﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.650
يقول مصطفى ابن جبريل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لا يهجر المسلم اخاه فوق ثلاث ليال وبين هجر النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:16.750 --> 00:00:33.500
ابن عمر ابنهم لان لا يكلمه بقية عمره ففعل اه نجمع بينهما بانه اذا كان تعذيبا وتعذيرا فلا بأس بقدر ما يحصل به التعزير ولا ندري عاد هل هل ابن عمر رضي الله عنه

3
00:00:33.650 --> 00:00:47.900
بقي لم يكلمه حتى مات او كلمه انا لا ادري عن هذا انس المهدي اشكل علي قول صاحب اللفظ ولا فرق اي في وجوب النكاح بين القادر على الانفاق والعاجز عنه

4
00:00:48.100 --> 00:01:06.500
انتهى واستدل المحشي لهذا القول بدليلين اول الاول ان الله تعالى وعد علينا وعد عليه الغنى بقوله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله تعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح

5
00:01:06.600 --> 00:01:32.000
وليس عنده شيء ويمسي وليس عنده شيء حديث صريح من استطاع منكم الباءة فليتزوج يعني ومن لم يستطع فلا يتزوج نعم ما ما بالعبارة عبدالله الميمان  نعم يقول رجل سافر

6
00:01:32.500 --> 00:01:50.350
سافر رجل مسافر دخل مسجدا في طريقه فوجد فيه جماعتين ولا يدري ايتهما اقيمت اولا فماذا يفعل؟ وهل الجماعة التي اقيمت بعد الاولى صلاتهم صحيحة اه اذا كان لا يدري فليختر الاكثر جماعة ابدا

7
00:01:50.900 --> 00:02:12.100
لانه افظل والذين اقاموا الصلاة الثانية اذا كانوا جاهلين صلاة صحيحة وان كانوا عالمين ففي صحة صلاته النظر الا اذا كان المسجد ليس له امام راتب كالمساجد التي تكون على الطرقات فهذه من دخل صلى

8
00:02:12.150 --> 00:02:31.050
لكن مع ذلك لا ينبغي ان يصلي جماعتان في مسجد واحد تزداعب النوار يقول هل كل عقد نكاح فاسد شرعا يعتقد اصحابه انه صحيح يصير نكاح شبهة وما الذي يترتب عليك الشهوة؟ نعم صحيح

9
00:02:31.450 --> 00:02:54.150
كل شيء فيه يعتقد صاحبه انه  وان كان فاسدا فهو الوطي يكون بشبهة يترتب على هذا انه يجب التفريق بينهما وانه لو قدر بينهما ولد فهو للواطئ لانه معذور نعم. تسامح فيما اذا كان

10
00:02:54.300 --> 00:03:11.750
اذا كان معلوم ما صار شي ناماسي اذا الشيء المشهور ما يكون مجهول يعني اكثر من الرضاعة مثلا هذا ما يمكن يجهل انه حرام الا اذا كان لم يعلم انها

11
00:03:11.950 --> 00:03:31.000
اخت هذا من ام عبدالرحمن يقول سؤالنا هو هل يجوز لمعلمة القرآن كالحرق ان تجلس في المسجد لتعليم الفتيات وهي حائض الجواب لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

12
00:03:31.100 --> 00:03:58.800
امر الحيض ان يعتزلن مصلى العيد مع انه خير ودعوة وكذلك منع الحائض من ان تطوف بالبيت وهاي القطري امر وقتلونا ها او المقطري وهيبة  يقول لو ان رجلا تزوج امرأة بنكاح فاسد

13
00:03:59.750 --> 00:04:17.200
كأن يكون تزوجها بغير ولي وهو يعلم تعليم ذلك فما حكم الشارع عليه؟ اي رجل حكمه انه زاني انه زاني اذا اذا كان يعلم ويعتقد انه حرام لان هذا العقد لا يبيحها له

14
00:04:17.650 --> 00:04:42.550
اما لو كان عنده شك في الموضوع لما كان المسألة الخلافية فليس بزامي لكن يجب ان يفرق بينهما ويعقد يعاقب الصليب عرفت زيد هل عرفت ام لا ايش قلت يعني اذا كان زاني اذا كان يعلم حكم هذا الشرعي او عنده شبهة فليس عليه شيء. غلط

15
00:04:42.850 --> 00:04:59.550
لا غلط غلط اذا كان يعلم التحريم ويعتقد انه حرام فهذا زان واذا كان عنده شك فليس بزاني لكن يفرق بينهما ويعقد النكاح على وجه صحيح ما نقام عليه الحد

16
00:05:00.450 --> 00:05:17.900
نعم يقام عليه الحد ما لم يدعي الشوفة نرجع شبهة فانها ترفع الحدود للشبهات هذا سعد ابن علي الجنوب اناس ضعفوا اربعة اشواط في يوم العيد ثم خرجوا من شدة الزحام وكأن

17
00:05:18.300 --> 00:05:41.750
وكبر منه وكبر منهم ها  انا عندي منهم يشد الزحام وكبر او سنهم يعني وفي اليوم الثالث عشر طافوا ونووا به الافاضة والوداع ثم بعد ذلك ذهب الاب ورمى عنهم الجمار

18
00:05:42.650 --> 00:06:01.700
ثم عادوا هذا هو الوقوف طواف الوداع ولما طاف خرج هو واهله الى العزيزية وباتوا بها شدة التعب الذي لحق بهم فهل عليهم شيء طيب رنوا الجمار عنهم لعجزهم ولا ولا ايش

19
00:06:02.000 --> 00:06:18.150
ها ليش انا على كل حال طواف الوداع ما ما افاد لانهم ما كتبوا مكة فعليهم على كل واحد دم لطواف الوداع فقين بئر رمل ان كان رمى عنه لعجزهم

20
00:06:19.100 --> 00:06:40.050
مرة موسى والا وجب على من رمى عنه ان يفتي فدية مكة وزع الفقراء وفتنة الواجب كلها في مكة طيب السلامة  نعم يقول رجل اشترى من اخر سيارته بخمسة واربعين الف ريال مؤجلة

21
00:06:40.100 --> 00:06:57.050
وكان طالب وبعد ثلاث سنوات اشترت طالب بعد ما توظف سيارة بالتقسيط واعطاها للرجل الاول عن ايش؟ عن حقه فيسأل عن زكاتها عطى ايش اعط الدراهم دراهم السيرة الثانية يعني

22
00:06:57.850 --> 00:07:16.600
السنة الاولى يعني استيفاء طيب الزكاة تسأل عن الزكاة على من الزكاة على المعسر اذا كان الانسان له طلب في ذمة معسر فلا فليس عليه زكاة الا اذا استلم يزكي مرة واحدة فقط

23
00:07:17.350 --> 00:07:41.500
ماجد ماجد ابن بلال نعم يقول هلا بينت لنا بيانا شافيا في مسألة حجز الاماكن للصلاة وجزاكم الله خيرا سواء لجمع او غيرها البيان اه اولا المذهب لا بأس بحجز الاماكن

24
00:07:41.700 --> 00:08:01.600
في الجمعة وغيرها لمن بقي في في المسجد او خرج الى بيته والقول الثاني ان ذلك حرام لا يجوز لان المكان للعموم فمن سبق اليه فهو احق بهم وهذا هو الاقرب

25
00:08:02.050 --> 00:08:20.900
كقواعد الشريعة لكن اذا كان الانسان في المسجد فلا بأس ان يرى ان يتحجر مكانا فاذا اقيمت الصلاة دخل فيه او اذا اتصلت الصفوف قام قعد فيه لان لا يتخطى الرقاب

26
00:08:21.200 --> 00:08:40.750
ولكن المشكلة اذا كان كل الناس يتحجبون فهل ابقى وهم يأخذون الاماكن الفاضلة هذه المشكلة نظير ذلك منى من سبق لكن اذا كان كل الناس يتحجرون في منى قبل اليوم الثامن

27
00:08:40.900 --> 00:09:01.600
هل ابقى انا او نقول لما كان هذا شيئا مشتركا يعني اقصد التحجر فانه لا يحرم هذا بالنسبة للصلاة بالنسبة للدرس الدرس الظاهر انه انه لا بأس به بشرط ان لا يعتقد الواحد منكم

28
00:09:01.850 --> 00:09:18.550
انه اشترى المكان وانه ملك له يورث من بعده عرفتم شرط نعم لان حقيقة الامر اخشى من الفوضى اذا قيل من من جاء جلس والا فهو افضل لو حصل ان من جاء جلس

29
00:09:18.950 --> 00:09:40.350
فكان افضل لكن نظر تحصل الفوضى او ربما النزاع ارى ان شاء الله انه لا بأس به هذا عبد الرزاق الكندي ها اين هو نعم ارزاق الكندي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بسأل الفرق بين الكندي والكندي

30
00:09:41.000 --> 00:10:00.200
في الاهلي طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا اذا اقرضت شخصا سلفا من المال بنية ادخار هذا المال لا بنية الارفاق فهل يكون هذا بيعا

31
00:10:00.750 --> 00:10:20.450
الجواب لا هذا لا يكون بيعا بل اذا اردت ان تعطيها وياه على هذا الوجه اجعله امانة وديعة يقول هذا المال عندك وديعة طيب اذا اذا استطعتم معناها انك فقت بهم

32
00:10:22.750 --> 00:10:40.750
نعم لا ما هذا ما يظر لانه هو ارتفق به توا نويت انت جابت طلبه او نوشناه ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين

33
00:10:41.100 --> 00:11:00.750
جمع المغرب مع العشاء وصلى الفجر قبل ميقاتهم الجم معروف يعني ما في اشكال لكن ما معنى صلى الفجر قبل ميقاته قال اهل العلم قبل ميقاتها يعني العادي فانه عليه الصلاة والسلام من يوم تبين الفجر

34
00:11:01.000 --> 00:11:21.150
بمزدلفة صلى كما دل عليه حديث جابر بل اضطجع حتى طلع الفجر فلما تبين له الفجر طلع ركعتين او امر بنا فاذن ثم صلى ركعتين واضح اذا قبل ميقاتها يعني قبل الوقت الذي كان يصليها في العادة

35
00:11:21.400 --> 00:11:46.600
يعني انه بكر بها في شي ثاني بعد هذا السؤال الثاني والثاني يقول محمد نهار واش سؤال اولا او ايش او اولاد الابل اولاد الابن من من امة ابيه واولاد الاب من امس ابنه على القول بصحة زواجه

36
00:11:47.050 --> 00:12:10.350
اولاد الام من عبد الابن هل هم احرار ام لا سبق لنا ان انهم يتبعون في الحرية من الام اذا كانت امة فهم عبيد اذا كانت حرة فهم احرام وهذا السائلة ام فيصل تقول

37
00:12:11.000 --> 00:12:40.200
زوج الام هل يعتبر من محارم البنت مرادها البنت من زوج اخر ان لم يأت منه هي بنته اه وزوجة الاب الاب الاب المطلقة هل يحل لابن الذي للابن لابن الاب مصافحتها وهي وهل هي من محارم؟ الجواب نعم

38
00:12:40.900 --> 00:13:01.950
زوجة الاب المطلقة هي محرم لابنه لو طلقها الاب اخذنا ثلاثة الان يقول ما حكم ما حكم ايش؟ التبرك ما حكم التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته

39
00:13:02.300 --> 00:13:20.450
فشعر رأسه ونحوه الجواب على هذا انه لا يمكن اثبات ان هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ابدا وما ذكر من انه في مصر في مجمع الاثار هذا لا لا صحة له

40
00:13:20.700 --> 00:13:34.850
ولا يوجد ولا عرف ان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا الامر الا ما ورد عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

41
00:13:35.500 --> 00:13:50.900
في جلجل من فضة يعني اه اذا احد اذا مرض احد اتى اليها وصبت عليه الماء ورجت الماء ثم اه شربه وعلى هذا فلا فلا يمكن ان ان يثبت هذا

42
00:13:51.100 --> 00:14:08.950
ان هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام واهم شيء اثاره المعنوية الاثار الشرعية اما الاثار الحسية فهي اثار والقلب يحن اليها ويحبها ويألفها لكن المهم الاثار الشرعية