القاعدة الفقهية هي حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته. يعني هي عرفت بتعاريف لكن من اقصر تعاريفها انها حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من وجهين الوجه الاول ان القاعدة الفقهية ان القاعدة الفقهية ليست خاصة بباب من ابواب الفقه فمثلا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة ليست خاصة بباب من ابواب الفقه وانما هي شاملة في جملة ابواب الفقه اما الظابط الفقهي فانه خاص بباب من ابواب الفقه فمثلا ما صح بيعه صحرا وصح رهنه هذا ضابط خاص بباب الرهن. كذلك ايضا ما صح بيعه صح قرظه هذا ضابط خاص في باب القرض هذا الفرق الاول فالفرق الاول بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ان القاعدة الفقهية شاملة لكل ابواب الفقه اما يعني في الجملة اما الضابط الفقهي فانه خاص بباب من ابواب الفقه الفرق الثاني ان القاعدة الفقهية يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة. فمثلا قاعدة الامور بمقاصدها كما سيأتين او قاعدة ضرر ولا ضرار وقاعدة المشقة تجذب التيسير الى اخره هذه القواعد يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى اما بالنسبة للضوابط الفقهية فان العلماء يختلفون فيها حتى في المذهب الواحد. حتى في المذهب الواحد تجد ان علماء المذهب يختلفون في ضوابطه الفقهية مثلا عند الحنفية ابو حنيفة رحمه الله تعالى له ضوابط وصاحباه ابو يوسف ومحمد ابن الحسن لهم ضوابط الى اخره القاعدة الفقهية يتفق عليه في الجملة. واما الضابط الفقهي فانه يختلف فيه