ثم يعرفه السلف في مجامع الناس وابواب المساجد على حسب العادة فاول ما اجدها كل كل مثلا كل يوم ثم كل جمعة وكل شهر فاذا مضت سنة ولم يأتي احد او فقير يعطيه يسكنه ولا يأخذ منه اجرة هذه اعارة هذه يعني الصدقة الصدقة مؤقتة ما قال عمرتك حياتك نعم وهي ليست هبة ما وهب له العين له لكن اعطاه ينتفع ينتفع هذا الدفع دفع الشجر او النخل الى من يقوم بالعناية فيها واصغائها والربح على وما تحصل قال ما اشترطاه. نعم والمشروع دعا له المشتقات جائزة. نقركم على ذلك ما شئنا. نعم. احسن الله اليك. قال والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط لا اشكال عليه اظن الجمهور يرى اللزوم ان المشتقاة لازم. قل والمساقاة جائزة وش قال عليه الشارع؟ قال احسن الله اليك. المساقات هي ان عمل انسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على ان ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. ولما كان السقي انفع الاعمال اشتق منه اسم العقل واتفق على جوازها الصحابة والتابعون وقبل الاتفاق حجة الجواز ما رواه مسلم عن ابن عمر ان رسول الله اعطى خيبر بشرط بما يخرج منها من ثمر او زرع او زرع هذا هو الدليل النبي دفع ارض خيبر الى اليهود في شطر ما يخرج منها من ثمن الاوزار فالنخيل مساقات والارض مزارعة بس اقل عقد لازم نقركم على ذلك ما شئنا هذا دليل على ان عقد جائز. نعم. قال فرنك اه في شروط المسقاة قال احدها التوقيت. لانها عقد لازم فاشبه الاجارة ونحوها. لانها عقد لازم. لكن الحديث نقركم على انها عقد جائز. ليس لازم. نعم ولها شروط ايش؟ اعد والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط. كرم العنب نعم. احسن الله اليك. ولها شرائط ان يقدرها بمدة معلومة. ان يقدرها والقوة الثانية لا تقدر بوقت قل للنبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما شئنا فاجلاهم عمر بعد ذلك. ما حدد المدة. نعم اه هو خاصة بالكرب والنخيل والاقرب انها عامة لكن النخيل والكره هي هي سيد الاشجار وهي الثابتة والباقية. يمكن الاشجار الاخرى قد لا يبقى الا وقت من وقت. نعم. عفا الله عنك ينفرد العامل بعمله. نعم. ينفرد يعني له العمل نعم ليس هناك احد ينازعه نعم. والا يشترط مشاركة المالك في العمل. ايه ولا يشترط مشاركة المالك في العمل. يعني ما يشارك في في العمل نعم المالك دفع له الارض دفعه الارض والشجر نعم. ويشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة. نعم. لابد ان الربع او النصف الثلث لا احسن اليك. قال ثم العمل فيها على ظربين عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه على الاصل فهو على رب المال. ايش؟ عمل يعود نفعه الى ايش؟ ثم العمل فيها احسن الله اليك على ضربين. نعم. عمل يعود دفعه على الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه على الاصل فهو على رب المال. الاصل على الارض عندي على الاصل. نفع الارض الارظ ما يعود الى الارض هذا على على على رب المال على رب الارض وما يعود الى الثمرة على العامل اصلاح الثمرة وهل يشترط وهل يكون البذر على رب الارض او على العامل فيها الخلاف مما قال انه على الارض والصوم انه يجوز ان يكون من هذا ومن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم ايه المشهور عند الفقهاء انه يقول لابد على رب المال ابن القيم وضال في هذا وقال انه ما يلزمه. قد يكون من العامل على حسب ما اشترناه قد يكون على البذر ولو كان من العامل فلا حرج نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل فصل في الاجارة. بركة احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل في الاجارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته اذا قدرت منفعته وباحد امرين مدة او عمل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذي جارة هي ان تؤجر عين ينتفع بها مدة من الزمن مع بقائها. او يستأجر شخص على عمل على عمل معين. نعم قوله باب الاجارة عفا الله عنك. قال فصل في الاجارة وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. صحت اجارته اذا اذا قدرت منفعته باحد امرين. اذا قدرت اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل. نعم. يعني كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اجارته اذ تقدر بمدة او بعمل مثل بيت تؤجره هذا يبقى تبقى تبقى عينه اه سيارة تؤجرها الى تسع قدر تؤجره اطبخ به كل ما ينتفع به وعينه تبقى فانه اجر وتكون الاجرة اما بمدة او بعمل ينتفع بمدة او او عمل لكن الشيء الذي لا يبقى لا يؤجر من الخبز لا يؤجر الخبز يؤكل ما تبقى عينه ما ما يؤجر يشرب السعبة لابد ان تكون الاجر شيئا تبقى عينه. تبقى عينه ينتفع به. نعم. وكله. وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت اجارته اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل. نعم. مثلا سنة لمدة سنة تأجر البيت او اكثر او بعمل مثلا تأجل البيت مثلا اعمل فيه كذا وكذا اقضي فيه حاجتي اعمل فيه مثلا اجعله مثلا ادرس فيه يدرس في تأجر هالبيت ويدرس فيه الطلاب مثلا ادرس فيه مثلا عشرين ساعة فيكون هذا مقدر بالعمل. نعم. احسن الله اليك. واطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشترط التأجيل نعم اطلاقها الاجرة ان يعطى الا اذا قيل ان الاجرة مثلا بعد سنة او بعد ستة اشهر جاء في هذا حديث ضعيف رواه ابو داوود اعطوا الاجير اجرة قبل ان يجف عرقه. هذا حديث ضعيف فيه ضعف. نعم احسن الله اليك. والاصل انه يعطى اجرته الا اذا اشترط التأجيل. نعم. عفا الله عنك. ولا تبطل الاجارة بموت احد المتعاقدين وتبطل بتلف العين نعم لا تبطل الاجارة بموت احدهما بل تبقى دامتها المؤجلة ومستأجرة تبقى يحل محل الميت كالورثة الوارث لكن تبطل بذهاب العين المستأجرة لو سقط البيت المؤجر بطلت الاجارة لا يمكن الارتفاع تبطل بتلف العين المؤجرة اذا تلفت سقط البيت واختلفت الدابة المؤجرة او خربت السيارة خبطت مثلا فلا ينتفع بها الان بطلت الاجارة نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ولا ضمان على الاجير الا بعد نعم اذا حصل على العين المؤجرة تلف ونقص فانه لا يضمن المستأجر الا اذا كان متعديا او مفرطا كان يستعملها في شيء لا لم تجد العادة باستعماله او في شيء لم يشترط تعدى وفرط كان استعمل السيارة استعمال سيء اسماء سيئة حتى خربت او استعملت عدى في البيت صار يصب عليه ماء اللبن من طين صب اربعة وعشرين ساعة يصب على الجدران ماء تقول له التنظيف بينظفها عشان يكون نظيفة ولا فيها غبار فسقطت سقطت جدران هنا تعدى هذا يظمن لانه متعدي فريضة. نعم. ما انتفع من يستأجر بيت جاهز وخرط اذا اذا كان اذا مضت المدة وهو يستطيع الانتفاع ولم ينتبه عقد لازم عليه ان يدفع الاجرة. نعم. اذا كان يستطيع الانتفاع ها ولا يصح الاستهجار لعباده تجب فيها نية نية ولا نسك ايجار للعبادة مكة يستعجلون تدفع له مال ويصلي عنه في الحرم. هذا ما يجوز ها صل عنه في الحرم هذا ما يجوز هذا ها نسأل الله العافية. صلي يستأجر واحد الشخص يصلي له حتى النوافل ما يجوز رحمه الله عن رجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا استأجروا واحد يصلي لها في الحرم في المسجد الحرام نوافل يعطيه اجرة العبادات معه ويستجب عليها. نعم حتى التبرع فيه خلاف التبرع العبادات يعني يكون يصلي او يصوم عنه ما ورد قال به بعض العلماء قياس علماء اللي ورد الميت اللي ينتفعون يهدى حتى لو اهدى لو اهدى ثواب النوافل ففيه خلاف فكيف اذا استأجر اذا استأجر هذا لا تصح قولا واحدا يستأجر واحد يصلي له لكن اذا اهدى له ثواب النوافل هل تصح فيه خلاف الوارد في النصوص ان الميت ينتفع بعمل الحي روعة اشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة والاضحية داخلة في الصدقة هذا اللي ورد وكذلك ايضا قضاء ما وجب على الميت من صيام في رمضان او النذرة والكفارة يقول لما ثبت في البخاري النبي قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه اما صوم التطوع يصلي يصوم عنه يصلي ركعتين في ثواب الميت او يدعو او يقرأ القرآن او يسبح او يطوف بالبيت ويهدي ثوابه بيت فهذا فيه خلاف فالاحلام الى هو الاحلاف قالوا يجوز دليلكم قالوا القياس القياس على الدعاء والصدقة والحج والعمرة مذهب المالكي والشافعي والمنع وقالوا لا قياس في العبادات. العبادات توقيفية واصلة العبادة الحظر الحظر والمنع وهذا ارجح وان كان ابن القيم رحمه الله اختار هذا في اخترع في في كتاب الروح وفي غيره واطال نقل عن شرح الطحاوية انه يهدى جميع ايش جميع العبادات حتى قال الحبيب وغيره كل وكل قربة فعلها وجعلها لمسلم حي او ميت نفعه هكذا تعود كل قربة تهدي صلي ركعتين تصوم عنه لكن ما عليه دليل الدليل مع من قال يقتصر على جاء في النصوص الاصل في العبادات الحظر والبدع والعبادة التوقيفية ولا قياس في العبادات هذي معلومة في العبادات ثم يقيسون فيه. نعم قضاء الدين على الوردة الورثة عليهم دين منين جاهم الدين ايه الميت اذا مات يقضى الدين من تركته قبل قبل القسمة اذا لم يكن له ما في شيء؟ لا ما يلزمون. ما يلزمون لكن من تبرع جزاه الله خير نعم. ولكن لو قسمت الشركة على الميت يسترجع يسترجع المال الذي قسم من الورثة ويسدد به الدين. ما يجوز قسم التركة الا بعد قضايا الديون. يسترجع الاموال اللي اخذناها منهم ونقوم نوفي الدين. يقول ما لكم شيء متى يوفى الدين؟ ما يستحق الورثة شيئا فيه الحقوق الان مرتبة قبل قسم التركة قضاء الدين سواء لله او لادمي الكفارات والنذور والحج الذي وجد في ذمته ومنها او تجهيز اول شيء تجهيز الميت تغسيله وكفنه وزرة الكفن. اول شي هذا يبدأ به. لا بد اذا ما وجد احد يغسل مستأجر ما يغسله ما يترك. قبل غسل التركة ثم نشتري له الكفن والاستاذ باد يحفر القبر هذي قبر كل شيء. فاذا ثم بعد ذلك نقضي الدين الذي به رهن. هذا مقدم ثم الدين الذي ليس به رهن. الله جل وعلا ثم الوصايا الوصية ثم بعد ذلك التركة اخر شيء تقسم ان بقي شيء وان ما بقي شيء الوصية نعم بالثلث اقل ولا شخص بدأ قدامي اذا التزم به اذا التزم به مثل ما التزم ابو قتادة في الرجل الذي عليه اراد النبي ان يصلي عليه قال تأخر الذي يقال فالتزم قال علي الديناران فصلى عليه ثم لما لقي من الغطاء قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله ما مات الا بالامس يعني ما مضى مدة فسكت ثم لقيها وقد قال ما فعلت الديناران؟ قال يا رسول الله قضيتهما فقال الان وردت عليه جلدته وهذا في اول الاسلام ثم بعد ذلك صار على النبي يقضي الديون من عنده من بيت المال قبل ان ترك آآ بالا فلورثته ومن ترك دينه فعلي والي. نعم انا لو شخص ميت. فيها الخلاف. السجارة الحج فيه خلاف من حج ليأخذ واخذ لي حج. من حج ليأخذ المال هذا عليه الوعيد الشديد. كما قال الشيخ يخشى ان يكون داخلا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وما فيها لا يبخسون اولئك الذين يحسنون في الاخرة الا النار. حج ما حج الا لاخذ المال هذا معناه العبادات ليست طريق للمال. اما من اخذ ليحج اخذ المال ليتصل به الحج لانه فقير ما يستطيع فهو اخذ ليتوصل به الى الى الحج حتى يحج على اخيه ويستفيده ايضا من العبادات من من زيادة الخير اللي يفعله في مكة. نعم في واحد ميت بذمته حج. ايه. هو غني وراح يحج هذه السنة هل يعطى؟ هل يأخذ؟ العلا الا يأخذه في هذه الحالة غير محتاج؟ يقول صاحب الحج هذا عن الميت خذها في الحج على اساس لا يريد لاحد منا اها وهذا مكتفي وحاج ما يحتاج فلوس اللي بيحج عنها قال خذ هذي فلوس وحفظها في الحج عن والدي اه هو بيحج عنه وبيحج عنه بدون الفلوس لا بفلوسه يعطيه فلوس يقدر يحج عنه بدون فلوس يقدر ايه لولا الانسان لا يأخذ الذكاء المستطيع. نعم. تركه اولى. نعم. احسن الله اليك. فصل والجعالة جائزة. وهي ان يشترط على رد التي هي عوضا معلوما فاذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. نعم الجعلة جائزة ويقول مثلا من ضاعت دابته يقول من من اتى بالدابة التي ضاعت ولا بعيره فله كذا وكذا من المال له مئة والف فاذا وجده يستحق الجهالة. او قال من يبني من يبني الحائط فله كذا من يبني هذا الجدار فله الف فمن بلاه يعطى الالف قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا دليل على الجعالة ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيما ليأتي به حمل بعير وانا بزعيم يعني ضامن ضامن له هذي جعالة فمن جاء به له حبل بعير. فاذا قال من من يرد ضالتي التي ضاعت فله كذا او من ابن الحائط الفلاني فله كذا. ثم فعله انسان استحق الجعالة نعم له قال له نعم ايه؟ قال اذا استنقذ من استنقذ مالي من من السارق فله كذا نعم. السيارة المسروقة كذلك يضمنها المستأجر مستأجر ديال السيارة اذا كان فرط اذا كان فرط واهملها يضمن واذا كان ما فرط هذا ليس عليه شيء هذا يرجع الى العرف اذا كان اذا كان وضعها عند الباب مقفلة يجعلون هكذا فلا بأس واذا كان في في بلد لا بد يجعلها في قراش واذا جعلها يكون مفرط فيكون مفرط. نعم تعال لا هذا ايه لازم الاستجارة على القرب نعم عفوا عنك. قال فصل في المزارعة والمخابرة واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز. وان اكتراه بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز والصواب المزارعة هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم من الثمرة هذي المزارعة هي اللي تدفع الارظ لمن يزرعها بجزء من الزرع فاذا دفعها بجزء قال بالثلث او بالربع اللي هي الثلث ازرع هذه الارض والثلث لي هو الثلث لك جاز او قال ازرعها ولي الثمرة ولك الف فلا بأس من الدراهم والفضة او قال ازرعها فلا بأس فقل المؤلف لم يجز هذا غير غير صحيح والمزارعة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر الى اهل خيبر ليزرعوها بجزء مما يخرج منها وساقهم على الشجر وزرعهم على الارض. فدفع عليهم النخل يسقونها بجزء منها ودفع لهم الارض يزرعونها وتقال له تسمى المزارعة والمخابرة. والمزارعة المنهي عنها وان يزرعها ويقول ازرع هذه الارض ولما نتج على الجهة الشمالية في الارض ولك ما ما نتجه على الجهة الجنوبية او يقول لي ما ينبت على السواقي او على البركة هذا لا يجوز لانه قد تنتجه هذه وقد لا تنتج هذا هذه المخابرة المنهي عنها كما في حديث ابن خديجة النبي نهى عن المخابرة من هالمخابرة التي تكون على يخصص فيه بعض الاشياء يقول يكون لما ما على الباذيانات وما على الربيع يعني على على الساقي ينبت قل لي او ينبت على الجهة الشمالية من الارض الجنوبية. لانها قد تنتج هذه وقد لا تنتج هذا. قد تسلم هذه وقد تهلك هذا قال فاما بجزء مشاع معلوم فلا بأس به. يقول ازارعك في الربع او بالنصف. سواء تجد صاع او او الف جزء جزء محدد او بالدراهم او المعلومة اما قول المؤلف اذا زرعها بالدراهم جاز واذا كان هذا قول ضعيف اشكال عليه في التعليق قال عفا الله عنك وفرق قبل بينها بالمزارع والمخابرة ثم قال عفا الله عنك قال في شرح مسلم من العلماء من لم يفرقون قيل المزابرة هي المخابرة قال المخابرة ان يعمل في الارض جزء منها والمزارعة ان يعمل بجزء من الزرع. وقيل لا فرق بينهما نعم. قال عفا الله عنك اه نقل كلام الخطابي وابطلها وابو حنيفة والشافعي قال والمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الامصار لا يبطل العمل بها احد هذا كلام الخطابي والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الاحاديث على ما اذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة نعم لكل ما يكون على الجهة الشمالية او لما ينبت على السواقي او على البركة اذا اشترى شيئا معين هذا هذا ممنوع مثل ما جاء في الحديث كانوا في كانوا يزارعون على ما ينبت عن الباذيانات وعلى الربيع الى الجدول. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه ربما سلم هذه ولربما تلف هذه فنهوا عن ذلك. فاما شيء معلوم فلا بأس به. شيء معلوم بالنسبة نسبة ما يخرج منها او بذهب وفضة بدراهم او صاع معلومة فلا بأس به ولهذا قال الرسول والخديج فاما ما شيء معلوم فلم ينهى عنه. نعم. قال الفرنك والمعروف في المذهب ابطال هذه المعاملة والله اعلم. ايه. قال وقال في شرح مسلم ان الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر هو الصواب نعم وهذا هو كما قال هو البخاري للحديث والقول انه لا يجوز هذا باطل يعني قوله ضعيف مرجوح لا وجه له. نعم. قال عفوا عنك ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر انما جازت تبعا مساقاة يكفي المقصود عفا الله عنك فصل ها قول لك زرع لك من خارج الارض وش الزرع من خارج الان؟ جزاء ها؟ لا لا لا لابد من الارظ جزء معلوم من الارظ نعم ونصف الاول والنصف الاول؟ الاول ايش لا لا ما في جزء مشع. جزء مشاع ازرع هذه الارض على النصف. من جميع يخرج منها من الاول والثاني. نعم. ممكن تحرسه المزارع هو ان يدفع اليه الارض ليزرعها في جزء معلوم من من الثمرة مما ينتج منها او معلومة او بدرهم معلومة اما تخصيص شيء معين من الارض لهذه ولك هذه فهذا ممنوع. نعم. عفا الله عنك. قال فصل في احياء الموات. واحياء الموات جائز بشرطين. هم. اي يكون المحيي مسلما وان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. قال واصفة هذا الاحياء فالموات هي الارض الميتة التي ليس فيها نبت ولا زرع ولا بئر ولا جدار ولا شجر فاذا احياها فلا يقول النبي من احيا ارضا ميتة فهي له بشرطين كما قال المؤلف ان يكون المحيي مسلم والثاني الا يجري فيه فيها ملك لاحد ليست ملكا لاحد اما اذا كان مملوكا لاحد عنده صك او كان له بئر قديمة موجودة فلا فاذا كانت ارض فليست لم يجري عليها ملك واحيانا فهي له ولكن اذا منع ولي الامر وقال لا احد يتملك الا الا بامر فلابد من الالتزام بهذا. نعم امر بزرع ولا بسكن ولا بكل شي عام نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك قال وصفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي. نعم. قد يكون الاحياء مثلا يحفر بئر يجري الماء عليها او يجعل شجر واثل فيها. او يجعل شبك فيها ويجري الماء عليها او يجعل حائط هذا يحك له اللحية نعم او يأتي مثل يواسيها او يجعل اطراف اماكن لها محددة تراب نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط اي يفظل عن حاجته وان يحتاج اليه غيره لنفسه او هيمته وان يكون مما يستخلف في بئر او عين ونحوه نعم يجب بذل الماء لمن يحتاجه هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشركعه في ثلاث في الماء والكلى والنار يجيب بذله فيها ثلاث شهور ثلاثة اولا ان يفظل عن حاجته صاحب الذي يخرج الماء زائد عن حاجته الثاني ان يكون الذي يبذل له محتاج اليه للشرب لنفسه او لبهائمه الشرط الثالث ان يخلفه غيره ان يخلفه غيره في كل بئر اذا اخذت الماء يخلف ماء اخر فان كان لا يخلف غيره فلا لكن هذا في نظر والارجح انه لا يشترط الشرط الثالث اذا استغنيت عن الماء يجب بذله لمن يحتاجه لنفسه ولبهامه عندك ماء الان زايد عن حاجك لكن في شخص محتاجه يشرب لهائمه ولا يستطيع الشراء ما عنده قدرة على الشراء فقير فاما ان يشرب تعطيه واما يموت او يسقي بهايمه ولا يجب بذله يجب ان تبذل ما زاد عن حاجك له ولا يشترط ان ان يخلفه غير الشرط الثالث هنا وش قال الشرط الثالث عليه؟ تكلم عليه؟ قال عفا الله عنك هو ذكر الشارع قال ثم لوجوب البذل شروط. ايه. احدها ان يفظل عن حاجته فان لم يفظل لم يجب بنفسه نعم يبدأ بنفسه ما نقول آآ اعطي البال لغيرك وتموت انت لا يبدأ بنفسه فاذا اخذ حاجته يعطي غيره هذا الغير ان كان يستطيع يشتري ما يجب بذله له عنده قدرة يشتري وموجود الماء لكن اذا كان فقير فلا يستطيع يشتري اما ان يبذل له واما ان يموت يجب بذله في هذا الحال. فان فان لم يعطه يأخذه بالقوة يأخذ بالقوة وكذلك الجائع اذا عدى ادى طعام ويخشى ان يموت ومنعه يأخذ بالقوة واذا ايسر يرد عليه الثمن بعد ذلك وان لم يسر ليس عليه شيء ولا ولا يتركه يموت يجب عليه بذله في هذه الحالة. نعم. عفا الله عنه. قال الثاني ان يحتاج اليه صاحب الماشية بان لا يجد ماء مباحا الثالث ان يكون هناك كلأ يرعى يرعى ولا يمكن رعيه الا بسقي الماء. الرابع ان يكون الماء في جاء في الحديث لا لا يمنع الكلام ليمنع الماء ما معناه؟ يملأ مثلا يكون في برية عنده كذا عشب يمنعه يمنعه ان يرعى دواب حتى لا يحتاج الى شرب الماء عنده. فهذا معنى الذي نهى عن منع الكلى ليمنع به فضل الماء حديث النبي نهى عن منع الكذا ليمنع فضل الماء. فهو يمنعه من ان يرعى توابة لتأكل الكلى حتى لا تحتاج الى الفاضل عنده فيمنعه من هذا حتى لا تحتاج الى هذا فنهي عنه في الحديث لا يجوز له ان يمنع الكلا ليمنع به فظل الماء. لولا هذه النية لا هذا هو المقصود. ولا يجوز المنعه لا من هذا ولا من هذا. نعم. قال عفوا كالرابع ان يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف. هم. فاما اذا اخذه في الاناء فلا يجب بذله على الصحيح. نعم. واذا وجب البذل. يعني اذا كان في في البئر فلا تمنع كل واحد يدري بدلوه اما اذا اخذته واستخرجته من البر وصرف اناء ملكته في قربتك او في قدرك ما يجي واحد يأخذه يقول الناس شركاء في الماء يقول لا عندك البال انا طلعته الان طلعت الماء تعبت عليه وملكت على الحزته لكن الناس شركاء في في البر ادري بدلوه كان ادري بدلوه كل واحد يستخرج. نعم. احسن اليك. قال واذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر. ايه شرط الا يتضرر صاحب الماء في زرع ولا ماشية. نعم يعني ما يمنع صاحب البر يقول لا تسقي بابك يسقي بهائمه بشرط انه ما يتضرر نعم. فان تضرر بورودها منعت ويستقرعات لها. قاله الماوردي. واذا وجب البذل فهل يجوز له ان يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر وجهان. الصحيح لا. للحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء لم يجب بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل او وزن. ولا يجوز بري الماشية او الزرع لانه مجهول وهو غرر. يعني يمنع ما يجوز بيعك بل يجب بذله لمن يحتاجه للشرب لكن واحد يريد فضل ما بيعبي بوايت عشان يبيعه هذا نعم يمنع منه اضع اضاءة هذا ما هو بمحتاج له هذا محتاج للبيع التكسب هذا بيعبي وايت من البيت لا هذي تقول بيع ما في معنى بيع لكن انسان يدخل في الاولاد الفقير يدخل دخول اولية من اولاده. نعم اما ما ذكر به الفقهاء يقف على اولاده ثم اولاد اولاده ثم فهذا اللي سماه شيخ الاسلام وقف الجنف والاثم. نعم اراد ان يأخذ مال ليشرب هذا ما يمنع نفسه دوابه. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل والوقف جائز بثلاث شرائط. بركة سم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك يقول القاضي ابو شجاعة رحمه الله تعالى فصل والوقف جائز بثلاث شرائط ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا الفصل في الوقف والوقف هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة عند العلماء تحبيس الاصل وتسبير المنفعة يحبس اصلك البيت او الارض او الشجر والنخيل توقف تكون وقف فالاصل محبس لا يباع ولا يشترى ولا يهب والثمرة مسبلة منفعة منفعة البيت اجرة البيت تنفق على في المشاريع الخيرية على على هذا شرط الواقف الثمرة ثمرة النخيل والاشجار وهكذا. هذا هو العرف. تحبس الاصل وتسجيل المنفعة حبس الاصل فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب وهل منفعة تكون سبا سبيل لمن وقف عليه تنفق وظيعها اجرة البيت اجرة الارظ وهكذا البئر ايقاف البئر سب المنفعة الماء لينزح من البئر والبئر لا تباع ولا تشترى والمنفعة مسبلة وهي المعني استخرج هذا هو تحبس الاصل وانفعه. ايش؟ ولا يصح الا بثلاث شروط. قال عفا الله عنك والوقف جائز بثلاث شرائط. نعم. ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. هذا هو لابد بقاء عينه. بئر ينتفع بها والعين باقية. ارض يرتفع بها والارض باقية. بئر ينتفع به نخيل واشجار وتبعها ينتفع بها والاشجار باقية. نعم. وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع. ان يكون عاصم بمعنى بمعنى الشرط السابع اصله موجود وهو ايش؟ البيت او الارض هو فرع لا ينقطع الثمرة يعني او الريع نعم احسن الله اليك قال والا يكون في محظور نعم وان لا يكون في محرم ما يجوز ايقاف المحرم شيء محرم ويوقف على على على قبر مثلا يوقف على قبور او يوقف على هالمعاصي والفسق او يوقف لمساعدة الخمارين الخمور او غيرهم غير ذلك من المعاصي لابد يكون على طاعة على طاعة نعم ايا كان خير معين يمكن وان يكون يعني الوقوف عليه على اصل موجود والفرع لا ينقطع على ابنه وفرع لا ينقطع مثل بني تميم فقط هذا على فوجد زيد ان قال بعه علي بدل ما تريدها فلا يجوز له لماذا؟ لانه قد يستحي منه ويسامحه في بعض القيمة فيكون عادة في شيء مما وهبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه بني تميم فيكون على هذا يكون هذا الشرط الثاني غير الشرط الاول الاصلي موجود مثله ابنه وفرع لا ينقطع فروع من هالفروع قبائل مستمرة نعم احسن الله والثالث والا يكون في محظور احسن الله والا يكون في محظور. نعم. وعلى شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. نعم لابد ان يكون على وقف الشرط الواقف الواقف اذا شرط ان يقدم الاكابر الاصغر او قال اوقفت هذا على على العلماء ثم على الفقراء ثم على كذا فانه يؤخذ بالشرط الواقف يتبع شرط الواقف تقديم بالتقديم والتأخير فلا يؤخر ما قدمه الواقف ولا يقدم ما اخره لابد يتمشى مع الشرط الواقف وان يكون على سورة الواقف ايش؟ من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل تسوية تفضيل قد يساوى بين اولاد بني فلان او اولاد الفقراء وقال يفضل ويفضل طلبة العلم الفقراء يفظلون على غيرهم. فهذا الوقف للفقراء يعطى كل فقير من هذا الوقف مئة واذا كان طالب علم يعطى مئتين مثلا التفضيل يتبع اذا كان طالب علم وفقير نعطيه مئتين واذا كان طالب فقير وليس طالب علمه فاتبعه شرط واقف التقديم والتأخير والتسوية والتفضيل نعم احسن الله اليك الشرط الواقف يتبع لابد ان يتبع نعم ولهذا يقول العلماء الشرط الواقف نص الواقف مثل النص لا يغير ولا يبدل الا اذا كان مخالف للشرع. نعم كمشترط يطفي على اولاده الفقهاء يقولوا لا بأس اقف على رجل ولدها ولدي ولدها لكن الاولى خلاف هذا الشيخ يرى ان الوقف على الاولاد هو وقف الجنف والاثم وهذا وقف الجلف لان المقصود وقف البر وقف على اولاده اولاده لهم الارث ولا حاجة الى الوقف عليهم. نعم. ثم قال الفقهاء يقف على اولاده ثم اولاد اولاده ثم بعضهم يقف على الاولاد ويحرم البنات وعلى الاولاد الذكور وبعضهم كذلك يقول للبنت ما دامت حياة عينها ما دامت باقية حتى يحرم اولادها والله الاصل ان يكون الوقف على بر الاعمال اعمال البر هذا الاصل والاولاد الا لهم الارث الا اذا كان اذا قال الوصف الوصف على الفقراء من اقاربي هذا فيه خلاف كثير من الفقهاء يرون انه لا يباع الشيخ الاسلامي يرى انه انه لا بأس به لكن يراجع القاضي في هذه راجع المحكمة الحاكم الشرعي يعني من عنده وقف لا لا يتصرف بنفسه الا بعد مراجعة المحكمة والمحكمة هي اللي تنظر في هذا لان بعضنا نظره قاصر يرى انه تعطلت المنافع وما تعطلت. نعم. شيخ الاسلام يرى هذا يرى انه اذا تعطلت فله ان ينقل الى ما هو احسن منه. حتى ولو تتعطل لكن على كل حال النظر في هذا الحاكم الشرعي ما يتصرف الانسان الا بمراجعة المحكمة. نعم. عفا الله عنك. قال فصل في الهبة وكل ما جاز بيعه جازت هبته. نعم الهبة هو تمليك تمليك شخص لشخص بدون مقابل كل ما جاز بيعه جاز هبته كل ما يجوز بيعه جزء آآ ان يهبه وان يعطيها بدون مقابل هو الذي لا يجوز بيعه مثل ايش؟ مثل محرم لا يجوز ان يبيعانة اللهو فلا يهب الة اللهو اعالة اللهو والحشيش ومخدرات والخمور هذي لا يجوز ان تباع ولا يجوز ان تهب. والكلب كذلك الكلب هذا الكلب نعم كذلك الا كلب الصيد. كلب الصيد لا بأس يوهب ولا يباع كلب الصيد والمشي والحرث هذا مستثنى. اما الخمور والاصنام والبيتات والنجاسات كل هذه لا تباع ولا توهب. كل ما جاز بها وجاز هيبته كل ما حرب بيعه حرب هيبته. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك ولا تلزم الا بالقبض. نعم. واذا قبضها الموهوب له لم يكن واهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا. نعم. الهبة اذا اعتزل بالقبض. اذا قبضها لزمته فليس للرجوع فيها. فاذا قال زيد سيارة ثم توفي فلا تلزم الرثى لهم ان يبقوا هذا هو واذا قال عندي الكحبة ثم جاء وسلمه السيارة سلم مفاتيح السيارة لزمت بالقبض لما قبضها لزمت فليس ليس للواهب ان يرجع فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه حتى بالشراء ليس ما ينبغي ان يرجع لو لو اراد ان يبيعها عطيت فلان زيد عطى عمرو وهبه سيارة. ثم بعدين بعد ذلك رأى عمر نبيعها. قال انا ابيعها يمكن ما ما تناسبني اشتري غيرها منيحة العنز عنز يتمنى ان يشرب لبنها او يعطيه نخلة يأكل ثمرة مع الناس يعطي سيارة منيحة نحو يشتغل فيها فقير يعطيه السيارة يشتغل فيها شهرين ثلاثة اربعة حتى يحصل رأس مال او سنة فيما يردها عليه ولما اه اعطى عمر فرسا لشخص حمله يحفر في سبيل الله اراد ان يبيعه اضاعه الذي اعطاه فظن انه سمعه برخصة فاراد ان يشتريه فقال لا تشتريه ولو اعطاك بدرهم. ولا تعض في صدقتك. فان العيب في هبتك كالكلب يقي ثم يبيع في خيه. ثم يعود في قيئه فلا يرجع اليه حتى ولو بالبيع ما يشتريها لانه قد يسامحه باسقاط شيء من القيمة حياء منه فيكون قد رجع بشيء مما اعطاه. نعم. لو اه بعث احد يشتري هذه اه ولو ولو اذا كان لا لا يبعث احد تركها لله خلاص لا سيما اذا كان مثلا صدقة على فقير او ما اشبه ذلك نعم اعطاه لله اذا كان صدقة فلا يرجع فيها ولا يشتريها. لانه قد يعلم قد يعلم هذا ان هذا وكيله. فيسامحه ولانه ايضا يشعر بانها نفسه متعلقة به وهو قد امضاه. فلا يتبعه نفسه. نعم احسنوا الي قال عفا الله عنك واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او المرقب للمعمر ان كان للمعمر او المرقب ولورثته من بعده. ايه. واذا عبر شيئا او رقبة كان المعمري له ولورثته اذا قال اعبرتك هذه الدار يعني حياتك عبرتك هذه الدار حياتك فهي لا تكون له ولورتة من بعده قال بعضهم اذا قيدها وقال امرتك حياتك انها ترجع اليه بعد الموت الصوم لا تكون للمعبر وكذلك الركبة العمرة والركبة العمرة والرقبة امرتك وارقبتك هذه الدار حياتك او قال ارقبتك هذه الدار بعد بعد وفاتي. فسميت رقبة ليكون له كل واحد يرقب موت الاخر المؤلف اختار هنا انه اذا اعمر او ارقب شيئا فهي تكون للمعمر والمرقب له ولا ترجع الى الى المعبر وقيل انها ترجع اليها فاذا قال عمرتك هذه الدار يعني اعطيتك اياها مدة عمرك وحياتك. يقول اذا توفي ترجع الى المعمر وكذلك اذا قال ارقبتك هذه الدار سمي سميت بذلك لان كل واحد منهم يرقب مثبوت الاخر. ايش قال عليه قال عفا الله عنك اذا قال شخص لاخر اعمرتك هذه الدار مثلا نعم. او ما حييت او ما عشت ولعاقبك من بعدك صح لقوله عليه الصلاة والسلام ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فقال اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فهي لمن اعطاها وعقبه. لا ترجعوا الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ولان هذا معنى الهبة. نعم هذا النوع الثاني وان لم يذكر نعم. وان لم يذكر العقب بل قال اعمرتكها حياة صح ايظا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد. لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة. رواه الشيخان ولو قال ااعمرتكها حياتك فاذا مت عادت الي فهو كما لو قال اعمرتك والصحيح الصحة وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط والله اعلم. ولو قال ارقبتك هذه الدار او هي لي او هي لك رقبة فهي كالعمرة. لقوله صلى الله عليه وسلم خلاص العمرة جائزة والرقبة جائزة لاهلها. رواه ابو داوود وغيره. وقال الترمذي حديث حسن. نعم لو قال جعلتها لك عمري او حياتي لم تصح في الاصح والله اعلم. في نادي العمرة يقول عمرتك اذا قال عمرتك هذه الدار او ارقبتك هذه الدار لك ولعقبك ما عشت لك ولعقبك. هذا بالاتفاق تكون للمعمر له بعده حالة الصورة الثانية نقول اعمرتك ويسكت امرتك هذه الدار او رقبتك هذه الدار. ايضا تكون له وليعاقبة الصورة الثالثة يقول عمرتك هذه الدار مدة حياتك ثم ترجع الي فهذي فيها خلاف قيل انها ايضا تكون للمعمر له ولحياته ويبطل الشر وقيل انها ترجع الى الى المعمر بعد بعد وفاته وسمت رقبة لان كل واحد يرقب موت الاخر والصوب انها انها لا ترجع مطلقة هذا هو لعاقبة بعده لان هبة نوع من الهبة لزمة القبض. نعم ولو يبدو الشرط على الصحيح. طيب يا شيخ لو شخص مر بضائقة وقال عمرتك هذه الدار مدى الضائقة هذي اعارة سابقة يقول اعارتك هذي اعارة تعيره تعيره اياه ينتفع بها يسكنه الدار سنة او سنتين او يعيره السيارة ينتفع بها هذي ما تسمى اعارة يقول اعارتك ما تسمى اليست في بعدي واذا توفي شيخ الله اذا قال اذا قال ايش آآ اعرتك اعارة انت فبها هذه السيارة تنتفع بها او هذه الدعوة تسكنها سنة او سنتين لانه فقير هذي منحة هذه مثل ما جاء في الحديث قال الاربعون خصلة اعلاها منيحة العنز من واحدة عمل بواحدة منها وجاء ثوابها وتصدق ما من رجل يعمل بها وجاء ثوابها وتصفيق موعودها الا ادخله الله الجنة بالصبر. نعم احسن الله اليك. قال فصل في اللقطة. قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها. نعم اخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها. اللقطة هي البال الظائع. البال الظائع يجده الانسان فهذا في تفصيل ان كان شيء يسير فله التقاته هو ان يرى اللقطة هي البال الضائع الذي تتبعه همة اوساط الناس. تتبعه همة اوساط الناس. اما اذا وجد شيئا شيئا يسيرا لا تتبع همة وسط الناس فلا له التقاطه. مثل العلماء له بالحبل يجده فيأخذه والبيضة ومثل نقول سبع ستة ريالات ريال ريالين ثلاثة اربعة خمسة ريالات ما تدفع في مجتمعنا الان الى العشرة كل هذا شيء يسير تعطى الصبيان هذا له ان يأخذه ولا ولا يعرفه. النوع الثاني اللقطة التي تتبع همة اوساط الناس. وجد مثلا اه وهي انواع قد تكون دابة عن او شاة او وجد مثلا اه دراهم خمس مئة الف الفين هذي نقطة لا بد من اه تعريفها نعم واذا اعد عفا الله عنك واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها. نعم واخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها. نعم اذا وجد لقطة او طريق له اخذها وله تركها له تركها لان حتى لا يلتزم بها يتركها حتى يجدها ربها او حتى يأخذها شخص يقوم بحقوقها واذا كان يثق بنفسه فله ان يأخذها وعليه بعد ذلك ان نسجل آآ العلامات يسجل اذا كانت الدراهم عدد الدراهم كم فئة؟ يسجل العفاص وهو الغلاف الموجودة فيه ويسجل الوكاء الرباط اذا كانت في كيس اللي تربط به فانه يملكها بنية دفعها الى صاحبها لو جاء يوما من الدهر وعرف الاوصاف نعم يعني ارض ميتة ما فيها ما فيها سكن صحراء نعم اعف الله عنك واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء ايش؟ واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء. لا وجد في الطريق اذا وجد لقطة في طريق ايش؟ في موات او طريق فله اخذها او ترك. نعم وخير. واذا اخذها وجب عليه ان يقوم بحقوقه. نعم. عفا الله عنك. واخذ هؤلاء اذا كان على ثقة من القيام بها. نعم. قال عفا الله عنك واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء وعاءها فيوعاء الكيس اللي فيه او الغراف اللي فيه. نعم. وعفاصها كذلك العفاص كذلك الشيء اللي تكون فيه من قريب من الوعاء. نعم ووكاءها وكاءها الرباط هو الحبل الذي تربط به. نعم. وجنسها. جنسها يعني هل ذهاب او فضة مثلا اذا كانت الاوراق النقدية على من فئة خمس مئة هم فئة مئة او من فئة خمسين سجلها. نعم. وعددها وعددها كم كم العدد؟ الجنس مثلا كم فئة؟ فئة خمس مئة ولا فئة مئة ولا منوعة والعدد عددها كم؟ الف الفين ثلاثة؟ نعم. ووزنها ووزنها عاد هذا يحتاج الى ميزان اذا كان ذهب وفضة يزن هذا مسألة هذا يكفي ما لا يحتاج الى دليل اذا عرف جنسها وعددها يكفي هذا اشكره على فوزنا تكلم عليه السالفة والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احاديث يزيد ابن مبعث آآ اعرف عفاصها ووكعها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فيلك اعرف عفاصها ووكائها عفصها ووكاء الرباط. نعم. قال عفا الله عنك ويحفظها في حرز مثلها. نعم. اذا اخذ اللقمة في حرز مثلها اذا كانت دراهم في الصناديق تحفظ واذا كانت البهيمة تحفظ مع البهائم في الحظائر. نعم. قال احسن الله اليك ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد. نعم وفي الموضع الذي وجدها فيه. نعم. فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الضمان. نعم سنة في المكان الذي وجدها فيه وفي عند ابواب المساجد وكان مجامع الناس يمكن في هذا الزمن يعلن عنها في الجريدة اماكن هذا يحتاج الى يعني جريدة يحتاج الى دفع شيء من المال ثم بعد ذلك يملكها بنية الظمان يسجل الاوصاف ان جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الاوصاف دفع اليه والا فهي له. نعم اذا فرطت هي واضمنها اذا فرغت حد. ولو نسي شيء من وزنها. نعم اذا تركها حفظ دراهم وضعها في غير الصناديق ثم اخذت لنفرط. نعم نعم. قال عفا الله عنك فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الضمان. نعم. قال عفا الله عنك وجملة اللقطة اربعة نعم. احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا حكمه. نعم. الذهب والفضة هذا يبقى على الدواء. هذا يحفظ عنده ويحتاج اكل ولا شرب احفظه عنده حتى يأتي صاحبها حتى تمضي سنة. فان مع ضبط الاوصاف فان جاء صاحبه فان جاء من الداخل دفع اليه وهذا حكم وبس؟ نعمة ما يبقى وهذا حكمه ايش؟ ايش قال عليه الشرع؟ وهذا حكم يعني هذا حكم الدوام والبقاءة هذي انواع اللغة نعم ما يبقى مثل الذهب والفضة نعم قال والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه. نعم الشيء الذي لا يبقى مثل وجدة خبز وجد خبز في الطريق هذا ما يبقى فهو مخير بين ان يأكله ويسجل القيمة او يبيعه ويحفظ القيمة. فاذا جاء صاحبه دفع له القيمة. لان الخبز يخرب او فاكهة وجد صناديق هاديك طماطم او ما اشبه ذلك من الصندوق مثلا هذي ما يمكن تبقى هذي هي يبيعها ويحفظ ثمنها. واذا كان يأكله ينتفع هو او اذا كان عنده عمال والكلام بينفقها يسجل قيمته يأكلها ويسجل قيمتها او يبيعها ويحفظ ثمنها. نعم. قال عفرنك والثالث ما لا يبقى الا بعلاج. نعم. كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه. نعم ما يبقى بعلاج يبقى العلاج. فهذا اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه واما ان يجففه يجففه اذا كان تمر رطب يجف يكون يابس هذا قبل ان توجد ثلاجات الان يقول يضعف الثلاجة يضعها في الثلاجات والفيزرات اذا كان ما يكلفه واذا كان يكلفه يبيعه. نعم قال فرانكو الرابع ما يحتاج الى النفقة. نعم. كالحيوان وهو دربان. نعم. يحتاج الى نفقة لابد ينفق عليه. هو نوعان نعم. وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق عليه. نعم وهذا الحيوان نوعان نوع لا يمتنع بنفسه كالشاة كالشاة فانه آآ مخير بين بين ان يتركها مع مع غنمه وينفق عليها تطوع تبرع او آآ يذبحها ويأكلها ويسجل ثمنها او يبيعها ويبحث عنها وصف هذا النبي قال الشاة فانما هي لك او لاخيك او للذئب هن عثمان الذي يمتنع بنفسه يمتنع مثل الابل. لما سأل النبي عن قال دعها معها صيغة واحدة اوها. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها فالبعير يتركه لا ليس له ان يأخذها تذهب بنفسها تأكل وتشرب اللهم الا اذا وجدها في مكان في مكان مسبعة تجتمع عليه السباع هذا معروف من النصوص الاخرى او في مكان سراق يسرقونها ينقلها الى مكان امن ويتركها. نعم والنوع الثاني ايش خلوا يكمل لا قال عفوا والرابع ما يحتاج الى النفقة كالحيوان وهو دربان. نعم. حيوان لا يمتنع بنفسه. نعم. فهو مخير في فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق عليه. فالشاة النار او بيعه وحفظ ثمنه. طيب وحيوان يمتنع بنفسه كالابل كالبعير نعم. فان وجده في الصحراء تركه وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه وهذا غير صحيح هذا كيف يجد في الحظر يخير بين ان يأكله ويبيعه من باب اولى اذا وجد في الحظر اذا وجده في البلد يتركها. يجده اقرب شيء يجده صاحبها. بعير وجده في البلد يأخذها؟ ايش قال عليها قال اعفا الله عنك وان كان الالتقاط في الحظر اه في في العمران تخير بين خصلتيه فقط على الصحيح. الامساك والبيع الصوم انه لا اخذها يقول دعها ضع حذاؤها وسقاؤها هذا اذا كانت في البرية يتركه واذا كانت في الولد يأخذها قال عفا الله عنك وان وجدها في العمران او قريبا منها نعم جاز اخذها للحفظ وهل يجوز اخذها للتملك فيه خلاف قيل لا يجوز لاطلاق الخبر. الصواب لا يجوز. الرسول قال لا يأخذها. دعها معها سقة واحدة اخرى هذا مصادر للنص يأخذها يأخذها الحفظ اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبه واذا اخذه يحفظها يبحث عنها ما وجدها اذا حفظها معها ضيعها على صاحبها يعني هي موجودة حول العمران يأخذها يحفظها يغلق عليها حتى اذا جاء صاحبها يعمي عليه ما يدري اين هي ما يصلح. نعم قال عفريت والفرق بين البرية والعمران انها في العمران تتطرق اليها ايدي الناس فلا تترك. فربما ضاعت على مالكها باخذ بخلاف البرية فان طرق الناس بها لا يعم ولها استغناء بان تسرح وترد الماء. وهذا المعنى مفقود في العمران ومحل الخلاف اذا كان الزمان زمان هذا التعليل علي المصادر من النص هذا التعليل مصادر نص الرسول معها لما سأل عن ضربة الابل احمر وجهه قال معها دعها واحدة وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشيب. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك فصل في اللقيط. وان وجد لقيطا بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. اللقيط هو الطفل المنبوذ الطفل المنبوذ في طريق او في مسجد ليس له احد يجد طفل منبوذ مرمي عند باب المسجد هذا ليس له اب هذا ليس له اب يجب على المسلمين ان يأخذوه. يأخذ واحد من المسلمين يتبرع ويربيه ويكفله ولا يترك يموت هذا نفس. فاذا تركها الناس كلهم اثموا. قتلوا هذا النفس وجد في طفل في حي او في حارة في مسجد وتركوه يبكي حتى مات. يأثمون كلهم يجب عليهم ان يأخذوه. واذا اخذ واحد سقط على الباقين. سقط الواجب على الباقي فرض كفاية يجب على واحد يأخذه ويربيه هذا الطفل او الطفلة يقوم بكفالته ويسميه عطاء الله ابن هبة الله ويعلم ويدرس ولا ولا ينسبه الى نفسه ولا الى اولاده ولا يضيفه الى بطاقته ولا الى عائلته حتى لا يترتب على ذلك مفاسد ان يعقوب تربيته وكفالته والان وجد الان لا المدارس الاجتماعية تقوم بحظانة بالحظانة الان تبع وزارة الشؤون الاجتماعية العفو فاذا هذا هو الطفل هذا يسمى اللقيط اعد الكلام قال عفا الله عنك وان وجد لقيط بقارعة الطريق يعني في اثناء الطريق في الطريق او في المسجد نعم. وان وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. نعم كفاية. اذا ترك الجميع اثموا وان اخذه واحد سقط. نعم اخذ صبر نعم. قال عفا الله عنك ولا يقر الا في يد امين. نعم لا يعطى الا امين اما اذا اخذ الانسان لعاب الانسان يضيعه معروفا فلا فلا يقر في يده لا بد يكون امين ثقة. نعم احسن الله اليك. قال فان وجد معه مال فان وجد معه مالا انفق عليه منه الحاكم. وان لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. ايه. فاذا وجد معه مال فانه ينفق عليه من هذه المال. احيانا يكون لقيط يصير معه يجعل معه دراهم. خذ هذه الدراهم عليه منها وان لم ان يكون له مال ينفق عليه من بيت المال او يتبرع احد الناس ينفق عليه لوجه الله والواقع لعل اللي يأخذ كوكبا هو الذي يتبرع تبرع بالنفقة عليه والان فيه مدارس الان خاصة او محاضن خاصة به لانه قطع نعم احسن الله اليك. فصل في الوديعة الوديعة امانة يستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها. الوديعة يعني ان يعطي شخص شخصا مالا او شيئا يكون وديعة عند امانة يستحب ان يقبلها اذا كان يجد من نفسه الكفاية فلا بأس ان يقبل الوديعة وان كان يخشع انه لا يقوم فلا يقبلها. اذا قال اعطيك هذه وديعة هذا الكتاب وهذا مع المال او اذا كان يجذب لنفسه القدرة على الكفاية واذا كان لا يستطيع ان يا اخي ما استطيع ان تجعل عندي وديعة ولا سيما في الاسفار بعض الناس في الاسفار وفي انا ساذهب الى كذا وخل هذا عندك وقد يكون هو مسافر مثله او يأتي في مكان قرب المسجد الحرام ويقول اجعل هذا عندك ابى اروح ساعتين ثلاث وهو لا يستطيع فلا يقبله اذا كان بيضيعه؟ نعم اذا كان يستطيع فلا بأس. نعم والوديعة ايش؟ ايش هو الوديعة ايش؟ والوديعة الوديعة امانة يستحب قبولها لما من قام بالامانة فيها. نعم سوف ظلم. قبل الامانة اما من لم يقبل الامانة فلا فلا يقوله يعتذر. نعم. ولا يظمن الا بالتعدي. لا يظمن الا بالتعدي. اذا عطاه ثقة ثم فرط تعدى او فرط فانه يضمن. ضيعها مثلا او راح وتركها او جعلها في مكان غير امن فانه يظمنها. اما اذا حفظها مثلا وكان عندها ولكن ضاعت قضاء وقدر وهو ما فرط حفظها بما يحفظ به ماله ولكنها فقدت منه فليس فلا يضمنها على صاحبها نعم ولا يظنها ايش؟ ولا يظمن الا بالتعدي. نعم. قال احسن الله اليك وقول المودع مقبول في ردها على المودع. نعم اذا قال اعطني الوديعة لاعطيتك. فقال اعطيتك اياها تكفى بالامس فقال لا ما اعطيتني اياها فيقبل قول المودع لانه امين المدعمين لانه قول قوله لانه مؤتمن والمؤتمر يقول قوله ايش؟ ويقبر قاعد في العبارة؟ قال احسن الله اليك وقول المودع مقبول في ردها على المودع. لانه امين. نعم. قال احسن الله اليك كتاب الفرائض والوصايا نعم؟ لا لا الوجوب لا ايه ما عندك هذا ها وعلى ايش؟ قال عفا الله عنك وعليه ان يحفظها في حرز مثلها كما اذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها واذا قبل وعليه وعليه ان يحفظها قال عفا الله عنك وعليه ان يحفظها في حرز مثلها. نعم. واذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ظمنا. نعم. عليه ان يحفظها بحرز مثلها اذا كانت مثلا الدراهم يحفظها في الصناديق جعلها في مكان امام الداخل والخارج فانه يحفظها لان فانه يضمنها لانه ضيع وكذلك اذا كانت الدابة يحفظها في الحرز يجعلها مع مع الغنم في الحظيرة فتركها في الشوارع يظمنها لانه مفرط واذا طالب المودع قال اعطني وديعتي قال طيب بس انا مشغول الحين وصار يطالبه حتى مظت اسبوع اسبوعين ثم تالفات ففي هذا الحال يضمن لانه اخرها بعد طلبها فقال اعطني الوديعة انا محتاجها قال انا مشغول اصبر علي اسبوع اسبوعين ما عندي فراغ اعطيك الوديعة ثم تلفت في هذه الحالة فانه يظمنها لانه اخرها عن وقت الطلب طلبي حقي انا ربها قال في الحاشية آآ ان عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في نفقة اللقيط فاجمعوا على انها في بيت المال مغني المحتاج ايه مثل بعد لا شك مثل ماذا يقوم احادي المسلمين. واذا تبرأ احد بقيام نفقته كما هو الواقع فلا بأس. والان في بيت المال الحظانة الان لقطاء تابعوا لوزارة الاجتماعية لقيط اللقطة اللقيط ولا اللقطة ايش فيه؟ لا ينسبه لنفسه ولو ارظاه الرظع يصير رجله من النسب ما هو بولده الرضعة الرضاعة ولكن ما ما ينسب اليه. ما ينسب اليه اذا اذا رضع في الحولين ثبت البحرمية محرمة الرضاعة. نعم النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم الفروض المقدرة في كتاب الله ستة يعني محددة فرض يطلق على معالم من الحز والقطع والتقدير فله معاني والفروظ المقدرة في كتاب الله ستة واذا لم تضع فلا محرمية نعم نقطة الحرم هذه ما تملك كما قال النبي ولا تلتقط اللغة الا لمنشد يعرفها مدى الدهر هذي من خواص الحرام ولكن الان وجد الان اه لجنة الان تستقبل المفقودات من جهة الصفا في المسجد الحرام خلف الصفا من هناك لهم مكتب ومكتب المفقودات فاذا سلم اليهم فانه يكون في راحة له نعم كما سبق الشيء اليسير اللي ماتت اوساط الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم اما بعد فغفر الله لك. يقول القاظي ابو الشجاع رحمه الله تعالى كتاب الفرائظ والوصايا قال والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد وان علا والاخ وابن الاخ تراخيا والعم وابن العم وان تباعدا. الحمد لله والصلاة والسلام جمع فريضة. تطلق على الفريظة على المكتوبة. الصلاة المكتوبة او الامر المفروض على الامر المؤكد والوصية وصية ايضا على الامر المؤكد والفريضة على الشيء المفروض الواجب الذي اوجبه الله يسمى الصلاة فريضة والزكاة فريضة والحج فريضة والمراد في المسائل مسائل الميراث نعم الوصية على الامر المؤكد نعم والوارثون من الرجال ايش؟ احسن الله اليك قال والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد وان علا الاخ وابن الاخ وان تراخيا والعم وابن العم وان تباعدا والزوج والمولى المعتق والوارثات من هذا عشرة على سبيل الاختصار وخمسة عشر على سبيل البسط الابن الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق ولا خلق ويأخذ لام وبالاخ الشقيق وبالاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب والزوج والمعتقل خمسة عشر على سبيل البسط وعلى سبيل الاختصار عشرة كما ذكر المؤلف عشرة على سبيل الاختصار خمسة عشر على سبيل البسط واذا اجتمعوا كلهم ورث منهم ثلاثة سنة خمسة عشر مات ميت عن هؤلاء درس منهم ثلاثة يرث منهم اه ولابد ان تكون زوجة مثلا اللي توفيت تركت هؤلاء يرث الاب والزوج والابن الابن اذا ماتت امرأة عن هؤلاء الخمسة عشر ورث ثلاثة زوجها انتهى الربع وابوها له السدس وابنها له الباقي تعصيب. نعم. احسن الله اليك. والوارثات من النساء سبع البنت بنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة. ايش؟ البنت. البنت عفا الله عنك وبنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة. الاخت يعني من جميع الجهات هذا على سبيل الاختصار سبع وعلى سبيل البسط عشر قالت من النساء على سبيل البسط سبع وعلى سبيل الاختصار سبع وعلى سبيل النص عشر البنت قبلت الابن والام والجدة من قبل الام وجدة من قبل الاب والاخت الشقيقة والاخت اللي اب والاخت لام والزوجة والمعتقة عشر عشر نساء على سبيل الاختصار واذا اجتمعنا اذا اجتمع هؤلاء العشر مريت مريت منهن يصير المتوفى رجل توفى رجل عن هذه النساء من يرث منهن ثلث الزوجة والبنت والام والباقي للاخت الشقيقة ينبغي شيء هاه البنت مقدمة عليها تكمل السنتين بقي شيء لكن هل يبقى شيء؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والام لا هل بقي شيء ها الزوجة الثمن والبنت اه والامة السدس والبنت لها النصف نعم لو بقي شيء تقول تقول بنتك السدسين نعم يفرظ لها معها يفرظ لها معها. مثل تتزاحم ها تتزاحم تتزاحم يفرظ لها ادعوا لها يكون بيت الابن تكمل الثلثين الزوجة لها ثمن والام لها السدس والبنت لها النصف ومثل الابل لها السدس كل اربعة. نعم احسن الله اليك قال عفا الله عنك ومن لا يسقط بحال خمسة. هم. الزوجان والابوان وولد الصلب. نعم هؤلاء الخمسة لا يسقطون ابدا ما يسقط ابد اذا مات ماتت زوجته فلابد ان يرث ما يسقطه احد. وكذلك الزوجة اذا مات زوجها لابد ان ترث. الا اذا كان في مال عن موانع الارث في رق القتل واختلاف الدين لكن ما يحسبهم احد من الورثة والابوان الاب ما يسقط والام لا تسقط والابن من صلب ولد الصلب يشمل الابن والبنت طيبين لا يسقط والبث لا تسقط ابدا هؤلاء لا يسقطون الزوج والزوجة والاب والام والابن والبنت. ستة لا يسقطون واذا وجدوا في لابد ان الا اذا كان الا اذا كان تصف الواحد بمالع من موالع الارث وهي والقتل واختلاف الدين. نعم. احسن الله اليك. عفا الله عنك. قال ومن لا يرث ال سبعة العبد والمدبر وام الولد والمكاتب والقاتل والمرتد واهل الملتين. هؤلاء السبعة لا يرثون مطلقا. اعد. احسن الله اليك. قال العبد قال العبد العبد لانه مال لسيده يباع ويشتراه. فلا يرث لا يرث ولا يرث. لانه مال. هذا نعم. والمدبر. المدبر الذي علق سيده موته عثه على موته. اسم مدبر لانه يعتق عن دبر عن دبر الحياة. اذا قال قال له انت انت عتيق اذا مت فهذا لا يرث مدبر نعم والثالث وام الولد ام الولد كذلك الامة التي استولدها سيدها كذلك لا ترث وان كانت تعتق الموتى نعم والمكاتب المكاتب الذي نفسه من سيده بمال نجوم يدفعها منجمة ما دام بقي ما بقي عليه درهم فهو فاقن لا يزال عبدا فلا نعم احسن الله اليك هو القاتل القاتل لانه لانه اتصل بالمانع من موانع الارث فالقاتل لا يرث على اي وجه كان سواء كان عبدا او خطأ سد للذريئة ولو كان خطأ فلا يرث القاتل. نعم. والمرتد وكذلك المرتد لانه مخالف للدين نعم هؤلاء لا يرثون بحال مطلقة. نعم. قال واهل الملتين عفا الله عنهم. طيب واهل الملتين؟ كذلك لا توارث بين اهل الملتين بل اليهود والنصارى من المجوس والوثنيين وهذا على مذهب الحنابلة والشافعية والقول الثاني ان اهل البر يتوارثون اهلنا يتوارثون هل لان الملل من الكفر كلها ملة واحدة الاسلام ملة والكفر ملة واحدة. فتتوارث الملل اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم اما في الاسلام فلا يرث الكافر لا يرث المسلم. لكنه اهل الليلة يتوارثون وقيل ان البدع ثلاثة. المسلمون والرواية عن الامام حدن البلاد ثلاثة الاسلام واليهودية والنصرانية نعم الاقرب انه الكفر كله ملة واحدة نعم المتوارثين بغرق او حرق او هدم وجهل اسباب لا هذا هذا المسألة فيها خلاف الغرقى والهدم هل يتوارثون فيها خلاف من العلماء قال يتوارثون يورث كل واحد من الاخر من اه من تلد ماله دون طريفة يعني ارثوا كل واحد اخر من ماله القديم دون ما ورثه من صاحبه الجديد. هذا عقول وقيل لا يتوارث هذه مسألة خلافية. هذه ما ذكرها لان فيها خلاف. نعم. احسن قال عفا الله عنك واقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الاب ثم الجد ثم الاخ للاب والام ثم ما الاخ للاب؟ ثم ابن الاخ للاب والام؟ ثم ابن الاخ للاب ثم العم على هذا الترتيب. نعم هذا في بيان قرب العصبة من الميت اعد واقربه اقربهم الابن الابل الصلب وقيل الاقرب الاب اقرب الورثة الى الى الانسان ابنه الصلب. نعم. قال احسن الله اليك واقرب العصبة الابن. نعم. ثم ابنه. ثم ابن الابن. نعم. ثم الاب ثم الجد. ثم الاب ثم الجد. وقيل اقرب الى سورة الاب ثم الجد ثم الابن. لان الابن لانها لان هذا هو لانه الفرع. فرع الانسان ابنه فرعه. وقيل اقربه اب لانه اصله هذا اصل وهذا فرع على حد سواء بانه على مرتبة واحدة قول قوي اذا هذا اصلك وهذا فرعك مرتبة واحدة هذا الاصل وهذا الفرع نعم لان الاصل الاصل لانه لان الجد هو هو اصل الاب والابن اصل الاب نعم عفا الله عنك ثم الاخ للاب والام. نعم وهو الاخ ثم الاخ الشقيق لانه يدري بجهتين الامومة والابوة. نعم. احسن الله اليك. ثم الاخ للاب ثم الاخ من الاب لانه يؤذي بجهة جهة واحدة. نعم. احسن الله اليك. ثم ابن الاخ للاب والام. نعم. ثم ابن الاخ الشقيق يهدي بجهتين. ثم بالاخ لاب لانه ذي بجهة واحدة. نعم. ثم ابن الاخ للاب. نعم. كذلك. ثم العم. ثم العم الشقيق. ثم العم نعم. الشقيق. على هذا الترتيب ثم ابنه. نعم. ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب الترتيب هكذا نعم. احسن الله اليك. ثم اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. نعم اذا عجبت العصبات ولم يوجد للميت آآ عصبة لا ابوة ولا جدوده ولا بنوه ولا اخوة ولا عمومة ولا ابناءهم يرث المعتق. المعتق الذي يعتقه اذا اذا كان رقيق واعتقه سيده فالسيد يرث. ثم السيد ورث عصبة السيد. مثل عصبته ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق ثم وابو العثيم وجدنا وهكذا عصبات المعتق مثل عصبة النسب. نعم. احسن الله اليك. قال عفا الله عنك والفروض المقدرة في كتاب الله ستة. نعم النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه النصف ونصفه وهو الربع ونصي هو الثمن والثلثان ونصفه وهو الثلث ونصف رسله وهو السدس هذا اسرع النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما او تقول النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والثلث المقدرة في كتاب الله. وهناك ايضا اه فرظ سابع ثبت بالاجتهاد وهو الثلث الباقي في العمريتين الثلث الباقي في العمريتين وهي زوج وام واب وزوجة وام واب هذا ثبت في الاجتهاد اجتهد فيه عمر رضي الله عنه تسمى بالعمريتين لانه حكم فيها عمر. فاذا توفي شخص عن زوج عن ايش انا نعم زوجا وام واب وزوجة وام واب اذا توفيت امرأة عن زوج وام واب تكون المسألة ايش؟ من ستة ما فيها ما فيها رواتب للزواج النصف ثلاثة وللام تكون ايش؟ الثلث كم اثنان والاب يبقى الاب واحد فتكون الام تاخذ ظعفي ظعف ايش؟ ظعف الاب وهذا ليس معهود في الفرائظ. المعهود ان الذي ذكر مثل حظ الانثيين. فلهذا اجتهاد عمر رظي الله عنه وقال نعطي الام ثلث الباقي وهو احد والباقي له ثلث عام ففرظ لها ثلث الباقي اجتهاد لان لا تأخذ الانثى ظعفي الذكر وكذلك اذا توفي شخص عن زوجة وام واب المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والام ايش نعم الام ايش؟ لها السدس تكون ايش يعني فيها سدس ايش الام لها السدس لا الوم له الثلث واربعة ما فيها ثلث فيها ربع والثلاثة ما فيها ثلث وليس فيها ربع فتكون من اثني عشر من اثني عشر الزوجة ايش؟ الربع ثلاثة وللام الثلث كم اربعة كم الجميع؟ سبعة والباقي لا بخمسة فتكون له تأخذ اكثر. ففرظ لها عمر رظي الله عنه الثلث الباقي. تكون الزوجة لها الربع ثلاثة والباقي كم؟ تسعة فرض الثلث الباقي وهي ثلاثة وباقي ستة للاب فهذا الثلث الباقي ثبت في الاجتهاد في العمريتين خاصة الثلث الباقي. فتكون الفروض المقدرة ستة ثبتت بالنص والسابع ثبت بالاجتهاد هو ثلث الباقي في العمريتين. وهي زوج وام واب وزوجة وام واب. نعم. احسن الله اليك قال عفا الله عنك والربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجة والزوجات مع عدم نعم الربع فرض صنفين فرض الزوجة فاكثر مع الولد مع او ولد الابن لوجد الميت ولد ابن او بنت او ولد ابن حجب الزوجة والزوجات الزوج الزوج الزوج اذا وجد للميت الميتة اه فرع وارث ولد او ولد ولد فالزوج له الربع فان لم كفارا وارد فله النصف عندك باهل الربع قال نعم عفا الله قال والربع فرض اثنين ايه والنصف؟ النصف الاصل انه قدم النصف مشا عندك النص يقدم قبله. واهل النصف نعم. قال عفا الله عنك عندي بالربع. قال عفا الله عنك في الشرح قال عندي علم ان ان اصحاب هذه الفروض اصناف منهم من له النصف وهم خمسة. طيب. النصف خمسة اذا اهل نص خمسة والزوج والبنت امة الابن والاخت الشقيقة والاختلاف. النصف ليلة النصف خمسة خمسة اصناف خمسة اشخاص الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب فالزوجة النصف بشرط ايش؟ شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. وهو ولد الميت او ولد بنيه. والبنت ثلاث نصف شرطين. الشرط العدمي وهو عدم معصب وهو عدم وهو اخوها. او ابن عمها الذي في درجتها وشرط اه شرطان ايش؟ عدمها. وعدم مشارك وهي اخطأ فبالتالي النص بايش؟ بشرطين عدميين. عدم المعصب وهو اخوها. وعدم المشارك وهي اختها وبنت الابل ترث النصف ثلاث شروط. الشرط ان السابقان عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمه الذي في درجتها. وعلى المشارك وهي اختها وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها والرابع ايش؟ الاخت الشقيقة. ثالث النصف في اربعة شروط. عدم المعصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث هو الاب والجد والاخت والاخت الاب ترث نصف خمسة شروط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور وعدم الاشقاء والشقاء نعم. احسن الله اليك. قال اعلم ان اصحاب هذه الفروض اصناف منهم من له النصف وهم خمسة. هذا البتل اقرأ المتن ها؟ لام الشارحة. ها الكلام الشارح طبعا. لا لا ثبتا قال عفا الله عنك فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والاخت من الاب والام والاخت من الاب والزوج اذا لم يكن معه ولد. نعم سبق لنا. احسن الله اليك. بعده. قال والربع فرض اثنين. نعم لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. الا فرع وارث. يقول فرع وارث وهو الولد ولد الميت ولد بنيه. وولد الميت وولد بنيه. نعم والربع نعم. قال احسن الله اليك والربع فرض اثنين. نعم. الزوج مع الولد وولد الابن. والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم الربع فوظ اثنين الزوج اذا وجد الميت فرع وارث وهو ولد ميت وولد بنيه. فيكون الزوج له الربع سبق انه من اهل النصف اذا عدم اذا عدم الفرع الوارث صار من اهل النصف. واذا وجد الفرع الوارد صار من اهل الربع يا ليت تارة النصف والصف الثاني الزوجة اذا عدم الفرع الوارث هو والد الميت وولد بنيه الزوجة فاكثر ثالث الربع بشرط عدم الفرع الوارث فولد البيت فولد بنيه. نعم. نعم. هذا الشرط. الدليل هو هذا. الدليل كلهن ولد تيكل لهن ولدا فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصل بها عدين. نعم. احسن الله اليك. ها؟ قال والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. نعم يعني اذا بالحجب يعني اذا لم يكن اه اذا والزوجة ما عاد ايش؟ قال والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. هكذا او الزوجات مع عدم الولد او عدم الولد او ولد الابن او مقصر الحجب يعني ان لم يحسبها يمكن يحمل على انه ان لم يحسبها الولد وولد الابن هو الذي يحسبها من الربع الى الثمن الاشكال مع عدم الحجم ما ذكر شيخنا. طيب قال عفا الله عنك والثمن فرض الزوجة والزوجة مع الولد او ولد الابن. نعم الثمن آآ اهل الثمن صنف واحد وهما الزوجة فاكثر. بشرط وجودي وهو ايش؟ وجود الفرع الوارث وهو ولد ميت فولد بنيه لقوله تعالى ولهن الربع من متى مما ان لم يكن له فان كان لكم ولد فلهن الثوم مما تركتم. نعم. احسن الله اليك. والثلثان فرض اربعة للبنتين ولبنتي الابن. نعم. والاختين الشقيقتين والاختين الاب. قال عفا الله عنك والثلثان فرض اربعة للبنتين ولبنت ولبنت زي الابن وللاختين من الاب والام وللاختين من الاب. نعم ثلثان اهل الثلث اهل الثلثين اربعة اصناف. البنت فاكثر البنتين فاكثر وبينتهي الابل فاكثر الاخت الشقيقتين فاكثر والاختين الاب فاكثر. فالبنتان ترثان الثلثان بشرط عدم المعصب وهو ايش؟ هو اخوهن بشرط العدم وعدم وبشرط وجودي وهو وجود المشارك لها وهي اختها لابد يكون لها مشارك وبين بنتها الابن كذلك ثلثان بشرط عدم المعصب وبشرط المشارك وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها وبشرط عدم الورث الفرع الورث الذي هو اعلى منها وهن البنات والاخوة الشقيقات اختان يرثان الثلثان باربعة شهور احسن الله اليك. قال وهو فرض الجد مع عدم الاب. اي كذلك. سابع الجد. يجلس السدس بشرط عدمي وهو عدم الاب. نعم. وللواحد من ولد الام. طيب السابع ولد الام الاخ من الام يرثه بشروط الشروط السابقة اه عدم الفرع ان يكون منفردا عدم المعصب وهو اخوهن ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور هو الاب والجن. والاخوات ذياب يرثن الثلثين بخمسة شروط. عدا المعصب وهو واخوه ووجود ولكلها مشاركة ما تكون واحدة وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل لدخول الوارث وعدم الاشقاء والشقاء. نعم. احسن الله اليك. قال والثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب. نعم. الثلث فرض الثلثين. الام وولد الام فاكثر. والثامن الانفة اكثر. اذا اهل الثلث صنفان. الصنف الاول الام. ثلث الثلث بشرط وجود وهو وجود عدم شرط عدم وعدم فعل واثم عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احد العمريتين هذي الشروط الثلاثة عدم الفرع الوارث وهو ولد الميت وولد امريه. وعدم وجود جمع من الاخوة وما الثاني فاكثر. وعدم والاة هو المسألة احدى العبوريتين. وهي زوج وام ام واب او زوجة اسمها ام واب فانها يفرض لها ثلث الباقي كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم. والصنف الثاني الاخوة من الام. يرثون بالشروط. الشرط الاول ان يكون الثالث اكثر والشرط الثاني عدم الفرع الوارث والشرط الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث يعني الاخوة والام يحسبهم ستة اذا وجد واحد منهم سقط الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن اذا وجد واحد من الستة اسقط اولاد الام يجمعهم نقول اولا ان يكونوا اثنين فاكثر ثانيا ايش؟ عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث اسمه الابن وابن الابن والبنت ومثل الابل. والثالث عدم الاصل من الذكور والوالث هو الاب والجد. ثلاث شروط ان يكون فيها ان يكون اثنين في اكثر وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل في الذكور الوارث. ها ستة يحسبون ولد الام الاب والجد والابن الابل والبنت وبنت الابل. نعم. احسن الله اليك. قال والثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب. نعم. قال وللاثنين فصاعدا من اخوتي والاخوات من ولد الام ذكورهم واناثهم فيه سواء. نعم اولاد الام يتساوون الذكر والانثى سواء ليسوا كالاخوة الاشقاء والابناء لا ذكرهم وانثاهم سواء في الارث نعم احسن الله اليك قال والسدس فرض سبعة نعم مع الولد او ولد الابن او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات. هم. وللجدة عند عدم الام ولبنت الابن مع بنت الصلب وللاخت من الاب مع الاخت من الاب والام وهو فرض الاب مع الولد او ولد الابن. وهو فرض الجد مع عدم الاب واحد من ولد الام. السدس فرض وسبعة اصناف. فرض سبعة اصناف. الاول الام. ثالث السدس شرط وجودي وهو اه وجود الفرع الوارث او وجود جمع من الاخوة. اذا وجد الفرع الوارث او جمع من الاخوة فانها ترث السدس. هذي الام نعم. للام مع الولد او ولد ابن. نعم. وهذا الفرع الوارث. اذا وجد فرع الوارث او وجد جمع من الاخ نعم. او او الاثنين فصعدا من الاخوة والاخوات. نعم. جمع الاخوة والمراد بالجمع في الفرائض فصاعد. نعم والثالث وللجدة عند عدم الام. لا فالجدة. ثالث السدس في الشرط العدوي وهو عدم وجود الاب والام. فان وجدت الام فلا ترث. نعم. عفا الله عنك. قال احسن اليك ولبنت الابن مع بنت الصلب. نعم. الثالثة بنت الابن ثالث السدس بشرط اه عدم المعصب وهو اخوها وعدم مشاركه اختها نعم بنت الابن وثانيا ان تكون مع صاحبة النصف ان تكون مع صاحبة النصف وهي البنت تكون ثالث ايش تكون مثل بهذه الشروط تلات سدس بشرط ايش ها عدم هذا ايش عدم المعصب واه لا المشاركة لا بأس لو كان مشارك الثالث معه السدس معه وعدم الفرع الوارث الا صاحبة النصف. فانها لا تلث السدس الا معها. تكون مع بنت وارثة النصف قتلت مع السر وتكون الثلثين نعم عفا الله عنك وللاخت من الاب مع الاخت من الاب والام. كذلك الاخت الاخت من الاب ترث السدس بشرط عدم المعصب وهو اخوها وبشرط عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم الاشقاء والشقاء الا صاحبة النصف. وهي الاخت الشقيقة فانها لا مثل الثلث الا معها. نعم. وهو فرض الاب مع الولد او ولد الابن. نعم. كم ترتيبه الخامس هذا الاب يرث السدس بشرط وجودي وهو جد الفرع الوارث وهو ولد الميت او ولد بنيه. نعم عدم وفر الوارث والثالث عدم الاصل من الذكور الوارث لنسخطه واحد من ستة ستة يسقط ولد الام. الابن وابن الابن والاب والجد والبنت بنت الابل. نعم. قال احسن الله اليك وتسقط الجدات بالام. نعم. تسقط الجدات من جميع الجهات بالام. للي يرث من الجدات ثلاثة. الجدة من قبل الام والجدة من الاب وجده من قبل اب الاب واذا وجدت الام اسقطت الجدات الثلاث كلها لا يرثني معها. واذا اذا اه اذا ترث الجدة للسدس بشرط ادبي وهو عدم الام. طيب واذا اجتمع جده من قبل الام وجده من قبل من يرث اذا تساوينا في الدرجة تكون السدس بينهن عند الحنابلة قد يرث ثلاث جدات. جدة من قبل الام امام وام اب وام ابي اب. فيكون سوس بينهن ثلاثا اثلاثا اذا تسوينا في الدرجة ومن قربت منهن فهو لها. اذا وجدت جدة ام امام. وام ابي اب ام ام وام ابي ابي اب فالجدة من قبل الام هي اللي ترسد لانها اقرب واذا سوينا في الدرجة ام الام وام الاب جدة من قبل الام وجدتها من قبل الاب يكون السدس بينهن النصفين وذهب الشافعية الى ان الجد من قبل الام مقدمة وهي من قربت منهن فانها يكون لها السدس الا اذا كانت من قبل الام فانها لا تسقط لا تسقطها القربى من قبل الاب هذا خلاف في هذا المسألة فيها خلاف. نعم. وش قال عليه الشافعي؟ انتهاء الكلام؟ بقي عفوا عنك. ويسقط ولد الام باربعة. ايه. بالولد وولد الابن والاب والجد. ويقول الولد وولد الابن يشمل الابن ومن الابن والبنت الابن ستة. ها. احسن الله اليك. قال ويسقط ولد الاب اربعة بالاب والابن وابن الابن وبالاخ للاب والام. ايش؟ ويسقط ولد الاب باربعة. الاخ من الاب يا اخي. ولد الاب من هو ولد الاب؟ نعم ولد الاخت الاب هي اللي ترك السدس. يسقط باربعة نعم ها ها؟ يسقط ولد الاب والام. عندك رقبة ويسقط ولد الاب والام؟ قال قال هنا عفا الله عنك الاخ الاخ للاب يسقط بهذه الاربعة؟ لا قبله قبله قبل ان يعفى الله عنك ويسقط ولد الام باربعة. اذا بعده يسقط ولد الاب والام. قال بعدها ويسقط ولد الاب باربعة. قال الشارح هو الاخ للاب لا به قبله ويسقط ولد الاب والام ها يأتي هذا طيب ما رتبها اذا طيب يسقط ولد الاب ايش؟ قال عفرانك ويسقط ولد الاب باربعة بالاب والابن وابن الابن وبالاخ للاب والام. نعم. يعني عدم الفرض الوارث وعدم اصول الذكور له وعدم الاشقاء والشقائق. ثلاثة ويسقط ولد الاب والام بثلاثة. ها. بالابن وابن الابن والاب. نعم. الفرع الواث عدم الفرع الواسع والاصل المذكور. شرط انه الفرع بالابل الاب والجد على الخلاف على خلاف. نعم احسن اليك. قال واربعة يعصبون اخواتهم الاشكال على الجدة سقوط الجدات تكلموا عن الشارع. قال عفا الله عنك وتسقط الجدات بالام قال ان الام تحجب كل جدة. مم. سواء كانت من جهتها كامها وان علت. نعم. او من جهة الاب كما يحجب الاب كل لمن يرث بالابوة ووجه عدم ارثهن مع وجودها انهن انما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودهن كالجد مع الاب والله اعلم. طيب والجدات؟ الجدات؟ الجدات من قبل الام من قبل الاب وقبل ابي الاب القربى والبعدة ما اتكلم عنه. طيب. طيب اربعة يعصبون اخواتهم ايش؟ قال احسن الله اليك واربعة يعصبون اخواتهم الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب. الابل يعصب اخته وهي البنت. فيكون للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا هلك شخص عن ابن وبنت المالكة من ثلاثة للبنت واحد والابن اثنان وكذلك ابن الابن يعصب اخته بنت الابن والاخ الشقيق يعصب اخته وهي الاخت الشقيقة