الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الاصل التاسع باختصار الفقه يبنى كذلك على تحكيم الاعراف فيما لا دليل على تحديده الفقه يبنى على اعتماد العرف والعادة فيما لا دليل عليه. فكل فرع ورد في الشرع كل فرع ورد في الشرع ولم يرد في الشرع تحديده ولا في اللغة فاننا نرجع الى تحديده بماذا؟ بالاعراف بدليل قول الله عز وجل وامر بالعرف اي الامر المعتاد. ويقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد بنى الفقهاء على العرف ابوابا فقهية كثيرة. باب زينة الصلاة مبني على الاعراف. فكل اهل بلاد يتزينون للصلاة بما جرت عادة عرفهم بالتزين به. ما الزم اداني ان يتزين في الصلاة بالغترة. لانها ليست من عرفه. ولا يلزمني هو ان اتزين في الصلاة بالعمامة. فكل يأخذ زينة صلاته على حسب تا بعرفه باب الحرز في السرقة مبني على العرف والعادة. باب القبظ في البيوع مبني على العرف والعدل. بل باب السفر مسافة السفر التي تترتب عليها احكام السفر من القصر وجواز الفطر ومسح الخفين ثلاثة ايام بلياليها وغير ذلك مبني على ماذا؟ على عرف الناس فما عده الناس في اعرافهم سفرا فهو السفر الذي تبنى عليه الاحكام وما لا فلا تجد ابوابا كثيرة كلها يرجعها الناس الى العرف فلا بد من معرفة واقع الناس. العيوب مردها ومعرفتها الى اهل العرف. فاذا وجدت عيبا في سيارتك كم اعرف كم ثمن عرشه؟ كم ثمن عرشه؟ يعني كم غرامته من الذي يعرف؟ اهل الاعراف اللي عنده شيخ المعارض يسمونه شيخ المعارض يعرف. تجيه السيارة مصدومة ويقول قيمته تصليحها ستة الاف ريال. وغالبا يكون متفقا مع ما يقرر او يزيد او ينقص قليلا. فاذا ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروع شرطا وقرر الفقهاء ان العادة محكمة وقرر الفقهاء ان الاصل في عادات الناس واعتمادها ما لم تخالف الشرع. وقرر الفقهاء ان المعروف بين التجار كالمشروط كالمشروط بينهم. كل ذلك قربه والفقهاء في الفقه الاسلامي تحكيما لهذا الاصل العظيم من اصول الاسلام او الفقه الاسلامي وهو تحكيم الاعراف. تحكيم الاعراف. نحن عندنا شيخ معي دكتور فلاح نحن عندنا الان كيف نعلن زواجاتنا؟ كيف نعلن زواجاتنا بطريقة معينة. هل هي نفس اعلان النكاح في في مصر؟ الجواب لا تختلف قليلا. طيب هل لا بد ان او نوافقهم في اعرافنا؟ الجواب كل يترك على عرفه في اعلان نكاحه. بل حتى الالفاظ التي تنعقد بها العقود بما يعقد البيع ينعقد البيع بكل قول او عرف دل عليه. بما يعقد النكاح؟ ينعقد النكاح بكل قول او عرف دل على مقصوده لم تعقد الوكالة؟ بما يعقد الوقف؟ بما تعقد الاجارة؟ كل هذا يرده العلماء الى ايش؟ الى عرف الناس. لان اعادة محكمة فليس هناك الفاظ معينة لا تعقد العقود الا بها. وهذا اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى