﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.700
او تكون السلعة في سيارة ايضا اعطيتهم الدراهم المقدم خمسين الف او مئة الف بسيارة بعد سنة لكنها موصوفة سيرة كذا وكذا وموديلها كذا وكذا باوصاف تضبطها. نعم وهذا في مصلحة للطرفين

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.150
ليأخذ النقود يستفيده ويقضي حوائجه في الحال واللي دفع النقود عندها النقود المتوفرة لكنه يحتاج الى السلعة في المستقبل تكون لها تكون في الغالب تكون رخيصة. نعم احسن الله اليك. قال ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما اذا تكاملت فيه خمس شروط ان يكون مضبوطا بالصفة. ان يكون

3
00:00:43.150 --> 00:01:01.850
بالصفة هذا لابد منه. نعم الوصف السيارة تصف التمر الارز نعم. والعدد معلوم بالكيل وبالوزن نعم. عفا الله عنك وان يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله نار لاحالته. نعم. وليكن موصوف موصوفا وان يكون جنسا

4
00:01:02.150 --> 00:01:19.450
لا يقصد غيره يعني اذا كانت اذا كان لا يعلم اما اذا خلط بغيره فلا بأس اذا كان معلوم تميز كل واحد مع الاخر مثل ثياب ثياب مثلا لحوتها مثلا

5
00:01:19.900 --> 00:01:41.050
من القطن وهي من الصوف فلا بأس اختلط بغيره على وجه الله على على وجه لا يذوب احدهما في الاخر مثل لو خبزا خبزا يحرقه بالنار والنار تذيبه وتنقله من جهة من شيء الى شيء. نعم. تحول من شيء الى شيء

6
00:01:41.250 --> 00:01:55.500
لابد ان يكون النار لا تحيله نعم احسن الله اليك. والا يكون معينا ولا من معين. نعم. لان السلام دين لا يكون معين كانت تقول اسلمتك او اسلفتك في هذا الثوب

7
00:01:55.650 --> 00:02:19.300
معين او تمسكه في هذا الحيوان لزيد اصلح السلام دين ما يكون في معين ولا من شخص معين ويعطيني تعطيني تشتري لي من هذا الشخص المعين لا المهم تكون السعة موجودة تشتريها في السوق من فلان ومن غيره. واذا كان تمر واذا كان مزارع فلاح تعطيه من نخلك او من غير نخل

8
00:02:19.300 --> 00:02:37.800
الاوصاف الاوصاف مظبوطة ولابد ان ان يكون موجود في الغالب يكون موجود في في وقت حلول الاجل تكون السرعة موجودة فاذا كان انت فلاح وعندك عندك سكري تعطيه من نخلك واذا كان ما عندك تشتري له. نعم اذا حل نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ثم لصحة

9
00:02:37.800 --> 00:03:02.350
السلمي ثمانية شروط. نعم. ولا من معين اه ولا من شخص معين يعني ما تعطيني مثلا السلعة لابد تكون من الفلاح المعين من المزارع من شخص فلان فايش صار؟ ما ينبغي ان يكون لا بشخص معين ولا بايش؟ ولا في شيء معين. لا تقول من من الشخص الفلاني ولا من النخل الفلاني

10
00:03:02.350 --> 00:03:14.750
ما يعين المهم الاوصاف كافية من هو من غيره. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم مسرفون في ثمار الصلاة وفي السنتين من اسهم في شيء فليسف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

11
00:03:14.800 --> 00:03:33.000
هذا تحديد الاجل في رمظان الى رمظان او الى ذي الحجة اختلف اذا قال الى الحصاد هل هو تحديد او غير تحديد الى حصاد الزرع ثم قال ام عرف الحصاد يكون تحديد ومنه قال هذا مجمع نعم عند الحنابلة يرون هذا انه لا بأس نعم عفا الله عنك ثم لصحة السلم

12
00:03:33.000 --> 00:03:52.200
بثمانية شروط ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه هنا تنفي الجهل ولو بعد بعد القدر والجنس كان يقول ها كان يقول اذكر الصنعة والبلد

13
00:03:52.550 --> 00:04:12.500
يقول الصنعة مثلا صنعة مثلا يابانية والبلد من البلد كذا من كذا كن اصلي اذا كانت سلعة من الحديد او من الثياب لابد يذكر ما يختلف فيه الثمن. فيكفي كونه يأتي الجنس يذكر الجنس لو يذكر مثل البلد

14
00:04:12.800 --> 00:04:31.450
من اي بلد صلعة كذا المالية الساعة المالية مثلا المالي او غيره وكذلك ايضا اه لا لا بد ان يكون البلد الصنعة حتى لا يكون هناك اختلاف لان تختلف السلعة

15
00:04:31.500 --> 00:04:50.200
اذا كانت الصلعة هذي صلعة مثل المالية اغلب الصلعة مثلا اليابانية نعم. يكفر قدره ضمير وش عندك؟ قال ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. ايه

16
00:04:50.200 --> 00:05:06.150
قدره ضميري يعود على الموصوف قدره مثل العدد مثل مائة كيس مئتي كيس يذكر قدره وعدده نعم. ها ايه وكان الاقرب هذا لان قدر لا بد منه معروف هذا في

17
00:05:06.350 --> 00:05:24.700
معلومة وزن معلوم بتعيين السلعة في تعيين السلعة والعدد لابد منه نعم. نعم. الصفة. تنفي الجهالة. نعم. عفا الله عنك وان كان مؤجلا ذكر وقت محله وقت محله. آآ المؤجل هذا على مذهب الشافعية انه يجوز مؤجل او يجوز حال

18
00:05:24.800 --> 00:05:44.800
والصواب انه لا يكون لا مؤجلة. يذكر ايش؟ يذكر وان كان مؤجلا عفا الله عنك ذكر وقت محله. نعم وقت حلوله يعني. وقت حلوله نعم وقت الحلول كانوا مؤجل ولابد من التأجيل لا بد يحدد الى رمظان الى الى ذي الحجة الى وقت الحصاد نعم عفا الله عنك وان يكون

19
00:05:44.800 --> 00:06:04.800
وجودا عند الاستحقاق في الغالب يعني يكون موجودة السعة تكون موجودة عند اذا اذا حل الاجل مثلا الى رمضان يكون في رمضان متوفرة السلعة في الاسواق. نعم. عفا الله عنك وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وان يذكر موضع قبضه. نعم. يذكر موضع قبضه يقول في المكان الفلاني في البلد

20
00:06:04.800 --> 00:06:24.800
عفا الله عنك. ويكون الثمن معلوما. نعم. يكون الثمن معلوم ويكون وحال. يقبضه عشرة الاف عشرين الف بمائة كيس من السكر او من الارز. نعم. وان يتقابضاه قبل التفرق. يعني الثمن لابد من هذا لا بد يدفع البائع المشتري

21
00:06:24.800 --> 00:06:45.850
يدفع الثمن مقدم ويتقاوظان قبل ايش؟ التفرق ثم بعد ذلك السلعة اذا حلت باوصافها يشتريها له. نعم احسن الله اليك وان يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط. لا العقد ناجز وفيه. ما يقول لاخيار لا في الحال لابد يكون نعجز. نعم

22
00:06:45.850 --> 00:07:08.100
احسن الله اليك. قال فصل في الرهن لا الرهن هو في اللغة الثبوت والحبس وهو توثيقة دين بعين توثق دينك بعين يقبضها المرتحل تكون توثيقة لدينه واذا حل الوفاء باعها الحاكم اذا حل الوفاة ولم يجد ثمنا ولم يجد وفاء

23
00:07:08.250 --> 00:07:28.300
باعه الحاكم ثم يعطى الراهن ما اقترب عليه من الدين والباقي مطاعم المرتحل والبقي كل الراحة او يعطى الرهن الذي دفع القيمة اللي دفع الرهن والباقي يرجع يرد عليه. نعم. بيع المثل ولا؟ ايش

24
00:07:28.500 --> 00:07:46.250
لا لا او اكثر. قيمة ثلثه اللي يساوي في السوق. يقضى منه الدين والباقي يرد عليه على صاحبه نعم لا البديل ما يأخذ الا بمقدار دينه. نعم. يقولون في الشرع

25
00:07:46.300 --> 00:08:06.300
فعل المال وثيقة بدينه. نعم. هذا هو نعم. واضح. نعم. احسن الله اليك. قال كل ما جاز بيعه جاز رهن في الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة. نعم. كل ما جزى البيع في الديون اذا استقرت في الذمة. اذا صار عندك دين مستقر في الذمة واردت

26
00:08:06.300 --> 00:08:23.400
طلبت رهن يجوز رهن كل شيء يصح ان يكون مالا ترهن سيارة ترهن دار طبعا اراظي ارض نعم. احسن الله اليك. قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. يقول تعالى فرهان مقبوضة

27
00:08:23.400 --> 00:08:36.900
هل ان يرجع فيه الا اذا قبضه مرتحل. نعم ولا يلزم الا بالقبض. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي. نعم المرتهن هو صاحب الدين

28
00:08:37.800 --> 00:08:54.600
او صاحب نعم هو صاحب الدين الذي له الدين يعطيه الراهن الرهن وثيقة فلو تلف اذا كانت باء الدابة او بهيمة او سرق المال هل يضمنه؟ المبتهل او لا يضمن

29
00:08:54.950 --> 00:09:07.800
يقول ان فرط ظمن وان لم فرط لم يغضب مثال ذلك مثلا نجعل الباب مفتوح وتكون الغنم في حظر في البيت يأتي السارق ويأخذ هذا فرط ترك الباب مفتوح لهم

30
00:09:08.450 --> 00:09:34.000
اه او مثلا على الدراهم في مكان لا يكون حرزا بقت النصوص ويأخذونه فرط يضمن اما اذا لم يفرط حفظ بما حفظ به عادة ولكنه اه قضاء وقدر بدون اختياره وهو لم جهدا فلا يبالي. نعم. لو اخذ من اخيه سيارة هم. وقف عند احد المحلات. هم. وترك السيارة

31
00:09:34.000 --> 00:09:56.800
تشتغل السيارة لهذا مفرط هذا تفريط؟ لا يظمن هنا. اذا تركها تشتغل هذا ما فرط. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك واذا قضى بعض الحق فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. نعم لو كان مثلا الدين مئة الف وقال انا يا اخي ما انا لازم تعطيني رهن انا ما اثق

32
00:09:56.800 --> 00:10:10.050
قال خذ هالسيارة هذي السيارة بمئتين الف دين ثم بعد ذلك تفعل الخمسين جزء من الدين وبقي على خمسين فقال عطني خلاص انا اعطيتك نصف نصف القيمة الدين لا فيقول لا ما دام بقي شيء من الدين

33
00:10:10.050 --> 00:10:28.000
الرهن باقي. نعم ايه وش عندك؟ الفرنك يقول واذا قضى بعض الحق. ايه. فما يخرج شيء من الرهن حتى يقبضه. ايه وش عنده؟ حتى يقضي جميعا نعم احسن الله اليك قال فصل والحجر على ستة

34
00:10:28.200 --> 00:10:49.200
سبعة يشرب يشرب اللبن اذا كان ويركب بمقدار النفقة يقول الحديث لبن الذر يشرب بنفقة اذا كان مغفولا الظهر يركب ولابد ان يشرب اذا كان مرفولا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا كان حيوان له في في

35
00:10:49.200 --> 00:11:06.950
او كان يركب يركبه المرتهن بمقدار نفقته يكون عليه النفقة فيركب ويشرب نعم لو كانت السيارة احسن الله الاقرب ان السيارة ما تستعمل لانه سيضرها وهي ما تحتاج الى نفقة السيارة اذا وقفت ما تحتاج الى فقه نعم

36
00:11:07.100 --> 00:11:29.750
السلام عليه اذا كان الرسول مضبوطة لا بأس يكفي يعطيك سيارة وصفة كذا وكذا ووصفة مضبوطة يعني بحيث انها ما تختلف يكفي احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد

37
00:11:29.750 --> 00:11:47.300
يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى وعفا عنك فصل والحجر على ستة الصبي والمجنون المبذر لماله. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الفصل في الحجر

38
00:11:47.500 --> 00:12:06.450
والحجم معنا في اللغة المنع والحجر نوعان حجر لحظ النفس او حجر لحظ الغير الصبي والمجنون يفتر له لمصلحة نفسه ولحظ نفسه والمفلس يحجر عليه وهم يعصروا ماله لحظ غيره لاجل الغرباء

39
00:12:06.500 --> 00:12:26.000
ونعلم الحجر الملئ ومنه سمي العقل حجر حجرا لانه يمنع صاحبه من مما لا يليق  وسمي ومنه الحجرة حجرة لانها محجرة تمنع من الدخول فيها ان لم الا من طريق واحد

40
00:12:26.250 --> 00:12:52.350
فالحجر معناه البلع وسمي حجر لان لان السفيه يمنعه وليه سيمنعه وليه مما يضره والمفلس سمي حجر لانه لان الحاكم منعه من الصرف في ماله فالباب يستمر على المنع نعم الحجر ايش؟ احسن الله اليك. والحجر على ستة. نعم ستة ستة اشياء يحشر عليهم. نعم. الصبي لا هو الصبي الذي دون البلوغ يحجر عليه. بمعنى انه

41
00:12:52.350 --> 00:13:10.050
يمنع من التصرف في المال وكذلك ايضا يمنع مما يضره انا لحظ نفسه فلا يتصرف المال حتى يبلغ اذا كان له مال لا يسلمه وليه الا اذا بلغ  كان وكان رشيدا في تصرفه

42
00:13:10.550 --> 00:13:33.900
اذا كان يتيم وله مال فوليه فيعطيه المال محشور عليه لا محشور عليه الا اذا بلغ وكان رشيدا يقول الله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا اشترط الله تعالى لدفع المال شرطين الشرط الاول الى البلوغ والشرط الثاني ايناس الرشد

43
00:13:34.150 --> 00:13:47.500
وذلك بين قبيل البلوغ يعطيه مال قليل يتصرف فيه ينظر هل يحسن التصرف او لا اذا احسن تصرف وبلغ دفع اليه ماله. نعم. فهذا محجور عليه لحظ نفسه. صبي. نعم

44
00:13:47.700 --> 00:14:07.700
احسن الله اليك. والمجنون؟ نعم المجنون كذلك ايظا يحجر عليه ويمنع الصرف في المال لانه لا يحسن التصرف. ولا يدفع عليه المال حتى يعود اليه عقله حتى يفيق. نعم. ويحسن التصرف. نعم. احسن الله اليك. قد لا يحسن قد يكون سفيه ولو كان شيخا بعضهم. بعضهم كما قال الامام قد يكون شيخه فيحسن التصرف. نعم

45
00:14:07.700 --> 00:14:26.700
احسن الله اليك. والسفيه المبذر لماله كذلك السفيه ثبت انه يبذل المال وينفقه هنا وهناك فانه في هذه الحالة يحشر عليه لحظ نفسه يكون حكمه حكمه للمجنون ما دام انه لا يحسن التصرف ويبذر المال نعم هنا وهناك فيحشر عليه. نعم

46
00:14:26.850 --> 00:14:40.600
احسن الله اليك قال والمفلس الذي نعم لا والله ما يحسن عليه اذا كانت رشيدة ما يحصل عليها تصرف في ما بعدها النساء كم من امرأة خير من الاف الرجال

47
00:14:40.700 --> 00:14:57.050
اذا كانت رشيدة الصرف الحمد لله ميمونة تصرفت في مالها واعتقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفا الله عنك. قال والمفلس الذي ارتكبه الدين وفي نسخة عفا الله عنك الذي ارتكبته الديون. نعم المفلس الذي لحقته الديون

48
00:14:58.000 --> 00:15:15.900
وطالب الغرباء آآ الحجر عليه يحشر عليه وهو الذي زادت ديونه عن عن امواله اذا زادت الديون عن عن امواله وطلب الغرباء للحاكم الشرعي فان يحشر عليه كان ترتكب الانسان ديون

49
00:15:16.150 --> 00:15:33.850
يكون عليه مئة الف ديون وماله امواله اللي عنده ما عنده الا خمسين الف اذا طلب الغرماء الحجر عليه يحشر عليه حتى لا يبذر الخمسين الف هذي لا يبدلها ويستخلص ايضا فاذا جمعت الاموال وزعها الحاكم عليهم بالنسبة

50
00:15:34.050 --> 00:15:51.600
بالنسبة فلو مثلا اه هذا المبذر جمع امواله وعليه مئة الف ولكن جمعنا ما وجدنا الا خمسين الف يعطى بالنصف واحد يطلبه مثلا آآ ثلاثين الف واحد يطلبه خمسين الف

51
00:15:52.450 --> 00:16:14.500
واحد يطلبه عشرين الف فليطلب خمسين الف نعطيه يعطيه النصف نعطيه خمسة وعشرين من النسبة ثلاثين الف نعطيه ثلاثين وهذا عشرين وهكذا بالنسبة والباقي يبقى. نعم النائم ان لا يمد ثلاث طول

52
00:16:14.600 --> 00:16:31.150
يتصرف ويتصرف النائم ويبيع ويشري واحد يعني يقبل منه لو باع شخص وهو نايم وتكلم هذا ما يصلح البيع نعم اذا ثبت هذا لانه قد بعض الناس قد يعني يكون نومه ثقيل

53
00:16:31.250 --> 00:16:50.050
وقد يقوم يجلس ويمشي ويتكلم ويأكل وهو نايم اذا ثبت هذا نعم يكون هو الحق ها نعم هو الحق لا شك لو ثبت انه باع واشترى وهو ما صحى جاء واحد استغل ضعفه وجا هو نايم وقال به علي كذا اوبا عليه واستغل

54
00:16:50.050 --> 00:17:05.000
ظعفه وتبين انه نايم لها ملحق بالوجه والخيال غير صحيح غير صحيح لانه ما ما عنده عقل كامل. نعم. ها؟ في غيبوبة. في غيبوبة؟ اللي في غيبوبة ما يتكلم. نسأل الله السلامة

55
00:17:05.000 --> 00:17:21.850
والعافية اللي في ابوها ما يتكلم نعم عفا الله عنك والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث نعم المريض مرضا مخوفا اذا مرض المرض يخشى عليه من الموت ثم تبرع تبرع لاحد

56
00:17:21.950 --> 00:17:38.200
انسان مثلا عنده رأس مال مائة الف فلما مرض مرض الموت قال لفلان خمسين وفلان اربعين وفلان اربعين ما ما ينفذ او اوصى اوصى لفلان بكذا اوصى كذا فلا ينفذ الا الثلث فقط

57
00:17:38.250 --> 00:17:52.800
يقول انت عندك الان مئة الف ثلاثة وثلاثين الف وكذا وكسر هذي لك الثلث تصرف فيها والباقي ما ينفد لانك في بمرض الموت اما اذا كان في زمن الصحة الاول اتصرف في باله ولا احد يحشر عليه

58
00:17:52.950 --> 00:18:05.000
لكن اذا كان في مرض الموت المريض مرض الغالب انه يموت من هذا المرض فهذا مثل السرطان والعياذ بالله وما اشبه ذلك هذا لا لا يتصرف الا بحدود الثلث. نعم

59
00:18:05.100 --> 00:18:22.500
ولو ولو طالت نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. كذلك العبد الذي يتصرف ببال سيده هذا لا ينفذ تصرفه الا فيما اذن له السيد فيه

60
00:18:22.650 --> 00:18:38.700
يعني لو سيده حدد له قال تصرف في عشرين الف ما تزيد يتصرف الى الحدود فاذا تصرف في خمسين الف ما يفوت التصرف في ثلاثين يفوت التصرف في عشرين ولا يفوت. واذا لم يؤذن له لا يفوت التصرف مطلقا. لان العبد لا يملك شيئا

61
00:18:38.900 --> 00:19:01.800
العبد ماله نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك الشارح واهمل الشيخ اشياء منها حجر المرتد لاجل المسلمين. انتهت الان الاذان؟ نعم. كمل الان المتن عفوا وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. ايه طيب تصرف الصبي والمجنون كذلك تصرف الصبي والمجنون كما سبق غير صحيح

62
00:19:01.800 --> 00:19:21.800
لو تصرف مردود لو باع الصبي يرد وباع المجنون كذلك يرد او باع الناية انتهت الستة نعمة الله وش يقول في الشر؟ يقول في الشرح احسن الله اليك واهمل الشيخ اشياء. هم. منها حجر المرتد لاجل المسلمين. ومنها حجر الرهن لاجل المرتهن. ايه؟ من

63
00:19:21.800 --> 00:19:41.800
حجر مرتد لاجل المسلمين. هم. ومنها حجر الرهن لاجل كذا لاجل المسلمين؟ نعمة الله حجر لاجل المسلمين. المرتد يستحق القتل من بدل فاقتلوه فلا يتصرف جا يبيع ولا يشتريه. نعم لاجل ايش؟ ومنها حجر المرتد لاجل المسلمين. ايه. يعني

64
00:19:41.800 --> 00:20:00.900
ومرتدة الان ما يتصرف في المال لانه محكوم عليه بالقتل. وماله في كفيء المسلمين. لكن هذا من قبل ولاة الامور الناس ما يقتلونه ولكن هذا ولي الامر هو الذي يقتله اذا ثبت فانه مرتد واستتيب ورفع المحكمة وثبت انه مرتد يقتل لقول النبي بدل الذين فاقتلوا

65
00:20:00.900 --> 00:20:19.050
فلو تصرف في المال محسوب عليه ما يتصرف لانه مستحق للقتل. نعم. احسن الله اليك. قال ومنها حجر الرهن لاجل المرتهن. كذلك الرهن ثقة دين بعين اذا كان الانسان يطلب شخصين وقال انا اريد توثقة اوثق ديني

66
00:20:19.100 --> 00:20:33.350
فقال اعطيك هالبيت اذا اوفيت لمدة سنة فلمدة سنة هذا البيت ما يباع مرهون محبوس ما يتصرف فيه. نعم. احسن الله اليك. قال ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني

67
00:20:33.350 --> 00:20:47.650
حق المجني عليه. الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه. يعني العبد لو اعتدى على شخص العبد الاخر وقطع يده قطع الجلسة فيه نصف الدية ليحجر على السيد الان

68
00:20:47.800 --> 00:21:03.550
ويقال لها انت محجور عليك لا تتصرف حتى تسلم نصف الدية لمن قطع للشخص الذي قطع عبدك يده محجور عليك لا تصرف حتى تسلمه النصف صديها نعم او نصف القيمة اذا كان عبد نعم

69
00:21:03.600 --> 00:21:21.450
ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق اصحاب الحقوق. نعم. اذا الورثة حينما يموت الميت لا ينتقل اليهم الا بعد هذا حق الميت وحق الميت مثل اجرة الغسل من يغسله واجرة حفر القبر

70
00:21:21.550 --> 00:21:36.750
واجر في الكفن اخذ المال يتوزعون في بينهم فاذا اراد ان يغسل الميت ما وجد ما وجد احد يدفع القيمة اردنا نشتري كفن الميت ما وجدنا ما وجدنا احد يدفع القيمة. لا هذي تقدم يحجر عليهم. قدم اول حقوق الميت

71
00:21:36.850 --> 00:21:58.450
يستأجر من يغسله ويشترى له كفن ويستأجر من يحفر القبر قبل ان تقسم التركة. كذلك ايضا حقوق حقوق الغرماء اصحاب الديون تدفع الديون وتقرأ الديون قبل ان تقسم التركة ثم تقسم التركة. فنحجر على الورثة نقول لا تتصرفون حتى تؤدى حقوق الميت وحقوق الغرماء ثم بعد ذلك

72
00:21:58.450 --> 00:22:20.900
يكون الارث لكم. نعم احسن الله اليك. قال ومنها الحجر على الممتنع من اعطاء الديون اذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحق الممتنع عن اداء الدين لذلك ليحشر عليه حتى حتى يسلم ما عليه. لكن كونوا ما دام ما له زائد

73
00:22:21.200 --> 00:22:39.450
على هو يطالب يعني معنى يطالب باداء الدين الذي عليه. نعم. قال افلانك ومنها اذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع الى قبض الثمن. ويحجر على البائع في بيعه والحالة هذه. على كل حال تسمية حجر هذا توسع يعني

74
00:22:39.500 --> 00:23:03.500
يعني مطالب اذا رد السلعة او كان باع شخص سلعة لشخص ووجد فيها عيب فانه ليرد عليه قيمة العيب اذا بقيت السلعة عنده يعطى قيمة نقص نقص السلعة بسبب هذا البيع هذا يسمى الارش. نعم. قال عفا الله عنك. ومنها الدار التي استحقت المعتدة ان تعتد فيها. لا يجوز بيعها

75
00:23:03.500 --> 00:23:21.400
لتعلق حق المرأة بها اذا كانت عدتها بالحمل او الاقراء لان المدة غير معلومة تبقى في بيته لقول النبي امكثي حتى كتاب اجله فلا تباع الدار حتى تنتهي العدة. تخرج من العدة

76
00:23:21.600 --> 00:23:39.100
ولا يدرى على العدة كم تكون اذا كانت حامل البدرة كم تظع وكذلك اذا كانت تعتقد بالاقرب الحيض اذا انتهت اه كالعائلة انتهت المدة فلا بأس لكن هذا الذي يعتد بالاقرى

77
00:23:39.150 --> 00:23:56.600
العلامة المطلقة لكن المعتدة حينما تعتد بوضع الحمل او باربعة اشهر وعشرة ايام. نعم قال عفوا عنه كذلك ومنها الحجر على من اشترى عبدا بشرط الاعتاق فانه لا يصح بيعه لان العتق مستحق عليه. نعم تسوية

78
00:23:56.600 --> 00:24:16.600
هذا حجر فيه فيه نظر. نعم. ومنها الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها. ايه يعني توسع في تسبيح الحجر. نعم. احسن الله اليك. قال الماتن وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. نعم غير لو تصرف فانه يرد. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وتصرف المفلس

79
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
يصح في ذمته دون اعيان ما له. نعم المفلس اذا اراد يتصرف يتصرف في ذمته اما عن المال محصور عليه المال للغرباء نعم. احسن الله اليك قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة من بعده. نعم المريض اذا قال مثلا

80
00:24:36.600 --> 00:24:55.100
اوصى بنص ماله نقول ينفذ الثلث وما زاد على الثلث موقوف ان اجازه الورثة نهى وان لم يجزوه فانه يكون ارثا لهم. نعم. عفوا قال وتصرف العبد يكون في ذمته يباع به اذا عتق. نعم

81
00:24:55.100 --> 00:25:12.250
تصرف العبد اذا اذا تصرف العبد في في فيما اه فيما لم ان فيه سيد يكون في ذمته ان اعتق طلب به. وان لم اعتق فليس عليه شيء. نعم ها؟ يتبع ايش؟ يتبع وش عندك؟ في النسخة التي عندي يباع به اذاعته. لا يدفع يدفع به

82
00:25:12.450 --> 00:25:26.750
يتبع به اذا عتق يعني يطالب به اذا عتق. نعم اذا صار في ذمته ما ينفذ الان. ما دام ما انفذه سيده لكن لو اعتق يطالب به وان لم يعتق فليس عليه شيء. نعم. احسن الله اليك

83
00:25:26.800 --> 00:25:39.550
قال عفا الله عنك فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها احسن الله اليك. احسن الله اليك يا شيخ اذا كانت المعتدة في سكن حكومة او شركة

84
00:25:39.600 --> 00:25:55.150
تبقى تبقى كانوا يطالبونها بالخروج لان البقاء مربوط على كل حال اذا اضطرت الى الخروج تخرج للظرورة او سقط البيت او اخرجت من ثم الايجار ولا تستطيع هذا حالة الظرورة؟ نعم

85
00:25:55.800 --> 00:26:15.800
سم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها. وهو نوعان ابراء

86
00:26:15.800 --> 00:26:34.500
عوض بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم قال ويصح الصلح في الاموال وما والمعاوظات هو نوعان في المال وفي المعاوظة. نعم. قال احسن الله اليك ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها. الصلح الصلح

87
00:26:34.750 --> 00:26:54.000
صبحي اقرار وصبح انكار صلح واقرار وصلح الانكار وصلح الاقرار نوعان في المال والمعاوظات. نعم. ويصح الصدق نعم. احسن الله اليك. ويصح الصلح مع في الاموال وما افضى اليها. نعم. وهو نوعان ابراء ومعاوضة. نعم. في الاموال

88
00:26:54.250 --> 00:27:11.950
وما يفضي اليها وينقص في الابرة ومعاوضة الابراء ان تبرئه من حق تصطلح معه مثلا الابراء لكل شخص له عليك دين الف ريال ثم تصطلح معه وتبريه من بعضها تقول اعطيه سبع مئة

89
00:27:12.000 --> 00:27:32.100
وابرئك من ثلاث مئة هذا ابراء والمعاوظة لكل شخص يطلبك الف ويعوضك عنه مثلا سلعة من السلعة سلعة من السلع تقول انا اعطيك على هذه السلعة وهذا الحبوب وهذا الثمار عن عن الالف. فتكون معاذ تصلح مع هذا

90
00:27:32.200 --> 00:27:56.050
عندو دين مدين لك ولكن ما يستطيع الوفاء تعاوضه يعوضك بسلعه مثلا او تبرئه لانه معسر من بعض الدين تسقط عنه بعض الدين ويعطيك الباقي هذا هذا صرف مع وهذا كله اذا كان وقر المدين مقر يقول وانا عندي لك الف ريال لكن ما عندي شي فقير ما عندي اكمل لك فتقول له انا خلاص اسقط عنك ثلاث مئة واعطيك سبع مئة

91
00:27:56.050 --> 00:28:16.050
خلاص ابرك وابرك يعاوظك سلعة قال صحيح ما عندي دراهم عندي سلعة تصطلح معها معارضة تلك السلعة هذا الصلح مع الاقرار نوع الابرار والمعارضة نعم. احسن الله اليك وهو نوعان ابراء ومعاوضة فالابراء اقتصاره من حقه على

92
00:28:16.050 --> 00:28:26.050
بعضه. نعم. الابراء اقتصاره بالحق على بعضه. كما لو كان له عنك الف ريال فاقتصر على سبع مئة. واسقطت ثلاث مئة. اتصل على بعض حق نعم. احسن الله اليك. ولا

93
00:28:26.050 --> 00:28:40.600
لا يجوز فعله على شرط ما يقول لا ابرئك بشرط كذا بشرط ان تعمل عندي الف ريال اه اعطني سبع مئة لكن بشرط انك تعمل عندي تشتغل عندي اسبوع او اسبوعين لا ما يصلح هالشرط هذا

94
00:28:41.000 --> 00:28:52.650
اهاه لا بس طبعا بعضها لكن بشرط انك تعمل عندي. تعمل عندي اسبوع او اسبوعين في مزرعتي. نعم. او تكون خادم عندي. نعم. ما يصلح الشرط. ينشط نعم. يعتبر فاسد

95
00:28:53.000 --> 00:29:10.850
لان هذا قد يعمل عنده اسبوع اكثر من الذيل هذا او اسبوعين سبع مئة لا لا ها ما يصلح بشرط الشرط الاول. ها؟ المعارضة سيؤخر عنه. اذا عاوضها كلها ما هو عن بعضها نعم. احسن الله اليك. وفي نسخة

96
00:29:10.850 --> 00:29:30.850
ايجوز تعليقه على شرط؟ نعم. قال عفا الله عنك والمعاوضة ولا يجوز تعليقه على شرط. النسخة الاولى ولا يجوز فعله على شرط. احسن الله اليك. والمعاوضة عدوله عن حقه الى غيره. نعم. الى سلعة او الى عمل يعمل عندك

97
00:29:30.850 --> 00:29:44.900
نعم يعفو عنك ويجري عليه حكم البيع. نعم. حكم حكم البيع يعني لابد من القبض اذا قبض السلعة اذا عوض عنها سلعة لابد ان يقود السلعة ولابد تكون الساعة معلومة اذا كان لا يكون عنده

98
00:29:45.050 --> 00:30:00.400
قال له عندي سلعة صحيحة لكن عندي سلعة صفة كذا وكذا وكذا فاذا كانت موصوفة باوصاف مضبوطة فلا بأس هنا انه انه لابد لابد من القبض لان معاوضة عما في ذمته لابد ان لا يتفرقا وبينهما شيء

99
00:30:00.500 --> 00:30:18.000
انا احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتظرر المارة وبه يشرع رسله يعني يبني يبني دور ثاني على على الشارع النافذ

100
00:30:18.250 --> 00:30:37.350
تطلع مثلا اربعة امتار خمسة امتار على الشارع اذا كان نافذ ولا يتظره احد بشرط انه يكون مرتفع فهي تمر السيارات تحته وعنده بحيث يمر البعير ومعها وما عليه كن بعيد الدور الثاني والدور الثالث اذا كان لا يتضر به احد والطريق نافذ فلا بأس

101
00:30:37.800 --> 00:30:52.700
هذا في الاول الان صار في نظام نظام عند البلديات الان لابد يراجع النظام لابد يأخذ فسح واذن هذا اذا كان نافذ واذا كان غير نافذ يعني طريق مسدود فلابد من استئذان الشركاء يشتركون في هذا

102
00:30:53.150 --> 00:31:10.800
لا لا يجعل ودور على على الشارع لانه قد يسد الهواء عليهم او يظلم الا باذن الشركاء اذا كان الطريق غير نافذ شركاء طريق مسدود ابواب مشترك بينهم هذا الطريق لهم

103
00:31:10.950 --> 00:31:29.750
فليس الانسان ان يحدث بنا فوقه الا باذن الشركاء اما اذا كان الطريق نافذ ولا تضر احد فلا بأس ما يحتاج اذن احد الان ساحتاج الى اذن الاذن العامة بلديات نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز في الدرب المشترك. ايش ولا عشرة عشرة؟ قال احسن الله اليك

104
00:31:29.750 --> 00:31:48.900
يجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتظرر المارة به. نعم الارتفاع نعم احسن الله اليك. ولا يجوز في الدرب المشترك. هم. الا باذن اهل الدرب. نعم. هذا اذا كان غير نافذ. الطريق وهو منافذ. نعم. والسدود. نعم

105
00:31:49.550 --> 00:32:14.100
احسن الله اليك. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء. تقديم الباب يعني باب تقديمه جهة جهة بيته ولا تأخيره جهة الشارع اذا اخره جهة الشارع ولا اخذ من الشارع جزء الا بين الشركاء لكن كونه يقدمه لبيته ويجعل جزء للشارع هذا لا بأس نعم

106
00:32:14.500 --> 00:32:34.500
احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وشرائط الحوالة اربعة. باب الحوالة انتهى الباب انتهى الباب. ايه. ثم قال احسن الله اليك فصل وشرائط الحوالة اربعة. كلم الشرح على ما سبق في شيء في زيادة امثلة توضيحه وذكر شيء كثير ياخذ منك. ها طيب

107
00:32:34.500 --> 00:32:59.700
وشرائط باب الحوادث نعم. فصل وشرائط الحوالة اربعة. نعم. رظا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل ويبرأ بها ذمة المحيل. الحوالة الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة

108
00:32:59.950 --> 00:33:25.250
نقلوا الدين من ذمة بالشروط الدين من ذمة الى ذمة انت محال ومحال عليه محتال المحيل صاحب الدين يعني والمحتال المدين والمحال عليه الثاني اذا كان زيد وعمرو بكر زيد له الف ريال على عمرو

109
00:33:25.950 --> 00:33:56.000
فاراد وبكر زيد الان له مال على له دين صاحب الدين وعلى عمرو مدين بالف ريال وبكر يطلب آآ مثل زيد فاراد زيد ان يحيل عمرو عمرو ايهما الان المحيل

110
00:33:57.100 --> 00:34:14.350
ها؟ الان بكر هو اراد اراد مثلا بكر ان يحيل زيد على اراد عمرو ان يحيي زيد على بكر مثلا عمرو يقول له زين تطلبني الف ريال لكن بحولك على بكر انا اطلبه الف ريال

111
00:34:14.650 --> 00:34:36.150
فلا بأس بالشروط اذا وجدت الشروط فيكون عمره هو المحيط وزيد هو المحتال ابو بكر هو المحال عليه واضح هذا المحيل عمرو وصاحب الدين والمحتال زيد انتقل وحول هو المحول

112
00:34:36.900 --> 00:34:58.750
ابو بكر هو المحال عليه فتكون الاحوال نقل الدين من ذمة ايش من ذمة المحيل الى المحال عليه برضى المحيي ولابد ان يكون الدين يتفق نوعا وجنسا له الشروط نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله الحوالة نقل الدين من ذمة ايش؟ الى ذمة. من ذمة الى ذمة. الى المحال عليه

113
00:34:58.900 --> 00:35:14.650
برضا البحتان بالشروط بالشروط بشروطها نعم؟ غير الدين ادخل فيها كواحد اراد ان يستلف فاحلته الى انسان مليء عنده. لا لا السلف لا خاص بالدين هذا السلف شيء اخر له احكام اخرى. نعم

114
00:35:14.750 --> 00:35:31.700
احسن الله اليك رضا المحال ايه سيأتي سيأتي الان لابد الرضاء واتفاق الدين يأتي الشروط نعم فصل في الحوالة نعم قال نقل الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه برضا المحتال بشروطه. نعم

115
00:35:31.950 --> 00:35:45.950
لابد يعني المحتل يرظى مثل اه زيد اذا اراد يحول بكر عمرو اذا راد يمكن يقول انا ما ارظاه لكن بكر مو باطل انا ما ارضى فلابد يرضاه لا بد يرظى

116
00:35:46.150 --> 00:36:16.450
كان لا ولابد ان يكون الدين متفق اذا كان مثلا زيد انا اه زيد يطلب عمرو تراهن ولكن ايش بكر الدين في ذمته حبوب  يختلف الدين نعم احسن الله اليك. اي نعم. انه يجب ان بالشروط بالشروط يأتي بالشروط بالشروط نعم. احسن الله اليك. قال وشرائط الحوالة

117
00:36:16.450 --> 00:36:35.550
اربعة. نعم. رضا المحيل رضا المحيل. يعني ايضا يرضى صاحب الدين انه يتحول نعم. احسن الله اليك. وقبول المحتال قبول محتال يعني المحيل اللي هو عمرو عمرو مثلا في الصورة السابقة يلا يرظى بايش؟ حول دينه على

118
00:36:35.600 --> 00:36:52.150
وقبول المحتال اللي هو ايش؟ صاحب الحق زيد. نعم. احسن اليك. وكون الحق مستقرا في الذمة. نعم بالحق مستقر في الذمة في ذمة ايش؟ هو الحق مستقر في الذمة اذا كان الحق مو مستقر مثل دين الكتابة

119
00:36:52.250 --> 00:37:13.600
مثل العبد اذا كان كاتب سيدة ما يكون الدين في ذمته الا اللي يعجز نفسه اذا كاتب العبد سيده على انه اه يشتري نفسه بنجوم مغصبة كل على عشر سنوات هذا دين في ذمته لكن ما هو مستقر لان العبد قد يعجز نفسه يقول انا ما اشتغل يبقى عبد

120
00:37:13.750 --> 00:37:29.950
هذا دينه غير مستقر دين الكتابة لابد ان يكون الدين مستقر كلمة المذيع نعم احسن الله اليك. قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. نعم. اتفاق الدين الذي في دولة المحيل والموحد عليه

121
00:37:30.000 --> 00:37:46.700
في الجنس يعني في ذمة عمرو واللي في ذمة بكر في ذمة الدراهم وفي ذمة دراهم لا بد تفرقها ما هو يصير في ذمة فاذا اختلفا فلا اذا كان في ذمة عمرو تراهن وفي ذمة بكر

122
00:37:46.950 --> 00:38:02.950
آآ بر ما اتفقت اختلف نعم احسن الله اليك ثلثا قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع نعم في الجنس مثلا البر جنس تحت انواع مثلا

123
00:38:03.300 --> 00:38:18.850
نوع مثلا اه جيد مثلا في نوع جيد من البر او كبيرة وجيدة معروف مثلا مثل حبوب هنا وفيه ايضا وفيه حبوب مستورد مثلا من الخارج رديء فهذا في ذمته حبوب السورد

124
00:38:19.000 --> 00:38:36.350
نوعه كلهم بر لكن هذا في ذمته حب آآ مثل بر امر امر امريكي وهذا في ذمته بر سعودي يفتح يختلفان هذا جيد وهذا ردي لابد في النوع لان الجيد اللي عندنا الان في فرق بينه وبين اللي يستورد مثلا

125
00:38:36.550 --> 00:38:56.900
نعم. ندخل في المعاوضة نعم احسن الله اليك. قال والحلول والتأجيل. وكذلك الحلول والتأجيل. اذا كان الدين اللي في في ذمة عمرو يحل في رمظان والدين الذي في ذمة بكر ما يحل الا في ذي الحجة

126
00:38:57.050 --> 00:39:16.950
اختلفا يقول كيف تحول عليها؟ حولتها عالي لكن انا ماني مسلفها الا اذا حل الاجل ذي الحجة. وهذا يطالب في رمظان اختلف في التأجيل. نعم. احسن الله اليك. والحلول والتأجيل. نعم. ويبرأ بها ذمة المحيل. يبرأ بها ذمة المحيل. اذا انتقل

127
00:39:16.950 --> 00:39:37.950
دين من ذمة الوحي الى ذمة محال عليه ولا ذمة المحيل تبرأ بهذه الشروط يصير المحيل يرظى والمحتال يقبل ويكون يتفق الدين والدين يتفقان في في النوع والجنس والحلول والتأجيل. حينئذ تبرأ ذمة ايش؟ المحيط. المحيل

128
00:39:37.950 --> 00:39:57.950
وينتقل صاحب الدين وهو زيد الى بكر يطالبه. نعم. احسن الله اليك. قال فصل ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها تكلم عن ايش قال في شيء زيادة يعني في الوتر يعني في الشرح طويل. ذكر عفا الله عنك قال آآ الحوالة

129
00:39:57.950 --> 00:40:17.950
بفتح الحاء وحكي كسرها حوالها وهي في اللغة الانتقال من قولهم حال عن العهد اي انتقل وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة الى ذمة وحقيقتها بيع دين بدين على الاصح. واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الحاجة. والاصل فيها الاجماع وما رواه الشيخ

130
00:40:17.950 --> 00:40:36.550
قال انه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم. هذا الدليل دليلها اذا اوتي على مرئ فليتبعه. شرط ان يكون مليء. يجب عليه ان يدفع اذا كان مليئا. اما اذا كان فقير معسر او مباطل فلا يلزمه ان يقبل

131
00:40:36.750 --> 00:40:53.300
ثم رأى نعم والغني والباطل. لا لا يا جماعة لازمه قبول. لازم اذا اوتي على مطلبه ظلمه. واذا اتبع احدكم على مرئ فليقبل النبي صلى الله عليه وسلم قيده النبي عليه الصلاة والسلام قال على مليء

132
00:40:53.750 --> 00:41:10.100
والمليء يشفى الامرين كونه يستطيع الوفاء وكونه غير مباطل. نعم. اذا تحققت جميع الشروط لكن مقدار الدين زاد او نقص عند المحال عليه اذا كان اكثر منه اذا كان اكثر يعطيه حقه ويبقى

133
00:41:10.200 --> 00:41:26.500
يبقى الزيادة عليه. اما اذا كان اقلها نعم ايه نعم الامر بالوجوب واصل الامر بهذه الشروط اذا اتفي على مليء اما اذا اوتفي على مماطل او فقير ما يلزمه ما يأثم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل هي

134
00:41:26.850 --> 00:41:41.750
نعم. اذا كان بالدين المحال عليه ضامن لم ينتقل بصفة الضمان بل يبرأ الضمان. مسألة الضمان هذه مسألة الضمان سيأتي لها فصل مستقبل. لا هذا اذا كان دين مستقر غير

135
00:41:41.750 --> 00:42:01.750
نعم يقول الشارح واشترط الشيخ لصحتها هذه الاربعة. نعم. وهي ثلاثة لان رضا المحيل والمحتال شرط واحد ووجه قيراط رضا المحيل ان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. ووجه رضا المحتال ان حقه في ذمة المحيل. فلا

136
00:42:01.750 --> 00:42:21.750
الا برضاه. غوش رضا محيط. قال ووجه اشتراط رضا المحيل ان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء ووجه رضا المحتال ان حقه في ذمة المحيل. فلا ينتقل الا برضاه. كما ان الاعيان لا تبدل الا

137
00:42:21.750 --> 00:42:40.700
ويؤخذ من كلام الشيخ ان رضا المحال عليه لا يشترط وهو كذلك على الاصح لانه محل التصرف فاشبه فاشبه العبد المبيع ولان الحق للمحيل. نعم لانها لانه سيؤدي الحق يؤديه لهذا ولهذا

138
00:42:41.400 --> 00:43:01.700
مثل العبد المبيع ما ما يمتنع يبيعه على هذا وعلى هذا. نعم ثم قال عفا الله عنك الشرط الثاني ان يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عندما اذا احال المشتري البائع بالثمن وقال لا يكفي لصحة الحوالة

139
00:43:01.700 --> 00:43:25.700
لزوم الدين بل لا بد من الاستقرار ثم قال عفا الله عنك اه ثم قال وكذا تجوز الحوالة بالاجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت ونحو ذلك بل صدر في اصل الروضة في اول الشرط. ايش وكذا تجوز؟ قال اعفوا عنك. وكذا تجوز الحوالة بالاجرة وكذا بالصداق قبل الدخول والموت

140
00:43:25.700 --> 00:43:45.550
ونحو ذلك. هم. فالصلح انتهى. الصلح على الانكار ما ذكره؟ الصلح الصلح صلح الاقرار وصلح الانكار. صلح الانكار كان يكون شخص يطلب دين يكون له دليل على شخص وينكر قال ابدا قال اطلبك الف ريال؟ قال ابدا ما عجبك شيء ابد. فيصطلح معه انه

141
00:43:45.650 --> 00:44:13.750
يعطيه شيء ويسامحه وان شاء الله يصلح انكار ها وش قالها صفات كم ثلاث مئة واربعطعش تمنطاش في الصبح الانكار  ما ما ذاكر شيء ها  نعم صفحة كم  اذا عرفت هذا

142
00:44:14.500 --> 00:44:32.300
ثلاث مئة واربعطعش اول صفحة اول الصفحة اذا عرفت هذا فالصلح تارة يكون مع الاقرار وتارة يكون مع الانكار قال اذا عرفت هذا فالصلح تارة يقع مع الانكار وتارة مع الاقرار فالصلح مع الانكار باطل ومع الاقرار صحيح. بس

143
00:44:32.300 --> 00:45:02.750
مرت علي بما توصى فيها يحتاج الى تعود الصبح الانكار نعم لم يتوسع في الا في النوعين الابرة والمعاوظة فقط الشرح بس ولا الانكار ما توسع في مكان اخر اه قال عفا الله عنك فرع في الحوالة احتال شخص ثم ان المحتال عليه انكر الدين وحلف ولا بينة. ايه. او افلس المحال عليه

144
00:45:02.750 --> 00:45:20.650
ونحو ذلك حيث يتعذر الاستيفاء فليس للمحتاج ان يرجع على المحيل لان الحوالة اما بيع او استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع والله اعلم. من فضلك اقلب  احسن الله اليك والمواطن او لأ

145
00:45:21.200 --> 00:45:35.300
ما يلزم هذا الحال حتى تعلم تبحث عنه تعلم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وسلم. وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد. الله المستعان

146
00:45:35.300 --> 00:45:54.900
فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الظمان على ما بيناه

147
00:45:55.050 --> 00:46:10.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومولاه. هذا فصل في الظمان الظمانا ان يكون دين على شخص مستقل ثم يضمنه اخر ويقول انا اضمنه ان لم يوفك انا اوفيك

148
00:46:10.750 --> 00:46:36.950
اذا كان الدين مستقر فانه فان الظمان صحيح. وصاحب الحق يطالب من شاء منهما في طابق الظامن او المضمون عفى. يشترط ان يكون الدين مستقرا مستقل يعني ثابت يخزينا الكتابة فانه ليس دينا مستقرا اعد ايش هو فصل في الظمان فصل احسن الله اليك وعفا عنك يقول ويصح ضمان الديون المستقرة اذا

149
00:46:36.950 --> 00:46:56.950
ما قدرها. نعم. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الظمان على ما بيناه. نعم. يعني يكون المضمون دين ويكون مستقر. يكون دين ويكون مستقر. يكون دينا مستقرا. فيكون دين كندا ثابتا

150
00:46:56.950 --> 00:47:16.950
ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها. اذا علم قدرها. يكون الدين مستقر وقدرها معلوم. زيد يطلب عمرو مئة ريال الف ريال مثلا هذا دين مستقر وليس دين كتابة. وقدره معلوم فجاء بكر فقال انا اضمن عمرو. انا اضمن عمرو. اذا لم يوفك تجده. فيكون زيد له ان

151
00:47:16.950 --> 00:47:36.950
ابو بكر وعمر فاذا اعطاه زيد حقه فالحمد لله وان اعطاه عمرو يرجع اه بكر يرجع بكر على عمرو ويأخذ زيد له ان يطالب عمرو بكر صاحب المدين هو عمرو ابو بكر ظامن وعمرو مظمون مظمون عليه فزيد له ان يطالب

152
00:47:36.950 --> 00:47:57.650
بكر ولا هو انا طالب عمرو فان طالب عمرو واعطاه حقه فقد ادى ما عليه. وان طالب بكر واخذ منه الالف يرجع بكر على عمرو نعم لا ما ما يضره الان تراجع هو يطالب حتى ليش يتراجع

153
00:47:57.800 --> 00:48:14.150
ما في ما في تراجع الان. شخص قال انا اضمن شخص انت مخير. اذا ما قبلت هذا الطالب هذا او طالب هذا اذا لم تربط الطالب هذا الطالب الاول. انت بالخيار. صار فيه زيادة بدل ما تطالب احد صرت تستطيع الطالب اثنين تختار واحد منهما. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله

154
00:48:14.150 --> 00:48:32.500
واذا غرم الظامن ايه رجع على المظمون عنه اذا كان الظمان والقظاء باذنه ايه يعني اذا غرم الظامن وهو بكر مثلا طالب زيد بكر وقال عطني الالف فغرق اعطاه الالف يرجع الى

155
00:48:32.600 --> 00:48:45.200
امره اخذ منه اذا كان الظمان باذنه اذا كان الظمان باذنه يعني بكر قال لعمرو انا بظمنك تصبح كاللعب سامح تفضل قال اذا اذن له ففي هذه الحالة وطالبه زيد

156
00:48:45.250 --> 00:48:57.700
او بالالف فانه يرجع الى يرجع الى عمرو اخذه منه اما اذا كان ظمنه لكن ما ما اذن له امر قال انا بظمنك بكر قال انا بظمن عمرو قال لا انا ما انا ما اعلن لك. بغيت تظمن ولا ما تظمن

157
00:48:57.750 --> 00:49:08.950
انا ماني بعادل لك قال له على باباك ثم زيد طالب بكر واخذ منه الالف. فرجع بكر على عمرو قال له اعطني كلا انا ما قلت لي. ما اعطيك. انت اذا تبرعت

158
00:49:08.950 --> 00:49:25.550
اعلمك انا ما اذنت لك فاذا لم يأذن له فلا يرجع اليه وان اذن له فانه يرجع اليه يرجع عليه نعم واذا اعد واذا غرم واذا غرم الظامن احسن الله اليك رجع على المظمون عنه اذا كان الظمان والقضاء باذنه. نعم. اما اذا كان ما هو باذنه

159
00:49:25.550 --> 00:49:48.800
فلا يرجع عليه. نعم احسن الله اليك. قال ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. هم. ولا يصح ضمان المجهول نسيت يطلب عمرو دين مال فجاء ابو بكر اضمنه لكن انا ما ادري قال انا بضمنه انا ما ادري كم ما ادري كم المدي لا يصح طبعا المجهول كان ابغض منه لو ما عرفت انا اعرف ان زيد وطالب

160
00:49:48.800 --> 00:50:07.050
عمرو يطلبه دين لكن ما ادري كم عدد الدين ولكن انا سأضمنه لا يصح طبعا المجهول. لابد ان يكون يعلم. قد يكون دينه كثير ولا يستطيع. نعم الا ايش؟ الا درك ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. ايه وش قال على الشعر هذا

161
00:50:07.100 --> 00:50:27.100
قال على هذا الفرنك اما ظمان المجهول فلانه غرر. نعم. والغرر منهي عنه واما ظمان ما لم يجب. فلان الظمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. وصورة ذلك ونحوها كما اذا قال بع لفلان وعلي ضمان الثمن. او اقرضه

162
00:50:27.100 --> 00:50:47.100
علي ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب. لان الحاجة داعية الى ذلك لان المعاملة مع من لا يعرف وكثيرة ويخاف المشتري ان يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله. فاحتاج الى التوثيق بذلك

163
00:50:47.100 --> 00:51:07.100
وقيل لا يصح لانه ضمان ما لم يجب. وجوابه انا نشترط في صحته قبل الثمن. فيظمن الثمن ان خرج المبيع مستحقا فيقول ظمنت لك عهدة الثمن او دركه او خلاصك منه فلو قال ظمنت خلاص المبيع لم يصح لان

164
00:51:07.100 --> 00:51:27.100
انه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. نعم لو ظمن عهدة المبيع ان اخذ بالشفعة لاجل بيع سابق. صح. قال ابن الرفعة والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين. والا فكان يلزم الا تجب قيمته عند التلف

165
00:51:27.300 --> 00:51:44.750
بل المضمون انما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الظامن بقيمته. قال وهذا لا شك فيه. يعني الظمان لا يكون الا في شيء قد وجب. لو قال لشخص فعل

166
00:51:44.900 --> 00:51:56.050
على زيد هذه السلعة وانا اضمن لك الثمن الموجب ما تم البيع حتى يضمن شيء ما لم يجب انه يظمنه اذا اذا كان في ذمته اذا باعه كان في ذمته

167
00:51:56.350 --> 00:52:11.050
اما يضمن شيئا لم يجد فلا الا في درك المبيع يعني اذا كان آآ خشي ان يكون ان تتلف ماليته قال استثناء وجه الاستثناء الصواب ما لم يجب لا يضمن

168
00:52:11.200 --> 00:52:23.400
لا يضمن المجهول ولا يضمن ما لا يجب. هذي العبارة ولا يظمن ايش؟ ولا يصح ضمان المجهول. نعم. ولا ضمان ما لم يجب الا درك المبيع. نعم الصوب ان المجهول لا يغمل

169
00:52:23.550 --> 00:52:44.750
لابد يكون معلوم حتى يضمنه وكذلك الشيء الذي لم يجب كان يقول لشخص بع السيارة على فلان وانا اظمن لك الثمن ما تم البيع ما صار حتى يومه فلا يظمن الا بعد البيع اذا تم البيع بعد هيئة الظمان اما ان يكون الظمان قبل البيع فهذا ما وجب يظمن شيئا ما وجب

170
00:52:44.900 --> 00:52:58.450
الا درك الربيع الا انه يقول استثنى ماليته قال اظن لك انه المالية ما تتلف. على كل حال والاقرب ملع مطلقا نعم مجهول وكذلك ايضا ما لم يجد. نعم حاضر

171
00:52:58.500 --> 00:53:16.550
احسن الله اليك. قال فصل والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي. والكفارة والكفالة بالبدن احسن الله اليك جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي. نعم الكفال بالبدن يعني

172
00:53:17.100 --> 00:53:41.850
كفالة حضور يكفل شخص ان يحظره اذا كان له مستحق فاذا باع شخص زيد على عمرو عليه سلعة بالف ريال قال انا ما انا اخشى على مالي تخشاه انك ما ما توفيني فقال قال ابو بكر انا اضمن لك انا انا اكفله في بدنه احضره من اي مكان حظره وجلسه عندك لكن ما اضمن

173
00:53:41.850 --> 00:53:54.850
حضور بدا لو ذهب الى اي مكان انا مستعد احضره عندك اكثروا في بدنه وبعد ذلك تطالب انت هذي الكفالة بالبدن اذا كان اذا كان مستحق اذا كان عليه مال

174
00:53:54.950 --> 00:54:14.950
قال انا اضمن اكفله بان احضره عندك الكفالة ايش؟ قال احسن اليك والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادم. نعم. حق لادمي مثلا اه مثلا اه مال او قذف قذفه هذا حق للادمي. يحظر حتى

175
00:54:14.950 --> 00:54:38.050
حتى يطالب بحق القذف قامت الحد عليه لانه على الاقل اقامة الحد حق للادمي اذا اسقط سقط. اشكال الشعر قال عفا الله عنك المذهب صحة كفالة البدن. نعم. لاطباق الناس على ذلك لاجل الحاجة اليها. ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول. لانه تكفل بالبدن لا بالمال. نعم. ويشترط كون

176
00:54:38.050 --> 00:54:57.450
دين مما يصح ضمانه. والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة لادمي. كقصاص وحد قذف لانه حق لازم هذا كفارة حضور كفالة بدل احضاره وفيها خلاف منعة ولابد ان يعلم ما عليه

177
00:54:57.650 --> 00:55:19.150
والصون لا بأس كفالة حضور يحظره تركع الاهمال او عليه حق لادمي او عليه حد قذف لانها يحضره بقطع النظر عما عليه. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل وللشركة خمس شرائط. ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير. احسن الله

178
00:55:19.150 --> 00:55:41.650
فيديو عفا الله عنك واحسن اليك. قال القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل وللشركة خمس شرائط. فصل عندك فصل هكذا فصل فصل في الشركة نعم وجعلها بين معقوفين نعم فصل الشركة طيب فصل في الشركة وللشركة خمس شراء

179
00:55:41.650 --> 00:56:02.800
ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير. وان يتفق يعني النقد نقد يعني تكون نقود ما تكون اه التجارة نعم احسن الله اليك. وان يتفقا في الجنس والنوع. ايوه هذا الشرط الثاني يكون جنس واحد. ما يكون يختلف هذا

180
00:56:03.150 --> 00:56:19.000
جنس هذا الجنس هذا ذهب وهذا فضة نعم وان يخلطا المالين. نعم. وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. نعم. سبق الشركة معناها الاختلاط قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يغوي بعضهم على بعض

181
00:56:19.300 --> 00:56:32.750
دل على الكتاب والسنة قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى ان ثالث شريكين ما لم يقل احدهما صاحبه فاذا خرجت من بينهما والشركة خمسة انواع كما سبق شركة العلاء

182
00:56:32.850 --> 00:56:48.700
وهي ليشترك يدفع كل ابنه مال بيت شركة في المال والتصرف شركة ابدان وهي نشترك فيما يكسبان من بدنهما كما اشترك بعض الصحابة في فيما يكسبان يا ابا بدر من الغنائم

183
00:56:49.050 --> 00:57:08.400
مثلا يشتركون في هذا يشتغل في يكسب اه مثلا يحتش حشيش وهذا يحطب حطب وهذا يبدأ ثم يغتسلان مع كسبه شركة مضاربة هذي سيذكرها المؤلف فيما بعد ويعلكون احدهما منه المال والثاني منه العمل

184
00:57:08.650 --> 00:57:27.050
وشركة آآ وجوه وهي نشتركا فيما يتحملان في الذمم في ذممهما. ما عندهم مال ولا يكسب البدن بل آآ يتحمل على في ذمتهما ثم بعد ذلك اذا حصل وشركة مفاوضة هذي عامة

185
00:57:27.400 --> 00:57:43.500
في كل شيء يشتري كال في المال يفوض كل من هو صاحبه بما يكسب مال او بدن او غيره والشافعية ما ذكر الا نوعين نوعان شركة ابدان وشركة علاء وقال شركة الابدان باطلة. ما بقي الا شركة العنان

186
00:57:43.550 --> 00:58:08.800
على هذا هذه الشروط هذه شركة العنان الذي ذكرها وشركة المفاوضة سيذكرها فيما بعد وعلى هذا ما اتكلم شركة الابدان الغاها شركة للمفاوضة وشركة وجوه كل هذه فاتكلم فيها هذي الشروط الخمسة معالي شركة العلن احد الشروط ان قال وللشركة خمس شرائط ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير وان يتفق

187
00:58:08.800 --> 00:58:33.250
قاف الجنس والنوع وان يخلط المالين. وسبقا الشروط يعني القول باشتراطها ليس ليس عليه دليل تشتري كاف المال كل واحد منهم يدفع مال نعم والتفويض هذا لابد منه كل واحد كل واحد يفوظ الاخر في العمل كل واحد منهم منه العمل ومنه المال. نعم احسن الله اليك. وان يخلط المالين

188
00:58:33.250 --> 00:58:53.250
وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا معلوم هذا لابد منه كذلك الاذن معلوم. نعم. وان يكون الربح والخسران على قدر على قدر ما يتفقان. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولكل منهما فسخها متى شاء. يعني انها عقد جائز

189
00:58:53.250 --> 00:59:16.550
قال هذا كل من هو من اراد فسخها. بموت احدهما. نعم احسن الله اليك. اللي كان يضر بالاخرة احسن العقد جائز على حسب كل واحد منهم يأخذ يعني رأس المال والربح قد يضطر الى هذا. نعم. ومتى مات احدهما بطلت. نعم. قال عفا الله عنك فصل في الوكالة وكل ما جاز

190
00:59:16.550 --> 00:59:33.900
للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. الوكالة تفويض تفويض واصطلاح التفويض للانسان غيره مما يجوز له التصرف فيه طبعا الشركة عند الفقهاء اجتماع في استحقاق او تصرف

191
00:59:34.100 --> 00:59:52.150
اجتماع في اللغة الاختلاط واصطلاح الاجتماع في استحقاق او تصرف والوكالة تفويض وهي ان نفرض الانسان غيره بما يجوز له التصرف فيه تفوظ انسان شخص في مالك مالك في سيارتك يبيعها لا تفوظه

192
00:59:52.650 --> 01:00:11.600
وتفوظه مثلا في النظر في اولادك تفوظ في ان ازوج ابنتك مثلا كل شيء لك التصرفات لك ان توكل. نعم. احسن الله اليك. وكل ما جاز للانسان ان يتصرف ففيه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. نعم

193
01:00:11.700 --> 01:00:30.000
يوكل غيرها ويتوكل على الغير. نعم يتوكل على غيره يوكل غيره ويتوكل على الله. نعم. امين يتوكل لا لان يكون وكيلا ليس التوكل الاعتماد يكون وكيلا يعني يتوكل يعني يكون وكيلا نعم

194
01:00:30.050 --> 01:00:51.750
يا نائبا يعني. نعم احسن الله اليك. قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء. وتنفسخ بموت احدهما. نعم كذلك اذا اراد الوكيل نفسه كان توكلت او الموكل يقول انا وكلتك امس لكن اليوم فسخت الوكالة

195
01:00:51.750 --> 01:01:14.250
وكذلك تنفس بموت احدهما نعم. احسن الله اليك قال وتنفسخ بموت احدهما؟ نعم الصبر نعم. والوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط. نعم. فاذا فرط واهمل ضمن والا اذا ترث قضاء وقدر وهو ما فرط فلا فلا يظمن تكون فاتت على صاحب المال

196
01:01:14.350 --> 01:01:37.600
نعم يكون ضاع على صاحب المال يكون نعم على الموكل الا اذا فرط الوكيل نعم اهبل ترك الباب مفتوح وترك باب الخزانة مفتوح وترك باب الحظيرة للغنم مفتوحة تجعل الصراع اخذوه هنا فروا يضمن. نعم. احسن الله اليك. قال ولا يجوز ان يبيع ولا يشتري الا بثلاثة شروط. نعم

197
01:01:37.600 --> 01:01:57.200
بثمن المثل نقدا وبنقد البلد ايضا. ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. ولا ايش ولا لنفسه؟ ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. نعم يعني ان الوكيل ليس

198
01:01:57.300 --> 01:02:08.050
لابد ان يبيع بثمنه اذا وكل به السيارة يبيع بثمن المثل فينبعها بنصف القيمة او ثلاثة ارباع القيمة يضمن ليس له ذلك ما بيعلم ثمن المثل الا اذا اذن له

199
01:02:08.350 --> 01:02:29.350
كذلك لا بي على نفسه اذا قال بع السيارة قال والله انه محتاج السيارة لعلي ابيعها لنفسي ما يصلح لا بد ان وكذلك الاقرار لا يقر الا باذن وكيله وكله في ابن طالب له فقال القاضي هل تقر عن وكيلك؟ ان قال نعم اقر. وهو ما فوضه. هذا ليس له نقر

200
01:02:29.350 --> 01:02:52.900
نعم احسن الله اليك. قال واتحاد الموجب والقابل انما يمنع لاجل التهمة. بدليل الجواز في حق الاب والجد اعلم الشرح هذا ايش قال عليه؟ عندي موضوع النمل متن اي لا لا وش قال عليه الشاعر؟ قال بعدها واعلم ان

201
01:02:52.900 --> 01:03:12.950
الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع واما منعه واما منعه الاقرار فلان اقرار هل تبع الاقرار هذا تبع الاقرار تبع الوكالة ها وليست الاقرار ها ها يبيع على نفسه واتحاد الموجب وايش؟ قال عفرانك واتحاد الموجب

202
01:03:12.950 --> 01:03:32.300
انما يمنع لاجل التهمة بدليل الجواز في حق الاب والجد. يعني مرتبطة بالكلام السابق في الشرح لازم اقرأ الصفحة ما لست الاثم بعدها. احسن الله اليك. قال فصل في الاقرار والمقر به ظربان. حق الله تعالى وحق الادمي. فحق الله تعالى

203
01:03:32.300 --> 01:03:53.650
لا يجوز الرجوع عن الاقرار به وحق الادمي لا يصح الرجوع عنه. نعم اقرار الثبوت ومن فقر الماء اذا ثبت وهو الاعتراف اتراه لساني على نفسه بما عليه من الحق اعتراف اللسان على نفسه. هو نوعان

204
01:03:54.300 --> 01:04:09.350
اقرار بحق الله في حق الادمي الاقرار في حق الله كان يقر على نفسه بالزنا فيقال عليه الحد فوق العاصي بالقذف او قال على نفسه اقر عنه سبا وشرب الخمر

205
01:04:09.550 --> 01:04:22.450
هذا يقام عليه الحد لكن له ان يرجع اذا رجع قال انت ثابت على اقرارك؟ قال لا لا انا واحد ما شربت الخمر هذا لهو الارجاع لان الحدود تدرى بالشبهات

206
01:04:22.600 --> 01:04:37.900
حقوق الله مبنية على المسامحة واما حق الادمي اذا قر قال اقررت ان يزيد علي عشرة الاف دين وبعد ذلك قال لا لا هو انت انا واهم ما ليس ليس له عندي شيء انا اوفيته ما يقبل

207
01:04:38.150 --> 01:05:00.650
من الحقوق الادمية بها المشاحة اذا اقر بحق لله ثم اراد ان يرجع له ان يرجع اذا قرأ في القذف بالزنا او بشرب الخمر ثم رجع يدرى في الحد لان حد الله مبني على المسامحة. اما اذا قرر لادمي ثم اراد ان يرجع فلا فليس له ذلك لان الحقول ادمية مبنية على المشاحة. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك

208
01:05:00.650 --> 01:05:20.650
وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاث شرائط البلوغ والعقل والاختيار. صحيح لابد يكون بالغ المغط والعاقل مختار هي كان صبيا او مجنونا او مكرها فلا يستحق الامر. اكره تحت تحت وطأة ذكره وضع السلاح امامه. قال تقر والا

209
01:05:20.650 --> 01:05:40.650
فاقر فلا يعتبر هي مكره هذا. وكذلك الصبي وكذلك ضعيف العقل لا يقبل قراره. نعم ويشترط الرشد في المال اذا كان يتعلق به ايضا بالمال نعم ان كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو الشرط الرابع. وهو حسن التصرف يعني. يحسن التصرف نعم. احسن الله اليك. واذا اقر بمجهول

210
01:05:40.650 --> 01:06:01.100
رجع اليه رجع اليه في بيانه. نعم اذا قرأ المجهول قال زيد لعمرو قال زيد عمر له عندي شيء. يوزع يقول ما هو الشيء فسر هذا الشيء فيقال هذا الشيء مثل الارض او قال عشرة الاف يرجع اليه في تفسيره. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ويصح

211
01:06:01.100 --> 01:06:19.100
استثناء في الاقرار اذا وصله به. هم. كذلك تتمة الكلام. ويصح الاستثناء. قال عفا الله عنك ويصح الاستثناء في الاقرار اذا اتصله به تكملة؟ قال وهو في حال الصحة والمرض سواء. اي نعم. الاقراء الاستثناء يصح

212
01:06:19.250 --> 01:06:43.600
سواء كان صحيحا او مريضا اذا كان موصولا بالاقرار. اما اذا كان منفصلا فلا قال مثلا زيد لعمرو عمرو له علي عشرة الاف الا الا الا ثلاثة هنا الاستتر موصول ثبت سبعة

213
01:06:43.850 --> 01:06:57.750
لو عشرة الا الا ثلاثة هذا يصح اذا كان ايش اذا كان الموصول سواء كان مريضا او صحيحا وقت المرارة في الصلاة قال له عشرة الا ثلاثة اما اذا كان الاستثناء غير موصول

214
01:06:58.200 --> 01:07:15.000
قال له علي عشرة وبعدين صار تقهوى الشاهي وتعشى وبعد ساعة قال الا ثلاثة ويقفل لكن اذا فصل بينهما امر افترالى كالعطاس هل له علي عشرة ثم عطس ثم قال الا ثلاثة

215
01:07:15.300 --> 01:07:31.600
هذا قد يقال لا لا هنا في هذه الحالة اضطراري او تثائب هذا فصل يسير واضطر اليه اما اذا فصل بينهما فلا يقبل الاستثناء لابد ان يكون موصولا نعم سواء كان صحيحا او مريضا

216
01:07:31.800 --> 01:07:46.150
لا معاك. نعم. وجد المجلس قد يجي ساعتين ثلاث. نعم احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وهو في حال الصحة والمرض سواء. نعم سبق نعم. عفا الله عنك. قال فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع

217
01:07:46.150 --> 01:08:06.150
بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا. نعم. كل ما جزى الانتفاع به جازت ايش؟ هذا في العالية عندك نعمة الله فصله في الصوف العالي ايش؟ فصل وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه

218
01:08:06.150 --> 01:08:23.300
اثارا. نعم العالية هو ان ان يعطي شخص شخصا او ان يضرب شخص من شخص شيئا ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع به مع بقاء عينه قال تعالى ويمنعون البعول

219
01:08:23.650 --> 01:08:41.500
كل شيء ينتفع به كأن يطلب منه آآ الى يشرب الشرب او صحن او سكين او قدر او ابرة كل هذا داخل ويمنعون الماعون الله تعالى ذم اخبر من اوصاف المشركين انه كذب بيوم الدين ويمنعون الباعون

220
01:08:41.900 --> 01:09:01.850
وهم يسيئون عبادة الخالق ويسيئون الى المخلوق اعوذ بالله الماعون كل شيء ينتفع به مع ينتفع به ويبقى اثارا. اعد العبارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا. نعم اذا كان

221
01:09:01.850 --> 01:09:17.000
ثلاثة اثارا كل ما جزى الاتفاع به مع بقاء عينه اذا كانت آآ منافعه اثارا يعني من اثره ليست متحللة من ذاته مثل لو قال اعر لي هذي الشاة اشرب لبنها هذا ما هي عارف

222
01:09:17.100 --> 01:09:33.100
هذا ليست منافعه جزء منها لها قيمة او قال اعر لي الخبز الخبز ما يبقى عينه ما يسمى اعارة لابد ان تبقى عينه ويكون اثار يعني اثر من اثاره لا يتحلل

223
01:09:33.150 --> 01:09:59.400
مثل الى يشرب في صحن يأكل فيه قدر يضع فيه سكين ابرة اما قال اعطني شاة اشرب ثمنها هذا ليس لبنها هذا ليس اعارة او نخلة اكل تمرها لسيارة قل قل الا اثارا. قال عفا الله عنك. قال الشارح وقول الشيخ اذا كانت منافعه اثارا. قال واذا كانت منفعته اثارا احترز به

224
01:09:59.400 --> 01:10:19.400
عما اذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك. فرز به احترز به عم ما اذا كانت المنفعة عينا كاستعارة الشاة للبنها. المفا عينه اللبن عين اثاره لابد تكون المنفعة اثار هي ليست عين

225
01:10:19.400 --> 01:10:43.000
فالشاة ما هو المنفعة منها عين. اللبن عين مستقر. وكذلك ايضا النخلة تمر عين مستقيم. نعم احسن الله اليك. وفي جواز اعارة ذلك خلاف. نعم لا تجعل تكون منحة اذا اعطاه الشاة ملحة صدقة او النخلة نعم ليست عارية تنتقل وليست تعتبر عارية الحوض صدقة منحة وصدقة نعم

226
01:10:43.000 --> 01:11:03.500
طبعا قال القاضي ابو شجاع وتجوز العارية وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم. مطلقة تجد على مطلقة ومقيدة كان يعطيه مثلا اعارة الكتاب مطلق يقول متى ما انتهيت ترده علي هذا مطلق ومقيد يقول اعيذك هذا الكتاب شهر بعد الشهر ترده عليه

227
01:11:03.500 --> 01:11:23.700
هذا مقيدة مدة نعم. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. ايه. العالية مضمونة على المستعير بتلفها يوم القيامة  النبي عليه الصلاة والسلام ادرعا فقال فغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة. عليه الصلاة والسلام

228
01:11:23.900 --> 01:11:43.250
فهي مضمونة بقيمتها يوم تلفها يعني اذا اليوم الذي تلفت يسأل عن قيمتها. فاذا كان لما اعارها قيمتها خمسين. ولما تلف الصلاة قيمتها سبعين ثما سبعين واذا كانت قيمته يوم التلف هي اربعين يظمن اربعين. نعم. احسن الله اليك. خلاف ضمان العارية

229
01:11:44.400 --> 01:12:08.300
شيء من الخلاف لا احد قال بانها لا تضمن ايه وش قال؟ قال العين المستعارة اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير. وان لم يفرط لحديث صفوان بلعارية مضمونة. ايش اعد؟ قال عفا الله عنك العين المستعارة. اذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه. ايه. ضمنها

230
01:12:08.300 --> 01:12:28.300
المستعير وان لم يفرط لحديث صفوان بل عارية بل عارية مضمونة. مفهومها انها اذا اعتلفت بالاستعمال العادي تضمن تلفت لا بالاستعمال ايش؟ لا بالاستعمال المأذون فيه. هم. فلو استعملها استعمال المأذون فيه معناه ان لا يغضب. نعم ايش بعده؟ قال ولان

231
01:12:28.300 --> 01:12:48.300
انه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه كالعين المأخوذة على وجه السوم وبقيمته اي يوم تلفه. اه كالعين المأخوذة كالعين المأخوذة على وجه السوم. الصوم؟ نعم بالميم وبقيمته اي يوم تلفه يعتبر فيه خلاف الاصح

232
01:12:48.300 --> 01:13:08.300
قيمة يوم التلف لان الاصل رد العين. بس ما اتكلم المفهوم قلها اذا استعملها في غير ما استعملت له او انها اذا تلفت استعمل له ما لانها لا تضمن. هم. قال وهذا كله اذا تلفت لا بالاستعمال فان تلفت بالاستعمال المأذون فيه بان ان محق

233
01:13:08.300 --> 01:13:23.600
الثوب باللبس فلا ضمان على الاصح كالاجزاء فان الاجزاء اذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح الصح يعني في قوله في قولان كونه اذا استعملها ثم تلفت فيما

234
01:13:23.750 --> 01:13:39.750
تضمن اذا اختلفت في غير يعني ما استعرت له. هذا يضمنه على كل حال اذا اختلفت في غير ما استعملها. اما اذا تلفت باستعمالها في فيما اذن له فيه. فقيل يضمنها وقيل لا يظمنها. فلا يظمنها على صحة قول

235
01:13:39.750 --> 01:13:58.000
عفوا قال فصل في الغصب. ها. ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. ايه ومن اصل ماله؟ ومن نصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. نعم. الوصف هو اخذ المال

236
01:13:58.150 --> 01:14:13.250
قهرا قهرا جهرا ويخالف السرقة فان السرقة اخذ المال خفية عن طريق خفية اخذ مال اخذ الانسان مالا لا يستحقه خفية هذا سرقة فان كان جهرا فهو اصل يأخذ بالقوة امامك

237
01:14:13.500 --> 01:14:32.100
والسرقة في الخفاء وهناك الخطف النهبة النهبة يخطفه ويهرب امامك في نهبة وفي غصب وفي سرقة السرقة اخذ المال كفية والغصب اخذ المال قهرا وواقف امامك والنهبة اخذ المال خطفا

238
01:14:32.200 --> 01:14:48.850
ثم الهرب هذا الغصب يضمن يضمن ما نقص منه ويضمن ثمنه ويظع اجرة المثل اقعد ايش في الغصب؟ ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله. نعم يجب عليه ان يرد المال. ويجب عليه ان يرد

239
01:14:48.850 --> 01:15:08.750
وش النقص واجرة المثل يعني يطالب برد هذا المال الذي رصده فاذا رده يطالب بالنقص اذا كان نقصت قيمته لما قصده قيمته عشرين ولما رده بعد شهر قيمته ثلاثين يرد عشرة

240
01:15:08.900 --> 01:15:28.450
الفارق وكذلك فوت عليه الاجرة يؤجر خمسين مدة شهر يدفع خمسين اجرة يدفع عشرة اجرة النقص مع العين يرد العين يرد عشرة النقص يرد خمسين الاجرة يرد عشرة عرش النقص الفارق

241
01:15:28.900 --> 01:15:44.600
بيننا وبين حينما غصبه وحينما رده في فارق عشرة يعطيه العشرة ويعطيها ايضا اجرة المثل اللي فوتها عليه. نعم هذا اصفح هذا في غصب. يقال فيه كذلك السرقة ما يعلم

242
01:15:44.700 --> 01:16:02.650
السرقة ما يعلم يرد البال يرد باله الذي خلق قيمته نعم عفوا وان تلف ظمنه ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل نعم المغصوب اذا نصر مالا

243
01:16:02.700 --> 01:16:22.700
فيجب عليه رده وتلف فان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثله رد القيمة ومثله المسروق نعم. قال عفا الله عنك وان تلف ظمنه بمثله ان كان له مثل او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر ما كانت من من يوم الغصب الى يوم التلف. ايه. يعني قيمتها

244
01:16:23.150 --> 01:16:36.400
اكثر ما كانت يعني عقوبة الله فاذا كان مثلا وضع عليه سنة وكان قيمة هذا الذي غصبه في اول السنة عشرين وفي وسطه خمسين وفي اخره ثلاثين اذا ضم الخمسين

245
01:16:36.450 --> 01:16:56.450
اكثر باقل قيمتها اكثر ما كان قيمتها نعم يغرم خمسين نعم احسن الله اليك قال فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار الصوب انه ما يرضى صحيح انه ما يرضى في هذه الحالة ما دام السبعة فيما اذن له فيه. نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على

246
01:16:56.450 --> 01:17:16.450
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو جاء رحمه الله تعالى فصل والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا في لا ينقسم

247
01:17:16.450 --> 01:17:32.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والشفعة واجبة في الخطبة دون الجوار فيما ينقسم دون الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن باعها منه بالثمن فيقول الشفعة كأن يكون بيت مشترك بين زيد وعمرو

248
01:17:32.600 --> 01:17:50.500
نصفين لكل واحد نصفه فباع زيد على بكر نصيبه بعشرين الف فيأتي عمرو وينتزع ما في يدي بكر ويعطيه ويسلم آآ صاحبة جالسة يسلمه عشرين الف اذا زرع منه ويسلمه الدراهم التي سلمها

249
01:17:50.600 --> 01:18:07.300
تفعل الظرر شرعيتها الحكمة من شرعيتها دفع الظرر فيما ينقسم دون ان لا ينقسم كالصغير الحمام الصغير هذا ليس فيه شفعة اذا كان الحمام صغير او غرفة صغيرة ما تقسم يعني اذا قسمت او يستفد منها

250
01:18:07.350 --> 01:18:21.850
لابد يكون في شيء ينقسم في حديث جابر قال رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فان صفة الطرق صفة الحدود فلا شفرة قال رسول الشفعة ايمان يقسم اذا صفة الحدود فلا شفع اذا صرفت الحدود

251
01:18:22.000 --> 01:18:44.050
وعرفت الطرق فلا شفعة هذا دليل على انه قال انه بعد الشفعة بعد القسمة فلا شفع له لابد تكون الشفعة بالجوار في شيء مختلط بينه شيء اما اذا قسم هذا حقه وقسم حقه ثم باع يكون جارا ولا شفعة لاحد عليه. نعم. احسن الله اليك

252
01:18:44.050 --> 01:19:02.050
الرفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم. دون الجوار يعني الجار. الجار اذا باع بيته فلا فليس رجال في هذه خلافا لابي حنيفة فانه يرى ان الجار يشفع انه لا يشفع الا اذا كان

253
01:19:02.100 --> 01:19:15.200
الا اذا كان طريقهما واحدا ويتضرر اذا كان اذا كان الطريق واحد واذا كان لك هو الطريق بالسود طريقهم واحد ففي هذه الحالة يشفع في حديث الجار وحق ابن سقبة

254
01:19:15.250 --> 01:19:36.950
حرف سقبة ينتظر به وان كان غائبا ففي هذه الحالة في في ضرر يتضرر وجار لكن طريقهما واحد والمنفعة واحدة وليس هو الا طريق واحد فاذا جاء غيره تضرر به. نعم. احسن الله اليك. وفي كل ما لا ينقل من الارض كالعقار. نعم. وفي كل ما ينقل وفي كل ما لا ينقل. نعم

255
01:19:36.950 --> 01:19:53.900
من الارض في الشيء الذي لا ينقل من العقار والبيوت دكاكين نعم اما المنقول ففيه خلاف. نعم. احسن الله اليك وعفا عنك. قال بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فان اخرها الذي

256
01:19:54.450 --> 01:20:11.700
وقع عليه البيع اذا باع زيد نصيبه المشترك بينه وبين عمرو على بكر بعشرين الف لينتزعه بالثواني. ينتزعها منه من بكر ويعطيها عشرين الف الثمن الذي دفعها. نعم وهي على الفور فان اخرها مع القدرة عليها بطلت. نعم وهي على الفور الشفاء على الفور

257
01:20:12.200 --> 01:20:27.550
اذا زيت وعمر شريكان في ارض ما ازيد على على بكر فبلغ عمرو وسكت مضى سنة وساكت ما شاء الله ولما صار بعد سنة قال انا اشفع يقول ليس كشفه بطلت الشفعة

258
01:20:27.700 --> 01:20:51.100
بدون عذر ما طلبت لما لما اعلنت البيع بعد سنة طلب الشفعة انتهت بطل الشفعة وضع حقك اه سكوتك اقرأ. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فان اخرها مع القدرة عليها بطلت قال عفا الله واذا تزوج امرأة على شخص اخذه الشفيع بمهر المثل. نعم

259
01:20:51.100 --> 01:21:07.800
تزوج امرأة على شخص يعني زيد العمر شريكان في بيت والبيت يساوي مئة الف لكل واحد منهما يعني النصف فتزوج زيد امرأة ودفع لها المهر نصف البيت كان لي نصف البيت

260
01:21:07.850 --> 01:21:24.750
لها مهر ونصف البيت عمرو يستطيع ان ينتزع هذا  باع ويدفع خمسين الف تكون مهر للمرأة. يدفع خمسين الف وياخذ الحلال لان هذا لانه تزوجها تزوجها بنص البيت ونص البيت يساوي خمسين الف

261
01:21:24.800 --> 01:21:39.150
يسلم خمسين الف ينتزعها من من المرأة الشخص يفعل الضرعة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك نعم ان كان الشفعاء شفاعة

262
01:21:40.200 --> 01:21:57.400
يعني واحد بيت بيتي كبير مثلا او ارض مثلا عشرة كيلو شخص بين ثلاثة اشخاص واحد له نصفها والاخر له ثلثها والثالثة والسدس ثم باع الذي له النصف ولم يخبرهم

263
01:21:57.550 --> 01:22:15.700
يشفع الجماعة يشفع يشفعون ويكون على قدر ينتزعون هالنصف من اللي يباع عليه ويكون الباقي اثلاثا اللي له الثلث آآ يأخذ ثلث ثلثين الارظ ولله السدس ياخذ الثلث اذا كانت

264
01:22:15.900 --> 01:22:28.650
الاربعين الثلاثة وحدة والنص وواحد له الثلث وواحد له السجود ثم باع الذي له النصف بقي النصف الثاني ينتزعها الاثنان ينتزعونها من باعها منه ويكون تملكه منها على حسب على النسبة

265
01:22:28.800 --> 01:22:57.050
الذي له الثلث ياخذ الثلثين الارظ ولله الثلث ياخذ الثلث ويدفعون النصف يدفعون القيمة الى من باعها عليه. نعم لهذا قول اخر قيمة الشخص لان هو اللي واللي دفع ظهر. نعم. احسن الله اليك. قال احسن الله اليك فصل وللقراظ اربعة شرائط. ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير

266
01:22:57.050 --> 01:23:11.800
القرار هي هي المضاربة والمضاربة تكون بين اثنين احدهما منه المال والثاني منه العمل يدفع شخص دراهم الى شخص اخر يعمل فيها ويكون ربح على حسب ما اشترطه زيد وعمرو

267
01:23:12.050 --> 01:23:32.050
تعامل مضاربة زيد دفع الى عمرو مئة الف وقال شغله شغله في التجارة والربح بين نصفين هذي سبع قرادة يسمى مضاربة يزيد دفع الدراهم وعمرو من يشغل الدراهم واذا كسبت مئة الف يكون على حسب الربح الربح بينهما نصفين فان لم تربح او خسر

268
01:23:32.050 --> 01:23:53.850
فليس للعامل شيء لها شروط ان تكون على تكون نقد تكون دراهم ما يصير واحد يدفع ارض يقول شغل هالارض شغل الارظ هذا يعني في نظر وش قال عليه الشرط هذا؟ تكلم عليه قد يكون على الارض ذكر خلاف قال عفا الله عنك اه احدها اشترطوا لصحته قال فلعقد

269
01:23:53.850 --> 01:24:13.850
شروط احدها اشترطوا لصحته كون المال دراهم او دنانير. فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض. وهل على الدراهم والدنانير المغشوشة فيه خلاف. الصحيح انه لا يصح لان عقد القراظ مشتمل على غرظ. ما في قول ثاني ما ذكر

270
01:24:13.850 --> 01:24:40.700
وقيل يجوز اذا راج رواجا خالص هذا في في البرشوش قيل يجوز على غير الدراهم قيل يجوز على غير الدراهم ما ذكر شيء لا السقاية غير السقاية غير مضاربة  يعني اشتراط الدراهم لو لو اعطاه ارض على الارض هذي ظالم بها وش المعنى

271
01:24:40.750 --> 01:25:00.750
حطها ارض وقال بعها وضارب بها او اعطوه حلي ذهب قطع ذهب وقال بعها وضارب ذهب الارض نعم قال عفا الله عنك ان يكون على نار من الدراهم والدنانير وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. نعم ياذن له في

272
01:25:00.750 --> 01:25:20.750
المطلق هذا معلوم لابد له في التصرف التصرف كيف؟ كيف يعمل؟ المضاربة لابد من الاذن للعمل نعم. قال عفرنك هو فيما لا ينقطع غالبا وعلقوا فيما لا ينقطع غالبا قوله الشرح يتكلم عليه. وتكلم عن الشرط رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. قال الشرط

273
01:25:20.750 --> 01:25:40.750
ان يكون الا يكون العامل مضيقا عليه. ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا بان يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني. وكذا لا الا بمشورة لان ذلك يؤدي الى فوات مقصود العقد. فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات. وكذا البيع فيؤدي الى

274
01:25:40.750 --> 01:25:59.300
مقصود ها قال ويضر فيما يندر وجوده فالياقوت والخير الملك وهي التي فيها سواد وبياض لعدم حصول الربح في النادي. ايش اقول؟ هذا الشرط ايش؟ هذا الشرط. الشرط عفا الله عنك. واني اذن رب المال للعامل في التصرف

275
01:25:59.300 --> 01:26:17.800
مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. يعني الصفة فيما ينقطع غالبا يعني يأذن لك يتصرف تبيع كذا او تشتري اما اذا قال لا تشتري بها من الخيل الا الخيل البلق او كذا. هذي يمكن يحصلها ثم يحصلها. يأذن له في بلاء ينقطع غالبا فيما يكون موجود دائم

276
01:26:17.800 --> 01:26:28.900
في الاسواق مو بيأذن له في شيء نادر او قليل. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك وان يشترط له جزءا معلوما من الربح. نعم لابد جزءا للعامل اما

277
01:26:28.900 --> 01:26:42.700
البقعة والسدس او النصف او الثلث لابد من هذا. نعم. والا يقدره بمدة. والا يقدره بمدة. يعني يقدر الوقت يعني يقول يعني مدة المضاربة سنة يالله عليها على قدر المدة

278
01:26:43.200 --> 01:27:03.200
قل هو الله يقدره بمدة. قال وقوله والا يقدره بمدة يجوز ان يراد به العقد. وقد تقدم حكمه. ويجوز ان يريد ان يقدر الربح مدة بان يقول كما يفعله كثير من الناس اتجر وربح هذه السنة بيننا وربح السنة الاتية اختص بها دونك

279
01:27:03.200 --> 01:27:17.250
او عكسه هو الاول اقرب. يعني يقدر ويعود الى العقد يقول اه مدة العقد سنة او سنتين. وهذا نعم يعني يحدد المدة قد يقال انه حدد مدة طويلة عشر سنين او كذا

280
01:27:17.300 --> 01:27:33.100
والاصل لا يقدر المدة اذا ربحت بعد الربح واحب ان يفسخ بعد ما ياخذ الربح لا بأس اما في اثناء البيع والشراء يقول يقول خلاص انتهت انت اسم المضاربة هو الان ما ما صفى ولا يحتاج الى تصفية

281
01:27:33.600 --> 01:27:53.350
فلا يقدر بمدة انما يقدر بنهاية تصفية مثلا او لا يقدر بمدة على الربح هذه السنة الربح كذا والسنة الثانية كذا نعم ها لا اقصد جائز يجوز له الفصل لكن

282
01:27:53.550 --> 01:28:10.850
متى لا يكون الفسخ يعني في في وقت اه لا يتوكل من تصفية البال نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا ضمان على العامل الا بالعدوان. ايه غضبا على العامل اذا تلف المال او نقص الا بالعدوان اذا تعدى او فرط. نعم. اهمل

283
01:28:10.850 --> 01:28:29.850
ضيع احسن الله اليك قال عفا الله عنك وان حصل خسرانا وربح جبر الخسران بالربح نعم حصل خسران الربح يجبر الذبح خسران حتى يكبر اسبابه فالذبح هو رأس المال فان زاد اقتصموا بينهما الزيادة وان لم يزد

284
01:28:29.950 --> 01:28:45.700
ليس للعالم شيء العوامل لله كل شيء الا بعد بعد ضمان رأس المال. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك فصل والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. نعم المساقات جائزة على النخل

285
01:28:45.700 --> 01:29:07.500
المساقات هو ان يدفع آآ صاحب البستان صاحب النخل نخله او شجر العنب يدفعه الى شخص يعمل فيها شخص عنده نخل يدعو الى شخص يسقيها ويلاحظها على النصف او يدفع الشجر

286
01:29:08.100 --> 01:29:30.700
في شجر يسقيها فيكون الربح بينهما والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر وما فيها من النخلة لليهود يسقونها ولهم النصف قال قلكم على ذلك ما شئنا فدل على والمساقاة عقد جائز لان النبي قال نقركم على ذلك ما شئنا

287
01:29:30.950 --> 01:29:40.350
وبعضهم قال انه عقد لازم. نعم هذا الدفع دفع الشجر او النخل الى من يقوم بالعناية فيها واصغائها