الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الاصل الثامن من الاصول التي يبنى عليها الفقه. الفقه يبنى على دفع الضرر. عن المكلفين. بقدر المستطاع. الفقه ويبنى على دفع الضرر عن المكلفين بقدر المستطاع. ولذلك قرر الفقهاء في ذلك قاعدة من القواعد الكبرى لا ضرر ولا ضرار. واصلها حديث نبوي عند ابن ماجة. وصححه عند ابن ماجة واحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ضرر ولا ضرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد في القرآن ولا لتضيقوا عليهن. وتجد في القرآن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وتجد في القرآن لا والدة بولدها ولا مولود له بولده. فاي فقه يبنى على تقرير ضرر على احد من المكلفين فليس من الدين الا اذا دل الدليل على اقرار هذا الامر عليه. وحيثما دل الدليل على اقرار ضرر على احد المكلفين فلا ضررا انتبهوا ما دام الشارع قرره واقره واثبته فلا يسمى حينئذ ضررا وانما يسمى رحمة كالقصاص اليس فيه ضرر؟ الجواب بلى لكن لما اقره الشارع وامر به فاذا هو رحمة للمجتمع ولكم في القصاص رحمة باولياء المقتول حتى يبرد غليلهم رحمة بالقاتل نفسه حتى يكون ذلك تكفيرا له وتمحيصا لذنوبه. اذا لا يسمى ضررا ما دام الشارع ايش؟ قرر ذلك. قطع اليد السارق اليست ضررا؟ نعم. لكن لما اجازه الله وامر به وجعله حدا من حدوده فلا يسمى ضررا. والا في العصر الشرعي العام دفع الضرر عن المكلفين بقدر المستطاع بل ان هناك ابوابا وكتبا فقهية بنيت على تقرير هذا. باب الخيار في الفقه الاسلامي. خيار المجلس الغبن وخيار العيب وخيار التدليس وغيرها من الخيارات السبعة المعروفة عند الفقهاء. لما قررها الفقهاء لدفع الضرر. كل باب الخيار يرجع الى دفع الضرر اذا بعت احدا سلعة فوجدت فيها عيبا وقع عليك ضرر فيثبت لك خيار العين. اذا ذوقا احد سلعته وغسل عيونه ثم باعكها ثم تبين لك عيبها فقد دلس. فيثبت لك خيار التدليس. خيار التدليس اذا خدعت في السعر سلعة فاجحف بثمنها عليك فيثبت لك خيار الغبن. اذا كل انواع الخيار التي يقررها وهالفقهاء مردها الى ايش؟ الى دفع الضرر. باب الحجر ايضا كما ذكرت لكم في في الفقه الاسلامي مبناه على دفع الضرر. كتاب جنايات كله كل كتاب الجنايات. مبني على ماذا؟ على دفع الضرر. اولا ندرس فيه حد الزاني حتى ندفع ضرر الزنا عن المجتمع. حد السارق حتى ندفع ضرر السرقة عن المجتمع. حد البغاة حتى ندفع الضرر عن المجتمع من اناس لهم شوكة يقاتلون الحاكم الحاكم او او يخرجون على الشعب بسيوفهم باب الجنايات كله من باب دفع دفع عادية الضرر اذا لا بد ان تراعي ايها الفقيه في فقهك هذا الاصل العظيم وهو ان تدفع الضرر فلا تقر ضررا على احد الا اذا اوجبه الدليل فاذا كل حكم لم يرد في الشرع عفوا كل حكم يوجب ضررا على احد من الناس فليس من الدين في صدر ولا ورد