سواء كانوا افرادا او جماعات فانه يجب ان يزال يجب ان يزال برفعه بعد وقوعه او دفعه قبل وقوعه الظرر ومشروعية رفعه قد ورد به ادلة كثيرة من مثل قوله جل وعلا اني احن واذا وغاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى نساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتم فاتتكم عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف العرص. الحمد لله رب امين واثني عليه واصلي واسلم على نبيه الامين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاء من لقاءاتنا في قراءة كتاب الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية من كتاب ما هو النظائر للسيوطي نظمها ابو بكر اللي اهدى للشافعي رحمه الله تعالى وكنا فيما مضى اخذنا قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة تبقى تجلب التيسير ولعلنا باذن الله عز وجل في هذا اللقاء ان نأخذ قاعدة الظرر يزال وان وجدنا وقتا درسنا قاعدة العادة محكمة فيا اننا نقرأ المنظومة تفضل وفقك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة واصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا وين بنبني عليها ما لا يحصر ابوابا فعلما فعلما قال ثم بها قواعد تعتنق كما حكى المؤلف المحقق منها الضرورات تبيح المحتضر بشرطها الذي له الاصل وما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل مضطرب لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا يذكر فائدة ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد زكنا ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعة وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر لكنه استثني مهما يكن فردهما فردهما اعظم ضرا فافتني. فانه يرتكب الذي يقف كذاك في المفسدتين قد وصف ورجحوا درء المفاسد على جلب جلب مصالح كما تأصل فحيثما مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة لفرظ ان تعم او وتخص عندهم كما عليه نصاب قول المؤلف القاعدة الرابعة اي الاصل الكلي الفقهي الرابع من القواعد الكلية الكبرى. قد تقدم معنا ثلاث واعد هي قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه هي القاعدة الرابعة الظرر يزال ويبقى معنا القاعدة الخامسة العادة محكمة وقولنا الظرر اي كل امر فيه ظرر ونقص واذية على العباد لا تضار والدة بولدها وقوله سبحانه لا يضار كاتب ولا شهيد. ان تفعلوا فانه فسوق بكم وقوله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقوله سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في نصوص كثيرة تدل على مشروعية رفع الظرر وقد ورد في الى حديث جملة من الاقوال النبوية والافعال النبوية تدل على مشروعية ازالة الضرر منها ما ذكره المؤلف من حديث لا ظرر ولا ظرار وهذا الحديث قد ورد باسانيد يقوي بعضها بعضا وان كانت افرادها لا تصح الا انه بمجموع هذه الاسانيد نعلم ان للخبر اصلا وقد وقع الخلاف في تفسير الظرر والظرار وبيان الفرق بينهما وقال طائفة الظرر الفعل والظرار الاسم وقال اخرون بان المراد بالظرر ما كان على جهة الابتداء واما الظرار فانه ما يكون على جهة المقابلة بحيث يزيد العبد فيه وقال اخرون بان الظرار هو ما كان مقصودا والظرر ما لا يقصده صاحبه وهذه القاعدة قاعدة مهمة ويدل على اهميتها عدد من الامور اولها انه قد تواترت النصوص بتقرير مضمونها وثانيها ان الفروع المرتبة على هذه القاعدة فروع كثيرة وثالثها ان هذه القاعدة قد بني عليها ابواب كاملة مثل باب مشروعية القصاص باب الشفعة ورابعها ان الفروع المرتبة على هذه القاعدة موجودة في جميع الابواب. فكل ابواب الفقه فيها فروع فقهية مبنية على هذه القاعدة والامر الخامس ان هذه القاعدة يترتب عليها قواعد فقهية متعددة مما يدل على اهمية هذه القاعدة ومن اشهر القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وسيأتي الكلام فيها ويلاحظ ان هذه القاعدة لها شروط لا يعمل بها حتى توجد شروطها فمن شروط هذه القاعدة ان يكون الظرر حقيقيا فاما ما توهم الناس انه من الظرر فانه لا يدخل في هذه القاعدة ولذلك اذا ظن بعض الناس ان تصرف الانسان في ملكه قد يضر بغيره ولا يتيقن من مثل هذا الظرر فانه حينئذ لا يقال بمشروعية رفع ذلك الفعل فمن كان يبيع العنب لا يمنع من ذلك اذا جاءنا شخص وقال بانه يمكن ان يقع ظرر من بيعه بان يتخذه بعظ الناس خمرا حينئذ نقول هذا ظرر ليس امرا متيقنا ولا غالبا على الظن ومن ثم لا يلتفت اليه ولا يقال بانه قالوا تزال اسبابه والشرط الثاني ان ان لا تكون ازالة الظرر بايقاع ظرر اخر مساو له او اكثر منه فانه اذا كانت ازالة الظرر بايقاع ظرر اكثر منه فحينئذ نقول بعدم مشروعية ازالة الظرر ومن امثلة ذلك لو جانا انسان وقال بان جاري قد علا بناؤه على بيتي وبالتالي يطالب بازالة الظرر المرتب على كون بنائه قد علا على بنياني فنقول هنا الظرر لا يزال بالحاق ظرر اكبر من الظرر الاول فان صاحب البناء الاول قد اذن له في البناء. وبنى قبل بناء الثاني ومن ثم ازالة الظرر هنا لا تمكن الا بايقاع ظرر اكثر من الظرر الاول والشرط الثالث من شروط هذه القاعدة الضرر يزال الا تكون ازالة الظرر بطريقة ممنوعة في الشرع ومن امثلة ذلك ما لو وقف انسان في الطريق فانه ليس لافراد الناس ان يدفعوه باسم ازالة الظرر لان التغيير باليد يعود امره لصاحب الولاية سواء كان ابا او زوجا او معلما او واما افراد الناس فليس لهم التغيير باليد وبالتالي فازالة الظرر في هذه الصورة جاءت بطريقة غيري مشروعة ومن ثم كانت طريقة ممنوعة مخالفة للشرع وقد ذكر المؤلف عددا من القواعد المرتبة على قاعدة الضرر يزال فذكر قاعدة الظرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة يقع الالتباس فيها عند الناس من اربعة اوجه الوجه الاول تفسير الضرورة بغير معناها الحقيقي وبالتالي ينزلونها على معان لم يردها الشرع الامر الثاني من الخطأ في القاعدة عدم الالتفات الى شروط هذه القاعدة بحيث يأتي من يريد ان يطبق القاعدة على فروع فقهية لا توجد فيها شروط القاعدة والامر الثالث ان بعض الناس يضيق مدلول القاعدة ويحملها على اصطلاح اهل المقاصد فان اهل المقاصد يقسمون المصالح الى ثلاثة انواع مصالح ظرورية وهي التي يحصل بفقدها فوات حياة او عدم انتظام امورها بالكلية او فقد نعيم الاخرة ويجعلون الاقسام ثلاثة الظروريات والحاجيات وهي التي يؤدي فقدها الى ضيق وحرج وان كان يمكن ان تنتظم حياة الناس بدونها والثالث التحسينيات وهي التي يؤدي فقدها الى فوات اكمل المناهج وافظل الطرائق ويمثلون للظروريات الظرورات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرظ ويمثلون للحاجيات بمشروعية البيع فانه لو لم ياتي الشرع به لكان هذا من اسباب لحوق الضيق بالناس ويمثلون للتحسينات بمشروعية انواع الطهارات من الوضوء والاغتسال لكن هذا الاصطلاح مخالف لاصطلاح العلماء في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومن هنا فينبغي بنا ان نعرف المراد بالظرورات وانه لا يصح تفسيرها رغبات النفوس او ما تطلبه نفوس المكلفين او ما يكون متوافقا مع الاهواء والعلماء في تفسير الظرورة يسيرون على منهجين المنهج الاول ان المراد بالضرورة وما يؤدي فوته الى فوات نفس او فقد عضو والسبب الذي جعل بعض اهل العلم يفسر الضرورة في القاعدة بهذا المعنى هو ما اصطلحوا عليه في مباحث المقاصد هناك والقول الثاني في تفسير الضرورات ان المراد بالضرورة هي كل امر يلحق المكلف بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه كل امر يلحق المكلف بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه في ابعاد الظرر وازالته وهذا القول هو الصواب وهو الارجح في هذا الباب وذلك ثلاثة امور الامر الاول موافقة هذا للمعنى اللغوي فان الظرورة مأخوذة من الظرر والامر الثاني ان الناظر في النصوص الشرعية المستعملة للفظورة التي ترتب احكاما شرعية على الظرورة يجد انه لا يمكن تفسيرها الا بهذا المعنى والامر الثالث ان تصرف الفقهاء بهذه القاعدة يدل على انهم لا يقصرونها على ما يحصل بفقده فوت الحياة او فقد العضو وقوله هنا الضرورات تبيح المحظورات المراد بالمحظورات الامور الممنوعة في الشرع والتي لا يجوز للمكلف ان يفعلها وقول التبيح المحظورات اي تجعل ما كان محظورا ممنوعا منه فيما قبل فيما قبل مباحا جائزا والا فان الاباحة هو الحظر ظدان لا يمكن ان يجتمعا في محل واحد في وقت واحد ولا يمتنع ان يكون الشيء مباحا في وقت دون وقت او في حال دون حال او لشخص دون شخص ونضرب لذلك امثلة. الحرير حرام على الرجال جائز لي النساء و النفل المطلق من الصلوات يجوز او يمنع منه في اوقات النهي وهو حرام يأذن به الانسان ويجوز بل يستحب فيما عدا ذلك من الاوقات والفطر في رمضان يباح في حال السفر والمرظ ويحرم في حال الاقامة والصحة وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات قد دل عليها عدد من النصوص الشرعية منها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ويدل عليها ايضا قول الله عز وجل فمن اضطر غير باذ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله سبحانه فمن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ونحو ذلك من النصوص وهذه القاعدة لها عدد من الشروط لا يجوز ان تطبق القاعدة حتى نتأكد من وجود شروطها في المسألة فاول هذه الشروط ان تكون الضروري ان تكون الظرورة متيقنة فان كانت الظرورة موهومة لا نتيقن من وجودها فلا يصح لنا حينئذ ان نجعلها سببا من اسباب الحل والجواز ومثال ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت يمكن انني مريضة ولذلك ساذهب الى رجل ليكشف علي فنقول هنا الظرورة لم نتحقق من وجودها. بالتالي لا يستباح بها المحظور والشرط الثاني ان يغلب على الظن ان فعل المحظور من طرق رفع الظرورة فلو كان فعل المحظور لا ترتفع به الضرورة لم يجز فعل المحظور مثال ذلك اذا قال بانه مريظ وسيتناول امرا محرما من اجل استجلاب الشفاء باذن الله فنقول هذا ليس من طرق دفع الظرورة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها من امثلة ذلك لو جاءنا انسان وقال انا ظمآن ولم اجد الا خمرا فشربتها ولان الضرورات تبيح المحظورات قلنا هذه القاعدة لا يصح تطبيقها هنا لما؟ لانه لم يوجد شرط القاعدة اذ من شرط القاعدة ان يكون فعل المحظور طريقا لدفع الظرورة الظرورة ما هي الظمأ والخمر لا يروي بل يزيد الانسان ظمأ بالتالي لم يجوز تناول الخمر هنا لان الضرورة لا تندفع به والشرط الثالث من شروط القاعدة الا يوجد طريق اخر لدفع الضرورة فان وجد طريق اخر لم يجز استباحة المحظور فلو جاءتنا امرأة تقول اريد ان اكشف عند الرجل لاني مريظة والظرورات تبيح المحظورات قلنا هناك طبيبة امرأة واذا امكن دفع الضرورة بطريق مباح لم يجوز فعل المحظور بدعوى وجود الضرورة لان الضرورات تبيح المحظورات والشرط الرابع من شروط القاعدة الا يكون المحظور اعظم من الضرورة فان كان المحظور اعظم من الظرورة لم يجوز فعل المحظور من امثلة ذلك ما لو قال له اقتل والا اقتل عشرة والا قتلناك هذا ضرورة ولا مو بضرورة؟ ضرورة لكن المحظور بقتل العشرة اعظم ظررا واثما منه يصول الموت على الواحد ومن ثم نقول هذه القاعدة لا تطبق هنا لان المحظور اعظم ظررا من الظرورة وكذلك من شروط القاعدة الا يستباح من الضرورة الا يستباح من المحظور الا ادري ما تندفع به الضرورة فلو كانت تحتاج الى جراحة في قدمها ولم تجد الا الطبيب الرجل قلنا جاز لها ان تجري الجراح عنده. لكن لا تكشف من بدنها الا موطن الجراحة وهكذا اذا كان هناك كسر في اليد فان ازالة فجبرت اليد فحين اذ ازالة الجبيرة فيها ظرر هذا ظرورة ابقاء الجبيرة ظرورة وبالتالي نترك غسل اليد ولا نستبيح المحظور ونستبيح المحظور هنا لكن لو كانت الجبيرة اكثر مما يحتاج اليه فنقول لا يجوز حينئذ ان تمسح الا على موطن الحاجة فقط دون ما زاد وهذا يقولون عنه الظرورة تقدر بقدرها الظرورة تقدر بقدرها ومثل لي المؤلف لهذه لهذه القاعدة الذي هو شرط من شروط القاعدة الاولى باكل المضطر فانه اذا كان في مسغبة شديدة وجوع وخشي على نفسه جاز له ان يأكل من الميتة لكن لا يأكل من الميتة الا بقدر ما تندفع به الظرورة ويندفع به الجوع والمسغبة لان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اشترط لاستباحة المحظور بالظرورة كونه كونه غير باذ ولا عاد قال المؤلف بان هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها خرج منها عدد من المسائل المسألة الاولى العرايا فانه قد ورد في الشرع المنع من بيع الرطب وهو التمر الناضج الجديد بالتمر وهو المكنوز وذلك لانه ينقص بجفافه. فيكون من انواع الربا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ولا يجوز ان تعطي انسانا تمرا مرصوصا مجففا مقابل الرطب الذي جني حديثا لماذا؟ لانه من انواع ربا الفضل الا ان الشرع قد اجاز ذلك في العرايا فالعرايا بيع التمر مقابل الرطب في رؤوس النخل الذي لم يكمن نضجه في خمسة اوسق فما دون الاصل في العرايا الاصل في المزابنة انها حرام وقد اجاز الشرع العرايا لان العرايا في الاصل ان يمنح الانسان نخلة من نخيله لشخص فيتأذى من دخول ذلك الشخص في اثناء نخيله فنقول بازالة الظرر لوجود الضرورة لكن بعد ذلك جاء الشرع بان العرايا جائزة سواء كان على صاحب النخل الاول ظرر او لم يكن له فهنا لم نقل باختصار حكم الاباحة على موطن الضرورة فقط ولكن استثناء العرايا من هذه القاعدة فيه نظر وذلك لان اباحة العرايا ليس للضرورة وانما للحاجة وقد ورد بها الدليل الشرعي غير مقيد للجواز بالحاجة او الضرورة قال المؤلف فيما يستثنى من هذه القاعدة واللعان المراد باللعان ان يتهم الزوج زوجته بالزنا فتطالب باقامة حد القذف عليه في شرع له اللعان من اجل درء حد القذف عنه ومن اجل نفي نسبة الولد اليه ويترتب على اللعان عدم اثبات النسب ويترتب على اللعان ايظاء الفرقة بين الزوجين الاصل في اللعان ان يكون لمن لم يكن لديه بينة لمن لم يكن لديه بينة على زنا المرأة فانه اذا كان عنده اربعة شهود فسيأتي بالاربعة الشهود ويشهدون عند القضاء اذا مشروعية اللعان في الاصل جاءت ظرورة جاءت ظرورة من اجل رفع حد القذف عن الزوج الذي شاهد زوجته تفعل الفاحشة لكننا في هذا الفرع لم نقل بان الاباحة مقتصرة على موطن دفع الضرورة بل قلنا بمشروعية اللعان ولو كان هناك شهود يشهدون بزنا المرأة لان الاية الواردة في اللعان عامة تشمل هذه الصورة اذا عندنا هذه القاعدة تتكلم عن الضرورة وكما تقدم ان العلماء اختلفوا في ضابط الضرورة وان الصواب هو ان الضرورة ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه وبذلك نعرف ان ما تطلبه النفوس على انواع ما تطلبه انت ويطلبه غيرك او على انواع النوع الاول الظرورة والصواب فيها على ما تقدم انها ايش؟ ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه والنوع الثاني الحاجة يمثل الاول وهو الضرورة بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه بمن كان في مسغبة ولم يجد طعاما الا الميتة هنا اذا لم يأكل منها لحقه ظرر ولا يقوم غيرها مقامها لا يجد طعاما اخر والنوع الثاني مما تطلبه النفوس الحاجة وهي ما يلحق بفقده ضرر لكن يقوم غيره مقامه ومن امثلة هذا النوع ما ورد في الحديث ان اناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة لو تركنا الاناء مكسورا لكان علينا في ذلك ظرر وازالة هذا الضرر تكون بتلحيم الاناء وقد يكون ذلك بحديد وقد يكون بفظة فاذا تلحيم الاناء بالفظة حاجة لأنه لدفع الضرر لكن يمكن إزالة هذا الضرر بسبل أخرى هذا نسميه حاجة والنوع الثالث المنفعة وهو ما يعود على العبد بالنفع لكن لا يلحق بفقده ظرر خلاف الظرورة والحاجة فانه يلحق بفقدها ظرر ومن امثلة ذلك الفرش التي على السرير الزائد منها فيه منفعة غير الاساس لو فقد لم يلحق به ظرر والنوع الرابع الزينة والزينة لا يلحق بفقدها ظرر كالمنفعة لكن وجودها يؤدي الى افضل الامور واحسنها وكثيرها لا يظر مثيل الزينة لا يظر والنوع الخامس الفظول هي التي لا يلحق بفقدها ظرر ولا بوجودها اذا كانت مفردة اما اذا كانت متكاثرة فانها تظر الانسان ونظرب لذلك امثلة في المأكولات هناك طعام نضطر اليه. اصل الطعام ظرورة لو فقد نطع لو فقدنا الطعام لحقنا الظرر وهل هناك اشياء تقوم مقام الاكل والطعام تندفع بها الظرورة ويرتفع بها الظرر وش تقولون هاه ايش يقول الهواء يكفينا عن الطعام برأيكم ها طيب هكذا ايظا العلاج والتداوي العلاج والتداوي يلحق بفقده ظرر. ولا يقوم غيره مقامه. اي ضرورات اللحم حاجة والخبز حاجة لماذا؟ لانه بفقدها يلحق ظرر لكن يقوم غيرها مقامها والفاكهة منفعة والحلال ايش؟ زينة والملح فضول لو اخذ منه القليل ما ظره لكن اذا اخذ منه الشيء الكثير لحق الظرر من بدنه وهناك مطلوبات للنفوس تؤثر على الانسان ولو بافرادها فانواع المحرمات التي تشتهيها بعض النفوس ثم ذكر قاعدة اخرى وهي قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله وذلك لان الاحكام الشرعية تعلق وتربط بعللها فاذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم نضرب لذلك امثلة الاصل في اداء الصلاة ان يكون الانسان قائما في ادائها لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فاذا كان ممن تتألم قدمه للقيام فحينئذ نقول يجوز له ان يصلي جالسا سواء لجرح او لمرض فاذا زال ذلك المرض او الجرح نقول عاد الحكم على ما كان عليه سابقا. وبالتالي يلزمه ان يصلي قائما فان ما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر اذ ان الاحكام تربط بعللها وجودا وعدما ومن امثلة ذلك الفطر في رمظان يجوز لعذر السفر فاذا اقام الانسان في بلد وجب عليه ان يصوم لان الفطر جاز لعذر فبزوال العذر يبطل الحكم واخذ كثير من اهل العلم من هذا ان المسافر اذا وصل الى بلده في اثناء النهار وجب عليه الامساك في بقية يومه لان الفطر جاز لعذر السفر وقد زال ثم ذكر المؤلف قاعدة اخرى وهي ان الظرر لا يزال بالظرر فاذا كان الظرر لا يزال الا بظرر مساوي او اكثر منه فحينئذ لا تشرع ازالته قد ذكروا من امثلة ذلك اذا كان للانسان عند صلاته قائما لا يتمكن من الجلوس والسجود فنقول اجلس واسجد واظرب مثال يمكن اوظح من هذا اذا اخطأ انسان فبنى في بيت غيره فحينئذ نقول هذا اظرار بالجار الذي بني البناء في بيته والظرر يزال لكن هذا الظرر اذا طالبنا من صاحبه ان يبقيه في البيت في بيت الجار يكون هناك ظرر بصاحب المال الاول بالتالي نقول لصاحب الارض ان اردت هذا البناء فادفع قيمته لي الباني المخطئ في البناء. لان الظرر وهو ابعاد الجار عما بناه لا يزال بظرر يماثله بجعل الجار يملك ومثلي في الشفعة اذا باع الشريك حصته حقا لشريكه ان ينتزع هذه الحصة من المشتري لكن بشرط ان يدفع له ما دفعه اذ الظرر لا يزال بالظرر ظرر الشريك الجديد لا نزيله بالحاق الظرر بذلك الشريك وعدم دفع تمن البيع اليه ويؤخذ من هذا قاعدة متعلقة بالظرورة وهو ان صاحب الظرورة يجب عليه بذل الاسباب لازالة الظرورة ليرتفع عن حكم اباء استباحة المحظور اذا كان في مسغبة قلنا يجب عليك ان تنتقل الى مكان يوجد فيه الطعام. او وجب عليك الاكتساب من اجل ان لا تحتاج لا تناول المحظور وبذلك نعلم احدى القواعد التي تكون بمثابة شرط للقاعدة الاساسية الضرر يزال ويستثنى من هذا ما لو كان احد الضررين اعظم من الاخر في هذه الحال نوازن بين الظررين ونرتكب الظرر الاقل من اجل درء الظرر الاعلى ولذلك امر الله جل وعلا الترجيح في المسائل والموازنة بينها فقال تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كما قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فاذا كان هناك مفسدتان فاننا نرتكب المفسدة الادنى من اجل درء المفسدة الاعلى لكن لو تساوت المفاسد تساوى الظرر بعض اهل العلم قال لا يمكن هذا كان لابد من وجود موازنة وامكانية ترجيح واذا لم نستطع الموازنة بينهما فاننا نبقي المفسدة الموجودة بدرء المفسدة المعدومة وهذا الذي يقولون عليه عنه الدفع اولى من الرفع الدفع اولى من الرفع والدفع ازالة الدفع عدم تمكين المفسدة من الوقوع قبل وقوعها. هذا يقال له الدفع والرفع ازالة المفسدة بعد وقوعها فالدفع اسهل من الرفع وقل ظررا ولذلك قدم الدفع على الرفع ويلاحظ هنا ان كون الافعال مصالح ومفاسد هو لصفات ذاتية توجد في الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورجحوا درء المفاسد على جلب جلب مصالح كما تأصل حيثما مصلحة ومفسدة تعارض قدم دفع المفسدة الاصل ان المكلف مخاطب بجلب المصالح ودرء المفاسد فان تمكن من الجمع بينهما فهذا هو المطلوب وهذا هو اصل بناء الشرع كما تقدم فان لم يمكن الجمع بينهما وازنا بين درء المفسدة وجلب المصلحة ايهما افضل واعلى درجة في ميزان الشرع فعملنا بالاعلى وتركنا الادنى لكن لو تساوى جلب المصلحة ودرء المفسدة واصبح في رتبة واحدة فايهما يقدم للعلماء في ذلك قولان مشهوران والقول الاول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح القول الاول ان جلب المصالح القول الاول ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا قول جمهور اهل العلم ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه في جانب المصلحة والامر قيده بالاستطاعة وفي جانب المفسدة والنهي اطلق فيه ولم يقيده بالاستطاعة ولكن هذا لسبب وهو ان انه ترك والترك يدخل في مقدور الانسان مطلقا بخلاف الفعل فانه قد يقدر المرء على اداء الفعل وقد لا يقدر ولذلك اختار طائفة قولا اخر في هذه المسألة وقالوا بان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد واعتناء الشرع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنهيات واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة منها قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ومنها ان الحسنة مضاعفة بعشر امثالها بخلاف السيئة فانها غير مضاعفة ومنها من المصالح ايجاد المأمور الشرعي يترتب عليه من الخير والمصلحة وجعل الناس يلتزمون بالميزان الشرعي اعظم من ترك المفاسد والمحرمات وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بان هذه المسألة مسألة غير واقعية لان لانه يبعد ان يكون هناك مسألة تتساوى فيها جانب المفسدة مع جانب المصلحة ومن ثم نكتفي بالترجيح وذكر المؤلف في اواخر هذه القاعدة قاعدة يوصل لها كثير من العلماء وهي ان الحاجة ينزل منزلة الضرورة سواء كانت خاصة او عامة والحاجة العامة التي يحتاج اليها اكثر الافراد والحاجة الخاصة التي يحتاج اليها افراد بخصوصهم ومعنى كون الحاجة تنزل منزلة الضرورة انه يستباح بها المحظور وتأصيل هذه القاعدة قد قال به كثير من الفقهاء وقد خالفهم اخرون ولعل منشأ الخلاف والاختلاف في حقيقة الضرورة فان كنا الظرورة هي ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه في هذه الحال لا نحتاج الى تقعيد هذه القاعدة وذلك للتوسع في مفهوم الضرورة وان كن الظرورة ما يلحق بفقده فوات نفس او فقد عضو فحينئذ نحتاج الى تقرير هذه القاعدة وبما انا سابقا اخترنا الظابط الاول فاننا لا نحتاج الى هذه القاعدة وبذلك نعرف الفرق بين حكم الظرورة وحكم الحاجة فكل ظرورة تبيح المحظور متى وجدت شروط ذلك كما تقدم بخلاف الحاجة فانه لا يستباح بها المحظور الا اذا وجد دليل من الشرع يدل على ان تلك الحاجة سبب من اسباب استباحة المحظور ومن هنا فالامثلة التي يذكرها الفقهاء الحاجة سواء كانت خاصة او عامة اذا تأملناها وجد ان وجدنا انه يلحق بفقدها ظرر ولا يقوم غيرها مقامها او نجد ان الشرع قد علق الترخيص بتلك الحاجة قال لك الرخصة بتلك الحاجة ولنضرب امثلة على الحاجة التي جاء الشرع لاستباحة المحظور معها القاعدة في البيع انه يشترط ان يكون المبيع معلوما مقدورا على تسليمه فان كان المبيع مجهولا او معدوما لم يصح البيع ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك الا ان الشرع قد جاء في السلم بجواز بيع موصوف في الذمة لم يوجد بعد فهنا تركنا القاعدة العامة في تحريم بيع الانسان ما ليس عنده بباب السلم لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا موطن حاجة ومع ذلك لم ننزله منزلة الضرورة الا لما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باحة السلام وعلى من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهكذا مسائل الحاجات التي تندرج في هذه القاعدة قد يذكرها كثير من العلماء في باب ما يخالف القياس فان ما كان فيه قاعدة عامة فجاء الشرع عدم الالتزام بهذه القاعدة في بعظ فروعها قيل عن حاجة مثل العرايا والسلم يمثلون له ايظا بعقد الاستصناع قالوا لانه بيع سلعة قبل وجودها وبيع الاستصناع يقول به الحنفية وطائفة. والجمهور يقولون بانه ليس عقدا مستقلا ليس بعقد بيع وانما هو عقد ايجارة عاقد ايجارة وقد توسع بعض الفقهاء بتطبيقات قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة فافتوا بجواز بعض المعاملات مخالفة للنص بناء على ظنهم ان الناس يحتاجون اليها ومن امثلة ذلك ان بعض الحنفية اجاز بيع الوفاء والمراد ببيع الوفاء ان يقترض انسان من اخر قرضا فيقوم المقترض بتسليم السلعة للمقرظ ينتفع بها ويستفيد من غلتها. سواء كان عقارا او منقولا فاذا رد القرظ رد تلك السلعة هذا يسمونه بيع الوفاء وبعضهم يسميه بيع الامانة وهو من المحرمات على الصحيح وذلك لانه في حقيقته قرظ جر نفعا والشرع قد نهاه عن مثل ذلك وجعله من انواع الربا وبالتالي ان جاء يستجيزه باسم انه حاجة عامة فننزلها منزلة الضرورة نقول له الشرع ورد بتحريم ذلك وليس هذا مما يكون في مرتبة الظرورات لان غيره يقوم مقامه وبالتالي لا نستبيح به المحظور الا اذا ورد فيه دليل شرعي بخصوصه هذا ما يتعلق بقاعدة الظرر يزال ولعلنا ان شاء الله نأخذ فيما يأتي قاعدة العادة محكمة اسأل الله جل وعلا ان يصبغ عليكم نعمه وان يدر عليكم فضله وان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلكم من ائمة الهدى الذين يقتدى بهم في الخير كما اسأله جل وعلا اصلاح احوال الامة وردهم الى دينه ردا حميدا وان يعلقهم بالعلم وبوصوله كتابا وسنة هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين