بان الاجتهاد السابق خطأ فاننا ننقضه. قال قسمة الاجبار اذا تبين ان قاسم قد غلط ببينة توضح ذلك فحينئذ نجزم بان القسمة السابقة والاجتهاد السابق خطأ ومثله ايضا تقويم السلعة اني احن واذا وغاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى فلساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتم فاتتكم عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف العرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلكم موفقين معانين على سبل الخير والهدى. وبعد هذا هو اللقاء السابع قراءة منظومة الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية لابي بكر الاهل الشافعي حيث نظم قواعد كتاب الاشباه والنظائر السيوطي رحمة الله على الجميع. وكنا فيما مضى القواعد الكبرى. وهي قاعدة الامور بمقاصدها. وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجذب التيسير وقاعدة الظرر يزال وقاعدة العادة محكمة. وكنا اخذنا بعض التقعيدات اللقاء في القواعد الكلية. وذكرنا احكام الاستثناء. واسباب الاستثناء. في هذا اليوم نبتدأ بالقواعد الكلية. التي تدخل في ابواب متعددة لكنها لا تدخل في كل الابواب ولا في اغلب الابواب واوائل هذه القواعد هي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولعلنا ان نتدارس هذه القاعدة بالابتداء بقراءة المنظومة فتفظل فظيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الاولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا اذ يعرض واستثني منها صورا في الجملة الامام لحمى من قبله وقسمة الاجبار حيثما تقم. ببينة ببينة. احسن الله اليكم. بينة بينة بينة بغلط بغلط الذي قسم كذلك التقويم اذ يعثر على صفة نقص او زيادة ابتلى والحكم والحكم الخارج بالشهود ان اقامها الداخل فيما قد زكن. قلت وفي استثناء وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل نظر خاتمة وينقض القضاء في مواضع فانقضه ان يخالف بالنص او اجماع او قياس غير غير خفي عند كل للناس او خالف القواعد الكلية عن القرار في هذه او كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي ايضا نقل قال وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف. وخلف ما عليه قول الاربعة كخلف كخلف للاجماع فانقض مشجعه اذا هذه هي القاعدة الاولى من قواعد الفقه الكلية التي ليست بكبرى قاعدة الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد والاجتهاد في اللغة مأخوذ من بذل الجهد وهو قد يطلق على معنيين المعنى الاول المشقة وذلك ان المشقة يقال لها جهد والمعنى الثاني بذل الطاقة فانه يسمى جهدا. وبعض اهل العلم من اهل اللغة فرق بينهما فقالا بان المشقة بضم الجيم وبذل الطاقة بفتح الجيم وعلى كل يهمنا هنا الاجتهاد في الاصطلاح والاجتهاد في الاصطلاح يطلق على معنيين المعنى الاول استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فان هذا يسمى اجتهادا. سواء كان الحكم ظنيا او قطعيا والمعنى الثاني من معاني الاجتهاد قصر الاجتهاد على ما ينتج الحكم الظني فيقال في الاجتهاد بانه استخراج الاحكام الظنية من ادلتها التفصيلية اذا عندنا منهجان. اما المنهج الاول فهو الذي يسير عليه علماء الاصول في باب الاجتهاد فانهم هناك يدخلون فيه استخراج الاحكام من الادلة سواء كانت دلالتها ظنية او قطعية واما المعنى الثاني فقد فيذكره الفقهاء واهل القواعد في مثل قولهم لا انكار في المسائل الاجتهادية ليس المراد بها التي وقع فيها اي اجتهاد وانما المراد الاجتهاد المنتج للاحكام الظنية وهو المقصود هنا هذا المعنى الثاني هو المقصود هنا في قول العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد معنى لا ينقض اي انه لا يلغى. الحكم المبني على الاجتهاد الاول الاجتهاد لا ينقض الحكم الذي كان على كان مبنيا على اجتهاد سابق بسبب اجتهاد جديد وهذه القاعدة يلاحظ فيها انه لها محل ولها شروط من اجل ان نقوم بتطبيقها يدل على القاعدة عدد من الادلة منها النصوص الواردة بمشروعية العمل اجتهاد فانها كما تدل على العمل بالاجتهاد الاول تدل على العمل بالاجتهاد الثاني. وان كلا من معتبر في الشرع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ويدل على ذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه فيما اجتهدوا فيه من القضايا. فقد امر علي رضي الله عنه ان يجتهد. ولما ارسل معاذا الى اليمن سأله عما يحكم به فقال بالكتاب ثم قال بالسنة ثم قال اجتهد رأيي الاقرار على السكوت الاقرار والسكوت على الاجتهاد يفيد مشروعية عمل بالاجتهاد سواء كان الاجتهاد الاول او الاجتهاد الثاني وهذه القاعدة لها شروط. الشرط الاول ان الاجتهاد الاول يعمل به في القضايا التي كانت قبل الاجتهاد الثاني اما بعد توصل المجتهد للاجتهاد الثاني فحين اذ لا يحكم فيها الاجتهاد الاول فاتني دليل من ادلة القاعدة يذكره علماء القواعد وهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قضى في بحكم. ثم بعد ذلك قضى بحكم اخر. فسأل عن هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي فاقر اجتهاده السابق وامظى في القظايا السابقة والقظية الحاظرة قظى فيها بالاجتهاد الجديد تعرفون المشاركة المشاركة ان يكون هناك صاحب نصف كالزوج وصاحب سدس كالجدة اخوة لام واخوة اشقاء ويا اخوة اشقاء فبعض اهل العلم يقول بان الزوج له النصف والجدة لها السدس و الاخوة اليوم لهم الثلث والاخوة الاشقاء يسقطون لانهم عصب ولم يبقى في التركة شيء. واخرون فقالوا الثلث الذي يكون من نصيب الاخوة لام نقسمه بينهم وبين الاخوة الاشقاء. قالوا لان لانهم جميعا يشتركون في الام. والاشقاء يزيدون بكونهم اخوة من الاب ايضا. وحينئذ قالوا ينبغي الا نترك الاخوة الاشقاء بينما نعطي الاخوة لام اذا من هذه المسألة من مسائل الخلاف وقد اختلف فيها اه اجتهاد عمر رضي الله عنه قال المؤلف الاجتهاد عندهم يعني عند العلماء لا ينقض بالاجتهاد مطلقا اذ يعرضوا كما تقدم ان هذه القاعدة لها شروط الشرط الاول ان يكون ذلك في القضايا الجديدة اما القضايا السابقة التي حكم فيها الحكم الاول فانه يمضي فيها الاجتهاد السابق الاول ولذلك اذا كان القاضي مثلا يرى ان الخلع طلاق او يرى يرى ان الخلع ليس بطلاق فحكم في قضايا متعددة بان الخلع ليس بطلاق ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يرى ان الخلع طلاق ويحسب في عدد الطلقات. فحينئذ لا ينقض احكامه السابقة وانما يحكم بالحكم الجديد في القضايا الجديدة اذا محل هذه القاعدة في القضايا السابقة. اما القضايا اللاحقة للاجتهاد الجديد فاننا نعمل فيها بالاجتهاد لا بالاجتهاد السابق الامر الشرط الثاني ان يكون ذلك الاجتهاد في الحكم. ان كان اجتهاد في الحكم فحينئذ نطبق عليه القاعدة واما اذا كان الاجتهاد في مناط الحكم الاجتهاد في مناط الحكم فانه يفرط فيه بين حق المخلوق فحق المخلوق لا اه ننقض الحكم الاول ونحكم بالاجتهاد الذي تبين لنا واما حق الخالق فاننا ننظر ان كان الوقت لا زال فاننا نعيده الا في مسائل خاصة اضرب لذلك امثلة لو جاء المدعي بشهود فحكمنا بشهادت هؤلاء الشهود للمدعي. ثم كذب الشهود انفسهم. فنقول ما اخذه المدعي نقوم باعادته. وننقض الاجتهاد السابق لماذا؟ لان الاجتهاد السابق كان في مناطق الحكم وتبين ان مناط الحكم ليس في محله وهذا في حقوق المكلفين. ومن ثم ننقظ الاجتهاد السابق. وقد ذكر المؤلف صورا من ذلك من تلك الصور آآ قسمة الاجبار قسمة الاجبار فلو قدر ان هناك مالا ان هناك مالا يمكن قسمته وطالب احد الشريكين بقسمة المال فحين اذ نقسم بينهم فاذا قسمنا بينهم ثم تبين بعد ذلك ان تلك القسمة ليست بصحيحة وانها جائرة وانا اعطينا احد الشريكين اكثر من صاحبه بشيء كثير. فبالتالي نعيد التقسيم مرة اخرى. ولا نقول الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد. لان الاجتهاد الاول تبين انه خطأ بين ان خطأه في تحقيق مناط اه المسألة. مثال ذلك عندنا اخوان ورثا من والدهما مالا هذا الميراث فيه اراضي قمنا بحساب قيمة الاراضي وقسمناها بينهم مناصفة تبين ان تبين بعد ذلك ان احدى الارضين او ان احدى الاراضي قد اخطأنا في تقييمها واخطأنا في طريقة حسابها فحينئذ نقوم بتعديل الحكم السابق. لا يقول ان قائل القسمة كانت على اجتهاد سابق والاجتهاد لا ينقض من اجتهاد. لاننا بينا قطعا ان الاجتهاد الاول كان خطأ وبعض اهل العلم يقول هذا اه النقض لعدم وجود شرط اخر. وهو ان الاجتهاد ان الحكم الاجتهادي الذي يقع فيه مجال للنظر هو الذي ينقض. واما المسائل التي نجزم قطعا فاذا كان هناك تقييم للسر للسلعة وحكم بناء على هذا التقييم. فانه بعد ذلك اذا تبين ان هذا التقييم خطأ او ان السلعة فيها صفة تزيد من قيمتها فاننا ننقض اجتهاد السابق. مثال ذلك ذهب زيد الى معرض السيارات واخذ منهم سيارة يريد ان يجربها فلما اخذها آآ جرى له حادث آآ هو المخطئ فتلفت السيارة واحترقت السيارة حينئذ نقول يجب على هذا الذي سام السلعة العوظ ذهبنا الى من يقيم السلعة فقال بان قيمتها عشرة الاف دينار فحكمنا عليه بان عليه عشرة الاف دينار فبعد ذلك جاء هذا السايم بشهود يشهدون ان المكينة مخبطة وتالفة فحينئذ نقول تبين لنا ان التقييم السابق ليس بصحيح. ومن ثم ننقض الاجتهاد السابق والتقييم السابق لماذا؟ لان جزمنا بان الاجتهاد السابق كان خطأ قال المؤلف والحكم للخارج بالشهود ان اقامها الداخل فيما قد زكن اذا كان هناك دعوة قضائية فعندنا مدعي وعندنا مدعى عليه من كانت السلعة في يده قيل له الداخل ومن كانت السلعة ليست في يده قيل له الخارج اذا احضر الداخل بينة والخارج بينة فحينئذ ايهما تسمع؟ طائفة يقولون نسمع لبينة الخارج ولا نلتفت لبينة الداخل وبالتالي نقبل شهود الخارج لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والخارج هو المدعي واخرون قالوا باننا نقبل بينة الداخل ونقدمها على بينة الخارج قالوا لان الداخل معه شيئان. البينة وهم الشهود وكذلك اليد لانه هو لان السلعة في يده. فحينئذ يكون جانبه اقوى ومن ثم نقدمه على بينت الخارج فقهاء الشافعي اكثر فقهاء الشافعية يرجحون الثاني يرجحون تقديم بينة الداخل. قالوا لان معه شيئين. ومن ثم اذا اقام المدعي هو الخارج البينة والشهود فحكم القاضي بناء على شهادة الشهود الذين يشهدون للخارج فجاء الداخل بعد ذلك بشهود قالوا يقوم القاضي بنقض حكمه السابق المبني على الاجتهاد بناء على البينة الجديدة لان البينة هنا الاجتهاد في الاجتهاد في تحقيق الاجتهاد فيها من الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم وليس من الاجتهاد في ذات الحكم والجمهور يخالفون الشافعية في هذه المسألة ويقولون لا نلتفت لبينة الداخل وانما نلتفت لبينة الخارج ايهم ارجع عندكم ها قول الشافعية لا قول الجمهور ارجح لم صحيح الداخل معه شهود ومعه يد. لكن شهود الداخل يشهدون بناء على الاصل كانت معه وفي يده من سنتين وثلاث سنين وبالتالي شهادتهم مبنية على انها في يده فهم يشهدون بماذا بامر سابق لكن بينة الخارج يحظر شهود يشهدون انه قد باع السلعة عليه فبالتالي بينت الخارج اولى. لانها تقضي على بينة الداخل ولذا فان قول الجمهور في هذه المسألة ارجح قال المؤلف هذه صور تستثنى من القاعدة السابقة كما تقدم ان سبب استثنائها هو ان شرط القاعدة لم يوجد فيها ايضا ذكر من امثلة القاعدة من امثلة المستثنيات من القاعدة نقضي الامام لحمى من قبله المراد بالحمى المكان المحصور الذي يمنع منه الناس من الرعي. يمنع الناس منه من الرعي فيه يقوم الامام آآ وظع منطقة محمية يكون فيها ابل الصدقة الصدقة ونحوها فاذا جاء امام اخر فنقل الحمى من مكان الى اخر نقول حينئذ يكون هذا سائغا ولا بأس فيه. ولا يكون الا ان قائل الاجتهاد السابق من الامام الاول كان بوظع هذا فيبقى حمى دائما لماذا؟ لان من شرط القاعدة كما تقدم قبل قليل ان ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في القضايا السابقة فكونه حمى في الوقت السابق يتعلق بامر ما بما مضى وهذا لا ينقض. ونقله في المستقبل ان هذا اجتهاد جديد ومن ثم هذا المثال لا يدخل في هذه القاعدة وهناك مسائل في اه تغير الاجتهاد لان تغير الاجتهاد على اربعة المهم كم نوع؟ اربعة النوع الاول تغير اجتهاد القاضي فاذا تغير اجتهاد القاضي فالاجتهاد السابق يعمل فيه بالقضايا الاولى والاجتهاد الجديد نعمل به في القضايا الاتية. كما مثلنا في مسألة هل الخلع طلاق او ليس بطلاق واضح القاضي طيب النوع الثاني المفتي جائنا محمد وذهب الى المفتي وقال انا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بلفظ واحد فقال القاضي اقال المفتي لا اعتبرها الا واحدة اجتهادي اوصلني الى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تحسب الا طلقة واحدة. وبالتالي هذا هذه هي فتواي يجوز له ارجاع زوجته ولا ما يجوز؟ يجوز بعد سنة تغير اجتهاد المفتي واصبح يرى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا المسكين محمد يمشي على الفتوى القديمة ولا يعمل بالفتوى الجديدة ها؟ نقول ايش؟ افتاه فيما مضى وبالتالي الاجتهاد لا ينقض. بالاجتهاد واظحة المسألة فيها اشكال. النوع الثالث اجتهاد الفقيه لنفسه اجتهاد الفقيه لنفسه افتى نفسه بشيء ثم تغير اجتهاده فماذا يفعل؟ مثال ذلك هو فقيه وطلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد فاجتهد وتوصل الى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تقع الا واحدة. فارجع زوجته بناء على ذلك بعد سنة نظر في المسألة وتغير اجتهاده واصبح يرى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا وش نقول؟ يعمل بالاجتهاد القديم ولا يعمل بالاجتهاد الجديد نقول ايش يعمل بالاجتهاد الجديد؟ طيب يفارق المرة ولا يطلقها ولا وش يسوي يفارقها طيب اذا فارقها هي تقول الان انا لي سنة وانا معه ويجامعني وجبت منه ولد وهالحين لا طلقني ولا ابقاني معه ها طيب نعطيكم الرابع وبعدين نرجع للثالث الرابع تغير الاجتهاد ممن له صلة بالقضية كما لو كانت المرأة هي الفقيهة الاخ جزاه الله خير توه ملتزم ودور له امرأة بيتزوجها قالوا اوه لقينا لك وحدة فلانة دكتورة في الشريعة وفقيهة وعندها قدرة على الاجتهاد والترجيح قال بس هذا اللي يدور تعيني على طاعة الله تزوجها لما تزوجها المهم بعد سنة ما ادري وش اللي جاه وجته بعض النكسة وطلقها وهي حائض فكلمته كلمته ونصحته ودلته واعادته الى الصواب والصراط وترك ما حدثت به نفسه قال طيب والطلاق؟ قالت هذا طلاق حائض وطلاق الحائض لا يقع. انا افتيك بان طلاق الحائض لا يقع فاعاده بعد اربعة اشهر قال تراي هونت واختلف اجتهادي. ولا عاد تقربني ولا عاد تجيني وش فيتس كانت اصبحت ارى انطلاق الحائض يقع قال ايش تدري؟ ابروح ادور واحد من المفتين راح وسأل الشيخ وقال له طلقت زوجتي وهي حائض. هل يقع؟ قال ما يقع. قال ابيك تكتب لي. فكتبه. فجاء اليها ها فلان الفقيه افقه منك واعلم منك وساعمل بقوله ولن اعمل بقولك وش تسوي هالحين هي ها شوفوا نعمل باجتهادها الاول وتمشي الامور ولا نقول يلزمها ان تعمل بالاجتهاد الجديد نقول تعمل بالاجتهاد الجديد لان هذا هو الذي تدين الله به. طيبه هو يحق له ان يعمل الاجتهاد السابق لان هذا فتوى مفتي سار عليه طيب ماذا تعمل هي؟ تفتدي بنفسها منه هذي واضحة بس يبقى عندنا المسألة الثالثة في من اجتهد لنفسه. وقد وقع فيها خلاف بين اه الفقهاء والاكثر على انه يعمل بالاجتهاد الجديد فيما يأتي جاء المؤلف الى مسألة متعلقة بالقضاء متعلقة بالقضاء هل ينقذ حكم القاضي ومتى ينقض حكم القاضي ينقض اربعة امور كم امر اربعة انتم الان تشوفون القاضي اذا قضى الاستئناف ينقضون حكمه في بعض القضايا التي يحكم فيها القاضي اليس كذلك متى ينقض الاستئناف حكمه؟ ينقض حكمه في انواع من المسائل ومن القضايا النوع الاول اذا كان الحكم قد طبق على غير محله اذا كان الحكم قد طبق على غير محله. عندنا مثلا آآ تصحيح البيع للشروط فاذا كان هناك احد الشروط لم يوجد فبالتالي لا يصح فاذا جاء القاضي وحكم بصحته قلنا ينقض لماذا؟ لان الحكم القظائي ليس في محله الثاني اذا كان الحكم القضائي مبني على دليل من ادلة الوقائع تبين غلطه لان الادلة على نوعين ادلة الاحكام كتاب السنة والاجماع وادلة وقوع الاحكام مثال ذلك حكم القاضي بناء على شهادة الشهود فتبين لنا بعد ذلك ان شهادة الشهود غلط وانهم شهدوا بخلاف الحق قامت البينة على انهم قد اخذوا الرشوة. فحينئذ يحكم ينقض الحكم القضائي الامر الثالث مما يحكم به حكم القاضي اذا خالف دليلا قاطعا اذا خالف حكم القاضي دليلا شرعيا قاطعا فانه لا ينقص فانه ينقض فانه ينقض وهو الذي تكلم عنه المؤلف قال فانقضه ان يخالف للنص اذا كان الحكم القضائي مخالف للنص تم نقضه. وهكذا لو كان الحكم القضائي يخالف اجماع فانه ينقض. وهكذا اذا خالف قياسا غير خفي. يعني قياس كلي واضح فانه حينئذ ينقض الحكم القضائي المخالف للقياس. ومثله لو خالف القواعد الكلية من قواعد الشريعة اذا كانت القاعدة محل اتفاق وهو في الحقيقة النقض بمخالفة القاعدة الكلية انما هو منقض بسبب مخالفة دليل القاعدة النوع الرابع من انواع او من اسباب نقض الحكم القضائي عدم موافقة الحكم الاجراء الشرعي مثاله ما لو حكم بناء على كلام المدعي وبينته بدون ان يحظر المدعى عليه نقول خالف الاجراء الشرعي في القضاء وهكذا لو حكم بدون ان يكون هناك سبب ودليل يقوم عليه حكمه وهكذا لو لو حكم بناء على ما يعلمه سابقا هنا اذن ينقض الحكم القضائي لمخالفته للاجراء الشرعي في النظر في القضايا الخلافية ثم ذكر المؤلف هنا قاعدة متعلقة بشرط الواقف اذا كان هناك وقف فانه يجب علينا ان نعمل بشروط الواقف. لان هذا المال كان ملكا للواقف وانما اذن في ان يخرج من ملكه بشروط معينة. فوجب التزام هذه الشروط وقد ورد في الخبر لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وذلك بان يكون برضا. ولا يكون الرضا الا موافقة الشرط الذي يسير عليه. ولذا نقول يجب التزام الشروط التي ذكرها الواقف تواء في الصفة او في الحدود او في الواقف او في الغلة والمصارف واذا وجد من يخالف شيئا من هذا فاننا ننقذ حكمه ان كان حكما قضائيا وكذلك نطالبه الظمان ان كان تصرفا من قبل ناظر او غيره والعلماء يقولون بان نص الواقف كنص الشارع يعني انه يجب الالتزام به والعمل به لكن لو حصل مخالفة ومظادة بين نص الشارع ونص الواقف فاننا نلغي نص الواقف ونعمل نص الشارع مثال ذلك عندنا شخص في شخص مسلم وضع وقف وجعل غلة هذا الوقف في طباعة الكتب الالحادية نقول حينئذ هذه الغلة وهذا الشرط لا يجوز العمل به. لانه مخالف للشرع فنقدم ملاحظة ومتابعة الشرع على موافقة نص الواقف طيب ما معاد الفقهاء في قوله النص الواقف كنص الشارع يراد به شيئان الاول في كيفية الفهم لان فهم الكلام العربي له قواعد يسمونها قواعد الفهم والاستنباط. وبالتالي هذه القواعد كما نطبقها على النص الشرعي نطبقها على نص الواقف واما المعنى الثاني من معاني نص الواقف كنص الشارع يعني في انه يحتج بهما وانه يجب العمل بهما وهذا صحيح في الجملة لكنهما ليسا سواء في الرتبة لانه اذا تخالف نص اذا خالف نص الواقف نص الشارع عملنا بنص الشارع وتركنا نص الواقف اشار المؤلف الى مسألة وهي ما لو كان الحكم القضائي يخالف المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فماذا يعمل به اذا اجتهد الحاكم اجتهد القاضي وكان اجتهاده موافقا لاحد المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة فحينئذ يجب عليه ان اعمل باجتهاده ولا حرج عليه في ذلك اما اذا اجتهد فخالف الاجماع فحينئذ نقول اجتهاده باطل وبالتالي الحكم ذلك الحكم القضائي يجب نقضه لانها تبين انه خطأ بمخالفته الاجماع لكن لو خالف المذاهب الاربعة مع انه يوافق قول بعض الفقهاء فحينئذ هل ننقض الحكم القضائي او لا قال طائفة ننقض الحكم القضائي لماذا؟ قالوا لثلاثة اسباب السبب الاول قالوا باننا لو فتحنا المجال في هذا لادى الى ان يكون هناك تلاعب بالقضاء قد يوجد من القضاة من يختار اقوالا شاذة فيحكم بها. ولذلك نقيده بالمذاهب الاربعة والمعنى الثاني قالوا المذاهب الاربعة مظبوطة معروفة ومعروف ماذا يترتب عليها وقد ظبطت مذاهبهم الفقهاء الذين الفوا في هذه المذاهب بخلاف غيرها من المذاهب والمعنى الثالث قالوا بان الخلافات التي خارج المذاهب الاربعة خلافات سابقة بعصر الائمة لكن وقع الاجماع بعد ذلك على انحسار الحق في هذه في هذه المذاهب الاربعة. وبالتالي لا يجوز لنا ان نختار قولا قد بطل وتبين لنا انه قول مرجوح وفيه معنى الرابع واننا لو فتحنا الباب في هذا قد يدخل علينا اهل البدع فاهل البدع لهم اجتهادات فقهية نحن لا نعتبرها وبالتالي يقولون بانه نقيد القضاة بالمذاهب بالائمة الاربعة والقول الثاني في هذه المسألة انه يجوز للقاضي ان يحكم بما هو خارج عن المذاهب الاربعة متى توصل اجتهاده الى ترجيح قول خارج عنها واستدلوا على ذلك بثلاثة ادلة الدليل الاول النصوص الشرعية الامرة باتباع الحق والقضاء به فان القاضي يرى ان الحق هو في ذلك القول الذي يخرج عن المذاهب الاربعة فلزمه ان يقول به والمعنى الثاني قالوا بان المذاهب الاربعة لا ينحصر الحق فيها وكم من مسألة كان الراجح قولا خارجا عن هذه المذاهب الاربعة و القول بان ما غاير المذاهب الاربعة قد اندثر ليس بصحيح وهناك فقهاء في كل عصر يقولون باقوال خارج المذاهب الاربعة والمعنى الثالث قالوا انه لا زال الائمة من ائمة لا زال العلماء من ائمة المذاهب يقولون باقوال تخالف المذاهب الاربعة ولذلك نجد فقهاء في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع يكون لهم اجتهادات يخالفون فيها مذاهب الائمة الاربعة ويختارون اقوالا قد قال بها بعض التابعين ولذا فلعل هذا القول الثاني ارجح من القول الاول لان الشرع يأمرنا بالعمل الاجتهاد وتقديمه على وتقديمه وتقديم النصوص على اقوال الرجال هذا ما يتعلق بالقاعدة الاولى والان نقرأ في القاعدة الثانية. نعم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قال والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما ما وقع وخرجت عنها على بيان اشياك الاجتهاد في الاواني وفي الثياب بل وفي المنسوج منه خز وغيره على ما قد ولو رمى لطائر فوقع بالارض مجروحا فمات مسرعا فانه حل ولو عامل من اكثر ما له حرام وهل ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم فلا يحرم لكن لكن كره لكن كرهه متأصلة وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الاحوط من في المقال كذلك الاخذ من السلطان ان في ايديه الحرام يغلب يغلب فاستبن والشاة مهما بحرام تعترف فلحمها ودرها ودرها بالحل صف. كذا اذا استهلك الحرام او قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. وهذه الصورة تحتها صور كخلط تحريم بغير من حصر فائدة وضبط والضبط للمحصول منه مهم الاشياء مهم الاشياء لكثر ما ما يعن فما فما كالف غير محصور يوعد وما كعشرين وما كعشرين فمحصور ورد وما يكون بين ذين الحقي ظني ثم استفتي للقلب النقي مهمة تدخل في ذي القاعدة. تفريقنا الصفقة وهي واحدة وهو وهو بان يجمع عقد منفرد حلا وحرما حلا وحرما وبابواب يرد وحيثما جرى فعن قولين لم يخلف في الغالب او وجهين الصحة في ذي الحل والاخر البطلان اي في الكل وجريان وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الاصل فان تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الاصل وجانب الملل وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهكذا فهاكها بلا توقف فحيث ما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحظر. وهذه تدخل فيها قاعدة ايضا فخذها لا حرمت الفائدة فالمقتضي فالمقتضي مع مانع اذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع واستثنيت مسائل منها ذكر مسألة مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم مثل الصلاة واجبا كما كما ذكر كذا على الانثى بالاحرام حضر. ان سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي. ومن بلاد الكفر حتما هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل يقول المؤلف القاعدة الثانية يعني من القواعد الكلية وتقدمت معنا القاعدة الاولى لاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد القاعدة الثانية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام المراد هنا انه اذا اجتمع سبب التحريم وسبب الحل فاننا نقدم التحريم ونحكم بالحرمة وكذلك اذا اجتمعت صفة الحل وصفة الحرمة قدمنا صفة الحرمة اذا عندنا مسألتان كلاهما تدخل في القاعدة ونظرب لذلك مثلا اذا وجدنا كلبا اذا وجدنا صيدا صاده كلب واحتمل ان يكون الصيد قد صاده الكلب المعلب ويحتمل ان يكون قد صاده هو الكلب غير المعلم. فحينئذ نحكم بالحرمة ونجتمع سببان. سبب تحريم وسبب اباحة فغلبنا سبب التحريم واما باجتماع الصفتين فكما لو وجد لنا مولود من بغل وجد لنا مولود بغل ما بين حمار وفرس هنا عندنا فيه صفتان تردد بين صفة البغل وصفة ثم بعد ذلك سافرت ولم تقف للصلاة الا بعد مئة كيلو ها تقصر الظهر ولا ما تقصر والفقهاء يقولون لا تقصد ليش؟ قالوا هذي عبادة اجتنب اجتمع فيها جانب سفر وجانب حظر فغلبنا فيها جانب تردد بين صفة الفرس وصفة الحمار الخيل يجوز اكله والحمار لا يجوز اكله فغلبنا صفات التحريم وفي مرات تكون المسألة لها وجهان فنغلب التحريم في الوجهين مع تقابلهما ونغلب التحريم في الوجهين مع تقابلهما ومن امثلة زلك اذا وقع التردد في النسب وقع التردد في النسب هل زيد ابن فلان والا ابن فلان عندنا الان تردد التحريم بينهما المحرمية ومن ثم نقول يحرم عليه لا يكون محرما وفي نفس الوقت لا يتزوج وان اظرب لهذا مثل زيد له ابنتان احداهما رضعت من امك. جهلتم من هي؟ هل هي الكبرى ولا الصغرى فبالتالي نقول نسبة التحريم لكل منهما بالمنع من الزواج ونمنع من ثبوت المحرمية في كل منهما. فكل منهما لا تكشف لك مع ان كونها لا تكشف لك معناها انه يجوز تتزوجها لانك لم تثبت المحرمية وكونك منعت من الزواج بها يلتزم يلزم عليها ان تكون محرما لها لكن لما اجتمع السببان هنا او اجتمعت الصفتان غلبنا في كل جانب صفة التحريم ما الدليل على هذه القاعدة هناك ادلة كثيرة وردت على هذه القاعدة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانما سميت على كلبك. هنا اجتمع سببان كلب المعلم هو سبب اباحة والكلب غير المعلم هو سبب تحريم. فمنع منهما والدليل الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميت بسهمك فوجدت الطير في الماء فلا تأكل فهنا وجد وجد سببان للموت. وجد سببان كل منهما يحتمل ان يكون سببا للموت. الاول الرمي بالسهم وهذا سبب مبيح والثاني الغرق وهذا سبب محرم فحينئذ غلبنا جانب التحريم ويدل عليه ايضا ما ورد من ان سعد ابن ابي وقاص اختصم مع ابن زمعة اخي سودة عبد بن زمعة في مولود ولد على فراش زمعة فقال سعد هو ابن اخي عمير قد عهد الي به فقال ابن زمعة هو ابن ابي قد ولد على فراشه ولدته امة لزمعة فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لابن زمع وقال الولد للفراش على ذلك يكون هذا المقضي به اخا لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واحتجبي منه يا سوداء تغلب جانب التحريم هنا لما رأى الشبه لما رأى الشبه هناك ادلة كثيرة تدل على هذه القاعدة آآ ذكر المؤلف عددا من المسائل التي قد يقع التردد فيها من ذلك الاجتهاد في الاواني فعندما تتردد في الانية هل هي طاهرة او ليست بطاهرة؟ فحينئذ تعمل بالاجتهاد و لا حرج عليك في ذلك ولا نلزمك بان تغلب جانب التحريم وتقول بانها غير طاهرة فقالوا هذا مستثنى من القاعدة لكن هنا ما اجتمع سبب التحريم وسبب الاباحة. وانما وقع التوهم فيه. فعاملنا بالاصل والا لو علمنا ان الاناء وردت عليه طهارة ونجاسة لحكمناه بنجاسته فاذا هذه المسألة ليست من مسائل القاعدة ومثله ايضا في الثياب وفي المنسوج من خز اذا كان عند الانسان ثوب فيه حرير ثواب فيه حليم. ان كان الحريم من النصف فاقل جاز استعماله وان كان النصف اكثر لم يجوز استعماله ووقع التردد فيما يكون قد تساوى في جانب الحرير وغيره فهنا وجد في سبب تحريم ووجد في سبب اباحة فلم يقر بالتحريم فكان مستثنى ولكن الجمهور يقولون سبب التحريم هو غلبة الحرير ومن ثم لم يوجد اصلا سبب التحريم هنا ذكر ايضا قاعدة او فرع مما يستثنى من القاعدة لو رمى طائرا بسهم فوقع على الارض مجروحا فمات بسرعة فحينئذ نقول بحله لكن القول بحله مبني على ان الغالب على الظن انه مات بالسهم وبالتالي نحن هنا قد رأينا ان سبب الاباحة ان السبب هنا انحصر في سبب الاباحة وان سبب التحريم لم يكن مؤثرا قال فانه حل ذكر مسألة اخرى يحتاج اليها الناس وهي معاملة من في ماله حرام. هل هي جائزة او لا؟ من في ماله حرام ليس كل ماله حراما بل في جزء من حرام وجزء منه حلال. وقد ذكر المؤلف بانه لا يحرم معاملة من كان ماله كذلك ورأى وذكر عن الغزالي انه يرى التحريم. وقال بان هذا من الاحوط والفقهاء لهم كلام كثير متعدد في هذه المسألة لكن اذكر لكم الراجح من الاقوال في هذه المسألة المال الحرام على ثلاثة انواع ممنوع ثلاثة النوع الاول ما حرم لعينه ولذاته مثل الخنزير والخمر فهذه لا يجوز للانسان ان يأخذها وان يتعامل بها بلا اشكال النوع الثاني ما حرم لتعلم حقوق الاخرين به فهذا النوع من كان له الحق في ذلك المال جاز له ان يتصرف فيه واما من لم يكن له الحق فيه لم يجز لنا ان نتعامل معه فيه مثال ذلك سرق سعيد سيارة وعلمت بانه قد سرق السيارة فذهب للسوق ليبيعها فوجدته يبيعها برخص هل تشتريها منه قل لا يجوز ان تشتريها منه. لماذا؟ لان هذا مال محرم حرم لتعلق حقوق الاخرين به. وبالتالي لا يجوز لك ان تشتري منه يعني يبيع ما لا يملك. تصرف فيما لا حق له في التصرف فيه النوع الثالث ما حرم لكسبه لما باع الخمر كان عنده نقود حصل به نقود. هل يحق لك ان تبيع عليه سلعة وتأخذ هذه النقود قل نعم يجوز لماذا لان النقود لا تتعين بالتعيين والتحريم انما يتعلق بالذمة انما يتعلق ايش؟ بالذمة وبالتالي نقول هذه السلعة ليست محرمة لذاتها ولا لتعلق حقوق الاخرين بها وبالتالي جاز ان يتعامل به ويدل على ذلك عدد من الادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في ايش؟ في شعير واليهود لا يتورعون عن الربا والربا مما حرم لكسبه ومع ذلك كان يتعامل معهم وكان يستجيب لدعواتهم ويأكل من طعامهم والدليل الثاني حديث بريرة فانه لما تصدق عليها بصدقة فاهدته لابيات لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فطبخوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية فدل هذا على ان الحكم والوصف الذي يناط به الحكم يمكن ان يتبدل بتبدل نوع التصرف الذي يكون في المال والحق المؤلف بهذا الاخذ من السلطان الذي يغلب على ما في يده ان يكون من الحرام. وهو يماثل المسألة السابقة وذكر من المؤلف ايضا من المستثنيات مسائل الجلالة المراد بها الحيوانات المأكولة اذا كانت تتغذى بالنجاسات مثل الدجاج الذي يوضع له دم فيأكله. ويكون غذاؤه كله من هذا الدم ومثل الشاة او البقرة التي تأكل رجع الانسان فهذه جلالة وقد اختلف العلماء فيها فظاهر كلام المؤلف انها جائزة ومباحة وهذا مذهب الجمهور مذهب الامام احمد ان الجلالة يحرم اكلها حتى نتيقن من صفائها نبقيها مدة تيغلب على الظن ان هذه النجاسة قد ذهبت من بدنها قد ورد في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة قال كذا اذا ما استهلك الحرام يعني اذا اختلط محرم بغيره بحيث ذهب عين المحرم في هذه الصورة نقول انقلبت العين فاصبحت شيئا مباحا. وبالتالي لا يؤثر في التحريم او النجاسة وتلاحظون هنا ان مسائل القاعدة يمكن قسمتها الى اربعة اقسام القسم الاول اذا اختلط المالان فاصبحا شيئا واحدا فحينئذ نغلب جانب التحريم ولهذا اذا كان عندنا ماء طاهر وماء نجس فاختلط نقول ايش اصبح نجسا النوع الثاني اذا اختلط الطاهر والنجس وكل منهما عين مستقلة ونجد لهما بديل. فحينئذ يجب تركهما والاخذ بالبديل فلو وجد عندك ماء ما طهور وما نجس فحينئذ تتركهما لاستعمال ماء اخر او للتيمم. يعني يوجد بدن المسألة الثالثة اذا اشتبه الطاهر بالنجس او الحلال والحرام ولم يوجد بدل لهما فهذا النوع من المسائل اختلف العلماء فيه على اربعة اقوال قول يقول يختار بينها وقول يقول يجتهد ويرجح وقوله يقول يحتاط وقول يقول يدعها كلها مثال ذلك عنده خمسة ثياب منها ثلاثة ثياب نجسة وثوبان طاهران ولا يعلم ما هو النجس من الطاهر قال الحنفية يختار لا يوجد عند الثياب اخرى والحنفية يختار واحد منها ويصلي به وقال المالكية يرجح ينظر في هذه الثياب حتى ينظر ما هو الذي يغلب على ظنه انه الطاهر فيصلي به وقال الشافعية والحنابلة يتيقن بمعنى انه يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة ويصلي اربع صلوات ليتيقن ان احدى صلواته وقعت بثوب طاهر وهناك قول يحكيه بعضهم يقول يترك الثياب كلها ويصلي بدون ثياب عريانا وهذا القول اضعف الاقوال واقوى الاقوال في المسألة قول المالكية يعني القول بايجاب اكثر من صلاة لفرض واحد تحتاج الى دليل واضح والقول بانه يختار بدون ترجيح ايضا. ليس عليه معول ولا حينئذ يقال بانه يرجح ويعمل بما يغلب على ظنه لان العمل بغالب الظن وارد في الشرع امثلة وصور كثيرة متعددة لو قدر انك تريد الزواج وعندك اخت من الرضاعة فهذه الاخت لم تعلم بها ويمكن ان تكون هذه الاخت من الرضاع من النساء اللاتي تريد ان تتزوج بهن. فحينئذ يجوز لك ان تتزوج من هذه المجموعة ولا ما يجوز الفقهاء يقولون هذا ينقسم الى قسمين اذا كان النساء محصورات فيجب عليك ترك الجميع وان كان للنساء غير محصورات فحينئذ لا تلتفت مثال ذلك زيد عنده خمسة عشر بنت احداهن رضعت من امك لكنك لا تدري من هي الخمسة عشر محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة. بالتالي يجب عليك ان تترك الجميع لكن زيد يقول اختي موجودة بالكويت اختي من الرضاعة. ولا ادري اين هي ولا من هي؟ وانا اريد ان اخطب من اهل الكويت فنقول النساء هنا غير محصورات وبالتالي لا يلتفت لذلك الرضاع لا يلتفت لذلك الوظع. طيب نريد ان نفرق بين ما هو محصور وما ليس بمحصور او اظرب مثال اخر عندك دخلت المسلخ كان فيه شاة ميتة اختلطت بشاتك. حينئذ يجب عليك ترك الشاتين لكن لو دخلت في المسلخ في منى وكان في ذلك الوقت مذبوح سبعة عشر الف ذبيحة في ذلك الوقت هذه الشاة الميتة الواحدة اختلطت بالسبعة عشر الف فنقول محصور ولا غير محصور؟ غير محصور وبالتالي لا لهذه الواحدة يقول المؤلف الالف غير محصور. والعشرين محصور. واللي بينهم اعمل فيه بالظن واستفت قلبك ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بتفريق الصفقة تفريق للصفقة تفريق الصفقة المراد به ان يكون هناك عقد اشتمل على تصرف فيما يجوز التصرف فيه وتصرف فيما لا يجوز التصرف فيه فماذا نعمل؟ وهذا له ثلاث صور. كم صورة ثلاث الصورة الاولى اذا كان احدهما حلال والاخر حرام مثال ذلك باع عصير عنب وضرورة خمر مقابل عشرة دينار فلنقول البيع كله باطل ولا نبطل البيع في الخمر ونصحح بيع العنب اذا عندنا المسألة الاولى اختلط حلال حرام المسألة الثانية اذا اختلط ما يملك مع ما لا يملك جاء وقال شف هالسيارتين اببيعك اياهم قال اشتريت بكم قال بخمسطعشر الف دينار السيارتان احداهما يملكها والثانية لا يملكها نقول هل نقول نفرق الصفقة فيصح البيع فيما يملك ولا يصح البيع فيما لا يملك واضحة الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا باع معلوما ومجهولا بصفقة واحدة قال ابيعك هالسيارة والسيارة الثانية اللي في بيتي بخمسة عشر الف دينار هذه السيارة معلومة امامه قالوا وش النوع السيارة الثانية؟ قال يا ابن الحلال ما عليك منها خلها مع هالسيارة وبس يمكن تصير مرسيدس يمكن تصير شنو نوع الردي ها؟ طيب انتم تعرفون فهنا معلوم ومجهول. هل نبطل العقد كله؟ ولا نصححه في المعلوم ونبطله؟ في المجهول قال مهمة تدخل فيها في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة وهو بان يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبابواب يرد ذكر المؤلف فيها قولين والارجح الصحة في اه الحلال والقول الاخر انه يبطل في الكل يقال بان الخلاف هنا يشترط له عدد من الشروط يكون في محل النزاع ثم طالبك بان ترجع الى كتاب الاصل ثم ذكر المؤلف قاعدة اخرى هي في الحقيقة ظابط فقهي وهي اذا اجتمع بعبادة جانب السفر وجانب الحظر فهل نغلب جانب السفر ولا جانب الحظر؟ مثال ذلك ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ها هل نقول يمسح يوم وليلة؟ لانه كان في الاصل مقيما ولا يمسح ثلاثة ايام بلياليهن لانه سافر بعد ذلك ولا نقول يمسح يومين نصف ونصف يعني مناسبة نقول يوم واحد نغني بجانب الحذر ايظا عند الشافعية والحنابلة ايظا ان من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فانه لا يقصر الصلاة ويجب عليه ان يتمها مثال ذلك اذن الظهر وانت في الكويت الحذر ومثل هذا من نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر صليها ركعتين ولا اربع يقولون اربع مغلب جانبي حظر طيب نسي صلاة في السفر ولم يذكرها الا في الحضر صلاة رباعية يقصر ولا يتم يتم نغلب جانب الحذر ايضا من المسائل التي تشابه هذه القاعدة اذا اجتمع مقتضي مع مانع المقتضي هو الوصف الذي يثبت الحكم بناء عليه. والمانع الذي يمنع من الحكم اذا اجتمع المقتضي والمانع ايهما نقدم قال المؤلف نقدم المانع مثال ذلك لو عقد على امرأة وهي محرمة او وهو محرم فهنا وجد المقتضي لصحة العقد وهو الصيغة الايجاب والقبول. ووجد مانع فنغلب ماذا؟ نغلب المانع قال لكن هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة منها لو وجدنا موتى منهم كفار ومنهم مسلمون واختلطوا فحينئذ وجد مقتضي للتغسيل وهو الموت مع الاسلام ووجد مانع عند بعضهم وهو الكفر تغلبنا جانب المقتضي. فقلنا بانهم يغسلون جميعا وهكذا لو وجدنا موتى منهم شهداء ومنهم غير شهداء فاننا نغسلهم جميعا ونصلي عليهم جميعا ثم ذكر المؤلف مسألة وهي مسألة المحرمة المحرمة يجب عليها عند الاجانب الحجاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب المحرمة ولذلك يرى طائفة من العلماء ان المحرمة لا تغطي وجهها بملاصق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة لكن عندنا الان الراس يجب تغطيته. والوجه يجب كشفه وبالتالي لا تتمكن من ان تصل الى الحد مئة في المئة لابد اما ان تغطي جزء من الرأس او تغطي جزء او تكشف تغطي جزءا من الوجه او تكشف جزءا من الرأس ولذلك قالوا نغلب جانب الحظر وبالتالي تغطي جانبا من الوجه وهذا الفهم للحديث الوارد فهم ليس بصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمحرمة يعني لا تلبس النقاب الذي هو غطاء للوجه فيه نقب امام العين لكن تغطية الوجه بسادل ليس فيه نقب هذا ليس مما يدخل في حديث لا تنتقب المحرمة ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنا نمشي مع الركب ونحن محرمات فاذا مر من الركبان سدلت احدانا جلبابها. فاذا جاوزونا كشفناه فدل هذا على ان وضع السادل على الوجه حال الاحرام جائز. وليس مما يدخل في حديث لا تنتقب المحرمة ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى تستثنى من هذه القاعدة وهي اذا كانت المرأة في بلد كفر تحتاج الى الهجرة حينئذ عندها احد امرين اذا لم يوجد لديها محرم اما ان نقول تهاجر بدون وتسافر بدون محرم واما ان نقول تبقى في بلد الكفر حال عجزها عن اشعار عن اظهار شعائر دينها فاحدا امرين فنقول حينئذ تهاجر ولو كانت قد سافرت بدون محرم. ودل هذا على هذا بعض الوقائع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المؤلف قاعدة بضد هذه القاعدة وهي ان الحرام لا يحرم الحلال هذه القاعدة في الاصل كانت في ابواب النكاح في ابواب النكاح اذا وطأ رجل امرأة وزنا بها فحينئذ هل يجوز له ان يتزوج بامها او يتزوج بابنتها التي جاءت من غير ماءه او لا يجوز له ذلك الحنابلة والشافعي يقولون حرام. ما يجوز قالوا كما انه في الحلال لا يجوز ان يتزوج بابنة زوجته او ام زوجته فهكذا هنا والشافعية والمالكية يجيزونه ويقولون بانه لم يرد في الشرع دليل يدل على تحريم الزواج بام المزني بها او بابنتها وقد ورد في احاديث فيها ضعف انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين وطأ فرجين وفي لفظ النظر الى فارجيني فرج امرأة وامها ووقع من عند من كلام ابن عباس انه قال لا يحرم الحرام الحلال وبذا نكون انتهينا من هذه القاعدة الثانية ولعلها اخر مجالسنا في هذه الرحلة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين واسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة ان يردهم الى دينه ردا حميدا وان يزرع الالفة بين قلوبهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين