﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:24.400
هذا الدفع دفع الشجر او النخل الى من يقوم بالعناية فيها واصغائها والربح على وما تحصل قال ما اشترطاه. نعم والمشروع دعا له المشتقات جائزة. نقركم على ذلك ما شئنا. نعم. احسن الله اليك. قال والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها

2
00:00:24.400 --> 00:00:44.400
شرائط لا اشكال عليه اظن الجمهور يرى اللزوم ان المشتقاة لازم. قل والمساقاة جائزة وش قال عليه الشارع؟ قال احسن الله اليك. المساقات هي ان عمل انسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على ان ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. ولما كان السقي انفع الاعمال

3
00:00:44.400 --> 00:01:02.150
اشتق منه اسم العقل واتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر ان رسول الله اعطى خيبر بشرط بما يخرج منها من ثمر او زرع او زرع هذا هو الدليل النبي دفع ارض خيبر الى اليهود

4
00:01:02.250 --> 00:01:20.700
في شطر ما يخرج منها من ثمن الاوزار فالنخيل مساقات والارض مزارعة بس اقل عقد لازم نقركم على ذلك ما شئنا هذا دليل على ان عقد جائز. نعم. قال فرنك اه في شروط المسقاة قال احدها التوقيت. لانها عقد لازم

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
فاشبه الاجارة ونحوها. لانها عقد لازم. لكن الحديث نقركم على انها عقد جائز. ليس لازم. نعم ولها شروط ايش؟ اعد والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. كرم العنب نعم. احسن الله اليك. ولها شرائط ان يقدرها بمدة معلومة. ان يقدرها

6
00:01:40.700 --> 00:01:58.600
والقوة الثانية لا تقدر بوقت قل للنبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما شئنا فاجلاهم عمر بعد ذلك. ما حدد المدة. نعم اه هو خاصة بالكرب والنخيل والاقرب انها عامة

7
00:01:58.650 --> 00:02:13.500
لكن النخيل والكره هي هي سيد الاشجار وهي الثابتة والباقية. يمكن الاشجار الاخرى قد لا يبقى الا وقت من وقت. نعم. عفا الله عنك ينفرد العامل بعمله. نعم. ينفرد يعني له العمل

8
00:02:13.600 --> 00:02:33.600
نعم ليس هناك احد ينازعه نعم. والا يشترط مشاركة المالك في العمل. ايه ولا يشترط مشاركة المالك في العمل. يعني ما يشارك في في العمل نعم المالك دفع له الارض دفعه الارض والشجر نعم. ويشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة. نعم. لابد ان الربع او النصف

9
00:02:33.600 --> 00:02:53.600
الثلث لا احسن اليك. قال ثم العمل فيها على ظربين عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه على الاصل فهو على رب المال. ايش؟ عمل يعود نفعه الى ايش؟ ثم العمل فيها احسن الله اليك على ضربين. نعم. عمل يعود

10
00:02:53.600 --> 00:03:07.050
دفعه على الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه على الاصل فهو على رب المال. الاصل على الارض عندي على الاصل. نفع الارض الارظ ما يعود الى الارض هذا على

11
00:03:07.150 --> 00:03:28.050
على على رب المال على رب الارض وما يعود الى الثمرة على العامل اصلاح الثمرة وهل يشترط وهل يكون البذر على رب الارض او على العامل فيها الخلاف مما قال انه على الارض والصوم انه يجوز ان يكون من هذا ومن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم

12
00:03:28.600 --> 00:03:41.650
ايه المشهور عند الفقهاء انه يقول لابد على رب المال ابن القيم وضال في هذا وقال انه ما يلزمه. قد يكون من العامل على حسب ما اشترناه قد يكون على البذر ولو كان من العامل فلا حرج

13
00:03:41.750 --> 00:03:59.150
نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل فصل في الاجارة. بركة احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى

14
00:03:59.150 --> 00:04:16.550
فصل في الاجارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته اذا قدرت منفعته وباحد امرين مدة او عمل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذي جارة هي

15
00:04:16.750 --> 00:04:38.400
ان تؤجر عين ينتفع بها مدة من الزمن مع بقائها. او يستأجر شخص على عمل على عمل معين. نعم قوله باب الاجارة عفا الله عنك. قال فصل في الاجارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. صحت اجارته اذا

16
00:04:38.400 --> 00:04:55.150
اذا قدرت منفعته باحد امرين. اذا قدرت اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل. نعم. يعني كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اجارته اذ تقدر بمدة او بعمل مثل بيت

17
00:04:55.400 --> 00:05:16.750
تؤجره هذا يبقى تبقى تبقى عينه اه سيارة تؤجرها الى تسع قدر تؤجره اطبخ به كل ما ينتفع به وعينه تبقى فانه اجر وتكون الاجرة اما بمدة او بعمل ينتفع بمدة او او عمل

18
00:05:17.050 --> 00:05:35.750
لكن الشيء الذي لا يبقى لا يؤجر من الخبز لا يؤجر الخبز يؤكل ما تبقى عينه ما ما يؤجر يشرب السعبة لابد ان تكون الاجر شيئا تبقى عينه. تبقى عينه ينتفع به. نعم. وكله. وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه

19
00:05:35.750 --> 00:05:58.600
صحت اجارته اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل. نعم. مثلا سنة لمدة سنة تأجر البيت او اكثر او بعمل مثلا تأجل البيت مثلا اعمل فيه كذا وكذا اقضي فيه حاجتي اعمل فيه مثلا اجعله مثلا

20
00:05:59.050 --> 00:06:17.600
ادرس فيه يدرس في تأجر هالبيت ويدرس فيه الطلاب مثلا ادرس فيه مثلا عشرين ساعة فيكون هذا مقدر بالعمل. نعم. احسن الله اليك. واطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشترط التأجيل

21
00:06:17.700 --> 00:06:34.600
نعم اطلاقها الاجرة ان يعطى الا اذا قيل ان الاجرة مثلا بعد سنة او بعد ستة اشهر جاء في هذا حديث ضعيف رواه ابو داوود اعطوا الاجير اجرة قبل ان يجف عرقه. هذا حديث ضعيف فيه ضعف. نعم

22
00:06:34.800 --> 00:06:48.900
احسن الله اليك. والاصل انه يعطى اجرته الا اذا اشترط التأجيل. نعم. عفا الله عنك. ولا تبطل الاجارة بموت احد المتعاقدين وتبطل بتلف العين نعم لا تبطل الاجارة بموت احدهما بل تبقى

23
00:06:49.100 --> 00:07:07.750
دامتها المؤجلة ومستأجرة تبقى يحل محل الميت كالورثة الوارث لكن تبطل بذهاب العين المستأجرة لو سقط البيت المؤجر بطلت الاجارة لا يمكن الارتفاع تبطل بتلف العين المؤجرة اذا تلفت سقط البيت

24
00:07:07.850 --> 00:07:25.450
واختلفت الدابة المؤجرة او خربت السيارة خبطت مثلا فلا ينتفع بها الان بطلت الاجارة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا ضمان على الاجير الا بعد نعم اذا حصل على العين

25
00:07:25.500 --> 00:07:46.600
المؤجرة تلف ونقص فانه لا يضمن المستأجر الا اذا كان متعديا او مفرطا كان يستعملها في شيء  لا لم تجد العادة باستعماله او في شيء لم يشترط تعدى وفرط كان استعمل السيارة استعمال سيء

26
00:07:46.850 --> 00:08:03.700
اسماء سيئة حتى خربت او استعملت عدى في البيت صار يصب عليه ماء اللبن من طين صب اربعة وعشرين ساعة يصب على الجدران ماء تقول له التنظيف بينظفها عشان يكون نظيفة ولا فيها غبار

27
00:08:04.000 --> 00:08:23.700
فسقطت سقطت جدران هنا تعدى هذا يظمن لانه متعدي فريضة. نعم. ما انتفع من يستأجر بيت جاهز وخرط اذا اذا كان اذا مضت المدة وهو يستطيع الانتفاع ولم ينتبه عقد لازم عليه ان يدفع الاجرة. نعم. اذا كان يستطيع الانتفاع

28
00:08:23.900 --> 00:08:43.550
ها ولا يصح الاستهجار لعباده تجب فيها نية نية ولا نسك ايجار للعبادة مكة يستعجلون تدفع له مال ويصلي عنه في الحرم. هذا ما يجوز ها صل عنه في الحرم هذا ما يجوز هذا ها نسأل الله العافية. صلي يستأجر واحد الشخص يصلي له

29
00:08:43.650 --> 00:08:58.950
حتى النوافل ما يجوز رحمه الله عن رجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا استأجروا واحد يصلي لها في الحرم في المسجد الحرام نوافل يعطيه اجرة

30
00:08:59.150 --> 00:09:20.600
العبادات معه ويستجب عليها. نعم حتى التبرع فيه خلاف التبرع العبادات يعني يكون يصلي او يصوم عنه ما ورد قال به بعض العلماء قياس علماء اللي ورد الميت اللي ينتفعون يهدى حتى لو اهدى لو اهدى ثواب النوافل ففيه خلاف فكيف اذا استأجر

31
00:09:20.600 --> 00:09:37.300
اذا استأجر هذا لا تصح قولا واحدا يستأجر واحد يصلي له لكن اذا اهدى له ثواب النوافل هل تصح فيه خلاف الوارد في النصوص ان الميت ينتفع بعمل الحي روعة اشياء

32
00:09:37.800 --> 00:09:55.950
الدعاء والصدقة والحج والعمرة والاضحية داخلة في الصدقة هذا اللي ورد وكذلك ايضا قضاء ما وجب على الميت من صيام في رمضان او النذرة والكفارة يقول لما ثبت في البخاري النبي قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه

33
00:09:56.300 --> 00:10:15.050
اما صوم التطوع يصلي يصوم عنه يصلي ركعتين في ثواب الميت او يدعو او يقرأ القرآن او يسبح او يطوف بالبيت ويهدي ثوابه بيت فهذا فيه خلاف فالاحلام الى هو الاحلاف قالوا يجوز

34
00:10:15.250 --> 00:10:31.000
دليلكم قالوا القياس القياس على الدعاء والصدقة والحج والعمرة مذهب المالكي والشافعي والمنع وقالوا لا قياس في العبادات. العبادات توقيفية واصلة العبادة الحظر الحظر والمنع وهذا ارجح وان كان ابن القيم رحمه الله اختار هذا في

35
00:10:31.250 --> 00:10:50.150
اخترع في في كتاب الروح وفي غيره واطال نقل عن شرح الطحاوية انه يهدى جميع ايش جميع العبادات حتى قال الحبيب وغيره كل وكل قربة فعلها وجعلها لمسلم حي او ميت نفعه هكذا تعود

36
00:10:50.450 --> 00:11:06.750
كل قربة تهدي صلي ركعتين تصوم عنه لكن ما عليه دليل الدليل مع من قال يقتصر على جاء في النصوص الاصل في العبادات الحظر والبدع والعبادة التوقيفية ولا قياس في العبادات

37
00:11:07.050 --> 00:11:34.100
هذي معلومة في العبادات ثم يقيسون فيه. نعم  قضاء الدين على الوردة  الورثة عليهم دين منين جاهم الدين ايه الميت اذا مات يقضى الدين من تركته قبل قبل القسمة اذا لم يكن له ما في شيء؟ لا ما يلزمون. ما يلزمون لكن من تبرع جزاه الله خير

38
00:11:34.150 --> 00:11:48.900
نعم. ولكن لو قسمت الشركة على الميت يسترجع يسترجع المال الذي قسم من الورثة ويسدد به الدين. ما يجوز قسم التركة الا بعد قضايا الديون. يسترجع الاموال اللي اخذناها منهم ونقوم نوفي الدين. يقول ما لكم شيء

39
00:11:48.900 --> 00:12:05.100
متى يوفى الدين؟ ما يستحق الورثة شيئا فيه الحقوق الان مرتبة قبل قسم التركة قضاء الدين سواء لله او لادمي الكفارات والنذور والحج الذي وجد في ذمته ومنها او تجهيز اول شيء تجهيز الميت تغسيله

40
00:12:05.100 --> 00:12:25.100
وكفنه وزرة الكفن. اول شي هذا يبدأ به. لا بد اذا ما وجد احد يغسل مستأجر ما يغسله ما يترك. قبل غسل التركة ثم نشتري له الكفن والاستاذ باد يحفر القبر هذي قبر كل شيء. فاذا ثم بعد ذلك نقضي الدين الذي به رهن. هذا مقدم ثم الدين الذي ليس به رهن. الله جل وعلا

41
00:12:25.100 --> 00:12:48.650
ثم الوصايا الوصية ثم بعد ذلك التركة اخر شيء تقسم ان بقي شيء وان ما بقي شيء الوصية نعم بالثلث اقل ولا شخص بدأ قدامي  اذا التزم به اذا التزم به مثل ما التزم ابو قتادة في الرجل الذي عليه اراد النبي ان يصلي عليه قال تأخر الذي يقال

42
00:12:48.700 --> 00:13:02.450
فالتزم قال علي الديناران فصلى عليه ثم لما لقي من الغطاء قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله ما مات الا بالامس يعني ما مضى مدة فسكت ثم لقيها وقد قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله قضيتهما فقال

43
00:13:02.450 --> 00:13:15.150
الان وردت عليه جلدته وهذا في اول الاسلام ثم بعد ذلك صار على النبي يقضي الديون من عنده من بيت المال قبل ان ترك آآ بالا فلورثته ومن ترك دينه فعلي والي. نعم

44
00:13:15.400 --> 00:13:30.650
انا لو شخص  ميت. فيها الخلاف. السجارة الحج فيه خلاف من حج ليأخذ واخذ لي حج. من حج ليأخذ المال هذا عليه الوعيد الشديد. كما قال الشيخ يخشى ان يكون داخلا في قوله تعالى

45
00:13:30.700 --> 00:13:45.300
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وما فيها لا يبخسون اولئك الذين يحسنون في الاخرة الا النار. حج ما حج الا لاخذ المال هذا معناه العبادات ليست طريق للمال. اما من اخذ ليحج

46
00:13:45.400 --> 00:13:58.650
اخذ المال ليتصل به الحج لانه فقير ما يستطيع فهو اخذ ليتوصل به الى الى الحج حتى يحج على اخيه ويستفيده ايضا من العبادات من من زيادة الخير اللي يفعله في مكة. نعم

47
00:13:58.650 --> 00:14:14.450
في واحد ميت بذمته حج. ايه. هو غني وراح يحج هذه السنة هل يعطى؟ هل يأخذ؟ العلا الا يأخذه في هذه الحالة غير محتاج؟ يقول صاحب الحج هذا عن الميت

48
00:14:14.550 --> 00:14:32.700
خذها في الحج على اساس لا يريد لاحد منا اها وهذا مكتفي وحاج ما يحتاج فلوس اللي بيحج عنها قال خذ هذي فلوس وحفظها في الحج عن والدي اه هو بيحج عنه وبيحج عنه بدون الفلوس

49
00:14:33.100 --> 00:14:48.050
لا بفلوسه يعطيه فلوس يقدر يحج عنه بدون فلوس يقدر ايه لولا الانسان لا يأخذ الذكاء المستطيع. نعم. تركه اولى. نعم. احسن الله اليك. فصل والجعالة جائزة. وهي ان يشترط على رد

50
00:14:48.050 --> 00:15:07.900
التي هي عوضا معلوما فاذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. نعم الجعلة جائزة ويقول مثلا من ضاعت دابته يقول من من اتى بالدابة التي ضاعت ولا بعيره فله كذا وكذا من المال

51
00:15:08.000 --> 00:15:24.150
له مئة والف فاذا وجده يستحق الجهالة. او قال من يبني من يبني الحائط فله كذا من يبني هذا الجدار فله الف فمن بلاه يعطى الالف قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

52
00:15:24.400 --> 00:15:46.250
هذا دليل على الجعالة ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيما ليأتي به حمل بعير وانا بزعيم يعني ضامن ضامن له هذي جعالة فمن جاء به له حبل بعير. فاذا قال من من يرد ضالتي التي ضاعت فله كذا او من ابن الحائط الفلاني فله كذا. ثم فعله انسان استحق الجعالة

53
00:15:46.550 --> 00:16:09.100
نعم  له قال له نعم ايه؟ قال اذا استنقذ من استنقذ مالي من من السارق فله كذا نعم. السيارة المسروقة كذلك يضمنها المستأجر مستأجر ديال السيارة اذا كان فرط اذا كان فرط واهملها يضمن واذا كان ما فرط

54
00:16:09.300 --> 00:16:22.800
هذا ليس عليه شيء هذا يرجع الى العرف اذا كان اذا كان وضعها عند الباب مقفلة يجعلون هكذا فلا بأس واذا كان في في بلد لا بد يجعلها في قراش

55
00:16:22.900 --> 00:16:47.950
واذا جعلها يكون مفرط فيكون مفرط. نعم  تعال لا هذا ايه لازم الاستجارة على القرب نعم عفوا عنك. قال فصل في المزارعة والمخابرة واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز. وان اكتراه

56
00:16:47.950 --> 00:17:03.750
بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز والصواب المزارعة هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم من الثمرة هذي المزارعة هي اللي تدفع الارظ لمن يزرعها

57
00:17:03.750 --> 00:17:23.750
بجزء من الزرع فاذا دفعها بجزء قال بالثلث او بالربع اللي هي الثلث ازرع هذه الارض والثلث لي هو الثلث لك جاز او قال ازرعها ولي الثمرة ولك الف فلا بأس من الدراهم والفضة او قال ازرعها فلا بأس فقل المؤلف لم يجز هذا غير غير

58
00:17:23.750 --> 00:17:39.850
صحيح والمزارعة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر الى اهل خيبر ليزرعوها بجزء مما يخرج منها وساقهم على الشجر وزرعهم على الارض. فدفع عليهم النخل يسقونها بجزء منها ودفع لهم الارض يزرعونها

59
00:17:40.000 --> 00:17:58.850
وتقال له تسمى المزارعة والمخابرة. والمزارعة المنهي عنها وان يزرعها ويقول ازرع هذه الارض ولما نتج على الجهة الشمالية في الارض ولك ما ما نتجه على الجهة الجنوبية او يقول لي ما ينبت على السواقي او على البركة

60
00:17:59.150 --> 00:18:15.850
هذا لا يجوز لانه قد تنتجه هذه وقد لا تنتج هذا هذه المخابرة المنهي عنها كما في حديث ابن خديجة النبي نهى عن المخابرة من هالمخابرة التي تكون على يخصص فيه بعض الاشياء يقول يكون لما ما على الباذيانات وما على الربيع يعني على على الساقي ينبت

61
00:18:15.850 --> 00:18:35.350
قل لي او ينبت على الجهة الشمالية من الارض الجنوبية. لانها قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذا. قد تسلم هذه وقد تهلك هذا قال فاما بجزء مشاع معلوم فلا بأس به. يقول ازارعك في الربع او بالنصف. سواء تجد صاع او او الف جزء جزء محدد او

62
00:18:35.350 --> 00:18:58.800
بالدراهم او المعلومة اما قول المؤلف اذا زرعها بالدراهم جاز واذا كان هذا قول ضعيف اشكال عليه في التعليق قال عفا الله عنك وفرق قبل بينها بالمزارع والمخابرة ثم قال عفا الله عنك قال في شرح مسلم من العلماء من لم يفرقون قيل المزابرة هي المخابرة قال المخابرة

63
00:18:58.800 --> 00:19:18.800
ان يعمل في الارض جزء منها والمزارعة ان يعمل بجزء من الزرع. وقيل لا فرق بينهما نعم. قال عفا الله عنك اه نقل كلام الخطابي وابطلها وابو حنيفة والشافعي قال والمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الامصار لا يبطل العمل بها احد هذا كلام الخطابي

64
00:19:18.800 --> 00:19:38.800
والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الاحاديث على ما اذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة نعم لكل ما يكون على الجهة الشمالية او لما ينبت على السواقي او على البركة اذا اشترى شيئا معين هذا هذا ممنوع مثل ما جاء في الحديث كانوا في كانوا يزارعون

65
00:19:38.800 --> 00:19:58.750
على ما ينبت عن الباذيانات وعلى الربيع الى الجدول. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه ربما سلم هذه ولربما تلف هذه فنهوا عن ذلك. فاما شيء معلوم فلا بأس به. شيء معلوم بالنسبة نسبة ما يخرج منها او بذهب وفضة بدراهم او صاع معلومة فلا بأس به

66
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
ولهذا قال الرسول والخديج فاما ما شيء معلوم فلم ينهى عنه. نعم. قال الفرنك والمعروف في المذهب ابطال هذه المعاملة والله اعلم. ايه. قال وقال في شرح مسلم ان الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر هو الصواب نعم وهذا هو كما قال هو البخاري للحديث

67
00:20:18.750 --> 00:20:38.750
والقول انه لا يجوز هذا باطل يعني قوله ضعيف مرجوح لا وجه له. نعم. قال عفوا عنك ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر انما جازت تبعا مساقاة يكفي المقصود عفا الله عنك فصل ها قول لك زرع لك من خارج الارض وش الزرع من خارج الان؟ جزاء

68
00:20:38.750 --> 00:20:59.900
ها؟ لا لا لا لابد من الارظ جزء معلوم من الارظ نعم ونصف الاول والنصف الاول؟ الاول ايش لا لا ما في جزء مشع. جزء مشاع ازرع هذه الارض على النصف. من جميع يخرج منها من الاول والثاني. نعم. ممكن تحرسه

69
00:21:00.250 --> 00:21:22.800
المزارع هو ان يدفع اليه الارض ليزرعها في جزء معلوم من من الثمرة مما ينتج منها او معلومة او بدرهم معلومة اما تخصيص شيء معين من الارض لهذه ولك هذه فهذا ممنوع. نعم. عفا الله عنك. قال فصل في احياء الموات. واحياء الموات جائز بشرطين. هم. اي

70
00:21:22.800 --> 00:21:42.100
يكون المحيي مسلما وان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. قال واصفة هذا الاحياء فالموات هي الارض الميتة التي ليس فيها نبت ولا زرع ولا بئر ولا جدار

71
00:21:42.300 --> 00:21:55.150
ولا شجر فاذا احياها فلا يقول النبي من احيا ارضا ميتة فهي له بشرطين كما قال المؤلف ان يكون المحيي مسلم والثاني الا يجري فيه فيها ملك لاحد ليست ملكا لاحد

72
00:21:55.300 --> 00:22:11.450
اما اذا كان مملوكا لاحد عنده صك او كان له بئر قديمة موجودة فلا فاذا كانت ارض فليست لم يجري عليها ملك واحيانا فهي له ولكن اذا منع ولي الامر وقال لا احد يتملك الا الا بامر

73
00:22:11.500 --> 00:22:26.400
فلابد من الالتزام بهذا. نعم امر بزرع ولا بسكن ولا بكل شي عام نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك قال وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي. نعم. قد يكون الاحياء مثلا يحفر بئر

74
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
يجري الماء عليها او يجعل شجر واثل فيها. او يجعل شبك فيها ويجري الماء عليها او يجعل حائط هذا يحك له اللحية نعم او يأتي مثل يواسيها او يجعل اطراف اماكن لها محددة

75
00:22:46.600 --> 00:23:03.650
تراب نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط اي يفظل عن حاجته وان يحتاج اليه غيره لنفسه او هيمته وان يكون مما يستخلف في بئر او عين ونحوه

76
00:23:03.750 --> 00:23:18.900
نعم يجب بذل الماء لمن يحتاجه هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشركعه في ثلاث في الماء والكلى والنار يجيب بذله فيها ثلاث شهور ثلاثة اولا ان يفظل عن حاجته صاحب الذي يخرج الماء زائد عن حاجته

77
00:23:19.000 --> 00:23:35.250
الثاني ان يكون الذي يبذل له محتاج اليه للشرب لنفسه او لبهائمه الشرط الثالث ان يخلفه غيره ان يخلفه غيره في كل بئر اذا اخذت الماء يخلف ماء اخر فان كان لا يخلف غيره فلا لكن هذا في نظر

78
00:23:35.550 --> 00:23:52.500
والارجح انه لا يشترط الشرط الثالث اذا استغنيت عن الماء يجب بذله لمن يحتاجه لنفسه ولبهامه عندك ماء الان زايد عن حاجك لكن في شخص محتاجه يشرب لهائمه ولا يستطيع الشراء ما عنده قدرة على الشراء فقير

79
00:23:52.900 --> 00:24:12.850
فاما ان يشرب تعطيه واما يموت او يسقي بهايمه ولا يجب بذله يجب ان تبذل ما زاد عن حاجك له ولا يشترط ان ان يخلفه غير الشرط الثالث هنا وش قال الشرط الثالث عليه؟ تكلم عليه؟ قال عفا الله عنك هو ذكر الشارع قال ثم لوجوب البذل شروط. ايه. احدها ان يفظل عن حاجته فان لم يفظل لم يجب

80
00:24:12.850 --> 00:24:25.400
بنفسه نعم يبدأ بنفسه ما نقول آآ اعطي البال لغيرك وتموت انت لا يبدأ بنفسه فاذا اخذ حاجته يعطي غيره هذا الغير ان كان يستطيع يشتري ما يجب بذله له

81
00:24:25.800 --> 00:24:38.200
عنده قدرة يشتري وموجود الماء لكن اذا كان فقير فلا يستطيع يشتري اما ان يبذل له واما ان يموت يجب بذله في هذا الحال. فان فان لم يعطه يأخذه بالقوة

82
00:24:38.550 --> 00:24:58.900
يأخذ بالقوة وكذلك الجائع اذا عدى ادى طعام ويخشى ان يموت ومنعه يأخذ بالقوة واذا ايسر يرد عليه الثمن بعد ذلك وان لم يسر ليس عليه شيء ولا ولا يتركه يموت يجب عليه بذله في هذه الحالة. نعم. عفا الله عنه. قال الثاني ان يحتاج اليه صاحب الماشية بان لا يجد ماء مباحا

83
00:24:58.900 --> 00:25:18.900
الثالث ان يكون هناك كلأ يرعى يرعى ولا يمكن رعيه الا بسقي الماء. الرابع ان يكون الماء في جاء في الحديث لا لا يمنع الكلام ليمنع الماء ما معناه؟ يملأ مثلا يكون في برية عنده كذا عشب

84
00:25:18.900 --> 00:25:35.000
يمنعه يمنعه ان يرعى دواب حتى لا يحتاج الى شرب الماء عنده. فهذا معنى الذي نهى عن منع الكلى ليمنع به فضل الماء حديث النبي نهى عن منع الكذا ليمنع فضل الماء. فهو يمنعه من ان يرعى

85
00:25:35.050 --> 00:25:55.050
توابة لتأكل الكلى حتى لا تحتاج الى الفاضل عنده فيمنعه من هذا حتى لا تحتاج الى هذا فنهي عنه في الحديث لا يجوز له ان يمنع الكلا ليمنع به فظل الماء. لولا هذه النية لا هذا هو المقصود. ولا يجوز المنعه لا من هذا ولا من هذا. نعم. قال عفوا كالرابع ان يكون الماء في مستقره وهو

86
00:25:55.050 --> 00:26:10.950
مما يستخلف. هم. فاما اذا اخذه في الاناء فلا يجب بذله على الصحيح. نعم. واذا وجب البذل. يعني اذا كان في في البئر فلا تمنع كل واحد يدري بدلوه اما اذا اخذته واستخرجته من البر وصرف اناء ملكته

87
00:26:11.300 --> 00:26:32.150
في قربتك او في قدرك ما يجي واحد يأخذه يقول الناس شركاء في الماء يقول لا عندك البال انا طلعته الان طلعت الماء تعبت عليه وملكت على الحزته لكن الناس شركاء في في البر ادري بدلوه كان ادري بدلوه كل واحد يستخرج. نعم. احسن اليك. قال واذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر. ايه

88
00:26:32.150 --> 00:26:52.650
شرط الا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية. نعم يعني ما يمنع صاحب البر يقول لا تسقي بابك يسقي بهائمه بشرط انه ما يتضرر نعم. فان تضرر بورودها منعت ويستقرعات لها. قاله الماوردي. واذا وجب البذل فهل يجوز له ان يأخذ عليه

89
00:26:52.650 --> 00:27:12.650
عوضا كطعام المضطر وجهان. الصحيح لا. للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل او وزن. ولا يجوز بري الماشية او الزرع لانه مجهول وهو غرر. يعني يمنع

90
00:27:12.650 --> 00:27:33.750
ما يجوز بيعك بل يجب بذله لمن يحتاجه للشرب لكن واحد يريد فضل ما بيعبي بوايت عشان يبيعه هذا نعم يمنع منه اضع اضاءة هذا ما هو بمحتاج له هذا محتاج للبيع التكسب هذا بيعبي وايت من البيت لا هذي تقول بيع ما في معنى بيع لكن انسان

91
00:27:33.750 --> 00:27:53.750
اراد ان يأخذ مال ليشرب هذا ما يمنع نفسه دوابه. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والوقف جائز بثلاث شرائط. بركة سم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاعة

92
00:27:53.750 --> 00:28:12.600
رحمه الله تعالى فصل والوقف جائز بثلاث شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا الفصل في الوقف والوقف هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة عند العلماء

93
00:28:12.750 --> 00:28:36.000
تحبيس الاصل وتسبير المنفعة يحبس اصلك البيت او الارض او الشجر والنخيل توقف تكون وقف فالاصل محبس لا يباع ولا يشترى ولا يهب والثمرة مسبلة منفعة منفعة البيت اجرة البيت تنفق على في المشاريع الخيرية على على

94
00:28:36.050 --> 00:28:53.100
هذا شرط الواقف الثمرة ثمرة النخيل والاشجار وهكذا. هذا هو العرف. تحبس الاصل وتسجيل المنفعة حبس الاصل فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب وهل منفعة تكون سبا سبيل لمن وقف عليه

95
00:28:53.350 --> 00:29:15.400
تنفق وظيعها اجرة البيت اجرة الارظ وهكذا البئر ايقاف البئر سب المنفعة الماء لينزح من البئر والبئر لا تباع ولا تشترى والمنفعة مسبلة وهي المعني استخرج هذا هو تحبس الاصل وانفعه. ايش؟ ولا يصح الا بثلاث شروط. قال عفا الله عنك والوقف جائز بثلاث شرائط. نعم. ان يكون

96
00:29:15.400 --> 00:29:35.800
مما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا هو لابد بقاء عينه. بئر ينتفع بها والعين باقية. ارض يرتفع بها والارض باقية. بئر ينتفع به نخيل واشجار وتبعها ينتفع بها والاشجار باقية. نعم. وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع. ان يكون عاصم بمعنى بمعنى

97
00:29:35.800 --> 00:29:48.750
الشرط السابع اصله موجود وهو ايش؟ البيت او الارض هو فرع لا ينقطع الثمرة يعني او الريع نعم احسن الله اليك قال والا يكون في محظور نعم وان لا يكون في محرم

98
00:29:49.000 --> 00:30:10.250
ما يجوز ايقاف المحرم شيء محرم ويوقف على على على قبر مثلا يوقف على قبور او يوقف على هالمعاصي والفسق او يوقف لمساعدة الخمارين الخمور او غيرهم غير ذلك من المعاصي لابد يكون على طاعة

99
00:30:10.650 --> 00:30:28.850
على طاعة نعم  ايا كان خير معين يمكن وان يكون يعني الوقوف عليه على اصل موجود والفرع لا ينقطع على ابنه وفرع لا ينقطع مثل بني تميم فقط هذا على

100
00:30:28.850 --> 00:30:48.850
بني تميم فيكون على هذا يكون هذا الشرط الثاني غير الشرط الاول الاصلي موجود مثله ابنه وفرع لا ينقطع فروع من هالفروع قبائل مستمرة نعم احسن الله والثالث والا يكون في محظور احسن الله والا يكون في محظور. نعم. وعلى شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. نعم

101
00:30:48.850 --> 00:31:08.150
لابد ان يكون على وقف الشرط الواقف الواقف اذا شرط ان يقدم الاكابر الاصغر او قال اوقفت هذا على على العلماء ثم على الفقراء ثم على كذا فانه يؤخذ بالشرط الواقف يتبع شرط الواقف

102
00:31:08.200 --> 00:31:24.250
تقديم بالتقديم والتأخير فلا يؤخر ما قدمه الواقف ولا يقدم ما اخره لابد يتمشى مع الشرط الواقف وان يكون على سورة الواقف ايش؟ من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل تسوية تفضيل

103
00:31:24.450 --> 00:31:45.400
قد يساوى بين اولاد بني فلان او اولاد الفقراء وقال يفضل ويفضل طلبة العلم الفقراء يفظلون على غيرهم. فهذا الوقف للفقراء يعطى كل فقير من هذا الوقف مئة واذا كان طالب علم يعطى مئتين مثلا

104
00:31:45.450 --> 00:32:08.250
التفضيل يتبع اذا كان طالب علم وفقير نعطيه مئتين واذا كان طالب فقير وليس طالب علمه فاتبعه شرط واقف التقديم والتأخير والتسوية والتفضيل نعم احسن الله اليك الشرط الواقف يتبع لابد ان يتبع نعم ولهذا يقول العلماء الشرط الواقف نص الواقف مثل النص لا يغير

105
00:32:08.250 --> 00:32:26.950
ولا يبدل الا اذا كان مخالف للشرع. نعم كمشترط يطفي على اولاده الفقهاء يقولوا لا بأس اقف على رجل ولدها ولدي ولدها لكن الاولى خلاف هذا الشيخ يرى ان الوقف على الاولاد هو وقف الجنف والاثم

106
00:32:27.200 --> 00:32:39.700
وهذا وقف الجلف لان المقصود وقف البر وقف على اولاده اولاده لهم الارث ولا حاجة الى الوقف عليهم. نعم. ثم قال الفقهاء يقف على اولاده ثم اولاد اولاده ثم بعضهم يقف على الاولاد ويحرم البنات

107
00:32:39.950 --> 00:32:59.600
وعلى الاولاد الذكور وبعضهم كذلك يقول للبنت ما دامت حياة عينها ما دامت باقية حتى يحرم اولادها  والله الاصل ان يكون الوقف على بر الاعمال اعمال البر هذا الاصل والاولاد الا لهم الارث الا اذا كان اذا قال الوصف الوصف على الفقراء من اقاربي

108
00:32:59.600 --> 00:33:12.850
يدخل في الاولاد الفقير يدخل دخول اولية من اولاده. نعم اما ما ذكر به الفقهاء يقف على اولاده ثم اولاد اولاده ثم فهذا اللي سماه شيخ الاسلام وقف الجنف والاثم. نعم

109
00:33:15.350 --> 00:33:33.600
هذا فيه خلاف كثير من الفقهاء يرون انه لا يباع الشيخ الاسلامي يرى انه انه لا بأس به لكن يراجع القاضي في هذه راجع المحكمة الحاكم الشرعي يعني من عنده وقف لا لا يتصرف بنفسه الا بعد مراجعة المحكمة

110
00:33:33.700 --> 00:33:45.750
والمحكمة هي اللي تنظر في هذا لان بعضنا نظره قاصر يرى انه تعطلت المنافع وما تعطلت. نعم. شيخ الاسلام يرى هذا يرى انه اذا تعطلت فله ان ينقل الى ما هو احسن منه. حتى ولو تتعطل

111
00:33:45.750 --> 00:33:55.750
لكن على كل حال النظر في هذا الحاكم الشرعي ما يتصرف الانسان الا بمراجعة المحكمة. نعم. عفا الله عنك. قال فصل في الهبة وكل ما جاز بيعه جازت هبته. نعم

112
00:33:57.150 --> 00:34:12.350
الهبة هو تمليك تمليك شخص لشخص بدون مقابل كل ما جاز بيعه جاز هبته كل ما يجوز بيعه جزء آآ ان يهبه وان يعطيها بدون مقابل هو الذي لا يجوز بيعه

113
00:34:12.600 --> 00:34:32.850
مثل ايش؟ مثل محرم لا يجوز ان يبيعانة اللهو فلا يهب الة اللهو اعالة اللهو والحشيش ومخدرات والخمور هذي لا يجوز ان تباع ولا يجوز ان تهب. والكلب كذلك الكلب هذا الكلب نعم كذلك الا كلب الصيد. كلب الصيد لا بأس يوهب ولا يباع

114
00:34:33.000 --> 00:34:54.800
كلب الصيد والمشي والحرث هذا مستثنى. اما الخمور والاصنام والبيتات والنجاسات كل هذه لا تباع ولا توهب. كل ما جاز بها وجاز هيبته كل ما حرب بيعه حرب هيبته. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تلزم الا بالقبض. نعم. واذا قبضها الموهوب له لم يكن

115
00:34:54.800 --> 00:35:14.800
واهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا. نعم. الهبة اذا اعتزل بالقبض. اذا قبضها لزمته فليس للرجوع فيها. فاذا قال زيد سيارة ثم توفي فلا تلزم الرثى لهم ان يبقوا هذا هو واذا قال

116
00:35:14.800 --> 00:35:31.350
عندي الكحبة ثم جاء وسلمه السيارة سلم مفاتيح السيارة لزمت بالقبض لما قبضها لزمت فليس ليس للواهب ان يرجع فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه

117
00:35:31.500 --> 00:35:47.800
حتى بالشراء ليس ما ينبغي ان يرجع لو لو اراد ان يبيعها عطيت فلان زيد عطى عمرو وهبه سيارة. ثم بعدين بعد ذلك رأى عمر نبيعها. قال انا ابيعها يمكن ما ما تناسبني اشتري غيرها

118
00:35:48.050 --> 00:36:06.500
فوجد زيد ان قال بعه علي بدل ما تريدها فلا يجوز له لماذا؟ لانه قد يستحي منه ويسامحه في بعض القيمة فيكون عادة في شيء مما وهبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه

119
00:36:06.900 --> 00:36:27.950
ولما اه اعطى عمر فرسا لشخص حمله يحفر في سبيل الله اراد ان يبيعه اضاعه الذي اعطاه فظن انه سمعه برخصة فاراد ان يشتريه فقال لا تشتريه ولو اعطاك بدرهم. ولا تعض في صدقتك. فان العيب في هبتك كالكلب يقي ثم يبيع في خيه. ثم يعود في قيئه

120
00:36:28.000 --> 00:36:40.500
فلا يرجع اليه حتى ولو بالبيع ما يشتريها لانه قد يسامحه باسقاط شيء من القيمة حياء منه فيكون قد رجع بشيء مما اعطاه. نعم. لو اه بعث احد يشتري هذه اه

121
00:36:40.700 --> 00:36:57.500
ولو ولو اذا كان لا لا يبعث احد تركها لله خلاص لا سيما اذا كان مثلا صدقة على فقير او ما اشبه ذلك نعم اعطاه لله اذا كان صدقة فلا يرجع فيها ولا يشتريها. لانه قد يعلم قد يعلم هذا ان هذا وكيله. فيسامحه

122
00:36:57.600 --> 00:37:13.200
ولانه ايضا يشعر بانها نفسه متعلقة به وهو قد امضاه. فلا يتبعه نفسه. نعم احسنوا الي قال عفا الله عنك واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او المرقب للمعمر ان كان للمعمر او المرقب

123
00:37:13.200 --> 00:37:27.700
ولورثته من بعده. ايه. واذا عبر شيئا او رقبة كان المعمري له ولورثته اذا قال اعبرتك هذه الدار يعني حياتك عبرتك هذه الدار حياتك فهي لا تكون له ولورتة من بعده

124
00:37:28.100 --> 00:37:51.750
قال بعضهم اذا قيدها وقال امرتك حياتك انها ترجع اليه بعد الموت الصوم لا تكون للمعبر وكذلك الركبة العمرة والركبة العمرة والرقبة امرتك وارقبتك هذه الدار حياتك او قال ارقبتك هذه الدار بعد بعد وفاتي. فسميت رقبة ليكون له كل واحد يرقب موت الاخر

125
00:37:52.150 --> 00:38:11.650
المؤلف اختار هنا انه اذا اعمر او ارقب شيئا فهي تكون للمعمر والمرقب له ولا ترجع الى الى المعبر وقيل انها ترجع اليها فاذا قال عمرتك هذه الدار يعني اعطيتك اياها مدة عمرك وحياتك. يقول اذا توفي ترجع الى المعمر

126
00:38:11.900 --> 00:38:26.850
وكذلك اذا قال ارقبتك هذه الدار سمي سميت بذلك لان كل واحد منهم يرقب مثبوت الاخر. ايش قال عليه قال عفا الله عنك اذا قال شخص لاخر اعمرتك هذه الدار مثلا

127
00:38:26.850 --> 00:38:46.850
نعم. او ما حييت او ما عشت ولعاقبك من بعدك صح لقوله عليه الصلاة والسلام ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فقال اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فهي لمن اعطاها وعقبه. لا ترجعوا الى صاحبها من اجل انه اعطى

128
00:38:46.850 --> 00:39:06.850
عطاء وقعت فيه المواريث. ولان هذا معنى الهبة. نعم هذا النوع الثاني وان لم يذكر نعم. وان لم يذكر العقب بل قال اعمرتكها حياة صح ايظا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد. لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة. رواه الشيخان ولو قال

129
00:39:06.850 --> 00:39:26.850
ااعمرتكها حياتك فاذا مت عادت الي فهو كما لو قال اعمرتك والصحيح الصحة وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط والله اعلم. ولو قال ارقبتك هذه الدار او هي لي او هي لك رقبة فهي كالعمرة. لقوله صلى الله عليه

130
00:39:26.850 --> 00:39:46.400
وسلم خلاص العمرة جائزة والرقبة جائزة لاهلها. رواه ابو داوود وغيره. وقال الترمذي حديث حسن. نعم لو قال جعلتها لك عمري او حياتي لم تصح في الاصح والله اعلم. في نادي العمرة يقول عمرتك اذا قال عمرتك هذه الدار او ارقبتك هذه الدار

131
00:39:46.750 --> 00:40:04.500
لك ولعقبك ما عشت لك ولعقبك. هذا بالاتفاق تكون للمعمر له بعده حالة الصورة الثانية نقول اعمرتك ويسكت امرتك هذه الدار او رقبتك هذه الدار. ايضا تكون له وليعاقبة الصورة الثالثة يقول عمرتك هذه الدار

132
00:40:04.750 --> 00:40:20.350
مدة حياتك ثم ترجع الي فهذي فيها خلاف قيل انها ايضا تكون للمعمر له ولحياته ويبطل الشر وقيل انها ترجع الى الى المعمر بعد بعد وفاته وسمت رقبة لان كل واحد يرقب موت الاخر

133
00:40:20.450 --> 00:40:39.850
والصوب انها انها لا ترجع مطلقة هذا هو لعاقبة بعده لان هبة نوع من الهبة لزمة القبض. نعم ولو يبدو الشرط على الصحيح. طيب يا شيخ لو شخص مر بضائقة وقال عمرتك هذه الدار مدى الضائقة

134
00:40:39.950 --> 00:40:53.550
هذي اعارة سابقة يقول اعارتك هذي اعارة تعيره تعيره اياه ينتفع بها يسكنه الدار سنة او سنتين او يعيره السيارة ينتفع بها هذي ما تسمى اعارة يقول اعارتك ما تسمى

135
00:40:53.600 --> 00:41:11.250
اليست في بعدي واذا توفي شيخ الله اذا قال اذا قال ايش آآ اعرتك اعارة انت فبها هذه السيارة تنتفع بها او هذه الدعوة تسكنها سنة او سنتين لانه فقير

136
00:41:11.400 --> 00:41:32.750
هذي منحة هذه مثل ما جاء في الحديث قال الاربعون خصلة اعلاها منيحة العنز من واحدة عمل بواحدة منها وجاء ثوابها وتصدق ما من رجل يعمل بها وجاء ثوابها وتصفيق موعودها الا ادخله الله الجنة

137
00:41:33.100 --> 00:41:50.500
منيحة العنز عنز يتمنى ان يشرب لبنها او يعطيه نخلة يأكل ثمرة مع الناس يعطي سيارة منيحة نحو يشتغل فيها فقير يعطيه السيارة يشتغل فيها شهرين ثلاثة اربعة حتى يحصل رأس مال او سنة فيما يردها عليه

138
00:41:50.750 --> 00:42:06.950
او فقير يعطيه يسكنه ولا يأخذ منه اجرة هذه اعارة هذه يعني الصدقة الصدقة مؤقتة ما قال عمرتك حياتك نعم وهي ليست هبة ما وهب له العين له لكن اعطاه ينتفع ينتفع

139
00:42:07.000 --> 00:42:28.400
بالصبر. نعم احسن الله اليك. قال فصل في اللقطة. قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها. نعم اخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها. اللقطة هي البال الظائع. البال الظائع يجده الانسان فهذا في تفصيل ان كان شيء يسير

140
00:42:28.400 --> 00:42:48.400
فله التقاته هو ان يرى اللقطة هي البال الضائع الذي تتبعه همة اوساط الناس. تتبعه همة اوساط الناس. اما اذا وجد شيئا شيئا يسيرا لا تتبع همة وسط الناس فلا له التقاطه. مثل العلماء له بالحبل يجده فيأخذه والبيضة ومثل نقول سبع

141
00:42:48.400 --> 00:43:06.350
ستة ريالات ريال ريالين ثلاثة اربعة خمسة ريالات ما تدفع في مجتمعنا الان الى العشرة كل هذا شيء يسير تعطى الصبيان هذا له ان يأخذه ولا ولا يعرفه. النوع الثاني اللقطة التي تتبع همة اوساط الناس. وجد مثلا اه وهي انواع قد تكون دابة عن

142
00:43:06.350 --> 00:43:25.600
او شاة او وجد مثلا اه دراهم خمس مئة الف الفين هذي نقطة لا بد من اه تعريفها نعم واذا اعد عفا الله عنك واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها. نعم واخذها اولى اذا كان على ثقة

143
00:43:25.600 --> 00:43:42.350
من القيام بها. نعم اذا وجد لقطة او طريق له اخذها وله تركها له تركها لان حتى لا يلتزم بها يتركها حتى يجدها ربها او حتى يأخذها شخص يقوم بحقوقها

144
00:43:43.000 --> 00:44:04.400
واذا كان يثق بنفسه فله ان يأخذها وعليه بعد ذلك ان نسجل آآ العلامات يسجل اذا كانت الدراهم عدد الدراهم كم فئة؟ يسجل العفاص وهو الغلاف الموجودة فيه ويسجل الوكاء الرباط اذا كانت في كيس اللي تربط به

145
00:44:05.350 --> 00:44:18.750
ثم يعرفه السلف في مجامع الناس وابواب المساجد على حسب العادة فاول ما اجدها كل كل مثلا كل يوم ثم كل جمعة وكل شهر فاذا مضت سنة ولم يأتي احد

146
00:44:19.000 --> 00:44:38.200
فانه يملكها بنية دفعها الى صاحبها لو جاء يوما من الدهر وعرف الاوصاف نعم يعني ارض ميتة ما فيها ما فيها سكن صحراء نعم اعف الله عنك واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء ايش؟ واذا اخذها وجب

147
00:44:38.200 --> 00:44:58.200
عليه ان يعرف ستة اشياء. لا وجد في الطريق اذا وجد لقطة في طريق ايش؟ في موات او طريق فله اخذها او ترك. نعم وخير. واذا اخذها وجب عليه ان يقوم بحقوقه. نعم. عفا الله عنك. واخذ هؤلاء اذا كان على ثقة من القيام بها. نعم. قال عفا الله عنك واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء

148
00:44:58.200 --> 00:45:18.200
وعاءها فيوعاء الكيس اللي فيه او الغراف اللي فيه. نعم. وعفاصها كذلك العفاص كذلك الشيء اللي تكون فيه من قريب من الوعاء. نعم ووكاءها وكاءها الرباط هو الحبل الذي تربط به. نعم. وجنسها. جنسها يعني هل ذهاب او فضة مثلا اذا كانت الاوراق النقدية على من فئة خمس مئة

149
00:45:18.200 --> 00:45:38.200
هم فئة مئة او من فئة خمسين سجلها. نعم. وعددها وعددها كم كم العدد؟ الجنس مثلا كم فئة؟ فئة خمس مئة ولا فئة مئة ولا منوعة والعدد عددها كم؟ الف الفين ثلاثة؟ نعم. ووزنها ووزنها عاد هذا يحتاج الى ميزان اذا كان ذهب وفضة يزن هذا مسألة

150
00:45:38.200 --> 00:45:52.650
هذا يكفي ما لا يحتاج الى دليل اذا عرف جنسها وعددها يكفي هذا اشكره على فوزنا تكلم عليه السالفة والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احاديث يزيد ابن مبعث

151
00:45:52.700 --> 00:46:08.650
آآ اعرف عفاصها ووكعها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فيلك اعرف عفاصها ووكائها عفصها ووكاء الرباط. نعم. قال عفا الله عنك ويحفظها في حرز مثلها. نعم. اذا اخذ اللقمة

152
00:46:08.650 --> 00:46:22.750
في حرز مثلها اذا كانت دراهم في الصناديق تحفظ واذا كانت البهيمة تحفظ مع البهائم في الحظائر. نعم. قال احسن الله اليك ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد. نعم

153
00:46:22.750 --> 00:46:38.200
وفي الموضع الذي وجدها فيه. نعم. فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الضمان. نعم سنة في المكان الذي وجدها فيه وفي عند ابواب المساجد وكان مجامع الناس

154
00:46:38.250 --> 00:46:54.800
يمكن في هذا الزمن يعلن عنها في الجريدة اماكن هذا يحتاج الى يعني جريدة يحتاج الى دفع شيء من المال ثم بعد ذلك يملكها بنية الظمان يسجل الاوصاف ان جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الاوصاف دفع اليه والا فهي له. نعم

155
00:46:55.000 --> 00:47:20.900
اذا فرطت هي واضمنها اذا فرغت حد. ولو نسي شيء من وزنها. نعم اذا تركها حفظ دراهم وضعها في غير الصناديق ثم اخذت لنفرط. نعم نعم. قال عفا الله عنك فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الضمان. نعم. قال عفا الله عنك وجملة اللقطة اربعة

156
00:47:20.900 --> 00:47:40.900
نعم. احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا حكمه. نعم. الذهب والفضة هذا يبقى على الدواء. هذا يحفظ عنده ويحتاج اكل ولا شرب احفظه عنده حتى يأتي صاحبها حتى تمضي سنة. فان مع ضبط الاوصاف فان جاء صاحبه فان جاء

157
00:47:40.900 --> 00:47:56.450
من الداخل دفع اليه وهذا حكم وبس؟ نعمة ما يبقى وهذا حكمه ايش؟ ايش قال عليه الشرع؟ وهذا حكم يعني هذا حكم الدوام والبقاءة هذي انواع اللغة نعم ما يبقى مثل الذهب والفضة نعم قال والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين

158
00:47:56.450 --> 00:48:16.950
اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه. نعم الشيء الذي لا يبقى مثل وجدة خبز وجد خبز في الطريق هذا ما يبقى فهو مخير بين ان يأكله ويسجل القيمة او يبيعه ويحفظ القيمة. فاذا جاء صاحبه دفع له القيمة. لان الخبز يخرب او فاكهة وجد صناديق

159
00:48:17.000 --> 00:48:31.300
هاديك طماطم او ما اشبه ذلك من الصندوق مثلا هذي ما يمكن تبقى هذي هي يبيعها ويحفظ ثمنها. واذا كان يأكله ينتفع هو او اذا كان عنده عمال والكلام بينفقها يسجل قيمته

160
00:48:31.300 --> 00:48:51.300
يأكلها ويسجل قيمتها او يبيعها ويحفظ ثمنها. نعم. قال عفرنك والثالث ما لا يبقى الا بعلاج. نعم. كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه. نعم ما يبقى بعلاج يبقى العلاج. فهذا

161
00:48:51.300 --> 00:49:06.750
اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه واما ان يجففه يجففه اذا كان تمر رطب يجف يكون يابس هذا قبل ان توجد ثلاجات الان يقول يضعف الثلاجة يضعها في الثلاجات والفيزرات اذا كان ما يكلفه واذا كان يكلفه يبيعه. نعم

162
00:49:06.850 --> 00:49:26.850
قال فرانكو الرابع ما يحتاج الى النفقة. نعم. كالحيوان وهو دربان. نعم. يحتاج الى نفقة لابد ينفق عليه. هو نوعان نعم. وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق

163
00:49:26.850 --> 00:49:46.850
عليه. نعم وهذا الحيوان نوعان نوع لا يمتنع بنفسه كالشاة كالشاة فانه آآ مخير بين بين ان يتركها مع مع غنمه وينفق عليها تطوع تبرع او آآ يذبحها ويأكلها ويسجل ثمنها او يبيعها

164
00:49:46.850 --> 00:50:01.950
ويبحث عنها وصف هذا النبي قال الشاة فانما هي لك او لاخيك او للذئب هن عثمان الذي يمتنع بنفسه يمتنع مثل الابل. لما سأل النبي عن قال دعها معها صيغة واحدة اوها. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها

165
00:50:01.950 --> 00:50:21.500
فالبعير يتركه لا ليس له ان يأخذها تذهب بنفسها تأكل وتشرب اللهم الا اذا وجدها في مكان في مكان مسبعة تجتمع عليه السباع هذا معروف من النصوص الاخرى او في مكان سراق يسرقونها ينقلها الى مكان امن ويتركها. نعم

166
00:50:21.700 --> 00:50:42.300
والنوع الثاني ايش خلوا يكمل لا قال عفوا والرابع ما يحتاج الى النفقة كالحيوان وهو دربان. نعم. حيوان لا يمتنع بنفسه. نعم. فهو مخير في فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق عليه. فالشاة النار او بيعه وحفظ ثمنه. طيب وحيوان يمتنع

167
00:50:42.300 --> 00:50:57.800
بنفسه كالابل كالبعير نعم. فان وجده في الصحراء تركه وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه وهذا غير صحيح هذا كيف يجد في الحظر يخير بين ان يأكله ويبيعه

168
00:50:57.850 --> 00:51:10.900
من باب اولى اذا وجد في الحظر اذا وجده في البلد يتركها. يجده اقرب شيء يجده صاحبها. بعير وجده في البلد يأخذها؟ ايش قال عليها قال اعفا الله عنك وان كان الالتقاط في الحظر

169
00:51:10.950 --> 00:51:30.950
اه في في العمران تخير بين خصلتيه فقط على الصحيح. الامساك والبيع الصوم انه لا اخذها يقول دعها ضع حذاؤها وسقاؤها هذا اذا كانت في البرية يتركه واذا كانت في الولد يأخذها قال عفا الله عنك وان وجدها في العمران او قريبا منها نعم جاز اخذها للحفظ وهل يجوز اخذها للتملك فيه

170
00:51:30.950 --> 00:51:46.600
خلاف قيل لا يجوز لاطلاق الخبر. الصواب لا يجوز. الرسول قال لا يأخذها. دعها معها سقة واحدة اخرى هذا مصادر للنص يأخذها يأخذها الحفظ اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبه واذا اخذه يحفظها يبحث عنها ما وجدها

171
00:51:46.950 --> 00:52:09.200
اذا حفظها معها ضيعها على صاحبها يعني هي موجودة حول العمران يأخذها يحفظها يغلق عليها حتى اذا جاء صاحبها يعمي عليه ما يدري اين هي ما يصلح. نعم قال عفريت والفرق بين البرية والعمران انها في العمران تتطرق اليها ايدي الناس فلا تترك. فربما ضاعت على مالكها باخذ

172
00:52:09.200 --> 00:52:29.200
بخلاف البرية فان طرق الناس بها لا يعم ولها استغناء بان تسرح وترد الماء. وهذا المعنى مفقود في العمران ومحل الخلاف اذا كان الزمان زمان هذا التعليل علي المصادر من النص هذا التعليل مصادر نص الرسول معها لما سأل عن ضربة الابل احمر وجهه قال معها

173
00:52:29.200 --> 00:52:49.200
دعها واحدة وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشيب. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في اللقيط. وان وجد لقيطا بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. اللقيط هو الطفل المنبوذ الطفل المنبوذ في طريق او في مسجد

174
00:52:49.200 --> 00:53:07.150
ليس له احد يجد طفل منبوذ مرمي عند باب المسجد هذا ليس له اب هذا ليس له اب يجب على المسلمين ان يأخذوه. يأخذ واحد من المسلمين يتبرع ويربيه ويكفله ولا يترك يموت هذا نفس. فاذا تركها الناس كلهم اثموا. قتلوا هذا النفس

175
00:53:07.150 --> 00:53:20.350
وجد في طفل في حي او في حارة في مسجد وتركوه يبكي حتى مات. يأثمون كلهم يجب عليهم ان يأخذوه. واذا اخذ واحد سقط على الباقين. سقط الواجب على الباقي فرض كفاية

176
00:53:20.400 --> 00:53:38.200
يجب على واحد يأخذه ويربيه هذا الطفل او الطفلة يقوم بكفالته ويسميه عطاء الله ابن هبة الله ويعلم ويدرس ولا ولا ينسبه الى نفسه ولا الى اولاده ولا يضيفه الى بطاقته ولا

177
00:53:38.450 --> 00:53:59.100
الى عائلته حتى لا يترتب على ذلك مفاسد ان يعقوب تربيته وكفالته والان وجد الان لا المدارس الاجتماعية تقوم بحظانة بالحظانة الان تبع وزارة الشؤون الاجتماعية العفو فاذا هذا هو الطفل هذا يسمى اللقيط اعد الكلام

178
00:53:59.250 --> 00:54:19.250
قال عفا الله عنك وان وجد لقيط بقارعة الطريق يعني في اثناء الطريق في الطريق او في المسجد نعم. وان وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. نعم كفاية. اذا ترك الجميع اثموا وان اخذه واحد سقط. نعم اخذ صبر نعم. قال عفا الله عنك

179
00:54:19.250 --> 00:54:29.250
ولا يقر الا في يد امين. نعم لا يعطى الا امين اما اذا اخذ الانسان لعاب الانسان يضيعه معروفا فلا فلا يقر في يده لا بد يكون امين ثقة. نعم

180
00:54:29.250 --> 00:54:50.000
احسن الله اليك. قال فان وجد معه مال فان وجد معه مالا انفق عليه منه الحاكم. وان لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. ايه. فاذا وجد معه مال فانه ينفق عليه من هذه المال. احيانا يكون لقيط يصير معه يجعل معه دراهم. خذ هذه الدراهم

181
00:54:50.000 --> 00:55:04.750
عليه منها وان لم ان يكون له مال ينفق عليه من بيت المال او يتبرع احد الناس ينفق عليه لوجه الله والواقع لعل اللي يأخذ كوكبا هو الذي يتبرع تبرع

182
00:55:04.950 --> 00:55:23.800
بالنفقة عليه والان فيه مدارس الان خاصة او محاضن خاصة به لانه قطع نعم احسن الله اليك. فصل في الوديعة الوديعة امانة يستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها. الوديعة يعني

183
00:55:23.800 --> 00:55:41.300
ان يعطي شخص شخصا مالا او شيئا يكون وديعة عند امانة يستحب ان يقبلها اذا كان يجد من نفسه الكفاية فلا بأس ان يقبل الوديعة وان كان يخشع انه لا يقوم فلا يقبلها. اذا قال اعطيك هذه وديعة هذا الكتاب

184
00:55:41.450 --> 00:55:57.800
وهذا مع المال او اذا كان يجذب لنفسه القدرة على الكفاية واذا كان لا يستطيع ان يا اخي ما استطيع ان تجعل عندي وديعة ولا سيما في الاسفار بعض الناس في الاسفار وفي انا ساذهب

185
00:55:57.950 --> 00:56:20.650
الى كذا وخل هذا عندك وقد يكون هو مسافر مثله او يأتي في مكان قرب المسجد الحرام ويقول اجعل هذا عندك ابى اروح ساعتين ثلاث وهو لا يستطيع فلا يقبله اذا كان بيضيعه؟ نعم اذا كان يستطيع فلا بأس. نعم والوديعة ايش؟ ايش هو الوديعة ايش؟ والوديعة الوديعة امانة يستحب قبولها لما

186
00:56:20.650 --> 00:56:40.650
من قام بالامانة فيها. نعم سوف ظلم. قبل الامانة اما من لم يقبل الامانة فلا فلا يقوله يعتذر. نعم. ولا يظمن الا بالتعدي. لا يظمن الا بالتعدي. اذا عطاه ثقة ثم فرط تعدى او فرط فانه يضمن. ضيعها مثلا او راح وتركها او جعلها في مكان غير امن فانه يظمنها. اما اذا

187
00:56:40.650 --> 00:57:00.650
حفظها مثلا وكان عندها ولكن ضاعت قضاء وقدر وهو ما فرط حفظها بما يحفظ به ماله ولكنها فقدت منه فليس فلا يضمنها على صاحبها نعم ولا يظنها ايش؟ ولا يظمن الا بالتعدي. نعم. قال احسن الله اليك وقول المودع مقبول في ردها على المودع. نعم

188
00:57:00.650 --> 00:57:28.400
اذا قال اعطني الوديعة لاعطيتك. فقال اعطيتك اياها تكفى بالامس فقال لا ما اعطيتني اياها فيقبل قول المودع لانه امين المدعمين لانه قول قوله لانه مؤتمن والمؤتمر يقول قوله ايش؟ ويقبر قاعد في العبارة؟ قال احسن الله اليك وقول المودع مقبول في ردها على المودع. لانه امين. نعم. قال

189
00:57:28.400 --> 00:57:55.550
احسن الله اليك كتاب الفرائض والوصايا  نعم؟ لا لا الوجوب لا  ايه ما عندك هذا ها وعلى ايش؟ قال عفا الله عنك وعليه ان يحفظها في حرز مثلها كما اذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها

190
00:57:55.550 --> 00:58:12.100
واذا قبل وعليه وعليه ان يحفظها قال عفا الله عنك وعليه ان يحفظها في حرز مثلها. نعم. واذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ظمنا. نعم. عليه ان يحفظها بحرز مثلها

191
00:58:12.150 --> 00:58:30.950
اذا كانت مثلا الدراهم يحفظها في الصناديق جعلها في مكان امام الداخل والخارج فانه يحفظها لان فانه يضمنها لانه ضيع وكذلك اذا كانت الدابة يحفظها في الحرز يجعلها مع مع الغنم في الحظيرة فتركها في الشوارع يظمنها لانه مفرط

192
00:58:31.200 --> 00:58:51.200
واذا طالب المودع قال اعطني وديعتي قال طيب بس انا مشغول الحين وصار يطالبه حتى مظت اسبوع اسبوعين ثم تالفات ففي هذا الحال يضمن لانه اخرها بعد طلبها فقال اعطني الوديعة انا محتاجها قال انا مشغول اصبر علي اسبوع اسبوعين ما عندي فراغ اعطيك الوديعة

193
00:58:51.300 --> 00:59:10.750
ثم تلفت في هذه الحالة فانه يظمنها لانه اخرها عن وقت الطلب طلبي حقي انا ربها قال في الحاشية آآ ان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في نفقة اللقيط فاجمعوا على انها في بيت المال مغني المحتاج ايه

194
00:59:10.750 --> 00:59:27.550
مثل بعد لا شك مثل ماذا يقوم احادي المسلمين. واذا تبرأ احد بقيام نفقته كما هو الواقع فلا بأس. والان في بيت المال الحظانة الان لقطاء تابعوا لوزارة الاجتماعية لقيط اللقطة اللقيط ولا اللقطة

195
00:59:27.650 --> 00:59:46.900
ايش فيه؟ لا ينسبه لنفسه ولو ارظاه الرظع يصير رجله من النسب ما هو بولده الرضعة الرضاعة ولكن ما ما ينسب اليه. ما ينسب اليه اذا اذا رضع في الحولين ثبت البحرمية محرمة الرضاعة. نعم

196
00:59:47.050 --> 01:00:07.050
واذا لم تضع فلا محرمية نعم نقطة الحرم هذه ما تملك كما قال النبي ولا تلتقط اللغة الا لمنشد يعرفها مدى الدهر هذي من خواص الحرام ولكن الان وجد الان اه لجنة الان تستقبل المفقودات من جهة الصفا في المسجد الحرام خلف الصفا من هناك لهم مكتب ومكتب المفقودات

197
01:00:07.050 --> 01:00:26.900
فاذا سلم اليهم فانه يكون في راحة له نعم كما سبق الشيء اليسير اللي ماتت اوساط الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم

198
01:00:26.900 --> 01:00:45.200
اما بعد فغفر الله لك. يقول القاظي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الفرائظ والوصايا قال والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد وان علا والاخ وابن الاخ

199
01:00:45.200 --> 01:01:05.200
تراخيا والعم وابن العم وان تباعدا. الحمد لله والصلاة والسلام جمع فريضة. تطلق على الفريظة على المكتوبة. الصلاة المكتوبة او الامر المفروض على الامر المؤكد والوصية وصية ايضا على الامر المؤكد والفريضة على الشيء المفروض الواجب الذي اوجبه الله

200
01:01:05.200 --> 01:01:25.200
يسمى الصلاة فريضة والزكاة فريضة والحج فريضة والمراد في المسائل مسائل الميراث نعم الوصية على الامر المؤكد نعم والوارثون من الرجال ايش؟ احسن الله اليك قال والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد وان علا

201
01:01:25.200 --> 01:01:51.200
الاخ وابن الاخ وان تراخيا والعم وابن العم وان تباعدا والزوج والمولى المعتق والوارثات من هذا عشرة على سبيل الاختصار وخمسة عشر على سبيل البسط الابن الاب والجد والابن وابن الابن

202
01:01:51.600 --> 01:02:15.600
والاخ الشقيق ولا خلق ويأخذ لام وبالاخ الشقيق وبالاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب والزوج والمعتقل خمسة عشر على سبيل البسط وعلى سبيل الاختصار عشرة كما ذكر المؤلف

203
01:02:15.850 --> 01:02:32.100
عشرة على سبيل الاختصار خمسة عشر على سبيل البسط واذا اجتمعوا كلهم ورث منهم ثلاثة سنة خمسة عشر مات ميت عن هؤلاء درس منهم ثلاثة يرث منهم اه ولابد ان تكون زوجة مثلا اللي توفيت

204
01:02:32.150 --> 01:02:52.900
تركت هؤلاء يرث الاب والزوج والابن الابن اذا ماتت امرأة عن هؤلاء الخمسة عشر ورث ثلاثة زوجها انتهى الربع وابوها له السدس وابنها له الباقي تعصيب. نعم. احسن الله اليك. والوارثات من النساء سبع البنت

205
01:02:52.900 --> 01:03:14.850
بنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة. ايش؟ البنت. البنت عفا الله عنك وبنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة. الاخت يعني من جميع الجهات هذا على سبيل الاختصار سبع وعلى سبيل البسط عشر

206
01:03:15.550 --> 01:03:36.800
قالت من النساء على سبيل البسط سبع وعلى سبيل الاختصار سبع وعلى سبيل النص عشر البنت قبلت الابن والام والجدة من قبل الام وجدة من قبل الاب  والاخت الشقيقة والاخت اللي اب والاخت لام

207
01:03:37.100 --> 01:03:56.550
والزوجة والمعتقة عشر عشر نساء على سبيل الاختصار واذا اجتمعنا اذا اجتمع هؤلاء العشر مريت مريت منهن يصير المتوفى رجل توفى رجل عن هذه النساء من يرث منهن ثلث الزوجة

208
01:03:56.700 --> 01:04:18.250
والبنت والام والباقي للاخت الشقيقة ينبغي شيء هاه البنت مقدمة عليها تكمل السنتين بقي شيء لكن هل يبقى شيء؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والام لا هل بقي شيء

209
01:04:18.300 --> 01:04:40.650
ها الزوجة الثمن والبنت اه والامة السدس والبنت لها النصف نعم لو بقي شيء تقول تقول بنتك السدسين نعم يفرظ لها معها يفرظ لها معها. مثل تتزاحم ها تتزاحم تتزاحم يفرظ لها

210
01:04:40.950 --> 01:05:04.000
ادعوا لها يكون بيت الابن تكمل الثلثين الزوجة لها ثمن والام لها السدس والبنت لها النصف ومثل الابل لها السدس كل اربعة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومن لا يسقط بحال خمسة. هم. الزوجان والابوان وولد الصلب. نعم هؤلاء الخمسة لا يسقطون ابدا

211
01:05:04.000 --> 01:05:15.800
ما يسقط ابد اذا مات ماتت زوجته فلابد ان يرث ما يسقطه احد. وكذلك الزوجة اذا مات زوجها لابد ان ترث. الا اذا كان في مال عن موانع الارث في رق القتل واختلاف الدين

212
01:05:15.850 --> 01:05:37.150
لكن ما يحسبهم احد من الورثة والابوان الاب ما يسقط والام لا تسقط والابن من صلب ولد الصلب يشمل الابن والبنت طيبين لا يسقط والبث لا تسقط ابدا هؤلاء لا يسقطون الزوج والزوجة والاب والام والابن والبنت. ستة لا يسقطون واذا وجدوا في لابد ان

213
01:05:37.150 --> 01:05:57.150
الا اذا كان الا اذا كان تصف الواحد بمالع من موالع الارث وهي والقتل واختلاف الدين. نعم. احسن الله اليك. عفا الله عنك. قال ومن لا يرث ال سبعة العبد والمدبر وام الولد والمكاتب والقاتل والمرتد واهل الملتين. هؤلاء

214
01:05:57.150 --> 01:06:17.150
السبعة لا يرثون مطلقا. اعد. احسن الله اليك. قال العبد قال العبد العبد لانه مال لسيده يباع ويشتراه. فلا يرث لا يرث ولا يرث. لانه مال. هذا نعم. والمدبر. المدبر الذي علق سيده موته عثه على موته. اسم مدبر لانه يعتق عن دبر عن دبر الحياة. اذا

215
01:06:17.150 --> 01:06:33.250
قال قال له انت انت عتيق اذا مت فهذا لا يرث مدبر نعم والثالث وام الولد ام الولد كذلك الامة التي استولدها سيدها كذلك لا ترث وان كانت تعتق الموتى نعم والمكاتب المكاتب الذي

216
01:06:33.250 --> 01:06:49.500
نفسه من سيده بمال نجوم يدفعها منجمة ما دام بقي ما بقي عليه درهم فهو فاقن لا يزال عبدا فلا نعم احسن الله اليك هو القاتل القاتل لانه لانه اتصل بالمانع من موانع الارث

217
01:06:49.550 --> 01:07:11.950
فالقاتل لا يرث على اي وجه كان سواء كان عبدا او خطأ سد للذريئة ولو كان خطأ فلا يرث القاتل. نعم. والمرتد وكذلك المرتد لانه مخالف للدين نعم هؤلاء لا يرثون بحال مطلقة. نعم. قال واهل الملتين عفا الله عنهم. طيب واهل الملتين؟ كذلك لا توارث بين اهل الملتين بل اليهود والنصارى

218
01:07:12.350 --> 01:07:34.100
من المجوس والوثنيين وهذا على مذهب الحنابلة والشافعية والقول الثاني ان اهل البر يتوارثون اهلنا يتوارثون هل لان الملل من الكفر كلها ملة واحدة الاسلام ملة والكفر ملة واحدة. فتتوارث الملل اليهود والنصارى يتوارثون

219
01:07:34.200 --> 01:07:50.500
فيما بينهم اما في الاسلام فلا يرث الكافر لا يرث المسلم. لكنه اهل الليلة يتوارثون وقيل ان البدع ثلاثة. المسلمون والرواية عن الامام حدن البلاد ثلاثة الاسلام واليهودية والنصرانية نعم

220
01:07:50.950 --> 01:08:13.550
الاقرب انه الكفر كله ملة واحدة نعم  المتوارثين بغرق او حرق او هدم وجهل اسباب لا هذا هذا المسألة فيها خلاف الغرقى والهدم هل يتوارثون فيها خلاف من العلماء قال يتوارثون يورث كل واحد من الاخر من اه

221
01:08:13.600 --> 01:08:26.100
من تلد ماله دون طريفة يعني ارثوا كل واحد اخر من ماله القديم دون ما ورثه من صاحبه الجديد. هذا عقول وقيل لا يتوارث هذه مسألة خلافية. هذه ما ذكرها لان فيها خلاف. نعم. احسن

222
01:08:26.100 --> 01:08:46.100
قال عفا الله عنك واقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الاب ثم الجد ثم الاخ للاب والام ثم ما الاخ للاب؟ ثم ابن الاخ للاب والام؟ ثم ابن الاخ للاب ثم العم على هذا الترتيب. نعم هذا في

223
01:08:46.100 --> 01:09:06.100
بيان قرب العصبة من الميت اعد واقربه اقربهم الابن الابل الصلب وقيل الاقرب الاب اقرب الورثة الى الى الانسان ابنه الصلب. نعم. قال احسن الله اليك واقرب العصبة الابن. نعم. ثم ابنه. ثم ابن الابن. نعم. ثم الاب ثم الجد. ثم الاب ثم الجد. وقيل

224
01:09:06.100 --> 01:09:27.200
اقرب الى سورة الاب ثم الجد ثم الابن. لان الابن لانها لان هذا هو لانه الفرع. فرع الانسان ابنه فرعه. وقيل اقربه اب لانه اصله هذا اصل وهذا فرع على حد سواء بانه على مرتبة واحدة قول قوي اذا هذا اصلك وهذا فرعك مرتبة واحدة هذا الاصل وهذا الفرع نعم

225
01:09:28.050 --> 01:09:47.250
لان الاصل الاصل لانه لان الجد هو هو اصل الاب والابن اصل الاب نعم عفا الله عنك ثم الاخ للاب والام. نعم وهو الاخ ثم الاخ الشقيق لانه يدري بجهتين الامومة والابوة. نعم. احسن الله اليك. ثم الاخ للاب

226
01:09:47.250 --> 01:10:07.250
ثم الاخ من الاب لانه يؤذي بجهة جهة واحدة. نعم. احسن الله اليك. ثم ابن الاخ للاب والام. نعم. ثم ابن الاخ الشقيق يهدي بجهتين. ثم بالاخ لاب لانه ذي بجهة واحدة. نعم. ثم ابن الاخ للاب. نعم. كذلك. ثم العم. ثم العم الشقيق. ثم العم نعم. الشقيق. على هذا الترتيب ثم ابنه. نعم. ثم العم الشقيق

227
01:10:07.250 --> 01:10:27.250
ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب الترتيب هكذا نعم. احسن الله اليك. ثم اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. نعم اذا عجبت العصبات ولم يوجد للميت آآ عصبة لا ابوة ولا جدوده ولا بنوه ولا اخوة ولا عمومة ولا ابناءهم يرث المعتق. المعتق الذي يعتقه اذا

228
01:10:27.250 --> 01:10:47.250
اذا كان رقيق واعتقه سيده فالسيد يرث. ثم السيد ورث عصبة السيد. مثل عصبته ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق ثم وابو العثيم وجدنا وهكذا عصبات المعتق مثل عصبة النسب. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. نعم

229
01:10:47.250 --> 01:11:07.950
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم الفروض المقدرة في كتاب الله ستة يعني محددة فرض يطلق على معالم من الحز والقطع والتقدير فله معاني والفروظ المقدرة في كتاب الله ستة

230
01:11:08.050 --> 01:11:30.150
النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه النصف ونصفه وهو الربع ونصي هو الثمن والثلثان ونصفه وهو الثلث ونصف رسله وهو السدس هذا اسرع النصف

231
01:11:30.150 --> 01:11:51.200
ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما او تقول النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والثلث المقدرة في كتاب الله. وهناك ايضا اه فرظ سابع ثبت بالاجتهاد وهو الثلث الباقي في العمريتين

232
01:11:51.400 --> 01:12:06.150
الثلث الباقي في العمريتين وهي زوج وام واب وزوجة وام واب هذا ثبت في الاجتهاد اجتهد فيه عمر رضي الله عنه تسمى بالعمريتين لانه حكم فيها عمر. فاذا توفي شخص عن زوج

233
01:12:06.450 --> 01:12:27.150
عن ايش انا نعم زوجا وام واب وزوجة وام واب اذا توفيت امرأة عن زوج وام واب تكون المسألة ايش؟ من ستة ما فيها ما فيها رواتب للزواج النصف ثلاثة

234
01:12:27.200 --> 01:12:44.650
وللام تكون ايش؟ الثلث كم اثنان والاب يبقى الاب واحد فتكون الام تاخذ ظعفي ظعف ايش؟ ظعف الاب وهذا ليس معهود في الفرائظ. المعهود ان الذي ذكر مثل حظ الانثيين. فلهذا اجتهاد عمر رظي الله عنه وقال نعطي

235
01:12:44.650 --> 01:13:04.450
الام ثلث الباقي وهو احد والباقي له ثلث عام ففرظ لها ثلث الباقي اجتهاد لان لا تأخذ الانثى ظعفي الذكر وكذلك اذا توفي شخص عن زوجة وام واب المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والام ايش

236
01:13:04.550 --> 01:13:25.450
نعم الام ايش؟ لها السدس تكون ايش يعني فيها سدس ايش الام لها السدس لا الوم له الثلث واربعة ما فيها ثلث فيها ربع والثلاثة ما فيها ثلث وليس فيها ربع فتكون من اثني عشر من اثني عشر الزوجة ايش؟ الربع ثلاثة

237
01:13:25.450 --> 01:13:41.550
وللام الثلث كم اربعة كم الجميع؟ سبعة والباقي لا بخمسة فتكون له تأخذ اكثر. ففرظ لها عمر رظي الله عنه الثلث الباقي. تكون الزوجة لها الربع ثلاثة والباقي كم؟ تسعة

238
01:13:41.850 --> 01:14:03.200
فرض الثلث الباقي وهي ثلاثة وباقي ستة للاب فهذا الثلث الباقي ثبت في الاجتهاد في العمريتين خاصة الثلث الباقي. فتكون الفروض المقدرة ستة ثبتت بالنص والسابع ثبت بالاجتهاد هو ثلث الباقي في العمريتين. وهي زوج وام واب وزوجة وام واب. نعم. احسن الله اليك

239
01:14:03.250 --> 01:14:22.100
قال عفا الله عنك والربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجة والزوجات مع عدم نعم الربع فرض صنفين فرض الزوجة فاكثر مع الولد مع او ولد الابن

240
01:14:22.350 --> 01:14:46.750
لوجد الميت ولد ابن او بنت او ولد ابن حجب الزوجة والزوجات الزوج الزوج الزوج اذا وجد للميت الميتة اه فرع وارث  ولد او ولد ولد فالزوج له الربع فان لم كفارا وارد فله النصف

241
01:14:47.200 --> 01:15:08.250
عندك باهل الربع قال نعم عفا الله قال والربع فرض اثنين ايه والنصف؟ النصف الاصل انه قدم النصف مشا عندك النص يقدم قبله. واهل النصف نعم. قال عفا الله عنك عندي بالربع. قال عفا الله عنك في الشرح قال عندي علم ان

242
01:15:08.250 --> 01:15:28.000
ان اصحاب هذه الفروض اصناف منهم من له النصف وهم خمسة. طيب. النصف خمسة اذا اهل نص خمسة والزوج والبنت امة الابن والاخت الشقيقة والاختلاف. النصف ليلة النصف خمسة خمسة اصناف خمسة اشخاص الزوج

243
01:15:28.050 --> 01:15:52.350
والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب فالزوجة النصف بشرط ايش؟ شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. وهو ولد الميت او ولد بنيه. والبنت ثلاث نصف شرطين. الشرط العدمي وهو عدم معصب وهو عدم وهو اخوها. او ابن عمها الذي في درجتها وشرط اه شرطان ايش؟ عدمها. وعدم مشارك وهي اخطأ

244
01:15:52.350 --> 01:16:09.350
فبالتالي النص بايش؟ بشرطين عدميين. عدم المعصب وهو اخوها. وعدم المشارك وهي اختها وبنت الابل ترث النصف ثلاث شروط. الشرط ان السابقان عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمه الذي في درجتها. وعلى المشارك وهي اختها وعدم

245
01:16:09.350 --> 01:16:23.300
الفرع الوارث الذي هو اعلى منها والرابع ايش؟ الاخت الشقيقة. ثالث النصف في اربعة شروط. عدم المعصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث هو الاب والجد

246
01:16:25.200 --> 01:16:45.200
والاخت والاخت الاب ترث نصف خمسة شروط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور وعدم الاشقاء والشقاء نعم. احسن الله اليك. قال اعلم ان اصحاب هذه الفروض اصناف منهم من له النصف وهم خمسة. هذا البتل اقرأ المتن ها؟ لام الشارحة. ها

247
01:16:45.200 --> 01:17:05.350
الكلام الشارح طبعا. لا لا ثبتا قال عفا الله عنك فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والاخت من الاب والام والاخت من الاب والزوج اذا لم يكن معه ولد. نعم سبق لنا. احسن الله اليك. بعده. قال والربع فرض اثنين. نعم

248
01:17:05.500 --> 01:17:25.500
لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. الا فرع وارث. يقول فرع وارث وهو الولد ولد الميت ولد بنيه. وولد الميت وولد بنيه. نعم والربع نعم. قال احسن الله اليك والربع فرض اثنين. نعم. الزوج مع الولد وولد الابن. والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم

249
01:17:25.500 --> 01:17:42.300
الربع فوظ اثنين الزوج اذا وجد الميت فرع وارث وهو ولد ميت وولد بنيه. فيكون الزوج له الربع سبق انه من اهل النصف اذا عدم اذا عدم الفرع الوارث صار من اهل النصف. واذا وجد الفرع الوارد صار من اهل الربع

250
01:17:42.400 --> 01:18:07.150
يا ليت تارة النصف والصف الثاني الزوجة اذا عدم الفرع الوارث هو والد الميت وولد بنيه الزوجة فاكثر ثالث الربع بشرط عدم الفرع الوارث فولد البيت فولد بنيه. نعم. نعم. هذا الشرط. الدليل هو هذا. الدليل كلهن ولد

251
01:18:07.800 --> 01:18:24.200
تيكل لهن ولدا فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصل بها عدين. نعم. احسن الله اليك. ها؟ قال والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم يعني اذا بالحجب يعني اذا لم يكن اه

252
01:18:24.400 --> 01:18:42.400
اذا والزوجة ما عاد ايش؟ قال والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. هكذا او الزوجات مع عدم الولد او عدم الولد او ولد الابن او مقصر الحجب يعني ان لم يحسبها يمكن يحمل على انه ان لم يحسبها الولد وولد الابن

253
01:18:42.500 --> 01:19:02.500
هو الذي يحسبها من الربع الى الثمن الاشكال مع عدم الحجم ما ذكر شيخنا. طيب قال عفا الله عنك والثمن فرض الزوجة والزوجة مع الولد او ولد الابن. نعم الثمن آآ اهل الثمن صنف واحد وهما الزوجة فاكثر. بشرط وجودي وهو ايش؟ وجود

254
01:19:02.500 --> 01:19:13.700
الفرع الوارث وهو ولد ميت فولد بنيه لقوله تعالى ولهن الربع من متى مما ان لم يكن له فان كان لكم ولد فلهن الثوم مما تركتم. نعم. احسن الله اليك. والثلثان فرض اربعة

255
01:19:13.700 --> 01:19:33.700
للبنتين ولبنتي الابن. نعم. والاختين الشقيقتين والاختين الاب. قال عفا الله عنك والثلثان فرض اربعة للبنتين ولبنت ولبنت زي الابن وللاختين من الاب والام وللاختين من الاب. نعم ثلثان اهل الثلث اهل الثلثين اربعة اصناف. البنت فاكثر البنتين فاكثر

256
01:19:33.700 --> 01:19:53.700
وبينتهي الابل فاكثر الاخت الشقيقتين فاكثر والاختين الاب فاكثر. فالبنتان ترثان الثلثان بشرط عدم المعصب وهو ايش؟ هو اخوهن بشرط العدم وعدم وبشرط وجودي وهو وجود المشارك لها وهي اختها لابد يكون لها مشارك وبين بنتها الابن كذلك ثلثان بشرط

257
01:19:53.700 --> 01:20:07.700
عدم المعصب وبشرط المشارك وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها وبشرط عدم الورث الفرع الورث الذي هو اعلى منها وهن البنات والاخوة الشقيقات اختان يرثان الثلثان باربعة شهور

258
01:20:07.800 --> 01:20:31.350
عدم المعصب وهو اخوهن ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور هو الاب والجن. والاخوات ذياب يرثن الثلثين بخمسة شروط. عدا المعصب وهو واخوه ووجود ولكلها مشاركة ما تكون واحدة وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل لدخول الوارث وعدم الاشقاء والشقاء. نعم. احسن الله اليك. قال والثلث فرض

259
01:20:31.350 --> 01:20:51.350
اثنين فرض الام اذا لم تحجب. نعم. الثلث فرض الثلثين. الام وولد الام فاكثر. والثامن الانفة اكثر. اذا اهل الثلث صنفان. الصنف الاول الام. ثلث الثلث بشرط وجود وهو وجود عدم شرط عدم

260
01:20:51.350 --> 01:21:10.150
وعدم فعل واثم عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احد العمريتين هذي الشروط الثلاثة عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد امريه. وعدم وجود جمع من الاخوة وما الثاني فاكثر. وعدم والاة هو المسألة احدى العبوريتين. وهي زوج وام

261
01:21:10.150 --> 01:21:25.150
ام واب او زوجة اسمها ام واب فانها يفرض لها ثلث الباقي كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم. والصنف الثاني الاخوة من الام. يرثون بالشروط. الشرط الاول ان يكون الثالث اكثر

262
01:21:25.750 --> 01:21:47.000
والشرط الثاني عدم الفرع الوارث والشرط الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث يعني الاخوة والام يحسبهم ستة اذا وجد واحد منهم سقط الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن

263
01:21:47.200 --> 01:22:04.350
اذا وجد واحد من الستة اسقط اولاد الام يجمعهم نقول اولا ان يكونوا اثنين فاكثر ثانيا ايش؟ عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث اسمه الابن وابن الابن والبنت ومثل الابل. والثالث عدم الاصل من الذكور والوالث هو الاب والجد. ثلاث شروط ان يكون فيها ان

264
01:22:04.350 --> 01:22:24.350
يكون اثنين في اكثر وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل في الذكور الوارث. ها ستة يحسبون ولد الام الاب والجد والابن الابل والبنت وبنت الابل. نعم. احسن الله اليك. قال والثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب. نعم. قال وللاثنين فصاعدا من

265
01:22:24.350 --> 01:22:44.350
اخوتي والاخوات من ولد الام ذكورهم واناثهم فيه سواء. نعم اولاد الام يتساوون الذكر والانثى سواء ليسوا كالاخوة الاشقاء والابناء لا ذكرهم وانثاهم سواء في الارث نعم احسن الله اليك قال والسدس فرض سبعة نعم

266
01:22:44.350 --> 01:23:07.100
مع الولد او ولد الابن او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات. هم. وللجدة عند عدم الام ولبنت الابن مع بنت الصلب وللاخت من الاب مع الاخت من الاب والام وهو فرض الاب مع الولد او ولد الابن. وهو فرض الجد مع عدم الاب

267
01:23:07.100 --> 01:23:27.100
واحد من ولد الام. السدس فرض وسبعة اصناف. فرض سبعة اصناف. الاول الام. ثالث السدس شرط وجودي وهو اه وجود الفرع الوارث او وجود جمع من الاخوة. اذا وجد الفرع الوارث او جمع من الاخوة فانها ترث السدس. هذي الام نعم. للام مع الولد او ولد

268
01:23:27.100 --> 01:23:37.100
ابن. نعم. وهذا الفرع الوارث. اذا وجد فرع الوارث او وجد جمع من الاخ نعم. او او الاثنين فصعدا من الاخوة والاخوات. نعم. جمع الاخوة والمراد بالجمع في الفرائض فصاعد. نعم

269
01:23:37.100 --> 01:23:52.200
والثالث وللجدة عند عدم الام. لا فالجدة. ثالث السدس في الشرط العدوي وهو عدم وجود الاب والام. فان وجدت الام فلا ترث. نعم. عفا الله عنك. قال احسن اليك ولبنت الابن مع بنت الصلب. نعم. الثالثة بنت الابن

270
01:23:52.450 --> 01:24:12.300
ثالث السدس بشرط اه عدم المعصب وهو اخوها وعدم مشاركه اختها  نعم بنت الابن وثانيا ان تكون مع صاحبة النصف ان تكون مع صاحبة النصف وهي البنت تكون ثالث ايش

271
01:24:12.600 --> 01:24:37.550
تكون مثل بهذه الشروط تلات سدس بشرط ايش ها عدم هذا ايش عدم المعصب واه لا المشاركة لا بأس لو كان مشارك الثالث معه السدس معه وعدم الفرع الوارث الا صاحبة النصف. فانها لا تلث السدس الا معها. تكون مع بنت وارثة النصف

272
01:24:37.800 --> 01:24:59.900
قتلت مع السر وتكون الثلثين نعم عفا الله عنك وللاخت من الاب مع الاخت من الاب والام. كذلك الاخت الاخت من الاب ترث السدس بشرط عدم المعصب وهو اخوها وبشرط عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم الاشقاء والشقاء الا صاحبة النصف. وهي الاخت الشقيقة فانها لا

273
01:24:59.900 --> 01:25:15.650
مثل الثلث الا معها. نعم. وهو فرض الاب مع الولد او ولد الابن. نعم. كم ترتيبه الخامس هذا الاب يرث السدس بشرط وجودي وهو جد الفرع الوارث وهو ولد الميت او ولد بنيه. نعم

274
01:25:15.800 --> 01:25:35.800
احسن الله اليك. قال وهو فرض الجد مع عدم الاب. اي كذلك. سابع الجد. يجلس السدس بشرط عدمي وهو عدم الاب. نعم. وللواحد من ولد الام. طيب السابع ولد الام الاخ من الام يرثه بشروط الشروط السابقة اه عدم الفرع ان يكون منفردا

275
01:25:35.800 --> 01:25:56.050
عدم وفر الوارث والثالث عدم الاصل من الذكور الوارث لنسخطه واحد من ستة ستة يسقط ولد الام. الابن وابن الابن والاب والجد والبنت بنت الابل. نعم. قال احسن الله اليك وتسقط الجدات بالام. نعم. تسقط الجدات من جميع الجهات بالام. للي يرث من الجدات ثلاثة. الجدة من قبل الام والجدة من

276
01:25:56.050 --> 01:26:11.400
الاب وجده من قبل اب الاب واذا وجدت الام اسقطت الجدات الثلاث كلها لا يرثني معها. واذا اذا اه اذا ترث الجدة للسدس بشرط ادبي وهو عدم الام. طيب واذا اجتمع جده من قبل الام وجده من قبل من يرث

277
01:26:11.700 --> 01:26:32.950
اذا تساوينا في الدرجة تكون السدس بينهن عند الحنابلة قد يرث ثلاث جدات. جدة من قبل الام امام وام اب وام ابي اب. فيكون سوس بينهن ثلاثا اثلاثا اذا تسوينا في الدرجة ومن قربت منهن فهو لها. اذا وجدت جدة ام امام. وام

278
01:26:33.300 --> 01:26:50.750
ابي اب ام ام وام ابي ابي اب فالجدة من قبل الام هي اللي ترسد لانها اقرب واذا سوينا في الدرجة ام الام وام الاب جدة من قبل الام وجدتها من قبل الاب يكون السدس بينهن النصفين

279
01:26:51.250 --> 01:27:07.950
وذهب الشافعية الى ان الجد من قبل الام مقدمة وهي من قربت منهن فانها يكون لها السدس الا اذا كانت من قبل الام فانها لا تسقط لا تسقطها القربى من قبل الاب هذا خلاف في هذا

280
01:27:08.000 --> 01:27:28.000
المسألة فيها خلاف. نعم. وش قال عليه الشافعي؟ انتهاء الكلام؟ بقي عفوا عنك. ويسقط ولد الام باربعة. ايه. بالولد وولد الابن والاب والجد. ويقول الولد وولد الابن يشمل الابن ومن الابن والبنت الابن ستة. ها. احسن الله اليك. قال ويسقط ولد الاب

281
01:27:28.000 --> 01:27:44.750
اربعة بالاب والابن وابن الابن وبالاخ للاب والام. ايش؟ ويسقط ولد الاب باربعة. الاخ من الاب يا اخي. ولد الاب من هو ولد الاب؟ نعم ولد الاخت الاب هي اللي ترك السدس. يسقط باربعة نعم ها

282
01:27:45.100 --> 01:28:06.350
ها؟ يسقط ولد الاب والام. عندك رقبة ويسقط ولد الاب والام؟ قال قال هنا عفا الله عنك الاخ الاخ للاب يسقط بهذه الاربعة؟ لا قبله قبله قبل ان يعفى الله عنك ويسقط ولد الام باربعة. اذا بعده يسقط ولد الاب والام. قال بعدها ويسقط ولد الاب باربعة. قال الشارح هو الاخ للاب

283
01:28:06.350 --> 01:28:24.300
لا به قبله ويسقط ولد الاب والام ها يأتي هذا طيب ما رتبها اذا طيب يسقط ولد الاب ايش؟ قال عفرانك ويسقط ولد الاب باربعة بالاب والابن وابن الابن وبالاخ للاب والام. نعم. يعني عدم الفرض الوارث وعدم اصول الذكور له وعدم الاشقاء والشقائق. ثلاثة

284
01:28:24.350 --> 01:28:50.100
ويسقط ولد الاب والام بثلاثة. ها. بالابن وابن الابن والاب. نعم. الفرع الواث عدم الفرع الواسع والاصل المذكور. شرط انه الفرع بالابل الاب والجد على الخلاف على خلاف. نعم احسن اليك. قال واربعة يعصبون اخواتهم الاشكال على الجدة سقوط الجدات تكلموا عن الشارع. قال عفا الله عنك وتسقط الجدات بالام قال

285
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
ان الام تحجب كل جدة. مم. سواء كانت من جهتها كامها وان علت. نعم. او من جهة الاب كما يحجب الاب كل لمن يرث بالابوة ووجه عدم ارثهن مع وجودها انهن انما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودهن

286
01:29:10.100 --> 01:29:30.100
كالجد مع الاب والله اعلم. طيب والجدات؟ الجدات؟ الجدات من قبل الام من قبل الاب وقبل ابي الاب القربى والبعدة ما اتكلم عنه. طيب. طيب اربعة يعصبون اخواتهم ايش؟ قال احسن الله اليك واربعة يعصبون اخواتهم الابن وابن الابن والاخ

287
01:29:30.100 --> 01:29:46.750
من الاب والام والاخ من الاب. الابل يعصب اخته وهي البنت. فيكون للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا هلك شخص عن ابن وبنت المالكة من ثلاثة للبنت واحد والابن اثنان وكذلك ابن الابن يعصب اخته بنت الابن

288
01:29:46.800 --> 01:29:49.500
والاخ الشقيق يعصب اخته وهي الاخت الشقيقة