﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:46.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على امام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه

2
00:00:46.550 --> 00:01:04.500
وبعد ايها الكرام فهذا المجلس هو اول المجالس الثلاثة المنعقدة لدراسة الفروق الاصولية ضمن الدورة العلمية العامة الاولى في عام الف واربعمئة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

3
00:01:04.550 --> 00:01:22.550
التي تقيمها مشكورة الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام وحتى يكون في الوقت مزيد كسب لما نحن بصدده فان دراستنا لهذا اللون من العلم وهو علم الفروق لا يختص باصول الفقه

4
00:01:22.700 --> 00:01:44.450
فلكل علم من العلوم التي يعتنى بتحصيلها وضبط مسائلها هذا اللون وهذه الشعبة وهذا الفرع وهو الفروق ولهذا تجد في الفروق اللغوية مجالا كما في الفروق الفقهية وفي الفروق الاصولية كذلك. هذا المدخل الذي

5
00:01:44.450 --> 00:02:04.450
نعتنى بذكره في هذا المجلس ضمن مجالس ثلاثة نتباحث فيه نبذة مما سمي واصطلح عليه بالفروق اذا هي شعبة من علم اصول الفقه وفرع من فروعه يعتنى فيه بذكر ما سيأتي تعريفه بعد قليل

6
00:02:04.450 --> 00:02:24.450
من الحديث عن التفريق بين المتشابهات في علم اصول الفقه متشابهات في الصورة في الهيئة في الظاهر مختلفة في كن في النتائج في التقرير في الثمرة وفيما يبنى عليها. هذا التفريق مهم لطالب العلم اذا يدرس اي علم يهمه

7
00:02:24.450 --> 00:02:44.450
ان يعتني بالتفريق بين المتشابهات في كل علم من العلوم. ليس هذا كما قلت حصرا على هذا اللون من اصول الفقه بل في كل العلوم كذلك يقول الطوفي رحمه الله وهو يتحدث عن الفروق الفقهية مثلا يقول ان الفرق من عمد الفقه

8
00:02:44.450 --> 00:03:04.450
وغيره من العلوم التفريق. يقول ان الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم وقواعدها الكلية حتى قال قوم انما الفقه معرفة الجمع والفرق. فاذا كان الفقه وهو هذا البحر الذي لا

9
00:03:04.450 --> 00:03:24.850
له من الاحكام يرون ان العناية فيه بالفروق بهذه المثابة وبهذه المكانة. يقول الاسناوي ايضا رحمه الله ان المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة. والاجوبة المختلفة المفترقة مما يثير افكارا

10
00:03:24.850 --> 00:03:44.850
الحاضرين في المسالك ويبعثها على اقتناص ابكار المدارك ويميز مواقع اقدار الفضلاء ومواضع مجال العلماء ويقول الزركشي وايضا رحمه الله معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم

11
00:03:44.850 --> 00:04:11.400
فقه فرق وجمع. ان تفرق بين المتشابهات وان تجمع بين النظائر والمتماثلات كذلك. ونحن سنبدأ من خلال هذه الملزمة التي بين ايديكم وهي نبذ منتقاة مختارة مما كتب في الفروق الاصولية من اعداد الاستاذة وعد بنت عبدالله الفهد محاضرة متعاونة في قسم الشريعة بجامعة الامام واسمها

12
00:04:11.400 --> 00:04:34.200
الندية او المباحث الندية من الفروق الاصولية. وسيأتي ذكر مراجع ومضان لمثل هذا النوع. اقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين

13
00:04:34.600 --> 00:05:02.800
قال المؤلف رحمه الله تعريف علم الخلق الاصولية ووضعته بوجوه الاختلاف بين قاعدة او مصطلحين اصوليين متشابهين في تصويرهما اقوى منهما لكنهما مختلفان في عدد من احكامهما. نبتدأ بذكر مبادئ العلوم التي يحتاجها طالب العلم بين

14
00:05:02.800 --> 00:05:22.800
لدي دراسته لكل شيء مرتبط بمسائل العلم. وهي المبادئ التي قال عنها الصبان رحمه الله. ان مبادئ كل علم عشرة ادوا ولموظوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواظع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعظ بالبعظ

15
00:05:22.800 --> 00:05:38.700
دفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ تعين على تصور ما نحن بصدد مدارسته في هذه المجالس الثلاثة بتعريف علم الفروق الاصولية. وقلت لكم في صدر الحديث ان الفروق

16
00:05:38.850 --> 00:05:58.850
او العناية بالتفريق ليست مختصة بعلم الاصول. ولهذا فان السيوطي لما عرف الفروق الفقهية عرفها بتعريف يصدق على الاصولية والفقهية واللغوية. قال رحمه الله الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر

17
00:05:58.850 --> 00:06:26.000
المتحدة تصويرا ومعنى. المختلفة حكما وعلة تعريفه هذا يناسب للفروق الاصولية للفروق الفقهية للفروق اللغوية. يقول رحمه الله الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى. المختلفة حكما وعلة. وعرفه غيره

18
00:06:26.000 --> 00:06:48.050
فقال معرفة الامور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم واذا اردت ان يكون التعريف للفروق مختصا بالفروق الاصولية ستضيف للتعريف ما يربطه بعلم اصول الفقه. قال هنا العلم

19
00:06:48.050 --> 00:07:14.300
بوجوه الاختلاف بين قاعدتين او مصطلحين اصوليين حتى تكون الفروق اصولية. في تصويرهما متشابهتين في تصويرهما او ظاهرهما لكنهما مختلفان او مختلفتان في عدد من احكامهما. نعم موضوعه ومصطلحات وقواعد وضوابط اصول الفقه

20
00:07:14.400 --> 00:07:34.550
المتشبهة في صورتها او معناها من حيث بيان ما تختل. من حيث بيان. من حيث بيان ما تختلف فيه من الاحكام او بيان ما تختلف وتجتمع فيه ايضا. نعم موضوع الفروق الاصولية هو تناول مصطلحات

21
00:07:34.650 --> 00:07:49.800
يقال لك ما الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال ما الفرق بين العامي المخصوص والعامي الذي اريد به الخصوص؟ هذا تفريق بين مصطلحات او بين قواعد يقال لك ما الفرق بين قاعدة

22
00:07:49.800 --> 00:08:08.950
ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به ما الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية فهو تفريق اذا بين مصطلحات او بين قواعد او بين ضوابط تنتسب الى علم الاصول. هذه المفارقات التي

23
00:08:08.950 --> 00:08:29.600
وفيها التفريق بين المصطلحات او القواعد او الضباب لا يؤتى الا بين قواعد ومصطلحات فيها شبه ما وجه الشبه التشابه في الصورة في الظاهر لكن في الحقيقة وفي الاحكام التي تترتب عليها مختلفة. وهنا تدعو الحاجة الى اظهار

24
00:08:29.600 --> 00:08:50.550
لانه لولا اظهار التفريق يتوهم الناس ان القاعدتين او المصطلحين او الضابطين شيء واحد. فيحتاج الى التفريق لبيان الوجه الذي تختلف فيه. نعم مسائله ومباحثه هي القواعد والضوابط والمصطلحات الاصولية

25
00:08:50.650 --> 00:09:09.700
المتشابهة في صورتها او معناها من حيث ما يعرض لها من وجوه من وجوه الوفاء من وجوه الوفاق او الاختلاف في الاحكام. الذي يبحث في الفروق فقهية كانت او اصولية او لغوية ان يؤتى

26
00:09:09.750 --> 00:09:29.150
بين الامرين قاعدتين او مصطلحين او ضابطين يؤتى بهما في ذكر وجه الشبه ثم يذكر وجه التفريق يعني يشتبهان في كذا ويختلفان في كذا. فهذا هو موظوع ومسائل علم الفروق. اصولية كانت او غيرها. نعم

27
00:09:29.650 --> 00:09:51.950
الفائدة منه ادراك الفروق بين المتشابهات ظاهرا والمختلفات حقيقة من منن الله المنوطة بالعقول. من منن الله هذا خبر متعلق بقوله ادراك الفروق. ادراك التفريق يا احبة بين امرين متشابهين في الظاهر مختلفين في الحقيقة

28
00:09:51.950 --> 00:10:12.600
هي من نعم الله عز وجل على العقلاء. لانه بالعقل يدرك هذا التفريق. نعم قال الامام الشافعي قال الامام الشافعي رحمه الله ان الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف

29
00:10:12.950 --> 00:10:28.950
وهداهم وهداهم السبيل الى الحق نصا ودلالا. هذا من كلام الامام الشافعي رحمه الله يظهر مكانة العناية بهذا طريق انها فعلا تناط بعقول هي نعمة من الله جل جلاله لاهل العلم

30
00:10:30.650 --> 00:10:55.950
وان دراسة علم الفروق في اصول الفقه وان دراسة علم الفروق في اصول الفقه تحقق فوائد كثيرة من الصعب حصرها. حصرها. من الصعب حصرها. ولكن يمكن ذكر بعض بعضها فيما يأتي

31
00:10:56.150 --> 00:11:21.400
اولا انه يمكن المتعلم من الفهم الدقيق بما يدرسه وذلك بربطه كثيرا من الجزئيات بعد معرفة بعد معرفته مآخذها. مآخذها. بعد معرفته في مآخذها واحكامها في سلك واحد قال ابن القيم رحمه الله

32
00:11:21.600 --> 00:11:47.550
ان ارباب البصائر هم اصحاب الفرقان فاعظم الناس فرقا بين المتشابهات اعظم الناس بصيرة. يرى رحمه الله ان ادراك التفريق بين المتشابهات من البصيرة التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده فيقول اعظم الناس فرقا بين المتشابهات اعظم الناس بصيرا. وبقدر ما يقذف الله

33
00:11:47.550 --> 00:12:11.450
ومن البصائر في عقولي وقلوب اهل العلم تتجلى لهم الفروق بين المتشابهات. وانت ترى رعاك الله ان التفريق سواء كان فقهيا او اصوليا او لغويا ما يتأتى لكل عالم من علماء تلك الفنون لكنه حقيقة لا يقوى عليه الا الحذاق منهم. حذاق اللغويين هم الذين

34
00:12:11.450 --> 00:12:30.500
يشاركون ويؤلفون في الفروق اللغوية. حذاق الفقهاء ائمة الاصوليين هم الذين يعتنون بذكر التفريق لان المسألة لا تتأتى بنظر عابر ولا بادراك سريع. لكن تأمل دقيق وبصيرة نافذة وعقل واع. نعم

35
00:12:32.350 --> 00:12:59.900
انه يعرف المتعلم اسرار الفروق بين احكام المسائل الفقهية المتشابهة بمعرفته الفروق بين القواعد والضوابط الاصولية التي بنيت عليها هذه المسائل. عندما نتكلم عن الفروق اصولية فاننا نلتمس ايضا تفريقا فقهيا وذلك لان الفقه فروع تبنى على قواعد الاصول

36
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
فاذا فهمت التفريق بين قواعد الاصول فرقت بين الفروع الفقهية التي تبنى عليها تبعا ولا شك. في مثال المسائل المشهورة كما مثالا قبل قليل ما لا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به. وبالتالي فلا يجب على المكلف جمع مال يكتسبه ليحج

37
00:13:20.000 --> 00:13:42.500
حتى يكون مستطيعا لكنه يجب عليه ان يغسل جزءا من رأسه مع الوجه في الوضوء وان يمسك جزءا من الليل مع النهار في الصيام فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. التفريق بين القواعد الاصولية يظهر لك الفرق ايضا بين الاحكام الفقهية التي

38
00:13:42.500 --> 00:14:13.650
تبنى عليها نعم قال ابن بدران رحمه الله واما الفروق فقد ذكر الاسناوي الشافعي في كتابه المطالعة الدقائق المطالع الدقائق المطالع الدقائق  ان ان المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقهة المتفقة المتفقة والاجوبة المختلفة المفترقة من مآثر

39
00:14:13.650 --> 00:14:37.600
العلماء نعم ثالثا ثالثا يجنب المتعلم الخلط بين المسائل والوقوع في الالتباس والخطأ في الاحكام بسبب جمعه بين مسائل يظن انها يظن انها يظن انها في ضمن قاعدة او ضابط معين

40
00:14:38.150 --> 00:14:58.150
مع انها متنوعة القواعد والضوابط. نعم احد فوائد دراسة الفروق اجتناب الخلق بين المسائل اجتناب الوقوع في بس اجتناب الخطأ في الاحكام لان الفروق قد تبدت وبالتالي لا يخشى من التباس واختلاط ودخول قضايا في اخرى ليست من جنسها

41
00:14:58.700 --> 00:15:28.000
نعم الرابع انه يوضح معاني المصطلحات والقواعد والضوابط الاصولية بدقة اذ ان اذ ان الاشياء تزداد وضوحا ببيان ما يضادها ويخالفها في الاحكام. لا شك هذا تفريق واضح فاذا عرفت الفرق بين مصطلح ومصطلح وقاعدة وقاعدة اتضحت لك المعاني بدقة وتزداد بمعرفة التفريق بالمقارنة بينها

42
00:15:28.000 --> 00:15:54.700
نعم العلوم التي استمد منها ده العلوم التي استمد منها استمد من طائفة من طائفة من العلوم اهمها علم الكلام واللغة العربية واصول الفقه والاحكام الشرعية باعتبار ان التفريق بين القضايا الاصولية يتعلق بعلم الاصول فاستمداده هو استمداده

43
00:15:54.700 --> 00:16:21.600
فما استمد منه علم الاصول يستمد منه الفروق لانها فرع عنه نعم حكمه بما ان هذا العلم مبني على اصول الفقه فيكون حكمه كحكم اصله الذي انبنى عليه وحيث ذهب جمهورا وحيث ذهب جمهور العلماء الى ان تعلم اصول تعلم اصول الفقه

44
00:16:21.650 --> 00:16:48.650
يعد يعد من فروض الكفاية فان هذا العلم يكون كذلك ولما وضع الامام القرافي كتابه الفريد في القواعد الفقهية انوار البروق في انواع الفروق المشتهر بالفروق ونص في مقدمته على اهمية هذا النوع من التقعيد الفقهي لطالب العلم

45
00:16:48.950 --> 00:17:14.600
وعظيم حاجته اليه ومنزلته من الفقه ضبطا واتقانا. استفتح رحمه الله الكتاب بجملة من الفروق بجملة من الفروق الاصولية والفقهية. فقال وجعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين او قاعدتين

46
00:17:14.700 --> 00:17:35.200
فان وقع السؤال فان وقع السؤال فان وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر بذكر قاعدة قاعدة او قاعدتين. بذكر قاعدة بذكر قاعدة او قاعدتين يحصل بها بهما الفرق

47
00:17:35.600 --> 00:18:06.000
وهما المقصودتان وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما وان وقع السؤال على الفرق بين القاعدتين المقصود تحقيقهما ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الرق عن الفرق قاطع مطبي. نعم بالسؤال عن الفرق بينهما اولى من تحقيقهما بغير ذلك. المقصود من هذا النقل عن الامام القرافي رحمه الله انه لما الف كتاب

48
00:18:06.000 --> 00:18:24.800
كتابه الشهير الفروق الذي لا يكاد كتاب الفروق يذكر الا وينسب الى القراف مع وجود كتب في الفروق الفقهية سواه كثير رحمه الله تميز في كتابه الفروق بانه لما عمد الى التفريق كان يفرق بالتقعيد

49
00:18:25.000 --> 00:18:39.400
فهذا الذي ميز كتابه لما جاء رحمه الله يقول في المقدمة جعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين او او قاعدتين فان وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين

50
00:18:39.450 --> 00:18:58.250
فيبينه بذكر التقعيد لذلك الفرعين فتكون يكون التفريق متميزا بذكر القواعد التي بنيت عليها. فحصل وهو يعتني بهذا السياق بذكر التفريق لانه مدخل من حيث ظبط التقعيد كما اراد رحمه الله

51
00:18:58.600 --> 00:19:18.600
نتجاوز ذكرى المؤلفات المسرودة امامكم في الصفحة التالية كسبا للوقت لكني انبه على ان ما عد هنا وعندكم تقريبا في ستة عشر مؤلفا مرقما ينقسم الى قسمين. قسم منه من الاول تقريبا الى الرقم الرابع هي

52
00:19:18.600 --> 00:19:38.600
كتب يصلح ان تقول انها من تراث العلماء. واشهرها كتاب الفروق للقرافي. مع ان الفروق القرافي رحمه الله فروق فقهية بالدرجة الاولى لكنها لم تخلو من تفريق اصولي في جملة من قواعده وتفريقاته. اه للقراف ايضا رسالة فرق فيها بين

53
00:19:38.600 --> 00:19:58.600
بابين بين القضاء وبين الفتيا بين الاحكام والفتاوى في كتابه المشهور الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام اه كتاب الليث العابس في صدمات المجالس لاسماعيل ابن علي الصعيد المحلي الشافعي يعد ايضا من اقدم كتب الفروق الاصولية التي

54
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
تذكر في هذا السياق من الرقم الرابع الى ما اسفل هذه غالبا كتب معاصرة. عدد منها هي دراسات علمية. الفروق في اصول الفقه بالدكتور عبداللطيف الحمد من اوائل ما ناقش هذا الموضوع رسالة دكتوراة في الجامعة الاسلامية فيها مئة وتسعون فرقا اصوليا وزعها

55
00:20:18.600 --> 00:20:38.600
على الابواب الفروق في مسائل الحكم عند الاصولين الدكتور راشد بن علي ايضا رسالة دكتوراة في جامعة الامام. الفروق في مسائل الحكم للدكتور قلت الفروق الفقهية والاصولية الدكتور يعقوب الباحثين عضو هيئة كبار العلماء. وذكر فيها آآ تأصيلا لهذه المسائل وتعريفات ومداخل

56
00:20:38.600 --> 00:21:04.450
ولم يقصد حصر الفروق الفقهية ولا الاصولية. لكنها تنظير للفرق بين الفروق الفقهية والفروق الاصولية ما كتب فيه تعريفات تقسيمات وليست حصرا للفروق التي تدرس ثم من الرقم الثامن من الرقم الثامن الى تقريبا الثالث عشر هي عبارة عن حصر لفروقات اصولية

57
00:21:04.450 --> 00:21:24.450
مقيدة ببعض الابواب. فمثلا الفروق في مباحث الكتاب والسنة. الفروق في دلالة المنظوم عند الاصوليين. الفروق في دلالة غير المنظوم. الفروق الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. الفروق الاصولية في مباحث الاجماع. الوجيز في الفروق الاصولية المتعلقة بالكتاب العزيز. هذه كل

58
00:21:24.450 --> 00:21:45.900
لا حصر ومحاولة لاستقراء الفروق الاصولية في تلك الابواب. جمعها او جمع هذه البحوث هي عبارة عن تكوين لمكتبة متكاملة في الفروق الاصولية مجتمعة الابواب مختلفة المسائل. اه ثم اشرت في الرقم الخامس عشر هنا الاشارة الى رسائل

59
00:21:45.900 --> 00:22:05.900
مأثورة ايضا عن بعض العلماء لكنها في فروق محددة مثل رسالة البلقيني رحمه الله ورسالة ابي زرعة العراقي رحمه الله ورسالة كمال باشا الحنفي رحم الله الجميع. ثمة بحوث معاصرة ايضا اعتنت بذكر الفروق الاصولية عند ائمة اعلام في كتب بعين

60
00:22:05.900 --> 00:22:25.900
مثل الفروق الاصولية عند السمعاني في قواطع الادلة. الفروق الاصولية عند الطوفي في شرحه لمختصر الروضة. آآ الفروق الاصولية عند القرافي في قياس الفروق الاصولية عند السمرقندي في ميزان الاصول. اريد ان اقول ان البحوث المعاصرة اسهمت اسهاما جيدا في تجلية

61
00:22:25.900 --> 00:22:45.900
الاصولية اما بدراستها جملة او تنظيرا دون تطبيق او تطبيقا على الابواب او تطبيقا على الائمة الاصوليين الاعلاميين من خلال كتبهم اذا هي مكتبة عامرة. والمتخصص فيها والمبحر فيها سيقف على ثروة ونتاج علمي حافل فيه جهد

62
00:22:45.900 --> 00:23:05.900
قدير لعدد من طلبة العلم واهله المنتسبين الى الدراسات الاكاديمية. نشرع بعون الله في ذكر التفريق بين جملة من فرق الاصولية سنأخذ قسطا منها في مجلس الليلة ونضع البقية موزعة على المجلسين القادمين غدا وبعده ان شاء الله. نعم

63
00:23:06.450 --> 00:23:24.350
الفرق بين الفقه واصول الفقه. هذه مقدمة يحسن البدء بها. ان نفرق بين الفقه واصول الفقه من جهة ومن جهة اخرى في الفرق الثاني بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا مهم لتتضح الصورة

64
00:23:24.400 --> 00:23:41.900
كثير من طلبة العلم قبل التخصص قبل الشروع او بعضهم اذا كان على اعتاب الانتساب الى الدراسات العليا الجامعية وغيرها يسأل ما الفرق بين الفقه والاصول يا عزيزي كلاهما طريق يقود الى معرفة احكام الشريعة

65
00:23:42.800 --> 00:24:12.950
كلاهما وضع علما لاجل ان يكون عقلية تستطيع ادراك حكم الله جل جلاله المتعلق بالمكلفين لكن المآخذ متفاوتة. الفقه هو الثمرة. هو الحكم المجدنى من الادلة واصول الفقه هي طريقه الموصل الى هذا الحكم. البحث عن الدليل التعامل مع الدليل استخراج الحكم من الدليل. فالفقه

66
00:24:12.950 --> 00:24:38.300
وثمرة والاصول طريق. فوجه الجمع بينهما وجه الشبه ان كلاهما وضع علما يوصل الى حكم الله عز وجل  فالحكم ثمرة فقهية وطريقه الموصل هو اصول الفقه. نعم يتفق الفقه والاصول في كون كل منهما جزء الطريق الموصل الى العمل

67
00:24:38.500 --> 00:25:09.100
بمطالب الشرع ولكن ولكن هذا الاتفاق بينهما ليس من كل وجه وقد ذكر الاصوليون بعض الفروق بينهما من ذلك اولا ان اصول الفقه لا يجوز التقليد فيه بخلاف الفقه فان التقليد فيه جائز. ثانيا طبعا السبب في هذا ان اصول الفقه هو ادوات العلماء. فاذا

68
00:25:09.100 --> 00:25:29.100
انا عالما مجتهدا بلغ هذه المنزلة فما حاجته الى التقليد؟ وضعت قواعد اصول الفقه ومسائله لتكون اداة بيد العالم يتعامل بها مع الادلة الشرعية للوصول الى الاحكام. فاذا كان سيقلد فلا تقليد في الاصول

69
00:25:29.100 --> 00:25:45.650
اصول ادوات انما استعمالها يقود الى الفقه. لكن التقليد يكون في الفقه تتبع الامام او العالم في ترجيحه لهذا الحكم. لكن الاصول ان قلنا ان التقليد فيه بمعنى الانتساب الى مذهب فهذا هو الواقع

70
00:25:46.000 --> 00:26:02.650
تقول اصولي شافعي واصولي مالكي واصولي حنفي واصولي حنبلي ما معنى هذا معناه انه يدرس الاصول او يتعامل بها او يقررها على طريقة ائمة هؤلاء المذاهب هذه المذاهب. فهذا ليس منافيا

71
00:26:02.650 --> 00:26:28.400
المقصودون بعدم جواز التقليد. لكن المقصود ان الاصولية من شأنه تحرير المسائل واذا ترجح عنده في القاعدة الاصولية مذهب بنى عليه ما يترتب عليه من الاحكام الفقهية. نعم ثانيا انه ليس كل مجتهد في اصول الفقه مصيبة

72
00:26:28.600 --> 00:26:49.050
بل المصيب واحد بخلاف الفقه فان كل مجتهد فان كل مجتهد فيه مصيب. هذا يعني يحتاج الى تعليق يسير. اطلاق هذا ايضا غير مسلم لانك عندما تتحدث عن قاعدة هل كل مجتهد مصيب

73
00:26:49.100 --> 00:27:11.800
يفرقون بين الاصول والفروع. لا يقصدون بالاصول اصول الفقه. يقصدون العقائد يقصدون اصول الدين. هل تقول في العقيدة كل مجتهد مصيب لا المصيب واحد والا ادى الى تصويب الصابئ او الكفرة والملحدين ومنكرين وجود الله عز وجل. وهذا لا يسلم. فتقول في العقائد

74
00:27:11.800 --> 00:27:31.300
في اصول الدين المصيب واحد. لان الحق في الدين ومعرفة الله وما ارسل به الرسل وانزل به الكتب لا يتعدد. فالمصيب واحد والبقية خطأ لكن تقول في الفقه عندما نقول هل ينقض الوضوء باكل لحم الابل

75
00:27:31.400 --> 00:27:48.200
هل تبطل صلاة المنفرد خلف الصف؟ ما اقل الحيض وما اكثره؟ اتكلم عن نواقض طهارة وشروط مسح عن الخفين واحكام الحيض وعدت المرأة المطلقة مسائل لم تزل محل خلاف بين السلف الى اليوم

76
00:27:48.500 --> 00:28:09.750
هل نقول فيها المصيب واحد والبقية مخطئون ان قصدت اصابة الحق عند الله عز وجل فالحق واحد فمن اصابه فهو مجتهد مأجور ومن اخطأه فهو مجتهد معذور. للاول اجرام وللثاني

77
00:28:09.800 --> 00:28:26.750
اجر وان اردت بسؤالك الكل مجتهد مصيب بمعنى يأثم او لا يأثم فلا يأثم منهم احد لانهم ادوا ما عليهم بالاجتهاد. فمصيب يعني مصيب الاجر والثواب وابراء الذمة واداء ما عليه

78
00:28:26.900 --> 00:28:44.700
وعلى هذا يتحرر لك التفريق بين اطلاق القاعدة في هل كل مجتهد مصيب؟ نعم ثالثا ان قواعد علم الاصول لا تثبت الا بالادلة القطعية ولا يقبل فيها الظنون اما الفقه

79
00:28:44.800 --> 00:29:07.350
فيثبت بالادلة الظنية هذه ايضا مسار نقاش يعني بين بعض الائمة الاصوليين شيخ الاسلام والشاطبي وبعض المعاصرين هل يقال ان اصول الفقه قطعي بمسائله وادلته هكذا يقرر عدد منهم والمسألة محل خلاف منذ زمن الباقلاني والجويني ومن جاء بعدهم

80
00:29:07.400 --> 00:29:27.400
ايضا لعل الصواب في هذا تفريق شيخ الاسلام بانه ان اريد باصول الفقه جملة هذا العلم جملة الادلة الشرعية التي توصل الى مراد الله عز وجل من احكام التكليف فهذه قطعية تقول الكتاب والسنة والاجماع وسائر

81
00:29:27.400 --> 00:29:51.300
بادلة لكن ان اردت كل دليل على حدة بعينه وكل قاعدة بذاتها فليست كل مسائل اصول الفقه هذا الاعتبار قطعية نعم رابعا يفترقان من حيث حقيقة كل منهما من حيث حقيقة كل من حيث حقيقة كل كل منهما

82
00:29:51.700 --> 00:30:11.700
فحقيقة الفقه في الاصطلاح الشرعي عبارة عن ادراك الاحكام الشرعية المستفادة من ادلتها التفصيلية او العلم بها حريصون في التعريف ان يقول هل الفقه هو ادراك الاحكام او العلم بها؟ هل هي الاحكام نفسها هو العلم

83
00:30:11.800 --> 00:30:33.000
او ادراكها وتحصيلها والمعرفة بها مسلكان لاهل العلم. كما قالوا في الاصول هل هو القواعد نفسها او العلم بها ومعرفتها؟ نعم اما حقيقة اصول الفقه فهو عبارة عن القواعد او ادراك القواعد. هي القواعد او هي ادراكها مسلكان كما قلت

84
00:30:33.150 --> 00:30:56.550
او ادراك القواعد التي يتوصل بها يتوصل يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلة التفصيلية خامسا من حيث الغاية المقصودة من حيث الغاية المقصودة من كل منهما فغاية اصول الفقه

85
00:30:56.600 --> 00:31:22.900
تطبيق قواعد ذلك العلم على الادلة التفصيلية لاستنتاج الاحكام الشرعية العملية ومعرفة الترجيح عند تعارض الادلة. نعم. هذه وظيفة علم الاصول. هي قواعد هي ادوات هي ما يحتاجه الفقيه للوصول الى الحكم بحثا عن الدليل اولا

86
00:31:23.050 --> 00:31:39.300
ثم استنباطا من هذا الدليل ثانيا يعني يبحث الفقيه لما يسأل عن مسألة تتعلق بالطب المعاصر او معاملات اقتصادية معاصرة او اي نازلة من نوازل الحياة. ماذا ماذا على الفقيه ان يفعل

87
00:31:39.500 --> 00:31:57.900
عليه ان يفهم المسألة ان يكيفها تكييفا صحيحا ثم ينظر اي دليل تناولته في الشريعة لانه يعلم يقينا ان الله عز وجل ما جعل حياة العباد وليس لها في شريعته حكم اطلاقا

88
00:31:58.000 --> 00:32:12.000
انما على العلماء البحث عن مظنة هذا الحكم اين هو؟ فيبحثون في ادلة القرآن فاما ان يكون فيها عموم يشملها او تقعيد شرعي عام يتناولها او في السنة مثل ذلك او اجماع

89
00:32:12.000 --> 00:32:31.350
يتخذ لاجل ذلك او قياس على شيء مما تقرر في نصوص الشريعة من احكام. على المجتهد ان يبحث على الفقيه النظر ولهذا فان المسلمين اذا نزلت بهم نازلة توجهوا بابصارهم وطالت اعناقهم الى علمائهم ما قولكم دام فظلكم

90
00:32:31.900 --> 00:32:49.150
ما ترون حفظكم الله نقدم عليه يجوز هذا ام يحرم فنكف ونمتنع فينظر في مجالس اهل العلم في المجامع الفقهية او في مكاتب الافتاء في تلك المسائل. ويتصور النظر فيها. اذا وظيفة الاصول

91
00:32:49.150 --> 00:33:09.150
هي التمكين هي الادوات التي يسعى بها وينظر من خلالها ويوصل الى استنتاج الاحكام من ادلتها. اما الفقه كما قال فمعرفة مطلوب الشارع من الخطاب نعرف ماذا يريد الله عز وجل فالفقه هو الثمرة وظيفته تقرير الاحكام هذا حلال وهذا حرام

92
00:33:09.150 --> 00:33:24.800
ذلك ابحث في اي كتاب فقه من من الكتب على اي مذهب من المذاهب؟ ماذا تجد فيه؟ من اول الكتاب الى اخره هو واحكام من الطهارة والصلاة الى الجنايات والحدود

93
00:33:25.250 --> 00:33:42.950
كلها احكام وستجد العبارات كلها لا تخرج عن خمسة يجوز كذا يحرم يباح يسن يكره ما يخرج عن هذا لان هذا هو الفقه وتناوله هو تقرير تلك الاحكام. هذا صحيح هذا فاسد هذا باطل هذا يجوز هذا لا يجوز

94
00:33:43.850 --> 00:34:03.850
كل ذلك هو وظيفة الفقه وهو مسائله. افتح كتب الاصول لن تجد فيه يحرم كذا ويجوز كذا. لكن تدرس متى نقول عن هذا حرام ومتى نقول عن هذا واجب؟ الواجب كيف نصل اليه والحرام كيف نستدل عليه؟ ادلة احكام الشريعة ما هي

95
00:34:03.850 --> 00:34:32.000
اذا قلت القرآن فكيف افهم الحكم من ادلة القرآن؟ اللغة العربية واساليبها كيف افهمها؟ الامر امر بصيغة لكنه تارة يوجب وتارة يحبذ وتارة يبيح وليس يلزم الزاما كيف افهم التفريق؟ تأتيك التقعيدات في علم الاصول لتعطيك الطريق الصحيح للوصول الى الدليل اولا ثم الى فهم الحكم من هذا الدليل

96
00:34:32.000 --> 00:34:52.600
لاستخراج الحكم الذي تناوله الدليل ثانيا. هذا بحر ايضا وهو علم واسع الاطراف. هذا التفريق بين العلمين الفقه واصول للفقه يبقى السؤال قبل الانتقال الى الفرق الثاني هل نتصور طالب علم عندما يحبب الله اليه علم الشريعة

97
00:34:52.850 --> 00:35:09.200
ويريد ان يشارك العلماء وان يلحق بركب الفضلاء وان ينال الخيرية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هل يتصور ان يكون في تخصصه وادراك فقيها فقط او اصوليا فقط

98
00:35:10.200 --> 00:35:28.300
ستقول هكذا هو حال الدراسات النظامية والاكاديمية والدراسات العليا ان تتخصص في احد الفروع يا كرام ده شخصية الفقيه وطالب العلم جزء واحد متكامل لن يكون فقيها اذا ما فهم الاصول

99
00:35:28.600 --> 00:35:53.100
ولن تفيده الوصول اذا ما وصل بها الى الفقه لكنك عندما تريد ان تتخصص بحيث تريد ان تكون او يكتب الله لك ان تكون اماما في فنك مرجعا يرفع الله بك ويفيد منك الناس فعليك ها هنا ان تختص باحد الجانبين اما التأصيل واما التفريع اما ان تكون في الاسفل في ضبط الاصول

100
00:35:53.100 --> 00:36:13.500
وهو في الاعلى في قطف الثمرات. توزيع للادوار. لكنه لا يحصل بالفقيه ان يبتر الصلة بينه وبين الاصول فلا يفقه فيها شيئا ثم يبحر في الفقه لانه ولو حفظ الكتب الكبار في فقه المذاهب. ولو استوعب عن ظهر قلب المغني لابن قدامة

101
00:36:13.500 --> 00:36:30.650
والفروع مثلا وكتاب اه وقل ما شئت بداية مجتهد لو حفظنا والمجموع حفظ ما حفظ في النهاية سيكون نسخة من تلك الكتب ولا يقدر ما لم يملك الاية على ان يفيد الناس في احكام النوازل والمستجدات المعاصرة

102
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
والاصولي المنغلق الذي يبقى داخل دوائر التنظير المجرد تغيب عنه المسائل ولا يشارك فيها ولا يفقه توظيف تلك الادلة تلك الادوات وتلك الالات ايضا لن ينفعه علمه بقدر ما يختلط بمسائل الفقه ويعرف الممارسة الصحيحة لتلك الادوات. اذا هما

103
00:36:50.700 --> 00:37:18.450
علمان لكنهما متكاملان. تماما كما تقول في علم الحديث بين الرواية والدراية بين الجمع بينها وسماع الاحاديث والاستجازة واتصال السند. وبين ضبط المسائل المنصوص عليها في كتب المصطلح وتحقيقها التحرير فيها ومعرفة مذاهب المحدثين والتمييز بينها والخبرة وادراك الدراية بها. ماذا ستنفع ان لم يكن لهذا اثر؟ في

104
00:37:18.450 --> 00:37:42.050
ممارسته التخريج للوصول الى الحكم بصحة الحديث او ضعفه. والدراية بها على كل حال هذان علمان. اصبح كل منهما احيانا قائما مستقلا بذاته مدارسه مؤلفاته ائمته مناهجه ثم كل منهما لو افني فيه العمر ما وصل طالب العلم فيه الى منتهاه

105
00:37:42.300 --> 00:38:02.300
ومن ها هنا نقول ان التخصص مطلب وادراك قدر من العلوم في الجملة ثم التخصص والتركيز على احد جوانبه مطلع فاذا هذا هو التصويب في قضية العلاقة بين هذين العلمين وعدم التفريق بينهما على نحو يفضي لانقطاع الصلة بالاخر

106
00:38:02.300 --> 00:38:21.900
والعلم عند الله الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا ايضا من المهمات كثير من طلبة العلم حتى الدارسين في آآ التخصصات الشرعية مثلا وهم يدرسون قواعد فقهية ويدرسون قواعد اصولية

107
00:38:22.150 --> 00:38:40.750
ويرون تشابها شديدا في كل منهما يدرس قاعدة ثم يدرس ما ينبني على تلك القاعدة من الفروع الفقهية كل منه هذا وجه الشبه. كل منهما عبارة عن قواعد جمل كلية فيها صياغات عمومية

108
00:38:41.100 --> 00:39:05.800
ثم يبنى عليها فروع فقهية كلاهما هذا هكذا فكتب القواعد الفقهية على اختلافها الخمس الكبرى او غيرها. وكذا القواعد الاصولية هي بهذا الشكل لكن التفريق يأتي من وجوه. اهمها كما سيذكر الان في فيما سنقرأ ان القواعد الاصولية يا اخوة من اين جيء بها

109
00:39:08.150 --> 00:39:21.500
لا يعني اقصد تنتمي الى اي علم علم الاصول قواعد الاصولية جاءت من علم اصول الفقه. والقواعد الفقهية من الفقه. جاءت من علم الفقه. اذا كنت تفهم الفرق بين الفقه

110
00:39:21.500 --> 00:39:42.550
الفقه ستفهم الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية بكل وضوح حتى لو مرت بك قاعدة ما درستها قبل. يمكنك بالنظر الى صياغتها والى جملتها ان تدرك الى اي نوعية اين تنتمي؟ حتى لو ما مرت بك قبل ولا درستها من قبل

111
00:39:42.650 --> 00:40:06.000
بايجاز شديد. ان كانت القاعدة عبارة عن حكم فقهي في ذاتها مثل اليقين لا يزول بالشك. مثل الباطل لا يرد بالباطل. مثل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونحوها هذي احكام فهي اذا قواعد فقهية

112
00:40:06.050 --> 00:40:20.000
لان في ذاتها عبارة عن صياغة لحكم كلي ثم ستقول في مفرداتها لا يصح بيع الحمل وحده ويصح تبعا لامه لا يصح بيع الثمرة وحدها ويصح كذا لا يصح كذا ويصح كذا

113
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
بنيت فروعا على القاعدة وغاية ما فيها انك اتيت بالقاعدة الكلية ثم ذكرتها مرة اخرى في بيع مرة اخرى في نكاح مرة في صلاة مرة رابعة في طواف فهي هي القاعدة نفسها تكرر باختلاف مواضيعها من ابواب الفقه. في القاعدة الاصولية ليس

114
00:40:40.000 --> 00:40:57.000
هكذا نقول الامر يدل على الوجوب اعطني فروعا فقهية امثلة لهذه القاعدة ماذا ستقول وجوب الصلاة ليست القاعدة هي التي قالت الصلاة واجبة قاعدة قالت الامر يدل على الوجوب. نعم

115
00:40:58.500 --> 00:41:20.650
ستقول كالتالي القاعدة تقول الامر يقتضي الوجوب. والله عز وجل امرنا فقالوا واقيموا الصلاة. هذا زائد هذا يساوي الصلاة واجبة الحكم اين جاء؟ ما جاء من القاعدة مباشرة. جاء من القاعدة بواسطة الدليل الجزئي. القاعدة الاصولية يا اخوة اداة

116
00:41:21.150 --> 00:41:44.300
اداة قاعدة هي لا تتضمن حكما هي تعطيك الة تعطيك اداة هذه الاداة طبقها على دليل تفصيلي جزئي يتعلق بالمسألة تثمر الحكم. هذا الفرق جوهري القواعد الفقهية تبنى فيها الفروع الفقهية بناء مباشرا

117
00:41:44.450 --> 00:42:10.100
لكن القواعد الاصولية تبنى فيها الفروع الفقهية بواسطة الدليل الجزئي. نقول الامر بعد الحظر يدل على الاباحة ومن فروع هذه القاعدة واحد اباحة البيع والشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة فاذا قضيت الصلاة ما تأتي بالقاعدة الا ومعها دليل جزئي حتى تثمر الحكم

118
00:42:10.300 --> 00:42:31.900
لكن في الفروع الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مباشرة وتعطينا مسألة وثانية وثالثة وعاشرة في القواعد الاصولية كل قاعدة تأتي بها. القراءة الشاذة حجة ومن فروع ذلك وجوب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة ايام متتابعات

119
00:42:32.150 --> 00:42:47.900
ما تأتي بالحكم الا بواسطة الدليل الجزئي الذي تطبق عليه القاعدة. هذا فرق جوهري. هذان فرقان لو اقتصرت عليهما تجلى لك التفريق بين الفقهية والقواعد الاصولية مرة اخرى ما وجه الشبه اصلا بينهما

120
00:42:49.100 --> 00:43:15.250
ما وجه الشبه بينهما كل منهما تقعيد تبنى عليه فروع. كل منهما لملم لفروع متناثرة ومسائل كثيرة التقعيد عبارة عن حزام تحزيم للمسائل تضبطها في حزم والحزام عبارة عن قاعدة وداخل الحزمة هذي جملة من المسائل فيأتي الرابط هذا وهو القاعدة ويعطيك المسائل

121
00:43:15.250 --> 00:43:42.250
كثيرة جدا بالعشرات والمئات والالوف في شكل مجموعات وحزم حزم هي القواعد اصوله وفقهية هي بنفس الطريقة تعطيك هذا التقريب للمسائل المتناثرة وبالتالي تستحضر المسألة وبالتالي يسهل عليك ذكره وبالتالي حتى لو غاب عنك دليلها المباشر تربطها بقاعدتها فيقرب لك البعيد يعينك ايضا على استشراف الاحكام للمسائل النوازل

122
00:43:42.250 --> 00:44:03.600
والمستجدات المعاصرة وامثال هذا هذا وجه الشبه يجعل كتب القواعد الفقهية والاصولية متشابهة في الصياغة تفتح الكتاب القواعد الفقهية والقواعد الاصولية قاعدة وتحتها مسائل قاعدة وتحتها مسائل وهكذا فتقول ما الفرق او غير طالب العلم والذي ما درس لا يكاد يميز

123
00:44:03.700 --> 00:44:28.150
لكن الفرق الجوهري هذه قواعد اتية من علم الاصول وهذه قواعد اتية من علم الفقه. هذه قواعد بحكم هذا الاستمداد هذه قواعد تتعلق بالادلة والدلالة فقط. ايهما الاصولية وتلك تتعلق بافعال المكلفين. هذه القواعد الفقهية. الفقهية

124
00:44:28.250 --> 00:44:48.800
هذه يستفيد منها المجتهد والفقيه وطالب العلم فقط. العامي ما يستفيد شيء من القواعد الاصولية. تعطيه القاعدة وليس عنده الدليل ما يصنع بها شيئا لكن القواعد الفقهية حتى العامي لو اعطيته اياها فهمها يستطيع ان يفعلها في اماكن كثيرة ويطبقها مستنبطا منها المسائل والاحكام

125
00:44:48.800 --> 00:45:09.050
فهي حكم كلي يبنى عليه وينطلق وهكذا ستقول في التفريق بين المسائل الاخرى التي يأتي التفريق بينها هنا في هذا السياق. نعم القواعد الاصولية هي احكام كلية يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية

126
00:45:09.150 --> 00:45:25.250
الفرعية من ادلتها التفصيلية. وان شئت اكثر يعني آآ اختصارا وضبطا تقول احكام كلية تبنى عليها الفروع الفقهية بواسطة الدليل الجزئي لان هذا هو مناط التفريق بين النوعين من القواعد الاصولية والفقهية. نعم

127
00:45:25.700 --> 00:45:53.400
القواعد الفقهية احكام شرعية في قضايا اغلبية يتعرف منها احكام احكام ما دخل تحتها. نعم وتتفق القواعد الاصولية والقواعد الفقهية في ان كلا منهما يندرج تحته جزئيات متعددة. جزئيات الشبه

128
00:45:53.600 --> 00:46:21.550
كل منهما تبنى عليه فروع وتندرج تحته مسائل. نعم والفرق بينهما اولا القواعد الاصولية هي القانون الذي يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ في الاستنباط اما القواعد الفقهية فهي مجموعة فهي مجموعة الاحكام المتشابهة التي

129
00:46:21.600 --> 00:46:49.750
ترجع الى قياس واحد يجمعها او الى ضابط فقهي يربطها فهي ثمرة للاحكام الفقهية الجزئية المتفرقة. ترجع الى قياس واحد لا يقصد القياس الاصولي. رد فرع الى اصل في لعلة جامعة يقصد ما هو اعم من هذا اطلاق القياس احيانا عند الفقهاء والاصوليين يريدون به القاعدة العامة الكلية وهذه

130
00:46:49.750 --> 00:47:05.100
المراد بها هنا فاذا يمكن ان تقول بعبارة ايسر ان القاعدة الفقهية عبارة عن اه حكم كلي بل كثير من القواعد الفقهية احيانا تكون نصا شرعيا بذاته مثل لا ضرر ولا ضرار الاعمال بالنيات

131
00:47:05.250 --> 00:47:25.250
هذه عبارة عن نص شرعي بذاته. واحيانا تكون مستقاة من جملة من النصوص مثل قولهم العادة محكمة. هذه جمع وفيها كل نص قال فيها الله بالمعروف ومتعوهن اه على الموسع قدر وعلى المقتدر قدروا متاعا بالمعروف

132
00:47:25.500 --> 00:47:45.500
وللمطلقات متاع بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجمعوا جملة من هذه فقالوا العادة محكمة. على كل حال القاعدة فقهية ثمرة لجملة من الاحكام تصام صياغة كلية ثم يؤتى بها على شكل عمومي تندرج تحته مسائل متفرقة

133
00:47:46.550 --> 00:48:10.250
ثانيا القواعد الاصولية اسبق من وجود الفروع اما الفقهية فهي متأخرة عن وجود الفروع. لما جاءت الفروع الفقهية وكثرت واحتجنا الى ضبطها جمعنا المتشابهة منها ثم اعطيناها قاعدة واحدة فجاءت القواعد الفقهية قبل او بعد المسائل

134
00:48:10.300 --> 00:48:31.900
بعد لما كثرت المسائل وصار عندنا خمسة عشرة عشرين ثلاثين مسألة فقهية حكمها واحد اعطيناها رباطا واحدا وحزمة واحدة وسميناها قاعدة فقهية لكن القواعد الاصولية غير القواعد الاصولية تأتي قبل بان اصول الشيء يكون قبل الفروع فالقواعد الاصولية تكون قبل فنقول الامر

135
00:48:31.900 --> 00:48:50.300
الوجوب. الامر بعد الحظر يدل على الاباحة الاجماع السكوتي حجة اوليس بحجة. الاحتجاج بقول الصحابي هكذا فتأتي القاعدة الاصولية اولا ثم تأتي الفروع الفقهية. طبعا هذا اذا قصدنا به التفريق على مذهب الجمهور. والا فطريقة

136
00:48:50.300 --> 00:49:09.650
الحنفية في اصول الفقه هي كالفقه تماما. يؤتى بالتقعيد الاصولي اخذا من مسائل ائمة المذهب. فهي ايضا في بعض الفروع جمعت الفروع ونظر فيها الى ما يصلح ان يكون تقعيدا لفقه المذهب فسقيت منها اصول الفقه وكانت على هذا النحو

137
00:49:10.500 --> 00:49:35.100
ثالثا القاعدة الاصولية لا تنتج الا حكما كليا بخلاف القاعدة الفقهية حكم كلي وليس حكما تفصيليا جزئيا في كل مسألة فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل مكلف. ولهذا

138
00:49:35.100 --> 00:50:01.450
هذا في القاعدة الاصولية اذا احتجناها ان تفيدنا في احكام المكلف هي وحدها لا تفيدنا فنحتاج الى اضافة الدليل الجزئي اليها حتى تثمر الحكم العملي المتعلق بالمكلف نعم. رابعا القاعدة الاصولية لا يتوقف لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية

139
00:50:01.450 --> 00:50:23.000
بخلاف العكس لان القواعد الفقهية جميعها انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه كبراه الا قاعدة اصولية. طيب هذا تفريق يعني ايضا قد يكون فيه شيء من المناقشة. يقول قاعدة الاصولية

140
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
لا علاقة لها بالقاعدة الفقهية بخلاف العكس. القواعد الفقهية هي وليدة قياس كبراه قاعدة اصولية. يقصد بكبرى كبرى المقدمتين. ويقصد هنا القياس المنطقي. ان تكون اه ان يكون القياس متكون مقدمتين كبرى وصغرى ينتج عنهما نتيجة

141
00:50:43.000 --> 00:51:00.000
يراد منها الوصول الى القاعدة الفقهية. فمقصوده نعم. ان القواعد الفقهية تكون القاعدة الاصولية فيه جزءا. يعني مثلا تتكلم على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وعلى قاعدة الضرر يزال او لا ضرر

142
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
لا ضرار انت تأتي بماذا؟ تأتي بنص ثم تأتي بقاعدة القاعدة فيها هنا قاعدة اصولية وهو ان النص العمومي الى ذلك الحكم الشرعي يفيد الوجوب او يفيد المنع او التحريم. ثم تكون النتيجة الحكم الفقهي الكلي الذي هو صياغة القاعدة الفقهية

143
00:51:20.800 --> 00:51:46.000
رابعا او لعله خامسا لان الرابع جاء قبله خامسا ان موضوع القواعد الاصولية هي احوال الادلة الموصلة الى الموصلة الموصلة الى الاحكام الشرعية اما موضوع القواعد الفقهية فهو احكام افعال المكلفين. قواعد الاصولية

144
00:51:46.300 --> 00:52:05.650
ادلة ودلالات. القواعد الفقهية افعال المكلفين لانها عائدة الى الفرق بين العلمين في ذاتيهما. نعم الفرق بين العلم واليقين طيب هل هما شيء واحد نقول العلم يفيد اليقين واليقين هو العلم

145
00:52:05.950 --> 00:52:22.950
بينهما وجه شبه ان كلا منهما لا يجتمع مع الشك والتردد تقول العلم بالشيء يعني لا شك فيه. واليقين ايضا لا يجتمع مع الشك هذا وجه الشبه لكن بينهما فرق نعم

146
00:52:23.650 --> 00:52:48.350
يشترك اليقين والعلم في كون كل منهما يطلب رفع الاحتمال والتردد. اذا لا يجتمع اليقين مع تردد ولا العلم مع التردد والاحتمال. والفرق والفرق بين اليقين والعلم هو ان اليقين نقيض الشك. فاذا قلت يقين ماذا يقابله

147
00:52:48.550 --> 00:53:10.700
الشك نعم اما العلم فنقيض الجهل. وهذا واضح. اذا قلت علم فهو نقيض الجهل. واذا قلت يقين فهو نقيض الشك الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك. الان اشتبه اليقين مع العلم. اذا قلت لك من هو الموقن

148
00:53:10.850 --> 00:53:26.200
الذي حصل عنده اليقين تقول لي الذي علم بالشيء بعد ان كان في حيرة طب علمه بالشيء قاده الى اليقين فاذا اليقين نتيجة يصل اليها والعلم طريق يوصله الى اليقين. نعم والشاهد فيه

149
00:53:26.250 --> 00:53:51.150
والشاهد فيه انهم جعلوه ضد الشك فيقال شك ويقين وقل ما يقال شك وعلم فاليقين ما يزيل الشك ما يزيل ما يزيل الشك الشك. فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من

150
00:53:51.150 --> 00:54:13.650
العلوم واما اطلاق العلم على اليقين فلان في وجوده ارتفاع الشك طيب الفرق بين الوظع والاستعمال والحمل الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. هذا التفريق يؤتى به عادة في المقدمات اللغوية التي تذكر في علم الاصول

151
00:54:14.100 --> 00:54:36.550
لما يتكلمون عن الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية يتكلمون عن الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ساعطيك مثالا تفهم بهما سنقرأ بعد قليل كلمة اسد لما وضعت للرجل الشجاع او للحيوان المفترس ركز معي. كلمة اسد. نعم

152
00:54:36.950 --> 00:54:59.900
لما اقول لما وضعت للرجل الشجاع او للحيوان المفترس فان استعمال استعمال المتكلم لها على نحو يحدد طريقة السامع في حملها على المراد اتضح الفرق بين وضع واستعمال وحمل الاستعمال من صفات من

153
00:55:01.250 --> 00:55:20.250
المتكلم والحمل سامع انا حملت كلامك على كذا. اذا الحمل من صفات السامع والاستعمال من صفات المتكلم لكن الوضع على الخلاف فيها للغات توقيفية او وظعية فاما ان تقول ان الواظع

154
00:55:20.400 --> 00:55:38.850
ان الوضع توقيفي او تقول الوضع قوم او افراد اصطلاحي او غيره على كل حال الوضع هو هذا المقصود به والاستعمال والحمد كما جرى التفريق نعم الوضع في الاصطلاح يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان

155
00:55:39.350 --> 00:55:59.250
احدهما جعل اللفظ دليلا على المعنى لعل الصواب احدها لانها ثلاثة احدها وثانيها وثالثها. نعم جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا. ومنه وضع اللغات. اذا الوضع في الاصطلاح جعل اللفظ

156
00:55:59.250 --> 00:56:19.550
دليلا على معنى جعل كلمة جبل دليلا على المعروف في ذهنك جعلوا كلمة شمس قمر قلم كتاب طفل كل كلمة قلتها الان تصورت فيها معنى في ذهنك جعلوا اللفظ دليلا على المعنى يسمى وضعا. نعم. وثانيها

157
00:56:19.950 --> 00:56:39.150
وثانيها غلبة الاستعمال لللفظ في المعنى حتى يصير اشهر فيه من غيره. نعم. الحقائق الشرعية الصلاة قبل ان تأتي الشريعة قبل ان يكون الاسلام. هل عرفت العرب كلمة صلاة نعم

158
00:56:39.550 --> 00:56:55.350
نعم كانوا يقولون وخيل صائما ماذا كانوا يقصدون قبل الاسلام بكلمة صيام مطلق الامساك والاحتباس عن الشيء. ولهذا انت في الدراسة تقول تعرف كذا لغة وتعرف شرعا. ايش اقصدون بلغة

159
00:56:55.800 --> 00:57:11.050
ما ما قالته العرب قبل ان يأتي الاسلام وهذه المصطلحات. طيب لما جاءت الشريعة من بعد نزول الوحي اذا قيل بين العرب صيام لا يريدون الا المعنى الشرعي واذا قلت صلاة لا يريدون الا الصلاة الشرعية

160
00:57:11.100 --> 00:57:31.100
انتقلت المعاني من الاطلاق اللغوي المجرد الى معنى اصطلاحي. هذا ايضا معنى للوضع. هو غلبة الاستعمال في اللفظ على معنى دون غيره حتى يكون اشهر فيه. وهذا هو وهذا هو وضع الحقائق الشرعية والعرفية

161
00:57:31.100 --> 00:57:53.100
خاصة والعرفية العامة. نعم. وثالثها وثالثها اصل الاستعمال. ولو لمرة واحدة وهو المراد بقول العلماء من شرط المجازي الوضوء الوضع اوليس من شرطه. طيب لما يقولون هل يشترط في المجاز الوضع

162
00:57:53.300 --> 00:58:10.450
او لا يشترط. ايش يقصدهم بالوضع هنا في هذا السياق؟ يقصدون الاستعمال ولو مرة. يعني هل يشترط للمجاز ان تكون العرب سمع من منها او قالت اسد للرجل الشجاع او لا يشترط فهذا يقصدون بالوضع هنا

163
00:58:10.500 --> 00:58:36.150
ما يقصدون اصل الوضع الذي كان في بداية اللغة يقصدون الاستعمال الاولي ولو مرة يعني هذه يناقشونها عندما نستعمل كلمة استعمالا مجازيا مثل كلمة اسد استعملها للرجل الشجاع مثل كلمة قمر للوجه الجميل. مثل كلمة بحر للعالم او للغني كثير المال او كثير العلم. عندما استعمل لفظة في

164
00:58:36.150 --> 00:58:57.250
مجاز هل يشترط لها الوضع؟ يقصدون بالوضع ما عرف عن العرب من استعمال ولو مرة. او يجوز للانسان يقول انا اقول فرس واقصد غزال فاذا قيل له هذا خطأ قال لا هذا مجاز. هل يصح هذا؟ هذا يناقشون مسألة هل يشترط الوضع ماذا يقصدون بكلمة وضعه هنا

165
00:58:57.500 --> 00:59:21.750
الاستعمال هذا احد اطلاقات الوضع اصطلاحا. نعم. ومرادهم بالوضع انه لابد ان يسمع من العرب النص بذلك النوع من المجاز ولو لمرة واحدة ولا يسمون النطق مرة واحدة وضعا الا في هذا الموضع. طيب عرفنا تعريف الوضع اصطلاحا وانه له اطلاقات

166
00:59:21.750 --> 00:59:44.900
ثلاثة جعل اللفظ دليلا على معنى والاطلاق الثاني غلبة الاستعمال على معنى والثالث استعماله في الاصل ولو لمرة واحدة في سياق اثبات المجاز الاستعمال الاستعمال في الاصطلاح هو اطلاق اللفظ وارادة مسماه. اذا هو من صفات المتكلم كما قلنا الاستعمال

167
00:59:45.650 --> 01:00:09.250
وارادة مسماه بالحكم من الحقيقة او غير مسماه لعلاقة بينهما. وهو المجاز الحمل في الاصطلاح اعتقاد السامع مراد هذه صفات السامع الان. ان يعتقد السامع مراد المتكلم يعتقد يعني هو يظن انه يريد هذا المعنى

168
01:00:10.650 --> 01:00:32.750
اعتقاد السامع مراد المتكلم مراد مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل على مراده ومآله الى مآله ومآله الى دلالات الالفاظ ومن تعريف كل من هذه الثلاثة يظهر ان الفرق هو

169
01:00:32.800 --> 01:00:57.750
اولا ان الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. نعم. لاحظ معي سيكون بهذا التفريق لو قلت لك رتبها من حيث الوقوع اي الثلاثة سيكون اولا الوضع وايها سيكون اخيرا حمل يعني هي كلمة موضوعة

170
01:00:57.950 --> 01:01:34.400
فيستعملها المتكلم فيحملها السابع. اذا نبدأ بالوضع وننتهي والاستعمال وسط بينهما. نعم ثانيا ان المستعمل ان المستعمل والحامل معلومان. من المستعمل المتكلم والحامل السامع طيب والواظع العرب يقرأ والواضع والواضع مجهول على الخلاف في ذلك. من الذي وضع كلمة قمر للجرم المضيء في السماء

171
01:01:36.650 --> 01:01:56.600
هل وعنترة مثلا وامرؤ القيس او ابو لهب ما تدري ستقول طبعا هو يقول هنا على الخلاف لان من اهل العلم من يقول اللغات التوقيفية وعلم ادم الاسماء كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما علمه اسم كل شيء حتى القدر والماعون

172
01:01:57.350 --> 01:02:17.000
فتقول هذا توقيفي ويقول على الخلاف لان من اهل العلم من يقول توقيفية كلها ومنهم من يقول اصطلاحية ومنهم من يقول الاصل توقيفي وما زاد فهو اصطلاحي ثمة خلاف. نعم. الثالث. ثالثا ان كل واحد منا يتأتى منه الاستعمال والحمل

173
01:02:17.200 --> 01:02:37.700
ويتعذر منه الوضع. انا وانت يمكن ان نكون مستعملين للكلام اذا تكلمنا او حاملين اذا سمعنا لكن نكون واضعين للغة. نعم فالاستعمال من صفات المتكلم والحمل من صفات السامع طيب الفرق الخامس

174
01:02:38.000 --> 01:03:04.150
الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص وعلم الجنس واسم واسم الشخص. طيب لعل الاخير هذا واسم الجنس ولعله خطأ الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص والفرق بين علم الجنس واسم الجنس. فنفرق بين ثلاثة مصطلحات يا كرام

175
01:03:04.200 --> 01:03:34.350
علم الجنس واسم الجنس وعلم الشخص لكن سنقارن في كل من التفريقين بعالم الجنس اذا عندنا علم جنس علم شخص اسم جنس اذا علم جنس واسم جنس نفرق بينهما وعلم جنس وعلم شخص نفرق بينهما. طيب قبل ان نقرأ ساعطيك تفريقا يسيرا يسهل لك

176
01:03:34.350 --> 01:03:53.850
كثيرا من المتناثر في كلام العلماء. يعتني بهذا التفريق الاصوليون ويعتني به بالاصالة ارباب اللغة لانهم هم من يقسمون تقسيمات الاسم الى علم ولقب وكنية. ثم هم في تقسيمهم للعلم يتكلمون عن علم الشخص

177
01:03:54.150 --> 01:04:17.700
وعلم الجنس باختصار شديد اذا كان العلم لشخص بعينه كزيد هذا وبكر ذاك وعمرو هناك فهذا هذا علم شخص اما علم الجنس كلمة يراد بها الدلالة على جنس بعينه بغض النظر

178
01:04:17.800 --> 01:04:35.750
عن ارتباطه بشخص بعينه نتكلم عن علم جنس ولا نقصد علم شخص. ولهذا لما يقولون العلم احد انواع المعرفة عند النحاة. يقسمون العلم الى نوعين. يقولون علم جنس وعلم شخص

179
01:04:36.350 --> 01:04:56.500
علم جنس كما قلت لك ان يراد بها الدلالة على جنس بعينه وليس على شخص مثلا كلمة فرعون هذا يقال على كل ملك من مليك مصر في تلك الحقبة وليس لشخص بعينه. هذا يسمى علم جنس وليس علم شخص

180
01:04:56.800 --> 01:05:17.200
هذا علم جنس ثم يقولون علم الجنس تارة يكون اسما وتارة يكون لقبا وتارة يكون كنيا كلها تدل على الجنس فيقولون مثلا اسامة اسم للاسد ثعالة اسم للثعلب. في الالقاب يقولون الاخطل للدلالة على كل هر. ذي الناب على كلب

181
01:05:17.600 --> 01:05:42.600
وقد يكون ايضا كني ام عرية لكل عقرب ابي جعدة لكل ذئب هذه اعلام جنس يراد بها جنس الذئاب جنس ملوك مصر يراد بها جنس الاسد جنس الثعالب ما يراد به اسد بعينه ولا ثعلب بعينه ولا ملك من ملوك مصر انذاك بعينه بلقب فرعون

182
01:05:42.800 --> 01:06:01.400
هذا يسمى علم جنس طيب وعلم الشخص زيد هذا وعمرو هذا وحسن ذاك هذا علم شخص اذا العلم نوعان علم جنس وعلم شخص انتهينا من هذه قد بقي التفريق الثاني علم الجنس

183
01:06:01.550 --> 01:06:23.400
واسم الجنس علم الجنس عرفناه قبل قليل اسمه الجنس ما وضع للدلالة على ماهية الشيء من حيث هي على ماهية الشيء من حيث هي مثل كلمة الرجل  الرجل اريد به جنس الرجال هذا ليس علما هذا اسم

184
01:06:23.850 --> 01:06:42.050
التفريق بين العدم والاسم ان هذا معرفة وهذا نكرة. يعني مثلا لو قلت لك ما يفرق بين اسامة ورجل تقول اسامة علم جنس والجنس هنا هو الاسد رجل اسم جنس والجنس هو الذكر من بني ادم

185
01:06:42.800 --> 01:07:00.650
طيب هذا نكرة فيقبل التعريف. رجل تقول الرجل لكن ذاك اسامة علم هو علم معرفة فلا يحتاج تعريف فما تقول الاسامة ولا يقبل التعريف باي شكل بالاضافة ولا بغيرها لكن هذا يقبل

186
01:07:00.750 --> 01:07:22.550
اذا هذا معرفة وهذا نكرة. ايضا اسم الجنس يدل على القليل ويدل على الكثير. ولهذا يقسمون اسم الجنس ايضا الى قسمين اسم جنس جمعي واسم جنس افرادي اسم الجنس الافرادي الذي لا فرق فيه بين قليله وكثيره. تقول تراب

187
01:07:22.750 --> 01:07:41.750
وذهب لو كانت قطعة ذهب او كان طنا من ذهب كله يقال له ذهب لا صيغة تفرق بين مقاليده وكثيره لكن اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء تقول تمر وتمرة

188
01:07:42.150 --> 01:08:08.800
شجر وشجرة او بالياء عرب وعربي للواحد بروم ورومي للواحد فاذا اما ان يكون مفرده بالتاء كتمرة وشجرة او يكون بالياء كعربي ورومي ونحو هذا. اذا اسم الجنس يدل على الماهية. علم الجنس يراد الدلالة على جنس بعينه. نقرأ ما جاء هنا

189
01:08:10.300 --> 01:08:33.550
العلم بمعناه الاعم هو ما وضع لشيء وهو العلم القصدي او غلب على شيء وهو العلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الاضافة. هذا العلم بمعناه الاعم سواء كان علم انسان

190
01:08:33.550 --> 01:08:54.600
على المكان اصطلح اهل القرية على تسمية هذا المكان عند الجبل باسم كذا خلاص اما ان يكون علم قصدي علم قصدي يعني انا سميته ولدي او سميت هذه البناية التي بنيتها هذا علم قصدي يعني اسمه العلمي كان مقصودا

191
01:08:55.000 --> 01:09:14.300
او سمته الشريعة سمت هذا مكة وذاك المدينة وهذي كعبة وذاك عرفة هذا علم قصدي. او وقع اتفاقا. قلت لك يعني اتفق الناس على ان هذا المكان بسبب حصول حفرة فيه في زمن اجدادنا سموه الحفيرة خلاص سميناه الحفيرة

192
01:09:14.900 --> 01:09:32.300
هذا سميناه مثلا السواد لانه كان من ضمن غابته وكثرة اخضرار اشجاره سميناه السواد سمي السواد علم اتفاقي. فهذا بمعناه الاعم علم الجنس علم الجنس هو ما وضع لشيء بعينه ذهنا

193
01:09:32.400 --> 01:09:53.600
كاسامة فهو موضوع للمعهود في الذهن او هو موضوع لكلي بقيد بقيد بقيد بقيد تشخصه في الذهن. لاحظ يقصدون اسامة هنا اسم اسم الرجل لو قصدت هنا باسامة اسم رجل اصبح علم

194
01:09:53.650 --> 01:10:14.400
شخص لكن يقصدون اسامة عند العرب الذي هو من اسماء الاسد. نعم علم الشخص هو الموضوع لجزئي كزيد فيشتركوا فيشترك كل فيشترك كل من علم الجنس واسم الجنس في ان كلا منهما

195
01:10:14.400 --> 01:10:38.400
لا يمنع نفس تصوره. لا يمنع نفس تصوره. تصوره. لا يمنع نفس نفس تصوره من وقوع الشركة فيه من وقوع الشركة فيه ويفترقان في اولا امتناع دخول اللام على احدهما وهو علم الجنس. ليش تمتنع دخول اللام عليه

196
01:10:38.650 --> 01:11:06.900
لانه علم لانه معرفة. نعم. وجوازه في الاخر وامتنع دخولهما على علم منع دخولها وامتنع دخولها على علم الجنس لانه علم والعلم لا تدخله ال اما اسم الجنس فتدخله لانه نكرة. نعم ثانيا ثانيا امتناع الصرف

197
01:11:06.950 --> 01:11:31.500
يدل على العلمية فما امتنع صرفه فهو علم فهو علم جنس والعلة في امتناع صرفه هو العلمية. نعم ثالثا علم الجنس هو الذي يقصد به تميز الجنس من غيره من غير من غير نظر الى افراده

198
01:11:31.950 --> 01:11:57.500
واسم الجنس ما يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على على افراده حتى اذا دخلت عليه الالف واللام الجنسية الدالة الدالة على على الحقيقة ساوى علم الجنس. طيب علم الجنس لما اقول اسامة اقول ثعالة اقول فرعون واتفقنا على انها علم جنس

199
01:11:57.900 --> 01:12:23.750
هذه تتناول افرادها مباشرة وهي من العلمية بحيث لا تحتاج الى تعريف اسم الجنس ليس كذلك لما اقول في اسم الجنس مثلا رجل طفل طالب هذا اسم جنس باسم جنس هنا هو نكرة يقبل التعريف. اذا دخلت عليه الاستغراقية او يسمونه الجنسية اصبحت في رتبة

200
01:12:23.750 --> 01:12:45.700
علم الجنس فارتقت من اسم جنس الى علم جنس اقول الرجل تقول المؤمن القوي انا ما اقصد شخصا بعينه. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم مسلم لما قال ال واراد التعميم ما قصد احد المسلمين بعينه

201
01:12:45.750 --> 01:12:58.950
فما الذي جعل هذه الكلمة بعد ان كانت مفردا نكرة دخلت عليه قال جعلتها في رتبة علم الجنس الذي يطلق ويراد به كل افراده وكل ما يسمى مسلم يدخل تحتها

202
01:12:59.650 --> 01:13:18.100
وهذا التعريف الذي دخلت عليه ان الاستغراقية فساوتها بعلم الجنس طيب اه نكتفي في مجلس الليلة ونواصل قد نأخذ فرقا اخيرا سادسا ونقف عليه لنكمل غدا ان شاء الله. المحامي

203
01:13:18.650 --> 01:13:46.200
الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال التكليف اصطلاحا الزام مقتضى خطاب الشرع المحال هو ما يمتنع وجوده في الخارج جوده وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد المحال هو الذي نسميه نحن اليوم المستحيل

204
01:13:46.400 --> 01:14:04.950
الذي لا يمكن وقوعه وسبب عدم الامكان او الاستحالة هو انه اجتماع ضدين او نقيضين في ان واحد يعني لا يجتمع في جسم واحد في ان واحد حركة وسكون لان الجسم اما متحرك

205
01:14:05.350 --> 01:14:22.150
واما ساكن لا يجتمع فيه موت وحياة في ان واحد. هذه نقائض لا تجتمع لا يجتمع في الشيء الواحد ضدان كالبياض والسواد اما ابيض واما اسود وقد يكون غيرهما لكن لا يجتمعان وهما ضدان طيب

206
01:14:22.150 --> 01:14:39.450
الاستحالة ايضا لا تتأتى في التكليف لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مما اتفقت عليه كلمة اهل الاسلام علمائهم وعامتهم

207
01:14:39.450 --> 01:14:55.550
لحد سواء ان الله لم يكلف عباده في الشريعة فوق طاقتهم صح ولا يوجد في شريعة الاسلام لا ناسخها ولا منسوخها شيء خرج عن طاقة المكلفين او هو ليس في مقدورهم اطلاقا

208
01:14:55.950 --> 01:15:22.050
وبذلك نطقت الشريعة ان الله لا يكلف العباد الا ما كان في حدود قدراتهم. سؤال هل مثل هذا نقول ليس في الشريعة تكليف محال او تكليف بالمحال الدقة هنا في التفريق بين مصطلح تكليف المحال او التكليف بالمحال. ساعطيك مثالين فانسب كل واحد

209
01:15:22.050 --> 01:15:47.500
منهم الى هذين المصطلحين تكليف المرء بالطير في الهواء هذا تكليف المحال او التكليف بالمحال بالمحال تكليف محال تكليف محال تكليف بالمحال. طيب خذ مثالا ثانيا تكليف المجنون الذي لا يعقل

210
01:15:51.250 --> 01:16:20.750
هذا التكليف المحال تكليف المحال يتعلق بالمكلف التكليف بالمحال يتعلق بالفعل المكلف به فان كانت الاستحالة تتعلق بالمكلف فهذا تكليف المحال لان تقديره في التسمية تكليف المحال تكليفه ومن المحال تكليفه

211
01:16:21.250 --> 01:16:52.850
هو الشخص كالمجنون مثلا او تقول التكليف بالمحال. فالاحالة تتعلق بالفعل المكلف به اقرأ ويتفق كل من التكليف بالمحال وتكليف المحال بان العجز عن الاتيان بالفعل المأمور به امتثالا متحقق في كليهما. نعم. لا هذا ولا ذاك

212
01:16:52.850 --> 01:17:08.700
لا العبد المكلف القادر الذي استوفى شروط التكليف ليس قادرا على الطيران في الهواء ولا عمل الجبل على ظهره هذا غير غير مقدور اذا هذا لا يستطيع وكذلك المجنون الذي لا تعقل له غير قادر على

213
01:17:09.200 --> 01:17:33.950
استيعاب الخطاب وادراك التكليف وتنفيذ ما امر به. فهما يجتمعان في عدم التحقق بالامتثال في كليهما. نعم ويفترقان من وجوه هي الاول ان العجز عن الاتيان بالفعل امتثالا في التكليف بالمحال سببه عدم سببه عدم القدرة

214
01:17:33.950 --> 01:18:00.500
اما العجز عن الاتيان بالفعل امتثالا في تكليف المحال فسببه عدم العلم طيب الثاني الثاني ان التكليف بالمحال يكون الخلل فيه راجعا الى المأمور به اي المكلف به اما تكليف المحال فيكون الخلل فيه راجعا

215
01:18:00.600 --> 01:18:25.250
الى المأمون نفسه نفسه اي المكلف فتكليف المحال لا يجوز عقلا صدوره من الحكيم بخلاف التكليف بالمحال الذي يرجع الخلل والمنع فيه للمأمور به. بان يكون خارجا عن طاقة المأمور ولكن

216
01:18:25.350 --> 01:18:45.800
ولكن المأمور لا خلل ولا مانع ولا مانع به ولا مانع به ولا مانع به فهو يفهم الخطاب طيب نقف على هذا ان يكون استئنافنا في مجلس الغد ان شاء الله تعالى من الفرق السابع الى ما يليه ونكمل البقية في المجلسين الباقيين ان شاء الله

217
01:18:45.800 --> 01:19:09.500
الله تعالى اسأل الله لي ولكم المع النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين