السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم وهو احد اصحاب الفضيلة ائمة المراكز في هذا البلد يقول بعض الاخوة لديهم شقق للايجار وصراحة المواطنون هنا يماطلون جدا بالايجار خاصة اذا عرفوا انك مسلم يقول ماذا افعل ان فرضت عليهم غراما هذا ربا كسدت تجارتي والقانون يحمي الجواب عن هذا يا صاحب الفضيلة الاصل ان الغرامات التأخيرية على الديون من الربا وعلى هذا فتوى المرجعيات الفقهية المعاصرة ومنها مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وقد جاء في قراره حول هذه القضية ما يلي لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه عن الوفاء مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة لبنوك الاسلام لا حرج بالغرامات التأخيرية على سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوها اما الحل اذا عمت البلوى بهذه الغرامات اذا اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جزله الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيته تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في ايضا في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي ما يلي ان الدائن اذا شرف على المدين او فرض عليه ان يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة او بنسبة معينة اذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل كان الشارط هو المصرف او غيره لان هذا بعيني هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه في ظل تفشي المماطلة في اداء الحقوق وتنوع اساليبها وجرأة المدينين على المطل رغم قدرتهم على الوفاء ما داموا امنين من تبعات هذا المطل وما ادى اليه ذلك من تضرر الدائنين وارهاقهم من امرهم مشقة وعسرا وضررا وقد ذهبت بعض هيئات الرقابة الشرعية الى الترخص في فرض الغرامة التأخيرية على المدين المماطل غير المعسر والتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة لقد اصدرت ندوة البركة السادسة فتوى تنص على انه يجوز اشتراط غرامة تأخير كرادع للمماطلين القادرين على السداد على ان تنفق حصيلة هذه الغرامات على وجوه الخير وفي حالة تحقق ضرائب مباشرة على الدخل المتأتي من هذه الغرامات يحق للبنك ان في ذهابها وارى ان المستسمر المسلم ينبغي له ان يستصحب اصل المنع وان يستبطن عندما ينص على هذه الغرامة يتعامل معها بحذر شديد كاجراء استثنائي لحمل المدينة الظالم بمطله على الوفاء والانكفاف عن الظلم واذا ثبت له اعصاره توقف عن تطبيق هذه الغرامة عليه اورد اليه ما اخذه منه وفي جميع الاحوال يتخلص من منها بتوجيهها الى المصارف العامة ونؤكد في النهاية ان مطل الغني ظلم وان لي الواجد يعني مماطلته لين واجد يحل عرضه وعقوبته يحل عرضه ان ننشو اسمه في قائمة سوداء حتى نعطل عليه اعماله ومعاملاته المالية وتحل عقوبته بان يعرض امره الى السلطان ليرى فيه ما يراه من العقوبات التي تزجره وامثاله هذا المطل الظالم