ما فيش شريعة لا مراء فيه ولا شك لانه مبني على استقراء نصوصها من مثل قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقوله لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد اذا ما دور الحركة الاسلامية واين مجال صراعها الحقيقي؟ والى اي حد هي داخل حلبة ذلك الصراع؟ لا شك ان ثمة خللا ما. اولا هل تدرك الحركة الاسلامية طبيعة الفجور السائد بالبلاد تمام الادراك ثم ان كانت تدركه على الحقيقة. فالى اي حد هي بالفعل منخرطة في اداء دورها التاريخي ازاءه للجواب على هذه الاسئلة كان لابد من وضع مقدمات بالمعنى المنطقي ذات معيارية شرعية تكون حكما نرجع اليه لتبين للحركة الاسلامية بين الصواب والخطأ. فكان ذلك هو مضمون الفصل الاول من هذه الدراسة. ثم كان لا بد بعد ذلك من تبين طبيعة الاجور السياسي ودلالاته وتجلياته ومظاهره. بمعرفة حلبة الصراع الحقيقي الدائر بهذه البلاد. فكان ذلك هو مضمون الفصل الثاني ثم كان لا بد من تبين دور الحركة الاسلامية في مدافعة الفجور السياسي ومحاكمة هذا الدور بالرد الى المقدمات المنطقية وحاجات الواقع وضروراته للمعرفة الى اي حد هي بالفعل تتحرك داخل حلبة ذلك الصراع وذلك هو مضمون الفصل الثالث ثم كان الختم بالنتائج الاجمالية لهذه الدراسة. ان هذه الدراسة بقدر ما هي نقد للواقع السوسيو سياسي المغربي. هي ايضا نقد للحركة الاسلامية والنقد هو اول الخطوات لتبين الطريق السليم للفهم السليم والعمل السليم اللهم الهمنا مراشدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وكتبه. فريد الانصاري بمكنسة الزيتون في التاسع والعشرين من سنة واربعمئة وعشرين هجرية الموافق للسادس من مارس سنة الفين ميلادية الفصل الاول المقدمات المنهجية المقدمات المنهجية المقصود بالمقدمة ها هنا الكلية الحاكمة في الاستدلال على القضايا بالمفهوم المنطقي وهي اربع كليات شرعية قطعية في معناها مستقرة من الشرع نقدمها بين يدي هذا البحث للاستدلال بها دجاجا وحكما على ما سوف يتضمنه من دعاوى. وهذا المعنى انما يتبين بعرضها ذاتها الواحدة تلو الاخرى وهي المقدمة الاولى في ان الكليات الشرعية ادلة قطعية في افادة معناها لانها مستقرأة من مجموع الشريعة. اصولها وفروعها استقراء انتظمت به معانيها في صورة ذهنية مجردة. تعبر عن يقين معنوي حاصل منها في التصور. فلذلك كانت هي اصول الملة وقواعد الشريعة التي عليها تبنى سائر الفروع فلا يخالف فيها من حيث هي كلية الا جاهل بالشريعة او جاحد لها وانما الخلاف قد يحصل في تحقيق مناطقه على احات الجزئيات المنضوية تحتها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر هو في لفظه حديث احاد روي عن عدد من الصحابة لكن بطرق لا تسلم في اغلبها من الضعف. لان اساميده كلها لا تسلم من مقال كما يعبر اهل الحديث. ولكنه مع ذلك كلي من الكليات الشرعية القطعية من حيث هو معنى بان رفع الضرر جاء متواترا في احكام القرآن والسنة. سواء بهذا اللفظ او ذاك. فاستقراء النصوص الشرعية وتتبع معانيها الكلية جزئية يثبت للدارس ان الشارع رفع الضرر. اعنيه في كل التشريع. وفي هذا السياق قال شيخ المقاصد ابو اسحاق الشاطبي وانه داخل بالمعنى تحت اصل قطعهم في هذا المعنى فان الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها. في وقائع جزئيات وقواعد كليات. فهو معنى في غاية العموم وايضا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقوله انما اضطررتم اليه قوله ولا تضاروهن. وايضا كل ما في معنى قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الى اخره. بل حكم شرعي من العبادات والمعاملات والحدود الا وهو قائم على هذا المعنى وهكذا فلولا الاطالة لبينا من خلال سرد النصوص الشرعية ان الشريعة قامت في كل احكام التشريع على اصل رفع الضرر مما يفيد استقراؤه القطع بذلك لا مجرد الظن. فهو معنى مبثوث في كل تفاصيل الشريعة. وهذا معنى الكلي. وهو لذلك والادلة على اثبات شيء منها واكد الحجج والبراهين على صحة اي معنى فيها. وفي هذا قال الشاطبي رحمه الله الادلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة ادلة ظنية تضافرت على معنا واحد حتى افاد فيه القطع. فان في اجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولاجله افاد التواتر القطع. وهذا نوع منه. فاذا حصل من استقراء ادلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب. وهو شبيه بالتواتر المعنوي. بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه. وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرها طبعا. والا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى اقيموا الصلاة او ما اشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من اوجه لكن حث بذلك من الادلة الخارجية والاحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين. لا يشك فيه الا شاك في اصل الدين. واذا تكاثرت على الناظر الادلة عضد بعضها بعضا. فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ان كلية الكلي انما المعتبر فيها الغالب لا الشمول التام. لان الاستثناء انما يؤكد القاعدة كما يقال فلا عبرة الجزئي اذا خالف ما جرى به الاعتياد في مثله. لان تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا وايضا فان الغالب الاكثري معتبرا بالشريعة اعتبارا عام قطعي. لان المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض وهذا الكلي الثابت هذا شأن الكلية الاستقرائية وخلاصة الامر ان الدليل الكلي حجة قاطعة في افادة ذلك المعنى. لا يقبل الرد ولا التأويل ولا اجتهاد فيه الا فيما يتعلق بتحقيق مناطقه اي في تطبيقه على احاد جزئياته كما اسلفنا. من حيث ان الجزئيات محكومة بالزمان والمكان. والكلية معنى ذهني تصوري مجرد عن كل ذلك