احسن الله اليكم قال حفظه الله ان اقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته لفوته فلتعلمي. نعم العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر فالصلاة عبادة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء فاذا اخرج الانسان الصلاة عن وقتها فهل يقضيها ولا لا؟ ننظر الى السبب ان كان فوتها بالعذر الشرعي فله قضاؤها ان فوتها بلا عذر شرعي فلا يسوغ له قضاؤها مطلقا. واختاره ابو العباس. وان كان خلاف المذاهب الاربعة لكن هو هو القول الصحيح لانها عبادة مؤقتة بوقت وقد اخرجها عن وقتها بلا عذر والقضاء لابد فيه من امر جديد والامر الجديد انما جاء في المعذور لا في المتعمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. هذا في المعذور فقط لانه ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه فشرع له تداركها. واما من فوت المصلحة متعمدا فطز يا اخي. والله ما تستطيع تقضيها حتى ولو بعد. حتى ولو تبت ما تقضيها فاتتك خلص انما توبتك قد ترفع الاثم عند الله. اما قضاؤها لا من افطر يوما من رمضان متعمدا متعمدا فلا قضاء عليه وزيادة وقضي يوما ما كان زيادة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها واما من افطر يوما من رمضان بالعذر فاقضه من فاتته زكاة الفطر لانه نام في صبح العيد ولا استيقظ الا الساعة عشر يخرج زكاة الفطر ولا لا؟ يخرجها لانها عبادة مؤقتة بوقت فتفوت وقتها فتفوت بفواته الا من عذر وهذا اخرجها معذور لكن لو انه اخرجها عن وقتها بلا عذر فبكيفك يا اخي صدقة من الصدقات ما ما عاد تسمى ما عاد تسمى يا شيخ له زكاة. الوتر في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا ذكر او استيقظ طب لو ان الانسان ترك الليل وتر الليلة عمدا او يشرع له قضاؤه؟ الجواب لا فاذا هذا حكم عام في جميع العبادات المؤقتة اي العبادة التي لها وقت ابتداء ووقت انتهاء فلا تفعلها قبل وقتها واياك ان تخرجها عن وقتها. فان اخرجتها عن وقتها فلا يخلو اخراجك. من كم يا جماعة؟ حالتين. من حالتين اما بعذر فلك ان تقضي واما بعذر فلا يحل لك القضاء وانما يجب عليك التوبة والاستكثار من جنس هذه العباد حتى النافلة القبلية النافلة اللي قبل الظهر لو ان الانسان تركها عمدا فلا يشرع له قضاؤه. لكن لو تركها نسيانا او ظيق وقت في شرع له قضاؤه في الصحيحين من حديث كريب ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر ارسلوه الى ام الى عائشة يسألونها قال تنهى عن الركعتين بعد العصر فدخلت عليها فقالت سل عن ذلك ام سلمة فخرجت اليهم فردوني الى ام سلمة. فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ورأيته يصليهما فبعثت اليه الجارية. فقلت له تقول ام سلمة اراك تنهى عنهما وتصليهما؟ قال يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه اتاني وفد عبد قسم شغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. اخرجها لعذر فقضاها لما نام عن صلاة الفجر قضى سنته لانه نام عن صلاة الفجر فاذا هذا في العبادات المؤقتة سواء واجبة او مندوبة. متى ما اخرجت العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر تقضي بدون عذر؟ باي باي يخرجها بدون عذر واخليه يقضي هو الذي فوت المصلحة على نفسه اختيارا كانه متكبر او متغطرس عنها. كيفك لكن ذا الضعيف اللي فوتها مسكينة بعذر هذا هل هو اهل لتفويت المصلحة عليه ليس اهله يجيك واحد يقول لما اوجبتم القضاء على المعذور فايجاب القضاء على المتعمد من باب اولى نقول لا انت ما عرفت المأخذ نحن اوجبنا القضاء على المعذور اذا رك المصلحة لانه ليس اهلا لتفويتها فهو امر رحمة ومنعنا قضاء المتعمد لانه ليس اهلا لتدارك المصلحة فمنعنا منع عقوبة وامرنا للاول امر رحمة افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون