﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.750
ثالثا تحريم تخليلها رابعا وجوب اتلافها. خامسا انها لا تحل بالتخليل. بل اذا تخللت بنفسها وتخليها بنفسها ان تخليلها وتحويل تحويلها الى خل كان بفعل المكلف وهذا لا يحل له ان

2
00:00:30.200 --> 00:00:53.200
يعمل على تحرير الخمر لكنه اذا تخللت بنفسها لم يكن ذلك من فعله ولهذا العلماء بين تخللها بنفسها وتخليل المكلف لها وبمنع وتحريم تخليلها في سد لذريعة اقتناء الخمر واستبقائها

3
00:00:53.400 --> 00:00:58.500
او بيعها وشراءها