وكذلك في تنصيف الميراث يعني في الاغلب في الاغلب المرأة على النصف والاخوة والاخوات والام في هذا لكن في الاغلب وكذلك في تنصيب الميراث والدية. المرأة على النصف من دية الرجل. النصف من دية الرجل والعقيقة ايضا كذلك عن البنت الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان هذا ثبت في اخبار عدة من احاديث عائشة عند احمد والترمذي وحديث صحيح انه عليه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شهادتي المرأة كشهادة الرجل يعني على النصف من رجل رجل وامرأتان ما هي على ان نصفي باب الشهادة هذا على الاغلب ايضا والا فالمرأة ربما تكون شهادتها كشهادة الرجل في بعض المواضع بل قد تكون اولى مثل يعني فيما يتعلق بعيوب النساء التي تكون كذلك في الرضاعة ونحو ذلك لكن هذا على الاصل والقاعدة في هذا الباب. وكذلك في العتق في العتق بمعنى ان من اعتق امرأتين كان كمن اعتق رجلا. وكذلك في الولايات كذلك ايضا في باب العطية عند الجمهور في باب العطية على قول في باب العطية على قول المرأة على نصف من الرجل يعني مثل لو اعطى لاولادهم مثلا فانه يعطي الذكر مثل ما يعطي الانثيين او او يعطي الانثى ثم يعطي الذكر هذا على قول هذا على قول الثاني انه لا فرق في باب العطية بين الرجل اول مرة كما هو قول الجمهور بين الابن والبنت لا فرق بينهما وان قياس حالة الحياة على حالة الموت هذا قياس في نظر لان هذه قسمة للمال بعد الموت. وهذه عطية في حال الحياة. واتقوا الله واعدلوا بين اولادكم العدل على ظاهره عدن على ظاهره والمساواة والمواساة هو المساواة المواساة هو المساواة في هذا والمذهب يقولون لا انه يكون بالتنصيف والمسألة خلاف كما لا يخفى