السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم رجل ترك اخاه سيارة اجرة ثم اراد اخوه سحب نصيبه اراد ان يصد هذه الشركة وان يتقاضى نصيبه نقدا ليأخذه في شهر اتنين شهر فبراير مثلا فتعذر دفعه في الموعد فاعطاه على دفعات حتى شهر سبعة فطالبه بغرامة تأخير كل شهر فقال له حرام فقال اعتبرها نصيبي مما كسبته من السيارة تلك المدة فهل يجوز للجواب عن هذا نقول يا رعاك الله ان في الامر تفصيلا اما الغرامة التأخيرية على الديون فلا تجوز هذه صورة ربا الجاهلية اخرني وازيدك اما ان تقضي واما ان ترضي فالغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز وقرارات المجامع الفقهية على ذلك صاحبنا عندما حدست تصفية لنصيبه من الشركة تحول نصيبه الى دين في ذمة شريكه فلم يعد له نصيب في الشركات طيارة بل بل عاد له دين في ذمة حائد السيارة الان الذي تفرد بملكيتها فليس له نصيب في السيارة بل له دين عند صاحبه والغرامة التأخيرية على الديون لا تجوز فمطالبته له بهذا المبلغ لا تحل لانه لا يستطيع ان يعتبر ذلك مما كسبته السيارة في تلك المدة لانه في تلك المدة لم يكن مالكا لنصيب في السيارة لم يكن له عند صاحبه الا الدين. وليس جزءا من ملكية السيارة فقد اتفق على التصفية وانتهت الشركة وقضي الامر لكن بحائض السيارة الذي تفرد بملكيتها له ان يدفع تطوعا وتنفلا وتبرعا من عنده الى اخيه ما شاء ويكون هذا من جنس حسن القضاء خياركم احسنهم قضاء فالمطالبة بهذا من قبل الشريف الذي اخرج نفسه من الشركة لا تحل اما التنفل بهذا من قبل المدين الذي ترتب في ذمته هذا المبلغ اذا اراد ان يحسن القضاء نقول له جزاك الله خيرا خياركم احسنكم قضاء