﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:18.100
طيب يقول بسم الله هذا محمد بن عبد الجواد الصاوي هل يجوز استعمال تخدير موضعي للجاني عن عند اقامة حد القصاص عليه من اي عضو كان وما الحكم ان كان هو قد خدر المجني عليه من قبل

2
00:00:19.250 --> 00:00:35.550
اما تخديره اذا لم يخدر المجني عليه فلا يجوز لانه يفوت فيه القصاص الذي قال الله تعالى في وجوه والجروح قصاصة واما اذا كان قد خدر المجني عليه فربما يقول

3
00:00:36.150 --> 00:00:59.700
اه قائل انه يخدر اما في بحد السرقة او قطاع الطريق الذين تقطع ايديهم واوجههم خلاف فلا بأس بالتقدير لان المقصود هو اتلاف العضو وهذا محمد نور محمد يقول شخص دخل المسجد وجد الامام

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.950
قد يأمن وامن معه قد يأمن كذا يؤمن حطه على واو بعد اليوم الهمزة المضمومة قبلها تكون على واو قد يؤمن وامن من وامن معه قبل قبل قبل ان يدخل

5
00:01:21.500 --> 00:01:36.800
قبل ان يدخل ولا ان يدخل ها اي بلال هو النون اما هذه بالعين والنون قبل ان يدخل في الصف هل يكتب له فضل وتأمين تأمين؟ الجواب لا لا يكتب في التأمين الا الا لمن دخل في الصلاة

6
00:01:38.950 --> 00:01:59.850
وهذا محمد نور احمد يقول السؤال الجنين اذا سقط من بطن امه بعد اتمام اربعة اشهر فهل طل عليه وجوبا ان استحبابا لقد قرأت في كتاب الجنائز ان نبي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم

7
00:02:00.150 --> 00:02:13.800
حين مات وهو ابلغ من العمر ثمانية عشر شهرا هل هذا صحيح ام لا افيدون؟ جزاكم الله خيرا. وهل يذبح عنه العقيقة ولو طاولت المدة بعد موته جهلا وما الدليل على ذلك

8
00:02:14.400 --> 00:02:29.450
اذا تم اربعة اشهر فانه تنفخ فيه الروح ويكون انسانا كما قال تعالى ثم انشأناه خلقا اخر واذا سقط يغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه وجها مع المسلمين ويبعث يوم القيامة

9
00:02:30.350 --> 00:02:52.250
ويعق عنه لانه سيبعث ويسمى ايضا واما قوله ولو طالت المدة بالنسبة للعقيقة فان كان حين ولادة الطفل فقيرا فلا شيء عليه سقطت عنه كسائر الواجبات التي تسقط بالعجز وان كان غنيا

10
00:02:52.400 --> 00:03:12.700
وتهاون فانا اشك في ازاءها لانه تهاون لتأخيرها عن وقتها المعروفة لكن لو فلا اثم عليه ان شاء الله فهمت  ما في دليل انهم لم يصلوا وما نظرت الصلاة ولا عالمها

11
00:03:14.150 --> 00:03:38.250
قد يقوم باخر الليل  طلب العلم في اول الليل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم  ان يقوم في ظل ايهما افضل؟ العلم او التهجد اذا ترك شيئا مفظولا لباطل

12
00:03:40.900 --> 00:03:56.850
لكن من الممكن ان يأتي بالامرين جميعا يعني لا يوجد نفسه في اول الليل ولا ولا يوجد نفسه في اخر الليل ايضا اتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل والامر سهل يعني لو لو تقدم بنصف ساعة مثلا قبل الفجر

13
00:03:57.150 --> 00:04:14.200
تمكن من انه يصلي ما شاء الله مع الوتر وهذا حسن حسين كيف يكون وضع اليدين بين السجدتين؟ وهل في في ذلك دليل؟ نعم اما اليسرى فتبسط على الفخذ الايسر او تلقى من الركبة هكذا

14
00:04:15.500 --> 00:04:35.800
ما تبسط الفخذ او تلقم الركبة كلاهما صنف واما اليمنى فكما في التشهد بمعنى انها تضم الاصابع الثلاثة وتضم اليها الابهام هكذا او تحلق الابهام مع الوسطى ودليل ذلك حديث وائل بن حجر

15
00:04:35.950 --> 00:04:50.050
عموم حديث عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا جلس في الصلاة فعل كذا وكذا وهذا اول ما رأيته من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله

16
00:04:50.750 --> 00:05:16.750
فقال ذكر ذلك انه يكون في في الجلسة بين السجدتين وهذا علي محمود عبد القادر هذي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثانية السؤال والجواب حسب العادة يكون ستاشر سطر سطر

17
00:05:17.750 --> 00:05:38.400
اتحبون اقرأ هذا لا الى هنا الى هنا وهو كذلك ان تعرف ان الوقت ما هو لك انت الوقت اللي كل الطلبة سؤال واحد يكون مختصر ينتفع به الجميع وهذا يقول فؤاد الجهلي

18
00:05:39.450 --> 00:05:57.550
هل يجزي طواف الافاضة عن طواف الوداع؟ ان اخر ان اخر الى يوم النحر كان اوقع بعده الحج نعم يسر وذلك لان السعي ليس فاصلا لانه تبع المسطوات كما اجزأ ذلك في عمرة عائشة رضي الله عنها

19
00:05:57.850 --> 00:06:21.100
فان اعتمرت ليلة حصبة وساعات بعدها صالح الصالح نعم اين انت اني طيب يقول ما هو رأيكم لقول بعض المعاصرين ان المحكم الذي تبنى عليه الاصول والقواعد العامة في الشرع

20
00:06:21.150 --> 00:06:37.850
لا يتجاوز واحدا في المئة وانا متشابه يقدر بحوالي تسع وتسعين ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين فقهاء قل هذا يدل على جهله وان كل شيء عنده مشتبه لانه لا يعرف

21
00:06:38.050 --> 00:06:53.100
والا فالمتشابه ما يمثل واحد في المئة من اجل الشر الحمد لله واضحة وبينة لكن الله يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نوت وهذا السائلة ام عمار

22
00:06:53.700 --> 00:07:16.650
تقول امرأة انجبت ثلاثة اطفال بعمليات قيصرية والان هي حامل بالطفل الرابع ولابد لها من من من ان  بعملية قيصرية فهل يجوز لها بعد ولادته ان تربط المبايض ام لا

23
00:07:17.250 --> 00:07:37.650
الجواز لا الجواب لا يجوز لها لان الربط معناه عدم الانجاب وطن اما ان كان مؤقتا فلا بأس حتى تنشق وتقوى على الولادة الطبيعية وهذا محمد بن عبد الجواد بن عبد الجواد

24
00:07:38.450 --> 00:07:54.550
الصاوي نعم يقول هل ما ثبت في النفل يثبت الفرض بالنسبة للصلاة وما الضابط في ذلك نعم اه ما ثبت في النقل ثبت في الفرض الا بدليل هذا الضغط ويجل لهذا الظابط

25
00:07:54.650 --> 00:08:12.500
ان الصحابة لما حكوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي او يوتر على راحلته السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة هذا يدل على انهم ايه

26
00:08:13.350 --> 00:08:29.100
على ان ما ثبت في النفل ثبت بالفرق لذلك يحتاج الى الاستثناء كما ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل فمثل القيام ثبت انه ركن في الفرض دون النفل

27
00:08:31.050 --> 00:08:47.300
والمصطفى ابن جبريل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لا يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث ليال وبين هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابنهم

28
00:08:47.450 --> 00:09:05.550
بان لا يكلمه بقية عمره ففعل اه نجمع بينهما بانه اذا كان تعديبا وتعزيرا فلا بأس بقدر ما يحصل به التعزيل ولا ندري عاد هل هل ابن عمر رضي الله عنه بقي لم يكلمه حتى مات او كلمه انا لا ادري عن هذا

29
00:09:05.900 --> 00:09:23.850
انس النهدي اشكل علي قول صاحب اللفظ ولا فرق اي في وجوب النكاح بين القاضي على الانفاق والعاجز عنه انتهى واستدل المحشر هذا القول بدليلين الاول ان الله تعالى وعد علينا

30
00:09:24.000 --> 00:09:44.400
وعد عليه الغنى بقوله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وليس عنده شيء ويمسي وليس عنده شيء وش الاشكال  اول سؤال انه يكره

31
00:09:44.500 --> 00:10:30.800
الغنى والغنى هو عدمه  حديث صريح من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني ومن لم يستطع فلا يتزوج نعم ما ما عبدالله الميمات  نعم يقول رجل سافر سافر رجل مسافر دخل مسجدا في طريقه فوجد فيه جماعتين ولا ادري ايتهما

32
00:10:30.850 --> 00:10:53.050
اقيمت اولا فماذا يفعل؟ وهل الجماعة التي اقيمت بعد الاولى صلاتهم صحيحة اذا كان لا يدري فليخسر الاكثر جماعا ابدا لانه افضل والذين اقاموا الصلاة الثانية اذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة

33
00:10:53.800 --> 00:11:09.300
وان كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر الا اذا كان المسجد ليس له امام راجح كالمساجد التي تكون على الطرقات فهذه من دخل صلى لكن مع ذلك لا ينبغي ان يصلي جماعتان في مسجد واحد

34
00:11:10.650 --> 00:11:25.250
كانت حائضا او نفساء فهل عليها وستر الجواب ليس عليها غسل السائل يحيى الراعي حاضر نعم يا سلام عليها غسل لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

35
00:11:25.850 --> 00:11:43.800
لكن يسن لها ان تغتسل لها ان تغتسل لترفع اثر الجنابة وليتسنى لها ان تقرأ القرآن لانها اذا كانت جنبا لا تقرأ القرآن واذا كانت حائضا ففيها خلاف بين اهل العلم

36
00:11:44.900 --> 00:12:02.750
والذي ينبغي ان يقال ما تحتاج اليه من القرآن تقرأه الاوراد والتعلم والتعليم وقراءة القرآن خوف النسيان واما مجرد التعبد فالاولى الا تقرأ بما في ذلك من الخلاف هذا ايضا

37
00:12:03.700 --> 00:12:31.100
سؤال ثاني من عبد الرحيم عبد الرحمن ال تم اين هم نعم يقول روى البخاري عن عبد الله ابن مسعود ثورة بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هذه هن ايش

38
00:12:32.250 --> 00:13:10.000
ايش من عتاق الاوائل وهن من تلاد كما معنى من الانسياق الاوائل يعني معناه انه حفظها قديما ولهذا قال هن من تلاد وتيلاد الشيء اصله مفهمتش وهذا عبدالرحمن البواردي يقول اذا وجد احد ركازا واراد ان يبيعه

39
00:13:10.150 --> 00:13:29.600
واشترط على المبتاع ان يخرج خمسه فهل في ذلك شيء افيدونا جزاكم الله خيرا اتعرف نكاز يا عبد الرحمن ما هو من ضمن الجاهلية اذا كان معلوما فلا بأس ان يبيعه

40
00:13:29.850 --> 00:13:48.250
ويشترط على المشتري ان يخرج كنوزه اصبر يعني معلوم يعني يشاهد بل هو ذهب هل هو فضة؟ هل هو معادن اخرى؟ هل هو اواني نعم فاذا كان معلوما وباعه واشترط اخراجه ثم اذ فلا بأس

41
00:13:48.550 --> 00:14:07.350
بشرط ان يثق من المشتري انه يخرجه اما اذا خاف الا يخرجه فليخرج الكنوز قبل ونظير ذلك الزكاة لو باع ثمر بستانه واشتراط على المشتري اخراج الزكاة وكان ممن يوثق به فلا بأس