في صورة اخرى او نجيب مثال اخر قطع اليد علته السرقة فقال لنا قائل السارق من غير الحرز لا تقطع يده. فنجيبه بانه لم يوجد هنا الشرط وهو شرط الحرص اني احن واذا وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى انساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتم فاتتكم عشرا من الصلوات والرحمات. والنور يشرق في وجوه ان قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف العرصات الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم خيري الدنيا والاخرة اخذنا فيما مضى القواعد الكلية الكبرى الاربع الاوائل. وهي قاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال وفي هذا المجلس السادس من مجالس قراءتنا في كتاب الفوائد البهية في شرح القواعد الفقهية او في نظم القواعد الفقهية نتدارس القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة. ولعل نستمع الى الابيات التي نظمها المؤلف في هذا الباب تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة العادة محكمة. واصلها من الحديث فما رآه المسلمون حسنا واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة اولها فيما به تثبت فيه وامره مختلف في المأخذ فتارة بمرة جزما وفي عيب بمبيع واستحاضة خفي وتارة يشترط التكرر اي مرتين او ثلاثا يصدر كطائف وما به التصيد فقال الاخر من سرق من مال له فيه شركة لم تقطع يده فهذا استثنى من القاعدة والعلة قلنا الاستثناء هنا من اجل وجود مانع وهو الشبهة والحدود تدرى بالشبهات فقال اخر والاعتبار بالثلاث اعمد وتارة لابد من تكرار الى حصول الظن كاختبار حال الصبي حال الصبي بالمماكسة انه قبل قبل البلوغ وسواها نقل نقله نبحث مبحث من عادته ليست تعتبر الا لدى اضطرابها كما اشتهر. وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدم ولي ان لم يكن بالشرع حكم اعتلق فان يكن فهو بتقديم احق والعرف ان عارضه الوضع ففي مقدم عنه مقدم عنهم خلافا قد خفي. فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية وقيل ان وقيل ان يعم وضع قط قدم وقيل غير ذاك فاحفظ واعلم والعام والخاص والعام الخاص من من العرف متى تعارض وقف فيه ضابط اتى وهو ان الخاص حيث حصر لم يعتبر اصلا والا اعتبر مبحث من عادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف يعقل وغالب الترجيح في الفروع لا يكون كالشرط كما تأصل. تختيم العبرة بالعرف الذي مقارنة مع سبق له في المأخذ وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه الجلاء قال المؤلف العادة محكمة العادة مأخوذ من اللفظ عادة. يعود عودا وهو رجوع الشيء وتكراره فالمراد بذا بالعادة الامر المتكرر على صفة واحدة وقولهم محكمة اي يقضى بها ويلزم بموجبها اذ الحكم هو القضاء والفصل بين المتخاصمين ومما يحسن التفريق بينه وبين العادة العرف لان العرف في اللغة ما ظهر اطمأن الناس اليه لذلك يقال اعراف السحاب وعرف الديك لانها ظهرت واستبانت والمراد بالعرف في الاصطلاح ما تكرر في الناس واصبح مألوفا بينهم والفرق بين العادة والعرف ان العرف يختص بما يكون من المجموع والاكثر خلاف العادة فانها تتعلق قد تتعلق بالواحد والشارع في مواطن يعلق بالعرف وفي مواطن يعلق بالعادة ونضرب لذلك امثلة يجب على الوالد ان ينفق على ولده كم مقدار النفقة يقال يرجع في ذلك الى عرف الناس. ما يقال للعادة وانما ما يعتاده مجموع الناس وهكذا في ما يدخل في نفقة الزوجة وما تخدم به الزوجة زوجها يرجع فيه الاله عرف الناس اما اذا وقع دم على الثوب فهل يجوز لنا ان نصلي به نقول ان كان الدم كثيرا لم يجز. وان كان الدم قليلا جاز متى يحكم بان الدم كثير وان الدم قليل؟ نقول يرجع فيه الى العادة والعادة متعلقة بذلك الشخص صاحب الثوب. لا بالعرف ولذا لو جاءنا جزار وكان على دمه بقعة هو يعتبرها بقعة قليلة فيصلي بالثوب لكن لو كانت في ثوب المترفين والاغنياء من هذه البقعة كبيرة وبالتالي لا يصلون بهذا الثوب والشارع قد علق الحكم بالعرف في مواطن وعلق بالعادة في مواطن ومن امثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احد رمظان بصوم يوم او يومين الا لصوم كان يصومه فهنا اعتبر عادة ذلك الشخص فان كان يصوم الاثنين والخميس وكان اليوم التاسع والعشرون يوم من شعبان يوم اثنين نقول يجوز لك صومه لان لك عادة في الصيام وقد ذكر المؤلف دليلا من ادلة القاعدة وهو ما ورد في الخبر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقد جعله المؤلف حديثا ولكن الصواب انه من كلام الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه كما ورد في مسند الامام احمد وقول الصحابي اذا انتشر ولم يوجد له مخالف في الصحابة فانه يكون حجة واجماعا سكوتا والعمل بالعرف قد دل عليه نصوص كثيرة قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف وقال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى وعلى الموسع قدر وعلى المفطر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين وفي الصحيح ان هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها بانه رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفينا في لفظ الا ما اخذت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف تعلق الحكم بالمعروف ولذلك اشار المؤلف الى اعتبار العادة كاعتبار العرف وان مسائل هذه القاعدة لا تندرج تحت باب واحد فقط بل في جميع ابواب الفقه مسائل هذه القاعدة يحل بها النزاع والخلاف بين المتخاصمين في مواطن كثيرة فهذه القاعدة تعتبر بمثابة دليل يستدل به ولذلك فان كثيرا من علماء الاصول يذكرون تحكيم يحكرون العرف والعادة من ضمن الادلة بمباحث علم الاصول وقد ذكر المؤلف عددا من المباحث المتعلقة بالعادة المبحث الاول باي شيء تثبت العادة ومتى يقال بان العادة قد ثبتت قد قال المؤلف بانها تختلف ما بين مسألة واخرى وفي بعض المسائل يحصل خلاف قال فتارة بمرة جزما اي ان العادة تثبت في بعض المسائل بحصولها مرة واحدة من امثلة ذلك عيب المبيع ان المبيع يعد معيبا متى كان منه ذلك العيب ولو مرة واحدة ويمثلون لي هذا بمثال قد تستغربون منه. باع مملوكا ثم بعد ذلك تبين ان ذلك المملوك بال في فراشه هذا عيب يثبت هذا العيب بمرة واحدة وبالتالي يحق له ان يرد هذا المبيع وهكذا في الاستحاضة فانه لو قدر ان امرأة حاضت شهرا واحدا ثم بعد ذلك في الشهر الثاني استمر الدم معها فاننا نقول تجلس ولا تصلي بحسب عادتها في التي ثبتت في المرة الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك وهذا احد الاقوال في المسألة وبعض اهل العلم قال بانها لا تثبت الا بثلاث مرات قالوا لانه قال في الحديث اقرائك وهذا جمع والجمع لا يكون الا بثلاثة فاكثر والقول الاول اصوب انه يثبت بالمرة الواحدة ذلك لان الحيض في اللغة مأخوذ من حاض الوادي بمعنى سال بمجرد سيلان الدم يثبت حكم الحيض ومرة لا تكفي المرة الواحدة بل لا بد من التكرار. سواء كان بمرتين او بثلاث مرات ومن امثلة ذلك مسألة القاف المراد به من يعرف الاثر ويعرف الشبه فانه لا يحكم على الشخص بانه طائف الا اذا تكرر منه ذلك اما من وافق مرة واحدة انه نسب شخصا الى شخص بناء على الشبه فهذا لا يعد به الانسان طائفا والقيادة يثبت بها عدد من الاحكام من امثلة ذلك اثبات النسب لمجهول النسب بناء على القيافة فلو ادعى اثنان نسب شخص فاننا نعرضه على القافة قال وما به التصيد يشترط في الكلب ليباح صيده ان يكون معلما ولا يكون معلما الا بثلاث صفات الاولى ان يسترسل اذا ارسل فلا ينطلق الا بطلب من صاحبه واذا طلب صاحبه منه ان يذهب الى الصيد ذهب والصفة الثانية ان ينزجر اذا زجره صاحبه اذا كان لا ينزجر بطلب صاحبه فهو انما يصيد لنفسه. لم يصد مالكة والشرط الثالث الا يأكل من الصيد متى يقال يحكم على الكلب بانه معلم بهذه الصفات. لكن هذه الصفات لا تثبت بالمرة واحدة بل لابد من تكرار ذلك والمؤلف يشير الى وجود اختلاف عند الفقهاء فيما يثبت به ذلك ان يثبت بمرتين او بثلاث مرات ورجح المؤلف ان الاعتبار بالثلاث والصورة الثالثة مما يثبت به العادة ان يكون ذلك في مرات متكررة متعددة بهزه يحصل الظن بوجود الصفة بوجود تلك الصفة المتكررة فلا يكفي المرة ولا المرتان ولا الثلاث ولا الاربع ولا الخمس ومثل ذلك بما ورد في تفسير قوله تعالى وابتلوا اليتامى ايختبروهم في البيع والشراء قبل بلوغهم سن البلوغ من اجل ان تتأكدوا من حصول الرشد عندهم في البيع والشراء وهذا الاختبار لا يكون الا او هذا الحكم بالرشد لا يكون الا بتكرار هذه الصفة بحيث يكون عندما يريد ان يشتري شيء يماكس في السلعة ويطلب من صاحبها ان يخفض السعر ثم بعد ذلك بحث المؤلف شروط اعتبار العرف والعادة بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط فانها لا تعد عادة صحيحة ولا عرفا صحيحا مثال ذلك او الشروط نعتبرها واحدا واحدا. الشرط الاول ان تكون مضطردة. يعني متكررة لا تتخلف في بعظ الصور اما اذا كانت العادة غير مطردة او العرف غير مضطرد غير متكرر فانه حينئذ لا تكون عادة محكمة ولا عرفا معمولا به. مثال لذلك باع محمد خالدا سلعة بخمسين جنيها في مدينة الكويت ثم جاءوا اليك في المحكمة يتنازعون قال المشتري انا اريد ان ادفع له الخمسين جنيها مصريا فرفض ان يأخذها فقال البائع انا لا اقبل الا خمسين جنيها استرلينيا بريطانيا اه كيف نفصل بينهما نقول البيع باطل لماذا؟ لان الثمن غير معلوم هل هناك عرف او عادة يمكن ان يحمل عليه؟ نقول لا يوجد هناك عرف مضطرد بل هنا الحال مضطرب. اناس يستخدمون ذلك الجنيه والاخرون يستخدمون الاخر بخلاف ما لو باعه بخمسين دينارا ثم جاءوا يتنازعون عندك فقال الاول البائع انما بعته بخمسين دينارا كويتيا وقال المشتري انما اشتريت بخمسين دينارا اردنيا بينهما فرق بينهما فرق على ايه ما نحمل على الدينار الكويتي. لماذا؟ لان هنا عرفا يعمل به وهو عرف مطرد الشرط الثاني من شروط اعتبار العرف الا يوجد تصريح بخلافه فان وجد تصريح بخلاف العرف عمل بالتصريح. كما لو قال بخمسين دينارا اردنيا فحينئذ نحمله على الدينار البحريني اليس كذلك ها نحمله على ايش دينار الاردني بوجود التصريح ومثال اخر ان اللون الاحمر في اشارة المرور جرى العرف على انه يوجب الوقوف بالسيارة اليس كذلك لكن وجدنا عند اشارة المرور رجلا من رجال المرور يؤشر بيده ننطلق فحينئذ نقول يقف او يمشي لم؟ اشارة حمراء يقطع الاشارة نقول عندنا عرف بوجود نشارة الحمر الدالة على وجوب الوقوف. وعندنا تصريح بخلافه. فنعمل بالتصريح مثال اخر وضع الطعام بين يدي الضيف فيه اذن عرفي بالاكل منه وضع الطعام بين يديه ورفع يده يأكل فقال صاحب الطعام لا تأكل من طعامي شو نقول؟ قال العرف يدل على اباحة الاكل فاكل يظمن ولا ما يظمن؟ هو اللي يظمن لماذا؟ لان العرف هنا وجد في مقابلة تصريح فحينئذ لا يعمل العرف ويعمل بالتصريح والشرط الثالث من شروط اعمال العرف ان يكون العرف مقارنا اما لو كان العرف لاحقا فحينئذ لا نعمل بالعرف مثال ذلك في اعراف الناس اليوم ان من اشترى بيتا ان يتبع البيت البلاط اليس كذلك وان بيت ليس فيه بلاط فهو معيب اليس كذلك قال بيعك البيت فلما اشترى منه دخل البيت فاذا هو ليس فيه بلاط. عيب تقدم لنا شخص قال انا اشتريت من فلان بيت قبل خمسين سنة ولم يكن في البيت بلاط والبيت الذي ليس فيه بلاط هذا بيت معيب وبالتالي يريد ان يلغي البيع او قاله المشتري قال المشتري انا بعت عليه بيتا قبل خمسين سنة طيب وش نقول؟ نقول العرف بكون عدم وجود البلاط عيبا هذا عرف ناشئ وليس عرفا مقارنا. وبالتالي لا لا نعول على العرف اللاحق. ولا نرتب عليه حكما فنصحح العقد مثال اخر من هناك اعراف في الثياب عندكم هنا في الكويت العرف في الثوب ان يجعل الخبلة كبيرة في اليد اليس كذلك ويجعل هناك صفقة في الظهر لو قدرنا ان هذا العرف ليس موجودا قبل اربعين سنة فحينئذ لا يحق لشخص ان يدعي عيبا في ثوب مخيط في ذلك الوقت وفيه اشارة الى شرط اخر من شروط اعتبار العرف وهو ان يكون معروفا في ذلك البلد كما اشترطنا المقارنة في الزمان نشترط ان يكون معروفا في المكان فلو خاط خياط لشخص كويتي في الرياض ثوبا لم يضع فيه الخبنة الكبيرة والسفطة في الظهر لا نقول بانه يحق له الطعن في خياطة الخياط والسرداد ورد الثوب بذلك لماذا؟ لان هذا العرف ليس موجودا هناك في الرياض وان كان موجودا هنا وكذلك يشترط في العرف الا يخالف الشرع بالاعراف المخالفة للشرع لا يلتفت اليها ولا يتم اعتبارها ولذلك لو خاط الثوب عنده وجعل الخياط الثوب على الكعب فقال صاحب الثوب في اعرافنا ان الثياب تسحب على الارض نقول لا يلتفت الى هذا العرف. لماذا؟ لانه مخالف للشرع وهكذا لو طلب منه لو طلب منه ترتيب حفلة فرتبها وجعل محل الرجال مخالفا لمحل النساء فطلب صاحب الحفلة من معدها ان يخفض في قيمة ترتيب الحفلة لان في اعراف الناس اختلاط الرجال بالنساء. وهو قد خالف ما تعارف عليه الناس. يقول لا يلتفت لهذا يعرف ولا يؤثر على الاجرة. لانه عرف مخالف للشرع وهكذا لو قاوله في بلد اخر على ترتيب حفلة فلم يضع فيها الخمور التي يتعارف الناس على وظعها في مثل ذلك الاحتفال فانه لا ينقص من اجرته لان هذا عرف مخالف للشرك وقد بحث المؤلف هنا مسألة مخالفة العرف للشرع وذلك في الالفاظ. فاذا وكان اعراف الناس تستعمل اللفظ في غير المعنى الشرعي والاستعمال الشرعي فهل يؤخذ بالاستعمال العرفي او الاستعمال الشرعي وقد قسم المؤلف المسألة الى قسمين. القسم الاول اذا كان الاستعمال الشرعي يترتب عليه حكم فحين اذ نقدم الاستعمار الشرعي مثل لفظ الصلاة الصلاة او الزكاة لو استخدمها الناس في معنى فحينئذ نقوم تقديم المعنى الشرعي لماذا؟ لان الشرع قد ربطها بحكم نجيب مثال اوضح الشرع جعل الزيادة في بيع النقد بالنقد من باب الربا اليس كذلك فلو تعارف الناس على تسميته بيعا نقول حينئذ لا نلتفت على التسمية التي تعارف الناس عليها ونأخذ بالتسمية الشرعية لماذا؟ لانه ترتب عليها حكم شرعي بتحريم ذلك اما اذا كان اذا كانت التسمية الشرعية لم يرتب عليها حكم فانه حينئذ يؤخذ بالاستعمال العرفي ويمثلون له بما لو قال والله لا اجلس على فراش فجلس على الارض يعرف الناس ان الارظ لا تسمى فراشا وجعل الله سمى الله الارض فراشا في سورة النبأ لكن هذا الاستعمال الشرعي لما يرتب عليه حكم فحينئذ قدم لاستعمال العرفي على الاستعمال الشرعي ثم بعد ذلك بحث المؤلف مسألة تعارض الاستعمال العرفي مع الاطلاق اللغوي فالوضع اللغوي مثل تسمية اللحم بكل انواع اللحوم بينما في عرف الناس اذا قيل اللحم عندكم يطلق على اي شيء الغنم فقط والدجاج ثقيل ما يسمونه دجاج ما يقولون لحم. لا قال قدم له دجاجة قال خذ اللحم قال لا. هذا ليس بلحم هذا دجاج اذا قدم له سمك قال خذ اللحم قال ايش هذا سمك ليس بلحم بينما في اللغة الجميع يسمى لحم. قال تعالى تستخرجون منه ايش؟ لحما طريا فهنا تعارضت الحقيقة اللغوية والوضع اللغوي مع الاستعمال العرفي فبييهما نقدم حكى المؤلف الخلاف فقال والعرظ والعرف ان عارضه الوظع ففيه. مقدم عنهم خلاف قد كفي. فبعظ يعني بعظ العلماء الحقيقة اللفظية يعني انه قدم الحقيقة اللفظية وبعظ الدلالة العرفية اذا قولان والقول الثالث يقول ان كان الوضع اللغوي بالتعميم فحينئذ قدم الوضع اللغوي كما في مسألة اللحن وان كان الوضع اللغوي بالتخصيص فحينئذ نقدم الاستعمال العرفي وهناك اقوال في هذه المسألة والاظهر ان الفاظ اهل العرف تفسر بالعرف والفاظ اهل اللغة والفاظ الشارع تفسر باللغة الابي العرف ثم ذكر مسألة ما لو تعارض عرف عام وعرض وعرف خاص فان كان العرف الخاص محصورا قليلا فلا نلتفت اليه وان كان العرف العرف الخاص ليس بمحصور فحينئذ نعمل بالعرف الخاص في محله ونعمل بالعرف العام في ما عدا ذلك ومن امثلة ذلك ما لو كان اهل الجهراء يتعارفون فيما بينهم ان استئجار قاعة الافراح يلزم عليها ترتيب الطاولات وكانت عادة بقية اهل الكويت على ان استئجار القاعة ليس فيها طاولات حينئذ العرف الخاص ليس محصورا وبالتالي نقول اذا اجره قاعة افراح لزمه ترتيب الطاولات هناك وهنا مسألة تتعلق بهذا الفرع وهو هل ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه نعتبره بمثابة الشرط لذلك يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا او شرعا كما يقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة او نقول العرف لا ينزل منزلة الشرط كما يقول غالب او اكثر الشافعية ولذا قال المؤلف هنا مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف ينقل من عند الشافعية الترجيح في الفروع لا يعني ان لا يكون بمثابة الشرط لا يكون كالشرط كما تعى الصلاة والجمهور يخالفون الشافعية في هذا الباب ويرون ان ما تعارف عليه الناس يكون بمثابة المشروط في العقود ولذلك امثلة العرف عندكم هنا في تسليم الاجرة متى اول السنة ولا وسطها شهريا في واحد من كل شهر لو اجره البيت وما ذكر هذا الشرط مقتضى العقد ان يسلم له الاجرة في اول الوقت. جميع الاجرة. اجرة السنة كاملة. لكن في عرف ان كل شهر بشهره فعلى مذهب الجمهور يقولون المعروف عرفا كالمشروط وعلى القول الاخر يقول لا نلتفت الى العرف ونعمل الاصل ومثله في الحرز ورد في الحديث ان السرقة لا يقطع بها الا اذا كانت من حرز وان من اخذ مالا لغيره من غير حرز ففيه العقوبة وغرامة مثليه بدون ان يكون هناك قطع لكن متى يكون الشيء حرزا؟ رجعنا الى الشرع لم نجد قيدا واضحا في كون الشيء حرزا ورجعنا الى اللغة فلم نجد شيئا. فرجعنا الى اعراف الناس فوجدنا ان الناس يستعملون اوصافا معينة فيما يحفظ به المال عادة وبالتالي نقول نرجع الى اعراف الناس وعوائدهم فما حفظ فيه ذلك المال عادة قلنا هذا حرز وقد يختلف من بلد الى بلد من زمان الى زمان عندكم اين تحفظون؟ النقود لو جاءنا اين تحفظون الذهب ها الخزانة؟ طب لو جاءنا شخص ووضع الذهب في سيارته الموقفة في الشارع شنو نقول في عرف الناس هذا ليس بحرز وبالتالي لا قطع فيه طيب المحلات التجارية متى نعدل الشخص ما المال الموجود فيها محرزا عند اقفاله؟ بوضع قماش والا باغلاق بابه ولا بالقفل اذا عندكم عرف نعمل به وفي البلدان الاخرى لهم عرف اذا هذا وقد مر معنا بالامس مثال لهذه المسألة في السفر فان الطائفة قالوا لان السفر ليس فيه ضابط في الشرع ولا في اللغة فرجعوا الى اعراف الناس فيما يسمى سفرا واخرون قالوا بان اسم السفر له حقيقة لغوية فهي من الاسفار وهو الظهور من البلد. فحملوه على المعنى اللغوي واخرون قالوا بان الشرع قد ورد بظبط السفر وبالتالي نقيده بالظابط الشرعي ما لا رجح في هذا على هذا التقعيد الذي ذكرنا قبل قليل يرجع اولا للظابط الشرعي فان لم يكن هناك ظابط شرعي رجعنا الى الظابط اللغوي فان لم يكن ظابط لغوي رجعنا للظابط ايش؟ العرفي المجال الثاني من مجالات اعمال العرف الفاظ المكلفين فان لفظ المكلف يفسر بحسب ما يتعارف الناس على معناه مثال ذلك لو قال زيد كتب زيد لمحمد علي سبع مراوح بنات مراوح ايش؟ مراوح الكهربائية يقول اخطأتم هذا قد كتبه قبل ستين سنة قبل ان توجد المراوح الكهربائية فيحمل على معنى اللفظ في ذلك العرف فيحمل على المهاف هي من شروط اعمال العرف ان يكون مقارنا اذا فسرناه بحسب فسرنا لفظ بحسب العرف وهكذا في الاقرار وفي الوصايا وفي الاوقاف اذا وجدنا لفظا فسرناه بحسب المدلول العرفي لللفظ المجال الثالث ما ذكرناه قبل قليل مما ورد فيه الخلاف ان اعراف الناس تعتبر بمثابة الشروط في العقود وبهذا نكون قد انتهينا من قاعدة العادة محكمة ولعلنا نأخذ مقدمة الباب الثاني اتفضل يا باشا قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. فهك نظم نظم اربعين قاعدة مسرودة واحدة فواحدة وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية وربما استثني منها صوره لكنها قليلة تنحصر فهي على التحقيق اغلبية كغالب القواعد الفقهية. وها انا اشرع في نظامها راجيا العون على اتمامها معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الاثماء تقدم معنا ان القواعد الفقهية تنقسم انقسامات مختلفة فمرة تنقسم بحسب الاتفاق عليها والاختلاف هناك قواعد متفق عليها وهنا قواعد مذهبية ومرة بحسب سعة القاعدة وشمولها. فهناك قواعد كبرى وهي القواعد الخمس السابقة وهناك قواعد كلية لكنها ليست بكبرى والفرق بين القواعد الكبرى والقواعد الكلية ان القواعد الكبرى تدخل في جميع الابواب ولا يندر من ذلك الشيء اليسير بخلاف القواعد الكلية فانها تدخل في ابواب كثيرة. لكنها لا تدخل في جميع الابواب ولا في بها او اكثرها وهناك قواعد خاصة بباب واحد سميناها الظوابط وقد اورد الناظم هنا اربعين قاعدة فقال الباب الثاني في قواعد كلية هي في ذاتها كلية فعندما تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا كلام كلي يشمل جميع انواع الاجتهاد واستثناء بعض الصور لا يعني ان الحكم الاصلي ليس حكما كليا وهذه القواعد الكلية تفيد فائدة كبيرة في عدد من الامور اولا في ظبط مسائل الفقه فان من عرف هذه القواعد ظبط المسائل المتشابهة والمتماثلة بخلاف من لم يعرف القواعد فانه تتكاثر عليه المسائل ولا يتمكن من ظبطها والفائدة الثانية ان القواعد الكلية تشير لمأخذ المسألة ومناط الحكم فيها. وبالتالي تورثك ملكة فقهية والمأخذة والامر الثالث ان معرفة القواعد الفقهية تمكن الفقيه من تخريج المسائل الجديدة النازلة على هذه القواعد وكذلك من الفوائد القدرة على المقارنة بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في في الحكم فان هناك مسائل تتشابه في صورتها الظاهرة لكن حكم الشرع فيها مختلف وذلك لاختلاف علتها والذي يظهر هذه العلة هو هذه القواعد وقوله يتخرج عليها المراد بالتخريج الحاق المسألة بالمسألة الجديدة بالمسائل المنصوصة لتماثلها في العلة او لاندراجها في قاعدتها وذلك ان الاجتهاد على انواع فهناك الاجتهاد الاستنباطي الاجتهاد الاستنباطي. بان يكون هناك دليل فنأخذ منه حكما مثل قوله واقيموا الصلاة نأخذ منها ان الصلاة واجبة لان الامر للوجوب هذا شو يسمى اجتهاد استنباطي وهناك اجتهاد تخريجي اجتهاد تخريج بالحاق المسألة بما يماثلها او يشابهها وقد يسمى اجتهاد قياسي وهناك اجتهاد تنزيلي بان ننزل المسألة على مواطن على مواطنها. مثال ذلك امر الشارع بقبول شهادة العدل ساتي انا واجتهد واقول فلان عدل وفلان ليس بعدل وهذا يسمونه تحقيق المناط امر الشارع بتزويج الكفر فيأتي الولي ويقول الخاطب الفلاني كفو والخاطب الفلاني ليس بكفء. هذا يسمى اجتهاد تنزيلي وهناك اجتهاد مقاصدي بان تعرف يعرف العلة التي او المعنى الكلي الذي جاء الشارع به فنثبت الحكم بناء عليه ومن امثلة ذلك ان من معاني من المعاني التي قصدها الشرع معرفة طبيعة العلاقة بين القرابة. فهذا اخ وهذا اب وهذا ابن لكن في الاستنساخ تؤخذ خلية من الشخص فيتم استنساخها حتى تكون رجلا. وبالتالي لا يعرف ما صلته بصاحب الخلية الاولى. هل هو وابنه او هو اخوه وحينئذ نمنع منه لانه يخالف مقصد الشرع وهذا يسمى اجتهاد مقاصدي وانبه هنا الى انواع المجتهدين فان العلما قسموا المجتهدين الى خمسة اقسام القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي لا يتقيد باصول امام ولا فروعه والنوع الثاني اصحاب الوجوه وهم الذين يتقيدون باصول امامهم لكن في الفروع يرجحون اقوالا تخالف ما ورد عن الامام والنوع الثالث اصحاب الترجيح هم الذين يرجحون بين الاقوال والروايات الواردة في المذهب بناء على اصول المذهب تسمى هؤلاء اصحاب الترجيح والصنف الرابع اصحاب التخريج وهم الذين يلحقون المسائل غير المنصوصة بالمسائل المنصوصة بحيث اذا جاءتنا مسألة حادثة خرجناها على قول الامام وعرفنا وجهة المذهب فيه والصنف الخامس اصحاب الحفظ الذين يحفظون المذهب ويعرفون مراد ائمة المذهب في المسائل التي تذكر في كتب المذهب وقد اتفق العلماء على ان المجتهد المطلق واصحاب الوجوه يجوز تقليدهم واختلفوا في اصحاب الترجيح والصواب انه يجوز تقليدهم وانهم مجتهدون. وانهم ممن يدخل في قوله فاسألوا اهل الذكر وذلك لانهم عرفوا الاقوال وعرفوا الادلة وتمكنوا من الترجيح بينها كما اختلفوا في اصحاب التخريج هل يعدون فقهاء؟ وهل يجوز تقليدهم ولا يظهر من قولي اهل العلم انهم لا يجوز تقليدهم لان هؤلاء انما يصلون الى معرفة المذهب ولا يصلنا الى معرفات الراجح من الاقوال ومعرفة ما هو الشرع والعامي انما يريد معرفة الشرع لا يريد معرفة اقوال الفقهاء المجردة ذكر المؤلف هنا انه سيورد اربعين قاعدة وانها قواعد كلية وان صورها الجزئية لا تنحصر. يعني لا يتمكن المكلف من حصرها والا الشارع قد حصر طه وذكر ما يتعلق بمبحث الاستثناء من القاعدة وهنا اشير الى مسألة وهي اهالي الاستثناء من القاعدة مؤثر عليها او لا فنقول الاستثناء من القواعد يؤثر عليها الا اذا كان هناك شرط لم يتحقق في المسألة المستثناة او مانع وجد فيها وهذه يبحثها علماء الاصول في مسألة اشتراط الاضطراب في العلة وهل النقض سؤال صحيح؟ او لا والمراد بهذا انه اذا كان هناك معنى رتب عليه الحكم فجاءنا من يقول بان هذا المعنى وجد في صورة ولم يوجد في الحكم فهذا يؤثر على كون الوصف علة الا في مسائل اربع مسائل اربعة انواع من المسائل اريد لكم امثلة عليها القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص اليس كذلك فجاءنا معترض وقال لو قتل مملوك حرا لم يقتل. قيل هنا تخلف الحكم مع وجود العلة انتفاع او لوجود مانع لوجود مانع هنا او الانتفاء شرط وهو المكافأة هنا انتفى شرط فاعترض الاخر وقال عندي قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص وهو ما لو قتل الوالد ابنه فنقول هنا وجد مانع من اثبات القصاص وهو ايش؟ الابوة. فلا يكون الاب الذي هو سبب الايجاد فلا يكون لابن سببا باعدام من كان سببا لوجوده هذا مانع فقال قائل انا عندي قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد قصاص عندنا سرقة لم يوجد فيها القطع. ما هي؟ قال في حال الاضطرار. من سرق من مال غيره مضطرا لم يثبت حد القطع. قيل هنا وجدت علة اخرى تقتضي عدم القطع وهي الاضطرار اذا هذه الصور انتفى الحكم فيها مع وجود العلة لاسباب معينة. فالاصل انه اذا وجدنا مسألة فيها الوصف المعلل به ولا يوجد فيها الحكم ان هذا دليل على ان ليس بعلة. وهكذا في باب القواعد الصواب ان اي استثناء لابد له من سبب. والا لم تكن القاعدة صحيحة سواء كان تخلف الحكم عن القاعدة او الاستثناء من القاعدة لانتفاء شرط من شروط القاعدة او لوجود مانع او لكون الفرع يلتحق بقاعدة اخرى اولى منها واقوى ولذلك قول المؤلف بان القواعد اغلبية نقول هذا لا نسلم به. بل الصواب ان القاعدة في نفسها حكم كلي فعندما تقول عندما تقول في القواعد الخراج بالظمان الخراج لفظ عام لم يقل بعض الخراجي او اغلب الخراجي الحكم في نفسه حكم كلي. وانطباقه على جزئياته انطباق كلي لا يتخلف الحكم علا عن الجزئيات الا بسبب كما تقدم وحينئذ ينبغي ان يكون الاختلاف في الاغلبية في انطباق القاعدة على جزئياتها. اما القاعدة في نفسها فهي حكم كلي في اخر هذا طلب المؤلف من رب العزة والجلال العون على ما يقصده ولا شك ان من اولى ما يلتفت اليه طالب العلم ان يطلب العون من رب العزة والجلال ولذا قال الله عز وجل لنبيه اصابه ولمن قرأ القرآن بعده وقل ربي زدني علما ولذلك طالب العلم يمتاز بانه يطلب ربه ان ييسر له العلم وان يفهمه ما اغلق عليه منه. وان يجعله يفرق بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم وان يجعله يتمكن من حفظ العلم وظبطه وفهمه اسأل الله جل وعلا لكم ذلك. واسأله سبحانه ان يجعلكم علما يقتدى بكم في الخير والهدى. وان يكون بذلك ارضاء رب العزة والجلال والدخول لجنته وعلو الدرجة فيها. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين