﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:00.150
اني احن واذا وغاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى نساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتم فاتتكم

2
00:01:00.150 --> 00:01:40.300
عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف العرص. الحمد لله رب امين واثني عليه واصلي واسلم على نبيه الامين

3
00:01:40.450 --> 00:02:10.200
اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاء من لقاءاتنا في قراءة كتاب الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية من كتاب ما هو النظائر للسيوطي نظمها ابو بكر اللي اهدى للشافعي رحمه الله تعالى

4
00:02:10.500 --> 00:02:39.650
وكنا فيما مضى اخذنا قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة تبقى تجلب التيسير ولعلنا باذن الله عز وجل في هذا اللقاء ان نأخذ قاعدة الظرر يزال وان وجدنا وقتا درسنا قاعدة العادة محكمة

5
00:02:42.350 --> 00:03:09.400
فيا اننا نقرأ المنظومة تفضل وفقك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة واصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا وين بنبني عليها ما لا يحصر ابوابا فعلما فعلما

6
00:03:09.400 --> 00:03:29.400
قال ثم بها قواعد تعتنق كما حكى المؤلف المحقق منها الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الاصل وما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل مضطرب لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا

7
00:03:29.400 --> 00:03:49.400
يذكر فائدة ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد زكنا ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعة وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام

8
00:03:49.400 --> 00:04:09.400
لا يزال بالضرر لكنه استثني مهما يكن فردهما فردهما اعظم ضرا فافتني. فانه يرتكب الذي يقف كذاك في المفسدتين قد وصف ورجحوا درء المفاسد على جلب جلب مصالح كما تأصل فحيثما

9
00:04:09.400 --> 00:04:39.550
مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة لفرظ ان تعم او وتخص عندهم كما عليه نصاب قول المؤلف القاعدة الرابعة اي الاصل الكلي الفقهي الرابع من القواعد الكلية الكبرى. قد تقدم معنا ثلاث

10
00:04:39.550 --> 00:05:14.900
واعد هي قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه هي القاعدة الرابعة الظرر يزال ويبقى معنا القاعدة الخامسة العادة محكمة وقولنا الظرر اي كل امر فيه ظرر ونقص واذية على العباد

11
00:05:14.900 --> 00:05:45.150
سواء كانوا افرادا او جماعات فانه يجب ان يزال يجب ان يزال برفعه بعد وقوعه او دفعه قبل وقوعه  الظرر ومشروعية رفعه قد ورد به ادلة كثيرة من مثل قوله جل وعلا

12
00:05:45.150 --> 00:06:19.300
لا تضار والدة بولدها وقوله سبحانه لا يضار كاتب ولا شهيد. ان تفعلوا فانه فسوق بكم وقوله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

13
00:06:19.300 --> 00:06:51.800
وقوله سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في نصوص كثيرة تدل على مشروعية رفع الظرر وقد ورد في الى حديث جملة  من الاقوال النبوية والافعال النبوية تدل على مشروعية ازالة الضرر

14
00:06:52.150 --> 00:07:14.350
منها ما ذكره المؤلف من حديث لا ظرر ولا ظرار وهذا الحديث قد ورد باسانيد يقوي بعضها بعضا وان كانت افرادها لا تصح الا انه بمجموع هذه الاسانيد نعلم ان للخبر اصلا

15
00:07:15.500 --> 00:07:48.600
وقد وقع الخلاف في تفسير الظرر والظرار وبيان الفرق بينهما وقال طائفة الظرر الفعل والظرار الاسم وقال اخرون بان المراد بالظرر ما كان على جهة الابتداء واما الظرار فانه ما يكون على جهة المقابلة بحيث يزيد العبد فيه

16
00:07:49.450 --> 00:08:21.450
وقال اخرون بان الظرار هو ما كان مقصودا والظرر ما لا يقصده صاحبه   وهذه القاعدة قاعدة مهمة ويدل على اهميتها عدد من الامور اولها انه قد تواترت النصوص بتقرير مضمونها

17
00:08:21.450 --> 00:08:55.100
وثانيها ان الفروع المرتبة على هذه القاعدة فروع كثيرة وثالثها ان هذه القاعدة قد بني عليها ابواب كاملة مثل باب مشروعية القصاص باب الشفعة ورابعها ان الفروع المرتبة على هذه القاعدة

18
00:08:56.800 --> 00:09:23.950
موجودة في جميع الابواب. فكل ابواب الفقه فيها فروع فقهية مبنية على هذه القاعدة والامر الخامس ان هذه القاعدة يترتب عليها قواعد فقهية متعددة مما يدل على اهمية هذه القاعدة

19
00:09:25.300 --> 00:09:56.900
ومن اشهر القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وسيأتي الكلام فيها ويلاحظ ان هذه القاعدة لها شروط لا يعمل بها حتى توجد شروطها فمن شروط هذه القاعدة

20
00:09:57.050 --> 00:10:33.200
ان يكون الظرر حقيقيا فاما ما توهم الناس انه من الظرر فانه لا يدخل في هذه القاعدة ولذلك اذا ظن بعض الناس ان  تصرف الانسان في ملكه قد يضر بغيره ولا يتيقن من مثل هذا الظرر فانه حينئذ لا يقال بمشروعية رفع ذلك

21
00:10:33.200 --> 00:11:05.050
الفعل فمن كان يبيع العنب لا يمنع من ذلك اذا جاءنا شخص وقال بانه يمكن ان يقع ظرر من بيعه بان يتخذه بعظ الناس خمرا حينئذ نقول هذا ظرر ليس امرا متيقنا ولا غالبا على الظن ومن ثم لا يلتفت اليه ولا يقال بانه

22
00:11:05.050 --> 00:11:42.650
قالوا تزال اسبابه والشرط الثاني ان ان لا تكون ازالة الظرر بايقاع ظرر اخر مساو له او اكثر منه فانه اذا كانت ازالة الظرر بايقاع ظرر اكثر منه فحينئذ نقول بعدم مشروعية ازالة الظرر

23
00:11:43.750 --> 00:12:26.950
ومن امثلة ذلك لو جانا انسان وقال بان جاري قد علا بناؤه على بيتي وبالتالي يطالب بازالة الظرر المرتب على كون بنائه قد علا على بنياني فنقول هنا الظرر لا يزال بالحاق ظرر اكبر من الظرر الاول

24
00:12:27.950 --> 00:13:00.100
فان صاحب البناء الاول قد اذن له في البناء. وبنى قبل بناء الثاني ومن ثم ازالة الظرر هنا لا تمكن الا بايقاع ظرر اكثر من الظرر الاول  والشرط الثالث من شروط

25
00:13:01.800 --> 00:13:37.900
هذه القاعدة الضرر يزال الا تكون ازالة الظرر بطريقة ممنوعة في الشرع ومن امثلة ذلك ما لو وقف انسان في الطريق فانه ليس لافراد الناس ان يدفعوه باسم ازالة الظرر

26
00:13:39.900 --> 00:14:09.350
لان التغيير باليد يعود امره لصاحب الولاية سواء كان ابا او زوجا او معلما او واما افراد الناس فليس لهم التغيير باليد وبالتالي فازالة الظرر في هذه الصورة جاءت بطريقة غيري

27
00:14:09.800 --> 00:14:42.850
مشروعة  ومن ثم كانت طريقة ممنوعة مخالفة للشرع  وقد ذكر المؤلف عددا من القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال فذكر قاعدة الظرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة يقع الالتباس فيها عند الناس من اربعة اوجه

28
00:14:44.600 --> 00:15:33.250
الوجه الاول تفسير الضرورة بغير معناها الحقيقي وبالتالي ينزلونها على معان لم يردها الشرع  الامر الثاني من الخطأ في القاعدة عدم الالتفات الى شروط هذه القاعدة بحيث يأتي من يريد ان يطبق القاعدة على فروع فقهية لا توجد فيها شروط القاعدة

29
00:15:38.400 --> 00:16:18.600
والامر الثالث ان بعض الناس يضيق مدلول القاعدة ويحملها على اصطلاح اهل المقاصد فان اهل المقاصد يقسمون المصالح الى ثلاثة انواع مصالح ظرورية وهي التي يحصل بفقدها فوات حياة او عدم انتظام

30
00:16:18.700 --> 00:17:01.400
امورها بالكلية او فقد نعيم الاخرة ويجعلون الاقسام ثلاثة الظروريات والحاجيات وهي التي يؤدي فقدها الى ضيق وحرج وان كان يمكن ان تنتظم حياة الناس بدونها والثالث التحسينيات وهي التي يؤدي فقدها الى فوات

31
00:17:02.350 --> 00:17:44.800
اكمل المناهج وافظل الطرائق ويمثلون للظروريات الظرورات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرظ ويمثلون للحاجيات بمشروعية البيع فانه لو لم ياتي الشرع به لكان هذا من اسباب لحوق الضيق بالناس

32
00:17:47.150 --> 00:18:23.400
ويمثلون للتحسينات بمشروعية انواع الطهارات من الوضوء والاغتسال لكن هذا الاصطلاح مخالف لاصطلاح العلماء في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومن هنا فينبغي بنا ان نعرف المراد بالظرورات وانه لا يصح

33
00:18:23.800 --> 00:19:09.650
تفسيرها رغبات النفوس او ما تطلبه نفوس المكلفين او ما يكون متوافقا مع الاهواء والعلماء في تفسير الظرورة يسيرون على منهجين المنهج الاول ان المراد بالضرورة وما يؤدي فوته الى فوات نفس او فقد عضو

34
00:19:16.150 --> 00:19:42.800
والسبب الذي جعل بعض اهل العلم يفسر الضرورة في القاعدة بهذا المعنى هو ما اصطلحوا عليه في مباحث المقاصد هناك  والقول الثاني في تفسير الضرورات ان المراد بالضرورة هي كل امر

35
00:19:43.800 --> 00:20:14.100
يلحق المكلف بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه كل امر يلحق المكلف بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه في ابعاد الظرر وازالته وهذا القول هو الصواب وهو الارجح في هذا الباب

36
00:20:16.050 --> 00:20:54.050
وذلك ثلاثة امور الامر الاول موافقة هذا للمعنى اللغوي فان الظرورة مأخوذة من الظرر والامر الثاني ان الناظر في النصوص الشرعية المستعملة للفظورة التي ترتب احكاما شرعية على الظرورة يجد انه لا يمكن تفسيرها الا بهذا المعنى

37
00:20:56.850 --> 00:21:35.650
والامر الثالث ان تصرف الفقهاء بهذه القاعدة يدل على انهم لا يقصرونها على ما يحصل بفقده فوت الحياة او فقد العضو وقوله هنا الضرورات تبيح المحظورات المراد بالمحظورات الامور الممنوعة في الشرع

38
00:21:37.000 --> 00:22:04.850
والتي لا يجوز للمكلف ان يفعلها وقول التبيح المحظورات اي تجعل ما كان محظورا ممنوعا منه فيما قبل فيما قبل مباحا جائزا والا فان الاباحة هو الحظر ظدان لا يمكن ان يجتمعا في محل واحد في وقت واحد

39
00:22:10.750 --> 00:22:39.950
ولا يمتنع ان يكون الشيء مباحا في وقت دون وقت او في حال دون حال او لشخص دون شخص ونضرب لذلك امثلة. الحرير حرام على الرجال جائز لي النساء و

40
00:22:41.400 --> 00:23:08.600
النفل المطلق من الصلوات يجوز او يمنع منه في اوقات النهي وهو حرام يأذن به الانسان ويجوز بل يستحب فيما عدا ذلك من الاوقات والفطر في رمضان يباح في حال

41
00:23:08.800 --> 00:23:38.800
السفر والمرظ ويحرم في حال الاقامة والصحة وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات قد دل عليها عدد من النصوص الشرعية منها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم

42
00:23:39.250 --> 00:24:05.600
الا ما اضطررتم اليه ويدل عليها ايضا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باذ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله سبحانه فمن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم

43
00:24:10.000 --> 00:24:46.650
ونحو ذلك من النصوص وهذه القاعدة لها عدد من الشروط لا يجوز ان تطبق القاعدة حتى نتأكد من وجود شروطها في المسألة فاول هذه الشروط ان تكون الضروري ان تكون الظرورة متيقنة

44
00:24:49.550 --> 00:25:20.450
فان كانت الظرورة موهومة لا نتيقن من وجودها فلا يصح لنا حينئذ ان نجعلها سببا من اسباب الحل والجواز ومثال ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت يمكن انني مريضة ولذلك ساذهب الى رجل ليكشف علي

45
00:25:21.100 --> 00:26:04.650
فنقول هنا الظرورة لم نتحقق من وجودها. بالتالي لا يستباح بها المحظور والشرط الثاني ان يغلب على الظن ان فعل المحظور من طرق رفع الظرورة فلو كان فعل المحظور لا ترتفع به الضرورة لم يجز فعل المحظور

46
00:26:07.050 --> 00:26:42.950
مثال ذلك اذا قال بانه مريظ وسيتناول امرا محرما من اجل استجلاب الشفاء باذن الله فنقول هذا ليس من طرق دفع الظرورة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها

47
00:26:42.950 --> 00:27:18.200
من امثلة ذلك لو جاءنا انسان وقال انا ظمآن ولم اجد الا خمرا فشربتها ولان الضرورات تبيح المحظورات قلنا هذه القاعدة لا يصح تطبيقها هنا لما؟ لانه لم يوجد شرط القاعدة

48
00:27:18.500 --> 00:27:44.550
اذ من شرط القاعدة ان يكون فعل المحظور طريقا لدفع الظرورة الظرورة ما هي الظمأ والخمر لا يروي بل يزيد الانسان ظمأ بالتالي لم يجوز تناول الخمر هنا لان الضرورة لا تندفع به

49
00:27:47.050 --> 00:28:19.950
والشرط الثالث من شروط القاعدة الا يوجد طريق اخر لدفع الضرورة فان وجد طريق اخر لم يجز استباحة المحظور فلو جاءتنا امرأة تقول اريد ان اكشف عند الرجل لاني مريظة والظرورات تبيح المحظورات قلنا

50
00:28:19.950 --> 00:29:04.750
هناك طبيبة امرأة واذا امكن دفع الضرورة بطريق مباح لم يجوز فعل المحظور بدعوى وجود الضرورة لان الضرورات تبيح المحظورات والشرط الرابع من شروط القاعدة الا يكون المحظور اعظم من الضرورة

51
00:29:07.850 --> 00:29:33.000
فان كان المحظور اعظم من الظرورة لم يجوز فعل المحظور من امثلة ذلك ما لو قال له اقتل والا اقتل عشرة والا قتلناك هذا ضرورة ولا مو بضرورة؟ ضرورة لكن المحظور بقتل العشرة

52
00:29:33.800 --> 00:30:06.950
اعظم ظررا واثما منه يصول الموت على الواحد ومن ثم نقول هذه القاعدة لا تطبق هنا لان المحظور اعظم ظررا من الظرورة  وكذلك من شروط القاعدة الا يستباح من الضرورة الا يستباح من المحظور الا

53
00:30:06.950 --> 00:30:32.300
ادري ما تندفع به الضرورة فلو كانت تحتاج الى جراحة في قدمها ولم تجد الا الطبيب الرجل قلنا جاز لها ان تجري الجراح عنده. لكن لا تكشف من بدنها الا موطن

54
00:30:32.550 --> 00:31:04.950
الجراحة وهكذا اذا كان هناك كسر في اليد فان ازالة فجبرت اليد فحين اذ ازالة الجبيرة فيها ظرر هذا ظرورة ابقاء الجبيرة ظرورة وبالتالي نترك غسل اليد ولا نستبيح المحظور

55
00:31:07.600 --> 00:31:35.300
ونستبيح المحظور هنا لكن لو كانت الجبيرة اكثر مما يحتاج اليه فنقول لا يجوز حينئذ ان تمسح الا على موطن الحاجة فقط دون ما زاد وهذا يقولون عنه الظرورة تقدر بقدرها

56
00:31:37.100 --> 00:32:04.400
الظرورة تقدر بقدرها ومثل لي المؤلف لهذه لهذه القاعدة الذي هو شرط من شروط القاعدة الاولى باكل المضطر فانه اذا كان في مسغبة شديدة وجوع وخشي على نفسه جاز له ان يأكل من الميتة

57
00:32:04.800 --> 00:32:28.950
لكن لا يأكل من الميتة الا بقدر ما تندفع به الظرورة ويندفع به الجوع والمسغبة لان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اشترط لاستباحة المحظور بالظرورة

58
00:32:29.400 --> 00:33:04.900
كونه كونه غير باذ ولا عاد  قال المؤلف بان هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها خرج منها عدد من المسائل المسألة الاولى العرايا فانه قد ورد في الشرع المنع من بيع الرطب

59
00:33:06.350 --> 00:33:40.300
وهو التمر الناضج الجديد بالتمر وهو المكنوز وذلك لانه ينقص بجفافه. فيكون من انواع الربا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولا يجوز ان تعطي انسانا تمرا مرصوصا مجففا مقابل الرطب الذي جني حديثا

60
00:33:41.200 --> 00:34:07.850
لماذا؟ لانه من انواع ربا الفضل الا ان الشرع قد اجاز ذلك في العرايا فالعرايا بيع التمر مقابل الرطب في رؤوس النخل الذي لم يكمن نضجه في خمسة اوسق فما دون

61
00:34:09.950 --> 00:34:37.750
الاصل في العرايا الاصل في المزابنة انها حرام وقد اجاز الشرع العرايا لان العرايا في الاصل ان يمنح الانسان نخلة من نخيله لشخص فيتأذى من دخول ذلك الشخص في اثناء نخيله فنقول بازالة الظرر

62
00:34:37.950 --> 00:35:03.100
لوجود الضرورة لكن بعد ذلك جاء الشرع بان العرايا جائزة سواء كان على صاحب النخل الاول ظرر او لم يكن له فهنا لم نقل باختصار حكم الاباحة على موطن الضرورة فقط

63
00:35:06.500 --> 00:35:46.400
ولكن استثناء العرايا من هذه القاعدة فيه نظر وذلك لان اباحة العرايا ليس للضرورة وانما للحاجة وقد ورد بها الدليل الشرعي غير مقيد للجواز بالحاجة او الضرورة قال المؤلف فيما يستثنى من هذه القاعدة واللعان

64
00:35:47.700 --> 00:36:15.400
المراد باللعان ان يتهم الزوج زوجته بالزنا فتطالب باقامة حد القذف عليه في شرع له اللعان من اجل درء حد القذف عنه ومن اجل نفي نسبة الولد اليه ويترتب على اللعان

65
00:36:16.650 --> 00:36:50.350
عدم اثبات النسب ويترتب على اللعان ايظاء الفرقة بين الزوجين الاصل في اللعان ان يكون لمن لم يكن لديه بينة لمن لم يكن لديه بينة على زنا المرأة فانه اذا كان عنده اربعة شهود فسيأتي بالاربعة الشهود ويشهدون عند القضاء

66
00:36:50.950 --> 00:37:18.650
اذا مشروعية اللعان في الاصل جاءت ظرورة جاءت ظرورة من اجل رفع حد القذف عن الزوج الذي شاهد زوجته تفعل الفاحشة لكننا في هذا الفرع لم نقل بان الاباحة مقتصرة على

67
00:37:20.300 --> 00:37:55.400
موطن دفع الضرورة بل قلنا بمشروعية اللعان ولو كان هناك شهود يشهدون بزنا المرأة لان الاية الواردة في اللعان عامة تشمل هذه الصورة اذا عندنا هذه القاعدة تتكلم عن الضرورة

68
00:37:56.350 --> 00:38:24.600
وكما تقدم ان العلماء اختلفوا في ضابط الضرورة وان الصواب هو ان الضرورة ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه وبذلك نعرف ان ما تطلبه النفوس على انواع ما تطلبه انت ويطلبه غيرك او على انواع

69
00:38:25.450 --> 00:38:58.200
النوع الاول الظرورة والصواب فيها على ما تقدم انها ايش؟ ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه  والنوع الثاني الحاجة يمثل الاول وهو الضرورة بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

70
00:38:58.600 --> 00:39:19.100
بمن كان في مسغبة ولم يجد طعاما الا الميتة هنا اذا لم يأكل منها لحقه ظرر ولا يقوم غيرها مقامها لا يجد طعاما اخر والنوع الثاني مما تطلبه النفوس الحاجة

71
00:39:24.300 --> 00:39:52.550
وهي ما يلحق بفقده ضرر لكن يقوم غيره مقامه  ومن امثلة هذا النوع ما ورد في الحديث ان اناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

72
00:39:57.850 --> 00:40:27.000
لو تركنا الاناء مكسورا لكان علينا في ذلك ظرر وازالة هذا الضرر تكون بتلحيم الاناء وقد يكون ذلك بحديد وقد يكون بفظة فاذا تلحيم الاناء بالفظة حاجة لأنه لدفع الضرر لكن يمكن إزالة هذا الضرر بسبل أخرى

73
00:40:32.950 --> 00:41:32.100
هذا نسميه حاجة  والنوع الثالث المنفعة وهو ما يعود على العبد بالنفع لكن لا يلحق بفقده ظرر خلاف الظرورة والحاجة فانه يلحق بفقدها ظرر ومن امثلة ذلك الفرش التي على السرير الزائد منها فيه منفعة

74
00:41:33.350 --> 00:42:17.400
غير الاساس لو فقد لم يلحق به ظرر والنوع الرابع الزينة والزينة لا يلحق بفقدها ظرر كالمنفعة لكن وجودها يؤدي الى افضل الامور واحسنها وكثيرها لا يظر مثيل الزينة لا يظر

75
00:42:20.200 --> 00:43:09.850
والنوع الخامس الفظول هي التي لا يلحق بفقدها ظرر ولا بوجودها اذا كانت مفردة اما اذا كانت متكاثرة فانها تظر الانسان ونظرب لذلك امثلة في المأكولات هناك طعام نضطر اليه. اصل الطعام ظرورة

76
00:43:10.700 --> 00:43:40.500
لو فقد نطع لو فقدنا الطعام لحقنا الظرر وهل هناك اشياء تقوم مقام الاكل والطعام تندفع بها الظرورة ويرتفع بها الظرر وش تقولون هاه ايش يقول الهواء يكفينا عن الطعام

77
00:43:40.800 --> 00:44:24.050
برأيكم ها طيب هكذا ايظا العلاج والتداوي العلاج والتداوي يلحق بفقده ظرر. ولا يقوم غيره مقامه. اي ضرورات اللحم حاجة والخبز حاجة لماذا؟ لانه بفقدها يلحق ظرر لكن يقوم غيرها مقامها

78
00:44:29.600 --> 00:45:09.400
والفاكهة منفعة والحلال ايش؟ زينة والملح فضول لو اخذ منه القليل ما ظره لكن اذا اخذ منه الشيء الكثير لحق الظرر من بدنه  وهناك مطلوبات للنفوس تؤثر على الانسان ولو بافرادها

79
00:45:11.850 --> 00:45:52.950
فانواع المحرمات التي تشتهيها بعض النفوس   ثم ذكر قاعدة اخرى وهي قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله وذلك لان الاحكام الشرعية تعلق وتربط بعللها فاذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم

80
00:45:56.100 --> 00:46:36.150
نضرب لذلك امثلة الاصل في اداء الصلاة ان يكون الانسان قائما في ادائها لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما  فاذا كان ممن تتألم قدمه للقيام فحينئذ نقول يجوز له ان يصلي جالسا

81
00:46:37.250 --> 00:46:59.650
سواء لجرح او لمرض فاذا زال ذلك المرض او الجرح نقول عاد الحكم على ما كان عليه سابقا. وبالتالي يلزمه ان يصلي قائما فان ما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر

82
00:46:59.850 --> 00:47:36.900
اذ ان الاحكام تربط بعللها وجودا وعدما  ومن امثلة ذلك الفطر في رمظان يجوز لعذر السفر فاذا اقام الانسان في بلد وجب عليه ان يصوم لان الفطر جاز لعذر فبزوال العذر يبطل الحكم

83
00:47:38.850 --> 00:48:17.500
واخذ كثير من اهل العلم من هذا ان المسافر اذا وصل الى بلده في اثناء النهار وجب عليه الامساك في بقية يومه لان الفطر جاز لعذر السفر وقد زال  ثم ذكر المؤلف قاعدة اخرى وهي ان الظرر لا يزال بالظرر

84
00:48:19.200 --> 00:48:50.200
فاذا كان الظرر لا يزال الا بظرر مساوي او اكثر منه فحينئذ لا تشرع ازالته قد ذكروا من امثلة ذلك اذا كان للانسان عند صلاته قائما لا يتمكن من الجلوس

85
00:48:52.500 --> 00:49:45.100
والسجود فنقول اجلس واسجد واظرب مثال يمكن اوظح من هذا اذا اخطأ انسان فبنى في بيت غيره فحينئذ نقول هذا اظرار بالجار الذي بني البناء في بيته والظرر يزال لكن هذا الظرر اذا طالبنا من صاحبه ان يبقيه في البيت في بيت الجار يكون هناك

86
00:49:45.100 --> 00:50:13.000
ظرر بصاحب المال الاول بالتالي نقول لصاحب الارض ان اردت هذا البناء فادفع قيمته لي الباني المخطئ في البناء. لان الظرر  وهو ابعاد الجار عما بناه لا يزال بظرر يماثله

87
00:50:13.500 --> 00:50:40.800
بجعل الجار يملك ومثلي في الشفعة اذا باع الشريك حصته حقا لشريكه ان ينتزع هذه الحصة من المشتري لكن بشرط ان يدفع له ما دفعه اذ الظرر لا يزال بالظرر

88
00:50:42.650 --> 00:51:11.000
ظرر الشريك الجديد لا نزيله بالحاق الظرر بذلك الشريك وعدم دفع تمن البيع اليه ويؤخذ من هذا قاعدة متعلقة بالظرورة وهو ان صاحب الظرورة يجب عليه بذل الاسباب لازالة الظرورة

89
00:51:11.650 --> 00:51:34.400
ليرتفع عن حكم اباء استباحة المحظور اذا كان في مسغبة قلنا يجب عليك ان تنتقل الى مكان يوجد فيه الطعام. او وجب عليك الاكتساب من اجل ان لا تحتاج لا تناول المحظور

90
00:51:41.100 --> 00:52:08.450
وبذلك نعلم احدى القواعد التي تكون بمثابة شرط للقاعدة الاساسية الضرر يزال ويستثنى من هذا ما لو كان احد الضررين اعظم من الاخر في هذه الحال نوازن بين الظررين ونرتكب الظرر الاقل من اجل

91
00:52:08.750 --> 00:52:34.850
درء الظرر الاعلى ولذلك امر الله جل وعلا الترجيح في المسائل والموازنة بينها فقال تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كما قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول

92
00:52:35.050 --> 00:53:10.550
فيتبعون احسنه فاذا كان هناك مفسدتان فاننا نرتكب المفسدة الادنى من اجل درء المفسدة الاعلى  لكن لو تساوت المفاسد تساوى الظرر بعض اهل العلم قال لا يمكن هذا كان لابد من وجود موازنة

93
00:53:10.700 --> 00:53:48.050
وامكانية ترجيح واذا لم نستطع الموازنة بينهما فاننا نبقي المفسدة الموجودة بدرء المفسدة المعدومة وهذا الذي يقولون عليه عنه الدفع اولى من الرفع الدفع اولى من الرفع والدفع ازالة الدفع

94
00:53:49.150 --> 00:54:30.000
عدم تمكين المفسدة من الوقوع قبل وقوعها. هذا يقال له الدفع والرفع ازالة المفسدة بعد وقوعها فالدفع اسهل من الرفع وقل ظررا ولذلك قدم الدفع على الرفع ويلاحظ هنا ان كون الافعال مصالح ومفاسد هو لصفات ذاتية توجد

95
00:54:30.250 --> 00:55:20.500
في الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورجحوا درء المفاسد على جلب جلب مصالح كما تأصل حيثما مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة الاصل ان المكلف مخاطب بجلب المصالح ودرء المفاسد

96
00:55:21.550 --> 00:55:50.350
فان تمكن من الجمع بينهما فهذا هو المطلوب وهذا هو اصل بناء الشرع كما تقدم فان لم يمكن الجمع بينهما وازنا بين درء المفسدة وجلب المصلحة ايهما افضل واعلى درجة في ميزان الشرع

97
00:55:51.300 --> 00:56:22.300
فعملنا بالاعلى وتركنا الادنى لكن لو تساوى جلب المصلحة ودرء المفسدة واصبح في رتبة واحدة فايهما يقدم للعلماء في ذلك قولان مشهوران والقول الاول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

98
00:56:28.400 --> 00:56:48.450
القول الاول ان جلب المصالح القول الاول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا قول جمهور اهل العلم ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه

99
00:56:48.650 --> 00:57:24.850
ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه في جانب المصلحة والامر قيده بالاستطاعة وفي جانب المفسدة والنهي اطلق فيه ولم يقيده بالاستطاعة ولكن هذا لسبب وهو ان انه ترك والترك يدخل في مقدور الانسان مطلقا

100
00:57:25.500 --> 00:57:58.000
بخلاف الفعل فانه قد يقدر المرء على اداء الفعل وقد لا يقدر ولذلك اختار طائفة قولا اخر في هذه المسألة وقالوا بان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد واعتناء الشرع بالمأمورات

101
00:57:58.800 --> 00:58:34.500
اعظم من اعتنائه بالمنهيات واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ومنها ان الحسنة مضاعفة بعشر امثالها بخلاف السيئة فانها غير مضاعفة ومنها

102
00:58:34.600 --> 00:59:15.900
من المصالح  ايجاد المأمور الشرعي يترتب عليه من الخير والمصلحة وجعل الناس يلتزمون بالميزان الشرعي اعظم من ترك المفاسد والمحرمات وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بان هذه المسألة مسألة غير واقعية

103
00:59:17.650 --> 00:59:52.050
لان لانه يبعد ان يكون هناك مسألة تتساوى فيها جانب المفسدة مع جانب المصلحة ومن ثم نكتفي بالترجيح وذكر المؤلف في اواخر هذه القاعدة قاعدة يوصل لها كثير من العلماء

104
00:59:52.700 --> 01:00:33.950
وهي ان الحاجة ينزل منزلة الضرورة سواء كانت خاصة او عامة والحاجة العامة التي يحتاج اليها اكثر الافراد والحاجة الخاصة التي يحتاج اليها افراد بخصوصهم ومعنى كون الحاجة تنزل منزلة الضرورة

105
01:00:34.300 --> 01:01:07.900
انه يستباح بها المحظور وتأصيل هذه القاعدة قد قال به كثير من الفقهاء وقد خالفهم اخرون ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في حقيقة الضرورة فان كنا الظرورة هي ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه

106
01:01:08.000 --> 01:01:30.200
في هذه الحال لا نحتاج الى تقعيد هذه القاعدة وذلك للتوسع في مفهوم الضرورة وان كن الظرورة ما يلحق بفقده فوات نفس او فقد عضو فحينئذ نحتاج الى تقرير هذه القاعدة

107
01:01:31.850 --> 01:01:55.850
وبما انا سابقا اخترنا الظابط الاول فاننا لا نحتاج الى هذه القاعدة وبذلك نعرف الفرق بين حكم الظرورة وحكم الحاجة فكل ظرورة تبيح المحظور متى وجدت شروط ذلك كما تقدم

108
01:01:57.450 --> 01:02:31.000
بخلاف الحاجة فانه لا يستباح بها المحظور الا اذا وجد دليل من الشرع يدل على ان تلك الحاجة سبب من اسباب استباحة المحظور ومن هنا فالامثلة التي يذكرها الفقهاء الحاجة سواء كانت خاصة او عامة

109
01:02:31.900 --> 01:03:00.250
اذا تأملناها وجد ان وجدنا انه يلحق بفقدها ظرر ولا يقوم غيرها مقامها او نجد ان الشرع قد علق الترخيص بتلك الحاجة قال لك الرخصة بتلك الحاجة ولنضرب امثلة على الحاجة التي جاء الشرع

110
01:03:02.400 --> 01:03:34.550
لاستباحة المحظور معها القاعدة في البيع انه يشترط ان يكون المبيع معلوما مقدورا على تسليمه فان كان المبيع مجهولا او معدوما لم يصح البيع ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع

111
01:03:34.600 --> 01:04:09.600
ما ليس عندك الا ان الشرع قد جاء في السلم بجواز بيع موصوف في الذمة لم يوجد بعد فهنا تركنا القاعدة العامة في تحريم بيع الانسان ما ليس عنده بباب السلم لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا موطن حاجة

112
01:04:10.000 --> 01:04:29.700
ومع ذلك لم ننزله منزلة الضرورة الا لما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باحة السلام وعلى من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل

113
01:04:29.950 --> 01:05:18.350
معلوم وهكذا مسائل الحاجات التي تندرج في هذه القاعدة قد يذكرها كثير من العلماء في باب ما يخالف القياس فان ما كان فيه قاعدة عامة فجاء الشرع  عدم الالتزام بهذه القاعدة في بعظ فروعها قيل عن حاجة

114
01:05:21.600 --> 01:06:00.550
مثل العرايا والسلم  يمثلون له ايظا بعقد الاستصناع قالوا لانه بيع سلعة قبل وجودها  وبيع الاستصناع يقول به الحنفية وطائفة. والجمهور يقولون بانه ليس عقدا مستقلا ليس بعقد بيع وانما هو عقد ايجارة

115
01:06:01.550 --> 01:06:34.800
عاقد ايجارة وقد توسع بعض الفقهاء بتطبيقات قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة فافتوا بجواز بعض المعاملات مخالفة للنص بناء على ظنهم ان الناس يحتاجون اليها ومن امثلة ذلك ان بعض الحنفية اجاز بيع الوفاء

116
01:06:36.250 --> 01:07:00.950
والمراد ببيع الوفاء ان يقترض انسان من اخر قرضا فيقوم المقترض بتسليم السلعة للمقرظ ينتفع بها ويستفيد من غلتها. سواء كان عقارا او منقولا فاذا رد القرظ رد تلك السلعة

117
01:07:02.050 --> 01:07:26.150
هذا يسمونه بيع الوفاء وبعضهم يسميه بيع الامانة وهو من المحرمات على الصحيح وذلك لانه في حقيقته قرظ جر نفعا والشرع قد نهاه عن مثل ذلك وجعله من انواع الربا

118
01:07:26.500 --> 01:07:56.150
وبالتالي ان جاء يستجيزه باسم انه حاجة عامة فننزلها منزلة الضرورة نقول له الشرع ورد بتحريم ذلك وليس هذا مما يكون في مرتبة الظرورات لان غيره يقوم مقامه وبالتالي لا نستبيح به المحظور الا

119
01:07:56.200 --> 01:08:24.700
اذا ورد فيه دليل شرعي بخصوصه هذا ما يتعلق بقاعدة الظرر يزال ولعلنا ان شاء الله نأخذ فيما يأتي قاعدة العادة محكمة اسأل الله جل وعلا ان يصبغ عليكم نعمه وان يدر عليكم فضله وان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا

120
01:08:24.850 --> 01:08:51.500
وان يجعلكم من ائمة الهدى الذين يقتدى بهم في الخير كما اسأله جل وعلا اصلاح احوال الامة وردهم الى دينه ردا حميدا وان يعلقهم بالعلم وبوصوله كتابا وسنة هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه

121
01:08:51.500 --> 01:08:55.650
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين