايش؟ عشاء قال عفا الله

30
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
والاظهر في الرافعي والروضة وشرح مهذب. هم. انه لا يقوم لانها طهارة متعلقة النعوش. الجميع يعود الى ايش الصابون والاشياء الاخرى. نعم. انه لا يقول نعم. والقول فلا يقوم غير فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث

31
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ان وجد التراب لم يقم والا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الاواني. وشرط التراب ان يكون طاهرا فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. نعم. احسن الله خاصم بالكلب التعبدي اما الخنزير فلو

32
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
وصالحنا احسن الله اليك. ها؟ ها؟ ها قال اذا عجب اذا عجب الاقرب اما اذا كان موجود فلابد من التراب. نعم. احسن الله اليك واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نعم اذا تخلت الحمد بنفسها

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
اما اذا تخللت بالمعالجة عالجها صب عليها الشيب الى مواد وهي تطهر لكن انقلبت بنفسها هي حلت نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دينان

34
00:14:00.050 --> 00:14:40.050
دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم هي في خلاف في خلاف عند الحنابلة وتمارس الصحة فالصواب انها تصح مع الاثم تصح مع الاثم له ثواب الصلاة عليك بالوصف. يعتبر واصل

35
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الحرم وفي غيره لكن يقال انه خصصت للوضوء قال في الحرام ان هناك خصة الوضوء اذا خص نعم. عند الناس انهم يتوضون والدولة عالمة بذلك. الا يقال هذا تخصيص؟ لا لا لا. اشتهر على اشتهر

36
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
كل الناس اللي بالحرم والدولة علمت ورضيت سكتت. الحرم. ايه. وغير الحرم. والله اعلم. الدولة ساكتة محل تعامل يقولون وضع ما ادري في السطح ولا في غيره محل توضأ فيه. في اسفل البلد يتوضأ في

37
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
في القبر اسهل فيه. والله هذا مسألة يعني المسألة هذي انظر فيها المساجد في الحرام قد يقال لكن في مال الحرام بعض الاحيان يفتحون بعض البراد للناس في مواقع طبعا ها

38
00:15:40.050 --> 00:16:30.050
غير البرادات في بعض الاماكن. ها يا شيخ هزال البرادات واضعين كذلك مواضيع نعم هذا يتوضأ يتوضأ واترك البرادة. نعم. ها؟ ايه ايش مشكلة؟ اذا كان الموت نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما

39
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. الحوض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
من غير سبب الولادة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير ايام والنفاس هذا الباب هو باب الدماء. الحيض يخرج من فرج المرأة دم الحيض

41
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
دم النفاس دم الاستحارة. يوم الحيض هو الذي يخرج في زمن الصحة. في صحتها في غير وقت الولادة ودم الولادة هو الذي يجب على الولادة او قبلها بيومين مع مع الامارة والعلامة ويوم الاستحارة هو الذي يخرج في غير وقت العادة

42
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
في غير وقت الحيض وفي غير وقت الولادة. اما دم الحيض ودم النفاس فتترك لهما الصلاة والصيام فلا يصح مع الصلاة ولا الصيام ويمنع زوجها منها واما دم الاستحاضة فهو دم فساد. لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمنع

43
00:17:50.050 --> 00:18:30.050
منها. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنه واقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست او سبع. واكثره خمسة عشر يوما. نعم الحنابلة والشافعية ان اقله اقل وليلة. اقل واكثره خمسة عشر يوما. اذا زاد عن خمسة عشر يوما فيكون استحاضة. وغالبه قال باللسان ست

44
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
ايام او سبعة ايام. نعم. نعم. لا. يجوز اه كم فساد؟ نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما بل وغالبه اربعون يوما. نعم واقل الفاس لحظة. يعني مدة النفاس يهوي منها الدم لحظة ثم ينقطع

45
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
واكثر ستون يوما هذا عند الشافعية عند الحنابلة اقل اكثر اربعون يوما على حديث ام سلمة كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. الصوم ان اكثر من مدة اربعين يوما. اقله لحظة ركوع ستين يوما وغالبه

46
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اربعون يوما صوم لا ان اكثر من اربعين يوما وقيل خمسون وقيل ستون. نعم. وش قال الشارع هذا قال عفا الله عنك اقل النفاس لحظة وهي عبارة المنهاج وفي التنبيه اقله مجة. وقال في الروضة تبعا للرافع لا

47
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
حد لاقله بل يؤخذ حكم النفاس بما وجدت بما وجدت وجدته. وحجة ذلك بما وجدته وحجة ذلك الاستقرار واكثره ستون يوما للاستقراء. قال الاوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وقال ربيعة ربيعة شيخ ما لك

48
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ادركت الناس يقولون اكثر ما تنفسوا المرأة ستون يوم ما تنفس المرأة ستون يوما وغالبه اربعون لما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقعد بعد نفاسها اربعين

49
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
رواه ابو داوود والترمذي وصححه الحاكم. قال النووي اربعين يوما. هذا حجة على انها اربعين يوما. نعم. فلا يقال الغالب والشارع لم يحدد. هم. فلا يقال ان الاربعين للغالب. كانت المرأة كانت الحديثة كانت النفساء على هدي رسول الله

50
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
تقعد بعد نفاسها اربعين يوما كانت عهد النبي ما تجلس الاربعين يوما. نعم. لو لو امرأة خمسين يا شيخ او ستين. نعم الخلاف كما سمعت خلاف الشافعية يقول الى الستين نعم. احسن الله اليك. واقل الطهر بين الحيضتين

51
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره. عند الحنابلة حوالي ثلاثة عشر يوما. قال له ثلاثة عشر وش قال عليه؟ قال احتج له بالاستقرار ولانه اذا كان الحيض خمسة عشر يوما لزم في الطهر ما ذكرنا ولا حد لاكثر الطهر

52
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ان الحنابلة اقله يوم وليلة ثلاثة عشر يوما فيمكن ان تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر واحد تخرج من العدة سئل عليه رضي الله عنه عن امرأة ادعت انها خرجت من العدة في شهر

53
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
شريح فقال يمكن يا امير المؤمنين يوم وليلة يجلس ثلاثة عشر يوما هذه اربعطعشر ثم تحظر خمسطعشر ثم تجد الثالثة عشر يوما هي ثمنطعشر يوما فقال له علي قانون يعني قالون معناها جيد بالرومية يعني وافق

54
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
اما الصغير الاقل خمستعشر يوم نعم. عفا الله عنك واقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين ولا حد لاكثره. نعم. لقول عائشة اذا بلغت فهي امرأة. قال اذا رأت الدم قبل التسع فلا يعتبر حيض. نعم

55
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
والفساد اول ما قرأت النباء الثلاثة وش قال عليه الشارع؟ قال عفا الله عنك ويخرج من الفرج ثلاثة دمادا الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. مهم. قال الشاعر حفظه الله عنك الدم خارج من الرحم ان كان خروجه بلا علة بل جبلة او

56
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
تقتضيه الطباع السليمة فهو دم حيض وهو شيء كتبه الله على بنات ادم كما جاءت به السنة الشريفة. وهو في اللغة السيلان يقال حاب الوادي اذا سال نعقل حيث ما بابه باب الحيض الحيض والحائض الوادي اذا سألناه وفي الشرع دل يخرج

57
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
بعد بلوغ المرأة من اقصى رحمها بشروط معروفة. وله اسماء الحيض والعراك والضحك والاكبار والاعصار ربما والدراس قال الامام وسمي نفاسا لانه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انا فستي؟ والذي يحيض من

58
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
اربعة المرأة والضبع والارنب والخفاش. والذي يحيط من الحيوان اربعة. قال المرأة عفا الله والضبع والارنب والخفاش. واما الارنب معروف مشهور. والضبع والخفاش كذلك نعم الفرنكو اما ده من النفاس فهو الخارج عقب ولادة ما عقب ولادتي ما تنقضي به العدة. سواء وضعته حي

59
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
او ميتا كاملا كان او ناقصا عقب ايش؟ عقب ما تنتهي. قال الخارج عقب ولادتي لا تنقضي به العدة. هم وان وضعته حيا او ميتا كاملا كان او ناقصا وكذا لو وضعت علقة او مضغة جزم به في الروضة. وسواء كان احمر او اصفر

60
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
عانقهم الله ما يعتبر نفاس. ما الا اذا في خلق الانسان. اما المظاهرة لحم لا تزال نعم عفا الله عليك. مبتدئة كانت في الولادة اولاد. ويؤخذ من كلام الشيخ ان الدم الخارج معا ولدي او قبل

61
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
انه لا يكون نفاسا وهو كذلك على الراجح. والنفاس في اللغة الصواب انه نفاس ليخرج مع الولد قبله نفاس نعم الى اربعين يوما نعم. احسن الله اليك. والنفاس في اللغة هو الولادة. وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ

62
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ويسمى هذا الدم نفاسا لانه يخرج يخرج عقب نفس وهو واما الدم الخارج وليس بحيض ولا الولادة فان كان في زمن يمكن فيه الحيض. ايش واما الدمع؟ قال عفا الله عنك، واما الدم الخارج وليس بحيض

63
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الا بعد الولادة هم. فان كان في زمن يمكن فيه الحيض الا انه خرج في غير اوقات الحيض لمرض او فساد من عرق او او فساد من عرق او فساد من عرق فمه في ادنى الرحم يسمى العابد

64
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
بالذات المعجبة ويقال بالمهملة فهو استحاضة وما عدا هذه الدباب اذا خرج الخلاف قال عفا الله عنك وان كان في زمن يمكن فيه الحيض. هم. الا انه خرج في غير اوقات الحيض لمرض او فساد من عرق فمه

65
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
في ادنى الرحم يسمى العادل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة وما عدا هذه الدماء اذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله اعلم. نعم. قال عفا الله عنك واقل مدة الحمل

66
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
اشهر ولحظتان واكثره اربع سنين وغالبه تسعة اشهر. نعم. اكثر مدة ستة اشهر ولحظة لقول الله تعالى وحمله فصاله ثلاثون شهرا فاخبر الله تعالى ان الحمد ومدة الرظاء ثلاثين الشهر واذا اخرجت مدة الرظاع سنتان وهي اربعة وعشرون شهرا

67
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
من الثلاثين ستة اشهر وهي مدة الحمل. دل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. يقال ان عبد الملك بن مروان ولد ستة اشهر. وكذلك الحجاج يوسف لستة اشهر. نعم. يعيش ستة اشهر. احسن الله اليك. وعند النساء عند بعض النساء

68
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
يقول ابن ستة اشهر يعيش في الغالب وابن سبعة اشهر لا يعيش نعم احسن الله اليك قال ويحرم بالحيل اكثره اربع سنين هذا يحتاج قد يقال انه لا حد لاكثره وش قال اكثره ابو

69
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
سليم. قال احسن الله اليك. واما كون اكثر مدة الحمل اربع سنين فدليله الاستقراء. قال ما لك هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان امرأة صدق زوجها صدق زوجها امرأة وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة ابطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن اربع سنين. ورواه

70
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
جاهدون ايضا وجاء رجل الى ما لك بن دينار فقال يا ابا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ اربع سنين في كرب شديد فدعا لها جاء رجل الى الرجل فقال ادرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام وجاء ثم جاء وعلى رقبته غلام

71
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ابن اربع سنين قد استوت اسنانه والله اعلم. احسن الله اليك. على كل حال هذا الصخرة. الاغلب النقط تزيد تزيد مدة الحرب على اربع سنين. هذا وتعرف النساء هذا فقد يوجد لبعض

72
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
طيب يكون عنده الحمل مدة طويلة ثم يرتفع بعد بعد اكثر من اربع سنين. يكون تجد الحمل في بطنها ما باقي على حاله ثم يرتفع بعد ذلك ثم يرتفع بعد ثلاث سنين او اربع سنين او خمسين الى عشر سنين قد يرتفع وفي

73
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
ساكت الله اعلم. هذا شائع للرسا. نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء الصلاة والصوم. نعم الصلاة تحرم الحائض فوق الصوم يقول لو عرس الى حوضها تصلي ولم تصم؟ نعم. قال عفا الله عنك وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله. قراءة. هنا

74
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
وحملهما قراءة القرآن كذلك عند الجمهور جمهور العلماء ويقول الحنابلة ان الحيض والنفساء لا تقرأ ولا عن ظهر قلب لانه الحدث الاكبر وقياسا على الجنب. واللي حدث ضعيف في هذا. يقول الثاني اهل العلم انها تقرأ. يجوز لها ان تقرأ

75
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
لمدة لان مدة طول مدة الحيض كذلك تطول وقد تنسى اذا كانت حافظة للقرآن والحديث ضعيف لا تقاس على الجنوب لان الجنب مدته لا تطول والجنوب يستطيع ان يغتسل ويقرأ اما هي لا تستطيع. والصوم لا بأس

76
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
على الله القلب. اما المسلم فهو التمسك الا من وراء حائض. نعم. عفى الله عنك. ودخول المسجد. نعم الصوابع قال واللبث في المسجد. دخول المسجد لا بأس به. لان لم يصل قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد. والخمرة سجادة

77
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
من سعف النخل. فقالت يا رسول الله اني حائض. قال اليست حائضتك في يدك. دخل في المسجد وقال اللبس في المسجد البقاء. اما مرور فلا. والله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. فالجنب الحائض لا

78
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
في المسجد لكن لهما العبور من باب الى باب. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم ولا جنبا الا عبر سنن. وقال لعائشة الخبرة من المسجد قالت اني حائض اليس في يدي رواه البخاري في الصحيح. فلو قال والوقت والمسجد احلى من قول هو دخول المسجد. نعم

79
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
ها؟ نعم العلا امرأ ويخشى ثلوث المسجد وكذلك ولان لها على الحدث الاكبر ممنوعة الحدث الاكبر مثل الحدث الاصغر. في المسجد نعم قال عفا الله عنك والطواف في عن بعض الصحابة فيدل على انه اذا الجنب اذا توظأ جاز له اللبث في المسجد خفف هذا روي

80
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
الصحابة جاء في اخبار عن الصحابة ويعنهم انه اذا توضأ جاز له في المسجد الجنوبي. نعم. احسن الله اليك. قال والطواف البيت احسن الله اليك بس حاولت تتلجم تطوف وتصلي نعم

81
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
نديرو المرافق. قلنا الصواب انك تقرأ عن ظهر قلب والصواب انها تقرأ. تقرأ عن ظهر قلب نعم الله عليك. قال والبطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة كذلك الوطء وطأ الحائض والنفساء يحرم على الزوج. اما الاستمتاع فما بين الصبر والركعة فيها فيها

82
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
لا في حديث سير انس قال هل له ان يستمتع؟ آآ قال فيما فوق الازاعة وجاء في حديث انس في صحيح مسلم يصنع كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع. الصلاة لا بأس استمتاع والنهي عن الجماعة خاصة نعم

83
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
على الكفارة؟ اي نعم. على الكفارة والخلاف. الكفار والتوبة. نعم. ها. احسن الله حديث. اه او نصفه مما صححه ومنهم من لم يصححه والصوم انه صحيح. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويحرم على الجنب خمسة اشياء

84
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
خاص بالجنوب نعم. الصلاة وقراءة القرآن الصلاة وقراءة القرآن. الجنب يقرأ في الحديث فاما الجنب فلا ولا اية الجنوب لا يقرأ ولا عن ظهر قلب. ومن العلماء من اجاز انه مجنون مملوء من القراءة. الصلاة

85
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
قراءة القرآن نعم. نعم. يحتاج الى تعامل نعم. عفا الله عنك. ويحرم على الجنب خمسة اشياء وقراءة القرآن. نعم. ومس المصحف. نعم ومس المصحف بما جاء في الحديث الذي عمرو بن حصر في الكتاب الذي كتب لعمرو الحزم الا ينص القرآن الا

86
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
الطالب اخذ به الائمة الاربعة وهو حديث حسن. نعم. عفا الله عنك. والطواف كذلك. نعم. والطواف بالبيت واللبث في المسجد. نعم. اللبس هنا عبروا اللبس. هناك قالوا دخول المسجد. هذا طيب. اللبس في المسجد. اما المرور فلا بأس

87
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
قال ولا دوما للعامر سبيل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويحرم على المحب ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء الصلاة هذا المحدث غير الجواب اللي عليه الحادث الاصغر. عليه حادثة اكبر وهذا في الجنوب وهذا ويحرم على المحدث ايش

88
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ثلاثة اشياء اخرى. نعم. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. نعم. الصلاة يقول النبي احد حتى اتوضأ والطواف لان النبي توظأ وقال خذوا عني مناسككم. وايش؟ خمس مصحف. لما في الكتاب الذي كتبه النبي

89
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
القرآن الا الا طاعة وحمله نعم حمله بدون حائل اما اذا حمل بالحائل لا بأس فلا بأس. نعم. قال كتاب الصلاة بركة. في اسئلة ذكرها الله عنك اه قال واعلم ان تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم. وتغتسل لقوله تعالى حتى يطهرن فاذا تطهرن

90
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
من حيث امركم الله. نعم. وذكر عفوا عنك فرع اذا تلفظ الجنب بشيء من اذكار القرآن كقوله في ابتداء اكله بسم الله وفي اخره الحمد لله وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا ونحوه ان قصد الذكرى فقط لم يحرم

91
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
وان قصد القرآن حرم. وان قصدهما حرم. وان لم يقصد شيئا. فجزم الصبر الصبر لا بأس بالذكر استسميه الذكر في الركوب وكذلك اذا قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقصد الذكر ولا يقصد قراءة القرآن فلا حرج. نعم

92
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ها؟ اذا قصد الذكر فلا بأس قصد قراءة القرآن فوضى حسب نيته على حسب نيته. اذا قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة هذي اية. اذا انقصد الدعاء فلا بأس. من قصد تلاوة الاية

93
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
لا يجوز لا لا يقرأها الجنوب هذه القراءة ما يقرأ جنوب نعم. هذا السائل يسأل يقول اذا خرج من المرأة نقطة واحدة لها نفاس لها نفس اوصاف دم الحي الكتابة الحيض نقطة نعم

94
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله واله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلوات المفروضات خمس الظهر واول وقتها

95
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
طوال الشمس جمع صلاة والصلاة في الله الدعاء. والله تعالى وصلي عليه ان صلاتك سكن لهم واما في الشرف هي الاقوال والافعال والهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وهذه الهيئة فيها الدعاء

96
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
فقال المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بينهما اتفاق. المعنى اللغوي الصلاة الدعاء الشرعي الصلاة فيها دعاء فيها دعاء وفيها قراءة وفيها ذكر صلوات مفتتحة في التكبير هيئة مفتتحة بالتكبير وختم نعم. احسن الله اليك. قال الصلوات المفروضات خمس الصلاة هي اركن الاركان

97
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
الاسلام بعد الشهادتين وهي الركن الثاني من اركان الاسلام ويعمود الاسلام. ويفرق بين المسلم والكافر. وليس بعد هذا اسلام من الايادي. وهي اول ما يحسبه الاسلام اذا وضع في قبره. نعم. بافضل اعمال المؤمنين. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

98
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
المفروضات خمس الظهر واول وقتها زوال الشمس واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد للزوال الظهور يبدأ من زوال الشمس اذا مالت الشمس هي الغروب. اذا وقفت الشمس ثم مالت الغروب ساعة

99
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
دخل وقت الظهر ثم يستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يدخل وقت العصر ليس بينهما شيء. اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. يستمر وقت الظهر الى كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصر. ولهذا كان النبي لما جمع في

100
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
في المدينة بدون خوف ولا مرض. روى النسائي انه جمع جمع عنصرية. انه اخر وقت الظهر الى اخر وقتها فصلى اربع ركعات ثم خرجت خرجت القبور ودخل وقت العصر فصلى العصر في اول وقتها. فصار الجمع كانه جمعه جمع صوري يعني في الصورة

101
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
الظاهر والواقع ان الظهر في وقتها في اخر وقتها. والعصر في اول وقتها. نعم. هذا الراجح. نعم ايش؟ اي نعم وهذا يعني احسن ما يفسر به. نعم. الله عنك. والعصر واول

102
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
وقتها الزيادة على ظل المثل. واخره في الاختيار الى ظل المثلين. وفي الجواز الى غروب الشمس وقت العصر يبدأ من اه الزيادة على انه سبب ظل كل شيء مثله. الى ان سنظل كل شيء مثليه

103
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وجاء في الحديث الاخر انه الى زوال الشمس قيل الى اصفرار الشمس. وهذا هو الارجح هذا كان اولا اولا جاء في حديث الله مثله ثم بعد ذلك زاد جاء في الحديث الاخر لجعله الى اصفراد الشمس. يعني بعد ان يصوم منه كل شيء مثله. زاد الله

104
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
المسلمين في الوقت زيادة الى الشمس. الى اصفراب الشمس. يعني بعد ان يصوم منه كل شيء مثله. زاد الله المسلمين في الوقت زيادة الى طلوع الشمس. هذا وقت الاختيار والضرورة الى غروبها. فيصل وقت العصر يمتد من الزيادة

105
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
كل شيء مثله الى الصلاة للشمس. ووقت الضرورة الى غروبها. وقت الاختيار نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. نعم. ايش معنى؟ قال

106
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
والعشاء والمغرب وقتها واحد عند غروب الشمس سيذكر المؤلف انه انه وقت واحد وانه لا يتسع الا لمقدار خمس ركعات ركعتين نافلة ثلاث ركعات ثم يخرج. هذا جاء في الحديث الاول ثم زاد الله المؤمنين خيرا

107
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
فامتد وقت المغرب الى مغيب الشفق والمغرب الى الى مغيب الشفق كما في حديث ابي برزة الاسلمي والصاب ان ان المغرب يمتد الى الى مغيب الشهر هو قال ساعة ساعة وعشر ساعة وربع اما

108
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
لانه وقتا واحد كان اولا ثم زاد الله الامة خيرا في ساعة الوقت. وكأن هذا واخا في هذا على بعظ الناس فظنوا ان وقت المغرب لا يتسع الا لمقدار ثلاث ركعات. وظنوا انه بعد ولهذا تجد

109
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
بعضهم يقف امام المؤذن وهو يؤذن المغرب فاذا اذن وانتهى من التهليل امره بالاقامة. فاقام صلى ثلاث ركعات وقال انه بعد ثلاث ركعات يخرج الوقت. وهذا ليس بصحيح. هذا كان اولا كان وقته واحدا ثم بعد

110
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
قال النبي صلى الله في عن ابي برزة والمغرب الى مغيب الشفق. ووقت طويل لكنه قصير بالنسبة للاوقات الاخرى نعم قال الشالي حفظه الله عنك دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لانه ام النبي في وقت واحد في اليومين. هم. ثم قال عفا الله عنك

111
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
سيخرج وقت المغرب فيه قولان الجديد الاظهر انه يخرج انه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة واذان واقامة خمس ركعات والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. هذا ليس بصحيح. مرجوح هذا مرجوح

112
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
ركعات يعني يتوضأ ويستر عورته ويصلي ركعتين هذه تحريك المسجد او ثم يصلي ثلاث ركعات هذا في الجديد هذا الجديد هذا الشافعي له قولان قوله الجديد في بعد ان انتقل الى مصر والقول القديم في العراق. والقول القديم القديم عفا الله عنك لا يخرج

113
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
حتى يغيب الشفق الاحمر لقوله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. ووقت المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. فهذا الصواب وفي القديم والحديث الدليل والحديث صحيح كما ذكر في صحيح مسلم وقت المغرب الشفق. نعم. احسن الله اليك

114
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
ها؟ ما يجوز الا للضرورة كالنائم او الحائض اذا اغتسلت ما يجمع ما يجوز نعم ولو في طائرة صلي على حسب حالك. صلي على حسب استطاعته. صلي ولو من حيث دعوت في مكان في مكان في الطائرة ويضرب احد ادارة اما اذا امكن ان يجمع قبل ان قبل الاقلاع

115
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
مع الظهر مع العصر او انه يصل ويؤخر الظهر مع العصر قبل الشمس هذا واحسن. اما اذا كان يصلي وفي الطائرة على حسب حاله ولا يؤخرها الى الشمس. نعم. نقل عن الرافعي قال واختار طائفة من الاصحاب القديمة

116
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
قال النووي الاحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم صدقة نعم وتأويل بعضها متعذر والصواب وممن اختاره من اصحابنا ابن خزيمة والخطاب والبيهقي والغزالي في الاحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم والله اعلم. كل هؤلاء الشافعية. نعم

117
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
نعم هذا الصوت هكذا ذكرناه نعم. ايه اذا كان اذا كان اذا الا اذا كان في البلد لكان المطار في البلد وهو مفارق البلد لا ما يصلح للجواب. لكن اذا كان خارج البلد في المطار مطار الرياض خارج البنيان. لا بأس نعم

118
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
احسن الله اليك. قال والعشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر. واخره في الاختيار الى ثلث الليل وفي الجواز طلوع الفجر الثاني. هذا وقت العشاء وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق والصول الى نصف الليل. لا اله

119
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
والعشاء الى نصف الليل. هذا وقت الاختيار والضرورة الى الى طلوع الفجر للافضل ان تيسر. وهذا لا يتيسر في المدن والقرآن فلا تؤخر الصلاة. ولكن اذا كان الانسان مثلا يصلي وحدة اذا كان مريض اذا كان عليه مشقة. وكان الجماعة في في بستان المزرعة او في قرية ليس

120
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
غيرهم واتفقوا على ثلث الليل هذا افضل. اما في المدن والقرى فلا يمكن لا يمكن حبس الناس وتأخير الصلاة الى الى العشاء الى ثلث الليل. نعم نعم لكن يخشى النساء من التأخير الشديد

121
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
كثير بعض النساء تتساهل تتأخر الصلاة عن وقتها. نعم. متى ينتهي الوقت من الاجواء؟ ينتهي الى اذا اصلي نقول المغرب والعشاء قال الى نصف الليل وقت الاختيار النصف لنصف الليل والظرورة يمتد الى طلوع الفجر. ها؟ والفجر الثاني

122
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
يا رب قرأتها قبل نصف الليل قبل نصف الليل يعني نصف الليل يقول العلماء قال الحرب وتأخيرها الى ثلث الليل افضل الانسان. والسنة افضل. والدليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة عن صلاة العشاء يوما

123
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
صحيح عمر فقال يا رسول الله نعم النساء والاطفال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقتل بال وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. لان الوقت الفاضل. هذا افضل. نعم

124
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
افظل اذا لم يشق وهذا مثل ما سبق لا يمكن حبس الناس لكن هذا لا يتحقق من الانسان اللي يصلي او جماعة محدودين لسمعهم غيرهم اتفقوا على هذا. نعم. نعم. لا يجوز

125
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
الا وقت الظرورة الا من عذر. من عذر الحائض والنفساء اذا طهرت تصلي وادركت في الوقت والناس النائم ذو الاختيار وما اشبه ذلك. او ناسي نعم. اذا طفت العصر شيخ. يرسل عليها وقت الغروب. نعم

126
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
يصلي الظهر والعصر. نعم. احسن الله في اصح قول العلماء. من العلماء قال ليس عليها للعصر. نعم. عفا الله عنك. والصبح هو اول وقتها طلوع الفجر واخره في الاختيار الى الاسفار وفي الجواز الى طلوع الشمس. نعم الفجر وقتها من طلوع الفجر للشقاق

127
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
الفجر. اه. وتبين الصبح الى طلوع الشمس. والاختيار الى وقت الاختيار كل وقت لها لكن لا ينبغي للانسان ان يؤخر الا بعد الاستغرام وقت الاختيار للاسراء للاسراء واذا عسرت فلا يؤخر المسفار. لكن الوقت يمتد الى طلوع الشمس

128
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
الاختيار الى الاسفار لبيان جبريل عليه السلام جبريل ام النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول انشقاق الفجر في اليوم الثاني قرب طلوع الشمس بعد الاسفار نعم ما نتكلم عنها. مع الاضحية بالاجر اعظم

129
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
الفجر اعظم من الاجر هذا احتج به الاحناف على التأخير الاحناف يؤخره الصلاة يؤخرونها الى الى قروب طلوع الشمس فيه ضعف ولا يصح فهو محمول على على تبين الفجر وانشقاق الفجر نؤثر

130
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
يعني لا تبادروا حتى يتبين الصبح ويشق الفجر والا فالافضل صلاته بغرس النبي كان يصليها بغلاس والغلس هو اختلاط وقيام الليل بظوء الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلاس مبكر لكن بعد ان تحقق الفجر

131
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
فلا يقبل على تحقق الفجر. لو صح نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وشراء وجوب الصلاة ثلاثة اشياء. الاسلام والبلوغ والعقل. الصوت الثاني لوجوب الصلاة. لا تدل الا بعد الحق والشروط

132
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
الاسلام فالكافر لا تجب عليه الصلاة. وليس معنى ذلك انه لا يعاقب عليه يوم القيامة. لا بل معناه انه يفصح منه في حال كفره وبالتوحيد والشهادتين فاذا شهدنا انك تعلم الوحدانية وشهدنا نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد ذلك تجب عليه الصلاة. اما في حالكم فلا تجب

133
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
الاسلام والبنوغ الصبي الذي لا تجب عليه الصلاة لكن لو صلى صحت صلاته وكذلك العقل فاقد العقل. كالمجنون والشيخ المخرف الكبير والمرأة الكبيرة ذهب عقله وعليه الصلاة ولا الصيام نعم ولا غيرها. نعم. هذه شروط الوجوب. نعم. احسن الله اليك. قال والصلوات

134
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
مسنونة خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء. سورة المسونة قال مسنون كبيرة يا سنحاول مقصودهم في الصلاة المسنونة يعني التي تشرع لها الجماعة. هذي تشرع الجماعة والا الصلاة كثيرة سنة الضحى صلاة الضحى وصلاة الليل تحية المسجد كلها مسلمة. لكن مقصود الصلوات من السنة التي تشرع لها الجماعة

135
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
العيدان والكسوفان والاستسقاء والاستسقاء. الايدين عيد الفطر وعيد الاضحى والكسور كسوف الشمس وخسوف القمر والاستسقاء اما العيدين مستحبة سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم عن محفوظ كفاعله. وقال اخوه المفروظ عيب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية قال العيد فرض عين

136
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
فريضة سنوية كانت الصلوات الخمسة هي الصلوات اليومية هذه فريضة سنوية الادلة تدل على وجوبها على افرضيتها للنبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج آآ ذوات الخمور والابكار وآآ والحير وقال قالت امرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب. قالت البسها اخت من جلبابها. ولتشهد ولتحضر العلم لتشهد

137
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
خير ودعوة المسلمين. هل هذه دعواهم العواتق وذوات الخدور المخفرة تخرج الى العيد؟ هذا يدل على انها فرض نعم. قوم قوي. واما الكسوف الكسوف كذلك ايضا الكسوف المعروف انها سنة من العلماء قالوا بوجوبها لانها من ذوات الاسباب. لها سبب

138
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
الناس يرون كسوف ولا يصلون يأثمون. لانه يقال فصلوا وادعوا وهذا امر والاصل امر يوجب الا بصالح. لكن من قال انها ليست آآ فرض بحديث العربي قال هلا هل علي ايضا؟ فقال لا الا ان تتطوع. قالوا لغير الصلوات الخامسة والكتب غير الصلوات الخمسة

139
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
لكن يقال الاسباب تختلف. ليس على احد غير الصلوات الخمس الا ذوات الاسباب. هذي ذوات الاسباب مثلا والعيدين لها اوامر خاصة. والاستسقاء نعم الاستسقاء سنة. سنة مستحبة عند ها؟ نعم

140
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
صبي يا شيخ ادعم قوما جدا. نعم؟ الصبي. اذا كان امريكا مميز ويحسن الصلاة صارت كان يصلي بقومه وله سبع سنين. نعم. قال عفا الله عنك والسنن التابعة الفرائض سبع عشرة ركعة. هم. ركعتا الفجر. والسنن ايش؟ والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة

141
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
ركعتا الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعدها واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب بعد العشاء يوتر بواحدة منهن التابعة للفرائض وليس المراد بها السماوات. ثلاث ركعات واحدة يوتر بواحدة منهن ركعتان السنة الراتبة

142
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
ويوتر بواحدة والافضل وحده فلا حرج. هذه السنن تابعة للصلاة هذه غير الرواتب. الرواتب كما سينتا عشرة ركعة. وليس منها اربع قبل العصر لكن جاء في الحديث رحمه الله صلى قبل العصر اربعة. هناك اشياء ما ذكرها ايضا سنة سنة قبل المغرب بعد الاذان وقبل الصلاة

143
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
وكان الصحابة يبتدون السواري يصلونه حتى ان الداخل لا يظن انهم يصلون الفريضة. وكذلك قبل العشاء سنة يصلي ركعتين خدمة مدام المؤلف يعدد السنن التابعة. اما اربع ركعات قبل الوضوء بسلام

144
00:56:30.050 --> 00:57:10.050
وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. نعم. تقضيها ها؟ بعدها التابعة لها ما تبغى اربع ركعات قبل العصر فاتت سيأتي نعم لا بأس به. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

145
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
ثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. مؤكدة السنة المؤكدة صلاة الضحى لان الاوصاب والدرداء قصة الضحى. وصلاة الليل فظلها عظيم. والله تعالى نوه بها في كتابه قال كانوا قليل من الذين ما يفجعون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وصلاة التراويح ومن صلاة الليل

146
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
سعادة المتخصصة في رمظان جمعة. نعم. هل تدرك في السفر الاولى ان تترك في السفر؟ او الاولى ان تصلي الفطور ها؟ راتبة الظهر راتبة المغرب وراتبة العشاء خلي التكاليف بسرعة. والباقي يفعل في السفر سنة الضحى صلاة الليل سنة الوضوء. الوتر. كلها تفهم

147
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
نعم. نعم اقرب الان اذا اذا اتم الصلاة لا بأس لو كنت متنفلا مسبحا لاتممت مصليا صلاة الصبح فان النافلة في بلد مقيم يجلس يومين ثلاثة اربعة ويصلي معهم صلاة كاملة ويصلي الرواتب. نعم

148
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
ها؟ سنة ليست واجبة نعم. احسن الله اليك. قال فصل وشوائط الصلاة ما ذكره لك ركعات قول الله المسلمين والركعة التي بعدها لكن جاء في الحديث ايضا يضيف الى الركعتين بعد الظهر ركعتين بعدها في حديث

149
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرمه الله على النار. اربع ركعات هذه السنة وركعتين بعدها سنة. وركعتين زيادة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر. جاء في حديث ام حبيبة من حافظ على ثنتين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في اليوم

150
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
الليلة عشر ركعات جعل قبل الظهر ركعتان ولا اثبت ولا اولى تكون انت احسنت ركعة. اربع ركعات قبل الظهر نعم. واذا فات التقوى ما دام الوقت باقية. فاذا فاتت سنة الظهر

151
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
قبلية يقضيها بعد الظهر الى تخرج وقت العصر. سنة المغرب يمتد يصليها الى مغرب الشمس. سنة العشاء الى نصف الليل سنة الفجر اذا فاتت جاء ما يدل على انه يقضيها بعد الصلاة مباشرة اذا كان يخشى

152
01:00:10.050 --> 01:00:40.050
يتشغل عنها ويسعى وجمعها ويصليها بعد ارتفاع الشمس مخير. رجل يصلي بعد الفجر لا الصبح اربع مراتبة فسكت. وكذلك جاء ايضا يسمى ابي داود انه تقضى بعد الشمس. نعم لكن ينبغي ان يبكر

153
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
لا يفوت على نفس الخير ما يصير دايم كن يأتي مبكرا يصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن او يذكر الله ولك تصلي عليه وتدعو له لكن لو لو فاتته يقضي ولو تكرر ولو كثرة تقضى نعم

154
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
للسيدات في الوقت النهائي فلا يقدم الحاضر كقاعدة. النهي عن الصلاة بعد بعد الفجر. ايه في احاديث قلنا ايه؟ وفي احاديث الامر في حديث اذا دخلت المسجد فاجلس حتى اصلي ركعتين. ما يقدم الحاضر على المدير

155
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
هذه العلوة لهم السكن الاول جمهور يقدمون حديث النهي يقول لنا اصح واكثر. فلا تفعل شيء ابدا بعد العصر ها يا جبريل والحديث لا يصح اكثر. والقول الثاني الجمع بين النصوص. لان كل منهما عام الوجه خاص من وجه

156
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
صلاة بعد العصر حتى طلوع الشمس. هذا عام ايش؟ عام في الصلاة. خاص بايش بعد العصر. وقال ما اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عام في اي شيء

157
01:02:00.050 --> 01:02:30.050
انا الوقت خاص بالصلاة. ولهذا فعل هو ان تفعل ذوات الاسباب مثل السمنة مثل آآ سنة الوضوء تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة واعادة الصلاة الى عادة. نعم. هل ينكر على من دخل ولم يصلي في وقت الليل؟ خلاف قوي. نعم

158
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
اذا فاتت فات وقتها خلاص. ما تقول انا الجمعة ليس لها سنة قبلها. لكن لها سنة بعدها اربع ركعات. ها؟ الصبر او في البيت او في البيت قال اذا صلى في البيت ركعتين وفي المسجد الاربع والصاب انها اربع. مطلقة من حديث ابن عمر. نعم. عفوا عنك عدد صلاة التراويح؟ ليس

159
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
ولا حد محدد. ليس لها حد محدد. لكن الافضل ان تقول النبي صم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى عندكم صفحة واحدة. لكن آآ الافضل اذا كان يطيل القراءة وركوع السجود اذا احدى عشر ركعة وان كان يخفف فيزيد

160
01:03:20.050 --> 01:03:50.050
الصحابة فعلوا هذا وهذا صلوا على رسول الله كانوا صلوا عشرين ركعة. نعم. والسنة السنة الانسان اذا خفف الصلاة يكثر من ركعة واذا اطال القراءة والركوع يخفف الركعات. انتهى يقضيه في في الضحى شفعا يضيف اليه ركعة. كان النبي يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. فاذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنته عشرة ركعة

161
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
بالاضافة الى ركعة ما في وتر في النهار. يقول فيها ركعة اذا كان يوتر بثلاث يصلي اربع. اذا كنت بخمس يموت ركعة ست صلاة الضحى نكتفي بهذا ها؟ صلاة الضحى يكتفي اذا فاته وتر الضحى ما يصلي الضحى. لا لا بعد ذلك. يصلي الضحى. يصلي قبلها وبعد

162
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
انا عبد ها لا اذا كان الوقت الصبح العمرة بطلوع الفجر اذا واعتذرت ولو اذن ها ذكر مسافر اي نعم يذكر وهو يمشي وهو في السيارة. نعم. قال الشارح في قيام الليل لا شك في استحباب قيام الليل

163
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
وقد اجمعت الامة على استحبابه قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال اكانوا قليلا من الليلية ما يهجعون وكان واجبا ثم نسخ وفي الحديث بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم الى ربكم ومكفرة للسيئات ومكفرة للسيئات

164
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
ومنهاة عن الاثم رواه الحاكم وقال انه على شرط البخاري وفي الخبر ايضا من صلى في ليلة بمئة اية لم يكتب من الغافلين ومن صلى بمئة اية فانه يكتب من القانطين المخلصين رواه الحاكم. وقال انه على شرط مسلم. واعلم ان وسط الليل افضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي

165
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
الصلاة افضل افضل بعد المكتوبة. فقال صلاة صلاة جوف الليل. ولان العبادة فيه اثقل والغفلة فيه اكثر والنصف الاخير افضل من الاول لمن اراد قيام نصفه. لقوله تعالى وبالاسحار هم يستغفرون. ولانه وقت نزول الرب سبحانه

166
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
وتعالى وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم. هذا هو باطلة او تأويل. نزول الله وعظمته الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل ربنا هذا تنزل قدرته. قدرة الله صفة من صفاته

167
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
ومخصص قدرة الله في ثلث الليل الاخير. في كل وقت. نعم نزول هذا خصم بالثلث الليلة نعم بعده احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة

168
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
واشياء. هم. وطهارة الاعضاء من الحدث والنجس. غش والشرائط. قال عفا الله عنك. وشرائط الصلاة قبل دخول فيها خمسة اشياء قال طهارة الاعضاء من الحدث والنجس. هذه شروط الصلاة قبل الدخول فيها

169
01:06:40.050 --> 01:07:10.050
خمسة والشروط الاولى الوجوب. ثلاثة هذي ثمانية. والنية جعلها ما كانت تسعة. هذي الاقتصاد جعلها الحنابلة تسعة الخمسة هذي والثلاثة الاولى التي الصلاة والنية التاسعة. جعل صوت وهذي الشروط للدخول في الصلاة والنية جعلها من الاركان. والشروط ايش؟ قال هو شرائط الصلاة قبل

170
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
الدخول فيها خمسة اشياء. نعم. طهارة الاعضاء من الحدث والنجس. نعم. هذا وهو الوضوء. طالت الاحداث البعض من الحادث هو الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ. ويقول لقوله صدقة من ظلول. وكالطهارة

171
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
اعضاء اعضاء من النجاسات طهارة الثوب والبدن والبقع لا قال عفا الله عنك وثيابك فطاح نعم نعم احسن الله اليك قال وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر الشوط الثاني ستر العورة

172
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
في ثيابا طاهرة. والوقوف على المكان الطاهر الثالث هذه هذه طهارة البقعة وقوفه على مكان الطاهر كان وقف على مكان نجس ما صح. لا بد ان يكون المكان الذي يصلي فيه طه. يقال عليه تصلي عليه. والبدن طاهر

173
01:08:10.050 --> 01:08:40.050
فوضى البدن والثوب والبقعة. نعم. احسن الله اليك. قال والعلم بدخول الوقت. نعم نعم احسن الله اليك. قال واستقبال القبلة نعم واستقبال القبلة. ايضا قوله تعالى وحدوا ما كفروا فولوا وجوهكم شطرة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجوز ترك الاستقبال في الحالتين

174
01:08:40.050 --> 01:09:10.050
البدأ الخامس. نعم. نعم. تجلس ويجوز ترك الاستقبال في حالتين. نعم. في الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. في شدة الخوف. حينما يشتد الخوف في قتال الاعداء ويكون العدو في غير جهة القبلة يجوز اصلي غير جهة القبلة لان النبي صلى صلاة الخوف على وجوه متعددة وصلى

175
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
في بعض في بعض الحالات الى غير جهة الطيبة الى جهة العدو. وكذلك اذا كان انسان طالب او مطلوب. الطالب مطلوب ملحوظ حقه علي او يطلب فانه في هذه الحالة يصلي ولو غير القبلة. اذا اشتد الخوف طالب والحالة الثاني

176
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
صلاة النافلة صلي الى غير القبلة في السفر. نصليها ولو الى غير ذلك لكن الافضل ان يتجه القبلة عن تكبيرة الاحرام كما في سند ثم اتجه الى الى جهة قصه. والدليل ان النبي كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به راحلته. نعم

177
01:09:50.050 --> 01:10:20.050
تكبير تكبيرة انصحها في بداية ها انصحها بداية على قرب آآ صح في حديث ابي داوود انه انه يشرع له ان يستقبل القبلة عند الدخول نعم وجاز للمسافر الماشي وجاز للمسافر الماشي التنفل. تنفل

178
01:10:20.050 --> 01:11:10.050
الاولى. لكن يبقى لا بأس لكن كيف يركع ويسجد يعني يومي يعجبه بالركوع والسجود نعم. نعم. احسن الله اليك. قال فصل خامس ها ها؟ ما هو؟ الشرط السادس ما هو ايش

179
01:11:10.050 --> 01:11:50.050
سكوت السادس السكوت على الكلام والسابع الكف عن الافعال نعم ها انساك راكب وكف على ايش؟ عن الكلام. ها؟ كيف على الحال؟ والسكون. والسكون. نعم بالنسبة للافعال ها؟ يقوم ويقعد ويجلس ويتجه هذا افعال نعم

180
01:11:50.050 --> 01:12:40.050
خاصة في ايش؟ قال افلنك فصل في اركان الصلاة ذكر الشالح قال احسن الله اليك هم. نعم اهلية واجتهاد بالامارات. فلا يريد نعم اذا علم ايش؟ ايه ما يريد مثل ما صلى ثوبه في نجاسة ولم يعلم الا بعد الصلاة او نسي نسيها نسي الجائزة

181
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
او جهل ولو عل بعد الصلاة صلاته صحيحة. الوضوء. وصلى فانه يعد الوضوء يتوضأ الصلاة يا هذا من باب الايجاد الوضوء وهذا باب الترك. نجاسة التروك. اه تصلوا عليه نجاسة

182
01:13:00.050 --> 01:13:40.050
يعلم فانه لا يعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعليه اخبره بعد ان خلع في اثناء الصلاة ولم يعد اول الصلاة نعم هنا نعم لم يحتاج يحتاج الى احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على

183
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
الله واله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم. قال عفا الله عنك القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل واركان الصلاة ثمانية عشر ركنا النية. نعم. والقيام مع القدرة

184
01:14:00.050 --> 01:14:30.050
عند الحنابلة اركان الصف اربعة عشر. نعم. النية النية جعلها من الاركان. عند الحنابلة من الشروط النية لان الاركان داخلة في صلب الصلاة. اما الشروط خارج فهل النية داخل ولا خارج؟ خارج لكن يستمر فيها يستصعب حكمها يمكن ملحظة الشافعية ان النية مستمرة مع اللسان قبل الصلاة

185
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
وبعد الصلاة وفي اثناء الصلاة. قال جعلوه من الاركان جعلوه من من الشروط النية واحد. نعم. النية احسن قال النية والقيام مع القدرة. نعم القيام مع القدرة هذا هذا متفق عليه. بين الحلال والاحلام قيام قيام

186
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
وبدرة فان كان انسان مريظ ما يقدر جاز له ان يصلي وهو قاعد. فان كان لا يستطيع الوقوف صلى على جنبه لحديث عمر ابن حصين ان النبي قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فان لم تستطع مستلقيا

187
01:15:10.050 --> 01:15:40.050
ورجلاه الى القبلة. نعم. وتكبيرة الاحرام. نعم تكبيرة الاحرام هذه الركن الثالث وآآ تكبيرة الاحرام لا تنعقد الصلاة الا بها. ثم ننكر بتكبيرة الاحرام نبدأ عقد صلاته. نعم ها ايش

188
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
هو يكبر معه في اي وقت. لكن تكبيرة الاحرام ظاهرهم اذا كبر اذا كبر وكبر معه وما اذكر لها تحديد معين. يكون مع الامام في الصف متكبر كما هو بعد. نعم. نعم

189
01:16:00.050 --> 01:16:30.050
الاقرب والله اعلم الامن في اوله كبر بعده مباشرة نعم في ايش؟ اذا وافق الامام ما صحت صلاته. اذا وافق كبر والامام يكبر. او انتهى من التكبيرة من قبل انتهاء

190
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
وهذا يحصل هذا الامر يختصر التكبيرة والمأموم بعض الائمة يطول في التكبير والمعروف يختصر يقول الله اكبر الله اكبر. فيكون مأموم انتهى من التكبيرة هو الامام يمد صوته. هنا ما عقلت الصلاة. من عقل الصلاة

191
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
وليس له انواع حتى الموافقة. تكبيرة الاحرام لا يجوز ان تكبر حتى انقطع صوت الامام. ثم تكبر فان كبر معه وافق صارت الصلاة نافلة. ما صلت فريضة. انقلبت نافلة. ومثله لو جاء الامام راكع ثم كبر وهو يهوي

192
01:17:10.050 --> 01:17:40.050
نافلة. لان المتنفل يجوز ان يصلي قائم. قاعد. وهذا صلوا كبرهم الحليم فلا تصلح فريضة لكن في النهو تصح. لابد ان تكون ارحامه مستقيم ثم يهوي. نعم الركوع على اركان ما يعبر فيها الجاهل ولا الناس هنا. احسن الله اليك. وقراءة

193
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم وقراءة الفاتحة هذا ركن ايش؟ الرابع الرابع نعم قراءة الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يقرأ ففاتحة الكتاب وهي ركن في حق الامام المفرد بالاتفاق. واما المعروف في خلاف

194
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
العلماء قال الاحباب قالوا انها تسقط عن المأموم في الصلاة السرية والجهرية. وباب الجمهور لا تسقط في الصلاة الجهرية الى السرية. كان له امام فقرت له قراءة. وقيل انها واجبة واجبة

195
01:18:20.050 --> 01:18:50.050
لكنها واجب مخفف بالنسبة للمأموم تسقط عند النسيان واذا جو الامام راكع او او قل يقول بعدم وجوبه تسقط. اما في حق المنفل بالاتفاق. لا تصح الا بها. وباسم الله الرحمن الرحيم سنة ليست ركن ليست ركن ولا واجب وليست من الفاتحة وينها سنة مستقلة ليست اية من الفاتحة

196
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
هذا عجيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم من الاركان من اركان الصلاة. على اعتبار انها اية يعني فاتحة جعل معاي من الفاتحة والصونة ليست اية من الفاتحة. الفاتحة سبع ايات بدون تسمية مستقلة. اي الفصل بين السور. نعم

197
01:19:10.050 --> 01:19:40.050
وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم اية منها انا ما كملتها والمصلين ها؟ مباشرة اذا قراءة الفاتحة مستقلة. قراءة الفاتحة المستقلة ركن. وبسم الله الرحمن الرحيم اية منها. اية من ايش

198
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
الفاتحة ما جاء عن الاركان اية من الفاتحة. وهذا قول مرجوح والصوم انها ليست اية من الفاتحة. الصواب ان الفاتحة سبع ايات بدون بسملة. اول اية الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولا تستغني عن الرحمن الرحيم. وثاني ما لك يوم الدين. الرابعة اياك نعبد واياك نستعين

199
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
امس اهدنا الصراط المستقيم. والثالثة صراط الذين انعمت عليهم. والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن هنا المؤلف جعل اسمها هي الاية الاولى وجعلها السادسة والسابعة اية واحدة. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعل اية. والصواب انها ليست بدليل الحديث القدسي

200
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
يقول الله تعالى رسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة الفاتحة. نسمع الفاتحة على الصلاة. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد ارضي. فلو كانت البسملة قال فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذا اول اية. قال حمد عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال

201
01:20:40.050 --> 01:20:50.050
مثنى علي عبده واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. واذا قال اهدتنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

202
01:20:50.050 --> 01:21:30.050
ويلقى الله ولا نذكر بسم الله الرحمن الرحيم. دل على ليست من الفاتحة. نعم ها ها في الشرح وشكاوى ها بقوله تعالى السابع قال بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن تيمية

203
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
هذا لو صح يكون يستأذن ابن عباس قرأ اسمه وعدها اية فكون قرأها ما يدل على انه واجب الدعاية هذا يحتاج الى دليل ما قال انه الدعاية خلاص مستحبة نعم

204
01:21:50.050 --> 01:22:20.050
نعم. عن انس رضي الله عنه قال بين صلى الله عليه وسلم. ذات يوم بين ثم رفع رأسه. نزلت عليه السورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لانها يبدأ بها في اول كل سورة ويدعو من اول السورة. ها

205
01:22:20.050 --> 01:22:50.050
لا اله الا الله. ما يصح هذا. ليس بصحيح الحديث ما يصح تعب. لا ايسر. صحيح مسلم قال كان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. صليتوا وراء النبي وعمر كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم في اول اية ولا في قراءته او في وقت كانوا يسرون. لكن لو جهر ببعض الاحيان لا بأس. قد جهر بها ابو هريرة

206
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
للتعليم لا بأس. ولو كانت البسملة فاتحة صار كثير من الائمة الان صلاتهم باطلة لان تسمع الامام يقول الله اكبر والحمد لله رب العالمين ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الائمة اذا قبل الفريضة او لصلاة التراويح. الم تسمعوا هذا

207
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
الله اكبر الحمد لله رب العالمين. ما في فرصة يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعه يدرك. وعلى هذا تكون صلاته باطلة على مذهب الشافعي لانه ترك اية بحول الله رب العالمين. تكون الفريضة باطلة وتكون التراويح باطلة. لماذا؟ لانه ترك اية واذا ترك حرف

208
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
الصلاة فكيف اذا ترك اية؟ اذا ترك حرف من الفاتحة بطلت الصلاة. فكيف اذا ترك اية؟ على قول الشافعية انه كثير من الائمة الان حينما يقوم للركعة الثانية الله اكبر والحمد لله رب العالمين ما يبسفلك. القول المختار تكون التسوية

209
01:23:50.050 --> 01:24:20.050
وسلم وترك السنة ما يبطل الصلاة. نعم. ها ايه لكن هذا هذا ما في وقت لا هل اسمع تسمع الله اكبر والحمد لله رب العالمين مباشرة لو في سكتة كلها قرأها سبع لكن ما في سكتة. الله اكبر والحمد لله رب العالمين ما تسمع بعضهم هكذا؟ ايه ما الله اكبر

210
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
لله رب العالمين. قرأه باسمه ولا ما قرأ؟ هل سكت؟ سكتة؟ ما سكت. هذا يفعل هذا كثير من العلم القول الشافعية ثم صلاته باطلة يترك اية. وموجود في المصاحف المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد

211
01:24:40.050 --> 01:24:57.100
هذا خلاف الصواب. نعم. لو جهر بها الايمان لا بأس بعض الاحيان وجهر لاحد. احيانا اذا جهر بهذا الجهر به احيانا للتعليم شهر بها ابو هريرة احيانا ولما سأله قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي