سؤال في حالة الشراء بالتقسيط اذا وضع شرط عند تأخر القسط عن يوم كزا من الشهر يتم تحصيل واحد في المية هل هذا يفسد العقد ام حق للبائع لتعويض التأخير الجواب عن هذا في البيع بالتقسيط لا يجوز اشتراط الغرامة التأخيرية عند عند التأخر عن دفع بعض الاقساط فان هذه هي صورة ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي كان الدائن يقول لمدينه اذا حل اجل الوفاء. اما ان تقضي واما ان ترضي لكن في نفس الوقت يحرم على المدين المليء الغني الموسم ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط فان مطل الغني ظلم وان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته مطل الغني ظلم ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته فلا يجوز للمدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط بل يجوز ان يشتاط البائع بالاجل حلول الاقساط جميعها. قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام فقد قبل بهذا الشرط من البداية بل مع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمره السادس في جدة اصدر قرارا حول البيع بالتقسيط فيه بنون جميلة ومهمة ارجو ان العاملون في هذا المجال آآ يقول قرار المجمع اولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فاذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير اذ انشرع لان العلم بالمبيع من شروط صحة العقد يعني المعقود عليه العلم بالمعقود عليه والمعقود عليه السلعة والثمن ثانيا لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالاجل ما نقولش سوف ابيع لك بعشرة الاف زائد فايدة عشرة في المية. لأ احسب ربحك واضفه الى رأس المال وقدم لي ثمنا نهائيا. مبلغا نهائيا لثمن السلعة نعم اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم رابعا يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الاداء خامسا يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاون وبالمثل جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية ما يلي لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون سواء اكانت الناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية ثم اضاف القرار فقال لا حرج في الغرامات التأخرية في سائر العقود. العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقول كعقود المقاولات صح اتفق مع مقاول ان يبني لي بيتا يسلمه لي اخر العام ثم اشتيت عليه ان كل شهر تأخير يقابل كزا تعويض. لان محل الالتزام ليس مبلغا من المال بل عمل من الاعمال هذه صورة مقبولة طيب اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقول الايجار كهرباء والهاتف ونحو ذلك من عقود الاذعان التي لا تقبل مناقشة اما ان تقبلها كما هي او ان ترفضها جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله وفي الاثم سواء ووجود هذا الشرط الغرامة التاريخية لا يفسد العقل لكن الشرط نفسه يكون فاسدا وعلى من الجئ الى قبوله ان يبطله عمليا بالوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يطبق عليه هذا الشرط الفاسد ما دام قد عجز عن الغائه تعاقده