﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:00.150
اني احن واذا وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى انساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتموه فاتتكم

2
00:01:00.150 --> 00:01:38.150
عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه ان قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثالث

3
00:01:38.400 --> 00:02:11.400
من لقاءاتنا في قراءة منظومة القواعد الفقهية المسمى الفرائض البهية لابي بكر الاهدل الشافعي. التي اختصر فيها الاشباه والنظائر للسيوطي لعلنا نبتدأ قراءة القاعدة الثانية حيث اننا اخذنا فيما مضى القاعدة الاولى الامور بمقاصدها. تفضل

4
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الابواب كما

5
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
قد افصلوا وتحتها قواعد مستكثرة اندرجت فهاكها محبرة من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان والاصل فيما اصل الائمة براءة الذمة يا ذا الهمة وحيثما وحيثما شك امر هل فعل او لا فالاصل انه لم

6
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
يفعل او في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما حسب ما تأصل كذلك مما قعدوا الاصل العدم فاعرف ما يجي وما قدم والاصل في الحادث ان يقدر باقرب الزمان فيما قدر. والاصل في الاشياء الاباحة الا ان دل

7
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
الحظر دليل قبل كذا يقال الاصل في الاضلاع الحظر الحظر مطلقا بلا دفاع وفي الكلام اصل للحقيقة رزقك الله على توفيقه والاصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل اتى والاصل ان مجرد احتمال عرضه رجح بجزم

8
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
قال ورجح الظاهر جزما ان غدا بسبب نصب بسبب نصب شرعا مسندا. او سبب عرف وعادة او يكون ومعه عاضد به قوي والاصل رجعه على الاصح ان سبب الاحتمال ضعف سبب الاحتمال ضعفه زكن

9
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
الظاهر في الاصح ما كان قويا بانضباط مسلم وحيثما تعارض الاصلاني فرجح الاقوى على بيان وقوة الاصل لعاضد حصل من ظاهر او غيره كما وصل وجزموا باحد الاصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي تتمة والظاهرة

10
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
ربما تعارض وهو قليل فاعلم فوائد وربما اليقين زواله بشك يستبين وذاك في مسائل منحصرة عن ابن القاص فيما ذكره وزاد فيها النووي عدة كذلك السبكي زاد بعده. والشك اضرب ثلاث اخرى شك

11
00:04:32.050 --> 00:04:50.650
على اصل محرم طرى وما على اصل مباح يقرأ وما يكون اصله لا يدرى. والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جهد خاتمة والاصل في والاصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر

12
00:04:54.050 --> 00:05:15.700
مع السلامة قال القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. واصلها الايات والاخبار مما رواه العلماء الاحبار وكل تخفيف اتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع واعلم بان سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف وذلك الاكراه والنسيان والجهل

13
00:05:15.700 --> 00:05:35.700
العسر كما ابانوا وسفر ومرض ونقص فهذه السبعة فيما نصوا والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الاحوال والي فيما قد عرف وشرع تخفيفاته تنقسم ستة انواع كما قد رسموا تخفيف اسقاط وتنقيص يلي تخفيف ابداع

14
00:05:35.700 --> 00:06:05.700
وتقديم جالي تخفيف تأخير وترخيص وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد ورخص الشارع ورخص الشرع على اقسام قد وردت بحسب الاحكام واجبة كالاكل للمضطر وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه وما يباح كالسلب وما يكون تركه هو الاتم كالجمع او مكروهة كالقصر فيه دون ثلاث من مراحل من مراحل تفي

15
00:06:05.700 --> 00:06:24.050
تختيم تختيم الامر اذا ضاق التسع كما يقول الشافعي المتبع وربما وربما تعكس هذه القاعدة لديه فهي فهي ايضا واردة وقد يقال ما قضى عن حده فانه منعكس بظده. نعم

16
00:06:25.600 --> 00:06:50.700
قول المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية اي من القواعد الخمس الكلية الكبرى من القواعد الفقهية. تقدم معنا القاعدة الاولى وهي قاعدة الامور بمقاصدها ما هي القاعدة الثانية؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك

17
00:06:52.400 --> 00:07:28.300
واليقين مأخوذ من الفعل يقن بمعنى استقر قد يقن الماء يعني استقر والمراد بالشك في اللغة التداخل واليقين في الاصطلاح وطمأنينة القلب وحصول الجزم بالقلب واما المراد بالشك في اللغة فهو التداخل كما مضى

18
00:07:28.650 --> 00:08:00.450
والمراد به هنا تداخل الاعتقادات او الاحتمالات ولذا قالوا في تعريف الشك هو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر تجويز امرين فاكثر لا مزية لاحدهما على الاخر والمراد بالقاعدة انه اذا كان عند الانسان جزم ويقين

19
00:08:01.250 --> 00:08:34.700
لم يجوز له ان يتركه من اجل الشك   اليقين لا يمكن ان يجتمع مع الشك فاذا تيقنت بشيء لا يمكن ان تكون شاكا فيه ولذا فالمراد بالقاعدة ان اليقين الثابت في الزمان الاول

20
00:08:34.900 --> 00:08:59.050
لا نزيله بشك يحدث في الزمان الثاني والا اذا وجد اليقين لا يمكن ان يكون معه شك واذا وجد شك لا يمكن ان نقول بان معه يقينا ولذا فالمراد بالقاعدة ان اليقين الثابت في الزمان الاول

21
00:08:59.550 --> 00:09:28.150
لا نزيل حكمه بشك يطرأ في الزمان الثاني وقد ذكر المؤلف في اوائل هذا دليل القاعدة ما يدل على ان الائمة يستدلون للقاعدة لا يستدلون بها فما تقدم معنا بالامس ان القواعد منها ما دل عليه دليل من الكتاب

22
00:09:28.700 --> 00:09:54.950
او دليل من السنة فحينئذ يحتج به من جهة دلالة الكتاب والسنة ومن القواعد ما ورد دليل باعتبار علته ومعناه من ثم يكون اعمال القاعدة من باب القياس المنصوص على علته

23
00:09:55.200 --> 00:10:27.950
وقد يكون بواسطة استقراء الاحكام المتماثلة مع النظر في عللها فيكون استقراء والاستقراء معمول به وقد يكون بواسطة دليل القياس  القاعدة يدل عليها ادلة كثيرة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى وما يتبع اكثرهم الا الظن ان الظن

24
00:10:28.000 --> 00:10:57.550
لا يغني من الحق شيئا والمراد بالظن هنا الشكوك والاحتمالات الواردة على النفوس لان الظن له ثلاثة اطلاقات مرة يطلق الظن ويراد به الامر المجزوم به لكنه لا يستند الى حس

25
00:10:59.050 --> 00:11:23.250
كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم والثاني اطلاق لفظة الظن ويراد بها الشك كما في قوله تعالى ان يتبعون الا الظن ومات هو الانفس وما يتبع اكثرهم

26
00:11:23.950 --> 00:11:57.300
الا ظن والمعنى الثالث اطلاق لفظة الظن على الامر الراجح والاعتقاد الراجح من الواردات التي ترد على النفس وبعضهم يقول تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر وهذا النوع من انواع الظن معمول به في الشرع

27
00:11:57.900 --> 00:12:23.700
قد قال تعالى فان ظنا ان يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن ان فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا وهناك بينات واذلة وقرائن ظنية عمل بها الشرع

28
00:12:24.750 --> 00:12:58.100
ولذا فان شهادة الشهود يحكم بها في الدماء والاموال والاعراض مع انها ها يقينية ولا مظنونة  تقول ما ظنونه؟ لانهم يمكن ان يكذبوا يمكن ان يتوهموا احتمالات واردة عليها ومع ذلك عمل الشرع بها

29
00:12:58.850 --> 00:13:28.500
والعمل بالظن في الجملة على هذا المعنى الاصطلاحي محل اتفاق بين العلماء يخالف في بعض المعتزلة الذين يشترطون اليقين وقد يخالف في بعظ الظاهرية ان بعض الظاهرية يقولون الظن ان كان في الادلة لم يعمل به

30
00:13:29.050 --> 00:14:02.750
لذلك تجدونهم لا يستدلون بالقياس وبعض انواع المفاهيم مثل مفهوم المخالفة بل بعضهم يقول بالتوقف في اخبار الاحاد وان كان جمهورهم يقولون بانها مفيدة لي اليقين والعلم  فالظاهرية يتوقفون في الظن الذي يكون في الدليل. لكنهم يقولون بانه معمول به في مناط

31
00:14:02.750 --> 00:14:34.250
المسائل شهادة الشهود ظنية ومع ذلك يعملون بها. قالوا هذا ليس ظنا في الدليل. وانما الظن بمناق الحكم والجمهور على العمل  الظن ومن الادلة ما اشار اليه المؤلف من حديث عبدالله ابن زيد ما ورد من حديث عبدالله ابن زيد

32
00:14:34.350 --> 00:14:54.700
ان الرجل شكي ان النبي صلى الله عليه وسلم شكى اليه الرجل يجد الشيء في صلاته فهل ينصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع

33
00:14:55.050 --> 00:15:27.750
صوتا كما ورد في الصحيح وفي هذا الحديث ان هذا المصلي عنده يقين هو الطهارة السابقة ثم ورد عليه الشك  فحينئذ نقول له اعمل باليقين ولا تتركه وابقي حكمه بالنسبة لك حتى يحصل لك يقين اخر

34
00:15:30.500 --> 00:15:53.800
وورد في الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فشك في صلاته وفي لفظ فلم يدري هل صلى ثلاثا او اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن

35
00:15:54.900 --> 00:16:21.050
فاستيقن يعني ما جزم به وهو العدد الاقل هل هذه القاعدة مهمة؟ نقول نعم هي قاعدة مهمة بعدد من الاسباب. السبب الاول ان النصوص قد تتابعت في التأكيد على اهمية هذه القاعدة

36
00:16:21.350 --> 00:16:51.450
والعمل بها والامر الثاني ان هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه بلا استثناء والامر الثالث ان القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة عديدة ما يدل على اهمية هذه القاعدة

37
00:16:54.400 --> 00:17:41.750
والامر الرابع ان المسائل الفقهية التابعة للقاعدة كثيرة ومتعددة والامر الخامس ان العمل بالقاعدة يفيد الاستقرار تقرار النفوس وطمأنينتها ويبعد عنها الوساوس وخزعبلات الشيطان ولذا قال المؤلف فتدخل يعني القاعدة جميع الابواب كما قد اصلوا كما ذكره

38
00:17:41.850 --> 00:18:16.750
العلماء في تأصيل القاعدة وتحتها قواعد مستكثرة اندرجت فهاكها محبرة القاعدة الاولى  قبل هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك مسائلها كثيرة متعددة وتطبيقها لا يقتصر على الفقهاء فقط حتى افراد الناس وعامتهم يعملون بالقاعدة. ويحتاجون الى تطبيقها في حياتهم

39
00:18:19.300 --> 00:18:50.450
وقد والناظر في مسائل هذه القاعدة يجد انها على اربعة انواع كم نوع؟ اربعة انواع النوع الاول مسائل فقهية يختلف في اندراجها في هذه القاعدة فطائفة يقولون تندرج في القاعدة وطائفة يقولون لا تندرج

40
00:18:51.650 --> 00:19:17.600
مثال ذلك من صلى وشك في صلاته في عدد في عدد الركعات وكان عنده غالب ظن فالجمهور ومنهم الحنابلة والشافعي يقولون ندرج هذه المسألة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك ومن ثم نقول

41
00:19:20.250 --> 00:19:52.250
يعمل بالاقل لانه المتيقن وطائفة قالوا بان هذه المسائل لا تندرج تحت هذه القاعدة. بل تندرج تحت قاعدة العمل بالظن بالتالي يقولون يعمل بغالب ظنه النوع الثاني من المسائل المندرجة في القاعدة مسائل يقع الاتفاق على اندراجها في القاعدة

42
00:19:59.750 --> 00:20:32.700
ولكن يقع الخلاف في كيفية ادراجها ومن امثلة وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم ومن ذلك قاعدة هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك اذا اردنا ان نطبقها على من كان متوضئا في الصباح

43
00:20:33.550 --> 00:21:06.600
فشكها الاحدث بعد ذلك لما قام يصلي الفجر توضأ فاذا هذا وضوء يقيني فلما اذن المغرب تردد فلما اذن الظهر تردد وشك هل احدث او لا قال الجمهور اليقين وهو الطهارة الاولى لا نزيلها حدث مشكوك فيه

44
00:21:09.700 --> 00:21:51.250
وقال المالكية الصلاة متعلقة في الذمة بيقين ومن ثم لا نزيل هذا التعلق الا بدليل متيقن منه فقالوا بان من كان متوضئا الفجر وشك في الحدث قبل الظهر يلزمه ان يتوضأ. لماذا؟ قالوا لان تعلق الصلاة بالذمة امر يقيني

45
00:21:52.050 --> 00:22:26.850
فلا نزيل ذلك الامر المتيقن بصلاة مشكوك في طهارتها واضح ولا نجيب مثال اوضح من اللي ما هو بواضح له ها جي مثال ثاني جانا خالد وقال تخاصمت مع زوجتي البارحة

46
00:22:29.300 --> 00:22:53.150
ماذا فعلتم قال طلقتها كيف بماذا استعجلت؟ قال السؤال ليس عن هذا لما طلقتها لا ادري هل طلقتها واحدة او طلقتها ثلاثا فبقيت نفسي مترددة الان لا ادري تحلي ولا ما تحلي

47
00:22:55.150 --> 00:23:28.850
اذا الواحدة متيقن منها والثانية والثالثة مشكوك فيها ما الحكم؟ نقول اليقين وهو عقد النكاح متيقن منه لا يزول بالشك وهو الطلقتان الاخيرتان في لفظه هكذا قال الجمهور وقال وقال المالكية نطبق عليه القاعدة اليقين لا يزول بالشك وبالتالي

48
00:23:29.850 --> 00:24:00.550
نوقع ثلاث طلقات كيف؟ قالوا لان الاصل تحريم وطن الاجنبية هذا اصل متيقن منه فلا نزيله بشك بنكاح مشكوك في بقائه اذا كل من الفريقين اتفق على ان الفرع يندرج تحت هذه القاعدة

49
00:24:01.750 --> 00:24:37.800
وكل منهم اتفق وكل من واختلفوا في كيفية الادراج وبالتالي وقع الاختلاف فيه الحكم. فالجمهور قالوا النكاح متيقن منه فلا نزيل النكاح المتيقن بطلاق مشكوك فيه  والمالكية قالوا تحريم وطن الاجنبية اصل متيقن. فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقاء

50
00:24:37.800 --> 00:25:22.150
النوع الثالث ان يقع الاتفاق على اليقين فيختلف في وجود ما يزيل اليقين   توضأ لصلاة المغرب بعد الصلاة قابل احد المشايخ دعاه الى بيته فاحظر له طعاما لما اكل الطعام ومعه لحم كان اللحم لحما جزور

51
00:25:26.600 --> 00:25:46.150
ثم ذهبوا لصلاة العشاء يتوضأوا لا يتوظأ يجب عليه الوضوء ولا ما يجب نريد ان نطبق عليه المثال عندنا اصل متيقن وهو انه كان متطهرا المغرب هذا يقين ولا مو بيقين؟ طيب

52
00:25:46.350 --> 00:26:13.450
بعد ذلك وردنا اكل لحم الجزور يقع الاختلاف هنا طائفة تقول هذا مغير وبالتالي تغير اليقين بيقين وطائفة تقول اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. وبالتالي نطبق عليه قاعدة اليقين وهو الطهارة السابقة

53
00:26:13.450 --> 00:26:58.500
لا يزول امر مشكوك في كونه ناقضا للوضوء قد يقع الاختلاف هناك نوع رابع تلاحظونه في هذه القاعدة ان يقع الاختلاف في القاعدة ومثال ذلك سيأتي معنا قاعدة الاصل في الابظاع

54
00:27:00.200 --> 00:27:30.900
والاصل في اللحوم فطائفة تقول الاصل فيها هو الاباحة وطائفة تقول الاصل فيها التحريم بالتالي يقع الاختلاف في المسائل بناء على ذلك جانا لحم ولا سألنا سائل عن الزرافة نأكل منها او لا نأكل

55
00:27:32.750 --> 00:27:54.000
طيب القاعدة عندنا هل هي الاصل في اللحوم التحريم؟ ولا القاعدة عندنا ان الاصل في اللحوم الاباحة؟ وقع الخلاف والتردد وبناء عليه وقع الاختلاف في الحكم اذا الاختلاف في القواعد على اربعة انواع

56
00:27:59.250 --> 00:28:38.250
ذكر المؤلف بعد ذلك قواعد الاصل وكلمة الاصل يراد بها هنا القاعدة المستمرة لان كلمة الاصل في اللغة يراد بها الاساس   الاصل في الاصطلاح الاصولي يطلق على معان متعددة منها ما ذكرت قبل قليل الاصل القاعدة المستمرة

57
00:28:42.200 --> 00:29:12.950
منها قولهم الاصل براءة الذمة وكذلك قد يطلق لفظ الاصل على الدليل كما يقال اصل المسألة الكتاب والسنة والاجماع ومرة يطلق لفظ الاصل ويراد به ركن القياس لان القياس يتكون من اربعة اركان

58
00:29:17.300 --> 00:29:48.400
اليس كذلك؟ حرف القاف وحرف الياء وحرف الالف وحرف السين صحيح ولا لا لا وانما اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة. والاصل هو محل المحل الذي ورد حكمه في النص

59
00:29:49.650 --> 00:30:15.050
قال له وقت صلاة العشاء عشان ما الاصل هو المحل الذي ورد حكمه في الادلة الشرعية يقابله الفرع وهو الذي لم يرد له او لن نجد له حكما فنلحقه بالاصل في الحكم

60
00:30:16.250 --> 00:30:42.150
وكذلك اذا كم معنى عندنا هاه  نحن نتكلم عن معاني الاصل في الاصطلاح مرة يطلق على الدليل ومرة يطلق على القاعدة المستمرة ومرة يطلق على ركن القياس ومرة يطلق على الراجح

61
00:30:44.150 --> 00:31:23.900
هل الاصل كذا بمعنى الراجح فيه ومرة يطلق على ما يستصحب اي ما يطلب ابقاء حكمه وقواعد الاصل تطبق فيما لم يرد فيه دليل اثبات او بنفي لان المسائل على اربعة انواع

62
00:31:28.500 --> 00:31:58.550
النوع الاول ما فيه دليل اباحة مثل شرب الماء وش حكمه حرام ولا مباح؟ مباح. وش الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء طيب هذا النوع لا نطبق عليه

63
00:31:59.350 --> 00:32:23.600
قواعد الاصل ومثل هذا المسائل التي ورد فيها دليل طهارة والنوع الثاني من المسائل ما ورد فيه دليل تحريم او دليل نجاسة ولم يرد فيه دليل اباحة ماذا نعمل به

64
00:32:24.650 --> 00:33:03.350
نطبق هذا الدليل ونعمل به ونقول هي على التحريم مثل ماذا؟ الخمر النوع الثالث ما فيه دليل اباحة ودليل تحريم فنغلب فيه جانب دليل التحريم كما سيأتي والنوع الرابع ما لم يرد فيه دليل اباحة ولا دليل تحريم

65
00:33:03.800 --> 00:33:33.250
فهذا النوع هو الذي نطبق عليه قواعد الاعصم اذا عرفنا ما حل تطبيق قواعد العصر القاعدة الاولى مما يتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك ان الاصل بقاء ما كان على ما كان

66
00:33:35.600 --> 00:34:18.650
والمراد بذلك ان القاعدة المستمرة ان الاوصاف الثابتة في الزمان الاول لا زالت ثابتة في الزمان الثاني  ومن امثلة ذلك اذا جاءنا دليل من الكتاب يوجب شيئا من الاعمال فاعترض معترض وقال يمكن ان يكون الدليل منسوخا

67
00:34:20.300 --> 00:34:53.300
فنقول اثبتنا ان الدليل محكم في الزمان الاول لم ينسخ. فالاصل بقاء ما كان وبقاء النص محكم غير منسوخ على ما كان من كونه محكما غير منسوخ هذه القاعدة من قواعد الاصل

68
00:34:53.950 --> 00:35:25.000
وبالتالي اذا وردنا دليل يدل على التغير او دليل يدل على ثبوت الحكم او على تضاد الاحكام فيه لم تدخل بالقاعدة وانما القاعدة في ما لم يرد فيه دليل بين نفيا والاثبات لم يأت في دليل يدل على انتقال الحكم عما كان عليه. ولم يدل دليل على بقاء الحكم على ما كان عليه

69
00:35:32.500 --> 00:36:20.050
القاعدة الثانية قاعدة الاصل براءة الذمة المراد بالذمة العهدة الانسانية المراد بالقاعدة ان القاعدة المستمرة هي الحكم بان الذمم بريئة من الواجبات  وهذا النوع  وهذه القاعدة على تنقسم مسائلها على نوعين. النوع الاول

70
00:36:22.100 --> 00:36:58.300
ما يكون في حقوق الله عز وجل ومن امثلة ذلك لو استدل مستدل على وجوب لو قال قائل بان صلاة الضحى واجبة تقولون واجبه ليست بواجبة. وش الدليل على انها ليست بواجبة

71
00:36:58.900 --> 00:37:39.300
هل العقيقة واجبة وش الدليل على انها ليست بواجبة ايش في الدليل ما ورد فعله نقول الدليل عدم الدليل لان الاصل براءة الذمة. وانه لم يلحقها شيء من الواجبات بالتالي من جاءنا يريد ان يثبت ان هناك واجبا فلابد ان يأتي بالدليل

72
00:37:43.750 --> 00:38:11.100
اذا كل من اوجب شيئا من الافعال وجب عليه ان يأتي بدليل يدل على ذلك الايجاب في حقوق الله لا ننفي هذه الواجبات ولا نثبت براءة الذمة الا من طريق الفقهاء

73
00:38:12.250 --> 00:38:42.900
اما احاد الناس فليس لهم سبيل في هذا لان قد تجب عليهم واجبات بناء على ادلة ولا يعرفون هذه لان فرض المسألة انهم عوام ليسوا بعلماء ولذلك اذا جاءنا مستدل وقال الاصل الاباحة قل يا اخي ما هو بلك هذا هذا للفقهاء

74
00:38:45.750 --> 00:39:25.600
النوع الثاني من انواع المسائل التي نحكم فيها ببراءة الذمة فيما يتعلق بحقوق الخلق فلو ادعى مدع على اخر قال انا لي دين على محمد مقدار عشرة الاف دينار وخلوه يجي ولن يتمكن من الاتيان بدليل ولا بشهود يشهدون انه ليس لي عليه دين

75
00:39:25.750 --> 00:39:54.600
نقول نقول لا يصح لك ان تدعي عليه الا بدليل ولا نثبت كلامك في الدعوة ونحكم به الا بناء على دليل. لان الاصل براءة ذمة المكلف من الحقوق والواجبات الالهية والانسانية. حتى يأتي الدليل يدل على خلاف ذلك

76
00:39:59.200 --> 00:40:22.450
من الذي يستدل بهذه القاعدة في هذا الباب في حقوق الخلق نقول للجميع حتى ولو لم يكن من اهل الفتوى والاجتهاد  لان الاصل براءة الذمة لا يمكن ان يقال بانتقال براءة الذمة الا

77
00:40:24.300 --> 00:40:59.300
بدليل  القاعدة الثالثة اول شيء نستدل على قاعدة اصل براءة الذمة نقول ان الشارع قيد الواجب بما ذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

78
00:41:06.600 --> 00:41:36.600
ولما سأله سائل ايجب الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبته لما استطعتم دل هذا على انه قبل بيانه لا نثبت الوجوب القاعدة الاخرى الاصل فيما يشك فيه من الافعال عدم فعله

79
00:41:39.500 --> 00:42:08.900
والمراد بالشك تساوي الاحتمالات او تجويز امرين فاكثر لا مزية لاحدها على الاخر فمن جاءنا وقال انا لا ادري هل صليت او لم اصلي من يقول الاصل انك لم تفعل

80
00:42:10.600 --> 00:42:46.500
ومن جاءنا وقال انا لا ادري هل دفعت النفقة لزوجتي وابنائي او لم ادفع اقول الامور المشكوكة الاصل عدمها التالي فالاصل انك لم تنفق  او قاعدة اخرى ان من تردد بين القليل والكثير

81
00:42:47.450 --> 00:43:25.150
تومي لا حكمه على القليل  تخاصم الزوج والزوجة وجاؤوا الى القضاء تقول الزوجة امهرني عشرة الاف دينار واريد تسليم العشرة الاف وقال الزوج لم امهرها الا سبعة الاف عند القاضي الان سيتردد بين السبعة

82
00:43:25.400 --> 00:44:01.900
العشرة فحينئذ نقول نحمله على القليل وهو ما يدعيه الزوج من كونه سبعة الاف ونطالب الزوجة بالبينة فان احضرت البينة والا رجعنا على مدعي الاقل وهو المدعى عليه هنا ونطالبه بيمينه

83
00:44:11.950 --> 00:44:47.650
القاعدة الاخرى وهي قاعدة الاصل العدم وقال طائفة بان القاعدة المستمرة هي عدم الاشياء وعدم حصولها وذلك لان الاصل ان الاشياء كانت معدومة ثم وجدت وبالتالي نقول الموجودات الاصل فيها

84
00:44:48.850 --> 00:45:29.950
انها كانت معدومة   مثال ذلك  باعه السيارة فاشترى وبعد اسبوع جاء المشتري يقول السيارة فيها عطل في المكينة وماذا تقول يا ايها البائع؟ قال ابدا بعتها بدون عطر فحينئذ نقول

85
00:45:30.450 --> 00:45:56.800
العطل عدم العطل صفة والاصل عدم هذه الصفة بالتالي نقول عند البيع الاصل انه لم يكن هناك عيب فيا ايها المد يا ايها المشتري المدعي للعيب احضر بينتك. فان لم يحضر البينة اخذنا بكام

86
00:45:56.800 --> 00:46:43.250
المدعى عليه البائع ولكن اعلموا بان هذه القاعدة انما تكون في الامور العارظة التي حدثت بعد ان لم تكن اما الامور الاصلية غير العارظة فالاصل فيها الوجود   مثال ذلك سلم

87
00:46:43.700 --> 00:47:17.900
رجل ابنه للمستشفى من اجل الفحوصات فلما خرج من المستشفى اذا بذلك الابن ليس عنده كل احدى كليتيه غير موجودة واذا به مشقوق البطن تقدم للمحكمة بانهم قد اخذوك كلية ابنه

88
00:47:20.150 --> 00:47:44.500
دفع المستشفى عن هذه الدعوة بقولهم الاصل عدم الاصل العدم. وبالتالي فالاصل انه لم يكن عنده كلية ومن ادعى ان عنده كلية فعليه البينة يجيب الشهود شاقين بطنه من قبل وشايفين الكلية

89
00:47:47.350 --> 00:48:16.750
فنقول هذا ليس من الصفات العارظة هذا من الصفات الاصلية الصفات الاصلية ان تكون الاصل فيها انها موجودة. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة القاعدة الاخرى من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك

90
00:48:17.150 --> 00:48:51.750
قاعدة الاصل الامور الحادثة اظافتها لاقرب ازمانها فالصفات الاصلية الاصل انها باقية صفات الاصلية الاصل انها باقية ولكن الصفات العارظة الاصل فيها العدم وبالتالي اذا وجدنا صفة عارضة فانها تظاف الى اقرب

91
00:48:52.050 --> 00:49:30.150
ازمانها وجد المشتري عيبا في السيارة وكانت السيارة قد حدث عليها حادث مروري قبل البيع وحادث اخر بعد البيع فوجد المشتري عيبا في السيارة شق فلاديتر فقال انا سارجع السيارة لانني وجدت فيها عيبا

92
00:49:34.000 --> 00:49:57.700
فنقول هذا العيب عيب حادث. اليس كذلك يمكن ان يكون من الحادث المروري الاول ويمكن ان يكون من الاصطدام الثاني وبالتالي هذا الامر الحادث نضيفه الى اقرب ازمانه فنقول بان هذا الشق انما حدث بعد

93
00:49:57.800 --> 00:50:43.150
في الحادث الثاني بعد البيع ومن ثم لا نستجيب لطلب المشتري في الغاء العقد بناء على خيار العيب واضح ولا نجيب مثال واضح اخر اوضح ها جاءنا سائل يسأل يقول انا في مشكلة غرفة في من جهة صلاتي

94
00:50:43.600 --> 00:51:06.900
في هذا اليوم ما هي مشكلتك قال انا نمت الفجر قبل نمت في الليل الى الفجر قمت وتوضأت وصليت صلاة الفجر ثم بعد ذلك نم نمت. متى نام مرة ثانية بعد الفجر

95
00:51:08.150 --> 00:51:50.900
استيقظت بالساعة السابعة وذهبت الى العمل وصليت هناك الظهر وصليت العصر وهو جئت الى بيتي بعد العصر فنمت حتى المغرب فلما جئت استيقظت المغرب صليت المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء فتشت ثيابي فاذا فيها اثار المني واضحة

96
00:51:51.600 --> 00:52:18.000
اثار ايش علمني واضح   لا اعلم هل هو هذا المني من نومة الليل التي قبل الفجر او نومة الضحى التي بعد الفجر اولى يوم القيلولة الذي بعد الظهر بعد العصر

97
00:52:19.150 --> 00:52:40.400
ويترتب على ذلك اعادة الصلوات هل يعيده خمس الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء او لا يعيد الا الاربعة الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء او لا يعيد الا الصلاتين الاخيرتين المغرب والعشاء

98
00:52:43.500 --> 00:53:32.300
نقول هذه الصفة حادثة وهي الاحتلام فنظيفها الى اقرب ازمانها وهو النومة الاخيرة القاعدة التي تليها قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة  ما معنى الاصل القاعدة المستمرة وما المراد بالاشياء ايش تقولون

99
00:53:36.700 --> 00:54:13.650
الاشياء ايش الاشياء هاه الماء يدخل في الاشياء من اللي يقول يدخل يرفع ايده غلط ما تفهمون طيب الشماغ يدخل في الاشياء غلط ما يطول بعد تجون موية تبي تجون شماغي ما يطلع

100
00:54:15.500 --> 00:54:51.250
نقول المراد بالاشياء الافعال لماذا؟ لان الحكم لا يكون على الذوات وانما الاحكام تكون على الافعال الاباحة حكم شرعي والاحكام لا تكون الا على الافعال طيب الاصل في الاشياء الاباحة. الاباحة اللي هي

101
00:54:51.350 --> 00:55:32.700
ايش؟ جواز الفعل والترك وهو التخييب بين الاقدام والاحجام هذه القاعدة هي الاصل قبل ورود الشرع وقع خلاف بين الناس هل الاصل بالاشياء الاباحة او الحظر. ايش تقولون انتم الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع هو الاباحة. هكذا تقولون هكذا يقول طائفة من المعتزلة

102
00:55:33.500 --> 00:56:07.300
كقولكم اه من يخالفهم نقول الاصل في الاشياء التحريم كذا. هذا قول طائفة اخرى من المعتزلة من يقول التوقف ها اللي يقول التوقف من هو؟ انت واحد اثنين ثلاثة هذا قول الاشاعرة

103
00:56:08.650 --> 00:56:35.150
الاشاعرة ينتهجون منهج التوقف في كثير من المسائل والدلالات. مع ان القول بالتوقف يناقض مذهبهم في كون كلام الله قديما. والاحكام الشرعية هي كلام الله وخطاب الله يترتب عليه انه لا يصح لهم ان يتوقفوا

104
00:56:37.900 --> 00:57:07.350
طيب يلا انتم وش تقولون؟ واحد ها نقول ايش عدم الحكم هذا هو قول الاشاعرة اللي هو التوقف الصواب انه لا يوجد وقت قبله الشرع ما من وقت الا وفيه شرع. ومنذ خلق الله ادم امره ونهاه. ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل

105
00:57:07.350 --> 00:57:35.250
امة رسولا. وقال وان من امة الا خلاء فيها رسول طيب بعد ورود الشرع اصبحت الافعال على الاباحة ما الدليل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن على عباده

106
00:57:35.500 --> 00:58:04.350
بهذه المخلوقات والمنة لا تكون الا عندما تكون مباحة وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه لكن تلاحظون ان هذه القاعدة لا يستدل بها الا الفقهاء

107
00:58:05.350 --> 00:58:28.000
العلماء المجتهدون فلا يصح لافراد الناس ان يقولوا الاصل في الاشياء الاباحة هو يقدم على الافعال بدون ان يسألوا من حكم الله فيها ما الدليل لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

108
00:58:28.600 --> 00:58:49.050
ما يدل على انه لا يجوز ان يقدم الانسان على فعل حتى يعرف حكم الله فيه وحكم الله بالنسبة للعامة لا يكون الا بمراجعة العلماء والعلماء يعرفون حكم الله بمراجعة

109
00:58:49.450 --> 00:59:13.450
النصوص والعامي ليس من اهل معرفة النصوص ما ادري. هل ورد مغير يغير اصل الاباحة او لم يرد تاني من جاءك من العامة يستدل بهذه القاعدة ولا اخطأت لست من اهل الاستدلال بهذه القاعدة

110
00:59:15.800 --> 00:59:46.050
قال الا ان دل للحظر دليل قبل. اي اذا كان هناك دليل يدل على المنع عملنا دليل التحريم والمنع وقلنا بان الاصل لا نعمل به القاعدة الاخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الاصل في

111
00:59:46.050 --> 01:00:34.050
الحظر كلمة الابظاع تطلق ويراد بها معنيان المعنى الاول ان يراد بها الوطأ او الفرج فمثل هذا نقول الاصل فيه التحريم ما الدليل على ان الاصل في الوطء التحريم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملون

112
01:00:34.050 --> 01:01:09.100
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فدل هذا على ان الاصل في وطأ التحريم الا اذا وجد عقد نكاح او ملك يمين ويدل عليه قوله تعالى في النساء اتقوا الله في النساء. فانهن عوان عندكم. استحللتم فروجهن بكلمة الله

113
01:01:09.100 --> 01:01:38.200
ها استحللتم معناه كانت الفروج محرمة ولذلك اذا وقع الشك بصحة النكاح نقول الاصل التحريم تحريم الوطن النوع الثاني مما يدل عليه او المعنى الثاني من معاني الوضع عقد النكاح

114
01:01:39.050 --> 01:02:16.100
عقد النكاح والاصل جواز عقد النكاح الاصل في عقد النكاح انه يجوز. الا ان يأتي دليل يدل على المنع جاءنا زيد وقال خطبت فاطمة قلنا له ما الدليل على انه يجوز لك ان تعقد عليها عقد النكاح

115
01:02:19.050 --> 01:02:43.100
يمكن ما تجوز لك يقبل هذا؟ نقول الاصل جواز عقد النكاح ايه حتى يأتي دليل يدل على المنع ويدل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية فدل هذا على

116
01:02:43.500 --> 01:03:17.250
ان المحرم محصور في المذكور ويدل عليه قوله في اخر الايات واحل لكم ما وراء ذلكم ما يدل على ان الاصل جواز عقد النكاح على النساء الا اذا ورد دليل يدل على

117
01:03:17.250 --> 01:03:57.650
المنع والحظر  القاعدة الاخرى من القواعد المندرجة قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة المراد بالكلام الالفاظ والاصوات الدالة على معاني ولذلك يقول اهل اللغة الكلام هو اللفظ المفيد كما في قول ابن مالك كلامنا

118
01:03:57.900 --> 01:04:27.400
لفظ مفيد وليس المراد بالكلام المعاني النفسية خلافا لمن يقول ذلك ان الاشاعرة ومن وافقهم ما الدليل ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع

119
01:04:27.400 --> 01:04:54.450
كلام الله معناه ان الكلام هو المسموع والمعاني النفسية ليست مسموعة وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويدل عليه قوله جل وعلا عن مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا

120
01:04:55.800 --> 01:05:28.050
ثم بعد ذلك اشارت اليه والاشارة ما تكون الا بمعنى النفسي  وقال عن زكريا عليه السلام ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. فهذه الاشارة

121
01:05:28.050 --> 01:05:48.000
ما كانت الا عن معاني نفسية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم لم معناها ان حديث النفس مغاير

122
01:05:48.100 --> 01:06:21.600
للكلام فيه ادلة كثيرة الكلام ينقسم عند جمهور العلماء الى قسمين حقيقة ومجاز والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة حقيقة واللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

123
01:06:23.150 --> 01:06:53.350
مثال ذلك اذا قلت رأيت اسدا نفهم منه انه الحيوان المفترس لان هذا هو الحقيقة وهو المعنى الذي وضع له لفظ الاسد  آآ لكنه في مرات يستعمل على جهة المجاز في الرجل الشجاع. فتقول رأيت اسدا يخطب

124
01:06:54.800 --> 01:07:29.600
اذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فان الاصل ان يكون للحقيقة ولا نصرفه الى المجاز الا اذا وجد دليل او قرينة تدل على ذلك لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة وان يسعدكم ويسعد بكم. كما اسأله جل وعلا

125
01:07:29.600 --> 01:07:45.600
ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه عودا حميدا هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين