الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة الاخوات نواصل مجالسنا في فقه العبادات. ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. تقدم معنا المجلس الماظي الحديث عن شروط وجوب الحج وعرفنا ان الحج يجب على كل مسلم عاقل من بالغ حر مستطيع. وتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الشروط. وبقي شرط اختلف فيه العلماء وهو يتعلق بالمرأة من الشروط المتعلقة بوجوب الحج على المرأة. وجود المحرم للمرأة بان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا مرأة الا مع ذي محرم والحج فيه سفر فلا بد للمرأة ان تجد المحرم هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت واني يعني كتبت في غزوة كذا وكذا يعني اني اه خرج اسمي في غزوة للجهاد قال انطلق فحج مع امرأتك يعني اسقط عنه الخروج الى الجهاد قال له انطلق فحج مع امرأتك. لا شك ان وجود المحرم للمرأة هذا هو الاحوط وهو الافظل. لان المرأة هناك خاصة في الحج تحتاج الى آآ لاسيما في اوقات الزحام الطواف مثلا او في بعض المشاعر هناك وربما المرأة يصيبها شيء من التعب او المرض تحتاج الى محرمها حاجة ماسة. ولذلك يعني الله تعالى ما كلف المرأة فوق طاقتها. والله تعالى قال من استطاع اليه سبيلا. فاذا ما وجدت المحرم يسقط عنها الحج. ولكن هذه المسألة في الحقيقة اه فيها خلاف بين العلماء وفائدة الخلاف انه احيانا بعض النساء مثلا امرأة كبيرة في السن وتقول انا ما عندي محرم ما عندي اولاد وانا مشتاقة للحج. ولا اريد ان اموت بدون ما احج بيت الله تعالى. وربما اخرج مع حملة مع مجموعة من النساء اه ونخرج في حملة فاكون في مأمن فهل يجوز لي ان احج بدون محرم بهذه الصورة؟ فهنا تأتي في فائدة الخلاف في هذه المسألة خاصة الخلاف فيه قوة. فالحنفية والحنابلة هم الذين يشترطون المحرم. اما المالكية والشافعي فوسعوا في هذا الامر. قالوا يجوز المرأة ان تخرج الى الحج حج الفريضة. اه اذا وجدت رفقة مأمونة من النساء. اذا وجدت رفقة مأمونة من النساء يجوز لها ان تخرج معهم تذكرون في هذا حديث عمر رضي الله عنه عندما اذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجن الى الحج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان في خلافة عمر رضي الله عنه وامر عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله فقالوا هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن وما ذكر في الحديث ان معهن آآ مع محارم لكن الحديث محتمل قد يكون كل مرأة خرج معها محرم من محارمها لكن يدل على هذا ايضا ان هذا من اه ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. عائشة رضي الله عنها سئلت عن المحرم في السفر بالنسبة للمرأة فقالت ما كلهن من ذوات محرم؟ وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يسافر مع موليات له ليس لهن محرم فيعني الى الحج فهذا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. والعلة في وجود المحرم هو حصول الحفظ. والصيانة للمرأة. قالوا اذا وجد الحفظ بوسيلة اخرى مثل الرفقة المأمونة فهذا ما يمنع المرأة من ان تخرج الى الحج ولذلك يعني في مثل هذه المسألة يعني ان شاء الله لا نشدد نقول نعم الافضل للمرأة ان ما تخرج بدون محرم لانها قد يحتاج اليه حاجة ماسة لكن اذا رأت انه بامكانها ان يعني آآ تحج ما شاء الله عندها وعندها صحة وعافية و هي من النوع التي يعني ممكن ان اه لا يخاف عليها وتخرج مع مجموعة من ان شاء الله لا حرج عليها في هذا. والله اعلم الذين قالوا بالمحرم اه طبعا المحرم اختلفوا في المحرم غير البالغ اذا كان مميزا فعند المالكية انه يجوز ان آآ يخرج مع المرأة محرم غير بالغ اذا كان اه بامكانه ان يصون المرأة وان يحفظها. يعني اذا كان شابا مثلا يعني قريب البلوغ مثلا او يعني من اه الاولاد الذين اه عندهم اه فطنة وفهم واه يعني بامكانه ان اه اه يدفع عن اه هذه المرأة التي خرج معها من محارمه فلا يخاف عليها ما دام هذا الولد موجود معها ليس يعني صغيرا مثلا عمره آآ ثلاث عشرة سنة مثلا وما بلغ مثلا ولكن الذي يراه يظن انه رجل مثلا فقالوا لا بأس بخروج هذا مع هذه المرأة. وهذا والله اعلم يعني آآ له وجهة نظر لان المقصود يتحقق بخروج هذا مع المرأة. كذلك بالنسبة للمحرم قالوا نفقة المحرم تكون على المرأة. لان المحرم من سبيلها هي آآ لا يكلف المحرم بان آآ ينفق من ما له في هذه الحجة. لانه انما خرج هذه المرأة التي تريد ان تحج الاصل ان النفقة نفقة المحرم تكون على المرأة الا اذا اراد هو ان آآ تكون النفقة عليه كذلك المرأة يستحب لها ان تستأذن زوجها في الخروج الى آآ الحج لكن اذا كان الحج حج فريضة فلا يجوز للزوج ان يمنعها. ولو منعها الزوج وخرجت للحج. فلا تأثم بل هذا هو واجب عليها ان تخرج وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله لان هذا حج فريضة. اما الحج النافلة نعم من حق الزوج ان يمنعها. كذلك آآ لو ان امرأة وجدت محرما وبذلت له مالا. قالت انا اعطيك مال ولكن اخرج معي للحج. فقال لها انا حججت من قبل وانا ما استطيع ان اذهب للحج. الان او قال انا ما اريد ان اذهب الى الحج فهل يجب عليه ان يوافق ويذهب مع آآ اخت مثلا او زوجته او امه او فهنا طبعا طاعة الوالدين هذا امر اخر لكن المقصود انه لا يجب على المحرم ان يخرج مع المرأة اذا كان قد حج هو حجة الاسلام لان الله تعالى قال ولا تزر وازرة وزر اخرى والواجب على المرأة اذا وجدت محرما يخرج الى الحج ان تحج اما اذا ما وجدت المحرم هنا المحرم موجود لكنه لا يريد. فلا يكلف فوق طاقته لا يكلف ان يحج حجتين مثلا وكل ما جاءت سنة قالت مثلا امرأة من محارمه قالت انا اريد ان اذهب الى الحج فيكون الحج واجبا عليه مرات في عمره لا الحج يجب على الانسان مرة واحدة في عمره. فالمقصود من وجود المحرم ان المرأة تجد من يذهب الى الحج فتذهب معه هذا هو المقصود من وجود المحرم. هذه بعض الاحكام المتعلقة آآ المحرم وبالنسبة لحج النافلة آآ اتفق العلماء على انه لا يجوز المرأة ان تحج حج النافلة الا مع المحرم. فالخلاف في المحرم والذين جوزوا ان تخرج المرأة مع الرفق الامنة قالوا هذا في الفريضة فقط. اما حج النافلة فاتفقوا على انه لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. آآ لكن آآ هنا مسألة وانا اذكرها من باب اه يعني اه التوسعة والتيسير. احيانا ايضا يعني وهذا يرد مثلا تسألك امرأة كبيرة تقول انا متشوقة ان اذهب الى العمرة واهلي سيذهبون الى العمرة. وانا ما عندي محرم لكن ساخرج مع اخواتي والى العمرة مثلا والعمرة هي اعتمرت من قبل مثلا او هي مستحبة بالنسبة لها الان صحيح العمرة واجبة لاول مرة على قول كثير من العلماء وان اختلفوا في هذا لكن لنفرض انها تريد ان تذهب الى آآ عمرة مستحبة مثلا او حج مستحب. وقالت انا فرصة لا نريد ان اذهب مع اخواتي ويعني هناك امان وما يوجد اي محظور ان شاء الله فهل يرخص لها في ذلك مع ان العلماء آآ اتفقوا على انه الحج الفريضة هو الذي يجوز ان تخرج في المرأة مع رفقة مأمونة. اما النافلة فقالوا لا يجوز. هنا في هذه المسألة الاخوة قد يختلف كان من زمن الى زمن في موضوع السفر. وجود الامان للمرأة. فذكر الباجي من المالكية آآ انه قال هذا الشرط بالنسبة المحرم او الرفقة المأمونة قال هذا في حال الانفراد. في حال العدد اليسير قال فاما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد. يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم يعني يقول بالنظر الى عرف السفر وحقيقة السفر عندما تنظر الى الزمن الماظي السفر في الزمن الماضي لا شك انه مخيف. تسافر امرأة على بعير وتقطع مسافات في الصحراء. هكذا كان السفر وربما تقطع يعني عشرات الكيلومترات ما معها احد الا محرمها فلا شك انها معرظة الخوف ومعرضة للفتنة من قطاع طرق او غير ذلك فيقول هنا مع الانفراد او مع العدد اليسير يعني تجد مثلا هنا يعني رجل مع امرأته وثم يصادفون في الطريق رجل مع امرأته وهكذا كان السفر في الماضي يقول اما في القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فانها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الاسواق والتجار فان الامن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة. هذا ذكره الباجي من فقهاء وهو قول وجيه. يعني الان المرأة اذا ارادت ان تخرج الى السوق يجوز ان تخرج بدون محرم اذا ارادت ان تزور اهلها تزور اهلها بدون محرم. حتى لو كانت هناك مسافة آآ طبعا يعني آآ في المدينة مثلا قالوا لان الامان موجود هي تخرج الى السوق والناس كلهم يعني موجودون الامان موجود حاصل يشبه الباجي هنا اذا كان السفر عبارة عن قافلة لو خرجت يقول قافلة كبيرة فيها الاسواق الذين يبيعون فيها الرجال والنساء معا. وصاروا في قافلة عظيمة بالمئات. يقول هنا لو خرجت امرأة معهم بدون محرم دون حتى نساء معها لكن هي الان مختلطة مع هؤلاء. وسارت القافلة يقول هذا جائز لان هنا العلة علة الحفظ والامان موجودة وهذا اذا نظرت في واقعنا اليوم في السفر هكذا تجد السفر اليوم في المطارات والطائرات ثم بشرط ان يعني من المطار الى آآ فندقها مثلا او محل سكنها بدون خلوة مع السائق او يعني مع باص الحملة مثلا فالمرأة هنا لا تكون وحدها ابدا. يعني يذهب بها وليها الى المطار ثم تركب الطائرة. مع يعني جماعة الناس ثم تنزل وتركب الحافلة مع جماعة الناس مع الحملة وتذهب الى محل سكنها اه وهكذا يعني ليس عليها فتنة كبيرة. فمثل هذا يجيزه بعض الفقهاء ونقول هذا من باب الامانة لان يعني آآ لا نريد ان نضيق على بعض النساء اللاتي يرغبن في الحج او العمرة وحتى لو كان من باب التطوع والتنفل وتقول انا عندي فرصة الان اذهب وانا في صحتي وعافيتي وانا ساخرج مع حملة من الحملات وانا في مأمن الحمد لله. يعني اذا اختارت هذا ما ينكر عليه. هذا المقصود وان كان انا اكرر واقول لا شك ان خروج يا مع المحرم هذا هو الاحوط لها. وهذا هو الاحفظ لها لكن في الوقت نفسه اذا فعلت امرأة مثل هذا ما يقال هي اثمة لماذا؟ لان هذا موجود عند الفقهاء. هذا هو يعني اه مقصودي من هذا الكلام والله اعلم كذلك من الشروط ان لا تكون المرأة في العدة. لان المرأة في العدة يجب عليها ان تلزم بيت كزوجها اه لا يجوز لها ان تخرج الى الحج. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه رد نسوة حاجات حين خرجنا في عدتهن كذلك من المسائل التي اه تتعلق الحج هذي ما ذكرناها آآ كان آآ الاصل ان تذكر في المجلس الماضي مع بعض المسائل المتعلقة الحج عن الغير اه نحن قلنا العاجز يوكل غيره في ان يحج عنه هذا مر معنا لكن من شروط الحج عن الغير انه لابد لمن يريد ان يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه اولا. وهذا قال به اكثر العلماء من الشافعي والحنابلة وغيرهم وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كثير من العلماء جعله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم او ابن عباس سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال له من شبرمان؟ قال اخ لاو قريب. فقال احجزت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فهذا يدل على انه من اراد ان يحج عن غيره فلا بد ان يكون هو قد حج عن نفسه حجة الاسلام. آآ ثم بالنسبة لمن مات ولم يحج اذا مات ولم يحج اه كان قد يريد ان يحج لكن حصل له ظرف مرظ او في السنة التي اراد ان يحج فيها او تيسر له الحج آآ قال انا اريد الحج مثلا لكن ادركه الموت قبل ان يأتي موسم الحج. فهذا يحج عنه ويجب ان يخرج من تركته قبل ان توزع التركة على آآ يعني آآ الورق لان هذا دين بينه وبين الله اه التركة قبل ان توزع للورثة او لن تقسم اه او او قبل ان تقسم توزع الديون التي اه يطالب يطالبه الناس بها مثلا ثم كذلك ينظر في الديون التي هي بينه وبين الله مثل الزكوات مثل آآ النفقات الواجبة مثل الكفارات. اذا كان عليك كفارة يمين او غير ذلك. وكذلك الحج يعتبر من آآ الديون الواجبة فيجب ان يخرج من تركته ويعطى انسان يحج عنه فهذا واجب هذا لمن اراد ان يحج ولم يحج طبعا لان الحج تدخل فيه النيابة يعني من العبادات التي ينوب بعض الناس فيها عن بعض. كما مر معنا في الاحاديث ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه قال حجي عنه وايضا في الحديث الاخر قال آآ ان يعني آآ يعني امي نذرت ان تحج وقد ماتت فقال ارأيتك ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالقضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا ايضا الحج بالدين. فهذا هو الاصل انه يحج عن آآ الميت وسئل ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه؟ قال نعم فانك لم تزده خيرا لم تزده شرا. يعني ما بتخسر شيء. حج عنه ان لم تزده خيرا لم تزده شرا ولعل هذا الاثر يعني آآ يشير الى انه من مات وفرط في ترك الحج. ولم يحج او مات وهو مصر على ترك الحج. يعني ما تاب من هذا ثم ادركه الموت ولم يحج وهنا كثير من المحققين يقول مثل هذا لا ينفعه الحج. حتى لو حج عنه لانه مات مصرا على ترك الحج. بخلاف الذي كان يريد ان تحج وما حج لكن عند الشافعي والحنابلة ما يفرقون يقولون كل من مات مفرطا او غير مفرط يحج عنه. آآ ولعل اثر ابن عباس فيه اشارة الى هذا لانه قال فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا يعني لو كان هذا يعني يريد ان يحج وما حج فلا شك ان الحج تنفعه لكن لماذا يقول مثل هذا الكلام؟ كأن السؤال عام يعني يدخل في هذا الجواب المفرط وغير المفرط طبعا غير المفرط الحجة تزيده خيرا ان شاء الله. لانها تصل اليه لكن الذي فرط ولم يحج فابن عباس رضي الله عنهما كأنه يميل الى هذا قال فانك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا وماذا يقول هذا الكلام الا في حالة الانسان الذي فرط فحتى المفرط ما تدري لعله ما دام ان هذه عبادة يدخلها النيابة فضل الله واسع ما دام عنده مال اخذ من ماله وحج عنه قد يخفف عنه. آآ في الحياة البرزخية مثلا في تركه للحج وقد ينفعه شيء من هذا والله اعلم كما قال ابن عباس انك ان لم تزده خيرا لم تزده شرا ايضا سئل سعيد بن جبير اه عن قال اه عبد الله الرؤاسي قال سألته سعيد بن جبير عن اخ لي مات ولم يحج قط افاحج عنه؟ قال هل ترك من ولد قلت لا الا صبيا صغيرا. قال حج عنه. فانه لو وجد رسولا لارسل اليك ان عجل بها يقول هذا الميت لو استطاع ان يرسل اليك رسولا ان تحج عنه لعجل بها اه قال قلت احج عنه من مالي او من ماله قال لا بل من ماله يعني هذا هو الاصل اذا ترك تركة ان يحج عنه من ماله. وان كان ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة آآ رجح انه لا تنفعه هذه الحجة اذا كان مفرطا لكن والله اعلم آآ الامر قد يقال يرجع الى فضل الله تعالى وسعة رحمته ما دام ان هذه العبادة تتعلق بالمال ايضا وتدخلها النيابة فيمكن ان آآ يعني يؤدى شيء عن هذا الميت من ماله ويكون في هذا تخفيف عنه والله اعلم. فهذه بعض المسائل متعلقة يعني آآ شروط وجوب الحج ويعني اه النيابة في الحج نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين