﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
عقول المختار تكون الصلاة صحيحة ترك التسوية والتسوية سنة وترك السنة ما ما يبطل الصلاة. نعم ها؟ منو؟ ايه لكن هذا هذا ما في وقت لا هل اسمع تسمع الله اكبر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحمد لله رب العالمين مباشرة لو لو في سكتة كلها قرأها سبع لكن ما في سكتة الله اكبر والحمد لله رب العالمين ما تسمع بعضهم هكذا ايه الله اكبر الحمد لله رب العالمين. قراءة بصمة ولا ما قرأ؟ هل سكت؟ سكتة؟ ما سكت. هذا يفعل هذا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فعلى القول الشافعية تكون صلاة باطلة يترك اية. وموجود في المصاحف ايضا المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد لكن هذا خلاف الصواب نعم لو جهر بها الامام لا بأس بعض الاحيان احيانا اذا جهر بهذا الجهر باحيانا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
تعليم شهر بها ابو هريرة احيانا. ولما سأله قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ابو هريرة يقول له يعني سرا والشفيت احسن الله اليك. والركوع والطمأنينة فيه. نعم الركوع هذا ايضا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وراك قد اطمئن فيه يعني الركود الركود حتى يعود الى موضعه نعم جعله اثنين الركوع واحد والرفع والطمأنينة فكن ذلك الطمأنينة في جميع الاركان واحد مستقل في جميع الاركان. نعم لكن مما جعل بعد كل ركن طمأنينة نعم

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
احسن الله اليك قال عفا الله عنك والاعتدال والطمأنينة فيه. اعلى شدال. والطمأنينة فيه جعل ركنا معناه تزيد اذا الاركان سواء كل ركن من الطمأنينة فيه على عدد الاركان الطمأنينة الطمأنينة في جميع الاركان كما قال

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
على انه ركن مستقيم في جميع الاركان في الركوع في السجود وفي الرفع وفي الركوع وفي الرفع هذا يكفي الطمأنينة في جميع الاركان نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك والسجود والطمأنينة فيه. اذا كان مقصود انها ركن واحد فالسجود مع الطمأنينة ركن واحد. هذا يحمل على هذا. السجود

8
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
مطمئنة احسن الله اليك. السجود على اعضاء السبعة لا بد منها. اليدين والركبتين واطراف القدمين والجبهة والاثنان. نسأل الله والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. نعم. والجلوس الاخير والتشهد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه. نعم يجوز الاخير والتشهد والصلاة على النبي نعم. قال عفا الله عنك والتسليم

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الاولى ونية الخروج من الصلاة. فالسمة الاولى على الجمهور التسليمة الاولى الركن والثانية سنة وعند الحنابلة تسليمتان كلاهما وركن. ونية الخروج ايش؟ من الصلاة؟ نية الخروج من الصلاة. هذا ما كان نظر

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
واذا سلمت لا بد النية مقارنة ما سلم الا هو ينوي الخروج. التسليم كافي عن هذا فيها. هذي ثمنطعشر الان قال عفا الله عنك النية ايه والقيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
قراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والطمأنينة تابعة لها نعم. نعم. والسجود. هم. والجلوس بين السجدتين. هم. والجلوس الاخير والتشهد فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

12
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
والتسليمة الاولى ونية الخروج من الصلاة. كم صارت؟ ها؟ تركية والجلوس والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. ثم ذكر والتسليمة الاولى ونية الخروج الى الصلاة. ترتيبها له

13
00:04:20.050 --> 00:05:00.050
هذا الشرح ها موعدك الترتيب؟ حديث طيب ذكر خلاف على الاركان هذي نعم ها ها؟ لا تجد ايه دية الخروج؟ لا هذا الصحيح نعم التسليم كافي وش قال عليه ان يسكر؟ اش قال لك وش كلام عليه؟ بس ها؟ ها

14
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
ها التسليم يقال له النية معروفين الخروج هذا معروف تحصيل حاصل نعم. ايه. اه عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نام يستفتح صلاة للتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين؟ الجواب ان المراد قراءة السورة

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
الملقبة بالحمد لله رب العالمين. فان قيل هذا خلاف الظاهر فالجواب تأمين تعيين ذلك جمعا بين الادلة نعم. ها؟ اذا ذكرنا صبنا لا ربك التسليم كافي قال وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان احدهما تجب وهو

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
زاره الشيخ لان السلام ذكر واجب في احد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الاحرام ان السلام لهب لفظ ادمي يناقض الصلاة في وضعه. فلا بد من نية تميزه. قال عفا الله عنكم

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
هل تجب نية الخروج من الصلاة؟ ها؟ فيه وجهان. احدهما تجب وهو ما اختاره الشيخ. لان السلام ذكر واجب في احد بطرفي الصلاة. هم. فتجب فيه النية كتكبيرة الاحرام. ولان السلام لفظ ادمي يناقض الصلاة في وضعه

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
فلا بد من نية تميزه واصحهما انها لا تجب قياسا على سائر العبادات وليس السلام كتكبيرة الاحرام لان التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك والله اعلم. قال عفا الله

19
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وسننها قبل الدخول فيها شيئان. هم. الاذان والاقامة. وهذا هو الاقامة فرظ كفاية الاذان والاقامة فرض كفاية في البلد. اذا اذن في البلد كفر. الاقامة. ها وصلى العشق قال عفا الله عنك وسننها قبل الدخول فيها. نعم. شيئان. نعم. الاذان والاقامة. وسنن

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
بعد الدخول فيها شيئان. التشهد الاول والقنوت في الصبح. وفي الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان. وسنة الدخول؟ قال عفا الله عنك وسننها بعد الدخول فيها شيئان. التشهد الاول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الاخير من

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لرمضان التشهد الاول الصوم التشهد الاول ليس من سنة وانما هو واجب اذا تركه سفر جبره بدم كما في حديث عبد الله بن حينه انه ترك السجود جبره بالسهو. واما القنوت في الفجر

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ايضا انه لا يشرع وان كان الشرع يذهب الى القنوت. لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقود حتى فارق الدنيا مواد طرق طرقية تسمى قرصها. واما طلوع الفجر فالصائم انه انه لا يقاس الا عند النوازل

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
في الفجر في صلاة الفجر. لكن اذا صليت خلف ولا تخالفه. احمد رحمه الله الامام احمد صلى خلف من يقول وكانت القنوت يقول في النصف الاخير من رمضان. اما في النصف الاول ما في قنوت. هكذا يرون. ولهذا

24
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
قال عفا الله عنك وهيئاتها خمسة عشر شيئا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه. قال عفا الله عنك وهيئاتها خمسة عشر شيئا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وهي السنن في الهيئات. السنن في الهيئات. وفي التكبير عند تكبيرة الاحرام نعم

25
00:09:20.050 --> 00:10:00.050
وعند الركوع والرفع منه. نعم. وهكذا الصحيح. التشهد الاول. دلت عليه السنة اربعة ووضع اليمين على الشمال التوجه فوق صدرك. سنة لا. نعم. سنة في الهيئة لا. نعم. التوجه التوجه كيف التوجه؟ التوجه الى القبلة؟ ها؟ يعني الاستفتاح

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ان صلاتكم احياء واموات الله رب العالمين لا شريك له. او تقول سبحانك اللهم وبحمدك تأتي او تأتي بالمتفق عليه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والموارد اللهم القنا خطايا كما يلقى الثوب الابيض وما الدنس

27
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
اللهم اغسلني الخطايا بالثلج والماء والبرد هذا اصح. اصح استفتاح وهذا اللي اتفق عليه الشيخ هذا رواه البخاري ومسلم اما التوجه وجدت وجهي يعني يعني استفتاح. نعم. وهي خامسة اللهم لك الحمد

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وفي الطويل ها؟ لا ما يسوى بينها لكن يأتي بهذا الثرى وبهذا ترى افضل. نعم. نعم قال عفا الله عليك والاستعاذة. نعم الاستعاذة سنة نعم. احسن الله اليك. والجهر في موضعه والاصرار في موضعه

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هل ده واسرار؟ هل دهر الاصرار سنة؟ الجهر في صلاة الليل والاسراء في صلاة الاعراف. احسن الله اليك من حتى لو كان يصلي وحده يقول امين يعني اللهم استجب سنة ويتركها فلا حرج. نعم

30
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
احسن الله اليك. وقراءة السورة بعد سورة الفاتحة. نعم هذي السنة. نعم. والتكبيرات عند الخفظ والرفع التكبيرة وقول سبحان ربي الاعلى فالسجود سبحان ربي العظيم في الركوع فقل سمع الله لمن حمده

31
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
ولك الحمد هذي واجبات. والشاف يرى انها مستحبات واجبات. لا بد من الهواء راح في السجن سبحان ربي العظيم تكبيرات نعم احسن الله اليك وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا كله ابواب الله واجب

32
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
المستحب نعم. احسن الله اليك. والتسبيح في الركوع والسجود. ها. هذا كله سنة قول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي نعم سبحان ربي الاعلى السجود سبحان ربي الاعلى في الركوع هذا واجب من الواجبات اذا تركه

33
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يجبره سهوا سجدة السهو وعند الشافعية ان الجمهور مستحب. تكبيرات تكبيرة الاحرام وقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى كلها سنة على الجمهور. هذه الحنابلة واجب. حافظ عليها المصلي فتكون واجب من الواجبات رب اغفر لي مرة سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الاعلى مرة

34
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
واجب نعم الشافعية احسن الله ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى الا المسبحة فانه يشير بها متشهدا هذا كله مستحبات يشير بهم عجل قال عفا الله عنك ووضع اليدين على الفخذ

35
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اليدين في الجلوس نعم يبسط اليسرى ويقبض اليمنى هذا يقبض هكذا ويشرب السبابة كل هذا مستحب احسن اليك الا له تسبيحة نار نعم الا المسبح ايش؟ الا المسبحة فانه يشير بها

36
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
يا متشهدا؟ نعم. المسبحة مسبحة السبابة تسمى السبابة يسب بها يسمى مسبحة يسبح بها يشير بها هكذا تكون منصوبة ان شاء الله الى التوحيد. ويحركها عند الله. عند ذكر الله قليلا. نعم

37
00:14:10.050 --> 00:14:50.050
ها ها؟ عندك اذا اردت الدعاء اللهم لا هو ما هي مرفوعة لازم مرفوعة الاشارة اي نعم. اذا عد الدعاء اللهم يحركها يدعو. جهنم قال يعفو عنك ويستحب ان يميلها قليلا عند رفعها وفيه مدى ان تصل نعم. وفيه حديث رواه ابن حبان وصححه

38
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
قال ولا يحركها لعدم وروده. وقيل يستحب تحريك تحريكها هو الصوم. ولا يحرك العدل بوروده كيف يستحب لوروده ولا يحركها وارد تحريك عفوا قال وفي استحباب تحريكها فيهما حديثان صحيح ان قاله البيهقي عفا الله عنك والافتراش في جميع الجلسات

39
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
سنة الافتراش في جميع الجلسات. واتصور الاستراش في التشهد الذي لا يعقبه سلام. اما التشهد الذي يعقب السلام فانه يتورك. الا اذا كانت الصلاة ايه لكن الصلاة اللي فيها تشهدان التشهد الاخير فيه تورك والاول فيه افتراش نعم

40
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
عفا الله عنك والتورك في الجلسة الاخيرة. نعم. الجلسة هو ان يخرج اليسرى عن يمينه ويجلس على رجليه. نعم افلانكو والتسليمة الثانية. هم. التسليمة الثانية من المستحبات. من الواجبات. نعم. او من الاركان نعم

41
00:16:10.050 --> 00:16:50.050
الله. هذا فيه فيه تفصيل ايش؟ نعم نعم وقيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب. انها ركن. وقبل الله واجب قول. نعم ليست كالصلاة بس اللهم صلي على محمد والباقي سنة. اللهم صلي على محمد

42
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
ايه الادلة والبحث الادلة او المناقشات كانت في الشرح الان نتكلم عليها عن ذكر ايش بعدها كمل كمل قال عفا الله عنك فصل والمرأة تخالف قال عفا الله عنك اه واعلم ان المسبوق يجلس مفترشا وكذا الساهي لان

43
00:17:20.050 --> 00:18:00.050
جلوسهما حركة. هم. التنفس الجهة اليسرى ويصب اليمن. احسن الله اليك بسم الله الرحمن تويل ايش ها المعتزلة الاشاعرة الصواب انها ان الله ينزل عظمته امره ورحمة ينزل في كل وقت. هم خاصة ثلث الليل الاخر

44
00:18:00.050 --> 00:18:40.050
نعم. ها؟ سنة السنة. وهذا كان من السنن. الصلاة من السنة هذا نعم. ها والاقامة في السفر الصواب انه واجب. ينبغي ان كل اذان واقامة لكن في البلد يكفي واحد في السفر لابد من الاذان بعض الناس تتساهل القول بانه قل بالوجوب قول قوي نعم

45
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة صحيحة حتى لو قال له واجب الصلاة صحيحة لانه واجب خارج الصلاة. نعم. مستقل. وكذلك الاذان لو صلى بدون اذان صحت الصلاة. لكن اقول بوجوب يأثم يصير عليه اثم

46
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل والمرأة تخالف الرجل في

47
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
باربعة اشياء في الصلاة في الرجل. نعم. والمرأة تخالف الرجل في اربعة اشياء هم. فالرجل يجافي بمرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهر واذا نابه

48
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
في صلاته سبح والمرأة تضم بعضها الى بعض وتضم نفسها نعم عفا الله عليك. وتخفض صوتها بحضرة الرجال. هم. وتخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب واذا شيء في الصلاة صفقته. وعورة الرجل ما اربعة لاربعة ايه؟ الرجل يجافي مرفقيه عن

49
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لديه يحل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع. هم. ويجهر في موضع الجهر. هم. واذا نابه شيء في صلاته سبح. والمرأة تضم نفسها يعني في جنبين والبطن سواء لا تقل بطنها ولا اه عورة الرجل ما بين

50
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
هاي الثلاثة ها؟ هاي ثلاث والعورة الرجل تصير رابعة. ها. عورة الرجل ايش؟ وعورة الرجل ما بين سرته هم. وجميع بدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها والامة كالرجل الى الركبة عوضت المرأة كلها عورة الا وجهها. اذا العظمة

51
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
رجليها ورجليها واذا فيها خلاف. والامر كالرجل او ثم السرة الى الركبة شرح امرأة تضم نفسها سلم عليه والمرأة تضم نفسها ومن قال والمرأة تضم بعضها الى بعض لانه استروا لها. والمستحب للرجل ان يباعد مرفقيه عن جنبيه

52
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
في سجوده ففي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام المرأة المرأة اشترى عليها ذكر هذا فقط ما ذكر فيه خلاف ها ها؟ فقط ها؟ صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين يصليان فقالا

53
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
اذا بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست بذلك كالرجل بس ها؟ هذا فيه كلام واذا كان عندها رجال اجانب تظلم نفسها لكن اذا ما كان عندها زوجان يحتاج الى نعم ها

54
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الظن يعني ما تجافي ما تجافي ما تجافي عضديها مثل الرجل ما تجافي ولا ترفع بطنها الرجل يرفع بطنه كل بطنه يعوج في عرضه. ما تفعل مجافاة. المجافاة التي لا تفعلها. لا تظم نفسها بدل ما تشافي

55
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
نعم. لا لا لا الرجل يجافي وهي لا تجافي هذا ما نظمناه اذا كان ما عنده قد يقال اجانب ما ذكر الدليل الحديث ضعيف هذا يحتاج الى مراجعة لعله راجع لان تباع وتشترى الامانة تباع وتشترى مال مثل الحيوان تباع وتشترى

56
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
تباع وتشتري وتشتريها لا تكشف وجهها كان عمر يضرب الامة اذا اذا غطت تتشبهين بالحرائر ولان السيد اللي بيشتري هل ينظر الى وجهه؟ قالوا بعضهم الا اذا كان جميل يخشى على الفتنة فانها تؤمر بالستر وهذه الفتنة والاصل انها

57
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
احسن الله اليك. نعم. فصل والذي تبطل به الصلاة احدى عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة نعم كل هذه تطلب من الصلاة كلام العبد هو يتكلم عمدا ولا يتكلم ناسيا او جاهلا فلا تكثر صلاته. والعبث الكثير اما اذا كان قليل

58
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
فلا فلا يؤثر. والثالث ايش؟ والحدث عفا الله عنك؟ نعم والحدث اذا حدث. بطل الصلاة نعم وحدوث النجاسة وانكشاف العورة كذلك حدوث النجاسة. اذا صوت النجاسة كثيرة. اكتشاف العورة اكتشاف فاحش

59
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
اما اذا ازالت الريح كشفت ثم ثم ردها فالكشف اذا كان ولو كان كثيرا ما يضر. او كان يسير بمقدار مقدار الابرة فالامر. نعم ان كان يتخلص منها ويلقيها والا قطع صلاتها وينزلها

60
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
ها؟ نعم؟ لا افضل الصلاة. ولو كان يقطع الصلاة اذا الحية قتل العقرب له ان يقتل الحية وهو في الصلاة فان كان يحتاج الى عمل كثير يقطع الصلاة كذلك لو رآه ما يريد ان يسقط في حفرة وفي بئر له ان يقطع الصلاة في هذا الحال او يموت المعصوم من الهلكة

61
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
طريق لم نقطع الصلاة في هذه الحالة حريق للظرورة نعم اذا لم يتمكنوا في الصلاة قطع الصلاة. نعم ايش؟ ايه كلام العبد غير الذكر كلام العمد كلام الناس. الذكر ما يبطل الصلاة. اه لا تملكه قل سبحان الله وهو قائم هذا ما هو بكلام ما يسمى كلام

62
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
الذكر في غير محله ما يبطل الصلاة. الكلام غير الذكر الله يهديك. كلام الناس شيء والذكر شيء اخر نعم لا نعم. ضابط العمل الكثير ونحدده بثلاث. هل يرجع الى الارض؟ يرجع الى الارض

63
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
وتغيير النية يصلي مثلا من نافلة اي لا فريضة تبطل الصلاة بدل ما يصلي او يجعل الفريضة يجعل نافلة هذا باطل لا يترك الصلاة. اذا حولها الى النافلة فالصابونة ما تبطل

64
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
فليكون الانسان يصلي الفريضة وحده فاتته الجماعة ثم سمع جماعة يصلون يحولها الى نافلة ويكمل ويسلم ويدخل معهم نعم. فيه تفصيل وقد ابطل وقد لا يبطل. نعم. قد يكون من فرض الى فرض. هل تبطل الصلاة؟ او من نفي

65
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
الى فرض تكثر الصلاة. نعم. احسن الله اليك. واستدبار القبلة؟ نعم. اذا استدبار القبلة بطلت صلاته. استدار اما اذا التفت برأسه بعنقه فقط واتجاه القبلة فلا تبطل الصلاة. لكنه الى غير الحاجة

66
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
تلك الحاجة فلا بأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو بكر يصلي بالناس جعله يصفقون. فلما اكلوا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اذا انحرف

67
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
هي الحافظ على القبلة بطل الصلاة نعم اذا حاب جسمه نعم احسن الله اليك والاكل والشرب نعم اسلوب كذلك من مبطلات الصلاة نعم مبطلات الصلاة. نعم. والقهقهة كذلك القهقرة ضحك له صوت نعم

68
00:28:00.050 --> 00:28:40.050
والردة وعند الاحناف اذا الصلاة وضوءه. فقه يصلي عند الاحناف بطل الصلاة وضوءه توضأ الصلاة تبطل الوضوء ايضا نعم ها؟ نعم. احسن الله اليك. والردة؟ والردة نعوذ بالله لا شك الردة تبطل الاسلام. كيف هي تأكل يده في الصلاة؟ ها؟ هي تكلم يعني كلمة الكفر

69
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
او يعتقد الكفر والعياذ بالله احتفالا جازما نسأل الله العافية نعم قال هاه لا تجاوز العمرة عما حدث فيه انفسنا ما لم تتكلم باوثان نعم قال عفا الله عنك واما الردة وهي قطع الاسلام اما بفعل كان سجد في الصلاة لصنم او للشمس قصر فيها. واما الردة ايش

70
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
قال عفا الله عنك واما الردة وهي قطع الاسلام اما بفعل كأن سجد في الصلاة بصنم او للشمس او قول كان تل او اعتقاد فالنفع اعتقد ان ان الله ثالث ثلاثة نعوذ بالله. ها؟ هذا كلام الشيخ

71
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
او اعتقاد كان فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما اشبه ذلك قال عفا الله عنك واما الردة وهي قطع الاسلام اما بفعل كان سجد في الصلاة لصنم او

72
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
او قول كأن تلث او اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما اشبه ذلك كفر في الحال قطعا يعتقد ان العالم قديم يعني ليس له اول وليس له بداية وليس له خالف يعني هذا كفر

73
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
هذا اذا او ثلث يعني نطق بالتثبيت وقال ان الله ثالث ثلاث نعوذ بالله او سجد سجود الصلاة. نعم ايه؟ فكر فكر واعتقد انتقل من تفكير الاعتقاد الجازم. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. بركة

74
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
لا ما اذا العكس يبطل الصلاة ويبطل الصلاة اي نعم اذا اراد ايش؟ يحولها الى الى نفل لا بأس. نعم لكن يحرم عليه اذا كان الوقت طيب. انتهى الوقت واسع المصلحة مثل وجد جماعة لا بأس يحول

75
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
نعم. تبع للمنبه عليه ان كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصوير ضيقوا قربتان. ايش؟ سم. قال عفا الله عنك فريضة التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه ان كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وان كان مباحا فمباحا

76
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة. وفي وجه ان تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضرا بلا خلاف. قال ابن قال ابن قاله ابن الرفعة. وفي كيفية تصفيق المرأة اوجه. الصحيح ان

77
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
انها تضرب بطن كفها الايمن على ظهر الايسر هكذا. هذا هو بطنه ها بطنه اليمنى بظهر اللسان نعم فلو ضربت بطن كفها على بطن الاخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وان قل

78
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح مهذب وابن الرفعة في في المطلب والله اعلم. نعم ها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فغفر الله لك يقول

79
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. نعم الفرائض ركعات سبع عشرة ركعة. الفجر ركعتان والظهر اربع هذي ست. والعصر اربع هذي عشر المغرب ثلاث هذا ايش؟ ثلاطعشر والعشاء اربعة سبعطعشر هذي ركعة سبعطعشر ركعة

80
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
انزل الله فيها قراءة فاتحة في كل ركعة في في اليوم والليلة سبعة مرة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ومن عجز عن للقيام في الفريضة صلى جالسا فان عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. نعم هذا كما في حديث عمر بن حصين النبي قال صلي

81
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
قائمة فان لم تستطع فقاعده فان استطعت على جنب. زاد النسائي فهذا لم تصل فان لم تستطع فمستلقيا. مستلقيا ورجلاه الى القبلة. والله نقول واتقوا الله ما استطعتم. فاتوا منه استغاث. نعم. فالقيام ركن مع الله

82
00:34:00.050 --> 00:34:50.050
قدرة نعم. ها ها ها كمل عفا الله عنك قال فصل والمتروك من اي نعم لا في سجدة المهم وجود هذه وعند كلمة ها؟ نعم. واربعا وثلاثون سجدة ايه واربع وتسعون تكبيرة لا في سقف كثيرا اها قال عفا الله عنك فصل وركعات الفرائض

83
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
وسبعة عشر ركعة فيها اربعا وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة اربع حصى حصى كم السجدات في كل ركعة سجدتان الفجر اربع سجدات وفي وفي الظهر ثمان والعصر ستطعش عشرين وفي المغرب ست ها ستة وعشرين وفي العشاء اربعة

84
00:35:20.050 --> 00:36:00.050
ثلاثة ثلاثون يقول الله اكبر ثمان واربع ستة وعشرين نعم؟ ايه. اربعة وثلاثين. نعم. هذا حصري نعم فيها اربع وثلاثون سجدة نعم واربع وتسعون تكبيرة التكبيرات تكبيرة الاحرام وفي كل كل ركعة تكبيرة تكبيرة الركوع

85
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
التسلية تكبيرة السجود تكبيرة الرفع ثم تكبيرة السجدة الثانية ثم تكبيرة القيام خمس. خمس ميراث في كل ايش؟ في كل ذلك حفز تكبيرات عدا تكبيرة الاحرام يكون ايش واحد وعشرين الف. نعم. الصلاة الواحدة. لكل صلاة واحد وعشرين. من الصلاة الرباعية. الظهر والعصر والعشاء

86
00:36:30.050 --> 00:37:10.050
ثلاث ثلاثة وستين والمغرب خمسة آآ خمسطعش ستطعش وقعت تكبيرة الاحرام سطعشر مع كم؟ ها الرباعية واحد وعشرين مع ايش؟ مع ستطعش سبعة وثلاثين الفجر في احدى عشر احدى عشر تكبيرة كم يكون؟ ها

87
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
رباعيات ايه يعني ثلاثة وسبعين ايه تسعة وسبعين تسعين يرحمك الله كم يقول اربعة وتسعين يا شيخ؟ ايه نعم هذا حصل هذا كله نعم وتسع تشهدات هذا في الربع ايام ظهر والعصر والعشاء ست تشهدات

88
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
تشهدين تمام والفجر تشهد واحد تسعة تشهدات نعم قال عفا الله عنك وعشر تسليمات تسليمات في كل كل ركعة تسليمتين الصلوات الخمس خمس صلوات قلت صلاة بسنتين عشر واضحة عفا الله عنك ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة الجمعة ما عدا الجمعة الجمعة ثم الجمعة في الاسبوع قال فرنك الشارع هذا اذا كانت الصلاة حينما قال

89
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ان الركعات المفروضة اه سبع عشرة هم قال الشارع حفظ الله عنك هذا اذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة نعم فان كان فيها جمعة نقصت ركعتان وان كانت في السفر كذلك تكون رباعية قال وان كانت مقصورة نقصت

90
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
اربعة او ستة صحيح ها قال عفا الله عنك وجملة الاركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركنا في ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربعة وخمسون ركنا وهذا

91
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
على حسب الاختلاف فيه اتحادات الاركان فايش؟ قال في الصبح في الصبح ثلاثون ركنان وفي المغرب اثنان واربعون ركنا ما هي الاركان في الصبح الصبح الان فيها تكبيرة الاحرام الركوع والقيام والقدرة

92
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
ها قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرحم منه والاعتدال والسجود الجلسة بين السجدتين ثم السجود. ها؟ يمكن يحسب تكررها طبعا. نعم كما يقول في الفجر يقول ثلاثون ركن اذا قلنا خمسطعش اذا تكررت عفا الله عنك الفاتحة تكررت لا بأس

93
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
الان ثلاثون؟ نعم صار فيها الاولى كم؟ خمسطعش الثانية ها وقع التشهد تسليمة زيادة لان الفاتحة لان تكبيرة الاحرام واحدة عنك اي نعم والتشهد واحد اه تتكرر شكلها ايه نعم للشافعية

94
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
الامنية يختلف هذا في اختلاف عن الحنابلة ثم بعد الركب. الشرح وش قال عليه؟ تتكلم عليه؟ الله عنك؟ وقوله وفيها سبع عشرة الى نهاية هذا الكلام قال عفا الله عنك الى اخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة نعم

95
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
نعم قال عفا الله كذلك التعداد الاركان مثل النية ركن وهي شر لانها تتقدم هذا اعتباره نعم احسن الله اليكم وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربعة وخمسون ركنا. هم. قال فالله عنك ومن عجز عن القيام في الفريضة

96
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. كان مضطجعه فصلى على جنب. نصلي على جنب ها عندك على مثل حديث عمر ابن حصين يصلي قائما فان صلى قاعدا فان صلى على جنبه الايمن فان عجز صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة. نعم

97
00:41:30.050 --> 00:42:10.050
احسن الله اليك. يفعل ما هو ما هو فتربى حسن. في حال القيام وفي حال التشهد يتربع نعم اشار الى هذا شيء اعلق عليه قال يا فرنك ها؟ في صفة القعود عفا الله عنك وفي الافضل مم قال قولان اصحهما الافتراش لانه

98
00:42:10.050 --> 00:42:50.050
هو اقرب الى القيام ولان التربع نوع ترفه. نوع ترفه والثاني التربع افضل. ليتميز قعود بدلي عن قعود الاصل قعود البدن عن قعود الاصل قعود البدن ابدا؟ ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني مرجح. هذا اذا كان ما يشق عليه ما كان يشق عليه يفعل ما هو

99
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
هو الارفق به؟ نعم. يعني باب الاستحباب. والا اذا جلس على الجلسة تناسبه فلا بأس. نعم. ها؟ صلاة النافلة جالس. تصح لكن له نصف اجر قائل رأسه يومئذ نعم ان عجز عن الايماء برأسه

100
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
يحتاج الى دليل ويومه برأسه الان يكون سجوده اخفظ من الركوع يوم فان عجز ما يستطيع صلي بالنية اما بطرف هذا يحتاج الى دليل ذكر بعض العلماء لكن يحتاج الى دليل هل اشار الى شيء من هذا؟ قال عفا الله عنك. اه بعد ذلك اه ويكون ايماءه بالركوع والسجود الى القبلة ان عجز

101
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
الاتيان بهما ويكون سجوده اخفض من ركوعه فان عجز عن ذلك اومأ بطرفه لانه حد الطاقة من عجز عن ذلك اجرى افعال الصلاة على قلبه. من فضلك اقلب الشريط. ليس

102
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
في صفوف فارق وصريح البصري فلا تصح على الصحيح. يصلي في الشارع والمسجد المسجد فيه فراغ ولا يصح الصلاة. اما اذا امتلأ المسجد واستمرت الصفوف وصف الناس خارج المسجد وصلى معه مسألة صحيحة ما دام الصفوف متصلة اما اذا كان المسجد فيه مكان يروح يصلي في الشارع يصلي في

103
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
شارع ولا في العمارة البيت اللي خلفه مسجد فلا تصح الصلاة. نعم. في اصح قول العلماء. نعم. القول الثاني هذا سبق سبق ان اذا كان في المسجد والصلاة صحيحة. الثانية او في السطح حدود الحرم نعم

104
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
في صفوف ولكن نصلي فوق هذا في المسجد بدأ في المسجد يرى المأمومين او يسمع يصفع التكبير لكن الكلام خارج للصلاة. نعم. خارج المسجد؟ ما تصح الصلاة. ما تصح الصلاة

105
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
ما دام في المسجد في فراغ هذا المسجد على الصحيح نعم عفا الله عنك قال فصل هذا قاله ليس بالصحيحين ولو صلى ايش ولو صلى وان صلى وان صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه. ايه

106
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. ولا حائل. كيف يعني كان الجدار قصير. ايه وش قال عليه الشاب خالد العمراوي؟ ذكره طبعا كذا احواله قال قال الحال اه الثانية؟ لا الحال الاولى الحال الاولى

107
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
مرة تحفظ عنك واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه وهو عالم بصلاته اجزاءه ما لم يتقدم عليه. هذا في داخل المسجد لكن العبارة هذا خارج المسجد اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل صح الاقتداء اذا لم

108
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
المسافة على ثلاثمئة ذراع. وتعتبر المسافة من اخر المسجد على الاصح. ما شاء الله ثلاثة ذراع؟ مسافة طويلة صلي حول المسجد وحده والمسجد فيه فراغ نعم لان المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل وسورة المسألة في

109
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
اصل الروضة بان يقف الامام في موات متصل بالمسجد وصورها في المنهاج بالمواد ولم يشترط الاتصال وعلى وعلى عدم الاشتراط جرى جرى ابن الرفعة. قال النووي في اصل الروضة ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموت

110
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
على الصحيح ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم المواد ام لا نقل في الروضة عن البغوي انه لا يصح انه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف وكذا لو وقف على سطح من غلو السطو

111
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
اه نقل فيه نقله في ايش؟ الروضة النووية نعم انها لا تصح الصلاة حتى هذا هو الصوم نعم لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف. صدقة. هذا هذا هو الصواب التي تجعل نعم. بان لا يبقى

112
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
من الواقفين موضع يسع واقفا كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بان يقف واحد في اخر متصلا بعتبة الدار واخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. قال

113
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
في اصل الروضة وما ذكره في الدار فهو الصحيح. واما ما ذكره في الفضاء فمشكل. وينبغي ان يكون كالموت هذا كله اذا لم يكن حائل فان كان فان كان للمسجد جدار نظر وان كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز حتى لو

114
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
فصفق بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز. وان لم يكن في الجدار باب او كان ولم يقف بحذائه. فالصحيح عليه الجمهور انه لا يصح الاقتداء به. وان كان ايش؟ قال افرأيت. الجملة الاخيرة. وان لم يكن في الجدار باب

115
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
او كان ولم يقف بحذائه. هم. فالصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يصح الاقتداء به. وان كان الحائل غير جدار المسجد لن يصح الاقتداء بلا خلاف. ولو كان باب المسجد مغلقا اي مسكرا اما بسكرة او او ويعبر عنها بالظبة في

116
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
بعض البلاد او بغال او قفل ونحو ذلك فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء على الصحيح. وان كان باب المسجد مردودا فقط او كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الامام فوجهان الاصح لا يصح الاقتداء. لان الباب يمنع المشاهدة والشباك

117
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ويمنع الاستطراء نعم قال البغوي لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في اثناء الصلاة لم يضر كذا ذكره في فتاويه. الحالة الثالثة ان يكون الامام والمأموم في غير المسجد. فتارة يكونان في فضاء وتارة يكونان في غير

118
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
الفضاء الظرب الاول ان يكون في فضاء. ان يكون في فضاء لا يجوز الاقتداء بشرط بشرط الا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبا في الاصح. لان الواقفين في الفضاء هكذا يعدان يعدان في العادة مجتمعين

119
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ولان صوت الامام عند الجهر المعتاد ذكره القرآن يكشف سم هنا مسألة اخرى انتشر اليها قال ولو وادرك المسبوق الامام في الركوع هل يدرك الركعة؟ هل دخله وقت اخر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله

120
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
سلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاظي وشجاع رحمه الله تعالى فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية باربعة شرائط. نعم

121
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
ان يكون سفره في غير معصية. وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وان يكون مؤديا للصلاة رباعيتي وان ينوي القصر مع الاحرام. بهذا الشروط الاربعية في هذا القصر تقول الصلاة رباعية وان القصر والا ايش وان تكون المسافة ستة عشر فرصا والفرسخة

122
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
والبيل كيلوين او لا كذا والصابون المسافة اربعة عشر فرسة عند الشافعية ستة عشر اربعة عشر فرسخا وهي مسافة يومين الابن المحبلة مسافة يوم الابن المحملة وهي تقارب ثمانين كيلو. على قولها اربعة عشر فرصة اذا صارت ستة عشر نسخة صارت تصل الى

123
00:51:20.050 --> 00:52:00.050
تسعين كيلو الاقرب انها اربعة عشر فرس حد والفرسة ثلاث ابيال والبيل كيلوين الا اخو قريب. هذا في زيادة الحديث تسافر وليلة الا وضعها محرم. واليوم والليلة اربعة عشر فرصة. المحبة لا ست عشر

124
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
الشروط ايش؟ تكون اربعة اشهر ونصف وهذا يذوي وان تكون الصلاة رباعية تقصر وان ينوي القصر عند الصلاة ايش بعد ثم قال عفا الله عنك ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر الشروط الشرط الاول اربعة هذه اربعة اه

125
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
الاول الشرط الاول عفا الله عنك ان يكون سفره في غير معصية يكون سفره بغير معصية هذا اشترطه بعض الجمهور وقال بعض العلماء يجوز للمسافر ولو سفر معصية تقصر معصيته على نفسه وبعضهم يشترط ان يكون السبب

126
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
عبادة ولا يكون السهر باحد. قال السفر اذا كان للعبادة يترخص واذا كانت للنزهة فلا يترخص. والصوم انه هذا السبب يترخص وامر المعصية اذا سافر لشراء التجارة في الدخان او في الخول

127
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
يقول لانه سفر للمعصية. قال العلم يجوز اقصد. كونوا على نفسه ولكن هو مسافر يترخص. نعم. الجمهور يرون ان هذه يعني يكون سواء لا يكون سبب معصية مباح والا سفر طاعة. بعضهم قال انه لا يجوز السفر لا يقصر الا اذا

128
00:53:30.050 --> 00:54:10.050
اهل الحج والعمرة فقط. الرخص لان قص الرخصة هو الجمع ولا والعاصي لا يرخص له. نعم ها اذا فارق البلدة ما احتسب سبع دروع اذا ركب اذا ركب مركوبة زاوية ذهب الى القصيم

129
00:54:10.050 --> 00:54:50.050
هؤلاء جدة الى مكة كذا خاصة هذا الدين احتسب ما يستطيع فكان هذا سفر النزهاء عفا الله عنك نعم ترخص يحتمل كيف يحتمل اه يقلب جنبه. نعم. ها ولكم ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان السفر ما يعد سفرا في العرف ويحتاج الى حبل الزاد

130
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
والبعض وانه اذا ذكرته في يومه فلا تنسى شيخ الاسلام. نعم. احسن الله اليك ويعفى عنك. ها ايه ايه نعم صحيح لا بأس مسافة خصم هذي مسافة قصر طويلة مئة كيلو بدون حاجة ان كانوا ماشيين يجمعون وكانوا نازلين يصلون في كل صلاة في وقتها العصر

131
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
في وقتها ركعتين الظهر في وقتها مثل الحجاج في منى. يقصر ولا يجمع اذا كانوا مقيمين نازلين. اما اذا كانوا ماشيين يجمعون. ها الذين يعملون كذلك اي نعم اذا ادركت الصلاة في الطريق يقصر. نعم. ها

132
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
ايش؟ هذا قول بعض السلف يكفي ولو بريد ويلعب على سؤاله لكن جمهور العلماء على انه حبله. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

133
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
في وقت ايهما شاء اعجزه سافر الظهر والعصر والمغرب وبين المغرب والعشاء في وقته ان شاء جمع جمع تقديم فقدم العصر مع الظهر اجر التأخير فاخر الظهر مع العصر. وكذلك المغرب التقديم قدم العشاء مع المغرب. والعشاء جمع التأخير فاخر المغرب معليش

134
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ولفظ حق المسافر الارفق به. الارفق به. فان كان اذا جاء وقت الظهر نازل. ويريد ان يركع قبل العصر يجوز له التقديم حتى اذا مشى وان كان لما جاء وقت الظهر ماشي كانت في السير فالافضل ان يؤخر الظهر العصر اذا نزل

135
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
وكذلك المغرب ان كان لما جاء المغرب وهو مقيم ويريد ان يمشي قبل العشاء يقدم العشاء بعد المغرب وان كلما جاء المغرب وماشي جات في كيف؟ هل اصلي اخ المغرب مع العشاء؟ يفعل ما هو الارفق به هذا الافضل. نعم

136
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
في الحالة نعم. ها؟ لا لا لا ترخص لا ترخص حتى يفارق البلد حتى يفارقكم في اهل البلد. نعم. ها؟ نعم. هذا تابع البلد؟ نعم احسن الله اليكم قال عفا الله عنك ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما. نعم. يجوز الحاضر في البصر

137
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
ان يجمع في الوقت الاولى تفعل المشقة اذا كان مطر يبل الثياب وشق ظاهره فاذا يجمع في الوقت الاولى حتى اذا صلى المغرب وصلى العشاء حتى اذا رجع الى بيته فلا يرجع الى العشاء. نعم. نعم

138
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
ويسافر اذا صلى خلفه احسن الله اليك. قال عفا الله عنك اذا صلح المسافر يتبع ايضا. نعم ها؟ ولا ها؟ او يعود الحق ولا صداع وهو يأتي للصلاة يقول الثياب خلاص احسن الله

139
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
فصل وشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام. نعم. الجمعة سبعة اشياء الاسلام الاسلام هذا شرط في صحة العبارة كلها. الكافر لا يصلي جمعة لانه لا تصحون في حال الكفر بل يأمر بالتوحيد

140
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
واشهد ان لا تعرض الوحدانية والشهادة الذي صدد الرسالة ثم بعد ذلك الجمعة والجماعة لا. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والحرية والبلوغ والعقل والحرية. فالعبد لا جرعة عليه. والحرية وايش؟ والبلوغ والعقل. والبلوغ. الصبي

141
00:59:10.050 --> 00:59:40.050
والعقل كذلك تكليف حتى يفيق وعلم حتى يستقبل والذكورة والصحة والاستيطان والذكورة فالانثى لا تجب على الجواب والصحة في المريض يكون مستوطنا في الباب فاذا كان غير مستوطن جاء لزيارة يومين

142
00:59:40.050 --> 01:00:10.050
ثلاثة لكن اذا صح حضرها اجزأت. نعم. ها؟ كيف لا ليس هذا جواب سهل وين حضرها اجزاء نعم احسن الله اليك نعم قال بعدها قال الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة الاسلام الحرية

143
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
فالعبد ليس عليه جمعة والبلوغ الصبي ليس عليه جمعة وايش؟ والعمل على القلم نعم والذكور فهو الذكورة كذلك الانثى ليس عليها جمعة والاستيطان هو ان يكون مستوطنا ببلد. فالمسافر الذي غير

144
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
لابد ان يكون السوط. نعم. اللي يمشي مع ابله يعبر عنك. ها؟ كذلك اللي يمشي معه بالاهرام مع ابله اذا كان في البرية وليس عليه جمعة. الجماعة على اهل القرى والهدى ليس على اهل البوادي. هذا ينفي الاستيطان

145
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
احسن الله اليك وان كان المسافة قريبة يجب عليه ان يأتي. نعم ايه يترك الجمعة صاحب الابل مثلا نصف الاسبوع في مدينة ونصف الاخر في بر ايه اذا كان في البر

146
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
وشرائط فعلها ثلاثة ان تكون البلد مصرا او قرية كل البلد بصرة للقرية فهي كانت بادية من البوادي فليس عليهم جمعة لو تكون مصر فيها بناء اما اذا كانت صنادق مثلا او

147
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
غير مستوطنين او تكون من اهل البدر بيوت مبنية من الطين اما اذا كانت مؤقت كان يجعل مخيمات او بادية هذا المخيرات مستوطن للبناء. نعم بعض الصحابة صلي على الظهر البواديها واهل المخيمات لانها ليس بناء او ان يكون

148
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
ها احسن الله اليك. قال وان يكون العدد اربعين من اهل الجمعة. يكون العدد اربعين من اهل الجمعة هذا اشترطه الحنابلة. يكون العدد اربعين. واستدلوا بحديث فضل في الجمعة في كل اربعين رجلا فصائلة جمعة. لكن الاحاديث ضعيفة

149
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
والصواب انه لا يشترط العدد. قال بعض العلماء لابد ان يكون عدد اثنا عشر رجلا. العدد اثنا عشر رجلا استدلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام خطب الناس فجاءت عير الى الشاب

150
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
اشارة فخرج الدعس الا الاثنى عشر رجلا. فانزل الله تعالى واذا رأوا تجارة او اخذ الفضل اليها وتركوا طيب قالوا هذا يدل على انه اقل جمعة اثنعشر ركعة اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في في اول الاسلام لما كانت الخطبة بعد الصلاة

151
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
والصواب ان لا هذا لا يستطيع لا هذا ولا هذا. وهذا العدد اقل اقل الجرعة ثلاثة مؤذن وخطيب في بعض وبعض فاذا وجد في في غروب الجمعة تكون المؤذن واحد ومعه واحد والامام يخطب بهما

152
01:03:40.050 --> 01:04:10.050
هذا هو الصوم. واما الجمعة اقل واثناء. نعم. والجماعة نعم ها الجماعة قلب واسع والجمعة قل ثلاثة احسن الله اليك وان يكون الوقت باقيا فان خرج الوقت او عدمت الشروط صليت ظهرا. نعم الوقت باقي. اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر صلى فان صلى ظهرا. نعم

153
01:04:10.050 --> 01:04:40.050
لا بداية وقت الجمعة من الزوال عند الجمهور. وقال وقال اخرون الصلاة كصلاة الضحى ارتفاع الشمس للحاضر او غيرها. نعم. واقول بانها على القول بانها جمهور بانها من الزوال فينبغي للامام ان يتحرك والا يستعجل بعض الائمة يستعجل قبل قبل وقت بعشر دقايق او ربع ساعة

154
01:04:40.050 --> 01:05:10.050
هذا غلط. حديث صريحة في في الزواج النبي صلى. لما زالت الشمس ابوك كذلك صلى عمر نعم. احسن الله اليك. قال وفرائضها ثلاثة اشياء. اه. خطبتان يقوم فيهما ويجلس فيهما نعم فرائض ثلاثة يشترط ان يتقدم الجراح خطبتان يجلس بينهما تكون الوصية الخطبة فيها

155
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
لله والثناء عليه واشهد ان لا تعلم بالوحدانية هو الذي بالرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله هذه الخطبة ثم اجلس ويعقوب بعد الخطبة الثانية قامت الجمعة يتقدم خطبة عام فان لم يتقدم خطبته فلا تصح الجمعة. نعم

156
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
لا فواجبات فرائضها لا فرائضه فريضة نعم عفا الله عنك وان يصلي ركعتين في جماعة وهذا اللي ايش؟ واحد يصلي ركعتين في جماعة لا بد ان يصلي ركعتين في جماعة والجماعة وان يصلي ركعتين واقل الجماعة ثلاثة كما سفر

157
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
تلاف المؤلفة قال اقلها اربعة. نعم. احسن الله اليك. وهيئاتها اربع. ها. الغسل وتنظيف الجسد ولبس ثياب البيض وهيئتها ثلاث الغسل. وهذا مستحب تجهر العلماء وبعض العلماء اوجبه. حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم

158
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
ويتأكد في حقها. في حق من ذهب الى الجمعة. نعم وهيئة العش وايش؟ قال فرنك وهيئاتها اربع الغسل وتنظيف الجسد كغسل تنظيف الجسد تنظيف الجسد ويغتسل ويتوضأ ويتطيب لانها الجمعة

159
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
عيد الاسبوع ذا ولبس الثياب البيض ولبس الثياب الجميلة ايضا هذا من المستحب نعم رابعة فرنك واخذ الظهر والطيب نعم واخذ الظهر عند الحاجة اذا كانت طويلة والشارب والطيب هذي كلها يعني غسل

160
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
الجميلة اخذ الاظهار والطيب البيظ الكهرباء الجسد ولبس الثياب البيض نعم واخذ الظفر والطيب نعم كان الغسل تنظيف الجسد واحد ها؟ الغسل وتنظيف الجسد هذا واحد طيب واحد واخذ ظفر واحد ها؟ قال احسن الله

161
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
ويستحب الانصات في حال الخطبة. نعم. يستحب للانصات اذا تكلم الامام ينصت. ولا يجوز الانسان ان يتكلم حتى ولا اسكت حديث من قال لصاحبه انصت فقد لغاه وبلغ فلا جمعة له. نعم. اصحاب ايش

162
01:07:40.050 --> 01:08:20.050
هذا والله هذا يجب نعم الصلاة يجب الصلاة ها الصلاة مثل الصلاة الخطوة مثل الصلاة لا ترد السلام ولا تشبه في العطس صح ولكن بالاشارة تأمين لا بأس نعم نعم. نعم. احسن الله اليك. واجابة

163
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
حتى لو تكلمت مع الامام. الممنوع تكلم مع يتكلم مع الامام لا بأس. جاء رجل الى النبي وقال يا رسول الله ان اه لان السبل انقطعت واجدرت الارض فادعوا الله ان يسقينا. نعم. تكلمنا قال صليت؟ قال لا قال اغفر قم فاركع ركعتين

164
01:08:40.050 --> 01:09:10.050
الكلام مع المأموم. نعم. اي نعم. ايه. لا بأس واحد بيتكلم ولا حاجة؟ ها؟ ها؟ في احد تكلم بدون حاجة ها؟ صاحب الرجل اللي طلب الى النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك. ومن دخل

165
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
مسجد والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نعم اذا صلى ركعتين لحديث بطيح لحديث الغطفاني لو والنبي يخطب فقال النبي اصليت يا فلان؟ قال اذا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما. ويدل على

166
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
تحية المسجد اذا كان يؤمر اذا كان يؤمر النساء تحية المسجد والامام يخطب وهو مأمور بالانصات العب اشمعنى؟ قال ابرنت احسن اليك فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة بركة في اول

167
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
في اول فصل قصر الصلاة قال في نسخة ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. ايه. وذكر الشرط الخامس الا اما بمقيم نعم اذا تم مقيم يجب عليه اتمامها تبعا للامامة نعم تدرك الجماعة الجمعة

168
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
والجماعة والوقت بركعة. يدرك الوقت بركعة اذا ادرك ركعة في العصر قبل طلوع الشمس وركعتين الفجر قبل ان تطلع الشمس ادرك الوقت واذا برك واذا ادرك الامام في الركعة الاخيرة ادرك ادرك الجمعة وكذلك الجمعة اذا ادرك ركع

169
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
نعم الاسئلة فرنك؟ نعم. نعم. فيه خلاف هي التقوى. جمهور العلماء على انه واجب قال انه مستحب لحديث افضل. فذهب طائفة ابن عمر الى انه واجب في الحديث واجب على كل واحد

170
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
وقالوا الحديث وقال اخر اهل العلم يجب الوسط على اهل البهل والانحراف النبي صلى الله عليه وسلم والناس يلبسون الصوف وجد الريح فقال من جاء الجمعة فليغتسل قالوا هذا الحصر باهل البحن والحرف اللي تبعت منه الروائح شوفوا

171
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
جوهران له السحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد فغفر الله لك. يقول القاظي ابو شجاع احمد ابن الحسين ابن احمد

172
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
الاصفهاني رحمه الله فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة. وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

173
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله تعالى وصلاة العيدين سنة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء فقيل انها برظو كفاية وقيل انها فرض عين وما لا ابو العباس الا انها فرض عين فهي

174
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
فرض السنة فرض سلوي الصلوات الخمس فروظ اليومية وهذا فرض سنوي وقال يدل على ذلك انها الاوامر فصل لربك وانحر. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج آآ

175
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
آآ ذوات الخدور الجواري الصغار ولما قتلهم امرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب وقالت تلبسها اختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. يأمر باخراج ذوات العواتق وذوات الخدور. والمخفرات

176
01:12:50.050 --> 01:13:20.050
يدل على وجوبها وفرضيتها ومشروع الحنابلة والشافعية وغيرهم سنة مؤكدة يقول فرض غير قوي. نعم. العيد صلاة الجمعة هي التي في هذا الكلام وظع سبق صلاة الجمعة الان اي نعم تكلمنا عن العدد ولا ما تكلمنا؟ ها

177
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
قلنا ان العدد من العلماء قال انها ان العدد اربعين قال المؤلف اربعين ايه نعم قال وشرائطه ليلة الجمعة قال وشرائط الفعل هي ثلاثة ذكر فرنك وان يكون العدد اربعين من اهل الجمعة نعم هذا عند الحلال عند الشافعية انه استوطن في العدد

178
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
طيب واستدلوا بحديث مضى في السنة في كل اربعين رجلا جمعة في كل جمعة وفي كل اربعين رجلا جمعة كما شاء لكن الاحاديث ضعيف عند اهل العلم. ومن العلماء من قال اشترط ان يكون العدد اثنى عشر اقل عدد. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما

179
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
خطب الناس وجاءت التجارة والعيد خرج الناس لا يبقى الا اثنى عشر رجلا معه. وهذا قبل وهذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة ولم يعلموا بذلك ثم بعد ذلك لما عاتبهم الله لم يفعلوا ذلك

180
01:14:20.050 --> 01:14:50.050
وهذا ليس ليس بدل واظح انما الحكاية حال مسألة واقعة ركعة عين بقي اثنى عشر والصواب النار ان اقلها ثلاثة الجمعة امام مؤذن وبعضهم لا اثنين صلاة الجماعة قبل صلاة الجمعة ثلاثة اقلها ثلاثة امام وخطيب امام

181
01:14:50.050 --> 01:15:20.050
وهو الخطيب ومؤذن ومأموم. يخطب تحت اثنان اذا كانوا في الشروط استقروا في بلد اسمه يعني في ليس ليسوا مسافرين وليسوا بوادي مستقرين في بلد مستوطنين يقيمون شوفوا ها هذا هو الصوب والعيدين كذلك والعيدين كذلك نعم العيدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم

182
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
الذي كلف بثلاثة امام وفي كل اربعين وما فوق ذلك جمعة واضحى وفطر ثلاثة ايه في كل اربعين وما فوق ذلك جمعة واضحى وفطر. في كل ثلاثة امام امام ايش؟ الجماعة

183
01:15:40.050 --> 01:16:10.050
ها؟ نعم. وفي كل اربعين؟ وفي كل اربعين وما فوق ذلك جمعة واضحى وفطر. هم ايه الجمعة اشترطها في العيدين لكن الصواب انه لا يشترط لا في الجمعة ولا في العيدين نعم. احسن الله اليك وعافاك. قال وصلاة العيد العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الاولى

184
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
سبع سوى تكبيرة الاحرام تكبيرة الزواج كبر في الاولى سبعا ويكبر في الثانية خمسة نعم سنة اللي عاوز ذكر الله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا سلام وفي الثانية

185
01:16:30.050 --> 01:17:00.050
خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم. ويخطب بعدها خطبتين. نعم. فالجمعة يخطب خطبتين نعم. اجلس بينهما نعم. قيام صلاة الجمعة الدليل تكلم عن الشارع الدليل والدليل والقياس قياس الجمعة. نعم ها؟ نعم

186
01:17:00.050 --> 01:17:30.050
نعم. ها؟ نعم اذا اذا قضى اذا فات الصلاة قضى على صفتها. لا لا نعم ذكر عفا الله عنك وتكرير وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث نعم الجمعة خطبتين

187
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
بعض الاثار فيه احسن الله اليك قال ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد الى ان الامام في الصلاة بعض اهل السنة تكبير. من غروب الشمس ليلة العيد الى يدخل الامام يكبر. هذا في عيد الفطر

188
01:17:50.050 --> 01:18:10.050
في بداية العيد وفي يوم العيد الصباحي الى يدخل الامام نعم وفي وفي الله اكبر الله اكبر اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نعم. احسن الله اليك. وفي الاضحية خلف صلوات الفرائض من صبح يوم عرفة الى العصر من اخر ايام

189
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
ايام التشريق هذا التكبير يسمى تكبير مقيد في الاظحى عيد الاظحى يكبر التكبير المقيد خمس خمسة ايام فجر يوم عرفة يوم عرفة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق الثلاثة. فانه

190
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
لا من آآ من هلال ذي الحجة. يكون آآ ثلاثة ايام. هذا تكون مطلق يعني لا غير مقيد بادبار الصلوات في كل وقت. في الشارع في البيت في المتجر في الجامعة في الدكان في كل مكان. في السيارة الله

191
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
واسأل الله فلا اله اما تكوين مقيد هذا يكون بعد فريضة مباشرة خمسة ايام. وهل يجتمع اه من يوم عرفة الى خمسة ايام الى اخر ايام وهل يجتمعان؟ ظاهر السنة انهم يجتمعان المطلق والمقيد. والله الكلام

192
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
الفقهاء ان هذا مقيد مستقل. واما هذا بالنسبة لغير الحاج واما الحاج فانه يبدأ التكبير في حقه من ظهر يوم النحر. من ظهر يوم العيد انه قبل ذلك مشغول بالتلبية. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

193
01:19:30.050 --> 01:20:00.050
ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما يطيل قراءة القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. نعم. قال صلاة كسوف وسنة وقال لك صلاة الخسوف والخسوف اذا كسرت الشمس او كسل القمر نهينا صلى وهي سنة مؤكدة

194
01:20:00.050 --> 01:20:30.050
صلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان ويطيل القراءة والركوع والسجود قالت عائشة صلى الله افضل صلاة اطول صلاة واطول ركوع واطول سجود فركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وتكون في كل ركعة ركوعا وسجدتان البركات

195
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
ايه ده؟ هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. وجاء في ورواه الامام مسلم ايضا انه صلى في صلاة الكسوف ركعتان في ثلاث ركوعات وفي حديث اخر في كل ركعة اربع ركعات. وفي حديث اخر في كل ركعة خمس ركوعات. فمن العلماء من قال

196
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
هذا محمول على صلاة الكسوف تعددت كتب النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا ترى وهذا تارة الجمهور او المحققون قالوا ان ان صلاة الكسوف واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا مرة واحدة يوم كسفت الشمس يوم

197
01:21:10.050 --> 01:21:40.050
اتى ابراهيم في كل ركعة ركوعان وهو سجدتان وبعد ذلك فلا يعمل به فتكن شاذة يعمل بما اتفق عليه الشيخان وقال هذا الامام ابو حنيفة الى انها ركعة في كل ركعة ركوع واحد كغيرها لا احسن الله اليك ها نعم نعم صلى للرجال والنساء حظر وسفر نعم

198
01:21:40.050 --> 01:22:10.050
احسن الله اليك قال فصل ها نعم ظاهر السنة لكن كثير من الفقهاء يرونها كل واحد فقط والاقرب انه مستمر نعم. وفي غيرها نعم نعم. تكفير مطلق نعم احسنت قال في نسخة فصل وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فان فاتت لم تقضى. نعم. يشرع ايضا

199
01:22:10.050 --> 01:22:40.050
الدعاء والصدقة والتكبير كل هذا مشروع يشرع في وقت الكسوف والعتق ايضا سواء في الحديث الذي امر بالعتق العتق فالعبيد والرقاب والصدقة والتكبير فاذا الكسوف وان لم لا تعاد الصلاة وانما يستمر الناس في الدعاء صلوا وادعوا حتى دعاء تكبير

200
01:22:40.050 --> 01:23:10.050
صدقة وعتق نار احسن ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويخطو في خطوتين يعني بعض صلاة الكسوف هذا يحتاج الى دليل المعروف ان الذي خطب الناس وقال العفو خطوة واحدة او موعظة موعظة تكون بعد الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وقال ان القبر ايتان من ايات الله لا يكسف احد ولا لحياته

201
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
فادارتهم ذلك فصلوا وانكشفوا فصلوا وجهه حتى ينكشف بكم. فهي صفت خطها وموعظة فلا بأس اما خلقك. خطبة يحتاج الى ذلك نعم رقم واحد نعم ويسر في كسوف الشمس ويجهر

202
01:23:30.050 --> 01:24:00.050
وفي خسوف القمر الصواب انه يجهر فيه. النبي جهر في صلاة الكسوف. يجهر فيهما في الكسوف والخسوف. هذا الشافعية هنا فيما خالفوا الحنابلة هنا نعم الجهاز هذا عبرها خفيف الا اذا كان تفوته صلاة الجنازة لو اخر الجنازة لا بأس

203
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
ويقدموها فلا حرج لكن الجنازة وقتها يفوت لكن مشيعين عليهم ان يصلوا الكسوف نعم العيد والجمعة صلى صلاة العيد تسقط الجمعة عمن حضر العيد الا الامام لكن ما يصليها ظهرا

204
01:24:20.050 --> 01:24:50.050
لا حول وين صلاها؟ الجمعة فهو افضل. ها صلاة البيوت لان الجمعة يصلي في المسجد يصلي مع الامام الجمعة. نعم الذي يفوت به الركب. الركوع الاول. الركوع الاول. كلامه على ايش؟ على قوله

205
01:24:50.050 --> 01:25:10.050
آآ خطبتين وقالوا ساسر في صلاة الكسوف. قال ما في الخطبتين يسن ان يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة بفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفيه قام فخطب فاثنى على الله لان قال يا امة محمد هل من احد اغير من الله هل في خطوة

206
01:25:10.050 --> 01:25:50.050
ها ها ايش فيك لا لا خلاص خطبة خذ لك اجلس خطوة واحدة اعرف ان قوله ويسر في كسوف الشمس بحديث رواه الترمذي وحسنه وقال حسن صحيح عن بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. ولما رواه البخاري ومسلم عن

207
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. اعوذ فيه هذا جهرا كسوف قد جهر فيها من القراءة الصحيح مقدم على هذا محول على ان يحول عنه بعيد ان صح محول على انه بعيد ما سمع القراءة اذا ثبت في الصحيح الصحيح

208
01:26:10.050 --> 01:26:50.050
المقدم ان الاشتهر فيها بالقراءة صلاة الكسوف. نعم نعم ها؟ في الاحاديث الصحيحة. نعم. هذا هذا على حسب الحاجة احسن الله اليك قال فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم فيأمرهم الامام

209
01:26:50.050 --> 01:27:10.050
الاستسقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى

210
01:27:10.050 --> 01:27:40.050
اصل وصلاة الاستسقاء مسنونة. فيأمرهم الامام بالتوبة والقربة. والخروج من المظالم وصيامه ثلاثة ايام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. وصلاة الاستسقاء سنة وهي مناسبة. لهذا اليوم صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء سنة

211
01:27:40.050 --> 01:28:10.050
هكذا اذا وجد السبب وهو تأخر نزول المطر ووجود القحط يستحب للامام او نائبه ان يعد الناس يوما يخرجون فيه. وقبل ذلك يحثهم على التوبة. والندم والاقلاع عن المعاصي والخروج من المظالم. ويأمرهم بالصدقة والاحسان للفقراء والايتام

212
01:28:10.050 --> 01:28:30.050
ويقول الصيام ثلاثة ايام من ايش؟ من كل شهر؟ فيأمره الامام قال بصيام ثلاثة ايام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع قبل قبل قال اعف عنكم وصلاة الاستسقاء مسنونة. نعم. فيأمرهم الامام الامام بالتوبة والقربى. نعم بالتوبة والقربى التقرب الى الله

213
01:28:30.050 --> 01:28:50.050
وبالطاعة نعبد ها والصدقة لعلها احسن فامر بالتوبة والصدقة بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي وهي ندم على ما مضى والاقلاع الاقلاع والندم عن المضى والعزم الصادق على عدم العودة اليها ورد المظالم الى اهله. المظالم هذي من التوبة

214
01:28:50.050 --> 01:29:20.050
تابع للتوبة اذا التوبة يأمرون بايش؟ بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ها من عذاب مصلحة الاعداء؟ المقصود فيها اصلاح ذات البين ليس ايه موجود عندك؟ نعم. اقرأ فيأمره ويشرح يقرأ المثل هل يقرأ عنده مكبر؟ المتن عفا الله عنك؟ من فضلك اقلب الشريط

215
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
المقصود ان انه اذا كان في مخارج المسجد اذا كان المسجد ليس فيه صفوف فلا تصح هذا صحيح. يصلي في الشارع والمسجد في فراغ الصلاة. اما اذا امتلأ المسجد استمرت الصفوف. وصف الناس خارج المسجد وصلى معه مسألة صحيحة. وهذا النصوص متصلة

216
01:29:40.050 --> 01:30:00.050
اما اذا كان الغسل فيه مكان يروح يصلي في الشارع يصلي في الشارع ولا في العمارة البيت اللي خلف المسجد فلا تصحوا الصلاة. نعم نعم سبق سبق انه اذا كان في المسجد او جماعة

217
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
لا في الدور الثاني او في السطح نزلت الحرم نعم. في صفوف ولكن بدأ في المسجد يرى المؤمن او يشفع يصفع التكبير لا. نعم. لكن الكلام خان لنفسه. نعم. ولا هناك فرق

218
01:30:20.050 --> 01:30:40.050
والاخ خالد ما تصح الصلاة ما تصح الصلاة ما دام في المسجد في فراغ هذا المسجد هذا الصحيح نعم قاله ليس بصحيح ولو صلى ايش؟ ولو صلى وان صلى وان

219
01:30:40.050 --> 01:31:00.050
الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه. ايه. وهو عالم بصلاته. ولا حائل هناك جاز. ولا كيف يعني كان الجدار قصير. وش قال عليه؟ ذكره طبعا كذا حول قال

220
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
على الحال الثانية الحالة الاولى الحالة الاولى ماذا تحفظ عنك؟ واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه وهو عالم بصلاته اجزاءه ما لم يتقدم عليه. هذا في داخل المسجد. لكن الباب الثاني خارج المسجد. اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد

221
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
وليس بينهما حائل صح الاقتداء اذا لم تزد المسافة على ثلاث مئة ذراع وتعتبر المسافة من اخر المسجد على الاصل صح ما شاء الله المسافة طويلة. المسجد وحدة. والمسجد فيه فراغ. نعم. لان المسجد

222
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. وصورة المسألة في اصل الروضة. لان يقف الامام في مواد متصل بالمسجد. وصورها في المنهاج مواد ولم يشترط الاتصال وعلى وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفعة. قال النووي في اصل الروضة ولو

223
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالمواة على الصحيح. ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم المواد ام لا؟ نقل في الروضة عن البغوي انه لا يصح الاقصى انه لا يصح الاقتداء حتى

224
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
تتصل الصفوف. وكذا لو وقف على سطح من غوى الصوت. نقل فيه نقله ايش؟ الروضة النووي. نعم الصلاة حتى نعم. وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حتى

225
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
الصفوف الصدقة هذا هذا هو الصواب التي تدعو نعم بان لا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا كما لو كان في دار مملوكة متصلة يشترط الاتصال بان يقف واحد في اخر المسجد متصلا بعتبة الدار واخر في الدار متصل بالعتبة بحيث

226
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
لا يكون بينهما موقف رجل. قال في اصل الروضة وما ذكره في الدار فهو الصحيح. واما ما ذكره في الفضاء فمشكل ينبغي ان يكون كالموات هذا كله اذا لم يكن حائل. فان كان فان كان للمسجد جدار نظر. وان كان له باب مفتوح

227
01:33:20.050 --> 01:33:40.050
ووقف مقابله جاز حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز. وان لم يكن في الجدار باب او كان ولم يقف بحذائه الصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يصح الاقتداء به وان كان ايش؟ قال افرئيت

228
01:33:40.050 --> 01:34:00.050
الجملة الاخيرة وان لم يكن في الجدار باب او كان ولم يقف بحذائه. هم. فالصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يصح الاقتداء به وان كان الحال غير جدار المسجد لن يصح الاقتداء الى خلاف. ولو كان باب المسجد مغلقا اي مسكرا

229
01:34:00.050 --> 01:34:20.050
مادي سكرة ويعبر عنها بالظبة في بعظ البلاد او بغال او قفل ونحو ذلك فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتدار على الصحيح وان كان باب المسجد مردودا فقط او كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الامام فوجهان الاصح لا يصح

230
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
الاقتداء لان الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراء. نعم قال البغوي لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم الصلاة فانغلق في اثناء الصلاة لم يضر كذا ذكره في فتاويه. الحالة الثالثة ان يكون الامام والمأموم في غير المسجد

231
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
فتارة يكونان في فضاء وتارة يكونان في غير فضاء. الضرب الاول ان يكون في فضاء. ان يكون في فضاء فيجوز اذا بشرط بشرط الا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبا في الاصح. لان الواقفين في الفضاء هكذا

232
01:35:00.050 --> 01:35:20.050
يعدان يعدان في العادة مجتمعين. ولان صوت الامام عند الجهر المعتاد. ذكر القرآن هنا مسألة اخرى انكسر اليها قال ولو ادرك المسبوق الامام في الركوع فهل يدرك الركعة؟ هل دخله وقت اخر؟ نعم

233
01:35:20.050 --> 01:35:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة

234
01:35:40.050 --> 01:36:00.050
رباعية باربعة شرائط. نعم. ان يكون سفره في غير معصية. وان تكون مسافته ستة عشر وفرسخا وان يكون مؤديا للصلاة الرباعية وان ينوي القصر مع الاحرام. القصر بهذا الشروط الاربع

235
01:36:00.050 --> 01:36:20.050
في هذا القصر. تكون الصلاة رباعية وان القصر وان لا وان تكون مسافة ستة عشر فرس خد. والفرصة الثالثة ابيال والبيل كيلوين او لا وكذا. والصابون مسافر اربعة عشر فرسة

236
01:36:20.050 --> 01:36:40.050
مسافة يومين بالابل المحملة مسافة يوم الابل المحملة وهي تقارب ثمانين كيلو. على قول اذا صارت ستة عشر نسخة صارت تصل الى تسعين كيلو. الاقرب انها اربعة عشر فرص حد

237
01:36:40.050 --> 01:37:30.050
والفرسخ ثلاثة ابيال والبيل كيلوين الا قليل هذا في زيادة يقول الحديث بالله ستة عشر الشروط ايش؟ تكون اربعة وان تكون الصلاة رباعية تقصر وان القصر رد الصلاة ايش بعد؟ ثم قال عفا الله عنك ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر

238
01:37:30.050 --> 01:37:50.050
الشروط الشرط الاول اربعة هذه اربعة اه الشرط الاول الشرط الاول ان يكون سفره في غير معصية يكون سفره في غير معصية هذا بعض الجمهور وقال بعض العلماء يجوز اسافر ولو سفر معصية تقصر معصيته على نفسه وبعض

239
01:37:50.050 --> 01:38:10.050
المشترط ان يكون السبب للعبادة ولا يكون السفر مباحا. قال السفر اذا كان للعبادة يترخص واذا كان للنزهة فلا يترخص والصوم ده هو يترخص. معصية اذا سافر لشراء التجارة في الدخان

240
01:38:10.050 --> 01:38:40.050
او في الخوض يقول لانه سفر للمعصية قال اخرج من اهل العلم يجوز تقصد على نفسه ولكن هو مسافر يترخص. نعم. الجمهور لا مباح والا سفر طاعة بعضهم قال انها لاجل

241
01:38:40.050 --> 01:39:20.050
لا يقصد الا اذا للحج والعمرة والعزوة فقط. للرخص لان قص الرخصة والجمع ولا والعاصي لا يرخص له. نعم. ها اذا فارق البلدة اذا ركب اذا ركب مركوبة داوية ذهب الى القصيم او الى جدة

242
01:39:20.050 --> 01:40:00.050
فاذا مكة حصل هذا الدين. احتسب. سفر النزهة عفا الله عنك. نعم. ترخص يحتملها كيف يحتمل؟ ايه ها ولو ذهب الشيخ ابن تيمية الى عند السفر لا يعد سفرا في العرف وما يحتاج الى حبل الزاد والماء

243
01:40:00.050 --> 01:40:30.050
وانه اذا في يوم فلا سفر لشيخ الاسلام. نعم. احسن الله اليك ويعفى عنك. ها ايه. ايه نعم. صحيح. لا بأس. بسبت قصر. هذي مسافة قصر طويلة. مئة كيلو عند الحاجة ان كان ماشين يجمعون وكانوا نازلين يصلون في كل صلاة في وقتها. العصر في وقتها ركعتين الظهر في وقتها

244
01:40:30.050 --> 01:41:00.050
مثل الحجاج في منى يقصرون ولا يجمعون اذا كانوا مقيمين من اجل او اذا كانوا ماشيين يجمعون. ها؟ الذين يعملون كذا اذا ادركت الصلاة في الطريق يقصر. نعم. ها ايش؟ هذا قول بعض السلف يكفي ولو بريد ويعرض على سؤاله لكن جمهور العلم

245
01:41:00.050 --> 01:41:30.050
احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقته نساء جمع جمع تقديم فقدم العصر مع الظهر وليس اجر التأخير فاخر الظهر بعد العصر

246
01:41:30.050 --> 01:41:50.050
وكذلك المغرب قدم العشاء مع المغرب والعشاء واجاب التأخير فاخر المغرب وعشاء والافضل في حق المسافر الارفق فان كان اذا جاء وقت الظهر نازل ويريد ان يركع قبل العصر تقديمه حتى اذا

247
01:41:50.050 --> 01:42:10.050
وان كان لما جاء وقت الظهر جات في السير فالاصل اخر الوضوء الاصل اذا نزل وكذلك المغرب ان كان قال لما جاء المغرب وهو مقيم يريد ان يمشي قبل العشاء يقدم العشاء مع الله. وان كان لما جاء المغرب وهو ماشي جات في السير الافضل يأخر المغرب مع العشاء

248
01:42:10.050 --> 01:42:40.050
يفعل ما هو الارفق به هذا الاصل. نعم. حذاء يتب نعم. ها؟ لا لا ترخص لا ترخص حتى يفارق البلد اعتذرت من اهل البلد نعم. ها؟ نعم. انا اتابع البلد تعال. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

249
01:42:40.050 --> 01:43:00.050
يجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما. نعم. يجوز الحاضر في المطر؟ ان يجمع في الوقت الاولى منهما المشقة يبل الثياب وشق ظاهرة فانه يجمع في الوقت الاولى حتى اذا صلى

250
01:43:00.050 --> 01:43:20.050
يصلي المغرب ويصلي العشاء حتى يذهب الى بيته لا يرجع الى العشاء. نعم. ها؟ المسافر اذا صلى خلفه اقيم احسن الله اليك قال عفا الله عنك نعم النية ها اذا لم يعلم نيته

251
01:43:20.050 --> 01:44:00.050
ديما نعم اه وهو يأتي للصلاة يقول الثياب خلاص. احسن الله اليك. فصل والشرائط وجوب الجمعة سبعة اشياء الاسلام. نعم. الجمعة سبعة الاسلام. الاسلام هذا شرط في صحة العبارة كلها

252
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
الكافر لا يصلي الجمعة لانه لا تصح في حال الكفر بل يأمر بالتوحيد. ثم بعد ذلك وعلى الجماعة لا احسن الله اليك قال عفا الله عنك والحرية والبلوغ والعقل والحرية فالعبد لا جرأة عليه

253
01:44:20.050 --> 01:44:50.050
والحرية وايش؟ والبلوغ والعقد والبلوغ الصبي والعقل كذلك تكليف على الصبيح التامن حتى يفيق وعلم حتى يستقبل العقد والذكورة والصحة والاستيطان والذكورة فالانثى لا تجب على الجوال والصحة في المريض تصفى الجمعة والاستيقاظ يكون مستوطنا فاذا كان

254
01:44:50.050 --> 01:45:20.050
غير مستوطن جاء لزيارة يومين ثلاثة لكن اذا صح حضرها اجزأت نعم ها؟ كيف؟ لا ليس عليه جواب حضرها اجزاء نعم احسن الله اليكم. نعم. قال عنك الاسلام والحرية والبلوغ والعقل

255
01:45:20.050 --> 01:45:40.050
ذكورة والصحة والانثى الاسلام هذا واحد والحرية فالعبد ليس عليه جمعة والبلوغ الصبر ليس عليه القلم وايش؟ والعراقل في مجنون مرفوع القلم نعم والاستيطان والذكورة فهو الذكورة كذلك الانثى ليس عليه جمعة

256
01:45:40.050 --> 01:46:00.050
قال فالمسافر الذي الان مستوطن ليس عليه جمعة. لابد ان يكون مستوطن نعم اللي يمشي مع ابله فرنك ها كذلك اللي يمشي مع ابله ابله اذا كان في البرية الجمعة

257
01:46:00.050 --> 01:46:30.050
على هالقرى والهدف ليس على اهل البوادي. هذا ينافي الاستيطان. احسن الله في النار وايه هالمسافة قريبة يجب علينا ان يأتي. نعم. ايه. والله يا طويل الحق اترك الجمعة صاحب الابل مثلا نصف الاسبوع في المدينة ونصفها الاخر في بر

258
01:46:30.050 --> 01:46:50.050
اه اذا كان في البر ما بعده شبهة وشرائطه فعلها ثلاثة ان تكون البلد مصرا او قرية تكون البلد مصر او قرية فهي كانت بادية من البوادي فليس عليهم جمعة لو تكون

259
01:46:50.050 --> 01:47:20.050
فيها بيع اما اذا كانت صناديق مثلا او غير مستوطنين او تكون من اهل بدر الحوت مؤقت مخيمات او او بادية لصلاة الجمعة وخيرات لعودكم مستوطن ببناء. نعم. البوادي البادية

260
01:47:20.050 --> 01:47:50.050
وهالمخيمات لانها ليست برئاسة احسن الله اليك قال وان يكون العدد من اهل الجمعة هذا الحنابلة يكون العدد اربعين واستدلوا بحديث فضح الجمعة في كل اربعين عام واجب فصائل الجمعة لكن الحديث ضعيف عند اهل العلم. والصوم انه لا يشترط العدد. قال بعض العلماء لابد

261
01:47:50.050 --> 01:48:20.050
ان يكون رجلا. العدد اثنا عشر رجلا. استدلوا النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام والناس فجاءت عيد الشاب فخرج الناس الا في العشر رجلا فاز الله تعالى واذا رأوا تجارة او اخذ الفضل اليها وتركوك قائما قالوا هذا يدل على يدل على انه اقل جمعة عشر رجلا. مع النبي صلى الله عليه وسلم

262
01:48:20.050 --> 01:48:50.050
وكان هذا في في اول كانت الخطبة بعد الصلاة. والصواب ان لا انه لا يستطيع لا هذا ولا هذا وهذا العدد اقل اقل الجرعة ثلاثة. مؤذن وخطيب فاذا وجد في ثلاثة تكون المؤذن

263
01:48:50.050 --> 01:49:20.050
واحد وضعه احد والامام يخطب بهما. هذا هو الصوم. واما ها الجماعة والجمعة قل ثلاثة نعم احسن الله اليك وان يكون الوقت باقيا فان خرج الوقت او عدمت الشروط صليت ظهرا

264
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
اذا خرج وقت الظهر دخلت العصر صلى فاذا صلى ظهرا. نعم. نعم بداية وقت الجمعة من الزوال عند الجمهور وقال وقال اخوه صلاتك صلاة الضحى في ارتفاع الشمس او غيرها. نعم. والقول بان

265
01:49:40.050 --> 01:50:10.050
والجمهور بانها من الزوال يكون ينبغي للامام ان يتحرك والا يستعجل بعض الائمة قبل وقت العشر دقايق او ربع ساعة هذا غلط احاديث صريحة في في الزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس صلى بك كذلك صلى عمر نعم احسن الله اليك

266
01:50:10.050 --> 01:50:30.050
قال وفرائضها ثلاثة اشياء ها خطبتان يقوم فيهما ويجلس فيهما نعم فرائض ثلاثة يشترط ان يتقدم خطبتان يجلس بينهما تكون وصية الخطبة فيها الحمد لله والثناء عليه والشهادة لله تعالى بالوحدانية والذي بالرسالة

267
01:50:30.050 --> 01:50:50.050
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله. هذه الخطبة ثم يجلس ويقول الخطبة الثانية. لو الشروط اقامة الجمعة يتقدم فان لم يتقدم خطبته فلا تصح الجمعة نعم. لا وجبة فرائضها لا فرائضه تغفر الولاء

268
01:50:50.050 --> 01:51:10.050
وان يصلي ركعتين في جماعة وان يصلي ايش؟ وان يصلي ركعتين في جماعة لابد ان يصلي ركعتين في جماعة في جماعة وان يصليها ركعتين اقل جماعة كما سبق. خلاف المؤلفة قال اقلها اربعة نعم. احسن الله اليك. وهيئاتها

269
01:51:10.050 --> 01:51:40.050
الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وهيئتها الغسل. وهذا مستحب العلماء العلماء اوجبه حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويتأكد في حقه. في حق من ذهب الى الجمعة نعم ايات ايش خصها وايش؟ قال فرنك وهيئاتها اربع الغسل وتنظيف الجسد في الجسد نظيف الجسد ويغتسل

270
01:51:40.050 --> 01:52:10.050
ويتوظف ويتطيب لانها جواعيد الاسبوع الاخر ولبس الثياب ثياب الجميلة ايضا هذا من المستحب نعم رابعا واخذ الظهر والطيب نعم واخذ الظفر عند الحاجة له الشارب والطيب. هذي كلها ايات للغسل الجميلة. اخذ الاظهار الطيب

271
01:52:10.050 --> 01:52:40.050
وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض نعم واخذ الظفر والطيب نعم فان الغسل تنظيف الجسد واحدة ها الغسل وتنظيف الجسد وهذا واحد والطيب واحد واحد البيض واحد اه قال احسن الله اليك ويستحب الانصات في حال الخطبة. نعم. يستحب للصلاة اذا تكلم الامام

272
01:52:40.050 --> 01:53:20.050
ولا يجوز للانسان ان يتكلم حتى ولا يقول اسكت. الحديث لما قال لصاحبه انصت فقد لغى وبلغ فلا جمعة له يسحب ايش نعم الصلاة يجب ها لا الصلاة ومثل الصلاة خطورة الصلاة لا ترد السلام ولا تشنط العطس. ولكن بالاشارة تشيل همة الصلاة

273
01:53:20.050 --> 01:53:50.050
فبلا بأس نعم احسن الله اليك. واجابة الامام الامام حتى لو تكلمت مع الامام. الممنوع اتكلم مع الباب جاء رجل الى النبي وقال يا رسول الله ان آآ ان السبل انقطعت واجدر فادعوا الله ان يسقينا نعم

274
01:53:50.050 --> 01:54:20.050
الغطا فادي قال صليت قال لا قال قم فاركع ركعتين الكلام مع الامام نعم ايه نعم ايه؟ لا بأس القبل يبدأ لا بأس نعم واحد بيتكلم عن غير حاجة ها ها في احد تكلم بدون حاجة؟ ها؟ تقول صاحبة صاحب الرجل

275
01:54:20.050 --> 01:54:40.050
طلب الى النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك. ومن دخل المسجد والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نعم. اذا صلى صلي ركعتين لحديث لحديث انه جاء والنبي يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال لا قال قم

276
01:54:40.050 --> 01:55:10.050
ركعتين وتزوج فيهما يعني خففهما. ويدل على تأكد تحية المسجد. اذا كان يؤمر اذا كان يؤمر الانسان والامام قال احسن اليك فصل وصلاة العيدين هي سنة مؤكدة وبركة في اول ها؟ في اول فصل قصر الصلاة قال في نسخة ويجوز للمسافر قصر الصلاة

277
01:55:10.050 --> 01:55:30.050
بخمس شرائط. ايه. وذكر الشرط الخامس الا يأتم بمقيم. نعم. اذا تم بمقيم يتبع يتبعها. تبعا للامامة. نعم تدرك الجماعة في الجمعة والجماعة والوقت بركعة. يدرك الوقت بركعة اذا ادرك ركعته في العصر قبل

278
01:55:30.050 --> 01:55:50.050
الشمس ركعتين الفجر قبل ان تطلع الشمس ادرك الوقت. واذا بك واذا ادرك الامام في الركعة الاخيرة ادرك ادرك الجبهة وكذلك الجمعة اذا ادرك ركعة ادرك الجمعة. نعم الاسئلة فرنك؟ نعم. نعم

279
01:55:50.050 --> 01:56:10.050
فيه الشرع فيها التقوى لهذا الجمهور والعرض على انها واجب على انه مستحب. فاغتسل الرسل افضل. فذهب طائفة ابن عويرة له واجب في الحديث واجب على كل محتمل وقال الحديث في ضعيف وقال اخر اهل العلم

280
01:56:10.050 --> 01:56:30.050
يجب الوصل على اهل البدع والحرف النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما وجد الناس يلبسون الصوف وجد الريح فقال جاء الجمعة فليغتسل قالوا هذا حصل باهل البحى والحراك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

281
01:56:30.050 --> 01:56:50.050
الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني رحمه الله. فصل وصلاة العيدين سنة مؤكدة

282
01:56:50.050 --> 01:57:10.050
وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيرة الاحرام. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب وبعدها خطبتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد صلاة العيدين سنة

283
01:57:10.050 --> 01:57:40.050
سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. وقيل انها فرض كفاية. وقيل انها فرض عين. وماذا ابو العباس فهي فرض السنة. فرض السلوي الصلاة الخمس فروض اليومية فرضا سنوي وقال يدل على ذلك انها الاوامر فصل لربك وانحر. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

284
01:57:40.050 --> 01:58:10.050
اخراجه آآ ذوات الخدور والجواري الصغار ولما قتلهم امرأة المرأة ليس لها جلباب قد تلبسها اختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. يأمر باخراج ذوات العواتق وذوات الخدور والمخفرات يدل على وجوبها وفرضيتها. وبشر الحنابلة والشافعية وغيرهم. سنة مؤكدة

285
01:58:10.050 --> 01:58:40.050
وقول بانها خلق غير قوي. نعم. ها؟ العيد صلاة الجمعة هي التي في هذا الكلام سبق صلاة الجمعة اي نعم تكلمنا عن عادت ولا ما تكلمنا كله ها قلنا ان العدد من العلماء قال انها ان العدد اربعين قال كمؤلف اربعين

286
01:58:40.050 --> 01:59:00.050
قال وشرائطه في الجمعة قال وشرائط فعلها ثلاثة ذكر فرنك وان يكون العدد اربعين من اهل الجمعة نعم هذا الشافعية انه يشترط ان يكون العدد اربعين. ويستدل بحديث السنة في كل اربعين رجلا. جمعة في كل جمعة وفي كل

287
01:59:00.050 --> 01:59:20.050
رجل الجمعة وكما لكن الاحاديث ظعيفة عند اهل العلم. ومن العلماء من قال اشترط ان يكون العدد اثنى عشر اقل عددا واستدروا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وجاءت التجارة والعيد خرج الناس لا يبقى الا اثنى عشر رجل

288
01:59:20.050 --> 01:59:40.050
وهذا قبل وهذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة ولم يعلموا بذلك ثم بعد ذلك لما حفظهم الله لم يفعلوا ذلك. وهذا ليس ليس بالدين الواضح لان ما هي حكاية حال

289
01:59:40.050 --> 02:00:10.050
مسألة واقعة ركعة عين البقية فيها عشر والصوم ان انها اقلها ثلاثة الجمعة امام ومؤذن ومأموم. لا اثنين صلاة الجماعة قبل صلاة الجمعة ثلاثة اقلها ثلاثة. امام وخطيب امامه الخطيب ومؤذن ومأموم. يخطب ويكون تحت اثنان اذا كانوا وجدت الشروط

290
02:00:10.050 --> 02:00:40.050
في بلد اسمه يعني في ليس ليسوا مسافرين وليسوا بوادي مستقرين في بلد مستوطن يقيمون الجمعة هذا هو الصواب والعيدين كذلك والعيدين كذلك نعم يقيم الجمعة ويقوم العيدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم وفي كل اربعين وما فوق ذلك جمعة واضحى وفطر

291
02:00:40.050 --> 02:01:00.050
ثلاثة الى عام ايه في كل اربعين وما فوق ذلك جمعة واضحى وفطر في كل ثلاثة ايمان الجماعة ها؟ نعم. وفي كل اربعين وفي كل اربعين وما فوق ذلك جمعة ثم اضحى وفطر. هم

292
02:01:00.050 --> 02:01:20.050
احسن الله الاربعة في الجمعة اشترتها في اليدين لكن الصلاة لا يشترط لا في الجمعة ولا في العيدين نعم احسن الله اليك وعفا عنك قال وصلاة العيد العيدين سنة مؤكدة

293
02:01:20.050 --> 02:01:40.050
ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيرة الاحرام. ثم تكبيرة الزواج. سواء تكبر في الاولى سبعا والكبر في الثانية خمسة. نعم سنة ذكر الله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله واصيلا

294
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم. ويخطب بعدها خطبتين. نعم. الجمعة يخطب خطبتين نعم. اجلس بينهما قيام صلاة الجمعة الدليل؟ تكلم عن الشرع الدليل والدليل القياس قياس على الجمعة

295
02:02:00.050 --> 02:02:30.050
نعم. ها؟ دخل في غيب. اخرج الوقت يا شيخ. فهمت؟ نعم. العلماء اذا حاولوا الوقت نعم. نعم. ها؟ هم. نعم. اذا اذا طوال اذا فات شيء من الصلاة قضى على صفتها. لا لا

296
02:02:30.050 --> 02:03:00.050
نعم طبعا وتكرير وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة ولم يثبت فيه حديث نعم الجمعة قال ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد الى ان يدخل الامام في الصلاة. بعضها سنة تكبير. من غروب الشمس صلاة العيد الى يدخل الامام المكبر

297
02:03:00.050 --> 02:03:20.050
في عيد الفطر في بداية العيد وفي يوم العيد في الصباح. لا يدخل الامام معك وفي وفي الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نعم. احسن الله اليك. وفي الاضحية خلف صلوات الفرائض من صبح يوم عرفتين

298
02:03:20.050 --> 02:03:40.050
من العصر من اخر ايام التشريق. المقيد في الاظحى عيد الاظحى يكبر التكبير المقيد خمسة ايام من فجر يوم عرفة يوم عرفة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر ايام التشريق الثلاثة

299
02:03:40.050 --> 02:04:00.050
قد تكون مطلق فانه يبدأ من آآ من هلال ذي الحجة. يكون آآ ثمانية ايام مطلق يعني لا غير مقيد بادبار الصلوات في كل وقت. في الشارع في البيت في المتجر في الجامعة في الدكان في كل مكان

300
02:04:00.050 --> 02:04:20.050
السيارة الله اكبر الله اكبر اما التكفير المقيد هل يكون بعد مباشرة خمسة ايام. وهل يجتمع اه من يوم عرفة الى خمسة ايام الى اخر ايام وهل يجتمعان؟ ظاهر السنة مجتمعة المطلق والمقيد

301
02:04:20.050 --> 02:04:40.050
والله كلام كلام علم الفقهاء ان هذا مقيد مستقل. واما هذا بالنسبة لغير الحاج واما الحاج فانه يبدأ التكبير في حقه من ظهر يوم النحر في الظهر يوم العيد لانه قبل ذلك مشهور بالتلبية. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

302
02:04:40.050 --> 02:05:10.050
ويصلي للكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما يطيل القراءة القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. نعم. الف صلاة كسوف سنة. وقال كثرة الكسوف والخسوف. اذا كسفت الشمس او خسر كسر القمر نهينا صلى

303
02:05:10.050 --> 02:05:40.050
وهي سنة مؤكدة تصلي ركعتين. في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ويطيل القراءة والركوع والسجود قالت عائشة صلي على النبي افضل صلاة اطول صلاة واطول ركوع واطول سجود فركعتان في كل ركعة ركوعان او سجدتان. فتكون في كل ركعة ركوعا وسجدتان

304
02:05:40.050 --> 02:06:00.050
البركات اربع سجدات هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. وجاء في ورواه الامام مسلم ايضا انه صلى في صلاة الكسوف ركعتا في كل ركعة ثلاث ركوعات. في كل ركعة اربع ركعات. خمس ركوعات

305
02:06:00.050 --> 02:06:20.050
هذا محمول على النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا ترى وهذا تارة الجمهور او المحققون قالوا ان ان صلاة الكسوف واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على مرة واحدة الشمس

306
02:06:20.050 --> 02:06:50.050
يوم ما اتى ابراهيم في كل ركعة ركوعان وهو سجدتان وبعد ذلك نعم لكن في فلا يعمل به فتكون شاذة بما اتفق عليه الشيخان الامام ابو حنيفة الى انها ركعة في كل ركعة ركوع واحد كغيرها نعم احسن الله اليك ها؟ نعم نعم صلى للرجال والنساء حضر

307
02:06:50.050 --> 02:07:20.050
تفردنا احسننا اليك. قال فصل ها؟ نعم الظاهر الظاهر ان السنة لكن كثير من الفقير والنهار كل واحد مستقل والاقرب انه مستمر نعم. نعم قال في نسخة فصل وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فان فاتت لم تقضى. نعم

308
02:07:20.050 --> 02:07:50.050
بشرى ايضا الدعاء والصدقة والتكبير كل هذا مشروع يشرع في وقت الكسوف والعتق ايضا الامر بالعتق العتق عتق العبيد والرقاب والصدقة والتكبير فاذا انزال الكسوف اولا لم ينزل لا تعاد الصلاة. وانما اه يستمر الناس في الدعاء. صلوا وادعوا حتى يكسبكم. دعاء

309
02:07:50.050 --> 02:08:20.050
تكبير صدقة وعتق نعم احسن ويخطب بعدها خطبتين السر في كسوف الشمس ويخطب في خطوتين كسوف هذا يحتاج الى دليل المعروف ان الذي خطب الناس قال خطوة واحدة او موعظة موعظة تكون بعد الكسوف. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعظ الناس قال ان القبر ايتان من ايات الله لا يكسل احد ولا

310
02:08:20.050 --> 02:08:40.050
حياتك فصلوا وانكشفوا ولا تصلوا حتى ينكشف ما بكم فهي صفت خطبة او فوعظة فلا بأس اما خطوتين يحتاج الى دليل نعم وصل حكم واحد نعم ويسر في كسوف الشمس

311
02:08:40.050 --> 02:09:10.050
ويجهر في خسوف القمر. الصواب انه يجهر فيهم. النبي جهر في صلاة الكسوف. يجهر فيهما في الكسوف والخسوف الشرعية خالفوا الحنابلة هنا نعم الدراسة. ابوها خفيف الا اذا كان تفوته صلاة الجنازة لو اخر اجازة لا بأس

312
02:09:10.050 --> 02:09:40.050
ويقدموها فلا حرج لكن اجازة يفوت لكن المشيعين عليهم ان يصلوا الكسوف. نعم العيد والجمعة صلى صلاة العيد تسقط الجمعة عمن حضر العيد الا الامام لكن ما يصليها ويصل لها الجمعة فهو افضل. نعم

313
02:09:40.050 --> 02:10:10.050
صلاة البيوت لان الجمعة يصلي في المسجد يصلي مع الامام الجمعة نعم الركبة الذي يفوت به الركعة في الركوع الاول الركوع الاول على ايش قال قوله خطبتين وقال في صلاة الخسوف. قال من في الخطبتين يسن ان يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي

314
02:10:10.050 --> 02:10:30.050
بفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفيه قام فخطب فاثنى على الله الى ان قال يا امة محمد هل من احد اغيب من الله في خطوة هذا ها؟ ها؟ ايش هي

315
02:10:30.050 --> 02:11:00.050
لا لا خلاص خطبة يعني وحدها قوله ويسر في كسوف الشمس في حديث رواه الترمذي وحسنه وقال حسن صحيح ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. ولما رواه البخاري ومسلم

316
02:11:00.050 --> 02:11:20.050
عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقرائته. اعوذ فيه من جهرا قصاص كسوف قد جهر فيها الصحيح مقدر على هذا واما قوله لا نسمع هذا محمول على ريحه لانه بعيد يصح محول عنه بعيد عن القراءة اذا ثبت في الصحيح الصحيح

317
02:11:20.050 --> 02:12:00.050
مقدما التي تقرأ فيها بالقراءة صلاة الكسوف. نعم خطب الناس ها؟ نعم. هذا هذا على حسب الحاجة سعادة الناس نعم. احسن الله اليك. قال فصل وصلاة الاستسقاء مسنونة. فيأمره فيأمرهم

318
02:12:00.050 --> 02:12:04.350
قاموا بيتكلموا على اصوات الاستسقاء