احسن الله اليكم قال حفظه الله وقل يد الغاصب دوما ضامنة. اما الامين فهي ليست ضامنة كمل كمل وما لم يفرط وهو ترك ما يجب او فاعلا ما لا يجوز فلتجب. فلتجب. لو اعطيت لو اعطيت الامين سيارتي بها حادثا لا ينسب فيه الى تقصير. هل يضمن هذا التلف الذي حصل تحت يده؟ الجواب لا لان الامين لا يظمن الا اذا فرط او قصر لو ان الوديعة سرقت من خزانة المودع. ولم يفرط في حفظها. هل يضمن؟ الجواب لا. لان حين لا يظمن الا اذا فرط لو ان العين المرهونة تلفت بسبب لا ينسب الى المرتزن. هل المرتخن يضمنها؟ الجواب لا لانه امين حل مال غيره في يده باذنه والامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. لكن لو انني استأمنت رجلا على عشرة الاف فوضعها في سيارته في مرأى من الناس فسرقت هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لانه مفرط لانه مفرط لو اعطيته سيارتي عارية فاسرع بها سرعة زائدة على السرعة النظامية فانفجر اطاره وتلفت اركانها هل يضمن؟ الجواب نعم يضمن لانه ها تعدى وفرط فاذا لا يجوز ان ننسب الامين الى ظمان بسبب التلف الذي حصل تحت يده الا اذا تعدى او فرط. اويظمن الطبيب الخاتم جرح شيء من الذكر في غير موضع الختم؟ الجواب لا ضمان عليه الا اذا ثبت انه تعدى او فرط. اويضمن الطبيب طقم طبيا لا تصرف له فيه؟ الجواب ما يظمن. كأن يكون في غرفة العمليات في قدر الله على الكهرباء ان تنطفئ الكهرباء الاصلية والبدنية. فيموت المريض بسبب عدم وجود التنفس الاصطناعي هل هل الطبيب في هذه الحالة ضامن؟ الجواب لا. فاذا يا معشر المفتيين والقضاة لا تظمنوا الامين الا بعد ان تستمع الى ها الا بعد ان تستمعوا الى سبب التلف والقصة كاملة فان رأيتم تقصيرا او تجاوزا او تفريطا او تعديا للحد فظمنوه فقولوا انت محسن وما على المحسنين من سبيل