﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الاخوة نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. ونواصل

2
00:00:23.150 --> 00:00:52.400
حديثنا في فقه العبادات انتهينا من اهم مسائل الوضوء ومما يتفرع عن مسائل الوضوء المسح على الخفين لان المتوضئ يغسل قدميه ويجوز له بدل غسل القدمين ان يمسح على الخفين على الحذاء الذي يلبسه او الجورب

3
00:00:52.650 --> 00:01:17.900
على تفصيل سيأتي معنا والمسح على الخفين من رحمة الله تعالى بعباده المسلمين وهو رخصة شرعية والانسان الذي يلبس الخف الحذاء مثلا آآ قد يشق عليه نزع الخف او يكون اه في زمن برد شديد

4
00:01:18.250 --> 00:01:42.700
لربما تضرر آآ نزع الخف وغسل القدمين وربما كان مستعجلا او مسافرا بل حتى لو لم يكن هناك سبب او ظرف فيجوز لك المسح على الخفين هذه رخصة شرعية والحمد لله. وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بعباده

5
00:01:43.000 --> 00:02:04.500
والمسح على الخفين للاخوة جاء في احاديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الحسن البصري رحمه الله حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على

6
00:02:04.500 --> 00:02:23.250
خفين وثبت اه عند مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول ابراهيم النخعي كان يعجبهم

7
00:02:23.450 --> 00:02:48.500
حديث جرير لماذا؟ قال لان اسلام جرير كان بعد نزول اية المائدة اية المائدة فيها احكام الوضوء فيها صفة الوضوء وغسل القدمين  حديث جرير كان بعد نزول اية الوضوء فهذا يدل على ان المسح على الخفين غير منسوخ

8
00:02:48.600 --> 00:03:05.350
باية الوضوء فالمسح على الخفين في حديث جرير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نزلت اية الوضوء فهذا يدل على ان هذا حكم مستمر ينسخ وعليه اجماع الصحابة

9
00:03:05.550 --> 00:03:23.450
اه والمسلمين ممن يعتد باجماعه ولكن الاخوة من اهم المسائل هنا في هذا الباب ويكثر السؤال عن اه هذا الامر اه مسألة شروط المسح على الخفين او الجورب او الحذاء

10
00:03:24.050 --> 00:03:49.750
الخف يطلق على ما يستر الكعبين مما هو مصنوع من جلد الخف خاص بالجلد ثم ايضا غير الجلد من انواع الاحذية التي قد تصنع من قماش مثلا او الجوارب فهل يجوز المسح عليها

11
00:03:51.100 --> 00:04:21.000
من الشروط المتفق عليها في المسح على الخفين وغيرهما ان تلبس الخفين على طهارة كاملة يعني ان تكون على وضوء تام. ثم تلبس الخفين والذي يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

12
00:04:21.400 --> 00:04:33.050
فاهويت لانزع خفيه يريد ان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فاراد المغيرة ان ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه

13
00:04:33.300 --> 00:04:57.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني الطهارة الشرعية يعني كان متوضئا والقدم تبع لباقي اعضاء الوضوء في الطهارة

14
00:04:58.600 --> 00:05:19.700
فاذا توضأ المسلم ارتفع عنه الحدث واصبحت اعضاءه طاهرة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما اذا هذا الشرط الاول ولذلك مثلا لو ان رجلا قام من نومه ولبس الجورب

15
00:05:20.650 --> 00:05:36.550
ثم جاء وقت الصلاة اراد ان يتوضأ ويمسح على الجورب مثلا هل يجوز له ان يمسح لا يجوز ان يمسح لانه لبس الجورب على غير طهارة لكن لو انه قام من نومه

16
00:05:36.600 --> 00:06:01.450
ثم توضأ ثم لبس الجورب وصلى مثلا ثم انتقض وضوءه واراد ان يتوضأ نعم نقول له امسح لانك لبست الجورب على طهارة الشرط الثاني ان يكون الخف ساترا لمحل اه الغسل غسل القدمين لمحل الفرض

17
00:06:02.200 --> 00:06:24.600
يعني لابد ان يكون الخف او الحذاء او الجورب مغطيا للكعبين اما ما كان اسفل من الكعبين فهذا لا يجوز المسح عليه  هذا ايضا عليه عامة العلماء لماذا؟ لان ما يتعلق بالقدم

18
00:06:25.400 --> 00:06:50.900
لا يجوز ان تغسل بعض القدم وتمسح ما بقي لا يشترك الغسل والمسح فيما يتعلق بالقدم لو ان مثلا رجلا لبس نصف حذاء ونصف القدم ظاهرة هل يجوز له ان يمسح على نصف الحذاء ويغسل باقي القدم؟ طبعا لا

19
00:06:51.450 --> 00:07:08.200
وكذلك ما ظهر من القدم فحقه الغسل ما دام ان حق الغسل كيف تغسل جزء وتمسح على الباقي هذا لم يرد في السنة ولهذا يشترط الفقهاء ان يكون الخف ساترا لكل القدم

20
00:07:08.550 --> 00:07:28.200
وانت تغسل قدمك الى الكعبين يعني تدخل الكعبين في الغسل فكذلك الخف ينبغي ان يكون ساترا لكل القدم وساترا للكعبين. ولذلك هذه الجوارب التي تكون اسفل الكعبين يلبسها كثير من الناس

21
00:07:28.300 --> 00:07:56.050
فهذه لا يجوز المسح عليها لانها اسفل من الكعبين حتى ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يمسحون على العصائب والتساخين تساخين ما يلبس على القدمين حتى تسخن وتدفأ القدمين فهذا ذكر ابن قدامة وغيره من اهل العلم ان هذه التساخين تغطي القدمين

22
00:07:56.050 --> 00:08:13.350
كذلك يتفرع عن هذا الشرط ما يتعلق بالخف المخرق. يعني اذا لبس الانسان حذاء وكان فيه خرق او جورب ومن الاسفل فيه خروق مثلا هل نقول هذا لا يجوز المسح عليه لانه مخرق

23
00:08:13.700 --> 00:08:31.850
والجزء الذي يظهر من القدم حقه الغسل فلا يجتمع الغسل والمسح هذا قال به بعض العلماء لكن قال ايضا كثير من العلماء ان هذه الخروق اليسيرة يعفى عنها ما دام ان غالب الجورب او الحذاء

24
00:08:31.950 --> 00:08:54.800
سليم فيجوز المسح عليه ويعفى عن الخروق اليسيرة اه قدرها بعض العلماء بحجم ثلاثة اصابع من اصابع القدمين الاصبع الصغير. يعني تقدير لبعض اهل العلم فالشاهد ان هذه الخرق اليسيرة لا تضر ان شاء الله

25
00:08:54.900 --> 00:09:16.900
لان الغالب على الخفاف والجوارب انها تتخرق خاصة في السفر. ثم هذه رخصة والرخص اه لا ينبغي ان يضيق فيها على الناس واصلها التيسير والتخفيف كذلك قال العلماء الخف او الحذاء الذي يمكن المسح عليه

26
00:09:17.100 --> 00:09:38.950
لابد ان اه تتمكن من المشي فيه مشيا متتابعا. وهذا يعني واضح يعني يكون حذاء سليم تستطيع ان تمشي فيه وكذلك لابد ان يكون طاهرا ما يكون عليه نجاسة طيب بالنسبة الجورب

27
00:09:39.950 --> 00:10:01.750
الذي هو من قطن او صوف او قماش فهل يجوز المسح على الجورب؟ نسميه الدلاغ  عند الامام احمد وصاحبي ابي حنيفة ابو يوسف محمد ابن الحسن انه يجوز المسح على الجوربين

28
00:10:02.800 --> 00:10:23.050
قال الامام احمد ثبت عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول قال به جمع غفير من السلف كعطاء والحسن وسعيد المسيب وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وعامة السلف رحمهم الله. وان كانت المذاهب المشهورة

29
00:10:23.300 --> 00:10:48.750
الحنفية والمالكية والشافعية يمنعون المسح على الجورب الا اذا كان جوربا مصنوعا من جلد هذا الذي يجوز عليه المسح عندهم. لكن نقول الحمد لله ما دام انه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف وهذا مذهب الامام احمد وجمع من السلف فيجوز المسح على الجورب لكن

30
00:10:48.750 --> 00:11:10.350
اشترط الامام احمد رحمه الله في المسألة الجورب ان يكون ثخينا ولا ترى القدم من خلال الجورب ولذلك الجوارب اه الرقيقة الشفافة التي تلبسها النساء هذه الجوارب الاحوط ان لا تمسح المرأة عليها

31
00:11:11.050 --> 00:11:32.150
لانها خفيفة وشفافة والحنابلة الذين اجازوا المسح على الجورب يشترطون هذا الشرط ان يكون ثخينا لا تبدو القدم منه فهذا احوط وان كان بعظ العلماء رخص قال ما دام انه جورب تمسح عليه لكن هذا احوط في الحقيقة

32
00:11:33.750 --> 00:11:51.750
بعض الفقهاء آآ ربما شددوا في مسألة سخانة الجورب حتى قالوا يشترط في الجورب او الخف ان يكون ثخينا بمعنى انك لو صببت الماء عليه لا ينفذ الماء الى القدم

33
00:11:52.000 --> 00:12:14.950
طبعا هذا ما يتصور الا في الجلد لذلك اكثر الذين قالوا بهذا الشرط هم الذين اشترطوا ان يكون الخف جلدا او الجورب جلدا وعرفنا ان الحنابلة اه يجوزون المسح على الجورب ان كان من القطن وغيره. ولذلك لا يشترطون هذا الشرط بل يكفي ان يكون ثخينا. لا ترى القدم من خلال

34
00:12:14.950 --> 00:12:40.350
والله اعلم لو لبس الجورب وفوقه الحذاء الحذاء لابد ان يكون ايضا مغطيا للكعب. يجوز ان يمسح على الحذاء او على الجورب كما يشاء مدة المسح ثبت عند مسلم عن علي رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام

35
00:12:40.700 --> 00:13:04.250
اه بلياليهم او ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا مذهب جماهير اهل العلم والجمهور يقولون تبدأ مدة المسح من اول حدث وهذا عند الائمة الاربعة وان كان بعضهم قال من اول مسح على

36
00:13:04.350 --> 00:13:29.600
الخف كيف ذلك؟ على مذهب الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم وهو الاحوط. انك متى تبدأ بحساب المدة اذا مثلا توضأ انسان ولبس الجورب ثم صلى الفجر وخرج منه الريح بعد الشروق

37
00:13:29.850 --> 00:13:52.800
فهنا اول ما خرج منه الريح تبدأ المدة من الساعة مثلا ستة من الساعة السادسة تبدأ المدة. بالنسبة للمقيم تستطيع ان تمسح الى الساعة السادسة من الغد صباحا اذا جاءت الساعة السادسة صباحا من اليوم الذي بعده انتهى المسح

38
00:13:53.000 --> 00:14:11.600
وكما سيأتي معنا تنتقد الطهارة ويجب عليك ان تخلع الجورب تعيد الوضوء من جديد آآ فهذا بالنسبة للمقيم المسافر كما في المثال المتقدم يستمر يمسح من السادسة الى السادسة في اليوم الثاني

39
00:14:11.750 --> 00:14:26.750
هذا يوم واحد اليوم اه الذي بعده اليوم الثاني اليوم الثالث في اليوم الثالث الساعة السادسة ينتقض وضوءه تنتقض طهارته اذا اراد ان يصلي عليه ان يتوضأ يخلع الجورب او الخف

40
00:14:26.750 --> 00:14:43.250
ويلبس الخف من جديد اذا احدث تبدأ المدة من جديد اه صفة المسح على الخفين او الجوربين كما ثبت عند ابي داوود من حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي

41
00:14:43.650 --> 00:15:01.000
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لان الاسفل هو الذي يتسخ قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه فالمسح يكون مسحة واحدة بدون تكرار

42
00:15:01.150 --> 00:15:18.600
على ظاهر الخفين بامرار اليدين معا. ما تبدأ باليمين ثم اليسار لا. فمسح عليهما يعني في نفس الوقت. هكذا تمر اصابعك تبللهما بالماء وتمر اصابعك على ظاهر الخفين هكذا. يعني مسحة لطيفة هكذا

43
00:15:19.800 --> 00:15:42.850
وهذا يكفي اه وان كان الذي يتأمل في الحقيقة يجد ان مسح اسفل الخفلة فائدة من لانه يتسخ والمسح لا الوسخ اسفل الخف ولهذا كان في الحقيقة من تمام الحكمة مسح ظاهر الخف لانه بدل عن غسل القدمين

44
00:15:43.250 --> 00:16:09.750
ونختم بمبطلات المسح على الخفين اولا الجنابة فلابد ان نعلم ان المسح الخفين يكون في الحدث الاصغر يعني كما عرفنا نواقض الوضوء الانسان اه خرج منه ريح او بول او غائط ممكن ان يتوضأ ويمسح على الخف. اما اذا

45
00:16:09.900 --> 00:16:30.950
آآ احتلم واراد ان يغتسل طبعا لابد ان ينزع الخف ولهذا ثبت في حديث صفوان اه صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن

46
00:16:31.000 --> 00:16:48.800
الا من جنابة الا من جنابة وهنا يجب نزع الخف. قال ولكن من غائط وبول ونوم. فهنا يمكن ان يمسح على الخفين اه المبطل الثاني خلع الخف لو انك خلعت الخف

47
00:16:49.200 --> 00:17:08.200
فهنا اه تبطل اه يبطل المسح وعند جمهور اهل العلم من الائمة الاربعة انه يبطل الوضوء  وان كان بعض العلماء وهذا ايضا مذهب معتبر يقول الوضوء لا يبطل صحيح ما دام انك خلقت الخف

48
00:17:09.200 --> 00:17:26.150
فاذا خلعته يبطل المسح فاذا اردت اذا لبست مرة اخرى لا يجوز لك ان تمسح عليه واضح؟ هذا عند بعض العلماء وصحيح المسح متفق انه يبطل. متفق عليه انه يبطل

49
00:17:26.300 --> 00:17:46.300
اذا اردت ان تمسح لي مرة اخرى لابد ان تتوضأ وضوء تام طهارة مائية. بالوضوء تغسل قدميك ثم تلبس الخف لكن اذا خلعته ثم اه وانت قد مسحت عليه فهنا جمهور اهل العلم الائمة الاربعة يقولون يبطل الوضوء

50
00:17:47.100 --> 00:18:08.800
يبطل وضوءك لذلك اذا مسحت على الحذاء تصلي بالحذاء اذا مسحت على الجورب تصلي بالجورب حتى لا يبطل الوضوء. طبعا هم قالوا يبطل وضوء لماذا قالوا لان يعني المسح بدل عن غسل القدمين

51
00:18:09.550 --> 00:18:35.850
اذا ذهب الخف كأن البدن قد ذهب والغسل غير موجود في القدم فاصبح الوضوء ناقصا  لذلك يجب عليك ان تعيد الوضوء طبعا بعضهم اعترض عليهم فقال طيب واحد مسح رأسه مسح شعره

52
00:18:36.100 --> 00:18:51.550
ثم راح الحلاق وحلق شعره هل ينتقض وضوء؟ نقول طبعا لا ينتقض وفرق بين مسألتين لماذا؟ لان مسح الشعر ليس للشعر نفسه انما هو للرأس والشعر ليس بدلا عن الرأس

53
00:18:51.650 --> 00:19:09.600
حتى نقول اذا ذهب الشعر يعني هل ينتقض وضوءه او لا ينتقضه؟ لا ليس بدلا عن الرأس اصلا بخلاف الخف. الخف بدل عن مسح الخف بدل عن غسل القدم. فاذا ذهب المسح ما بقي شيء. كانك ما فعلت شيئا بالنسبة للقدم

54
00:19:09.850 --> 00:19:29.250
ولا شك ان هذا المذهب احوط ولذلك ينبغي المسلم ان ينتبه لهذا اذا اردت ان تمسح لابد ان تعرف انت ستصلي بماذا؟ هل تصلي بالحذاء او ستصلي الجورب فان كنت ستصلي بالجورب لا تمسح على الحذاء امسح على الجورب وصلي بالجورب

55
00:19:29.500 --> 00:19:49.750
والله اعلم كذلك اه المبطل الاخير انقضاء المدة اذا مرت اربعة وعشرين ساعة المقيم مر يوم وليلة على المقيم انتهت مدة المسح وعند جماهير اهل العلم ايضا ينتقض الوضوء يجب عليك ان تعيد

56
00:19:49.850 --> 00:20:03.550
الوضوء اذا انتهت مدة المسح. وان كان بعض العلماء يقول لا هو لا يزال على طهارته نعم المسح ينتقض ذرة تمسح مرة اخرى يعني تخلع الخف تتوضأ ثم تلبسه من جديد

57
00:20:04.000 --> 00:20:24.600
لكن ايضا عند الائمة الاربعة في الحقيقة ان انقضاء المدة يبطل الطهارة ولذلك قالوا لان المسح يقوم مقام الغسل في هذه المدة فاذا انقضت المدة ارتفع يعني المسح فكأنك ما فعلت شيئا بالقدمين

58
00:20:25.650 --> 00:20:43.650
يعني ارتفع المسح لم يجز ان يقوم المسح بعد ذلك مقام الغسل. وهذا احوط في الحقيقة ان يجدد المسلم وضوءه اذا خلع الخف او او انقضت المدة والله اعلم. هذه يعني من اهم الاحكام

59
00:20:43.650 --> 00:21:03.650
المسألة الخفين والجوربين وان شاء الله ستأتي معنا بعض الاحكام المتعلقة بالمسح على الجبيرة والمسحلة الخمار مثلا بالنسبة للمرأة. المسح على العمامة. في الدرس القادم ان شاء الله. نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا وان يفقهنا

60
00:21:03.650 --> 00:21:26.050
الدين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم ايه نعم. والله الاحوط كما ذكرت يعني هذا مذهب الائمة الاربعة. عرفت هذا احوط

61
00:21:26.200 --> 00:21:43.350
وكما قلت يعني ها لا هي ما فيها المسألة ما فيها دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء هي تبقى مسائل يعني فقهاء يستنبطون الاحكام. واستنباط الاحكام يعني من يعني استنباط الاحكام يعني

62
00:21:43.500 --> 00:22:04.450
ايضا يرجع الى بعض التعليلات فاذا وجدنا الفقهاء فهموا فهما يعني كان اغلب الفقهاء على هذا الفهم فهذا الفهم يقدم على افهامنا نحن  اذا كان هذا فهم ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد كونهم ينصون على هذا الشرط

63
00:22:05.150 --> 00:22:20.500
لا شك ان هؤلاء الائمة افقه منا واعلم منا بالدين. وان كان بعض العلماء يعني مشى قال لا ما في دليل وخلاص. ما ينتقض الوضوء لكن كما قلت إنسان لو تفكر فيها بالفعل يعني كلامهم يعني بالفعل يعني فيه وجهة نظر قوية

64
00:22:20.650 --> 00:22:38.350
الان انت هذا بدن فقط عن الغسل مجرد بدن فاذا ذهب البدن اصبح هذا العضو كأنه ما في شي لا غسل ولا ولا مسح كانك ما فعلت شيء كانك توظأت بدون تطهير هذا العضو

65
00:22:38.550 --> 00:22:56.050
اصبح وضوءك ناقصا عرفت؟ واذا قالوا ينتقض الوضوء ولذلك حتى بعض الفقهاء نفسهم الذين لا يشترطون الموالاة ايش قالوا؟ قالوا اذا كان متوظى من قريب ثم نزع يغسل قدمه يكمل وضوءه الاول

66
00:22:56.400 --> 00:23:17.300
لكن الكل اتفق انه اذا ما غسل قدمه او ما توضأ يبطل عرفت وايضا ايدوا هذا بان هذه طهارة بدنية الطهارة البدنية يعني ليست قائمة بذاتها. يعني مثل التيمم مثلا سيأتي معنا. التيمم

67
00:23:17.300 --> 00:23:41.350
الانسان اذا يعني وجد الماء ها او آآ انتهى وقت الصلاة وجا وقت صلاة اخرى عند اكثر اهل العلم انه يجب عليه ان يجدد الوضوء. عرفت بدلية يعني تكون كأنها ضعيفة. مجرد يعني رخصة لفترة معينة. فاذا ذهبت الفترة لا

68
00:23:41.450 --> 00:23:56.850
تجدد مرة اخرى وذلك هم قالوا ايضا هنا اذا انتهت المدة تجدد الوضوء مرة اخرى فهذا شأن الطهارات البدنية وغير الاصلية انه اذا انتهت مدتها لابد من تجديد الوضوء والله اعلم

69
00:23:56.850 --> 00:24:15.250
ابن تيمية مع من يقول انه لا يجب تجديد الوضوء. يعني يقول لا تبطلوا الطهارة لكن في الحقيقة لان الاربعة بلا شك هو انا ماني منشدد لكن هذا احوط خاصة الامر يسير يعني

70
00:24:15.500 --> 00:24:37.000
الامر فيه يسر. آآ ايضا يعني الامر يحتاط لدينه وصلاته وعبادته. يعني والله اعلم. لكن من اخذ بالقول والثاني يعني ومشى عليه بسبب فتوى سمعها ما في شي فتاوى ايضا قلت هذا مذهب معتبر عند بعض العلماء. لكن المشهور عند لما الاربعة هو

71
00:24:37.000 --> 00:24:54.700
والله اعلم هو لسه متوضأ. ايه. لم يكن الضوء. ايه. وخلع الكفر هذي المسألة اللي نقولها الان. يعني خلاص اذا صحيح هو توضأ توضأ واراد ان يدخل المسجد نزع الخف نزع الخف

72
00:24:55.350 --> 00:25:18.250
خلاص انتقى بؤها لانه راح راح المسح فكأنه يعني ما غسل قدمه اذا اراد اذا كان الوضوء قريب يعني يعني الموالاة موجودة يذهب يغسل قدمه اذا كان هو عند المسجد عند ما في فاصل طويل يعني. عرفت؟ اه يغسل قدميه مثلا لكن اذا كان الفاصل طويل طبعا

73
00:25:18.250 --> 00:25:41.900
فيعيد الوضوء مرة ثانية اجلكم الله اي نعم. هل يزيدها او يتأكد او ما يتأكد لا هو اذا كان الاصل انه يعني اذا كان الحذاء ما يتنجس في الغالب يعني يمشي فيه في الشارع في

74
00:25:41.900 --> 00:26:01.900
تراب فهذا الاصل في الطهارة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذي المرأة قال يطهرهما بعده. يعني المشي على التراب والارض الاصل انه يطهر الحذاء قالوا الاصل لكن اذا شك او انه مثلا احس بشيء عالق بالحذاء او شيء فانا يتأكد اذا شاف ان فيه انه

75
00:26:01.900 --> 00:26:21.300
تحقق ان في نجاسة ما يجوز ان المسح هذا من شروط المسح على الخفين ان يكون الخوف نفسه طاهر ايضا. نعم. ثلاثة ايام. وهذا هو الاحوط. هذا مذهب الجماهير جمهور العلم وان كان يعني ورد

76
00:26:21.350 --> 00:26:41.000
يعني في اثر عن عقبة بن عامر انه مسح اسبوعا فلما جاء عند عمر واخبره قال اصبت السنة لكن هذا الاثر يعني وان كان شيخ الاسلام يقول به لكن جماهير اهل العلم وجهوه ان من باب الضرورة. يعني اذا كان هناك ظرورة قصوى

77
00:26:41.400 --> 00:27:02.200
يعني وهذا قد يحصل في السفر وخاصة مثل سفرنا اليوم كانوا في الماضي يعني اذا ذهبت القافلة خلاص يعني يضيع ويموت في الصحراء اذا كان مثلا آآ يعني انتهت المدة وتذكر انه لابد ان ينزع الخف والسفه والقافلة ستذهب فهنا قالوا هنا ممكن. او

78
00:27:02.200 --> 00:27:32.200
متأكد انه سيتضرر اذا نزع الخف لبرد شديد وما يتحمل ان يغسل مثلا قدمه او شيء فهنا يعني قالوا يرخص له ان يزيد المدة المشروعة والله اعلم فنقول انزع الحذاء اول وامسح على الجورب وشيل الحذاء معك الى المسجد اللهم صل بالحذاء

79
00:27:32.200 --> 00:28:02.200
لابس المساجد ما يستطيع يصلي فيه هذا. بيمسح على الحذاء والله الامر انا اقول فيه سعة لان ايضا في نفس الوقت ما اشدد لكن هذا احوط قدر المستطاع الانسان اذا استطاع ان يحافظ على هذا هذا احسن. لكن اذا اي نعم نمسح الجورب ويخرج بالخلاف

80
00:28:02.200 --> 00:28:09.913
لكن اذا اضطر ان شاء الله ما عليه شيء