﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين

2
00:00:16.350 --> 00:00:36.500
نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها تقدم معنا ايها الاخوة الحديث في حلقات ماظية عن الغسل واصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان الغسل يرفع الحدث الاكبر عن المسلم

3
00:00:36.850 --> 00:01:06.200
الحيض او الجنابة واليوم معنا المسائل التي لا يجوز الجنب او الحائض اه او هناك امور لا يجوز للجنب او الحائض ان يفعلها عرفنا ان المسلم اذا انتقض وضوءه لا يجوز له ان يصلي ولا ان يطوف ولا ان يمس المصحف

4
00:01:06.500 --> 00:01:26.300
وهذي الثلاثة كذلك من باب اولى الذي اه عليه جنابة او المرأة التي هي حائض طبعا لا يجوز لهما الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف لكن الجنابة او الحيض حدث اكبر

5
00:01:26.800 --> 00:01:54.400
وهناك امور اخرى لا يجوز للجنب وللحائض ان يفعلاها اه وهذا  ينحصر في مسألتين مسألة قراءة القرآن ومسألة اللبس يعني المكث في المسجد بالنسبة لقراءة القرآن للجنب هل يجوز لمن كان عليه جنابة ان يقرأ القرآن

6
00:01:55.050 --> 00:02:13.800
الجواب لا يجوز عند الائمة الاربعة رحمهم الله وذلك لما ثبت عند ابي داود من حديث عبد الله بن سلمة المرادي رحمه الله وحديث حسن ان شاء الله قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان

7
00:02:14.400 --> 00:02:36.100
تذكر ان علي رضي الله عنه قضى حاجته ثم اه توضأ او ثم جعل يقرأ القرآن او اه في الاثر قال ثم يعني اخذ حفنة من ماء وما اكمل وضوءه يعني تمسح بها مسح وجهه

8
00:02:36.150 --> 00:02:53.450
يعني يديه وقرأ القرآن فانكروا عليه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة

9
00:02:54.100 --> 00:03:12.400
يعني يجوز ان اقرأ القرآن وانا على غير وضوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل ذلك ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة فاذا الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن

10
00:03:13.300 --> 00:03:35.750
لان الجنب يستطيع ان يغتسل ويرفع الحدث عن نفسه ثم يقرأ القرآن اذا اراد اما الحائض فليس هناك حديث صحيح يدل على ان الحائض لا تقرأ القرآن ولهذا ذهب الامام مالك رحمه الله

11
00:03:36.150 --> 00:03:59.700
كما نقل عنه اكثر اصحابه انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة والحائض هنا ليست كالجنب بان الحائض تطول ايامها فلو منعت من قراءة القرآن لشق ذلك عليها

12
00:04:00.400 --> 00:04:14.400
وقياسها على الجنب هنا قياس مع الفارق. يعني فرق بين الحائض والجنب. الجنب يستطيع ان يرفع جنابته اذا اغتسل اما الحائط فلا بد ان تنتظر حتى ينقطع عنها الدم ثم تغتسل

13
00:04:15.050 --> 00:04:33.500
فلذلك كان آآ من رأي الامام مالك رحمه الله انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن وان كان جماهير اهل العلم يمنعونها من ذلك قياسا على الجنب ولما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في منعها والله اعلم لكن

14
00:04:33.750 --> 00:04:51.850
كما عرفنا ما دام انه لم يثبت حديث صحيح في منع الحائط  آآ قول الامام مالك فيه سعة للحائط ان تقرأ القرآن والله اعلم اما بالنسبة للبث في المسجد للجنب او الحائط

15
00:04:52.350 --> 00:05:14.500
فلا يجوز للجنب ولا للحائط ان يمكثا في المسجد وهذا عند الائمة الاربعة وجمهور اهل العلم وذلك لما ثبت عند ابي داود من حديث جسرة بنتي دجاجة رحمها الله وهي من التابعيات الثقات

16
00:05:15.450 --> 00:05:35.900
قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد يعني كانت البيوت تفتح على المسجد. ابوابها الى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد

17
00:05:36.500 --> 00:05:55.700
ان الانسان وهو في بيته يمكن ان يخرج وهو جنب او تخرج المرأة وهي حائط بتضطر بدخول المسجد ثم تخرج من باب المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. يعني يكون الباب

18
00:05:56.200 --> 00:06:19.550
لا يطل على المسجد بل يعني يكون في غير جهة المسجد قالت ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا. رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب

19
00:06:20.500 --> 00:06:45.850
فاني لا احل المسجد بحائض ولا جنب فهذا يدل ان الحائض والجنب لا يدخلان المسجد ويمكثان فيه لكن اذا احتاج الجنب ان يمر بالمسجد فهذا جائز كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا

20
00:06:46.500 --> 00:07:05.650
اه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا في قول للمفسرين ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد وانتم جنب

21
00:07:06.300 --> 00:07:26.700
الا عابري سبيل الا من احتاج ان يمر في المسجد كعابر السبيل او المسافر قال الا عابري سبيل قال حتى تغتسلوا يعني اذا اغتسل يمكن ان يمكث في المسجد. اما اذا احتاج الى المرور عابر سبيل واراد ان يمر بالمسجد

22
00:07:26.850 --> 00:07:49.050
حرج في ذلك وهذا التفسير ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن جمع من السلف وكذلك الحائط يجوز لها ان تدخل المسجد اذا اه كان هناك حاجة ان تمر

23
00:07:49.600 --> 00:08:01.750
اه بالمسجد مثلا تأخذ شيئا او تضع شيئا وتخرج لا تمكث فيه كما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:02.200 --> 00:08:21.900
ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة مثل السجادة الصغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليها فقال ناوليني الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك

25
00:08:22.650 --> 00:08:36.950
والعلماء فسروا هذا الحديث بتفسيرين قال بعض العلماء الخمرة كانت في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته فقال لعائشة ناوليني الخمر من المسجد

26
00:08:37.900 --> 00:08:53.800
اه متقرر عند عائشة ان الحائض لا تدخل المسجد قالت اني حائض، فقال لها ان حيضتك ليست بيدك. يعني لن تنجسي المسجد اذا تناولت الخمر ويمكن ان تدخل المسجد تتناول

27
00:08:53.850 --> 00:09:16.850
اه هذه السجادة الصغيرة وتأتي بها والتفسير الاخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في المسجد عاكفا في المسجد فقال لها ناوليني الخمرة من المسجد يعني من جهة المسجد وانا في المسجد. والخمرة كانت في البيت فتناوله اياها. وظنت عائشة

28
00:09:16.850 --> 00:09:28.150
لا يجوز لها ان تدخل حتى يدها في المسجد ان غرفة عائشة كانت مطلة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اه اني حائض. فقال ان حيضتك ليست بيدك

29
00:09:28.400 --> 00:09:53.150
هذا ايضا تفسير اخر لذلك والله اعلم الشاهد ان الحائض يجوز لها ان تمر بالمسجد اذا كان هناك حاجة بالنسبة لمحفظات القرآن او طالبات القرآن اللاتي اه يحفظنا القرآن في المسجد تأتيهن العادة الشهرية

30
00:09:53.450 --> 00:10:09.650
هنا اذا كانت هناك محفظة اخرى تقوم بدلها هذا هو الواجب لكن ان اه لم يتيسر ذلك وكانت هذه وظيفة لابد من القيام بها. فهنا يقال فاتقوا الله ما استطعتم

31
00:10:09.700 --> 00:10:29.850
ويكون دخول المسجد من باب الضرورة والا فالاصل انها لا تدخل المسجد اما الطالب فالامر ايسر اذا كانت تغيب يعني في الشهر اسبوع فهذا اه لا بأس به لان هذا من تعظيم حرمات الله تعالى وبيوت الله. والله اعلم

32
00:10:30.900 --> 00:10:55.700
آآ كذلك من المسائل هنا ان الجنب اذا توضأ يجوز له ان يمكث في المسجد لان الوضوء يخفف الجنابة وهذا ثبت عن عطاء ابن يسار قال رحمه الله رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا

33
00:10:55.700 --> 00:11:11.400
الصلاة وهذا قال به الامام احمد رحمه الله لهذا الاثر لكن لا شك ان الاولى ان يغتسل لكن قد يحتاج الى هذا انسان معتكف في المسجد واصابته جنابة وما وجد

34
00:11:11.600 --> 00:11:28.200
اه مكان يغتسل فيه واضطر ان يمكث في المسجد اراد ان يمكث فيه مثلا يذكر الله فيه فيتوضأ ويمكث في المسجد الى ان يتيسر له الغسل مثلا اما الحائض فلا ينفعها الوضوء

35
00:11:28.350 --> 00:11:45.350
ما دام الدم ينزل يعني آآ عليها وما دامت الدور مستمرة اه اما اذا انقطع الدم عنها لا يمكن ان تتوضأ اذا ارادت. لكن في الغالب ان الحائض اذا انقطع الدم عنها تغتسل حتى

36
00:11:45.500 --> 00:12:11.350
اه تقوم العبادات من صلاة وغيرها هذي بعض الاحكام المتعلقة ما يمنع منه الحائض والجنب ونسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى ان يعفو عنا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين