﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:23.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصل مجالسنا في فقه العبادات ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وان

2
00:00:23.000 --> 00:00:46.200
زيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. ولا نزال مع بعض احكام السفر ومن هذه الاحكام المهمة في السفر رخصة الجمع للمسافر فمن رحمة الله تعالى بعباده ان

3
00:00:46.350 --> 00:01:10.200
يسر لهم دينهم فاذا احتاجوا الى التخفيف جاء التيسير جاءت الرخص من عند الله تعالى فالمسافر من الرخص في السفر انه يجوز له ان يجمع بين الصلوات. يعني يجمع بين صلاة الظهر والعصر

4
00:01:10.250 --> 00:01:27.950
اما ان يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او يجمع جمع تأخير فيصلي الظهر والعصر في وقت العصر وهذا بحسب حاله. بحسب ما يتيسر له بحسب اختياره هو

5
00:01:28.250 --> 00:01:41.200
وكذلك يجوز له ان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء اما ان يجمع جمع تقديم فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب او يجمع جمع تأخير فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء

6
00:01:41.600 --> 00:02:01.400
هذا من الرخص في السفر واما صلاة الفجر فهي لا تجمع وثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر

7
00:02:01.650 --> 00:02:24.250
ثم نزل فجمع بينهما لان هذا هو الايسر اذا سافر قبل ان تزول الشمس قبل اذان الظهر فالان وفي الطريق واذن عليه الظهر وهو في الطريق. فيشق عليه ان ينزل ويصلي الظهر والعصر ثم يكمل. ان كانوا هكذا في قافلة وركب

8
00:02:24.550 --> 00:02:40.450
فيؤخر صلاة الظهر الى صلاة العصر فاذا جاء وقت العصر وقد قطعوا مسافة طويلة بعد ذلك ينزل وقت العصر ويجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لان هذا هو الارفق في هذه الحالة

9
00:02:40.650 --> 00:02:58.900
قال فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل اذا اذن الظهر وهو لا يزال في منزله في السفر لان هذا في الطريق. هذا الحديث في الطريق اذا اذن الظهر قبل ان آآ يرتحل

10
00:02:59.200 --> 00:03:17.650
فيصلي الظهر والعصر اه جمع التقديم ثم يواصل سيره الى المغرب فهذا اه الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم اما جمع تقديم او جمع تأخير هو من باب الايسر للمسافر

11
00:03:18.100 --> 00:03:43.600
والمسافر ما دام في السير يجوز له ان يجمع عند جماهير العلماء. يعني اذا كنت في طريق السفر فلا اشكال انك تجمع بحسب ما يتيسر لك بحسب الايسر لك. لكن اذا كان المسافر نازلا في مكان واحد. مثلا انت ذهبت الى بلد وستمكث في هذه البلد يومين

12
00:03:43.600 --> 00:04:04.300
او ثلاثة ايام يعني لن تمكث مدة اقامة. يعني كما عرفنا اربعة ايام فما فوق هي مدة الاقامة ستكون مقيما لا يجوز لك ان تقصر ولا ان تجمع لكن ان مكثت يوم او يومين فيجوز لك ان تقصر الصلاة. لكن هل يجوز لك ان تجمع وانت جالس

13
00:04:04.300 --> 00:04:21.800
في مكانك واحد قال انا جالس الان في الفندق يعني ما اخرج اخرج لعمل يسير وارجع تمر علي الصلوات الخمس وانا في الفندق مثلا فهل يجوز له ان يجمع  عند

14
00:04:22.050 --> 00:04:39.600
جماهير العلماء انه ايضا يجوز له ان يجمع لكن مع الكراهة. ما دام انه جالس في مكانه لماذا يجمع؟ الافضل له ان يقصر الصلاة بدون جمع يقصر الصلاة لان مسافر لكن ما يجمع. لانه جالس في مكانه ما يحتاج الى الجمع

15
00:04:39.750 --> 00:04:57.800
فالجمع يستحب للمسافر اذا احتاج اليه. يعني اذا كان في الطريق ويحتاج ان يجمع بين الصلوات لان هذا ايسر له. اما اذا نازلا في مكان ومثلا سيمكث في هذا المكان يوم كامل فلماذا يجمع صلوات هذا اليوم

16
00:04:58.200 --> 00:05:17.350
فهنا آآ يستحب له ان يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر لكن بدون جمع ولذلك من الفروقات بين والجمع ان القصر مستحب في السفر كله. سواء كنت نازلا في مكان او

17
00:05:17.450 --> 00:05:33.900
كنت في الطريق اما الجمع فيستحب لك في الطريق فقط اذا احتجت الى الجمع اما ان كنت نازلا في مكان في السفر اه يستحب لك ان تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع

18
00:05:34.900 --> 00:05:54.950
اه الذي يدل على جواز الجمع في السفر لمن كان نازلا في مكانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا لانه كان مترددا لا يدري متى يرجع الى المدينة فكان

19
00:05:54.950 --> 00:06:11.850
في تلك الفترة وفي يوم من الايام اه كما ثبت عند مسلم من حديث معاذ قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل

20
00:06:11.900 --> 00:06:39.750
يعني خيمته ثم خرج. فصلى المغرب والعشاء جميعا وهذا وهو نازل بتبوك فهذا الحديث فيه جمع الصلوات لكن وهو نازل في مكانه. فهذا من باب الجواز والا فالافضل ان لا يفعل هذا لانه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ الجمع آآ بين الصلوات وهو نازل الا في غزوة تبوك

21
00:06:40.100 --> 00:06:57.600
ولذلك تأمل مثلا في منى في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في منى في اليوم الثامن صلى الصلوات قصرا لكن بدون جمع لانه نزل في مكانه. لما احتاج الى الجمع في عرفة جمع. لما احتاج الى الجمع بالمزدلفة جمع. لانه يتحرك

22
00:06:57.700 --> 00:07:09.800
وحتى يتفرغ للدعاء لكن ما دام نازلا في مكانه فالاصل ان يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو المستحب. وان جمع فلا حرج عليه كما عرفنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:09.800 --> 00:07:33.350
في غزوة تبوك لكن كما عرفنا الافضل اذا كان نازلا في مكانه ان يقصر بدون جمع. طيب بالنسبة الجمع بين الصلوات اذا اراد المسافر ان يجمع جمع تقديم  جمهور العلماء يشترطون بعض الشروط وهذه الشروط في الحقيقة من باب الاحوط

24
00:07:33.650 --> 00:07:49.150
لان هذا مذهب الائمة الاربعة وان كان هناك رواية للامام احمد ورجحها ابن تيمية انه لا يشترط مثل هذه الشروط. ما هذه الشروط في جمع التقديم الشرط الاول ان ينوي نية الجمع

25
00:07:49.950 --> 00:08:13.300
في الصلاة الاولى. يعني مثلا انت الان تريد ان تجمع بين الظهر والعصر في طريقك في السفر مثلا  اذا اردت ان تجمع بين الظهر والعصر اذا صليت الظهر لابد ان تكون نية الجمع موجودة في قلبك. يعني انت تصلي الظهر تقول انا ساجمع صلاة الظهر مع العصر

26
00:08:14.500 --> 00:08:33.000
فان تكون هذه النية موجودة في صلاة الظهر اما من اول ما تكبر او اثناء الصلاة المهم تكون نية الجمع موجودة في الصلاة الاولى  وان كان كما عرفنا آآ رواية عند الحنابلة وابن تيمية يقولون يعني ما يشترط هذا

27
00:08:33.050 --> 00:08:49.700
يعني لو ان الانسان مثلا صلى الظهر وما خطر في باله ان يجمع. ثم بعد ان سلم قال لماذا ما اجمع بين الصلاتين؟ فعلى قول جماهير العلماء يقولون له لا يجوز لك الجمع وخلاص عليك ان تكمل سفرك ثم اذا اذن العصر

28
00:08:49.700 --> 00:09:09.750
تصلي العصر يعني ذهب الجمع عنك لانك ما نويت لكن رواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية انه يجوز لان هذا الشرط ليس عليه دليل واضح اه كذلك الشرط الاخر الموالاة بين الصلاتين

29
00:09:10.050 --> 00:09:30.850
هذا في جمع التقديم عند جمهور العلماء قالوا لان الثانية تابعة للاولى والتابع لا ينفصل عن متبوعه هكذا عللوا  يعني اذا اردت ان تجمع جمع التقديم تصلي الظهر ثم لا تفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. نعم لو كان الفاصل يعني يسيرا

30
00:09:30.850 --> 00:09:47.300
آآ يعني لا يقطع آآ الجمع بين الصلاتين فلا بأس يعني مثلا تكلم مع اصحابي شاورهم في امر ثم قام وصلى لا بأس يعني دقيقة ثواني معدودة هذا لا بأس به

31
00:09:47.450 --> 00:10:03.950
اما ان يطول الفاصل فهنا عند الجمهور لا يجيزون الجمع خلافا لرواية عند الحنابلة وابن تيمية. وهذا قد يحصل للانسان مثلا انسان كان في سفر صلى الظهر وما خطر في باله ان يجمع

32
00:10:04.350 --> 00:10:22.300
ثم رجع الفندق مثلا وقال تعال انا الان ساسافر وساكون في الطائرة وقت العصر. ولا زال وقت الظهر موجودا. فلماذا ما اجمع بين الظهر والعصر الان مثلا بين صلاة الظهر وبين

33
00:10:22.650 --> 00:10:40.350
صلاة العصر التي يريد ان اه يجمعها مع الظهر ربع ساعة او نصف ساعة نريد الان اصلي العصر في وقت الظهر مرت ساعة للصلاة الاولى مثلا على صلاة الظهر عند ابن تيمية ورواية عند الحنابلة يجوز له

34
00:10:40.600 --> 00:11:00.350
لان الموالاة ما تشترط لكن عند جماهير العلماء لا يجيزون ذلك لانه لابد من الموالاة بين الصلاتين لان هذه الصلاة تتبع الصلاة الاولى طبعا نقول اذا احتاط المسلم لنفسه لا شك ان هذا قول جماهير اهل العلم

35
00:11:00.400 --> 00:11:23.550
فهذا افضل من يحتاط وان يعني اه ينوي نية الجمع في الصلاة الاولى وان يوالي بين الصلاتين. فهذا يعني هو الاولى والاحوط لكن يعني اذا لم يفعل ذلك ان شاء الله ليس عليه حرج للخلاف الموجود في المسألة. والله اعلم

36
00:11:23.900 --> 00:11:47.600
وطبعا جمهور ايدوا رأيهم بانه اه يعني لذلك ما يصلي النافلة مثلا او الراتبة يعني البعدية بعد الظهر وهذا ربما يأتي معنا بالنسبة لحكم صلاة الرواتب في السفر لكن يعني قالوا اه وهذا ثبت عن يعني كثير من الصحابة لكن قالوا وقت الجمع ما يفصل بين الصلاتين بصلاة

37
00:11:47.600 --> 00:12:09.900
مع ان صلاة الراتبة كما سيأتي معنا مستحبة عند جماهير العلماء قالوا هذا لاعتبار الموالاة بين الصلاتين قالوا واما جمع التأخير فلا يشترط فيه يعني نية الجمع ولا الموالاة آآ يعني آآ عندهم

38
00:12:10.200 --> 00:12:31.950
لكن من اراد ان يجمع جمع تأخير لابد ان تكون في نيته انني ساؤخر مثلا صلاة الظهر الى العصر حتى اجمع بينهما اما ان يذهل عن صلاة الظهر ويتهاون فيها ثم لما يأتي وقت العصر يقول تعال انا ما صليت الظهر ما علي ساجمع الظهر مع العصر لاني مسافر

39
00:12:31.950 --> 00:12:52.100
وصحيح لابد سيجمع لكن يكون في الحقيقة قد ضيع الصلاة عن وقتها. لانه ما نوى نية جمع التأخير فلابد ان يكون في قلبه اني انا الان اؤخر الصلاة ليس تهاونا. وانما اؤخر الصلاة حتى اجمعها مع صلاة العصر

40
00:12:52.750 --> 00:13:20.750
فهذا بالنسبة لجمع التأخير. طبعا بالنسبة الجمع ايضا اه يجوز الجمع عند المطر عند جماهير العلماء وهذا ثبت عن جمع من التابعين عن عروة ابن الزبير اه ابي سلمة بن عبدالرحمن عمر بن عبد العزيز

41
00:13:20.950 --> 00:13:43.050
سعيد بن مسيب وهو يعني مذهب جماهير اهل العلم والمطر الذي يجيز الجمع كما قالوا هو الذي يبل الثياب يعني اذا خرجت تبتل ثيابك فهذا فيه مشقة على المسلم فهذا المطر يجيز الجمع بين الصلوات

42
00:13:43.150 --> 00:14:02.550
آآ عند آآ الجمهور يعني خلاف في الصلوات التي تجمع بعضهم يقول يعني يجمع آآ فقط يعني جمع تقديم وبعضهم يقول يعني يجمع المغرب والعشاء فقط في المطر اما الظهر والعصر ما تجمع في المطر

43
00:14:02.550 --> 00:14:20.000
لان ليس هناك مشقة لكن المشقة توجد وقت الظلمة وقت المغرب والعشاء مع نزول المطر. لكن في الحقيقة يعني آآ المطر رخصة في الجمع كما جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:20.400 --> 00:14:38.100
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر قال اراد الا يحرج امته. فلما ذكر المطر دل على انه من اسباب الجمع

45
00:14:38.450 --> 00:15:00.100
آآ فهو يعني عام سواء كان بين صلاة الظهر والعصر او بين صلاة المغرب والعشاء وكذلك يعني يجوز الجمع آآ في المطر جمع تقديم او جمع تأخير لكن الاولى والله اعلم ان يجمع

46
00:15:00.400 --> 00:15:28.650
اه يعني اه في المطر ان يجمع في المطر اذا اراد ان يجمع آآ يجمع جمع اه تقديم لان هذا مما اتفق عليه الجمهور واختلفوا في جمع التأخير لكن الامر يعني فيه سعة. لانه ما ورد المنع في ذلك

47
00:15:28.800 --> 00:15:50.050
فالامر فيه سعة ويعني اذا جمع جمع تقديم فهذا اولى خروجا من الخلاف واذا جمع جمع تأخير فهذا جائز اه لان الحنابلة هم الذين قالوا يجوز جمع التأخير في المطر اما جماهير العلماء يقولون فقط

48
00:15:50.100 --> 00:16:05.750
يعني يجمع جمع اه تقديم اه والله اعلم وان كان يعني الامر فيه سعة باذن الله ما دام ان المطر رخصة في الجمع فيجوز له ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير بحسب

49
00:16:05.750 --> 00:16:26.400
الايسر كذلك اه قال بعض العلماء ايضا يجوز الجمع للمريض الذي يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها هذا يحصل لكثير من المرظى آآ تجرى له عملية ثم يشق له ان يتوظأ لكل صلاة

50
00:16:26.550 --> 00:16:44.700
او يشق عليه ان يتحرك وان يصلي كل صلاة في وقتها. فهذا ايضا يجوز له الجمع قياسا على الجمع في السفر اروي المرض بجامع المشقة وان لم يرد حديث في الجمع للمريض لكن الدليل هو القياس

51
00:16:44.800 --> 00:17:06.450
كما ان الشرع رخص للمسافر ولمن اصابه المطر ان يجمع فالمريض اولى لان المشقة في حقه قد تكون اشد   المريض ايضا يجوز له ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير وان كان بعض العلماء يعني فقط يجيز جمع التقديم لكن

52
00:17:06.700 --> 00:17:29.250
يعني ليس على هذا دليل واضح ولهذا ان شاء الله هذا يرجع لحال المريض يعني ممكن يشق عليه الان ان يقدم الصلاة فيؤخرها احيانا الان يتيسر له ان يصلي ولا يدري بعد ذلك ممكن ان ينام ممكن ان يشق عليه ان يصلي فيجمع جمع تقديم مثلا وهكذا

53
00:17:29.250 --> 00:17:46.150
ينظر الى الايسر له في جمع بين الصلوات. طبعا الجمع في المطر او في المرض هذا جمع بدون قصر القصر يكون في السفر فقط. اما الجمع اوسع الجمع يكون عند هذه المشاق والحاجات

54
00:17:46.500 --> 00:18:11.850
بل بعض العلماء جوز الجمع عند الضرورة حتى للمقيم يعني مثلا طبيب سجري عملية من قبل الظهر وسيخرج من غرفة العمليات على صلاة المغرب مثلا ولا يكون له فسحة الا دقائق معدودة وعملية خطيرة وما عنده وقت في العملية يأخذ استئذان او شيء الا خمس

55
00:18:11.850 --> 00:18:33.750
دقائق او كذا. ما نستطيع ان يصلي صلاة اه صلاة الظهر والعصر كل صلاة في وقتها هنا يرخص له ان يجمع مثلا بين الصلاتين مثلا وهو يقدر ظرفه هنا يستفتي نفسه وينظر هل يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقته هذا هو الواجب. اما اذا ما كان يستطيع يجمع بين الصلاتين

56
00:18:34.150 --> 00:18:56.600
مثلا واحد مثلا يراقب الاعداء او مثلا على جهاز مهم جدا في الجيش الشرطة ويعني يراقب قد يكون العدو يرمي صواريخ او كذا فاعطي آآ ساعات معينة طويلة انه يراقب ما يتحرك من مكانه

57
00:18:56.750 --> 00:19:13.400
ماذا يفعل الان واذا استطاع ان يجمع بين الصلاتين هذا هو الواجب عليه قال انا ما استطيع الا ان اجمع فمثل هؤلاء يرخص لهم وهكذا يعني احيانا الانسان يعني يضطر الى الجمع لكن ما توسع في هذا

58
00:19:13.750 --> 00:19:28.400
يعني بعض النساء الان يسألن يقول انا عندي عرس والله اظاع المكياج ولابد نجمع بين الصلاة حتى ما يذهب المكياج مثلا. قل لا هذا هذه ليست بضرورة ولا بحاجة ماسة. هذا شيء كمالي ما يتهاون

59
00:19:28.400 --> 00:19:48.600
الانسان في مسألة الصلاة فالجمع في الحذر يكون عند الضرورة او اذا يعرف من نفسه ما يتمكن ان يصلي بعد ذلك وهذا يحتاجه الناس اليوم مثلا اذا اراد ان يسافر مع هذه يعني الوسائل ممكن تكون الطائرة ما فيها مكان للصلاة

60
00:19:48.750 --> 00:20:13.100
اه يقول انا اه يعني اه ساسافر وقت الظهر لكن ساصل البلد التي ساسافر اليه وقت المغرب والطائرة ليس فيها مكان لان اقوم واصلي والمطار في المدينة وانا ما خرجت من المدينة حتى يترخص او اخذ رخص سفر. فهو هنا ممكن ان يجمع

61
00:20:13.150 --> 00:20:29.100
يجمع مثلا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم صلي اربع ركعات اربع ركعات في المطار. قبل ان يركب الطائرة ثم يعني يسافر ويصل هناك وقت المغرب اما اذا كان سيصل هناك وقت العصر ماذا ما يوجد دائي للجمع

62
00:20:29.200 --> 00:20:50.150
يصلي الظهر في وقتها ثم اذا وصل البلد الذي سافر اليه يصلي العصر هناك. لكن اذا احتاج الى الجمع يجمع وهكذا يعني يجمع المسافر بين الصلوات ان احتاج الى ذلك. وطبعا آآ بالنسبة للجمع للحاجة هذا

63
00:20:50.550 --> 00:21:04.200
يعني ثبت عن ابن عباس كما عرفنا في الحديث لما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر ويعني قال اراد الا يحرج امه يعني حصل ظرف

64
00:21:04.250 --> 00:21:19.850
ما بينه ابن عباس قال لكن اراد الا يحرج امته هذا هو المقصود انه اذا يعني حصل ظرف للانسان وما استطاع ان يصلي في الوقت فيجوز له ان يجمع بين يعني الصلاتين عند الظرورة هذي بعظ الاحكام

65
00:21:19.850 --> 00:21:35.450
المهمة في الجمع بين الصلاتين نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا نسأله تعالى ان يعفو عنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

66
00:21:35.550 --> 00:21:36.100
