﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.700
مسألة اخرى نعلم ان السلم عقد مستقل الاستسماع عقد مستقل البيع السلعة الحاضرة عقد مستقل. التقسيط عقول مستقلة. انواع كثيرة من البياعات ولله الحمد كما تقدم الاصل في البيعات الحلوة الاباحة

2
00:00:25.050 --> 00:00:48.950
فانت حينما تريد ان الشلم لابد من تقديم رأس المال كاملا لا بد من تقديم رأس المال كامل على الاجال على اجل محدد ويجوز كما سيأتي ان شاء الله ان يكون اجالا ان يكون اجالا متعددة

3
00:00:50.100 --> 00:01:16.700
ليس كالاستثناء. ولهذا من منع الاستصلاع قال لا يجوز من منع استصلاع واليوم منعه قال لا يجوز الا ان يسلم رأس المال  والصواب ان الاستصلاع يجوز والاصل حلو الاباحة وتقدم بذكر ادلته. لكن الفرق بينهم وبين السلم الاستصلاع لا يشترط فيه تقديم رأس المال. لا بأس ان تتفق مع

4
00:01:16.700 --> 00:01:38.700
يصنع لك هذه الان هذا الجهاز وتتفقان على اعطاء المال اما باجال محددة او تعطيه مقدم ثم القسط الثاني بعد ذلك او مؤخر  كله جائز ولله الحمد عندنا مسألة البيع

5
00:01:38.750 --> 00:01:59.250
الفرق بين البيع والسلف السلام نوع من المبايعات لكن هناك بيوع اعيان وبيوع اوصاف بيعة معينة هذا بيوع عيال الشلن بيع اوصاف ولهذا النبي عليه قال لا تبع ما ليس عندك

6
00:01:59.750 --> 00:02:21.550
العين المعينة لا يجوز ان تبيعها الا ان تكون مالكا لها قادرا على  تبيعها وانت غير مالك الله لا يجوز ان تبيعها وانت غير قادر على تسليمها. الشلل يجوز ان تبيع ما لا تملك

7
00:02:21.750 --> 00:02:42.700
يجوز ان تبيعوا المعدوم. وليس معدوما السلم ولهذا قال بعضهم ان السلم مستثنى من بيع المعدوم. والسلام على خلاف القياس. لان القياس انه لا يجوز بيعه المعدوم وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ابدا

8
00:02:43.300 --> 00:03:06.300
فاما ان يكون هذا القياس هذا القياس باطل لا يصح. لو قيل هذا على خلاف القياس على خلاف القيس اما ان يكون هذا هذا الشيء الذي ذكر ليس قياسا بل قياسا باطلا او يكون الحديث المذكور او

9
00:03:06.300 --> 00:03:20.300
تقول لا يصح لا ياخذ امرين اذا قيل هذا الدليل على خلاف القياس هذي ذكر بعظ اهل العلم جعله كقاعدة وان السلام على خلاف القياس وان الاصل انه لا يجوز بيع المعدوم

10
00:03:20.600 --> 00:03:39.100
والصواب ان يقال انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ليس في شيء على خلاف الذي قيل انه على خلاف القياس اما ان هذا الشيء لا يصح او هذا الدليل لا يصح. حديث ضعيف

11
00:03:40.450 --> 00:04:08.650
او ان كان يصح فالقياس المنعقد في نفس المتكلم قياس باطل لا يصح والا فاستقر اهل العلم كل ما قيل على خلاف القياس فكان من اعظم الاشياء موافقة للقياس الصحيح. مثل السلف ومثل مثلا المزارعة والمغارسة ونحو ذلك على

12
00:04:08.650 --> 00:04:38.850
ثلث على الربع موافقة للقياس الصحيح وهذه بسطة واتكلم فيها رحمة الله عليهم ولهذا اذا كانت عينا معينة اذا كانت عينا معينة فلا تباعوا لا تباع الا اذا كانت مملوكة او لهذا قال لا تبع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك في حديث عبد الله ابن عمرو رضي

13
00:04:38.850 --> 00:05:00.550
الله عنه حديث حكيم الحجاب رضي الله عنهم جميعا اما السلم فانه بلع موصوف هذا بيع اوصافه فالبيوع نوعان  وبيع اعيان بيع الاوصاف هو بيع الشنب بصفة محددة واوصاف معلومة مضبوطة

14
00:05:00.600 --> 00:05:24.950
الى اجل معلوم وكذلك سائر ما يشترط من الاوصاف واهل العلم ذكروا اوصافا في البياعات ثم اليوم استجبت كثير من البياعات. فلهذا تختلف هذه البياعات او هذه الاوصاف بحسب هذه البياعات

15
00:05:25.650 --> 00:05:41.650
ولهذا قال بيع موصوف في الذمة فليس على خلاف القياس. والشرع لم يأتي بالمنع عن بيع المعدوم. لا قالوا ان هذا بل معدوم طيب لو كان معدوم لا يضر. هل جاء الشرع بالنهي من المعدوم؟ لا

16
00:05:41.850 --> 00:06:00.400
وليس في حليب نعم غير المعدوم. انما الشرع نهى عن الغر عن ما يدرى عن يدرى او لا يدرى هل يحصل او لا يحصل؟ هذا الذي جاء الشرع بالنهي عنه. هل يحصل او لا يحصل؟ اما الشيء الموصوف والمضبوط

17
00:06:00.850 --> 00:06:27.100
وان كان معدوما فهذا لم ينهه الشارع فلم يعلق الشارع النهي بالمعدوم ولا بالموجود وتقدم انه نهى عن بيع الموجود تارة واجاز بيع المعدوم تارة اخرى اشياء موجودة ناعمة السمك في الماء في البحر ما تبيعه موجود. الطير في الهواء مشاهد موجود ما تبيعه

18
00:06:28.650 --> 00:06:51.200
والمعدوم مع الثمرة. حينما تنضج وتصلح تباع مع كثير منها معدوم حتى الان تخرج كذلك تبيع على الصحيح الثمار والخضروات التي صلحت وهي تخرج لا زال الكثير منها في الارض. اللقطة الاولى او النقطة الاولى خرجت

19
00:06:51.500 --> 00:07:10.550
البقية فيها شيء كثير فتبيعها جميعا. يصح مع انه بعضه لم يخرج حتى الان او معدوم حتى الان لم ينبت في باطن الارض فيباع لانه يعرف عادة ان هذه تخرج منها تخرج من لقطتان ثلاث لقطات ونحو ذلك

20
00:07:11.100 --> 00:07:34.650
ولهذا لم يعلق الشارع البياعات لا بالمعدوم ولا بالموجود انما نهى عن الغرر ايضا من ما يتعامل به في البنوك او ربما تقع احيانا بياعات بالشلن وتربط بانخفاض السعر او ارتفاعه

21
00:07:34.850 --> 00:08:00.400
يشتري مثلا هذه سلعة اشتري منها مثلا مئة حبة مئتي حبة. موصوف الذمة او نقول مثلا مئة صاع مثلا بر ويقول بعشرة لكن ان انخفض سعره الى خمسة فبخمسة ويقول مسلم الان زاد

22
00:08:00.950 --> 00:08:23.300
الى خمسة عشر بخمسة عشر هذا في الحقيقة مقامرة. اذا كان من جهتين وان كان من جهة واحدة هو غرر مخاطرة ولا يجوز لانه في الحق بيع بسعر مجهول. ولان في غرر المخاطرة فلا يجوز البيع وتعلق ويعلق الثمن بانخفاض

23
00:08:23.300 --> 00:08:32.350
السعر مثلا او انخفاضه او ارتفاعه هذا محل اجماع من اهل العلم انه لا يجوز