﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.600
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين. نسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها

2
00:00:20.650 --> 00:00:46.800
ونواصل ايها الاخوة ما يتعلق باحكام بعض الممسوحات تقدم معنا الحديث عن المسح على الخفين وما يتبع ذلك من المسح على الجوربين واليوم نتحدث عن المسح على العمامة وخمار المرأة يعني حجاب المرأة

3
00:00:47.100 --> 00:01:08.350
والمسح على الجبيرة فاولا بالنسبة للمسح على الامامة ثبت في البخاري عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وعند مسلم

4
00:01:08.400 --> 00:01:31.650
قال اه المغيرة رضي الله عنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة يعني مسح بمقدم الشعر ثم اكمل على العمامة وثبت المسح عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

5
00:01:32.650 --> 00:01:53.400
انهما كانا يمسحان على العمامة   عند الامام احمد رحمه الله هو جمع من اهل العلم انه يجوز ان تمسح على العمامة ولو لم تمسح على شيء من الرأس او الشعر

6
00:01:54.350 --> 00:02:14.250
فاذا مسحت على العمامة فهذا يكفي. تكون العمامة بدلا عن المسح على الرأس وان كان جمهور اهل العلم ان الحنفية والمالكية والشافعية يرون انه لا بد من مسح جزء من

7
00:02:14.300 --> 00:02:39.250
الرأس يشترطون ان يمسح جزء من الرأس ثم اكمل على العمامة هذا مذهب الجماهير طبعا هذا احوط اذا مسحت بمقدم رأسك ثم اكملت على العمامة بهذا تخرج من الخلاف ولكن من مسح على العمامة فقط

8
00:02:39.500 --> 00:02:56.800
فهذا ان شاء الله يجوز كما هو ظاهر اه هذه الاحاديث والاثار وهو مذهب الامام احمد رحمه الله طيب هل يشترط في المسح على العمامة ان تلبس العمامة على طهارة

9
00:02:57.050 --> 00:03:19.500
عند الامام احمد في المشهور انه يشترط ان تلبس الامامة على طهارة كما انه يشترط ان تلبس الخفين على طهارة. فهذا قال به الامام احمد في عنه وان كانت هناك رواية عند الامام احمد ورجحها ابن تيمية

10
00:03:19.550 --> 00:03:39.750
ان هذا لا يشترط لانه لم يرد في ذلك دليل ولكن الاحوط ان الانسان اذا اراد ان يمسح على العمامة يلبس العمامة على وضوء على طهارة والله اعلم وكذلك هل مسح العمامة مؤقت

11
00:03:40.000 --> 00:04:02.650
بوقت كما يوقت المسح على الخفين يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن فكذلك عند المشهور من مذهب الامام احمد لو تلاحظون هنا نذكر الامام احمد لان باقي الائمة اصلا ما عندهم مسحة للعمامة الا اذا مسح الرأس معها

12
00:04:03.250 --> 00:04:19.850
فما تكلموا عن مثل هذه المسائل لكن في مذهب الحنابلة الذين يقولون بالمسح على العمامة مطلقا بدون المسح على الرأس اه يشترطون التوقيت في المسحة للعمامة فالمقيم يمسح على العمامة

13
00:04:19.900 --> 00:04:34.800
يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام لياليهن وقد رويت في هذا بعض الاثار وجاءت بعض الاحاديث وان كان في اسانيدها ضعف لكن هذا مما يستأنس به وهو الاحوط والله اعلم

14
00:04:35.700 --> 00:04:57.550
هذا ما يتعلق بالمسألة الامامة. اه بعضهم يذكر اه انه من شروط العمامة ان تكون تحت ان تشد تحت الحنك يعني تحت الذقن يعني هكذا يخرج من العمامة يعني شيء يلف

15
00:04:58.050 --> 00:05:18.150
ما تحت اللحية ثم يخرج من الجهة الاخرى الى الرأس هذي تسمى الامامة المحنكة وبعضهم يشترط هذا في الامامة لكن هذا الشرط في الحقيقة الصحيح انه لا يعتبر هذا لا يشترط في الامامة

16
00:05:18.600 --> 00:05:34.500
ولهذا نقل اسحاق بن راهوية رحمه الله ان اولاد المهاجرين والانصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك لان هذه العمائم المحنكة في الغالب كانت عند الجهاد في سبيل الله حتى لا تسقط العمامة

17
00:05:35.000 --> 00:05:56.150
اما في الحالة الطبيعية يكون هناك تحنيك للعمامة والله اعلم. وهذه الالبسة ترجع الى اعراف الناس ما دامت الامام مشدودة على الرأس مكورة على الرأس فهي امامة ويجوز المسح عليها

18
00:05:56.650 --> 00:06:20.850
كذلك من المسائل هنا المسح على خمار المرأة يعني حجاب المرأة اذا لبست المرأة الحجاب او الشيلة وادارتها على رأسها ويعني طبعا الشيء اللي لا بد ان تكون حنك يعني تنزل الى يعني آآ يعني الذقن

19
00:06:20.850 --> 00:06:43.200
وترتفع الى الاعلى  بالنسبة للحجاب جمهور العلماء يقولون لا يجوز المسح على حجاب المرأة. هذا مذهب جمهور اهل العلم وجاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت اذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء فتمسح برأسها كله

20
00:06:43.650 --> 00:07:06.900
يعني ما تمسح على الحجاب  في المقابل آآ عند الامام احمد في المشهور عنه انه يجوز المسح على حجاب المرأة وقيد بن تيمية هذا كما جاء في رواية الامام احمد انه اذا خافت البرد يعني اذا اضطرت الى ذلك

21
00:07:07.550 --> 00:07:21.400
ورد عن ام سلمة بسند صحيح انها كانت تمسح على الخمار الذي هو الحجاب وايضا قالوا هذا يقاس على المسح على الامامة. كما ان الرجل يمسح على الامامة فالمرأة تمسح على الحجاب

22
00:07:22.200 --> 00:07:33.550
هذا القول لا شك ان في قوة لانه ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها لم تنفي المسح على الامام وانما المسح على الخمار وانما كانت هي

23
00:07:33.700 --> 00:07:53.000
تمسح على رأسها لكن لم تنفي ذلك نقول الاصل ان المرأة الاحوط لها ان لا تفعل هذا لكن اذا اضطرت الى ان تمسح على حجابها مثلا كانت اه في مكان والوضوء فيه مكشوف كما يكون احيانا

24
00:07:53.050 --> 00:08:17.200
في الحرم المكي واحتاجت ان تتوضأ مثلا وصعب عليها يعني خافت انها اذا رفعت الحجاب قليلا ان يراها بعض الرجال مثلا فمسحت على اه حجابها هذا لا بأس به يعني اذا اضطرت الى ذلك او احتاجت اليه والله اعلم. كما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها

25
00:08:17.850 --> 00:08:40.800
اما بالنسبة للمسح على الجبيرة الجبيرة هي ما يربط على العضو المكسور كانوا في الماضي يضعون الخشب على العضو المكسور واليوم يضعون الجبس وغيره وكذلك اللاصقات المعروفة على الجروح ايضا تدخل في حكم الجبيرة

26
00:08:40.900 --> 00:09:00.000
انسان اصيب بجروح في يده في رجله في بدنه يضع لاصقة تمنع وصول الماء الى الجرح حتى يبرأ الجرح  ما حكم اه المسح على الجبير او كيف يتوضأ او يغتسل

27
00:09:00.300 --> 00:09:27.350
الذي به جروح او اه يده مكسورة مثلا وقد جبرت بجبس مثلا فالمسألة الكبيرة الاخوة ثبت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رويت في احاديث فيها ضعف لكن استدل جماهير اهل العلم الذين قالوا بالمسح على الجبيرة بما ثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

28
00:09:28.250 --> 00:09:54.850
فاذا كان على عظوك مثلا جبس  اه يجب عليك ان تغسل الاعضاء الصحيحة المكشوفة ثم اذا وصلت الى العضو الذي عليه الجبس فتغسل ما ظهر منه. مثلا انسان وضع الجبس على مرفقه مثلا ونصف مثلا ذراعه مثلا

29
00:09:55.150 --> 00:10:17.100
في هذه المنطقة او على كفه وشيء من الذراع فيمسح على الكف مثلا على الجزء الذي عليه الجبيرة ويغسل الباقي يغسل الباقي يمسح يعني بالماء على الجزء الذي عليه الجبيرة ويغسل الباقي

30
00:10:17.700 --> 00:10:44.900
كذلك هنا تنبيه الاخوة انه لا ينبغي ان يغطى الجزء السليم اذا لم يكن هناك حاجة يعني احيانا الجرح يكون صغيرا لكن اللاصقة التي توضع على الجرح قياسها واحد مثلا

31
00:10:45.250 --> 00:11:00.500
فممكن بعض الاطباء لا ينتبه لهذا فيضع لاصقة كبيرة عريضة على الجرح نعم ان كان هناك حاجة يقول الجرح فيه خطورة. ونحن نضع هذه اللاصقة الكبيرة حتى لا يصل الماء

32
00:11:00.900 --> 00:11:20.500
ويكون الماء بعيدا عن الجرح اذا احتاج الى هذا فهذا جائز ويمسح على هذه اللاصقة. لكن اذا كان الامر يسير  يمكن ان يكون آآ الشيء الزائد يعني قليل لا ينبغي ان يتوسع فيه

33
00:11:20.950 --> 00:11:38.700
يعني مثلا اذا كان الجرح صغير يمكن ان تضع لاصقة صغيرة وتحفظ الجرح وتمنع وصول الماء اليه. فلماذا هذا الجزء الزائد يغطى؟ هذا يجب ان تغسله فاذا غطيت هذا الجزء بدون حاجة

34
00:11:39.250 --> 00:12:07.600
ومسحت عليه يكون الوضوء غير صحيح لذلك المسلم عليه ان ينتبه لهذه النقطة وما يتساهل فيها فيأخذ من اللاصقات التي توضع على الجرح ما يكون فيه اداء الحاجة نعم وكذلك بالنسبة يعني الجبس. نعم احيانا يضطر الطبيب ان يجبر اليد كاملة يقول حتى لا تحصل اي حركة

35
00:12:07.700 --> 00:12:22.700
نعم اذا كان هناك حاجة فهذا يجوز. اما ان يكون هذا الزائد يعني ليس له كبير حاجة فهذا ينبغي ان يتنبه له ولا يجوز ان يتوسع في مثل هذا اذا كان بدون حاجة والله اعلم

36
00:12:23.300 --> 00:12:48.150
وكذلك اه بالنسبة لمن كانت الجروح كثيرة في اعضاء وضوءه او جسمه واراد ان يغتسل من الجنابة يعني مثلا انسان كسرت قدميه ويديه اه نسأل الله العافية حصل له حادث

37
00:12:48.300 --> 00:13:14.050
وكسرت يداه ورجله يعني ماذا بقي من اعضاء الوضوء فقط الوجه والرأس والباقي كله مستور فهنا طبعا الذين قالوا بالمسعى الجبيرة اه اختلفوا في كيفية المسح وهنا يمكن ان آآ

38
00:13:14.800 --> 00:13:42.950
يتيمم اذا كان اكثر الاعضاء مستورا بجبيرة او بلاصقات الجروح وقالوا اذا كان اكثر البدن مستورا او اكثر اعضاء الوضوء مستورة فهنا يكفيه التيمم يتيمم بدل ان يعني يغسل جزء يسير ويمسح على الباقي. يتيمم

39
00:13:44.100 --> 00:14:04.550
واما ان كانت الاعضاء يعني اقل من النصف مثلا اه يعني يد واحدة او يدان لكن عندما يغسل وجهه ويمسح على يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ويغسل قدميه فهذا يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح على يديه

40
00:14:05.550 --> 00:14:25.650
هذا عند الحنفي والمالكية قالوا بهذا وكذلك في الغسل يعني اذا كان الجزء يسير يغسل الجسم كله ويمسح على الجبيرة او اللاصقة اما اذا كانت مثلا الانسان يصلى العافية اصيب حريق

41
00:14:25.800 --> 00:14:45.800
احترق غالب جلده فماذا يفعل فهنا ما لو الا ان يتيمم انا اقول امسح على هذه الجروح او على هذه اللواصف كلها هنا يتيمم ويكفيه التيمم عن الغسل وعن الوضوء اذا كانت ايضا غالب اعضاء وضوءه

42
00:14:45.850 --> 00:15:07.800
يعني ما محروقة مثلا محترقة وهنا يتيمم وليس عليه الوضوء هذا من اليسر وان كان بعض العلماء يقول لا يغسل الظاهر ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم ايضا لها يجمع بين هذا وهذا

43
00:15:08.550 --> 00:15:25.600
وهذا فيه سعة والحمد لله وكذلك لا يشترط لبس الجبير على طهارة عند جمع من اهل العلم وهذا هو الايسر ان الانسان يصاب اه كسر او جرح في وقت ما يدري

44
00:15:25.700 --> 00:15:50.650
اه متى يصاب بهذا وينقل المستشفى ويجبر قبل ان يتطهر او يتوضأ فاذا الزم انه ما يلبس الجبيرة الا على طهارة فهذا فيه مشقة ظاهرة ولهذا كان مذهب كثير من اهل العلم من الحنفي والمالكية ورواية عند الامام احمد انه لا يشترط للبس الجبيرة

45
00:15:50.650 --> 00:16:20.850
الطهارة والله اعلم  هذه اهم الاحكام في المسح على الجبيرة وبذلك نكون قد انتهينا من اهم الاحكام المتعلقة ما يتعلق بالمسح اعضاء في الوضوء نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى ان يفقهنا في ديننا والحمد لله رب العالمين

46
00:16:20.900 --> 00:16:25.443
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين