﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.250
ولعبد الله الصالح الحضرمي ورد في الصحيح ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فهل تدخل الملائكة بيوتا علما بان في بيوتنا صورا كثيرة منها الصورة في البطاقة والاقامة والصورة في النقود

2
00:00:20.300 --> 00:00:46.950
والفلوس ومنها الصورة في الجرائد والمجلات  وغير ذلك افيدونا الظاهر ان هذه لا يمنع دخول الملائكة لان هذا مباح كل هذه الاشياء ضرورة وما زالت قديمة من من  على لكن

3
00:00:47.500 --> 00:01:06.850
المجلات التي اعدت للصور صورة المجلة طور ما اشبه ذلك. هذه ربما نقول الملائكة لا تدخل بيت الذي في هذه السورة واما الشيء الذي لا يقصد وانما يكون مقفول ما في الجرائد والمجلات من الكلام

4
00:01:07.000 --> 00:01:26.650
فارجو الا يكون فيه بأس نعم على ان بعض العلماء من السلف والخلف يقولون الصورة الممنوعة هي المجسم وليست الملون واستدلوا بحديث البخاري الا رقما في في ثوب لكن الصحيح انه عام

5
00:01:27.400 --> 00:01:52.350
انما الشيء الذي لا يتخذ للصور هذا لا لا وهذا محمد داوود الافغاني السؤال هل الدين الاسلامي دين دفاع او التعرظ ما التعرض ها الدين الاسلامي قال الله تعالى فيه وقاتلوهم

6
00:01:52.400 --> 00:02:11.250
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هذا هو الضابط ولذلك يقبل الاسلام من غير المسلمين ان يبقوا على دينهم بالجزية هذا معناه ان الدين الاسلامي هو الاعلى وهو الظاهر

7
00:02:12.450 --> 00:02:38.950
ونعم جدودهم بالجيش المحترم ها  الناس  هذا محترم بيننا وبينهم معاهدة الان بعضها عود خاصة عامة ثم ان المسلمين اليوم مع الاسف الشديد هل فيهم قدرة على الجهاد ام انا اقول لا

8
00:02:39.200 --> 00:03:00.050
ما فيهم قدرة على الجهاد اولا ان المسلمين انفسهم مختلفون بل ربما بعضهم يود ان ان يحارب بعضا هذي واحدة ثانيا ليس عندهم قوة مادية في مقابلة الكفار فلذلك لا نقول ان الجهاد

9
00:03:00.100 --> 00:03:17.450
واجب على المسلمين اليوم لانهم لا يستطيعون ولم ولم يأمر الله نبيه مكة ان يقاتل المشركين بعدم قدرة انما امره ان يقاتل حينما هاجر الى المدينة وصار له دولة امر بالجهاد

10
00:03:17.800 --> 00:03:34.150
نعم ايش لو كان فرضا يعني ونهجم على الدولة هذه يعني نعم كان فرضا لو لو كان عندنا قوة هجمنا عليهم في اه مدائنهم بعواصمهم نسأل الله ان ان يأتي بذلك اليوم

11
00:03:34.850 --> 00:03:52.250
استاذ محمد المسعودي يقول لم يتضح لي وجه الاستدلال بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوضه ونلعب على ان من استهزأ بشيء من الدين كفر كما ذكر ذلك اهل العلم عليهم رحمة الله

12
00:03:52.800 --> 00:04:09.850
نعم لان الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانك قبح الله عز وجل بانهم كافرون والمستهزئ بشيء من الدين ملتزم بالدين كله لانه لا يمكن ان يؤمن الانسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض

13
00:04:10.200 --> 00:04:33.900
هذا ادريس ابن عمر الدين او الريث   ادريس ابن عمر الدين يعني جدك اسمه الدين ها ها اسم مركب امر الدين عمر ولا عمر يمسكون الماء الميم عمر الدين طيب اه على كل حال الاسماء ما تغير

14
00:04:34.300 --> 00:04:53.800
لكن من احسن من هذا طيب يقول ماذا يعني ماذا يعني قول بعض العلماء في اصح قول العلماء بمعنى ان العالم اللي اتكلم قال هذا حرام في اصح قوله العلماء معناه ان فيه

15
00:04:54.300 --> 00:05:10.200
ان فيه قولين اصحهما هو ما ذكره  ها ايه عند الشيخ اللي تكلم متى اكثر ما يقع هذا في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول مثلا هذا واجب في اصح قوله العلم

16
00:05:10.350 --> 00:05:28.200
اذا المسألة فيها قولان واصح ما عنده وما ما ذكره قال نحن نعلم بان الديوث هو الذي هو الذي سر الفاحشة في اهله اعاذنا الله من ذلك امين فهل تطلب

17
00:05:28.250 --> 00:05:55.300
فهل تطلق كلمة ديوث على صاحب الدش لانه لانه مقر بدخول الدش في بيته بعد  ايش معناها ان اهله يشاهدون المحرمات ومعرفته ان اهله يحب يشاهدون الجواب لا ليس بديوث لان الفاحشة زنا والعياذ بالله

18
00:05:55.350 --> 00:06:15.350
بان يعلم ان امرأته تزني  تقر الفاحشة فيه واتوا جهنم يقول روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال حدث الناس في كل جمعة مرة فان ابيت فمرتين فان اكثرت فثلاث مرات

19
00:06:15.400 --> 00:06:39.550
ثلاث مرات ولا تملنا الناس هذا القرآن ولا الفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم يقرأ عليهم حديثهم فتملهم ولكن ولكن انصت فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهون

20
00:06:40.650 --> 00:07:03.550
فانظر السجع من الدعاء واجتنب فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يفعلون نعم لا يفعلون يفعلون ذلك الاجتناب فهل يصح الاستدلال بهذا الاثر على ما اخترناه من منع التحديث

21
00:07:03.650 --> 00:07:18.000
باجتماع الناس في مثل مناسبات الزفاف نعم يدل على هذا هذا يدل على ما ذكرنا انه لا ينبغي للانسان في مجتمعاته ان يحدث الناس الا لرأى انهم يشتاقون الى حديثه

22
00:07:18.550 --> 00:07:40.000
او يطلبونه او يرى منكرا يشاهده فلا تتكلم عليه والاشكلة على بعض الناس وبالاخص الطلاب اكل وكبد الجمل في المدارس وغيرها وان هناك بعض طلاب اكلوا ذلك وصلى صلاة الظهر بدون وضوء. السؤال هل كبدة الجمل تقطع الوضوء؟ وما قولك فيما

23
00:07:40.000 --> 00:08:00.150
اكل وصلى بدون وضوء من السائل قال لا غلط انت حاطها بالالف وهي بالياء كلما زادت الالف على اربعة تكتب بالياء طيب اه نقول ان اكل كبدة الجمل والناقة ايظا

24
00:08:00.300 --> 00:08:17.000
ناقض الوضوء ومن صلى وهو لم يعلم الذي ارى ان يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ثلاث شهور ثلاثة اشهر كم فيها من يوم تسعين يوم تاني يوم يعني تسعين صلاة ظهر

25
00:08:17.100 --> 00:08:37.500
هذا هو هو احوط والا في بعض العلماء يقول اذا لم يعلموا بانه لحم ابل او لم يعلموا النهي فانه لا اعادة عليه لكن الاحتياط النعيم هذا ياسر البواردي موجود

26
00:08:37.750 --> 00:08:54.700
من المعلوم يقول من المعلوم ان ان القواعد من النساء يجوز لها ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة فهل يتفرغ على هذا الحكم جواز النظر الى القواعد اللاتي لافتنة بهن وخصوصا في مجال الدعوة

27
00:08:54.800 --> 00:09:12.450
الجواب نعم جلد القواعد من النساء ان تكشف وجهها ولو للرجال ولو لغير المحارم هذا يقول ان عنده مشكلة نفسية لا يحب الجلوس مع الناس فاقول عليه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يمرن نفسه

28
00:09:12.800 --> 00:09:33.100
على الجلوس مع الناس والاختلاط بهم لعل الله يزيل عنه ذلك وهذا متعب المالكي يقول اذا كلف الطالب بكتابة بكتابة بحث فهل يجوز ان يكتب شخصا ان ينيب شخصا في كتابته سواء باجرة او بغير اجرة

29
00:09:33.250 --> 00:09:56.850
الجواب لا لا يجوز هذا لان المقصود تمرين الطالب على البحث وكيف يرتبه وماذا نعلم عن جودته بالنحو والنحو محمد نور محمد ما حكم من يؤجل الطواف للوداع الى بعد الزيارة المدنية

30
00:09:57.000 --> 00:10:13.350
وجدة من اين هو من الغرب لا بأس اذا صار مستقر مكة واما اذا كان يريد ان يذهب من مكة الى المدينة ثم الى بلده فلابد ان يطوف قبل ان يرفع

31
00:10:14.600 --> 00:10:32.900
امل النشام  اين يده طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم اقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه امرأة بعد تعلمها وقراءتها في كتب الفقه ظنت انه لازمها في الجلسة الاخيرة

32
00:10:33.000 --> 00:10:46.400
الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصرت الاذى كما يقارب ثلاثة اعوام ثم نبهت الى ذلك فصارت تقرأ التشهد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما حكم صلاتها في تلك الفترة

33
00:10:46.750 --> 00:11:10.300
حكمها انه لا تلزمها الاعادة لانها متأولة ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمارا عيد صلاته الذي التي صلاها بالتيمم الذي ليس بمشروع هذا فؤاد الجهني يقول رواه البخاري في صحيحه موصولا عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا مات الميت من اهلها

34
00:11:10.450 --> 00:11:41.550
فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن  الا اهلها وخاصتها وخاصتها اردت امرتك آآ امرت اقرأ ها ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنعت ثريد  تبت تلبين عليها ثم قالت كأن كان او كنا

35
00:11:41.800 --> 00:11:57.450
قلنا منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن السؤال هل يصلح الاستلام بهذا الحديث على جواز ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع

36
00:11:57.550 --> 00:12:16.500
العزاء بغير سنن الطعام اي في بيت الميت سواء اكانوا رجالا ام نساء ثم يبقى الاقربون وينصرفوا هذا فيه نظر في هذا نظر لان لان هذا قد يكون على وجه

37
00:12:17.550 --> 00:12:36.250
ضيق ولا تفتح الابواب ويتوارد الناس عليها لا انا اكره هذا عبدالله القاضي يقول كيف يكون تكون الاشارة بالسبابة في التشهد ان يحركها دائما ام يرفع السبابة فاذا دعا خفضها

38
00:12:36.650 --> 00:12:56.400
كذب خفظوا ونرى بعض الناس نرى من الناس من يبسط كفه في التشهد فهل هو صحيح اولا الذي يبسط هي اليد اليسرى. تبسط على الفخذ الايسر او تلقم الركبة اما اليمنى فانها

39
00:12:56.900 --> 00:13:18.850
تقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى مع الابهام تحلق وثم صفة اخرى انها مع تضم ما البنصر ويضم الابهام اليها الى الاربع الى الثلاثة فتكون اربعة وتبقى السبابة مفتوحة بالنسبة للسبابة

40
00:13:19.800 --> 00:13:41.900
من الناس من فهم من السنة انه ينصبها دائما هكذا كانها حربة ولا يحركها ابدا ومن الناس من يجعلها في طبيعته حتى يعود كل مفصل الى مكانه وعند الدعاء يرفعه

41
00:13:41.950 --> 00:13:53.650
كلما دعا الله رفعه اشارة الى علو من يدعوه سبحانه وتعالى واما تحريكها عند التشهد فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم