﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.750
لا تستطيع استنباط الاحكام من الكتاب والسنة وبقية الادلة الا من خلال من خلال ماذا؟ علم السلطة. اذا هو الة استنباط الاحكام من الكتاب والسنة. جيد اما القواعد الفقهية فانه يرتب تلك الاحكام التي استنبطت اي بعد استنباطها فيضعها في مجموعات

2
00:00:28.750 --> 00:00:49.250
منتظمة فما كان منها يتعلق بالقاعدة الفلانية دخل تحت تلك القاعدة وما كان منها داخلا تحت القاعدة الفلانية دخل في تلك القاعدة. واضرب لكم مثلا بسيطا لو انك ذهبت الى بستان

3
00:00:49.300 --> 00:01:05.550
وعندك الالة التي يمكن ان تأخذ بها الثمر من الشجر. وهذا البستان فيه برتقال فيه تفاح فيه رمان فيه اه فواكه اخرى. فمن خلال تلك الالة جمعت عددا من الفواكه

4
00:01:05.600 --> 00:01:21.400
بعد ان جمعتها في الصندوق عدت الى بيتك ففرزت قمت وفرزت التفاح في صندوق خاص البرتقال في صندوق خاص الرمان في صندوق خاص المنجة في صندوق خاص العملية الاولى مثل

5
00:01:21.800 --> 00:01:50.150
استعمال اصول الفقه. في استنباط الاحكام. عملية الثانية ترتيب تلك الاحكام المستنبطة تحت كلياتنا وقوانين واضح عامة هذا هو علم القواعد الفقهية ولذلك من هذا المثل يتضح لك ان علم اصول فقه يكون سابقا على علم القواعد الفقهية. سابقا من حيث الاستعمال

6
00:01:50.150 --> 00:02:11.700
واضح؟ وايضا سابقا من حيث التأليف. ولذلك الف علم اصول الفقه مبكرا بالنسبة القواعد الذكية فان العلم فان علم اصول الفقه اول من صنف فيه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة مائتين واربعة. اي

7
00:02:11.700 --> 00:02:34.900
لان التصنيف فيه كان في نهاية القرن الثاني اوائل القرن الثالث. لكن التصنيف في القواعد الفقهية تأخر الى منتصف او الى اوائل القرن الخامس منتصف القرن الرابع والقرن الخامس واضح؟ انظر الى التأخر في تصنيف القواعد الفقهية

8
00:02:35.000 --> 00:03:02.450
مقارنة  والفرقة. وايضا بارك الله فيك القواعد الفقهية تتعلق مباشرة بفعل مكلف مثلا انت لما تقول الامور بمقاصدها مقاصد المكلف اليقين لا يزول بالشك. هم. اي عند المكلف العادة محكمة. واضح؟ هذه تتعلق بفعل مكلف لكن

9
00:03:03.000 --> 00:03:27.100
القواعد الاصولية ما تتعلق بفعل مكلف. تتعلق بالادلة. الاجماع حجة او لا؟ القياس حجة او لا الامر يفيد الوجوب او لا النهي المطلق يفيد التحريم او لا واضح؟ اذا القواعد الاصولية تتعلق بالادلة

10
00:03:27.650 --> 00:03:57.650
اما القواعد الفقهية تتعلق بماذا ها؟ بفعل مكلف. مثلا تقول آآ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قاعدة فقهية يتعلق بفعل مكلف يتعلق بالمكلف مباشرة بفعل الانسان واضح وبالتالي بارك الله فيكم هذه بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية

11
00:03:57.700 --> 00:04:21.700
وذكرت في رسالة الماجستير في المقدمة ستة فروق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية مبسوطة لمن اراد الاطلاع فيمكن ان يراجعها في موضعها او في كتاب اخر هنا قالوا اعلم ان اصول الفقه علم يبحث فيه عن الادلة الاجمالية

12
00:04:23.000 --> 00:04:43.200
والقوانين التي تحفظ الفكر عن الخطأ في الاستنباط واضح؟ يعني تحفظ الفكرة عن الخطأ اذا روعيت. والا قد يكون فاهما للقواعد الاصولية. حافظا لها. لكن عند الاستنباط لا يراعيها   ما في فائدة هنا

13
00:04:43.400 --> 00:05:06.950
مثل الذي يفهم قواعد النحو لكن عند الكلام لا يراعيها. ينحن في الكلام. ومثل الذي يفهم قواعد المنطق لكن عند النظر لا يستعمل قواعد المنطق. واضح هذا سيخطئ واضح؟ اذا لا تكفي معرفتك بتلك القواعد ان لم تراعي تلك القواعد ان لم تستعمل تلك القواعد

14
00:05:07.100 --> 00:05:30.850
قال كمعرفة ان مطلق الامر للوجوب حقيقة ومطلق النهي للتحريم حقيقة والعام اي كمعرفة ان العامة تمام فاظنه بالنصب معطوفا على المطلقة تمام؟ باق على عمومه حتى يرد المخصص والاجماع من حيث هو حجة

15
00:05:31.000 --> 00:05:59.500
وكذا القياس اما قواعد الفقه فهي عبارة عن ضوابط تندرج تحتها مسائل فقهية من باب واحد او من ابواب شتى والديك عندما تعرف القواعد الفقهية ماذا ستقول قوانين جنية تندرج تحتها جزئيات من باب واحد او من ابواب شتى

16
00:05:59.500 --> 00:06:22.500
قوانين الكلية وبعضهم يقول القاعدة الفقهية قانون اغلبي لانه يوجد استثناءات واضح وهذا الاستثناء لا يؤثر في كلية القاعدة. يعني القاعدة تكون كلية حتى وان وجد فيها استثناء ولذلك قالوا من القواعد عدم اضطراد القواعد

17
00:06:23.900 --> 00:06:48.800
من القواعد عدم اضطراب القواعد قال هنا اما قواعد الفقه فهي عبارة عن ضوابط تندرج تحتها مسائل فقهية من باب واحد او من ابواب شتى هذا بناء على انه لا فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. وهو ما عليه اكثر المتقدمين. والذي جرى عليه كثير من المتأخرين

18
00:06:48.800 --> 00:07:08.350
انهم يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فيقولون ان القاعدة الفقهية تنبه معي يقولون ان القاعدة الفقهية ما جمعة فروعا من ابواب مختلفة. والظابط الفقهي ما جمع فروعا من باب واحد

19
00:07:08.500 --> 00:07:35.100
فمثلا اذا قلت ما صح بيعه صحت هبته هذا يجعلونه ضابطا فقهيا. لانه يتعلق بباب الهبة. اقول على سبيل المثال ما جاز بيعه جاز رهنه اقول مثلا ما صح ان يباشره الموكل بنفسه جاز له ان يوكل فيه

20
00:07:35.100 --> 00:07:55.100
واضح؟ اقول ما جاز الانتفاع به مع بقاء عينه تجوز اعارته واجارته؟ هذه ضوابط فقهية لانها تختص بابواب تأخذ مثالا في الطهارة تقول كل الميتات نجسة الا ثلاث. الادمي والسمك والجراد هذا ضابط فقهي

21
00:07:55.100 --> 00:08:21.200
جيد لكن القاعدة الفقهية تجمع فروعا من ابواب مختلفة. فعندما تقول الامور بمقاصدها تدخل في كل ابواب الفقه. تدخل في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيع في النكاح واضح حتى في في في ابواب يعني الحدود

22
00:08:21.200 --> 00:08:50.089
فهمتوا؟ اذا تقرر هذا فبعض المتأخرين او كثير من المتأخرين يقولون هنالك فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. ما الفرق  قالوا الضابط الفقهي يجمع فروعا من باب واحد يتعلق بباب واحد. اما القاعدة الفقهية فتجمع فروعا من ابواب شتى. نعم. تفضل