﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:00.150
اني احن واذا وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى انساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتموه فاتتكم

2
00:01:00.150 --> 00:01:40.150
عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع

3
00:01:40.150 --> 00:02:17.950
من لقاءاتنا في شرح منظومة الفرائد البهية لابي بكر الاهدل الشافعي رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في لقائنا السابق عددا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك وعندنا في هذا اليوم عدد من الاحكام المتعلقة بالقاعدة

4
00:02:22.000 --> 00:03:01.200
قال المؤلف والاصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل اتى الاصل كما تقدم معنا هو الحكم والقاعدة المستمرة والظاهر هو المعنى الذي تأيد بقرينه فايهما نقدم الاصل وهو ما نستصحبه وما يكون معنا سابقا

5
00:03:01.800 --> 00:03:41.100
او ما ورد علينا من قرائن تدل على تغير ذلك الاصل يقول المؤلف هنا فيه تفصيل مرات نقدم الاصل ومرات نقدم الظاهر والمعنى في هذا ان الظاهر يضعف ويقوى فاذا قوي ازال حكم الاصل. واذا ضعف لم يتمكن من ازالة

6
00:03:41.150 --> 00:04:21.150
حكم بالاصل  ومن امثلة ذلك الاصل في الكلام الحقيقة لكن في مرات تأتي مع الكلام قرينة قد تظهر معنى اخر غير الحقيقة فان كانت القرينة قوية تركنا الاصل وعملنا بالمعنى الثاني

7
00:04:24.900 --> 00:05:12.100
وان كانت القرينة ضعيفة بقينا على الاصل مثال ذلك لو وجد وصية مكتوب فيها اوصي بظلة هذا البيت لورثتي من ابنائي واحفادي ابنائي واحفادي هنا فيه واو الاصل في كلمة الواو ان تدل على

8
00:05:12.250 --> 00:05:49.550
العطف وبالتالي ظاهر هذا اللفظ انهم يعطون جميعا هذا هو الاصل في هذا اللفظ واظح ولكن لما قال ورثتي هنا وجد فيه دلالة على انه يريد الابناء ثم الاحفاد فترك استعمال الواو في مطلق الجمع وجعله تركه في الجمع وتركه في

9
00:05:49.550 --> 00:06:27.850
واستعمله في مجرد تناول اصل الحكم في هذه الحال تركنا معنى الواو اللغوي الذي هو الاصل ولم نستصحبه وعملنا بالظاهر وجود الدليل الوارد في قوله ورثتي وفي مرات نترك الاصل من اجل الظاهر

10
00:06:28.350 --> 00:06:58.900
كما تقدموا في مرات بالعكس  فنستعمل الاصل وناخذ به ونتركه. المعنى الظاهر الذي يكون بعده كما لو قال اوصي بغلة بيتي لاولادي ثم احفادي يشتركون فيه جميعا سواء كانوا وارثين او غير وارثين

11
00:06:59.400 --> 00:07:40.950
كلمة ثم الاصل يراد بها التعقيد والترتيب لكنها هنا استعملت للجمع  جيب اودي بترولي قال المؤلف بتقرير هذا الاصل ان مجرد احتمال عرظه رجح بجزم القاضي ورجه الظاهر جزما ان غدا لسبب نصب شرعا مسندا

12
00:07:41.650 --> 00:08:04.150
ومرات ترجحه بحسب العرف او سبب عرف وعادة او يكون معه عاضد به قوي في المقابل في مرات ترجح الاصل. كما في قوله هو الاصل رجحه على الاصل على الاصح ان. سبب الاحتمال

13
00:08:04.150 --> 00:08:39.600
زكن ورجح الظاهر في الاصح ما كان قويا بانظباط وسماء  اذا هذه الابيات متعلقة في حالة تعارض الاصل مع الظاهر. والقاعدة في هذا انه يعمل بالاقوى منهما  وفي مرات يتعارض اصلا

14
00:08:40.750 --> 00:09:17.900
يتعارظ اصلان مثال ذلك التهنئة ببداية السنة مباحة او ليست بمباحة نقول عندنا اصلان الاصل الاول ان العادات الاصل في العادات الاباحة وعندنا اصل ثاني الاصل في العبادات الحظر وهنا التهنئة هل هي عادة او عبادة تعارض عندنا اصلا

15
00:09:18.600 --> 00:09:49.450
الاول في تعارض الاصل مع الظاهر ماذا نعمل نشوف الاقوى منهما ففي هذه الصورة الان عندنا تعارض اصلان تعرف اصلا لابد ان نعمل ايضا بقواعد الترجيح انتعى اول شي نتحقق ان التعارض موجود

16
00:09:50.250 --> 00:10:10.450
ثم بعد ذلك نرجح بينهما فان امكن ان نجمع بحمل احد الاصلين على محل والاصل الاخر على محل عملنا به. والا فاننا نرجح بينهما في ذلك تلك الفرق والترجيح له مباحث تذكر في

17
00:10:11.000 --> 00:10:34.500
علم الاصول. ولذا قال المؤلف وقوة الاصل يعني اذا تعارض اصلان. وحيثما تعارض الاصلاني فرجح الاقوى على بيان باي شيء يقوي احدهما؟ قال وقوة الاصل بعاضد حصل. من ظاهر او غيره كما وصل. وجزموا

18
00:10:34.500 --> 00:11:05.450
باحد الاصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي ثم بعد ذلك ذكر النوع الثالث من انواع التعارض وهو ان يتعارض ظاهرا ان يتعارض ظاهران لو كانت هناك سلعة في يد زيد

19
00:11:05.750 --> 00:11:28.300
قال زيد هذه السلعة ليست لي. ما اخذها الا قطة فادعاها اثنان عرف صفاتها ليس عندنا اصل بينما نعرف من كانت في يده سابقا بالتالي ليس عندنا حكم سابق نستصحبه الان

20
00:11:30.450 --> 00:11:57.700
وهي الان في يد الملتقط لكن عندنا ظاهران شخصان عرفاها بصفاتها كل منهما يدعي ان هذه اللقطة له ولذا قال المؤلف تتمة والظاهران ربما تعارظا وهو قليل فاعلم ففي هذه الاحال

21
00:11:58.050 --> 00:12:27.550
نحاول ان نرجح بينهما فان لم نتمكن من الترجيح احتطن في هذا المثال السابق نجعل هذه العين بينهما اذا امكن ان يتقاسمها يقول القاعدة اليقين لا يزال بالشك هذه هي القاعدة

22
00:12:27.750 --> 00:13:09.050
لكن في مسائل ورد فيها الشرع بازالة اليقين الشك  مثال ذلك ما جاءت به الشريعة من العمل بالشك في عدد من المسائل على جهة الاحتياط  كما في حديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك

23
00:13:09.400 --> 00:13:34.400
ولما جاءت المرأة التي لما جاء الرجل الذي قال بان امرأة ادعت انها ارضعتني وزوجتي الاصل هو انه لا يوجد رظع وقول المرأة هذه قد يشك فيه لكن الشرع قد جاء بي ان يعمل بقولها

24
00:13:37.100 --> 00:14:12.100
قال المؤلف وذاك في مسائل منحصرة  ثم بعد ذلك قال الشك اضرب ثلاثة اخرى يعني ان الشك ينقسم ثلاثة اقسام مسائل اصلها محرم فشككنا في اباحتها فحينئذ نقول الاصل بقاء التحريم على ما هو عليه

25
00:14:16.650 --> 00:14:40.000
والثانية مساء الاصلها الاباحة فترددنا وورد علينا الشك فنقول الاصل العمل بالاباحة ولذلك جاء في الحديث ان عائشة قالت يا رسول الله ان الاعراب يأتوننا باللحمان لا ندري اذكروا اسم الله عليها ام لا؟ قال

26
00:14:40.450 --> 00:15:13.700
سموا انتم وكلوا النوع الثالث مسائل نشك فيها لا ندري ما هو اصلها فحينئذ نقول يتوقف فيها ولا يثبت لها حكم لا يثبت لها حكم هل هناك فرق بين الشك والظن سبق ان ذكرت لكم ان الظن

27
00:15:13.900 --> 00:15:43.400
يطلق على ثلاثة معاني مرة باسم اليقين غير المحسوس ومرة الراجح من الاعتقادات ومرة في  الشك والتردد بين شيئين عند الفقهاء في كتبهم الفقهية يسمون الاول يقين وجزم يسمون الراجح غالب الظن

28
00:15:44.400 --> 00:16:15.350
ويسمون الشك الظن. ولذا قال المؤلف والشك والظن بمعنى فردي بكتب الفقه بغير جحدي قال المؤلف والاصل يعني القاعدة المستمرة على حسب القواعد السابقة يطلق ويراد به المستصحب والمراد بالاستصحاب

29
00:16:15.600 --> 00:16:46.350
ابقاء اثبات ما كان ثابتا او ابقاء نفي ما كان منفيا والاستصحاب على انواع منها استصحاب ما يسمونه النفي الاصلي. هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول استسحاب الاباحة الاصلية. يتقدم ذكرها

30
00:16:46.350 --> 00:17:18.700
ثاني استصحاب البراءة الاصلية قد تقدم ذكرها ايضا والنوع الثالث استصحاب الوصف اي ان الاوصاف الثابتة في الزمان الاول فالاصل بقاءها على ما كانت عليه في الزمان الثاني وهذا مما يستدل به الفقهاء وغير الفقهاء

31
00:17:18.750 --> 00:17:41.550
مثال ذلك البيت المملوك بالامس لزيد الاصل انه لا زال يملكه اليوم وبالتالي يحق لك ان تشهد ان هذا البيت لزيد بناء على انك شهدت انه اشتراه بالامس هذا شو يسمى

32
00:17:41.700 --> 00:18:28.200
استصحاب الوصف والجمهور يقولون هو حجة في الاثبات والنفي والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس حجة في الاثبات يمثلون لي هذا بمسألة المفقود الاصل كان حيا في السنة الماضية. هل هو اليوم حي

33
00:18:29.250 --> 00:18:52.550
نقول في فقها وحكما انه لا زال حيا نستصحب حياته قال الجمهور الاصل انه حي وبالتالي يرث ولا يورث ماله. لو مات قريبه ماله لا نقسمه الاصل انه لا زال حيا كيف نقسمه وهو لم تثبت وفاته

34
00:18:52.800 --> 00:19:19.550
وكذلك لو مات قريب له اخذنا من ماله لهذا المفقود يعني الاصل انه حي والحنفية يقولون هو حجة في النفي فلا نقسم ماله. لكنه ليس بحجة في الاثبات بالتالي لا نجعله يرث من قريبه

35
00:19:21.350 --> 00:19:51.200
والنوع الرابع استصحاب النص الشرعي استصحاب الدليل الشرعي وينقسم الى قسمين استصحاب النص حتى يرد ناسخ فالاصل ان الاحاديث والايات غير منسوخة ومن ادعى انها منسوخة لم نقبل منه حتى يحظر

36
00:19:51.200 --> 00:20:16.700
والنوع الاخر ان الاصل في الالفاظ العامة انها باقية على عمومها. ومن ادعى انها خاصة بزمان او باشخاص لا نقبل منه تلك الدعوة الا بدليل وهناك استصحاب حال الاجماع في محل النزاع

37
00:20:19.250 --> 00:20:46.750
واستصحاب دليل العقل والاستصحاب المقلوب وهذه انواع من الاستصحاب وقع الاختلاف فيها اه المؤلف اشار الى هذا النوع من الاستصحاب ولم نرد ان نستفصل فيه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة المشقة تجلب التيسير

38
00:20:47.550 --> 00:21:36.750
والمراد بالمشقة ما فيه عنت وعسر وضيق  الاصل في المشقة ان تطلق على ما يمكن فعله مع وجود ضيق فيه مأخوذ من الفعل شقة. بمعنى اعنت وقوله تجلب ليس المراد انها تأتي بالحكم بنفسها وانما المراد ان المشقة سبب

39
00:21:38.050 --> 00:22:18.500
للتيسير المراد بالتيسير التسهيل والتخفيف على العباد  وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء وان كان عندهم اضطراب كبير في ظبط المشقة ومتى يوصف الفعل بانه مشقة ولذلك اختار بعض الفقهاء صياغة اخرى للقاعدة فقال

40
00:22:18.700 --> 00:22:52.600
العسر سبب لليسر  السبب في اختيارهم لهذا اللفظ بعنوان القاعدة ثلاثة امور الامر الاول ان النصوص انما وردت بان العسر سبب لليسر. ولم ترد لاثبات ذلك في المشقة والسبب الثاني

41
00:22:54.300 --> 00:23:23.500
ان المشقة وصف غير منضبط وغير معروف الحدود والمعالم بل هو من الاوصاف اللي يقولون ايش؟ ضبابية او نسبية فقد تعد الشيء شاقا ولا لا اعده كذلك وربط الاحكام بالمشقة

42
00:23:23.650 --> 00:23:52.900
لا يصح لان الاحكام لا تربط الا باوصاف منضبطة ولو ربطناها بالمشقة قد يأتينا من يزعم ان كثيرا من الاحكام مشتملة على مشاق بالتالي نجعلها سببا للتخفيف يأتيك من يقول صلاة الفجر

43
00:23:53.100 --> 00:24:19.350
يا مشقة خصوصا في الشتاء وبالتالي يكفينا نصليها الساعة سبعة ولا الساعة ثمانية وبعدين يا اخي كل شوي صلاة صلاة مشقة هذا على العباد خفف على العباد نحطها ايش مرتين في اليوم ليش خمس

44
00:24:22.450 --> 00:24:52.100
فنقول هنا المشقة وصف غير منضبط وبالتالي لا يصح تعليق الاحكام بها الامر الثالث ان العبادات لا تخلو من مشقة اليس الامر بالمعروف فيه مشقة نصيحة الخلق فيها مشقة جهات فيه مشقة

45
00:24:52.600 --> 00:25:19.750
الصلاة فيها مشقة قد قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين انفاق المال شاقة على النفوس ولذلك لا يصح ان تعلق احكام التخفيف من المشاق مع ان الشارع قد

46
00:25:20.050 --> 00:25:49.000
وصف بعض افعاله بانها مشتملة على مشقة لكن تلاحظون ان المشقة الموجودة في الاحكام الشرعية ليست مقصودة للشارع. لذاتها وانما جاءت تبعا وكذلك الاحكام التي فيها مشقة فيها منفعة ومصلحة اعلى من تلك

47
00:25:49.750 --> 00:26:19.350
المشقة ولذلك الاولى ان نقول اليسر سبب او العسر سبب لليسر  حينئذ نقول لا يصح ان نقعد ان كل مشقة سبب للتيسير الا اذا ورد دليل يدل على ان تلك المشقة سبب للتيسير

48
00:26:21.250 --> 00:26:45.700
سواء كان دليلا نصيا او اجماعيا او قياسيا ثم اشار المؤلف الى ادلة هذه القاعدة فقال هو اصلها الايات والاخبار يعني الدليل ومن ذلك قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

49
00:26:45.800 --> 00:27:07.200
وقوله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا من ادلة القاعدة قوله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج  وقوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا

50
00:27:08.350 --> 00:27:38.250
وفي الاحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية لمحة قوله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسرا ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه مما رواه العلماء الاحبار

51
00:27:41.250 --> 00:28:08.200
اذا عندنا التخفيف على نوعين تخفيف ورد في الشرع وهذا قد يكون في المشاق وقد يكون فيما فيه عسر وتخفيف نثبته قد يرد فيه دليل من الشرع وقد لا يرد فيه دليل من الشرع

52
00:28:08.700 --> 00:28:41.000
بخصوصه وهو ما كان فيه عسر ولذا قالوا وكل تخفيف اتى بالشرع مخرج عنها يعني اننا نطبق عليه الايات والاحاديث الواردة في هذا الباب بغير دفع ثم ذكر المؤلف اسباب التخفيف التي ورد بها الشرع. ذكر منها سبعة

53
00:28:41.250 --> 00:29:13.350
اسباب الاول الاكراه فان المكره يخفف عنه الشرع والاكراه قد يكون في الاقوال فحينئذ يعفى عنه مطلقا كما قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

54
00:29:13.400 --> 00:29:41.150
والنوع الثاني الاكراه في الافعال والاكراه في الافعال على لا يكون سببا للتخفيف الا اذا وجدت منه اسباب. اذا وجد فيها اسباب التخفيف وشروطه وهذا يشتمل على عدد من الامور. الامر الاول

55
00:29:43.750 --> 00:30:08.150
ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به لو جاء طفل ابن سبع سنوات وقال لرجل كبير طويل اترك المال الفلاني والا ضربتك. ايش نقول؟ هذا اكراه ولا مو باكراه

56
00:30:08.550 --> 00:30:33.950
نقول ايش؟ لا يترتب عليه التخفيف والشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به ده لو غلب على ظنه انه لن يفعل فحين اذ لا يستبيح شيئا بسبب هذا الاكراه

57
00:30:37.450 --> 00:31:04.050
والامر الثالث الا يكون الفعل المكره عليه اشد من موجب الاكراه لذلك لو قال اقتل عشرة والا قتلتك والقتل العشرة اعظم وبالتالي لا يستباح القتل لكن لو قال خذ مال زيد والا قتلتك

58
00:31:04.250 --> 00:31:32.500
يقول اخذ المال اخف السبب الثاني ويدل على ان الاكراه من اسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما الشكر هو عليه

59
00:31:33.350 --> 00:32:06.100
يدل عليه الاية السابقة من كفر بالله السبب الثاني النسيان فان النسيان من اسباب التخفيف والمراد بالنسيان الغفلة عما كان يستحضره الانسان خلاف الجهل الجهل البسيط لم يكن عند الانسان علم به

60
00:32:06.300 --> 00:32:27.900
بخلاف النسيان وكان يعرفه الانسان ويعلمه ثم غفل عنه والنسيان من اسباب التخفيف ثم قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت كما في الصحيح

61
00:32:28.900 --> 00:32:51.450
ويدل عليه الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان يدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

62
00:32:51.450 --> 00:33:26.600
ويلاحظ ان الاكراه والنسيان لا تسقط حقوق الخلق فلو اكره على اتلاف مال انسان فاتلفه يجب عليه الظمان ويرجع هو على من اكرهه وهكذا في النسيان لو نسي انه باع

63
00:33:28.900 --> 00:34:03.600
الطعام فاكله  يظيع حق المشتري نقول نقول يغرمه يجب عليه الظمان هذا في حقوق الخلق واضح اما في حق الله عز وجل فنقول يسقط الاثم لكن هل يجب عليه الظمان

64
00:34:03.800 --> 00:34:36.050
او لا كما انقص شعره ناسيا انه محرم او لبس المخيط ناسيا انه محرم او غطى رأسه ونقول هذه على نوعين. النوع الاول ما ليس فيه اتلاف فهذا لا يطالب العبد فيه بالظمان

65
00:34:36.400 --> 00:34:51.700
لحديث يعلى ابن امية في الصحيح ان رجلا قال يا رسول ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبه قد تظمخ الطين فقال يا رسول الله ما يفعل من اعتمر

66
00:34:52.050 --> 00:35:11.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك. يعني من اجتناب محظورات الاحرام لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بفدية ولا بشيء

67
00:35:12.800 --> 00:35:44.450
والنوع الثاني ما فيه اتلاف مثل قص الشعر تقليم الاظافر فمن فعلها جاهلا او ناسيا فجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على انه لا يسقط الظمان فليوجيبون الفدية يستدلون على ذلك

68
00:35:44.750 --> 00:36:03.800
بحديث بالظبع شاة او لم يفرق بين حال النسيان وغيره يفرقوا ويستدلون بحديث كعب بن عجرة انه قد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حلق شعره وقد

69
00:36:04.750 --> 00:36:32.750
تكاثر القمل في رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وامره بالفدية قالوا مع انه معذور الا انه لم يسقط الظمان وقال طائفة بعض التابعين وسار عليه بعض الظاهرية انه لا ضمان

70
00:36:33.600 --> 00:36:57.300
قد يستدلون عليه بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. من النعم قالوا فحصر الوجوب في المتعمد

71
00:36:58.200 --> 00:37:32.350
والجمهور يقولون عن هذه الاية بان فيها امرين بالجزاء والعقوبة في قوله ليذوق وبال امره العقوبة الاخروية فدل هذا على ان التعمد يشمل الاثنين اما غير المتعمد فانه لا يشتمل على الحالتين وبالتالي قيد هذا الحكم

72
00:37:33.150 --> 00:38:04.650
والقاعدة عند الاصوليين ان القيد اذا كان لذكره فائدة غير اعمال دليل الخطاب فانه لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة قال وذلك الاكراه يعني السبب الاول الاكراه. والسبب الثاني النسيان

73
00:38:04.950 --> 00:38:36.250
والسبب الثالث الجهل والجهل هو عدم العلم وهو على نوعين جهل بسيط بان لا يكون عند الانسان اي علم وجهل مركب والجهل يماثل الاكراه والنسيان فيما يتعلق الظمان الجاهل يطالب بظمان ما اتلفه من اموال الاخرين

74
00:38:40.050 --> 00:39:12.500
السبب الرابع العسر اذا كان هناك عسر عم الخلق بحيث لا يستطيعون معه فعل المطلوب شرع فحينئذ يكون هذا من اسباب التخفيف على العباد ويمثل له بعضهم ما يسقط الرذاذ اليسير مما يسقط من

75
00:39:12.900 --> 00:39:38.950
الطيور او ما قد يكون هناك من رطوبة في اجسام الحمير التي يركبها الناس في الزمان الماضي التحرز من مثل هذا عسير ويخفف عن العباد ويدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يأمر الناس بغسل

76
00:39:39.550 --> 00:40:12.000
ثيابهم مع انهم لا تخلو احوالهم من حصول رطوبة على ركوبهم الحمير  والسبب الخامس السفر فانه من اسباب التخفيف على العباد كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

77
00:40:15.700 --> 00:40:31.800
فخفف على المسافر في الصوم وجاز له ان يفطر في نهار رمضان على ان يقضيه بعد ذلك وقال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

78
00:40:32.100 --> 00:40:58.750
اجاز قصر الصلاة  يدل ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين

79
00:40:59.050 --> 00:41:25.300
في السفر لكن اختلف العلماء في ضابط السفر الذي تناط به هذه الاحكام والاصل في كلمة السفر انه من الوضوح وهل خرج اسفرت الشمس يعني وضحت واسفر النهار ان اتضح

80
00:41:25.550 --> 00:41:47.800
ولذلك السفر لا يكون سفرا الا عند خروج الانسان من عامر بلده قبل ان يخرج لا يعد مسافرا انه لم يتضح حاله بعد وبالتالي لا تستباح رخص السفر الا بالخروج من البنيان

81
00:41:50.600 --> 00:42:15.750
وقد قال طائفة لانه لا يعد مسافرا الا اذا كان سيقطع مئة وعشرين كيلو هو مسيرة ثلاثة ايام كما هو مذهب الحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرك ثلاثة ايام

82
00:42:15.900 --> 00:42:43.800
الا مع ذي محرم وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لان السفر يحصل بمسيرة يومين قرابة الثمانين كيلو يستدلون عليه بما ورد في احدى روايات الحديث السابق لا تسافر مسيرة يومين

83
00:42:44.900 --> 00:43:12.900
ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس او غيره انه قال من مكة الى عسفان والى الطائف بتفسير السفر وذهب طائفة الى ان السفر يودع فيه الى اعراف الناس فما عده الناس باعرافهم سفرا

84
00:43:13.250 --> 00:43:35.150
اخذ رخص فيه بهذه الرخص قالوا لانه لم يرد ضابطه في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى العرف والاخرون ينازعونهم في هذا ويقولون ورد في الشرع ضابطه وقال طائفة

85
00:43:35.750 --> 00:44:01.800
ضابط السفر يرجع الى الزمان لا الى المسافة فمن كان مسافرا يوما وليلة عد مسافر ومن كان سفره اقل من ذلك لم يعد مسافرا من خرج الى الدمام وكان سيمضي هناك يومين قالوا هذا مسافر

86
00:44:02.950 --> 00:44:30.650
اما من خرج الى مكة في الصباح وعاد في نفس يومه قالوا هذا ليس بمسافر لان العبرة عندهم الزمان وقال طائفة بان ضابط السفر يرجع الى قطع مسيرة يوم وهو مسافة الاربعين كيلو

87
00:44:31.300 --> 00:44:57.200
ويستدلون على ذلك بما ورد في احد احدى روايات الحديث السابق ان كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. فاعتبر مسيرة اليوم سفرا واستدلوا عليه بقوله جل وعلا يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. الظعن يوم السفر

88
00:44:57.350 --> 00:45:27.150
جعل السفر للسفر يوما  ومما وقع ايضا فيه الخلاف ان من اقام اقامة مؤقتة هل يعد مسافرا او يزول عنه حكم السفر والاصل ان من اقام ادنى اقامة ان يزول منه اسم السفر لان السفر من الاسفار

89
00:45:28.050 --> 00:45:46.600
والوظوح والبيان ولا يكون الا بالانتقال لان الله قال واذا ضربتم في الارض ومن اقام ولو قليلا فانه لا يعد ضاربا في الارض ولكن ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

90
00:45:46.850 --> 00:46:07.850
جمع بين الصلاتين وهو مقيم اقامة مؤقتة ورد في فتح في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم اقام اربعة ايام قبل الحج يقصر الصلاة وان كان لا يجمع

91
00:46:08.350 --> 00:46:38.500
وورد انه اقام بضعة عشر يوما في تبوك وفي مكة في غزوة الفتح والجمهور على ان هذه الاقامات تقسم الى قسمين قسم لا يعزم الانسان فيه بمدة فحينئذ يباح له قصر الصلاة والترخص برخص السفر. وقسم

92
00:46:41.550 --> 00:47:05.000
يعلم الانسان في مدة اقامته قالوا هذا يحصر باربعة ايام كما هو في حجة الوداع حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيقيم هذه المدة واذا كان الانسان يتنقل ولو تنقلا خفيفا فانه لا يزول عنه حكم السفر

93
00:47:05.250 --> 00:47:29.450
بالاتفاق كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في تنقله بين المشاعر والسبب السادس من اسباب التخفيف المرض قال تعالى فمن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

94
00:47:31.250 --> 00:47:52.200
فقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة  قال تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرظى ان تظعوا اسلحتكم

95
00:47:56.500 --> 00:48:29.450
المرظ الذي يعلق به التخفيف على انواع النوع الاول المرض الذي يزداد بفعل المأمور به شرعا فمن كان يزداد مرضه بالصوم لم يتعين عليه الصوم وجاز له الفطر على ان يقضيه متى شفي

96
00:48:32.400 --> 00:48:59.800
والنوع الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه بفعل المأمور به شرعا كمن يحتاج الى تناول ادوية بالتالي المرض لا يزيد بالتالي الصوم لا يزيد في مرضه. لكنه يتأخر شفاؤه لانه لا يتمكن من تناول

97
00:49:00.700 --> 00:49:30.200
الادوية فيباح له هو الفطر والثالث من كان يتألم ويجد الالم بسبب مرضه. مثال ذلك من كان فيه قرحة لو لم يأكل الطعام تألم فالصوم لا يؤخر شفاءه ولا يزيد من مرضه ولكنه يتألم بذلك

98
00:49:31.200 --> 00:50:05.850
ففي هذه الحال يجاز الترخص واعلموا بان المرظ ليس حالة ليس مماثلا للطعام وفي الطعام نتناول المحظورات من اجل دفع الجوع الذي لا نجد مساغا لدفعه الا بذلك الطعام بخلاف المرض فلا نتناول فيه المحرم

99
00:50:06.250 --> 00:50:33.250
لان المحرمات ليس فيها شفاء ومن ثم نفرق بين حالة المرض التي هي اختلال وذهاب عن الحالة الطبيعية وحال الاضطرار في الجوع وهذا له مسائل من امثلة هذه المسائل من اضطر الى صمامات في قلبه

100
00:50:33.750 --> 00:50:50.200
من اضطر الى صمامات في قلبه لا نقول هذا من التداوي. بالتالي ما يجوز الخنزير نضع صمامات من الخنزير التي ليس هناك الا صمامات الخنزير وانما هذا من حالات الاضطرار مثل الاضطرار في الطعام

101
00:50:50.300 --> 00:51:18.250
اذا العلاج هو مداواة حالة الاعتلال وهذه لا تكون الا بالمباحات بخلاف غيرها الذي يكون في حاجة بخلاف غيرها التي ليس فيها معالجة حال الاختلال تكون مما يباح به المحظور حال الاضطرار

102
00:51:18.850 --> 00:51:44.550
والسبب الاخير النقص فعندما يوجد عند بعض العباد شيء من النقص فانه يخفف عنهم ولذلك كبير السن عنده نقص يعجز عن الصيام فيخفف عنه ولو لم يكن مريضا وهكذا المرأة الحائض عندها نقص

103
00:51:44.900 --> 00:52:10.000
سبب الحيض بالتالي يخفف عنها لهذا السبب وهذه المسألة التي اشرت اليها في اوائل القاعدة ان المشاق غير منضبطة. ولذلك اختلفوا في ظبط المشاق التي يناط بها التخفيف  ومن هنا قال المؤلف والقول في ظبط المشاق مختلف. بحسب الاحوال فيما قد عرف

104
00:52:10.300 --> 00:52:35.000
ثم ذكر المؤلف اسباب انواع التخفيفات التي ورد بها شرع فذكر منها ستة انواع النوع الاول تخفيف الاسقاط فان المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة ولا تطالب بصلاة اخرى هذا تخفيف اسقاط والعاجز يسقط عنه واجب الجهاد

105
00:52:35.100 --> 00:53:12.400
والنوع الثاني تخفيف تنقيص مثل قصر الصلاة  النوع الثالث تخفيف الابدال ففاقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم هذا ابدال والرابع تخفيف التقديم مثل جمع التقديم والخامس تخفيف التأخير. مثل قضاء الصوم للمريض والمسافر

106
00:53:13.800 --> 00:53:43.850
والسادس تخفيف الترخيص. الذي يرخص فيه للعباد مثل المسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر وهناك تخفيف تغيير كما في الصلاة في حالة الخوف تتغير طريقك ادائها كم هذي من نوع اسقاط وتنقيص

107
00:53:43.900 --> 00:54:22.000
وابدال وتقديم وتأخير وترخيص وتغيير سبعة هل الرخصة واجبة متى يقال عن الحكم الشرعي بانه رخصة؟ اذا كان هناك منع في الشارع عن فعل من الافعال بوجود علة ومعنى لكن الشارع في احد المحال ازال مع وجود تلك العلة هذا يقال له ترخيص

108
00:54:24.700 --> 00:54:52.650
مثال ذلك الشارع حرم اكل الميتة لماذا؟ لانها نجسة ويبقى المضطر يجوز له اكل الميتة هل زالت النجاسة؟ يقول لم تزل النجاسة باقية هذا يسمى ترخيصا اذا الرخصة استباحة المحظور مع وجود علة المنع والحظر

109
00:54:53.100 --> 00:55:15.950
لو كانت علة الحظر انتفت هذا لا يقال له رخصة واظرب لكم مثال استباحة الصلاة بدون وضوء بالتيمم هل هو رخصة او ليس برخصة نقول هذا لا نوعين فاقد الماء اذا تيمم لا نقول هذا رخصة

110
00:55:19.150 --> 00:55:42.950
لماذا؟ لان العلة من منع الصلاة بدون وضوء هي وجود الماء والماء لم يوجد لكن المريض الذي فيه مرض جلدي لا يستطيع استعمال الماء نقول يتيمم رخصة لماذا؟ لان العلة والمعنى التي من اجلها حرمت الصلاة وهو وجود الماء موجود هنا

111
00:55:43.000 --> 00:56:06.200
فيقال هذا رخصة ما احكام الرخصة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ نقول هي على انواع مرات تكون واجبة كآكل الميتة للمضطر تجب عليه من اجل حفظ نفسه ومرات يكون مندوبا كالقصر

112
00:56:06.900 --> 00:56:25.550
نصر الصلاة مستحب لانه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو اتم الصلاة صحت صلاته لكن ترك الافضل كذم الفطر الفطر في رمظان اختلف العلماء فيه حنابلة يقولون مستحب

113
00:56:25.700 --> 00:56:55.500
والجمهور يقولون جائز لذلك وهناك طائفة قالوا وفي منزلة بين المنزلتين قالوا وما يباحون قسم يباح كالسلم. السلم هو تقديم الثمن و تأخير تسليم المثمن. والسلام بيع سلعة موصوفة في الذمة. لم توجد بعد

114
00:56:56.700 --> 00:57:13.850
لماذا قلنا عن السلم رخصة؟ لان الاصل في البيوع ان تكون لسلعة موجودة في السلام السلعة غير موجودة لم توجد بعد لم تخلق بعد وغير معينة ومع ذلك جازها الشرع

115
00:57:15.150 --> 00:57:42.150
اذا الاصل في البيوع العلم بالمبيع. لكن في السلم لا نعلم المبيع بذاته. وبالتالي قيل عنه رخصة قال وما يكون تركه هو الاتم؟ يعني هناك اشياء فعلها خلاف الاولى. خلاف الاولى مرتبة من مراتب الاحكام يذكرها علماء الشافعية. ان كان الجمهور يخالف

116
00:57:42.150 --> 00:58:06.000
في هذا يجعلون ما يسمونه خلاف الاولى من قسم المباح مثل الجمع بين الصلاتين  الجمهور يقولون هو مباح وكثير من الشافعي يقولون هو خلاف الاولى. الافضل الا يجمع والجمع على نوعين

117
00:58:07.600 --> 00:58:35.550
جمع الصلاة لمن هو مقيم اقامة مؤقتة كاليوم واليومين فهذا نقول مباح والنوع الثاني جمع من كان يتنقل. فهذا الافضل له ان يفعل ما هو الارفق به لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مرة تقديما ومرة تأخيرا بحسب ما هو الارفق له

118
00:58:36.400 --> 00:58:58.850
قال او مكروهة يعني هناك رخص مكروهة غير مستحبة كالقصر في مسافة دون ثلاث مراحل لان الحنفية يرون ان مسافة القصر مسيرة ثلاثة ايام لذلك علماء الشافعيون الافضل الا يجمع الا

119
00:58:58.950 --> 00:59:23.050
في سفر اكثر من ثلاث مراحل خروجا من خلاف الحنفية هناك قاعدة ذكرها الامام الشافعي متفرعا عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهو اذا ظاق تأمر اتسع واضرب لهذه القاعدة مثلا

120
00:59:24.000 --> 00:59:48.600
حجة هل يجوز للمرأة ان تسافر بلا محرم يقول لا يجوز لكن لو سافرت مع زوجها جاءت الى من مصر الى الكويت فلما جاءت في الكويت توفي زوجها الاصل انه لا تسافر الا مع ذي محرم

121
00:59:48.850 --> 01:00:14.150
لكن في بقائها هنا اشكال او مات او مات في الطريق. فنقول هنا ضاق الامر بالتالي توسع الحكم في حقها فجاز لها ان تكمل مسيرتها وسفرها بدون محرم قال وربما تعكس هذه القاعدة. فيقال اذا اتسع الامر ظاق

122
01:00:15.550 --> 01:00:48.900
ولكن هذا ليس في جميع الامور وانما في مسائل خاصة بحسب ورود الدليل قد يعبر عن هذا بقولهم ما زاد عن حده انقلب الى ضده الاكل مباح اليس كذلك؟ لقوله تعالى وكلوا واشربوا. لكن اذا زاد عن حده منع منه. لانه يكون حينئذ

123
01:00:48.900 --> 01:01:12.050
ضارة هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ولعلنا باذن الله عز وجل نتكلم عن قاعدة الظرر لا يزال الظرر يزال في اه درس الغد باذن الله جل وعلا. اسأل الله سبحانه وتعالى

124
01:01:12.050 --> 01:01:34.300
ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وفقكم الله للخيرات