﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:39.550
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت حتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:39.650 --> 00:01:01.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ذكرنا في اللقاء الذي مضى ما يتعلق بنواقض الوضوء وذكرنا شيئا منها فذكرنا الخارج من السبيل فذكرنا الخارجة من السبيلين كالغائط والبول والريح والمني والودي والمذي كل هذا قد ذكرناه

3
00:01:01.300 --> 00:01:18.550
كل هذا قد ذكرناه في الدرس الذي مضى وذكرنا ايضا من نواقض الوضوء النوم وذكرنا ايضا من نواقض الوضوء اكل لحم الابل وذكرنا ايضا مسألة مس الذكر ورجحنا ان الاحوط هو ان يتوضأ وليس على الوجوب

4
00:01:19.150 --> 00:01:41.000
وكذلك ذكرنا ما يتعلق بمس المرأة وذكرنا ان الصحيح في مسألة مس المرأة انه لا ينقض الا اذا كان معه مذيء فاذا كانت المرأة اجنبية فان مسها لا يجوز. مس المرأة الاجنبية كمصافحتها او مسها. هذا امر محرم ولا يجوز

5
00:01:41.050 --> 00:01:55.250
وان مس امرأة اجنبية فعليه الاستغفار والتوبة وقد روى الطبراني عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يضرب احدكم بمخيط في رأسه خير له

6
00:01:55.350 --> 00:02:14.050
من ان يمس ايد امرأة لا تحل له. عناية تحل له كمرأة اجنبية كاخت الزوجة او بنت الخال او بنت الخالة او بنت العمة فهؤلاء اجانب لا يجوز له ان يصافحهم ومن باب اولى ما كان بعيدا عنه فان مصافحته ومسه لا يجوز

7
00:02:14.100 --> 00:02:26.400
والنبي يشبه ان من مس امرأة لا تحل له لان يضري مخيط اي بمخيط من حديد في رأسه خير له من ذلك. لكن مسألة تمسوا هل ينقض الوضوء لا ينقض

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
فذكرنا الخلافة في هذه المسألة وقلنا ان الصحيح ان مس المرأة لا ينقض ان مس المرأة لا ينقض وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ومس يدا قدم عائشة وكان يصلي ومست عائشة قدمه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبينا ان معنى قوله تعالى او لامستم

9
00:02:46.450 --> 00:03:01.650
والنساء ان المراد به الجماع فهذا الذي ينقض الوضوء هذا الذي ينقضه وهو موجب من موجبات الغسل اذا جامع الرجل زوجته او التقى الختانان فانه يوجب عليه الغسل اما مسها

10
00:03:01.700 --> 00:03:20.350
كزوجة او اخت او بنت فانه لا ينقض الوضوء هذا ما يتعلق بمسألة مس المرأة في هذا اللقاء باذن الله نكمل ما آآ ابتدأناه من مسائل نواقض الوضوء فمن ذلك من النواقذ يذكره اهل العلم الردة عن الاسلام عافانا الله واياكم

11
00:03:20.550 --> 00:03:42.300
فالمسلم اذا ارتد عن دينه ذهب جمع من اهل العلم الى ان جميع اعماله السابقة تبطل ومن ذلك غسله ووضوءه فيوجبون عليه يتوضأ وان يغتسل وليس عندهم في ذلك دليل الا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آآ ثمان بن اثال انه امره ان يغتسل لما اراد ان يسلم

12
00:03:42.300 --> 00:03:59.600
فقالوا ان المرتد قد فارق الاسلام فاذا اراد ان يرجع اليه فانه يغتسل كحال الكافر الاصلي وهذا الحديث وقد وقع فيه اختلاف به العلم في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك؟ او هو اغتسل من نفسه والراجح كما في الصحيح انه

13
00:03:59.600 --> 00:04:23.700
كسى من نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. واحتجوا ايضا ان الكفر مبطل لجميع الاعمال. فقالوا اذا ارتد المسلم بطل عمله فيلزمه الوضوء. لكن نقول الصحيح ان المسند كان على وضوء او كان على اغتسال وارتد ثم تاب ورجع الى الاسلام وحسنت توبته فانه ان توظأ احتياطا

14
00:04:23.700 --> 00:04:43.700
حسن والا ليس هناك دليل يوجب الوضوء عليه فان بطلان العمل بالردة هو ان يموت على هذا الكفر اذا مات الانسان على كفره فقد احبط الله جميع اعماله نسأل الله العافية والسلامة. فالله قال وقدمنا الى معمل فجعلناه هباء منثورا. من مات مرتدا كافرا فان

15
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
الله يجعل اعماله يوم القيامة هباء منثورا. اما اذا رجع المسلم الذي ارتد عن الاسلام عافانا الله واياكم من الاسلام وتاب الى الله توبة صادقة فان الله لا يضيع عمله ولا يضيع ماله السابقة كحجه وصلاة وصيامه فان الله يقبلها كذلك وضوءه وكذلك غسله فان

16
00:05:03.700 --> 00:05:19.550
انه لا يلزم على الصحيح الاغتسال ولا الوضوء. وان توضأ او اغتسل من باب الخروج من خلاف العلم فحسن. لكن لا نقول بالوجوب صحيح ان الردة ليست ناقض للنواقض الوضوء. ايضا من النواقض يذكرها اهل العلم

17
00:05:19.800 --> 00:05:31.700
يذكرون الشك بالحدث ذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم اذا شك في حدثه هل هو على طهارة او على غير طهارة؟ قالوا ان هذا ناقض لوضوءه السابق. ويلزمه ان

18
00:05:31.700 --> 00:05:51.700
يتوضأ يلزمه يتوضأ وهذا قول عند بعض اهل العلم وذهب الجمهور الى ان من شك في الحدث رجع الى يقينه السابق. وقد جاء في الصحيح عن عبد الله ابن رضي الله تعالى عنه قال اذا شك احدكم في اذا ان قال اذا جاء الشيطان فقال انك احدثت فليقل له قال النبي

19
00:05:51.700 --> 00:06:12.900
الله وسلم في حياة عبد الله بن زيد وحديث هريرة ابن عباس في الرجل يخيل اليه انه يجد شيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا ان يسمع صوت اجيري وفي رواية الحاكم فليقل له كذبت. وهذه رواية وان كان فيها ضعف لكن معنى الحديث ان المسلم لا ينصرف اذا سمع صوتا او

20
00:06:12.900 --> 00:06:28.650
لا ينصرف اذا وجد شيئا من ذلك اذا شك هل خرج من شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اما اذا لم يسمع صوت اي لم يخرج صوت ولم يجد رائحة كريهة تدل على انه قد احدث

21
00:06:28.700 --> 00:06:53.300
فلا ينصرف فعلى هذا نقول اذا شك المسلم في طهارته فانه يعود الى اليقين يبني على اليقين ومعنى ذلك انه اذا كان  توظأ للظهر ثم لما جاء وقت العصر قال لا ادري هل انا على وضوء على على نجاسة؟ نقول الاصل انك على هل انا على وضوء او على حدث؟ نقول الاصل انك على طهارة وعلى وضوءك السابق

22
00:06:53.650 --> 00:07:06.700
فلا يلزمك ان تعيد الوضوء من جديد لكن ان توضأت من باب ان الوضوء لكل صلاة فهو سنة. لكن هل نقول انك يجب عليك ان تتوضأ؟ نقول لا لان الاصل واليقين انك كنت على وضوء

23
00:07:06.750 --> 00:07:22.250
فكذلك مثلا لو ان شخصا كان صلى الظهر ثم احدث ثم لا يدري هل توظأ ولم يتوظأ بعد حدثه؟ نقول الاصل انك على حدثك السابق. فيجب عليك ان تتوظأ. فاليقين لا يزول

24
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
واذا شك احدهم بشيء يبني على ما استيقن يبني على اليقين السابق وعلى الاصل السابق. فقول بعض العلم ان الشك يوجب الوضوء اقول هذا ليس بصحيح فالشك لا يجوز وضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا واذا شكى المصطفى اذا وجد احدكم شيئا فلا ينصرف حتى يسمع شيء

25
00:07:42.250 --> 00:07:57.650
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فلا ينصرف وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينصوم من صلاته ولا يعيد وضوءه لان الاصل انه لم يخرج منه شيء. والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. فجماهير اهل العلم

26
00:07:58.550 --> 00:08:17.700
على ان الشك لا يوجب الوضوء ولا ينقض الوضوء. ايضا من نواقض الوضوء التي وقع فيها خلاف مسألة غسل الميت اذا غسل المسلم الميت هل يجب ان يتوضأ؟ ذهب بعض الحنابلة ان من غسل ميتا ان عليه الاغتسال. لحديث ابي هريرة

27
00:08:17.700 --> 00:08:40.150
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاء في هذا الباب احاديث كثيرة لكن ليس منها شيء صحيح وقد نصح انه لا يصلح بهذا الباب شيء اي لا يصح في غسل في غسل الميت غسلا ولا وضوء. شيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو ضعيف. واصح ما فيه انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

28
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
وقد عارضه ابن عباس وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانه فانهم كانوا يغسلون امواتهم ولم يوجبوا ولم يجب وضوءا ولا غسل وقد انكر ابن عباس على من امرهم بان يغتدوا قال انجاس هما حتى تغتسلوا؟ وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته الا ان

29
00:09:00.150 --> 00:09:20.400
ان من غسل ميتا فمس ذكره ومس فرجه فالاحوط له ان يتوضأ لانه مس فرجه بلا حائل. وذلك يتعلق بحكم المغسل المباشر المغسل الذي يباشر تغسيل الميت فانه اذا مس فرج الميت مس ذكره ومس فرجه فانه يتوضأ

30
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
كما مر معنا في مسألة مس الذكر وان الاحوط والافضل ان يتوضأ المسلم اذا مس ذكره ومن باب اولى اذا مس ذكر غيره. اما اذا غسل ان يباشر مس ذكره من وراء مباشرة فانه لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. كذلك من حمله نقول لا يتوضأ

31
00:09:40.400 --> 00:09:53.200
من حبل ميت فلا يصح في غسله غسل ولا في حمل وضوء. وقد ذهب بعضهم لانه اذا غسله انه يتوضأ لهذا الحديث لكن هذه الاحاديث كما ذكرت قبل قليل ليس منها شيء

32
00:09:53.550 --> 00:10:13.550
ليس منها شيء صحيح. اذا تغسيل الميت ليس بناقض نواقض الوضوء. وكذلك حمل الميت ليس بناقض من نواقض الوضوء. والاموات وسيله مسهم ليس بنجاسة يوجب وضوءا او يوجب غسلا. ايضا من النواقض التي ذكر اهل العلم مسألة القيء وهو ان

33
00:10:13.550 --> 00:10:33.550
استفرغ الانسان ويخرج القيء من فمه ويدخل في القيء القلص وكذلك القيء والقلص وهو يعني القلق دون القيء فان القلق هو شيء من الطعام اليسير الذي يخرج من المريء عند الارتجاع. واما القيء فهو ان يملأ فاه فيخرج شيئا من طعام الذي اكله

34
00:10:33.550 --> 00:10:52.350
وهو ان يستفرغ ويخرج ما في بطنه فذهب جمع العلم الا ان القيء ينقض الوضوء الى ان القيء ينقض الوضوء واخذ ذلك من حيث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ كما في حديث ثوبان الذي رواه معدن ابن ابي طلحة عن ثوبان وهو حديث صحيح

35
00:10:52.900 --> 00:11:12.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فتوضأ. فاخذ اهل العلم من هذا ان الوضوء واجب بهذا الحديث. وايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي قال من من اصابه قي او رعاف او قلس فلينصرف وليتوظأ وليبني على صلاته وهذا الحديث حديث منكر كما مر معنا في

36
00:11:12.900 --> 00:11:32.900
خروج الدم والقي والرعاف وانه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بخروج الدم او بخروج الرعاف. وعلى هذا حجتهم حديث ثوبان وحيث عائشة اما حي ثوبان فهو صحيح حي ثوبان صحيح وفيه ان من اصابه قي فان السنة ان يتوضأ اما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذلك

37
00:11:32.900 --> 00:11:52.900
من باب ان المسلم اذا تقي انه يفتر جسده ويفتر جسمه فاذا توضأ اعاد النشاط الى نفسه والى بدنه فيكون وضوءه صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب لا ان القيء ناقض في نفسه لا ان القي ناقض نفسه واما من قال انه النجاة استحاذ كما كانه خرج من آآ خرج من

38
00:11:52.900 --> 00:12:12.450
المعدة نقول انما يكون نجسا اذا خرج من الدبر. اما اذا خرج من الاعلى فانه ليس بالجنس. وان كان جمع من عامة اهل العلم يرون ان القي نجس ان القي نجس اذا استحال في المعدة. وهذا عليه عامة اهل العلم لكن الصحيح نقول ليس هناك دليل ايضا على نجاسة القيء الا ما

39
00:12:12.450 --> 00:12:32.450
الفقهاء واما ايجاب الوضوء ايجاب الوضوء من خروج القيء فنقول ليس هناك دليل ومستند يصير اليه المسلم في ايجاد الوضوء بخروج القيء فعلى هذا نقول الصحيح ان خروج القيء سواء كان كثيرا ملء الفم او دون ذلك كالقلص فانه لا

40
00:12:32.450 --> 00:12:52.450
وضوءا لا يوجب وضوءا والمسلمين توضأ من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. لكن نقول ان من تقيأ يجب عليه الوضوء نقول ليس هذا طيب والمسألة خلافية بين العلم فذهب المشهور عند الحنابل وعند الاحناف ان القيء اذا كان ملء الفم انه ينقض الوضوء وذهب اخرون الى ان القيء

41
00:12:52.450 --> 00:13:10.050
اليس بناقض وهو الصحيح ان القي ليس بناقض. ايضا من النواقض التي ذكر اهل العلم ووقع فيها خلاف مسألة القهقهة في الصلاة. اذا قهقهقه المسلم في صلاته فقد ذهب بعض اهل العلم كاهل الرأي الى انه يبطل

42
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ويلزم ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. واشتروا ذلك ان يكون قهقهة وان يكون في الصلاة. اما اذا قهقه خارج الصلاة فبالاجماع ليس بيناق من نواقض الوضوء وانما قالوا بانه ناقض في الصلاة لما ورد من مراسيل عن ابراهيم النخعي وعن الحسن وعن ابي العالية ومنها احاديث مرفوعة

43
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من قهقه ان ان يعيد الوضوء وهذه الاحاديث وهذه الاثار ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما في هذا الباب فهو ضعيف ولا يصح انما هي مراسيل ومقاطيع وايجاب الوضوء من القهقهة يحتاج الى دليل صحيح

44
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
لكن يبقى مسألة القهقة في الصلاة لا تجوز القهقهة في الصلاة تنافي الخشوع وتنافي توقير الله وتقدير ربنا سبحانه وتعالى. فالواجب واذا وقف باذن الله عز وجل ان يقف خاشعا متذللا منكسرا لربه سبحانه وتعالى. والقهقه تنافي هذا المقام القهقهة

45
00:14:10.050 --> 00:14:31.750
ضحك في الصلاة ينافي هذا المقام اي ينافي مقام الخشوع والتوقير لله عز وجل لكن نقول اذا قهقه بطل وضوءه نقول ليس بصحيح اذا قهقه في الصلاة بطلت صلاته بالاجماع. اما وضوءه فهو صحيح ولم يبطل فلم يبطل. فالذي يلزمه من قهقه

46
00:14:31.750 --> 00:14:51.750
في صلاته هو ان يعيد الصلاة ويتوب ان يعيد يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب ومن هذه المعصية التي وقع فيها وهي قهقهته في صلاة اذا كان اختيارا اما اذا كان الانسان قهقه قصرا وقهرا بدون ان يستطيع ان يدفعه فالله لا يكلف نفسا الا وسعها. اما

47
00:14:51.750 --> 00:15:11.750
ان يتهاون في ما امر الصلاة ويضحك ويكركر ويقهقه فان هذا امر محرم ولا يجوز وتبطل الصلاة معه اجماعا اما الظروف لا يبطل بالقهقهة وانما يلزمه آآ كما ذكرت يعيد الصلاة ويتوب ويستغفر الى الله عز وجل. اما خارج الصلاة فالضحك والقهقهة فليست

48
00:15:11.750 --> 00:15:27.250
الى بلاء الوضوء اتفاقا ليست بناء نواقض الوضوء اتفاقا اذا ايضا من نواقض الوضوء كما ذكرت القهقرة التي يذكرها العلم والصحيح انها ليست بناقض. من نواقض الوضوء ايضا كل ما اوجب غسلا كل ما اوجب غسلا فانه

49
00:15:27.250 --> 00:15:50.200
ينقض الوضوء الا حدث الموت فالموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا. اما التقاء الختالين فانه يوجب الوضوء ويوجب الغسل. وكذلك آآ زال المني بشهوة بشهوة دفقى يوجب الوضوء ويوجب الغسل كذلك الحيض وكذلك النفاس كل ما اوجب الغسل

50
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
انه يوجب يوجب الوضوء للغسل. وكما مر معنا او سيأتي معنا ان الوضوء اذا اذا اغتسل المسلم بنية رفع الحدث الاكبر فان وضوءه يدخل تباعا ويجزئ الغسل عن الوضوء يجزئ الغسل عن الوضوء بشرط ان ينوي رفع الحدث الاكبر فاذا نوى رفع الحدث الاكبر دخل الحدث الاصغر من باب

51
00:16:10.200 --> 00:16:24.950
دخل الحدث الاصغر من باب اولى. اذا هذه بعض النواقض التي ذكرها اذا هذا يظن منا وايظا ذكر بعظ من النواقظ مس شيء من النجاسات مس يعني بعظهم ذكر انه اذا مس ابطه

52
00:16:24.950 --> 00:16:44.950
فانه ينقض والصحيح انه ليس بناقض لو مس اي شيء من جسده. ولذا يسأل كثير من الناس هل مس النجاسات ناقل نواق الوضوء قل مس النجاسة ليس بناقض لان كثيرا من الناس يسأل اذا كخاصة النساء اذا وظأت ولدها وازالت القدر الذي عليه فان

53
00:16:44.950 --> 00:17:02.350
يقول قد باشرت النجاسة بيدي فهل علي الوضوء؟ نقول ليس مس النجاسة بناقض مس النجاسة ليس دما او مس بولا او مس غائطا ليس ذلك بناقض نواقض من نواقض الوضوء. اذا هذه نواقض الوضوء التي ذكرها اهل العلم

54
00:17:02.950 --> 00:17:22.950
اه وهي نعيدها باختصار الخادم السبيلين النوم اه التي التي تنقظ مسائل النواقض التي تنقظ على الصحيح الخانز الين ايا كان ذلك الخارج سواء كان غائطا او بولا او ريحا او دما او منيا او مذيا او وديا كل هذه

55
00:17:22.950 --> 00:17:42.950
ناقظ من نواقض الوضوء. كذلك النوم الصحيح ان النوم ناقظ لمن لم يمكن مقعدته من الارظ. كذلك اكل لحم الابل ناقظ لامر النبي صلى الله عليه وسلم لمن اكل لحم ابل ان يتوضأ. كذلك ايضا من من النواقض آآ من هذه المعنى آآ الخامس السبيلين النوم اكل لحم

56
00:17:42.950 --> 00:18:02.350
ومن الاحوط اذا اذا مس الانسان ذكره ان يتوضأ. واما ما عدا ذلك من القهقهة والقيء وتغسيل الميت المرأة وما شابه ذلك فليس بناقض نواقض الوظوء على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعد هذا ننتقل الى مسألة

57
00:18:02.700 --> 00:18:22.700
الى مسألة آآ آآ المسح على العمامة حيث ان المسح على العمامة متعلق ايضا بالوضوء. العمامة يذهب كثير من اهل العلم الى ان العمام لا يمسح عليها. وذلك ان كثيرا من الفقهاء يشترط يشترط عند آآ الوضوء ان يمسح على شيء من رأسه. سواء ان يمسح آآ ربعه

58
00:18:22.700 --> 00:18:42.700
او يمسح ناصيته او يمسح شيء من رأسه. فقالوا اذا لبس عمامة فيجب عليه ان ينزع شيئا منها حتى يمسح شيئا من الرأس وهذا عند بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعي ومذهب ايضا الاحناف. ومنهم من ذهب الى ان الى ان العمامة يجوز مسح عليها

59
00:18:42.700 --> 00:19:02.700
اذا شق نزعها وكان هناك ظرورة فانه يمسح عليها كاملة. ومنهم من جوز المسح ولو لم يكن لظرورة هذا هو الصحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عمرو ميتة الظمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين وثبت

60
00:19:02.700 --> 00:19:15.050
ايضا في صحيح مسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى على ناصيته والعمامة وثبت ايضا عن بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح

61
00:19:15.050 --> 00:19:35.050
الخفين والخمار وكذا جاء عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه كما في مسلم وجاء ايضا عن ابي بكر الصديق كما روى ذلك الصنابيحي عن ابي انه قال رأيت ابا بكر الصديق يمسح على عمامته او على خماره وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ان شئت فامسح وان شئت

62
00:19:35.050 --> 00:19:55.050
فانزع لمن سأله هل يمسح الامامة؟ بل روى ابن حزم آآ والخلال ايضا عن زيد ابن اسعد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال من لم تطهر من لم يطهر الناس على العمامة فلا طهره الله عز وجل. وقد صححه ابن حزم هذا الاثر. فهذه ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه في

63
00:19:55.050 --> 00:20:15.050
ورواه حميد انه رأى يمسح الامامة وكذلك جعل بامامة رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى انه مسي على نسوته وعن ام سلمة سحت على خمارها فجاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسحوا على العمائم والخمار وكذلك جاء

64
00:20:15.050 --> 00:20:27.800
بعض الصحابة كابن عمر انه كان لا يرى المسح على العمامة ونقل بعض رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف انه اراد ان يتوضأ فنزع عمامته مسح ما عليها كالذي يعنوا هنا الصحيح من اوقات اهل العلم

65
00:20:28.500 --> 00:20:48.500
ان العمامة يجوز المسح عليها. الذين جوزوا المسح اشترط بعضهم شروط. الذي جوزوا المزح اشترطوا شروطا على آآ المسح بها. فقال بعضهم يشترط لها ان تلبس على طهارة وان تلبس على طهارة من باب قياس على الخف. وهذا الشرط ليس بصحيح وذلك ان

66
00:20:48.500 --> 00:21:10.850
الخفق يا سمع الفارق فالخف آآ اصل ما تحته مغسول. والرأس العمامة والخمار اصل ما تحتها ممسوح. فلا يقاس ممسوح على لا يقاس على مغسول. ثانيا ان النص جاء في الخفين ولم يأتي في الامام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه امر

67
00:21:10.850 --> 00:21:30.850
من لبس عمامة ان يدخلها على طهارة بخلاف بخلاف الخف فانه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اذا الاصل ان الخف هو الذي يشترط فيه الطهارة. اما العمامة فلا يشترط لها ان يلبسها المسلم على طهارة. وانما يشترط ان يلبس عمامة تغطي

68
00:21:30.850 --> 00:21:55.150
كله او تغطي غالب رأسه وفيما فيما يعتاد الناس على تغطيته بالعمامة ويمسح عليها عند ذلك. اشترط ايضا الذي المسع بعضهم شرط وهو ان تكون محنكة او يكون لها ذؤابة. اما ان تكون محنكة واما ان تكون لها ذئبة. والمحنكة هو ان يلف على رأسه ثم يدير طافه من تحت حنكه. يدير طرفه من تحت

69
00:21:55.150 --> 00:22:15.150
هلكه او ان يلف على رأسه كاملة ويجعل لها طرفا يتدلى خلف ظهره وتسمى الذئبة اي ذئابة العمامة وعللوا ذلك ان هذه عمائر المسلمين وان لفها دون ذوئب ودون ان من عماء المشركين وتشبه المشركين في عمايلهم لا يجوز واذا كان لبسه على معصية

70
00:22:15.150 --> 00:22:35.150
كيف لا يجوز المسح عليها؟ لكن نقول ايضا مسألة اشتراط المسح عليها بان تكون آآ يعني لها ان تكون محنكة او يكون لها ذؤابة نقول ليس فهناك دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط هذين الشرطين لكن آآ لبس العرب العمام كانوا يلبسونها محنكة او لها ذئاب هذا الذي

71
00:22:35.150 --> 00:22:45.150
يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسه اصحابه رضي الله تعالى عنهم لكن ثبت عن موسى الرشح رضي الله تعالى انه مسح قنصوته وهو غطاء يغطي الرأس المرأة ايضا ثبت عن ام

72
00:22:45.150 --> 00:23:00.650
رضي الله تعالى عنها انها مسحت على خمارها. وعلى هذا نقول الصحيح والصحيح في مسألة مسح الامامة انه لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها ايظا ان تكون محنكة. وانما الذي يشترط هو ان يشق نزعها

73
00:23:00.650 --> 00:23:20.650
ان يلبس العمامة ويلف على رأسه مثلا يلف غترته في شدة البرد ويلفها لفا شديدا او يظع عمامة ويلف شديدا يلويها اكثر من لية ويكون في نزعها مشقة على المتوضأ نقول لا يلزمك نزعها ويجوز لك ان تمسح عليها

74
00:23:20.650 --> 00:23:40.100
ولا يشترط ان تمسح على شيء من الرأس. اذا كان شيئا من الرأس قد خرج فانك تمسح ما خرج وتمسح بقية العمامة. اما اذا كانت العمامة غط الرأس كاملا فلا يلزمك ان تحصر على العمامة وان تحصل عن رأسك وتمسح على ما تحت العمر وانما يلزمك ان تمسح العمامة. اذا

75
00:23:40.850 --> 00:24:00.850
اذا كانت العلمة قد شدت على الرأس وشق نزعها فانه يمسح على عممته. اما كما يفعل بعض الناس الطاقية مثلا او الشماغ فهذا سهل وسهل رفعه فيدخل يده من تحت طاقيته ومن تحت غترته او من تحت ما يلبس من آآ واقت فوق رأسه ويمسح ويمسح رأسه كاملا. اما

76
00:24:00.850 --> 00:24:20.850
فاذا كان قد شدها شدا محنكا او محكما وشدها شدا آآ محكما يشق نزعه فيجوز له ان يمسح على عمامته ذلك المرأة اذا لبست خمارها ولفته على رأسها وشق عليها نزعه كأن تكون في سوق او في مجمع او في مكان وتحتاج ان تتوضأ نقول لا

77
00:24:20.850 --> 00:24:40.850
لا حرج ان تمسح ايضا على خمارها. كذلك يكون الانسان وضع على رأسه حناء وشد رأسه بشيء يحمي الرأس منها من تساقط الحناء يقول لا حرج ان تمسح على هذا الحناء وتمسح على ما وضعته فوق هذا الحناء فلا حرج في ذلك

78
00:24:40.850 --> 00:24:53.100
هذا يلحق ايضا بحكم المرأة اذا الصحيفة سأت العمامة انها انها اذا لبسها المسلم ولا يشترط لها الطهارة انه يمسح عليها فلا يشترط ان يسبقها طهارة لا يشترط ان يسبقها

79
00:24:53.100 --> 00:25:13.100
طهارة ولا يشترط ان تكون محنكة ولا ان يكون لها ذؤابة وانما الذي يشترط هو ان تلبس وان يشق يصعب على مسلم ان ينزعها او يلحق في ذلك حرج ومشقة اذا نزع عمامته. اذا نزع العمامة هل يمسح فقط جوانبها؟ نقول يمسح على ما

80
00:25:13.100 --> 00:25:33.100
غطى الرأس اذا كان لمن تغطي الرأس كاملا فانه يمسح العمامة كاملا. وكما انه يمسح رأسه كاملا كذلك يمسح العمامة واما ما تجاوز اه حد الرأس كان يكون لها ذؤابة او تكون محنك تحت الحنك فلا يمسح فلا يمسح ما تحت الحنك ولا يمسح

81
00:25:33.100 --> 00:25:50.300
ما تدلى من الخلف وانما يمسح ما كان في محيط في محيط الرأس. وهل والعمامة لها مدة نقول هذه احد الفروق بين العمامة وبين الخف هناك عدة فروق الفرق الاول ان العمامة تلبس على غير طهارة والخف لا يجوز

82
00:25:50.300 --> 00:26:10.300
يوسع عليه الا بعد لبسه على طهارة. الفرق الثاني ايضا ان العمامة تمسح كلها. واما الخف يمسح ظاهره. الفرق الثالث ايضا ان الامامة ليس لها وقت فلو لبسها المسلم شهرا او عشرة ايام فانه لا فلا يلزمه نزعها بخلاف الخف فان له وقت محدد وهو

83
00:26:10.300 --> 00:26:30.300
ان يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام لياليها للمسافر للمسافر. هذا ايضا من ايضا اه يتفقان ان آآ العمامة تنزع اذا وقع ما يوجب الغسل كذلك الخف ينزع اذا وقع المسلم فيما يوجب الغسل هذا ما يتعلق بمسألة

84
00:26:30.300 --> 00:26:50.300
ما هو قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث انه مسعى العمامة وحدها مسح على رأسه وحده مسح على العمامة وعلى الرأس معها فاذا فعل المسلم هذا او هذا وهذا فهو مخير ان مسح على العمامة فذلك جائز. انمسى على ناصيته والعمامة فذلك جائز. انمسى على رأسه فهذا هو

85
00:26:50.300 --> 00:27:05.750
اصل الاصل ان يمسح على رأسه اذا غطى رأسه بشيء يشق نزعه مسح على ذلك الغطاء الذي غطى به رأسه اذا رأسه بشيء وخرج شيء من شعره او شيء من رأسه فانه يمسح ما ظهر

86
00:27:06.300 --> 00:27:26.300
ويمسح بقية العمامة. اشترط بعضهم الذين قالوا بعدم الجواز على المسح على الامامة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة قالوا حديث ابن المغيرة ابن شعبة الذي في الصحيح وهو انه مسعى الناصحين يدل على اي شيء قالوا يدل على وجوب المسح على شيء من الرأس. لكن نقول هذا الدليل آآ دليل

87
00:27:26.300 --> 00:27:36.300
صحيح لكن ليس فيه دلالة على ما ذهبوا اليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دمس على تلك العمامة كانت ناصيته قد ظهرت. فمسى على ما ظهر ومسى على بقية

88
00:27:36.300 --> 00:27:56.300
العمامة. واما حديث كعب العجرة حديث عمرو ميت الظمري. فانهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يذكروا انه مسح لا شيء من رأسه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الصحيح ان العمم يجوز المسح عليها. وان كان قول الجمهور لا يرون المسح عليه لكن قول الصحيح انه ثبت عن النبي صلى الله عليه

89
00:27:56.300 --> 00:28:13.300
وثبت عن اصحابه ثبت عن ثبت عن ابي بكر الصديق وعن ابن الخطاب وعن ابي امامة وعن انس رضي الله تعالى عنه وعن ابي موسى الاشعري وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها مسحوا على العمائم وعلى الخمار فهذا دليل واضح وصريح

90
00:28:13.300 --> 00:28:33.300
على جواز المسح على العمام اذا لبسها المسلم وشده على رأسه وشدها على رأسه. اما الطاقية فالصحيح انه لا يمس عليها المسلم وذلك ان نزعها سهل نزعها سهل. اما ما يحتاج كلفة فهو الذي يمسح هو الذي يمسح عليه فهو الذي يمسح عليه. ايضا

91
00:28:33.900 --> 00:28:53.900
هذا ما يتعلق بمسألة المسح على العمائم. ايضا من المسائل التي يحتاجها المسلم في وضوءه ان يعرف احكام المس على الخفين. المسح على الخفين والمسح الخفين مسائله كثيرة. الذي يعين هنا اولا حكم المسح على الخفين. المسح بالخفين جائز باتفاق اهل العلم. ولا خلاف بينهم في ذلك

92
00:28:53.900 --> 00:29:03.900
فقال المبارك ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين وكذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى بل قال احمد في فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:29:03.900 --> 00:29:22.800
قال ايضا الحسن البصري احفظ في سبيل حديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم وهو رخصة رخصة ينتقل اليها المسلم عند ستر قدميه بشروط سيأتي ذكرها. فالمسح الخفين محل اتفاق بين اهل العلم. يخالف في ذلك بعض اهل البدع

94
00:29:23.450 --> 00:29:43.450
كالروافظ والخوارج كالروافض الخوارج فلا يرون المسح على الخفين وذلك انهم يرون ان الاصل هو غسل القدمين يحتجون بحجج من ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه. وابن عباس رضي الله عنه انهما قالا ان النبي لم يمسح بعد نزول المائدة. وهذا ليس بصحيح

95
00:29:43.450 --> 00:30:03.450
علي وليس بصحيح ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في احاديثهم فهذه الاسانيد منقطعة وليست محفوظة عن علي رضي الله تعالى عنه ولا عن ابن باسم رضي الله تعالى عنه. واما اية المائدة قالوا انها ناسخة لاحاديث مسح الخفين. فنقول ايضا ليس في ذلك دلالة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عبد الله عند

96
00:30:03.450 --> 00:30:23.450
البخاري انه مسح انه مسح فيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وجري بن عبدالله لم يسلم الا بعد نزول اية مائدة فادلة الجمهور وعامة العلماء على جواز المس هي الادلة الصحيحة الصريحة القوية وهي احاديث متواترة عن

97
00:30:23.450 --> 00:30:33.450
النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح الخفين وكما ذكر احمد ليس في نفسي منه شيء وكذلك قال ابن مبارك قال الحسن البصري وهو محل اتفاق بين اهل العلم في مسألة

98
00:30:33.450 --> 00:30:51.650
اسعى الخفين خلافا للروافض وخلافا للخوارج فانهم لا يرون المسح على الخفين. واما احاديث ويل الاعقاب من النار وما شاء من الاحاديث يدل على وجوب غسل القدمين فانها تدل على ان القدم اذا كانت مكشوفة فان حقها الغسل فان حقها الغسل. كذلك

99
00:30:51.650 --> 00:31:11.650
من يقال لهم ان اية المائدة قرأت بقراءتين بقراءة الخفظ في القدمين وبقراءة النصب ففي قراءة وارجلكم بالكسر تحمل على ان تكون القدم مستورة فتنزل من الزيت الممسوح على الرأس كما قالت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فتكون قراءة الجر التي هي

100
00:31:11.650 --> 00:31:31.650
اه بجر الارجل محمولة على كونها مستورة بالخف. وعلى قراءة النصب تكون محمولة على حال كشفها وارجلكم فيعود الظفاء يكون الظمير عائد على اليدين اذا كانت القدم مكشوفة ويكون الظمير يعود على الرأس اذا كانت مستورة. والنبي صلى الله

101
00:31:31.650 --> 00:31:56.900
وسلم مسح بعد نزول اية المائدة. وايضا اية المائدة قراءة النصب قراءة النصب تدل على ان القدم لها حالتان حالة تكشف فيها القدم فيجب غسلها وحالة تكون فيمسح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم خص حال كون القدم مستورة بالمسح. والقرآن خصها اذا كان

102
00:31:56.900 --> 00:32:14.650
اللي هو الاصل انه اذا كانت مكشوفة فحقها فحقها الغسل فحقها الغسل وهذا هو الاصل ولا يجوز المسلم ولا يجوز المسلم ان يغسل ان يمسح على قدميه وهي مكشوفة. وانما يمسح القدمين في حال كونها مستورة بخف حال كونها

103
00:32:14.650 --> 00:32:34.650
مستورة بخف اما اذا كانت مكشوفة فقد جاءت الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه وقال ويل للاعقاب من النار اما اذا عليها اذا كان لابسا خفا فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في احاديث كثيرة حديث ابن رضي الله تعالى عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:32:34.650 --> 00:32:54.650
اه توظأ فلما اراد ان يغسل قدميه اهويت لانزع عن خفيه. فقال النبي وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما اخبر سعد ابي وقاص ذلك رضي الله تعالى عنه ايضا وثبت عن كعب ابن عجرة انه مسع

105
00:32:54.650 --> 00:33:14.650
فين والخمار؟ وعن عمرو ميت الظمر انه مسع الخفين والخمار وثبت ايضا في احاديث كثيرة عن علي انه قال يمسح المقيم يوم وليلة وابن عسال المرادي لا ننزع خفافا اذا كنا سفرا فهمنا ليها. واذا كنا يوم الا الا من جنابة ولكن من غاية او بول النوم اي اننا

106
00:33:14.650 --> 00:33:30.950
لا نخلعهما من الغائط وهذه الاحاديث الكثيرة تدل على ان الخف اذا ستر القدم فانه يمسح عليه. الا ان لبس الخف والمسح عليه له شروط. اذا عرفنا الان مسألة ان الخف المسح عليه مشروع

107
00:33:30.950 --> 00:33:50.950
داخلة بين الفقهاء في جواز المسح عليه وانما الخلاف في حقيقة الخف وما يشترط فيه. اه الشروط التي يشترط في الخف هناك عدة شروط شروط متفقة بين العلم وشروط وقع فيها وقع فيها خلاف. الشرط الاول وهو محل اتفاق بين الائمة ان يلبس المسلم الخفين على

108
00:33:50.950 --> 00:34:10.950
طهارة على طهارة كاملة فلابد ان يلبس الخفيطة كاملة. ومعنى طه كاملة ان يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين الوضوء الكامل ثم يجلس خفين على خلاف في مسألة مسألة ترتيب الاعضاء بين الوضوء والموالاة الذي يعنينا ان

109
00:34:10.950 --> 00:34:30.950
انه يجب عليه الا يلبس خفيه الا بعد طهارة كاملة. ولعل هذا وقع خلاف اذا غسل قدمه اليمنى ولبس الخف. ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس في الايسر ثم هل هل يصح هذا هذا الفعل؟ نقول الصحيح انه صحيح لانه يصدق عليه انه لبس خفيه على طهارة كامل وان كان

110
00:34:30.950 --> 00:34:52.250
الاحوط الا يلبس خفيه الا يلبس خفيه الا بعد غسل قدمه اليسرى بعد غسل قدمه اليسرى اي بعد ان يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس خفيه لو احتاج ولبس الخف بعد غسل اليمين ثم لبس الخف بعد غسل القدم اليسرى نقول لا حاجة لكن لو عكس وغسل قدميه اولا ثم غسل

111
00:34:52.250 --> 00:35:12.250
ومسعى رأسه وغسل وجهه نقول الصحيح لا يجوز لان الترتيب بين اعضاء الوضوء مشترط ومشروط كما مر بنا فلا يجوز له ان يلبس الا بعد ان يغسل الوجه واليدين ومن يمسح على رأسه ثم يغسل قدميه فيلبس الخفين بعد ذلك. اذا الشرط الاول ان

112
00:35:12.250 --> 00:35:33.300
البسهما على طهارة كاملة. هناك من يخالف وهذا الخلاف لا يلتفت اليه لانه مخالف للنص وهو قول لبعض آآ الرافظة انه لا يشترى  لا يشترط ان يلبسوا مع الطهارة خاصة ان الروافض لا يرون مسح الخفين اصلا وانما يوجبون يوجبون غسل القدمين بل لا

113
00:35:33.300 --> 00:35:53.300
يجب الغسلة يوجبون المسح على القدمين فهم خالفوا من جهة القدم فلا يرون وجوب غسلها ولا يرون جواز المسح والفيض وانما يرون ان القدم حقها المسح وهذا ليس ليس بصحيح. اذا الشرط الاول ان يلبس الخف على طهارة كاملة ولا

114
00:35:53.300 --> 00:36:13.100
يجوز له ان ان ان يلبس الخف قبل ان يفرغ من طهارته ومن غسل اعظائه. الشرط الثاني ولعلنا نقف على هذا الشرط حيث ان اللقاء قد آآ قارب على الانتهاء ونكمل بقية شروط المسح الخفين او نأخذ مسح الخفين كاملا في اللقاء

115
00:36:13.100 --> 00:36:33.100
القادم باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لا علينا. وان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما يحب ان يعلمنا ما يقربنا اليه سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمة

116
00:36:33.100 --> 00:37:03.100
رحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  يزخر فيها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت